Transcription
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث - 00:00:00ضَ
وان وان كان ثلاثة اخوال متفرقين فللخال من الام السدس والباقي الخالي من الابوين كثلاثة اخوتي المتفرقين قول المؤلف رحمه الله تعالى وان كانوا ثلاثة اخوال وان كان ثلاثة اخوال متفرقين الى اخرها. هذا في باب - 00:00:20ضَ
باول ارحام وتقدم لنا ان ذوي الارحام يرثون عند فقد ذوي الفروض واصحاب التعصيب. وذوو الارحام هم كل قريب ليس لصاحب فرض ولا تعصي. فالارحام يختلفون من باب اللباب فلباب الفرائض هم من ليس لصاحب - 00:00:50ضَ
قال الله ولا تعصيب وله قرابة في النسب. كان الام والخال العم الام وبنات العم واولاد الخال ونحوهم. خرابة ليسوا باصحاب فرض ولا تعصيب. وانه اذا وجد واحد منهم اخذ المال كله. وان كانوا جمعا متساوين اخذوا - 00:01:30ضَ
قل معنا على عدد رؤوسهم. وان كانوا مختلفين فتفرض ان الميت من وتعطي كل شخص حسب ميراثه ممن ادلى به بلغوا من تركتها والميت. فان كانوا جمعا يبنون بشخص واحد متساوين فيه قسم - 00:02:10ضَ
والمال بينهم. وان كانوا جمعا يدعون لشخص واحد لكنهم متفاوتون في الارث كالخالات المتفرقات خالة شقيقة وخالة لام وخالة لاب اخوال المتفرقين خال شقيق وخال لاب وخال لام. وكالعمات المتفرقات - 00:02:40ضَ
عمتي شقيقة للاب وعمة اخت للاب من الام. واما اخت للاب من الاب وهكذا فكيف العمل تجعل من ادلوا به كانه هو الميت. كيف فاذا ماتت الام عن ثلاث اخوات اخت شقيقة واخت لاب واخت لام - 00:03:10ضَ
كيف تقسم التركة؟ نقول للاخت الشقيقة النصف. ثلاثة من ستة. وللاخت لابن ثلث تكملة الثلثين واحد. وللاخت لام الثلث واحد. عددنا السهام فوجدناها خمسة نقول نردها من ستة الى خمسة. ثلاث عمات متفرقات. نفرظ كان الذي مات هو الاب - 00:03:40ضَ
اخوهن فكيف يرثنه لاخته الشقيقة النصف؟ ولاخته لابن السدس تكملة الثلثين ولاخته لامه السدس ترد الى خمسة. مات كما مثل المؤلف رحمه الله في الدرس السابق عن ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات. نقول - 00:04:10ضَ
هؤلاء جماعة ادلوا بجماعة ما ادلوا بواحد لان العمات ادلينا للاب والخالات فنزرع ان الذي ان مات عن ابيه وامه. فما لابيه فهو للعمات. وما كان لامه فهو للخالات. اذا مات شخص - 00:04:40ضَ
عن امه وابيه فقط. فللام الثلث. والباقين للاب. تقول المسألة من ثلاثة ام واحد وانا لا ابي اثنين. الواحد هذا الذي للام نقسمه على الخالات. للخالة الشقيقة والخالة التي لاب لها السدس. والخالة التي لام لها السدس. رددنا مسألتها - 00:05:10ضَ
اليوم ستة الى خمسة ولهن واحد ما ينقسم عليهن الواحد. ننظر في العمات نقول للعمة الشقيقة النصف. وللعمة لاب السدس. ولعمة وللعمة من ام السدس وجدناها الى خمسة. تلك خمسة وهذه خمسة. تداخلت الرؤوس مع الرؤوس. السهام ننظر - 00:05:40ضَ
بينها وبين الانصبة. نجد كلها مباينة. خمسة لهن واحد وخمسة لهن اثنين مباينة. نضرب الاثنين ثلاثة في خمسة التي هي اصل المسألة في عدد الرؤوس التي هي السهام السهام ثلاثة في خمسة في خمسة عشر. للخالات خمسة كما تقدم وللعمات عشرة كما تقدم - 00:06:10ضَ
وهنا يقول رحمه الله فان كان ثلاثة اخوال متفرقين هل نجري الاخوال كما اجرينا الخالات؟ لا يختلفون. اذا قلنا ماتت المرأة عن ثلاث اخوات مثل ما تقدم. تعود الى خمسة. اذا قلنا ماتت المرأة عن - 00:06:50ضَ
اخوة شقيق ولاب ولام يقول يأخذ الذي لام فرضة وهو السدس والباق يأخذه الشقيق ولا يرث معه الاخ لابيه شيئا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فوالله وان كانوا ثلاثة اخوال متفرقين فللخالد من ام السدس - 00:07:20ضَ
والباقي للخالي من الابوين مثلها رحمه الله كثلاثة اخوة متفرقين. اذا مات الرجل او المرأة عن ثلاثة اخوة متفرقين. اعطينا الاخ لام السدس والباقي الاخ الشقيق ولا يشاركه الاخ لاب. نعم. وان كان ابوهم واحدا وامهم واحدة - 00:07:50ضَ
الذكر والانثى سواء. ان كان ابوهم واحد وامهم واحدة. فهم ذكرهم وانفاق وهذا في باب الارحام. باب الارحام ذكرهم وانثاهم سواء مثل الاخوة لام الاخوة اليوم ذكرهم وانثاهم سواء لانهم ورثوا بالام. فالذكر والانثى سواء - 00:08:20ضَ
ثالث هؤلاء ذكرهم وانثاهم سواء مثلا عم لام وعمات ثلاث شقيقات يعني شقيقة ولاب ولام يكون العم والعمة ميراث لان العم لام من ذوي الارحام. فيرث مع العمة مثله له سهم مثلهم - 00:08:50ضَ
فالذكر والانثى سواء لانهم ورثوا بالرحم المجرد يعني ما فيه نسب. وانما رحم فاستوى ذكرهم وانفعهم كولد ام. وعنه نعم. لانهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وانثاهم كولد الام. وعنه انهم يغتسمون للذكر مثل حظ الانثيين. وعنه رواية عن الامام احمد - 00:09:20ضَ
رحمه الله انه اذا اجتمع اخوال وخالات يقتسمون للذكر مثل حظ الانثيين وهذه رواية مفتوحة. نعم. لانهم فرع على ذوي الفروض والعصابات فثبت فيهم حكمهم التعليم انهم هؤلاء ذوي الارحام فرع فرع عن العصبات واصحاب الفروض واصحاب الفروض والعصب - 00:09:50ضَ
للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. وقال الخراقي يفضل الخال على انا دون سائر ذوي الارحام. الخرقي رحمه الله صاحب المختصر الذي شرحه شرحه صاحب المغني يقول الاخوال يفضل الخال على الخالة. لان الخال منزلة اخ - 00:10:20ضَ
بلاده وهذه منزلة اخت فالخال والخالة يفضل ذكرهم على انثاهم واجتهاد منه رحمه الله دون سائر اصحاب الرحم. نعم. وان ادلى جماعة بجماعة فاقسم المال بين مدلى بهم على ما تجيبه الفريضة. فما صار لكل وارث فهو لمن ادلى به. نعم. هذا مثل ما سلق - 00:10:50ضَ
ادلى جماعة بجماعة. يعني خالات ثلاث. وعمات ثلاث العمات من ادلينا بالاب الخالات فيمن ادلين بالام. يعني ما كلهم ادلوا بواحد وانما ادلوا بعدد. ادلوا بجماعة. جماعة ادلوا بجماعة. كيف يقسم - 00:11:20ضَ
رحمه الله قاعدة قال اقسم المال بين المدلى به. وما صار لكل واحد فاعطى لمن ادلى به. من بعده. هالك عن عمات وخالات نقول العمات ادلينا بالاب. والخالات ادلين بالام. نقسم المال - 00:11:50ضَ
بين الاب والام. فما كان للام فنعطيه لمن؟ لمن ادلى به حسن ميراثهم. ومع قال للاب اعطيناه لمن ادلى به حسب ميراثهم. فللام في هذه المسألة لها واحد بين من بين الخالات الثلاث لكل واحدة مصروف. خالة شقيقة - 00:12:20ضَ
وخالة لام وخالة لاب. نصيب الاب اثنان يقسم بين من؟ بين العمات العمة الشقيقة لها النصف. العمة لاب لها السدس تكملة الثلثين. العمة لام لها الثلث ثم ننظر بين الرؤوس والرؤوس وننظر بين السهام والسهام ونستخرج - 00:12:50ضَ
صح المسألة ونعطيهم منها مثل ما اعطيناهم في المسألة السابقة. هذه نسميها جماعة ادلوا في جماعة الخانات فقط جماعة ادلوا بفرض بواحد. العمات فقط ادلوا بواحد بنات عم بنات عم جماعة ادلينا - 00:13:20ضَ
واحد بنات اعمام جماعة ادنين من جماعة انتبه مات اعمام ادلين باعمام مثلا بنت ثلاث بنات عم وبنت عم اخر. وبنت عم ثالث. نقسم المال بين ثلاثة الاعمال فما كان للعم الاول له واحد. نقسمه على بناته الثلاث. وما كان للعم - 00:13:50ضَ
الثاني واحد نعطيه لابنته الواحدة. وما كان للعم الثالث نعطيه له واحد نعطيه لابنته واحدة فهم يأخذون نصيب من ادلوا به. نصيب من ادلوا به. اذا انا خمس خالات شقيقات مثلا - 00:14:30ضَ
وخمس خالات لاب وخمس خالات اللي ام كيف القسمة خمس وخمس وخمس نفرض ان المال نقسمه على اخوات الام التي فنقول المسألة من ثلاثة للخالات الشقيقات لهن اثنان للخالات لام لهن الثلث واحد للخالات لاب ما له شيء لانه سقطت - 00:15:00ضَ
ما بقي سدس يأخذنه ثم يصحح المسألة. ثلاث بنات اخ شقيق ثلاث بنات اخ لاب. ثلاث بنات ابن اخ شقيق. كيف نقسم؟ نقول نجعل من عدى لون به هو كانه من الورثة - 00:15:40ضَ
فماتت المرأة عن اخيها الشقيق وعن اخيها لاب وعن ابن اخيها فالمال لاخيه الشقيق يأخذه بنات الاخ الشقيق سيأخذ بناته من الاخ شيء ولا بنات الاخ لاب شيئا. نعم وان ادنى جماعة - 00:16:10ضَ
وان ادلى جماعة بجماعة فاقسم المال بين المدلى بهم على ما توجبه الفريضة فما صار فما صار لكل وارث ان فهو لمن ادلى به فان سبق بعضهم الى الوارث فهو احق بالمال ويسقط به زعبق احدهم الى الوارث او احد - 00:16:40ضَ
حققوا المال مثل بنات اخ شقيق وبنات ابن اخ شقيق. بنات الاخ الشقيق يأخذن المال وليس لبنات ابن الاخ شيء. لان هول هذولا اسبق. نعم. ويسقط به البعيد ان كان من - 00:17:00ضَ
جهة واحدة ان كان من جهة واحدة الاخوة مثلا مثل هذا المثال. نعم. وان كان من جهتين نزلت البعيد حقا حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب او لم يسقط فتقول في بنتي بنت بنت وبنتي - 00:17:20ضَ
اخي الام قال ما له بنت بنت البنت. قلت لها ليه هذي؟ هذي مهمة. ما صار ذوي الارحام يقولون لي واحد يدرون لي جماعة. لكن منهم القريب منهم البعيد. والبعيد اذا قرب يسقط القريب - 00:17:40ضَ
فتقرب البعيد حتى يكون منزلة الوارث بالفرظ او التعصيب. فان سق به الاخر وان كان اقرب منه سقط. مثل هذا المثال. بنت اخ لام قريبة ابوها وارس مثلا بنت اخ لام وبين - 00:18:00ضَ
انت بنت بنت درجة الرابعة. نقول هؤلاء ليسوا من درجة واحدة. لو كان بنت ابن اخ لام وبنت اخ لام. كنا من درجة واحدة هذه. لكن هؤلاء بنت انت بنت. وبنت اخ لام. واحدة بعيدة. وحدة قريبة - 00:18:30ضَ
لكن القرينة البعيدة اذا قربت تسقط القريبة. قرب بنت البيت تجاوز عن البنات في المتعددات وجعلها كأنها بنت للوارع للميت. وتجاوز عن هذي بنت الاخ لام يجعلها مؤمنة فيها بنت الميت الا تسقط الاخ لام؟ تسقطه. فكذلك بنت بنت - 00:19:00ضَ
اه تسقط بنت الاخ اللي هم لان هذا ادلى باخ لام فيسقط. وهذه عدلت ببنت فالبنت فتقول فيه بنت بنت وان نزلت وبنت اخ لام المال لبنت البنت وان نزلت لانها بمنزلة امها او جدتها او جدة جدتها - 00:19:30ضَ
هذا بمنزلة بنت الاخ لام منزلة ابيها وابوها لا يرث مع الفرع الوارث اقسم عم وبنت عم. هالك عن عمه وبنت عم. المال للعمة. لان العمة بمنزلة الاب وبنت العم تنزلة العم تلعبوا اليه اسقطوا بيت - 00:20:00ضَ
اخ وبنت بنت المسألة من اثنين منزلة ابيها النصف منزلة امها ولبيت الاخ بنت الاخ منزلة جدها او ابيها لها الباقي انزلت فتأخذ ما يأخذه ابوها او جدها اذا في - 00:20:40ضَ
هلك هالك عن بنت اخ لام وبيت عم لاب. بنت اخ لام وبنت عم لاب. ايوة سنة من ستة. لبنت الاخ الام بس واحد والباقي لبنت العم لاب كله لانهم منزلة ابيها وهذه منزلة ابيها - 00:21:20ضَ
عن ثلاث بنات اخ لام وبنت اخ لاب. مسألة من ثلاثة. بثلاث بنات قناة الاخ لام الثلث. واحد ولبيت بنت العم الباقي كله لانها بمنزلة ابيها وهكذا. والله اعلم وصلى الله وسلم - 00:22:00ضَ
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:22:40ضَ