Transcription
وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح لا يصح العتق الا من جائز التصرف. ولا يصح من صبي ولا مكون ولا سفيه. لانه للمعلم رحمه الله - 00:00:00ضَ
الله تعالى فصل فيه يصح عتقه ومن لا يصح عتقه لان العتق تصرف في المال وهو وان كان مرغب فيه شرعا فهو لا يصح الا من جائز التصرف. لان جائز التصرف يصح ان - 00:00:30ضَ
بخلاف جائز التسرع غير جائز التصرف. فلا في ذلك فمثلا صبي له رقيب ورثه من ابيه او اشتري ليرعى شؤونه ونحو ذلك قال له قائل اعتق رقيقك؟ قال هو عتيق. هل يعتق؟ لا ما يعتق لان هذا ما يسوغ تصرفه - 00:01:00ضَ
ولا يصح من صبي ولا مجنون. مجنون له رقيع. قيل له قل له هو حر قال هو حر. هل يعتق؟ ما يعتق لانه غير جائز التصرف. ولا سفيه. السفيه هو من هو بالغ لكنه ليس مكتملا. الادراك والتصرف - 00:01:30ضَ
ما يقال له مجنون لكن تصرفه غير مضبوط. فيقال له سفيه فيه لو اعتق فلا يصح عتقه. لانه تضرع والتبرع لا صحوا من الصفيه والصغير والمجنون. نعم. لانه يعتبر في الحياة - 00:02:00ضَ
واشبه الهبة ولا يصح ولا يصح عتق الموقوف لانه لان فيه ابطالا لحق البطن وليس له ذلك ولا يصح عتق الموقوف. مثلا شخص له رقيق اوقفه على من يؤم في هذا المسجد او اوقفه على ولده ثم على ولد ولده - 00:02:30ضَ
فمن كان بيده هذا الرقيق الموقوف هل يصح ان يعتقه؟ لا. لانه ليس منك الله. واذا عتقه امطله على من بعده. فامام المسجد هذا مثلا له منافع هذا الرقيق موقوف عليه. راح امام المسجد وقد اعتق الرقيع. حرم من - 00:03:10ضَ
يا بعده من المنافع. كذلك البطن الاول لهم ولمن بعدهم. الاولاد الموجودون حاليا قالوا نعتق هذا الرقيق لسنا في حاجة اليه. ابونا اوقفه علينا. او خير ابينا اوقفه على اولاد زيد ما تناسلوا. واتفق الاولون على ان يعتقوه هل يعتق؟ لا - 00:03:40ضَ
لان فيه ابطال لحق من يأتي بعدهم. نعم وان كان العبد بين شريكين فاعتق احدهما نصيبه وهو الموسم فكله ووجب عليه قيمة نصيب شريكه لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:04:10ضَ
من اعتق من اعتق شركا له في عبد فان كان له ما يبلغ ثمن العبد قدم عليه العدل فاعطى شركائه حصصهم وعتق العبد والا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه - 00:04:40ضَ
من كان له شرك في عبد. اثنان شركاء فيها الرقيق ثلاثة اربعة خمسة عشرة شركاء في هذا الرقيق. واحد من هؤلاء اعتق نصيبه. قال انا لست بحاجة الى رقيق ونصيبي حر لوجه الله تعالى - 00:05:00ضَ
هذا هو المباعظ بالنسبة للرقي. بعضه رقيق وبعضه حر. عتق هل يوقف على هذا؟ اذا اعتق احد الشريكين او احد الشركاء نصيبه وقفنا على هذا لا. نقول انت فعلت خير. باعتاقك جزء من هذا العبد - 00:05:30ضَ
لكن فوت على زملائك مصلحتهم. فعليك نقوم بقية الرقيق وتدفعها لشركائك ويعتوك نسأله هل تستطيع؟ قال نعم نستطيع لكن ما وجه هذا انا اعتقت نصيبي فقط انا اقول الا اني الزمك ما دمت تستطيع قال انا ما استطيع ما عندي لا قليل ولا - 00:06:00ضَ
الشراكة فيها العبد. لرفع العبد او خمسه او ثلثه او نصفه. ولا استطيع غير ذلك ما يلزمك ان تستدير عتقك ساري المفعول ويكون هذا الرقيق مبعظ وليس ولا يلزمك ان تشتري بقيته بالدين. اما اذا كنت تمكن من شراء بقيته وتشتريه. قال مثلا - 00:06:30ضَ
اتمكن من شرائه لكن هو غالي في صدور اصحابه. اللي مثله يباع بعشرة لكن مني ان اشتريه منهم قالوا مئة الف. نقول لا ليس لهم ذلك. ليس لهم الا قيمته له ما ينظر اليك على انك تبخص من القيمة شيء - 00:07:00ضَ
ولا ينظر اليهم على انهم يرفعون الخيمة اكثر مما تستحق وانما يقومه اهل الصنف فتدفع انت ما يقومها اهل الصلب. لانه لزمك شرعا ان تحرره ما دام حررت بعضه فتحرر - 00:07:30ضَ
بقية لقوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا يعني نصيب له في عبد وان كان له ما يملأ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركائه حصصه وعتق العبد والا فقد عتق منه ما عتق وانا ما استطيع ولا املك شيئا الا - 00:07:50ضَ
اه الجزء الشركة في العبد نقول عتق الجزء الذي اعتقته ولعل الله ان يهيئ من اعتق بقية نعم. وفي لفظه وفي لفظ وكان كان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل ثمنه بقيمة العدل. ثمنه المعتدل ثمنه لقيمة - 00:08:20ضَ
اهل النظر والصنف ما يقول الشركاء صاحبنا اعتق وما شاورنا وما نرفع الخيمة عليه ولا يقول لهم هو ان انا اعتقته وافسدته عليكم الشريف نصف قيمته مثلا لا وانما اقيمت العدل القيمة التي يقررها اهل الصيف نعم بقيمة العدل - 00:08:50ضَ
وفي لفظ وفي لفظ فقد عتق كل كله ويعتق كل ذي حال اعتاق الشريك للخبر ولي في انه ليس راية قوم فنفذ في الحال كطلاق بعض الزوجة ويعتق كله حال اعتاق الشريك. الشريك - 00:09:20ضَ
في اول يوم من رمضان قال اشهدكم انني اعتقت نصيبي في هذا العبد وهو السلف نقول احسنت بارك الله فيك تقبل الله منا هذا عمل صالح. ومما يتقرب به الى الله وابشر بالخير. ما حصل تقويم - 00:09:50ضَ
لا سؤال ولا شيء من هذا. بعد العيد او بعد الحج رفع الساعة الرقيق الامر للحاكم. قال انا اعتقني احد اسياده. وسيدي الذي اعتقني ما يملك غيري انا ابرئه ما يلزمه ان يشتري ما يلزمه ولا - 00:10:20ضَ
شوف لي حل. فنظر الحاكم واستدعى الذي اعتقه قال متى افقته؟ قال افقته يوم واحد رمضان قال يلزمك كلية القيمة. قال ان شاء الله انا مستعد. لكن نحن الان في ذي الحجة - 00:10:50ضَ
ارتفعت قيمته من رمضان الى الان في ذي الحجة ارتفعت ارتفاعا زايد. ماذا سيقول له القاضي الحاكم؟ يقول له قوم عليك يوم اعتقته ولا ينظر الى الزيادة الطارئة فيما بعد وقوم عليك متى؟ يوم اعتقت - 00:11:20ضَ
يستدعى الشركاء وقال صاحبكم تعلمون انه اعتق متى؟ قالوا نعلم انه اعتق في واحد رمضان وفي ذاك الوقت ما كان عنده مال يقوم العبد علينا ويأخذ نصيبنا. ونحن ما اقتنعنا - 00:11:50ضَ
من عتقه لا نعتقه. فيقول القاضي اذا الان يستطيع ان يقومه عليكم فخذوا قيمته يوم اعتقه. قالوا لا. يوم اعتقه احد رمضان والعميل كثرة في السوق والسعر رخيص والان قلت العروظ فقيمة العمل - 00:12:10ضَ
الان في ذي الحجة مضاعفة عما هي في رمضان. ماذا سيقول القاضي؟ يقوم عليه يوم ثم اعتقه بصرف النظر عن ارتفاع السعر او انخفاض سعر العبيد لان العليل مثل السلع. اذا كثرت في السوق رخصت. واذا قلت في السوق ارتفعت - 00:12:40ضَ
وقيمته يوم اعتق هو في رمضان قيمته عشرة الاف. الان يساوي خمسين الف. فهل يقوم عليه بخمسة خمسين الف او يقوم عليه يوم اعتقه. يوم اعتقه. يقوم عليه بعشرة الاف. رضوا ام سخطوا ليس لهم - 00:13:10ضَ
ذلك ويعتق كله حال اعتاق الشريك للخبر ما هو الخبر الحديث السابق ولانه شراية قوم سرايا يعني العتق هذا جاء في راية امتد متى؟ يوم قال لرقيقة نصيبي حر لوجه الله - 00:13:30ضَ
برعاية منفذ في الحال نفذ العتق كله يوم قال نصيبي الرضا او الخمس او الثلث حر نفذ في الحال كله. قال كطلاق بعض الزوجة طلاق بعض الزوجة ينفذ فيها كلها. لو قال مثلا الرجل يد زوجته - 00:14:00ضَ
رجلها طالق. رأسها طالق. نفذ الطلاق في في كل الزوجة لانه لا يتبعان. فكذلك الاعتاق ينفذ فيه كله مع قدرة المعتق على التشبيه. اما اذا لم يكن قادر على التشغيل فلا يلزم ان يشتري شيئا - 00:14:30ضَ
في ذمتى فطلاق بعض الزوجة يسري فيها. وهذا اعتق الربع يسري في ثلاثة ارباع اعتق الخمس يسري في اربعة الاخماس. اعتق العشر يسري في تسعة الاعشاب. يسري فيما بقي جاء العتق عشرة شركاء في الرقيق واحد منهم اعتق والبقية لم يعتقوا يقال له يثمن عليك - 00:15:00ضَ
كالتسعة الاعشار الباقية والسدد قيمتها. نعم. فان اعتقه الشريك عقب عتق الاول وقبل اخذ القيمة لم يثبت له فيه عتق. لانه صار حرا لعتق الاول. فان اعتق الشريك عقيل عتق الاول وقبل اخذ القيمة لم يثبت له في - 00:15:30ضَ
الشريك الاول اعتق جزئه في اليوم الاول من رمظان عند رؤية الهلال. هلال رمظان استبشر به وفرح وقال نصيبي في هذا الرقيق حر لوجه الله حمدا لله ما هي وشكرا له حيث بلغني رمظان. سر العبد انه جزء منه - 00:16:00ضَ
في السحر او بعد صلاة الفجر علم الشركاء ان صاحبهم اعتق قالوا هو يقي فضل الله ونحن لم لا نطلب مثل ما يطلب اشهد على انهم اعتقون صوبهم. اشهد السحر او بعد صلاة - 00:16:40ضَ
فجر على انهم اعتقوا نصيبهم من هذا العازب. العتق سيكون للاول او للاخير الاشياء الناخية نقول العتق يكون للاول بان دقيقة عفق بمجرد اعتاق الاول جزءا منه. خلاص اعتقوا من السحر ما اعتقوا احد اعتقوا واحد عتيق. لانه عتق حينما اعتق - 00:17:10ضَ
اول نصيبة. وسواء اخذوا القيمة او لم يأخذوها. او لم تدفع لهم فيما هو انما اسروا بها. مثال ذلك مثلا اعتق الاول قلنا مع الغروب فعرف الحكم الشرعي واخذ قيمة العبد وارسلها الى صحبه. قال انا اعتقت نصيبي - 00:17:50ضَ
وهذا قيمة نصيبكم. توقفوا ما اخذوا القيمة. او اخذوها ما ما يتم الريع لهم ولا عتق لهم لو قالوا نحن نريد ان نعتق مثل ما اردت انت هل هو اعتق وانتهى؟ جاؤوا قالوا ما اخذنا قيمته الى الان. ونحن نريد مثل ما يريد - 00:18:20ضَ
تقول هو عتق بمجرد عتق صاحبكم. طيب عتق بمجرد قول صاحبنا اعطونا القيمة التفت الى محله الذي يدفع منه قيمة واذا هو قد ذهب سرق. تلفت يدي القمة يدفعها ما وجد ولا ريال. ثبت اعشاره. يرجع الملك لهم لا هو عتب - 00:18:50ضَ
قيمته تثبت في ذمتها هذا المعسر الذي اعشاه. لانه لزمته القيمة بمجرد عتقه لنصيبه. وسواء سلم القيمة لاصحابها او لم يسلمها او اعسر بها فهي في ذمتها. وهذا معنى قوله نعم - 00:19:20ضَ
فان اعتقه الشريف اعتقه الشريك عقب عتق الاول وقبل اخذ القيمة يثبت له فيه عتق لانه صار حرا بعتق الاول ولو لم يؤدي القيمة حتى افلس كانت دينا في اللي اشترى افلس تكون دينا في ذمته نعم - 00:19:50ضَ
وعشقته ماض. العبد عفاه وقيمة بقية الاجزاء في ذمة المعتق الاعظم حيوان نعم. ووقت التقويم وقت العتق. لانه التقويم هو وقت العتق كما في رمضان وذي الحجة اعتق الاول في رمضان ثم جمع حصل تقويم الا في ذي الحجة مثلا - 00:20:20ضَ
فهل يقوم في ذي الحجة او يقوم على انه اقيم في رمضان في رمضان وقف العتق؟ نعم وقت ووقت التطوير وقت العتق. لانه وقت الاتلاف. وقت الاتلاف يعني تفويت مصالحهم. بعتقها - 00:20:50ضَ
هذا الجزء من الرقيق. نعم. فاشبه الجناية فاشبه الجناية تثمن وتقوم وقت حصولها. نعم. فان اختلفا في القيمة فالقول قول المعتق لانه غار تقدم انا في مسائل كثيرة في البيع وما حوله اذا اختلفوا في القيمة فالقول قول الغارم. يعني الذي سيدفع - 00:21:10ضَ
اذا قال مثلا السيد الذي اعتق الاول قال قيمة عشرة الاف قالوا نعم قيمة ثلاثين الف اختلفوا في القيمة فالقول قول المعتق لانه غار سيغنم نعم وان اختلفا في صناعة تزيد بها قيمته او عيب تنقص بها قيمته. فالقول قول - 00:21:40ضَ
لان الاصل عدمه اذا اختلفا في صناعة قال مثلا اللي يريدون يقومونه قالوا صاحبنا مثلا كاتب صاحبنا اديب صاحبنا مثلا يجيد كذا من الصناعات الا ما يجيه شيء. ما يجيده شيء. القول قول من؟ قول من ينفي هذه الصناعة. لان الاصل عدد - 00:22:10ضَ
او العكس مثلا قال المعتق هو فيه عيب المعتق الاول قد ينقص القيمة مثلا قالوا لا هو سوي ما في عيوب ابدا فالقول قول من ينفي الله اي القول قول من ينفي الصفة. لان الاصل العداني. نعم. وسواء كان - 00:22:40ضَ
مسلما او كافرا لانه تقويم متلف متلف. لانه تقويم متلف. لانه لانه تقول متلف فاستوى فيه يصبر والكافر فتقويم المكلفات. نعم. ويحتوي الولاء كان يعتق مسلما او كافرا المعتق الشريك كافر - 00:23:10ضَ
واعتق العتق يصح من المسلم ومن الكافر. فالكافر اعتق. والمسلمون ما اعتقوا لقول لهذا الكافر ليدفع بقية القيمة حتى يعتق عليه الكافر ما عنده نية للقربى وانما اعطى طغى عليه العلم - 00:23:50ضَ
فكيف نكلمه نكلفه في بقية قيمة هذا الرقيع؟ قال لانه اتلفه الا اصحابه فوت عليهم المصالح فيلزمه مثلا عندنا في اماننا وبلادنا اشترى هو وواحد رقيق من السوق يباع بشروا فهذا الذمي نص صاغ ان يبقى هذا في ملكه اعتقه - 00:24:20ضَ
نقول له تعالى ادفع قيمة شريفك المسلم في هذا العابد. لم بان كلمة هذا كانك اتلفت عليه ملكه. هو انتم شركاء وانت اعتقت نصيبك. فالزم وانت تتحمل ذلك. كتقويم المكلفات. الشيء الذي يتلفه المسلم - 00:25:00ضَ
الا يلزم اتلفه كافر الا يلزمه؟ يلزمه. ما يقال هذا كافر وهو مكلف. فتقول المكلفات ويحتمل الا يسري عتق الكافر في المسلم. هذا احتمال. اذا كان الرقيق اسمع والمعتق للجزء الكافر قالوا ملكه واعتاقه لا يصلي - 00:25:30ضَ
لانه ما يصح ان يتملك الرقيق المسلم. الكافر ما يصح ان يتملك الرقيق المسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ويحتمل الا يسري عتق الكافر على المسلم انما يبقى ببعض. لانه لا يجوز ان يتملكه. لا يجوز ان يتملك - 00:26:00ضَ
كافر مسلما. وهو اذا قوم عليه كانه تملكه كانه صار في ملكه نعم ويحتمل الا يسري عتق الكافر في مسلم لانه لا يجوز ان لك وان كان نصيب الشريك وقفا لم يعتق لان الوقف لا يعتق بالمباشرة فبالشراية او - 00:26:30ضَ
وان كانوا يصوموا الشريك وقفا. الرقيق اشتراه اثنان واحد يبي يبني الفلة يستفيد منها الاخر اوقفه على اولاد زيد اوقفه على خدمة مسجد اوقفه على اولاده ومن بعدهم على اولادهم. فصاحب - 00:27:00ضَ
هل يسري عتقه هذا على صاحب الوقف؟ على الموقوف؟ لا. الموقوف تقدم لنا ما يجوز عتقه. فكذلك لا يثني عليه عتق الشريك. يبقى حر ونصفه وقف على ما وقف عليه. نعم. وان كان المعتق - 00:27:40ضَ
فعتق نصيبه منه خاصة وبقيه وباقين على الرق. الخبر ولان غاية العتق ضرر بالشريك. بترف ما له بغير رضا من غير عوض يجبره. وعنه وانه يستسأى العبد في قيمة باقيه. ويعتق ويعتق كله اذا كان المعتق معسر. قال انا ما انت - 00:28:10ضَ
من حطام الدنيا لا قليل ولا كثير. سوى هذا الرقيق هو ملكه. نصف الرخيص فانا اعتقته يقول يلزمك عتق الباقي؟ يقول امين. يلزمني اصبح مدين مدى الحياة ما عندي شي ما يلزمه لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يأمر الاسلام او - 00:28:40ضَ
احب ان اشجع على اشغال اللمة. ما نقول له استدم وسدد واعمل وسدد ما عليك من دين. لا حتى الحج ما نقول له استلم وحج. استلم واعتمر لا ما يلزمه. الحج الذي هو ركن من اركان الاسلام - 00:29:10ضَ
قال يا اخي تعال ورا ما تحج؟ قال والله ما اقدر الحمد لله. قال حج انا اسلفك. خذ هذي خمسة الاف سنة اذهب حج هل يلزمه ان يأخذها؟ لا يقول لا ذمتي بريئة الحمد لله وان اشغل ذمتي خمسة الاف متى اسددها؟ يمكن اموت - 00:29:30ضَ
اشد التعين قليلا في ذمتي الى يوم القيامة. ولا يأمر الاسلام بالدين. ولا يشجع على ذلك ويحذر من شغل الذمة. النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة عمن عليه دين وليس عنده سداد. لزجر الامة عن الدين. بعض الناس حذاهم الله - 00:29:50ضَ
يستسهل امر الدين بعد ان يجد من الربيع عليه ولو الريال بعشرة يستدين. هذا خطأ ولا يجوز له ذلك بل يجب عليه ان يحرص على براءة ذمته. ولهذا المنقطع به - 00:30:20ضَ
يقول اجد من يقذفني واوصل اهلي او اخذ من الزكاة واصل اهلي؟ نقول لا يا اخي ولا تشغل ذمتك. يقول اجد من يقبلني للزواج. انا ما عندي شيء فقير لكن اجد من - 00:30:46ضَ
او اخذ من الزكاة يقول خذ من الزكاة ولا تقترب. فالاسلام ينهى عن الذمة بالدين. ويحذر من ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اتلافها الله ومن اخذ اموال الناس يريد اعداءها اداها الله عنه. ولهذا نقول لابن السبيل الموجود مثلا في - 00:31:06ضَ
في بلد ما بعيد عن بلده واهله. وليس معه سيوصله الى اهله. يقول ايهما احسن لي؟ اقترب اذهب الى اهلي ام اخذ من الزكاة؟ نقول الله جل وعلا جعل لك نصيبا من الزكاة خذ نصيبك ولا تقترب. لانك محتمل تموت في الطريق - 00:31:36ضَ
من يسدد عنك؟ وان كان الموافق معسرا عتق نصيبه منه خاصة. بس نصيبه فقط وباقي في باقي على حتى يهيأ الله له من يعتقه. من خبر للحديث السابق ولان سراية العتق غرار بالشريك. سراية العتق ظرر للشريك الذي له منك - 00:31:56ضَ
يقول شلونز يمشي عتقه في ملكي وانا ما قبضت ولا ريال الشريك المالك يقول اعتقت نصيبي تبع نصيب صاحبي وانا ما قبضت شيء هذا اضرار بي اتلاف لي حقي ولان - 00:32:26ضَ
اية العتق نار للشريك. بتلف ما له بغير رضاه. من غير عوض يجبره. ما السلام على القيمة عنه رواية اخرى يستشعر العبد في قيمة باقيه ويعتق كله. وفي رواية عن الامام احمد يقول لا نكلف المعتقد باعتقاده ولا يقدر. ولا يذهب الحق على الشريك - 00:32:46ضَ
وهو ما قبل هذا شيء وانما ان يجبر العبد على ان يشتغل ويسدد باقي قيمة نفسه لما روى لما روى ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من - 00:33:16ضَ
التقى شخصا من اعتق شخصا له فيه له في مملوك فعليه ان يعتقه كله وان كان له مال العبد غير مشقوق عليه رواه ابو داود تسعي العبد عن كل ذي العمل والمشد - 00:33:36ضَ
باقي غير مشقوق عليه ما نرهق العبد ونجبره نقول عليك تأتينا كل يوم بمئة ريال ما شاء الله يقول ما استطيع انا استطيع اتيكم كل يوم بخمسين ريال. اقول يلزمك ان تحضر لنا يوميا مئة ريال حتى تسدد قيمة نفسك. يقول ما استطيع - 00:33:56ضَ
ما نشق على العامد وانما نجبره على العمل حتى يسدد بقية قيمته لحديث ابي هريرة هذا رضي الله عنه والا استشعي العبد غير مشقوق عليه. رواه ابو داوود والاول اصح. الاول اصح. يعني انه يبقى ملعن ولا يلزم العلف - 00:34:16ضَ
لان هذا الحديث عنه قويا للاعتماد عليه والله لو اصح لان خبر ابن عمر اصح ولاني نعم ولان الاحالة على في اية بحالة على وهم احالة على وهن ما ندري يحصل ولا ما يحصل. يقول اشتغل اشتغل يا ابن الجهلة يذهب - 00:34:46ضَ
ليل نهار ما يحصل خمسة اريل في اليوم. هذا وهم ما ندري. على شيء لا نتيقنه. نعم وفيه للعبد باخباره على الكف من غير اختياره. هل يجوز العبد دون انا اصلا ما طلبت سيدي يعتقني الا للتفرغ - 00:35:16ضَ
فانا اريد اطلب العلم ما اريد اشتغل بالطين والماء وكذا وكذا علشان اسدد بقية خلونا عبد وانا اطلب العلم ما يلزمه ان يعمل حتى يسدد بقية قيمته والا لو لزم هذا - 00:35:36ضَ
ولا اوزمنا كل رقيق ان يشتري نفسه. وليس هذا والد. نعم. فان كان معه قيمة البعض عتق بقدره لان ما وجد بالاستهلاك اذا عجز عن البعظ وجب بقدر ما قدر عليه كغيبة المتلف - 00:35:56ضَ
يعني ان المؤاخذة الاول اعتق النصف قلنا له يلزموك قيمة النصف الاخر قال والله ما استطيع استطيع قيمة الرضا نقول عاطلة قيمة الرضا ويعتق ويبقى فيه ربا. يؤخذ منه ما يقدر - 00:36:16ضَ
فعليه من القيمة فقط. فان كان معه قيمة البعض عتق منه بقدره. لان ما وجب للاستهلاك مثل قيمة المتلف اذا لم يستطع ان يسدد قيمة المتلف كاملة يسجل النصف ويطالب بالنصف الاخر فيما بعد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك - 00:36:36ضَ
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:37:06ضَ