Transcription
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
فصل واذا ملك بعظ عبد فاعتقه في مرظ موته او دبره فعتق بموته وكان ثلث ماله يفي بقيمة حصة شريكه اعطي وكان كله حرا في احدى الروايتين بان ثلثه له فكان موسرا به. والاخرى؟ والاخرى لا يعتق - 00:00:20ضَ
منه الا ما ملك. لان حق الورثة تعلق بماله الا ما استثناه من الثلث بتصرف فيه ذكرهما ذكرهما الخراقي وابو الخطاب قول المؤلف رحمه الله تعالى في في عتق العبد اذا اعتقه او اعتق بعظه في حال صحته - 00:00:50ضَ
فغناه او في حال فقره او في حال غناه في مرض موته او دبر احوال اذا اعتقه في حال غناه اعتق بعضه في حال غناه لزمه عتق البقية سواء كان له او - 00:01:20ضَ
غيره فيقوم حق الغير ويعطى قيمته. هذا متى؟ اذا اعتقه في حال صحته وغناه. اذا اعتقه في حال فقره فلا يلزمه شيء حينئذ. سواء كان صحيحا او مريضا. وهذا والان اذا ملك بعظ عبد فاعتقه في مرض موته - 00:01:50ضَ
هذه حالة او دبره فعتق بموته. هذه الحالة اذا ملك بعظ عبد فاعتقه في مرظ موته. الصورة ها ملك بعظ عبد في مرظه سواء اللي اشتراه هذا الرقيق هو وجماعة معه فلما احس بالمرظ - 00:02:30ضَ
اعتق نصيبه. او ورثه هو وجماعة. له ربعه له فاعتق عن عصيبة. متى؟ في مرض موته الحال الثانية ملك بعض فدبره. ايش معنى دبره يعني قال نصيبي حر عن دبري. يعني عند - 00:03:10ضَ
بعد موتي يكون حر. ملك هذا الرقيق او ملك بعظه فقال نصيبي يكون حر. اذا مت هذا الدبر عن دبره. اوقف الان نصيبي حر لوجه الله. هذه حالة. حالتان. فعتق - 00:03:50ضَ
بموته عتق بموته هذه في الحالة الثانية. اذا دبره دبره فمات عتق ربعه او ثلثه او نصيبه. ايا كان. وكان ثلث ماله يفي قيمة حصة شريكه اعطي. وكان كله حر. اعتقه - 00:04:20ضَ
اعتق بعضه في مرض موته. فمات. نقول ننظر. ما نصيب الذي توفي واعتق قالوا نصيبه النصف. نقول كم ثلث هذا الذي اعتق ومات كم ثلثه؟ قالوا ثلثه؟ ثلاثون الف. كم قيمة بقية العبد؟ قالوا قيمة بقية العبد - 00:04:50ضَ
الف. نقول الحمد لله. ثلاثة يكمل حرية هذا العابد. فيعتق الرقيق كاملا. بعضه في حال مرضه. وبعضه يفي الثلث بقيمته فعتق العبد كن له هذي في حال العتق في مرض الموت. في - 00:05:30ضَ
قال التدبير دبره قال نصيبي نصف هذا العبد حر لوجه الله عند موته. نقول نعم احسنت. مات الرجل. اصبح نصفه حر. نقول كم ثلث هذا الذي مات قالوا ثلثه ثلاثون الف نقول كم قيمة - 00:06:10ضَ
اية هذا العبد قالوا اقيمت بقيته ثلاثون الف. نقول يعطى الشريك هذه لنا فينا الالف ويعتق العبد كله. لان الرجل يملك فما اخذنا من حق الورثة شيء. ثلثه للكلة. يقول يصرف - 00:06:50ضَ
في بقية قيمة العبد فيعتق العبد كله. هذه صورتان انتبه الهاء صورة العتق في المرظ والصورة الثانية التدبير يعتق بعد الموت وكان ثلث ماله يفي ببقية بقيمة حصة الشريف. اعطي وكان كله حر - 00:07:20ضَ
في احدى الروايتين في احدى الروايتين روايتان عن الايمان يا احمد الرواية الاولى هذه الرواية الثانية لا تختلف عنها قال لم التعليل يقول لان ثلثه له. فكان موسرا به بقيمة العدل - 00:07:50ضَ
بوسر بقيمة العبد بثلثه. لان ثلثه له. والاخرى لا يعتق ومنه الا ما ملك. الرواية الاخرى تقول لا يعتق من هذا العبد الا ما اعتقه او دبره فقط. لم يرحمكم الله - 00:08:20ضَ
قالوا لانه بموته انتقل المال عنه ليس له مال. لا ثلث ولا غيره. المال انتقل للوارث. والاخرى لا يعتق منه الا ما ملك الذي هو الحصة المنبوكة له قبل موته. لان حق الورثة تعلق بماله. وهو - 00:08:50ضَ
وما اخرج ثلثه حتى انا اقول يخرج الثلث ما له شيء فمن خروج روحه صار المال للورثة ما له لا صغير ولا كبير. لا قليل ولا كثير. المال اصبح للورثة فكيف ناخذ - 00:09:20ضَ
خذ من مال الورثة قيمة العبد واضحة؟ لان حق الورثة تتعلم بماله الا ما استثناه. من الثلث. لو استثنى صح. لكن ما استثنى. ما ما قال لي ثلث يصرف في بقية قيمة العبد او لي ثلث وسكت قلنا له شيء لكن ما - 00:09:40ضَ
فما اوصى بشيء فليس له الا ما اعتق. وما لم يعتقه هو رقيق. لزيدنا عمرو فكيف نلزم الورثة وفيهم النسا وفيهم الاطفال؟ نقول يلزمكم قيمة العبد يقول ما يلزمنا فنحن احق بالمال من العبد ومن غيره. لان حق الوراثة علق بماله الا ما استثناه من - 00:10:10ضَ
ثلثي بتصرفه فيه. لو استثنى الثلث او شيئا من الثلث له حق لكن ما دام ما استثنى فليس له شيء. مثل هذا لو مات بلا وصية هل يلزم ان يخرج له ثلث؟ لا. هو ترك نفسه ما خرج شيء. ما هو راغبها. وقد يكون - 00:10:40ضَ
اذا لم يوصي ما له قليل وخلف اولاد صغار فقراء وقال اولادي احق من غيرهم بمالي وثلثي بشيء لان حق الورثة تعلق بماله الا ما استثناه من الثلث. بتصف فيه يعني كونه تصرف في الثلث ماشي لكن ما تصرف في الثلث ولا اخرج الثلث ما - 00:11:10ضَ
ذكرهما الخراقي رحمه الله. الخراقي هو صاحب المتن المختصر يسمى مختصر الخرقي. الذي يعتبر المغني شرح المغني شرح لمختصر الخرقي رحمهم الله. ذكر راهم على الخرق وابو الخطاب. من ائمة الحنابلة. ذكروا الروايتين. قال - 00:11:40ضَ
الخراقي وكذلك الحكم اذا دبر بعضه وهو مالك لكله لان ملكه يزول عما سوى المعتق. قال فراقي وكذلك الحكم اذا دبر بعضه وهو مالك لكله لان ان ملكه يزول عما سوى المعتق. الخرقي يأخذ بالرواية - 00:12:20ضَ
الثانية في حالة التدبير. وقال القاضي ابو يعلى رحمه الله من ائمة الحنابلة غير القاضي عياض. قاضي عياض غالبا حينما يذكر مع شراح الاحاديث والقاضي ابو يعلى من ائمة الحنابلة. وقال القاضي ان اعتقه في - 00:13:00ضَ
موته وهو موسر عتق جميعه. لانه اعتقه وهو موسر بثمن جميعه خلف الخبر وان دبره لم يعتق الا ما ملك. لان ملكه زال بالموت الا ما استثناه بوصية وصحح الرواية الاولى في العتق في المرض والثانية في - 00:13:30ضَ
تدبير انتبه لها واظحة تراه لكنها اشبه ما تكون بالغاز ذكر الروايتان اين الخير عقيم؟ الروايتان اذا اعتقه في مرض موته او دبره وكان الثلث يفي بالبقية. لزم ان يؤخذ الثلث ويصرف في بقية قيامه - 00:14:00ضَ
العبد الرواية الثانية اذا اعتق بعضه في مرض موته او دبره دبر بعضه ثم مات قال لا يعتق الا ما اعتق في حال حياته. او دبره في في حال حياتي والباقي ما يعتق لان الباقي انتقل لان المال كله انتقل للورثة - 00:14:30ضَ
هذه الروايتان الاوليان قال الخرقي وكذلك الحكم اذا ذبح بعضه وهو مالك لكله. يقول الحكم كذلك اذا دبر بعضه وهو ما لكله. يعني انه قال عن دبر يعتق نصفه عبدي هذا ونصفه يبقى للورثة. يقول يلزم ان يقوم عليه النصف الاخر ويعتق لاجل الخمر - 00:15:00ضَ
لما جاء في الحديث قال الخراقي وكذلك الحكم اذا دبر بعض هذا هو مالك لكله. لان ملكه يزول عما سوى المعتق. يقول الخرقي يمشي على الرواية الثانية الاخيرة ما يلزمه يقول اذا دبره - 00:15:40ضَ
دبر بعضه ومات ما الذي يعتق؟ البعض. الباقي يبقى على ما كان عليه. لما؟ لان المال انتقل للورثة. فلا نلزم الورثة بشيء لم يلزمهم وكذلك الحكم اذا دبر بعضه وهو مالك لكله لان ملكه يزول عما سوى - 00:16:10ضَ
وقال القاضي انتبه القاضي يفصل ان اعتقه في مرض موته ابو سر عتق جميعه. لانه اعتقه وهو موسر بثمن جميع فدخل في الخبر. وان دبره لم يعتق الا ما ملك. القاضي ابو يعلى يفصل. يقول يختلف الحال - 00:16:40ضَ
حال العتق وحال التدبير. يقول اذا اعتقه في مرض موته قلنا يلزمه البقية لانه حي. وماله فيلزمه البقية. اذا دبره دبر بعضه فلا يلزمه. لانه اذا دبر ماله مات عتق هذا وهذا - 00:17:10ضَ
وقال القاضي ان اعتقه في مرض موته وهو موسر عتق جميعه لانه لا يزال المال ماله واذا مات الروح لم لم تخرج فهو ماله. لانه اعتقه وهم اسر من ثمن جميعه فدخل في الخبر فدخل - 00:17:40ضَ
انا في الخبر يعني الحديث السابق. وان دبره لم يعتق. لان تدبيره ما يحصل العتق الا بعد الموت. وبعد الموت ينقسم العبد شطران نصف عتق ونصف للورثة. ما يمكن يبقى احدهم على الاخر. هذا لهذا - 00:18:00ضَ
وان دبره لم يعتق الا ما ملك لان ملكه زال بالموت الا مسثناه بوصيته ان كان موصي قال ثلث مالي يشترى به بقية العبد؟ نعم لا يصح ما اوصى ما له شيء. وصحح الرواية الاولى في العتق. الرواية الاولى - 00:18:30ضَ
التي تقول يلزمه ان يعتق الباقية. في حال العتق لانه في ماله. وهو مالك لماله الثانية في التدبير الرواية الثانية التي تقول لا يعتق الا ما ملك في حال التدبير لانه حال التدبير مثل ما ذكرنا - 00:19:00ضَ
عند خروج الروح ينقسم هذا العبد قسمين. قسم حر وقسم انتقل لزيد وعمرو للورثة فلا فلا يعتق الا ما ملك. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:19:20ضَ