الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 604- باب الميراث بالولاء 3

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:00ضَ

اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في في باب ميراث في باب الميراث بالولاء فصل اذا تزوج عبد فصل في جر الولاء. اذا تزوج عبد معتقة قوم فاولدها. اذا تزوج. ها - 00:00:28ضَ

وتزوج عبد معتقت اذا تزوج عبد معتقة قوم فاولدها فولاء الولد لمولى امي لان الحرية حصلت له باعتاق الام والانعام عليها فان اعتق سيد العبد عبده انجز ولاء الولد عن مولى الام الى مولى. وان اعتقه - 00:00:57ضَ

فان اعتق سيد العبد عبده انجز ولاء الولد عن عن مولى الام الى مولى العبد. فان فان اعتق سيد العبد عبده انجز ولاء انجر انجر ولاء الولد عن مولى الام الى مولى العبد - 00:01:25ضَ

لما روي عن الزبير انه رأى بخيبر فتية لعسا فاعجبه ظرفهم وجمالهم. فسأل عنهم قيل له موالي لرافع ابن خديج رضي الله عنه وابوهم مملوك لال الحرقة لاهل الحراقة فاشترى الزبير اباهم فاعتقه وقال لاولاده انتسبوا الي. وقال لاولادهم انتسبوا - 00:01:52ضَ

الي فان ولائكم لي. فان فان ولائكم لي. فقال رافع بن خديج الولاء لي لانهم عتقوا بعتق. لانهم لان انهم عتقوا بعتق امهم. بعتق امهم. لان فقال رافع بن خديج - 00:02:24ضَ

ولاء لي لانهم عتقوا بعتق امهم فاحتكموا الى عثمان فقضى بالولاء للزبير فاجمعت الصحابة عليه ولان الولاء فرع النسب والنسب معتبر بالاب وانما ثبت لمولى الام لعدم الولاء من جهة الاب - 00:02:48ضَ

فاذا ثبت الولاء على الاب عاد الولاء الى موضعه كولدي الملاعنة اذا اعترف به الزوج كولد الملاعنة اذا اعترف به الزوج المؤلف رحمه الله تعالى فصل في جر الولا. انتبه بارك الله فيك - 00:03:13ضَ

شر الولاء الولا يكون اولا مثلا لزيد ويرثهم بالولا. زيد ثم ينجر فيكون الولاء لعمرو ويرثهم عمرو بالولاء. متى هذا هذا جر الولا يكون الولاء لشخص ثم ينجر من هذا الشخص - 00:03:37ضَ

الى الشخص الاخر والولاء كما تقدم هو عصوبة ولحمة كلحمة النسب وهو يرث به المولى الاعلى يعني المعتق يرث المعتق بالولا هلك هالك عن معتق ما وجد غيره. يكون المال للمعتق - 00:04:12ضَ

هلا عن ابن لمعتق المال لابن المعتق هلك هالك عن ام وابن عم المعتق للام الثلث فرضا والباقي لابن عم المعتق تعصيبا بل ولا يورث به كما يرث الابن من ابيه - 00:04:43ضَ

والاب من ولده والاخ من اخيه والعم من ابن اخيه وابن الاخ من عمه وهكذا الولاء عصوبة وهي اخر العصوبة اول العصوبة الابن ثم ابن الابن وان نزل ثم الاب - 00:05:15ضَ

ثم ابو الاب وان علا ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق العم لعب ابن العم الشقيق ابن العم لاب كلها بالتسلسل هكذا ما - 00:05:42ضَ

هذا الاخ والجد فكما تقدم لنا الخلاف فيهما ثم اذا انتهى القرابة التعصيب بالنسب يكون التعصيب حينئذ بالولاء والمعصب بالولاء هو المعتق او من بعده عصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم - 00:06:10ضَ

المعتق رجلا كان او امرأة له العصوبة هذا المعتق عصبة المعتق المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. ما معنى قولنا لا بغيرهم ولا بغيرهم يخرج الاخوات ويخرج البنات النساء - 00:06:44ضَ

ليس لهن ميراث بالتعصيب الا من اعتقته او اعتقه من اعتقته يعني تكون عصوبة لها لكن لا تعصب من اعتقه ابوها او اعتقه اخوها او اعتقه عمها لا ما تدخل النساء في هذا - 00:07:09ضَ

وهذا كله تقدم والحمد لله انما انجرار الولا انجرار الولا اخوان مثلا مات الاول منهم ورثه زيد بالولاء مات الثاني ورثه عمرو وطريقتهم واحدة لكن حصل تغيير فانتقل ولاء الثاني لغير الاول - 00:07:33ضَ

ما صفة هذا؟ بينها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله اذا تزوج عبد قوم فاولدها عبد يعني رقيق لا يزال تزوج معتقة المعتقة هذي لمن ولاؤها لمعتقها فخطب هذا الرقيق هذه المعتقة - 00:08:08ضَ

فرضيت به كانت اقبله وان كان رقيق اقبله وان كان رقيق وهي حرة قد تحررت ومن المعلوم ان الولد يتبع امه حرية ورقة تزوج هذا الرقيق قوم ولدت له ولد - 00:08:44ضَ

الاب لا يزال واقف الام معتقة حرة قلنا الولد يتبع امه حرية ورقة الام حرة الولد ماذا سيكون ابوه لا يزال رقيق يباع ويشترى الولد ورث يعني جمع مالا هو حر - 00:09:18ضَ

مات ما له وعرس غير امه هذي وابوه رقيق ما يرث لمن يكون ميراثه لمعتق امة لمعتق امه لانه لابد له من ولاء وابوه ما غير صالح للولاية. ينبه هو نفسه - 00:09:50ضَ

مملوك الولاء لمن لمعتق الام بعد مدة عتق الاب عتق الاب مات الولد الثاني من الولدين اللي اولدها هذا الرقيق عتيق الاب عتق الاب ثم مات ثم مات ولده الثاني - 00:10:14ضَ

لو الاب موجود يكون ميراثه لابيه لان ابوه حر الان لكن ابوه حر مات مات قبله مات الولد وخلف مال. تنازعه اثنان سيد الام لمعتقل ام يقول انا ورثت اخاه - 00:10:52ضَ

قبله بسنتين انا اللي ولدته هذا مثله وانا المنعم على الام بالعتق وولاءه لي يقول معتقل ابلى يا اخي الولاء تبع الاب وولاء الابل انا اللي اعتقت اباه ما يصير ان تأخذ ميراث من اعتقت اباه انا. انا اعتقت اباه هو تبع ابيه - 00:11:15ضَ

يقول يا اخي انا قبل سنتين ورثت اخاه ولا هو ولا اخيه لي حالهم وحدة يقول لا حالهم مختلفة انت ورثت اخاه لكون ابيه لا يزال تحت الرق فانا اعتقت اباه فانجر الولاء - 00:11:45ضَ

واضح الخصومة بين الصحابة رضي الله عنهم والخصومة بحق لا بأس وكان الصحابة رضي الله عنهم يتخاصمون في بعض الامور ليظهروا الحق ما في حرج عثمان رضي الله عنه خاصة بعض الصحابة وعمر خاصم بعض الصحابة - 00:12:11ضَ

وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم يتخاصمون اظهار الحق ويحكمون واحدا منهم يرجعون الى حكمه وكما تقدم لنا ان الخصومة المبين للحق ما تجرح ولا تؤثر واليمين كذلك اذا كانت بحق - 00:12:40ضَ

ما تؤشر وسعيد ابن المسيب رحمه الله خاصم رجلا بدرهمين وتوجهت اليمين على سعيد واخذ الدرهمين خاصم رجلا اخر باربعين الف درهم وتوجهت اليمين على سعيد رحمه الله ما احلف - 00:13:02ضَ

احلف وتبرأ من هذه الاربعين الف قال لا ما احلف وحبس ما عنده سداد اربعين الف فاتاه اخوه قريب له قال يرحمك الله خاصمت فلانا بدرهمين وحلفت عليها واخذت الدرهمين - 00:13:34ضَ

وخاصمت فلان على اربعين الف فتوجهت اليمين عليك فابيت ان تحلف وهي اربعين الف تسوى عاليمين ما حلفت على اربعين الف ودخلت السجن واصبحت مدين بقرب كثير قال نعم كل هذا معلوم لدي - 00:14:00ضَ

الدرهمين يعلم يقينا بانها ليست له فحلفت من اجله ما هو من اجلي انا من اجله من اجل الا تدخل عليه الدرهمان بغير حق. فتضره محافظة على ما لي اخي - 00:14:25ضَ

لاني لو لم احلف اخذ الدرهمين وهي لا تحل له. وانا عندي يقين انها ليست له انا حلفت عليها لانقاذه من مال لا يحل له اما الاربعون الالف فانا متردد فيها - 00:14:46ضَ

ادخل السجن واصبر واكن غارم ولا احلف يمين اشك فيها رحمة الله عليه اسمع خصومة الصحابة رضي الله عنهم رؤي عن الزبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:04ضَ

ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعديله على ما يتعارف عليه اليوم عندنا عنده زوجة اسماء بنت ابي بكر والرسول عائشة انه عائشة بنت ابي بكر وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:28ضَ

واحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم وارضاهم انه رأى بخيبر لعسا يقول اللعس التحريك سواد مستحسن في الشفه يعني شبهته تكون سوداء ما تعمل بعظ النساء الان اجعل على الشفه - 00:15:53ضَ

غامق يسودها او يكون احمر غامق جمال وهذه طبيعي في خلقة الانسان لعسا اعجبه ظرفهم وجمالهم هذولا يحسن اني احسن عليهم اعتقهم اشتريهم واعتقهم وسأل عنهم وقيل له موال لرافع ابن خديج - 00:16:22ضَ

يعني سأل عن هؤلاء من مولاهم قالوا رافع ابن خديج هم احرار هم هؤلاء احرار معتقون مع امهم لكن يريد انتسابهم اليه من سيد هؤلاء؟ قالوا رافع بن خديجة قال اين ابوهم؟ قال ابوهم مملوك - 00:17:02ضَ

لمن لال الحرقة بيت من بيوت جهينة من قبيلة جهينة جهني وجده في خيبر هؤلاء فذهب الى الحرقة واشترى منهم والد هؤلاء الفتية لا طمعا في المال ولا في التجارة رضي الله عنه - 00:17:33ضَ

وانما اشتراه واعتقه اشتراه واعتقه. كانه راغب في ان يكون ولا هؤلاء الفتية له بشر الاب واعتقه فدعاهم وقال تعالوا اصبحت انا عمكم ولكم لي ليس لرافع ابن خديج لان الرافع ابن الخديج - 00:18:14ضَ

اعتق امكم وانا اعتقت اباكم وانتم تبع لابيكم لستم تبعا لامكم فعلم رافع ابن خديج وقال له ما يصير انا سبقتك انا اعتقت الام وصاروا احرارا بعتقي لامهم وانت اعتقت اباهم متأخر - 00:18:44ضَ

بعدما عتقوا هم تبعا لامهم يكون ولائهم لك. انا صاحب الولاء ولو ان واحد منهم مات قبل هذا من يرثه رافع ابن خديج بلا شك لان هو سيدهم ومولاهم الزبير رضي الله عنه قال بيني وبينك عثمان ابن عفان - 00:19:11ضَ

نتحاكم اليه فادلى الزبير بحجته لانه المدعي قال هؤلاء كان رافع ابن خديجة اعتق امهم واصبحوا احرار بعتق امهم وانا اشتريت اباهم واعتقته وكان ولائهم قبلي لرافع بن خديج لانه تبعا للام - 00:19:39ضَ

لكن بعتقي لابيهم صار ولا هم لي لانهم ينتسبون الى ابيهم او ينتسبون الى امهم ينتسبون الى ابيهم وانا سيد اباهم انا سيدهم فحكم عثمان رضي الله عنه للزبير هذه قصة انجرار - 00:20:11ضَ

الولاء في اول الامر الولاء لمن اعتق امهم. لان ما لهم اقرب منه وهم نالوا الحرية بسبب عتق امهم لكن لما عتق ابوهم انجروا وصاروا تبعا لابيهم روي عن الزبير - 00:20:39ضَ

قال رحمه الله تعالى لما روي عن الزبير انه رأى بخيبر فدية لعسا فاعجبه خوفهم وجمالهم فسأل عنهم فقيل له موالي لرافب ابن خديج وابوهم مملوك لال الحرقة. فاشترى الزبير اباه - 00:21:09ضَ

هم فاعتقه. وقال لاولاده انتسبوا اليه. فان ولائكم لي. فقال رافع بن خديجة الولاء لي لانهم عتقوا بعتقي امهم. بعدقي امهم فاحتكموا الى عثمان فقضى بالولاء للزبير. فاجمعت الصحابة عليه - 00:21:32ضَ

ولان الولاء فرع النسب. الولاء فرع النسب. والنسب يلحق بالاب. ما يلحق بالام لكن الحق بالام سابقا للضرورة لان اب ما فيه اب. اب رقيق مملوك. ما ينتسب اليه والنسب معتبر بالاب. وانما ثبت لمولى الام لعدم الولاء من جهة الاب. لان الاب ما - 00:21:58ضَ

ما ينتسب اليه لكونه مملوك فإذا ثبت الولاء على الأب عاد الولاء الى موضعه. كولد الملاعنة اذا اعترف به الزوج ولد الملاعنة اذا اعترف به الزوج الملاعنة المرأة التي ينفي زوجها - 00:22:29ضَ

ولدها مثلا يكون الرجل انه الزوجة وله اولاد اولاد ينتسبون اليه فولدت ولدا ما قبله قال هذا ليس لي ويحرم على المرء ان ينفي ولده لكن يقول هذا ليس لي هذا ولد زنا - 00:22:53ضَ

زنت المرأة وانجبت هذا الولد هذا ليس لي. اخوانه قبله نعم اخوانه اولادي يقول اخوانه اولادي لكن هذا لا ما اعترفوا به فتأتي احكام الملاعنة بينهم كما قص الله جل وعلا - 00:23:22ضَ

في اول سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن له شهداء الا انفسهم وشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين - 00:23:45ضَ

ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. يعني فيما رماني به من الزنا وتشهد الخامسة والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم يفرق بينهم بعد هذه الملاعنة - 00:24:04ضَ

وينتسب الولد لامه ما ينتسب مع اخوانه لوالد اخوانه له لانه ابوه تبرأ منه وهذا يحرم على الرجل ان يتبرأ من ولده الا اذا تيقن ذلك ان المرأة زانية وانجبت هذا الولد من ولد الزنا - 00:24:23ضَ

فله ان ينفي حتى لا يدخل في فيه من ليس له ينسب اليه من ليس له ثم حيث ان اثبات الشهود فان الزوجين فيه صعوبة او يتعذر اكتفى الله جل وعلا من الزوجين بالشهادة. بان يشهد الزوج على زوجته بانها زنت - 00:24:46ضَ

وانه لمن الصادقين وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين الخامسة فيقال لها اتعترفين بالزنا؟ يقام عليها الحد ما تعترفين بالزنا حينئذ لاعني مثل ما لاعن الزوج فيتلاعمان ثم يفرق بينهما فينسب الولد لامه - 00:25:14ضَ

تراجع الزوج قال انا متوهم وانا مخطي واستغفر الله واتوب اليه هذا ولدي ومثل اولادي وكذا وكذا الى اخره مثل يعني ما حصل لاعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امرأتي ولدت ولد - 00:25:45ضَ

ليس عليه شبهي ولا شبه اولادي. انا اريد ان فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلطف به وقال الك ابل قال نعم قال ما الوانها؟ قال كذا قال وفيها لون اخر؟ قال نعم - 00:26:08ضَ

قال منين اتاهلون الاخر؟ للابل قال الاعرابي لعله نزعه عرق فقال ولدك هذا لعله نزعه عرق. فيحرم على المرء ان ينفي ولده لاي شبهة حتى يتيقن يكون نظر نظرا حقيقيا بانها زنت - 00:26:28ضَ

يعني ما يكفي مجرد الاتهام والاعراض مصونة محفوظة. ما يجوز للمرء ان يهدر كرامة زوجته وينسبها للزنا وهو مجرد اتهام او مجرد خوف انها زنت او نحو ذلك او مجرد تغير لون الولد - 00:26:54ضَ

قد يتغير لون الولد عن ابويه نعم يكون على جده على جده كذا على كذا من مما له به صلة ويحرم على المرء ان ينفي فاذا نفى فرق بينهما فاذا تراجع واستغفر وتاب الى الله جل وعلا واستلحقه قال لا هذا ولدي صحيح انا متوهم - 00:27:17ضَ

يعود النسب الى ابيه ولهذا هذا الولد الى موضعه كولد الملاعنة. الملاعنة التي لاعنت يعني ما هو ولد الملاعنة هي ملاعنة وملاعنة ملاعنة بالنسبة للزوج وملاعنة هي للزوج يكون ملاعنة لانه ما ينسب اليها الولد الا اذا لاعنت هي - 00:27:42ضَ

اذا اعترف به الزوج ينجر النسب اليه. وهكذا قال رحمه الله وان اعتق الجد لم ينجر الولاء. وعنه ينجر والاول المذهب لان الاصل بقاء الولاء لمن ثبت له. وانما خولف هذا الاصل في الاب لاجماع الصحابة رضوان الله - 00:28:17ضَ

عليه سيبقى فيمن عداه على الاصل فان كان العتق الاخير للجد لا للاب فهل ينجر الولاء؟ لا ما ينجر الا بعتق الابي قالوا لان الاصل يبقى على ما كان عليه - 00:28:44ضَ

الا في عتق الاب حيث اجمع الصحابة رضي الله عنهم على انجرار الولاء بعتق الاب فمثلا لو ان الزبير رضي الله عنه ما وجد اباهم مملوك. ابوهم ميت فاشترى جدهم - 00:29:07ضَ

وتقع هل ينجر الولاء للزبير؟ لا. محله خلاف المذهب هو الاول انه لا ينجر بعتق الجد لان الاب هو الذي المباشر لهم وينسبون اليه فيكون سيد الاب هو سيدهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:29:30ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:30:02ضَ