Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحديث الان في صلاة الخوف وقد تقدم لنا ان الخوف نوعان خوف شديد وخوف غير شديد - 00:00:00ضَ
ولكل صفة الصلاة وما ذاك الا لاكدية صلاة الجماعة واهميتها الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار لانهم تركوا واجبا وفعلوا محرما. وهو التخلف عن صلاة الجماعة - 00:00:34ضَ
فاستحقوا هذا العقاب وقال في رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت يعني اذا حرقت المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار وشرع صلى الله عليه وسلم وبين لامته - 00:01:20ضَ
بفعله صلاة الخوف وصلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات مختلفة وذلك ان العدو يكون احيانا في جهة القبلة وللصلاة صفة تناسب هذا وقد يكون العدو في جهة القبلة - 00:01:45ضَ
ويخشى ان ياتيها من الخلف او من اليمين او من الشمال يستطيع ان يدور فيأتي من الخلف او من اليمين او الشمال فلصلاة حينئذ صفة اخرى وقد يكون العدو متفرقا - 00:02:19ضَ
وللصلاة صفة وقد يكون العدو من جهة الخلف اذا استقبلنا القبلة اصبح العدو خلف ظهورنا وللصلاة صفة وتقدم لنا الكلام على ثلاث صفات من صفات صلاة الخوف احدها وهي التي يختارها الامام احمد رحمه الله - 00:02:44ضَ
لانها المناسبة ما ورد في الكتاب العزيز ولانها احفظ من العدو واسلم من واقباله على المسلمين على غرة وهي ان يصلي الامام لطائفة يقسم الجماعة طائفتين فيصلي لطائفة منهم ركعة - 00:03:21ضَ
واذا قام الى الركعة الثانية اتموا هم الركعة الثانية وبقي الامام قائما لنفسه فتتم الطائفة التي معه الركعة الثانية ويسلمون لانفسهم وينصرفون الحراسة في وجه العدو ويأتي اولئك الذين كانوا في الحراسة - 00:04:03ضَ
فيدخلون مع الامام فيصلي بهم الركعة التي بقيت من صلاته واذا قاموا يأتوا بالركعة الثانية ويطيل التشهد حتى يلحقوا به وهو في تشهده ثم يسلم بهم وهذه التي اختارها الامام احمد - 00:04:40ضَ
رحمه الله وجمع من العلماء لانها المناسبة للحديث والاية الكريمة كلها في الحديث لكن هذه مناسبة للاية اكثر في قوله جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك - 00:05:13ضَ
وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة الى اخر الاية - 00:05:34ضَ
فهذه هي انسب الصفات وهي اوضحها مأمومون يأتون بصلاتهم كاملة ولا ينصرفون من صلاتهم الا وقد انتهت بخلاف ما سيأتينا من الصفة الرابعة فانهم ينصرفون قبل ان ينتهوا من صلاتهم كما سيأتي - 00:05:58ضَ
والصفتان الباقيتان الثانية يصلي بالجماعة الاولى ركعتين ويسلم بهم صلاة كاملة ركعتين لانهم غالبا ما يكون في حال السفر ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويسلم بهم فيكون الامام صلى صلاتين - 00:06:28ضَ
الاولى فريضة والاخرى نافلة والجماعة الذين صلوا معه صلوا ركعتين ركعتين وهو صلى اربع ركعات الصفة الثالثة ان يصلي بهم اربع ركعات يصلي بهؤلاء ركعتين ويبقى في التشهد ويسلموا لانفسهم - 00:07:00ضَ
ثم يأتي الاخرون فيصلي بهم الركعتين الاخريين قبل ان ويسلم بهم ولا يسلم باولئك وانما يسلم بالاخرين فيكون صلى هو اربع ركعات بسلام واحد والطائفتان كل طائفة صلت ركعتين الصفة الرابعة الوجه الرابع. نعم - 00:07:27ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم فصل الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمرو ما روى عبد الله ابن عمر قال قال صلى الله قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:57ضَ
صلاة الخوف في بعض ايامه فقامت طائفة معه وطائفة بازار العدو وصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الاخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة متفق عليه هذا الوجه الرابع والصفة الرابعة من صلاة الخوف - 00:08:14ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله ابن عمر وهذا في الصحيحين انه صلى بطائفة وطائفة في وجه العدو صلى بهم ركعة ثم لما اتموا الركعة الاولى مع الامام انصرفوا وهم لم يكملوا صلاتهم - 00:08:41ضَ
وجاء الاخرون ودخلوا مع الامام اولئك كملوا لانفسهم ثم الامام صلى بالاخرين ركعة ثم سلم فقام الاخرون واتموا لانفسهم وهذه فيها ان الطائفة الاولى تنصرف للحراسة وهي لم تكمل صلاتها ما صلوا مع الامام الا ركعة - 00:09:03ضَ
وانصرفوا قبل ان يسلموا يأخذوا مكان الطائفة الاخرى في الحراسة وتأتي الطائفة الاخرى فتصلي مع الامام الركعة الثانية وهي لهم الركعة الاولى. فاذا سلم الامام كملوهم صلاتهم وهذا فهذا الوجه جوز احمد الصلاة به - 00:09:35ضَ
جود احمد رحمه الله والائمة الصلاة به لانه ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم واختار واختار حديث سهل. سهل الذي هو الصفة الاولى. نعم واختار حديث سهل لانه اشبه بظاهر الكتاب واحوط للصلاة - 00:10:02ضَ
وانكى في العدو اولا انه اشبه بالاية الكريمة الاولى ثانيا انه احوط للصلاة اي ان المأمومين يصلون مع الامام الركعة الاولى ثم يتم لانفسهم. الركعة الثانية ثم يأتي الاخرون ويصلون مع الامام الركعة الثانية وهو ينتظرهم في التشهد ثم يكملون الركعة الثانية لهم - 00:10:25ضَ
ويلحقون مع الامام بالتشهد فيسلم بهم فيكون كلا الطائفتين اكمل الصلاة قبل الانصراف والامام صلى ركعتين لم يزد عليها كما في الصفة الثانية والثالثة احوط للصلاة واشبه بظاهر الاية وانكى في العدو - 00:11:02ضَ
يعني ان الطائفة التي تحرص قد ادت صلاتها او لم تدخل في الصلاة بخلاف هذه الصفة الرابعة فالطائفة التي لا تحرص بقي عليها ركعة وهي مشغولة بحراسة العدو من ناحية ومشغولة بركعة بقيت عليها من صلاتها - 00:11:31ضَ
اما الكتاب وقول الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الاية وقوله ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك يصلوا معك يعني يؤدوا صلاتهم نعم ظاهرة ان جميع صلاتها معه - 00:11:56ضَ
وان الطائفة الاولى قد صلت جميع صلاتها ولا يتحقق هذا في ولا يتحقق هذا في هذا الوجه. في هذا الوجه الذي هو الوجه الرابع لا تتحقق الصفة المذكورة في الاية الكريمة وانما هي ثابتة في السنة - 00:12:19ضَ
فاذا امكن الصلاة على ما دل عليه الكتاب والسنة معا فهو اكمل واما الاحتياط للحرب فان كل طائفة تنصرف بعد الفراغ من صلاتها وتتمكن من الضرب والكلام والتحريض وغيره تتمكن من كل شيء لانها في حالة قتال - 00:12:36ضَ
بخلاف ما اذا انصرفت وهي لا تزال في صلاتها. ما يستطيع ان يتكلم ولا يكر ولا يفر الا عند الضرورة وفي هذا الوجه ينصرف كل طائفة وهي في حكم الصلاة لا تتمكن من ذلك - 00:13:01ضَ
ولا يخلو من ان تمشي تنصرف وهي لا تزال في صلاتها لانه ما صلى ولا ركعة وانصرفوا ومتى يصلون الركعة الثانية؟ اذا وقفوا في وجه العدو ولا يخلو من ان تمشي او تركب - 00:13:20ضَ
وذلك عمل كثير يفسدها يعني هي ايضا صرفت وهي لم تكمل الصلاة فهي ستمشي تتحرك وتركب وتكر وتفر وهكذا وتحاول الظرب ثم بعد ذلك يعني وهي لا تزال في الصلاة مشكلة - 00:13:35ضَ
لكن اذا ادت الصلاة مع مع الامام كاملة وسلمت تكون استراحة بالها وخاطرها وادت صلاتها واستقبلت عدوها وصل الوجه الخامس هذا الوجه الخامس وهو اذا كان العدو تجاه القبلة ولا حاجة - 00:13:56ضَ
الى ان نقسم المجاهدين الى طائفتين طائفة تصلي وطائفة تحرص؟ لا نقسم الصفوف تكون القسمة هنا في الصفوف الصف الاول والصف الثاني لان العدو يشاهده نحن متجهون الى القبلة والعدو بيننا وبين القبلة مثلا - 00:14:19ضَ
نحن نشاهده فنحرص ونحن نصلي ويكون التناوب في الصفوف والصف الاول والصف الثاني كما ستسمع. نعم الوجه الخامس اذا كان العدو في جهة القبلة بحيث لا يخفى بعضهم على على المسلمين - 00:14:43ضَ
ولم يخافوا صلى بهم كما روى جابر قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. نعم. قال قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وصفنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة. يعني العدو في الامام - 00:15:04ضَ
فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفنا صفين لانه في حاجة الى صفين ما يكون صف واحد فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا كلاهما الى الصفين دخل في الصلاة. نعم - 00:15:28ضَ
ثم ركع وركعنا ثم ركع وركعنا جميعا لانه بامكاننا ان نحرص ونحن راكعون نشاهد ما امامنا لكن تأتي الحراسة والحاجة اليها حال السجود ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا - 00:15:47ضَ
ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه ثم انحدر في السجود وسجد معه الصف الذي يليه فقط الصف الاخر الخلفي عيونهم يا اخي صافي العدو لا يهجم على المسلمين وهم يصلون - 00:16:09ضَ
وقام الصف المؤخر في نحر العدو. في نحر العدو يعني في وجه العدو وفي مكانه لكنه يشاهد العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه - 00:16:29ضَ
انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الركعة الاولى وقام الصف الذي يليه الصف الاول صاروا قيم يسجد الصف الثاني الذين كانوا لم يسكتوا - 00:16:46ضَ
بان الحراسة قام بها الصف الاول الان ويسجد الصف الثاني يسجدون السجدة الاولى ثم يقومون بين السجدتين ثم يسجدون السجدة الثانية ثم يقومون قيام الصفان قيامنا الان ثم العدل والانصاف - 00:17:12ضَ
بين الصفين يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم الصف الاول رجع القهقرة الصف الثاني تقدموا ثم عند الركوع في الركعة الثانية كالحالة الاولى فيكون الصف الاول ركع سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى - 00:17:40ضَ
والصف الثاني سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية. نعم ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا. قدموا وتأخروا ثم ركعوا جميعا. نعم - 00:18:09ضَ
ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود وهو الصف الذي يليه كان الذي مؤخرا في الركعة الاولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه - 00:18:32ضَ
انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا اخرجه مسلم صفتها واضحة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصفين معا وركع بهم معا - 00:18:54ضَ
حينما هوى ساجدا صلى الله عليه وسلم لو سجد الصفان معا فقدت الحراسة وانما سجد معه الصف الاول والصف الثاني واقف ينظر العدو لا يهجم على المسلمين فسجد بالصف الاول السجدتين - 00:19:16ضَ
وجلس بين السجدتين ثم قام قائما قام اهل الصف الاول بالحراسة الان فيسجد الصف الثاني بانفسهم السجدة الاولى والسجدة الثانية ثم يقومون قيام الان الصفان قائمان نريد ان نعدل بين الصفين. نقول يتقدم الصف المؤخر - 00:19:38ضَ
ليلي النبي صلى الله عليه وسلم وليلي الامام بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم ثم يركع الامام في الركعة الثانية. فيركع معه من يليه الذين هم كانوا في المرة الاولى خلف - 00:20:07ضَ
ويسجدون معه فاذا جلس للتشهد حينئذ ركع سجد الصف الثاني ثم قاموا بين السجدتين ثم سجدوا السجدة الثانية ثم قاموا للتشهد ادركوا تشهد الامام ثم سلم الامام بالصفين مع هذه تصلح - 00:20:27ضَ
اذا كان الامام اذا كان العدو في جهة القبلة اما اذا كان العدو خلف او يمين او شمال فلا تصلح هذه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحاح المجانين صلاته على صفات عدة لان الله جل وعلا بحكمته - 00:20:54ضَ
مجيء العدو يختلف احيانا يأتي من جهة الامام كان يأتي من جهة الخلف واحيانا يأتي من جهة اليمين او الشمال ليشرع النبي صلى الله عليه وسلم للامة لكل حالة يشرع لها صلاة على قدرها. على قدر الحالة - 00:21:15ضَ
فهذه الاوجه الخمسة جائزة لمن فعلها ولا نعرف وجها سادسا غير ما غير ما روي غير ما روى ابن عباس قال هذا الوجه السادس لكن فيه ما فيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوف قرد - 00:21:37ضَ
بذي قرد صلاة الخوف والمشركون ماء على ليلتين من المدينة يعني قريب من المدينة في حالة خوف. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد مع العدو حول خيبر في جهة خيبر - 00:22:06ضَ
والمشركون بينه وبين القبلة خلفه وصف موازي العدو وصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء الى مصاف هؤلاء وصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة. رواه الاثرم - 00:22:24ضَ
هذه الصفة السادسة ان الطائفتين كل طائفة تصلي ركعة واحدة فقط صلاة الخوف يتأتى ان تكون ركعة واحدة يعني صلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة واحدة فيصلي بطائفة الركعة وتنصرف ويصلي بالطائفة الثانية ركعة وتنصرف - 00:22:53ضَ
وكلام احمد وهو كبر بالطائفة الاولى وسلم بالطائفة الثانية والامام صلى ركعتين والمأمومون صلوا ركعة ركعة وكلام احمد يقتضي كون هذا من الوجه من الوجوه الجائزة. يعني هذا وارد لان احمد رحمه الله ثبت لديه صحة هذه الوجوه الستة وما دام ثبت صحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلزم الامر - 00:23:20ضَ
بها الا ان اصحابه قالوا لا تأثير للخوف في عدد الركعات لا ينبغي ان يكون هناك تأثير للخوف في الركعات وانما تأثير الخوف في صفة الصلاة بصفتها واما في عددها لا - 00:23:53ضَ
لانهم لم يقنعوا بان صلاة الخوف ممكن تكون ركعة. لكن ما دام صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال للرأي ويدل على ان فيدل على ان هذا ليس بمذهب له - 00:24:15ضَ
فصل فان صلى المغرب على حديث سهل فان صلى المغرب على حديث سهل اين السائل؟ هل هو معنا الذي سأل عنها قبل مجيئها هذه صلاة المغرب. كيف يصليها؟ نعم فان صلى المغرب على حديث سهل - 00:24:32ضَ
الا بالطائفة الاولى ركعتين وتتم لانفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله وبالثانية يعني يصلي بالطائفة الاولى ركعتين ثم يبقى واقفا وهي تتم صلاتها بالحمد فقط الحمد لله يعني ما تقرأ معها سورة ثم تسلم - 00:24:54ضَ
هذه الطائفة والامام واقف ثم يذهب هؤلاء للحراسة ويأتي اولئك ويصلي بهم الامام ركعة الباقية من صلاته ثم يثبت في التشهد ويقومون ويأتون بركعتين يقرأون في كل ركعة بالحمد لله رب العالمين - 00:25:24ضَ
وسورة لان هذه اول صلاتهم يقضونها وبالثانية ركعة وتتم لانفسها ركعتين تقرأ فيها بالحمد لله وسورة وتفارقنا اين تفارقه الاولى؟ تفارقه في التشهد ويجلس الامام بالتشهد حتى تأتي الطائفة الثانية - 00:25:47ضَ
ام تفارقه في القيام؟ روايتان والاولى كونها تفارقه في القيام لان المسألة تحتاج الى تطويل للامام وتطويل الامام في القيام افضل. واولى من تطويله في التشهد. نعم وتفارقه الاولى حين يقوم الى الثالثة - 00:26:18ضَ
في احد الوجهين لان الانتظار في القيام اولى لكثرة ثواب القائم واستحباب تقصير التشهد وفي الاخر تفارقه حين يفرغ من تشهده الاول ستقوم الوجه الاخر قالوا اذا تشهدت الطائفة الاولى - 00:26:40ضَ
قامت والامام يبقى في التشهد حتى تنصرف هذه الطائفة وتأتي الطائفة الاخرى فيقوم فيكبرون معه يعني يبدأون معه في اول الركعة وتقوم ويثبت ويثبت هو جالسا لتدرك الثانية جميع الركعة الثالثة - 00:27:02ضَ
ويطيل ويطيل التشهد حتى تجيء الطائفة الثانية فينهظ ثم تكبر الطائفة وتدخل معه فاذا جلس للتشهد الاخر نهضت لقضاء ما فاتها. تقضي ما فاتها وهو باق في التشهد. نعم ولم تتشهد معه - 00:27:30ضَ
لانه ليس بموضع بموضع تشهدها. يعني اذا جلس الامام للتشهد الامام اكمل صلاته الطائفة هذه بقي عليها ركعتين فلا تتشهد معه لانها لو تشهدت تكون تشهدت بعد ركعة تقوم وتأتي بركعة اخرى وتتشهد - 00:27:54ضَ
ثم تقوم وتأتي بالركعة الثانية وتتشهد مع الامام ثم يسلم بهم هذا وجه ويحتمل ان تتشهد معه اذا اكتمل ان تتشهد معه ثم تأتي بالركعتين الباقيتين بدون تشهد ده اللي هيكون لهم اكثر من تشهدين - 00:28:18ضَ
اذا قلنا انها تقضي ركعتين متواليتين لئلا يفضي الى وقوع جميع الصلاة بتشهد واحد فصل وتجوز صلاة الخوف للمقيمين لعموم قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الاية يعني صلاة الخوف - 00:28:42ضَ
الغالب انها تكون في السفر خروج للجهاد في سبيل الله فيكون العدو امامهم او خلفهم او عن يمينهم او عن شمالهم فيصلون صلاة سفر وخوف او حول البلد يخرجون حول البلد لحراسة البلد من الدخول الاعداء - 00:29:08ضَ
وهم وبيوتهم ليس بينهم وبينها الا عدة امتار هذه ليس فيها سفر ولا قصر للصلاة وانما هي صلاة اقامة وخوف قال بعض العلماء صلاة الخوف لا تكون الا في السفر. نقول لا - 00:29:32ضَ
الله جل وعلا قال لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة حالة الخوف في اي مكان انتم في بلدكم او خارج البلد فتصلوا صلاة الخوف. فصلاة الخوف كما هي مشروعة في السفر كذلك هي مشروعة - 00:29:49ضَ
في الحضر ولانها حالة خوف واشبهت حالة السفر ويصلي بكل طائفة ركعتين وتتم الطائفة الاولى بالحمد لله في كل ركعة والطائفة الاخرى بالحمد لله وسورة وفي موضع مفارقة الطائفة الاولى له وجهان على ما ذكرنا في المغرب. يعني اذا كانت الصلاة صلاة - 00:30:11ضَ
خوف وحذر هل تكون ركعتين؟ لا ان صلاة الخوف لا دخل لها على رأي الجمهور في عدد الركعات السفر ركعتان وفي الحضر اربع ركعات فيصلي صلاة خوف في الحذر اربع ركعات - 00:30:44ضَ
صفة الصلاة التي في حديث سهل اين تفارقه الطائفة الاولى القول الاول الوجه الاول انها تفارقه اذا قام للركعة الثالثة وينتظر الامام في الركعة الثالثة يطيل حتى تتم هذه الطائفة وتنصرف - 00:31:09ضَ
اربع ركعات انهم يقرأون في الركعتين الباقيتين الفاتحة فقط. لانهم صلوا مع الامام الركعتين الاوليين تصلي الركعتين الباقيتين بالفاتحة وتنصرف. فتأتي الطائفة الثانية والامام واقف في الركعة الثالثة فيصلي بهم الثالثة والرابعة بالفاتحة فقط - 00:31:32ضَ
ثم يثبت جالسا في التشهد ثم يقوم ويأتوا بالركعتين الباقيتين من صلاتهم التي هي الاولى الاوليين فيقرأون بالفاتحة وسورة هذا اذا كانت الصلاة صلاة حضر وخوف وان صلى بطائفة ثلاث ركعات - 00:31:58ضَ
وفي القول الوجه الاخر ان الطائفة الثانية تفارقه في حال التشهد اذا جلس الامام التشهد الاول وطال والطائفة الاولى تتشهد التشهد الاول خفيف. ثم تقوم وتأتي بالركعتين الباقيتين ثم تنصرف. فاذا حضرت الطائفة - 00:32:23ضَ
الثانية قام الامام من التشهد وكبروا معه وصلى بهم الركعتين تلك فيها لحسنها وجه وذي لحسنها وجه الصفة الاولى انه ينتظرهم في القيام لان حالة القيام افظل من حالة الجلوس - 00:32:46ضَ
وتطويل القيام في القراءة مشروع وتطويل الجلوس في التشهد ينتهي ينتهي التشهد وقالوا ينتظر قائما حتى يكون المجال امامه واسع يقرأ حتى تأتي الطائفة الثانية الذين قالوا لا ينتظرهم في التشهد - 00:33:10ضَ
فاذا جاؤوا قام من التشهد واتى بالركعتين الباقيتين يقول ما وجه هذه؟ قالوا نعم لاجل ان الطائفة الثانية تدخل في الركعتين الباقيتين من اولهما ولا يأتون وقد تهيأ الامام للركوع - 00:33:36ضَ
ما بقي الا يسير ينتظرهم في التشهد حتى يأتوا فاذا جاءوا قام وكبروا معه ويدركون الركعة الثالثة من اولها وان صلى بطائفة ثلاث ركعات وبالاخرى ركعة او صلى المغرب في الاولى ركعة وفي الثانية ركعتين جزئ لانه لم يزد على انتظار على انتظارين - 00:33:59ضَ
ورد الشرع بهما اي انه يجوز للامام ان يصلي بطائفة مثلا ثلاث ركعات اذا كان في حال حظر او على الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف والثالثة يجوز ان يصلي بهم ركعتين ويجوز ان يصلي بالطائفة الاولى ثلاث ركعات - 00:34:33ضَ
ويصلي بالطائفة الثانية ركعة واحدة وذلك كأن يكون وغالب المجاهدين مع الامام في الركعتين في الركعات الاول يصلي بهم ثلاث ركعات والذين يحرصون يكمل جل المجاهدين غالبهم يكملون ما بقي من صلاتهم وهي ركعة واحدة ثم ينصرفون ثم يأتي اولئك ويصلي بهم - 00:35:03ضَ
ركعة واحدة ويكملون لانفسهم وان فرقهم اربعة في صلاة المغرب مثلا صلى بالطائفة الاولى ركعة واحدة وانتظر وصلى بالطائفة الثانية ركعتين يصح يصلي بالطائفة الاولى ركعة الطائفة الثانية ركعتين ويصلي بالطائفة الاولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة. لانه لا يزيد عن الركعات ولا يزيد عن انتظار واحد. نعم - 00:35:37ضَ
وان فرقهم اربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة او ثلاث فرق في المغرب صحت صلاته الاولى صحت صلاته الاولى والثانية يعني ان التفريق وتقسيم الركعات بين المأمومين على نظر الامام - 00:36:12ضَ
لا حرج في هذا لو جعلهم مثلا اربع فرق قالوا مثلا فرقة تصلي وفرقة تحرس ما يكفي بل تكون ثلاث فرق تحرص وفرقة واحدة تصلي ويقسمهم الامام الى اربع فرق - 00:36:35ضَ
يصلي بهذه الفرقة ركعة واحدة ثم تتم لانفسها وتنصرف ثم يصلي بالفرقة الثانية ركعة تكمل لنفسها وتنصرف. ثم يصلي بالفرقة الثالثة ركعة وتتم لنفسها وتنصرف. ثم يصلي بالفرقة الرابعة ركعة. وينتظرهم في التشهد ويسلم بهم - 00:37:01ضَ
اذا كان الامر يتطلب ان يقسمهم الى اربع فرق في اربع ركعات صح ويصلي بكل فرقة ركعة او في صلاة المغرب يقسمهم الى ثلاث فرق ويصلي بكل فرقة ركعة صحت صلاة الأولى والثانية - 00:37:27ضَ
لانهما فارقتاه لعذر صلاة الامام لزيادته انتظارا لم يرد الشرع بمثله وصلاة الثالثة والرابعة لاقتدائهما بمن صلاته باطلة وقال ابن حامد ان لم يعلما ببطلان صلاته صحت صلاتهما للعذر ما اشبه من صلى وراء محدث يجهل هو والمأموم حدثه. هذا هو الاقرب - 00:37:47ضَ
ولا تبطل صلاة طائفة من الطوائف لانهم صلوا اصلوا هذه الصفة؟ للخوف والخوف عذر فصل اذا صلى صلاة الخوف من غير خوف لم تصح لانها لا تنفك من مفارقة امامه - 00:38:19ضَ
او شاركي متابعته او قاصر مع او قاصر مع اتمام امامه او قائم للقضاء قبل سلامه وكل ذلك مبطل الا مع العذر يعني هذه الصفات صلاة الخوف تجوز في حال الخوف - 00:38:41ضَ
لو اراد جماعة ان يصلوها في غير الخوف كمثابة تمرين لها مثلا ما صحت لان هذه فيها مخالفات كثيرة ما تخلو من مخالفة على اي صفة من الصفات فلا يصح ان تصلى الا في وقتها في حالها في خوفها. اما بدون خوف نصلي صلاة الخوف؟ لا - 00:39:02ضَ
نوضح ونبين لكن لا نصلي صلاتنا الفريضة صلاة خوف من اجل ان نعلم لا اصلي صلاتنا صلاة امن واطمئنان ونعلم بدون ان تكون فريضة فلا تصح صلاة الخوف الا في حال - 00:39:31ضَ
الخوف وكل ذلك مبطل الا مع العذر الا ان يصلي بكل طائفة صلاة تامة على حديث ابي بكرة ان هذه المخالفات كلها ابيحت لاجل العذر فاذا لم يكن عذر فلا وجه لاباحة مخالفة الامام - 00:39:52ضَ
فصل قال اصحابنا لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف لانه لو وجب لكان شرطا كالسترة ويستحب ان يحمل ما يدفع ما يدفع به عن ما يدافع ما يدفع به رحمه الله قال اصحابنا لا يجب حمل السلاح في - 00:40:17ضَ
الخوف للعلماء الله جل وعلا يقول واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقل طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم - 00:40:38ضَ
يعني امر الله جل وعلا بحمل السلاح فهل السلاح لازم ان يحمل في صلاة الخوف ام لا يلزم ما درج عليه المؤلف ورجحه انه لا يلزم قال لان هذا الامر ليس امر الزام - 00:41:00ضَ
وانما هو حسب الحاجة ان كان هناك حاجة حملوا. وان لم يكن هناك حاجة فلا حاجة الى حمل السلاح لان من امر بحمل السلاح وان لم يكن هناك حاجة قال هذا - 00:41:21ضَ
واجب حمل السلاح لانه نص عليه في الاية الكريمة قال كالسترة شلون كالسترة؟ يعني كستر العورة ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة حمل السلاح في صلاة الخوف هل يصح ان نقول انه شرط من شروط صحة الصلاة - 00:41:37ضَ
الصلاة صحيحة بدون حمل السلاح. اذا كان الامر لا يتطلب لانه احيانا يتطلب الامر حمل السلاح فيحمل السلاح واحيانا لا يتطلب وانما السلاح مثقل وشاق وقد يكون السلاح مثلا ثقيل ما يستطيع ان يحمله الا بكلفة ومشقة - 00:41:57ضَ
ها الاذاعة قالوا لا يجب حمل السلاح وانما حسب الحاجة ما يستحب ان يحمل شيئا يسير شايف او سكين او نحو ذلك من الاشياء الخفيفة او قنبلة مثلا خفيفة هي سيرة مثلا اذا اقبل عليه العدو رماها رماها عليهم ونحو ذلك وهكذا اشين لا - 00:42:19ضَ
تضايقه وتتعبه في صلاته ويستحب ان يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين ويكره ما يثقله كالجوشن الجوشن نوع من انواع الدروع الحديدية فاذا كان عليه الدرع حديدي مثلا - 00:42:51ضَ
شق عليه الركوع وشق عليه السجود وشق عليه الحركة لانه يصلح ما دام قائما لكن اذا اراد ان يركع ويسجد ويجلس بين السجدتين شق عليه فلا يأخذ مثل هذا وانما هذا عند الصلاة يخلعه ويلبسه اذا احتاج اليه خارج الصلاة - 00:43:15ضَ
وما يمنع اكمال السجود كالمغفر المغفر المغفر يمنع يعني ما يستطيع الانسان يسجد معه سجودا كاملا. يمنعه من السجود. فنقول مثل هذا لا يحمله الا عند الظرورة لكن اذا لم يكن هناك ضرورة فلا يحمله حتى يتمكن من تأدية السجود - 00:43:37ضَ
وما يؤذي به غيره الرمح متوسطا فان كان في حاجة يعني الرمح لا يشق عليه حمله لكن خطر على من حوله خطر على من كان امامه او من خلفه او من على يمينه او شماله - 00:44:00ضَ
فقالوا لا يحمل مثل الرمح الا اذا كان في حاشية. يعني في طرف الصف ما حوله احد يؤذيه بالرمح فان كان في حاشية لم يكره ولا يجوز حمل نجس نجس - 00:44:21ضَ
نجس ولا ما يخل بركن الصلاة الا ان يخاف وقوع السهام والحجارة ونحوها به ولا يجوز حمل نجس اذا كان معه مثلا درع او سيف او بندقية او مدفع فيه نجاسة مثلا - 00:44:38ضَ
اقول لا يجوز حمل نجس الا في حال الظرورة لكن ما دام لم يحصل ظرورة لا يجوز له حمل شيء نجس وهو في الصلاة. لان المصلي يتحاشى النجاة في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته التي يصلي فيها - 00:45:02ضَ
فيجوز للضرورة ولا ما يخل بركن الصلاة يعني الشيء الذي لا يستطيع معه الركوع او لا يستطيع معه السجود هؤلاء يستطيع معه القراءة من اركان الصلاة هذا لا يحمله في صلاته. نعم - 00:45:24ضَ
ويحتمل وجوهنا في حال الخوف فقد اباح الله جل وعلا له كل ما يقي به نفسه ويحتمل وجوب حمل السلاح للامر بالامر به بقوله سبحانه وتعالى وليأخذوا اسلحتهم وقوله تعالى والذين قالوا لا يجب قالوا الامر هذا للاباحة - 00:45:42ضَ
يعني ان الله جل وعلا اباح للانسان ان يحمل ما يدافع به عن نفسه في الصلاة قال بعضهم الامر هذا للوجوب ويجب ان يحمل سلاح وان قل وقوله تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم - 00:46:09ضَ
فيدل على الجناح قالوا الاية الاخيرة تدل على وجوب الحمل الا اذا وجد الاذى فيرتفع الجناح معناه اذا لم يوجد اذى فيجب الحمل فيدل على الجناح عند عدم ذلك اصلا - 00:46:32ضَ
الظرف الثاني يكفي بارك الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان شاء الله الضرب الثاني الذي هو شدة الخوف لان الصفات المتقدمة كلها اذا كان الخوف - 00:46:55ضَ
ليس بشديد وهنا الخوف الشديد سيأتي ان شاء الله في الكلام عليه - 00:47:18ضَ