الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 67- باب صلاة الجمعة 1

عبدالرحمن العجلان

لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة باب صلاة الجمعة في هذا الباب - 00:00:01ضَ

يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الادلة على وجوب صلاة الجمعة ويوم الجمعة هو افضل ايام الاسبوع وهو مشابه بالنسبة للشهور شهر رمضان فشهر رمضان افضل الشهور ويوم الجمعة افضل الايام - 00:00:36ضَ

وشهر رمضان فيه ليلة القدر التي هي خير من الف شهر وهي تتحرى في سائر الشهر وفي العشر الاواخر اكد وفي اوتاره اكد وفي ليلة سبع وعشرين اكد ويوم الجمعة - 00:01:17ضَ

فيه ساعة الاجابة وهي تتحرى في سائر الساعات وهي في وقتين من يوم الجمعة حين يحظر الامام لصلاة الجمعة الى ان تقضى الصلاة في اخر ساعة بعد العصر اكد والحكمة والله اعلم - 00:01:50ضَ

في تعمية واخفاء هذه الساعة كما في ليلة القدر لاجل ان يجتهد المسلم سائر يوم الجمعة يتحرى هذه الساعة ويلح في الدعاء ويكثر التضرع الى الله جل وعلا فحري به - 00:02:30ضَ

ان يصادفها والله جل وعلا ميز وشرف وفظل امة محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة امة محمد صلى الله عليه وسلم هي اخر الامم وهي افضل الامم والحمد لله - 00:03:02ضَ

ونبيها افضل الانبياء صلوات الله وسلامه عليه ويوم عيدها افضل الايام وافضل الايام يوم الجمعة واهل الكتابين قبلنا اعماهم الله جل وعلا عن يوم الجمعة وصار لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الاحد - 00:03:32ضَ

ونحن بعدهم وسبقناهم في اليوم فاعطانا الله وهدانا ليوم الجمعة فهو يوم عيدنا وهو افضل الايام وهي واجبة بالاجماع روى ابن ماجة وهي واجبة يعني صلاة الجمعة واجبة بالاجماع الواجبة بالكتاب - 00:04:06ضَ

والسنة واجماع المسلمين روى ابن من الائمة الاربعة وغيرهم من العلماء مجمعون على وجوب صلاة الجمعة لكنهم رحمهم الله اختلفوا في الشروط التي يجب بها صلاة الجمعة واما بل وجوب لدى الجميع - 00:04:39ضَ

الاتفاق والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع والمراد اسعوا امضوا واذهبوا وليس المراد السعي الركض والاسراع - 00:05:11ضَ

وانما المراد المضي المضيء الى الجمعة والامر يقتضي الوجوب والاحاديث في وجوب صلاة الجمعة والوعيد الشديد على من تخلف عنها كثيرة جدا يأتي بعضها ان شاء الله واجمع المسلمون على وجوب صلاة الجمعة - 00:05:39ضَ

روى ابن ماجة عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا ان الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا - 00:06:15ضَ

فمن تركها في حياتي او بعدي وله امام عادل او جائر. استخفافا بها او جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في امره هذا من الاحاديث على اهمية الجمعة - 00:06:33ضَ

وان كان هذا الحديث فيه ضعف في سنده لكن هناك احاديث كثيرة تبين وجوب واهمية الجمعة وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:58ضَ

جمع جمع في مكة قبل الهجرة لكنها لم تكن على سبيل الوجوب وانما وجبت ولزمت بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ولا تجب الا على من اجتمعت فيه شرائط ثمانية - 00:07:17ضَ

الاسلام والبلوغ والعقل. ولا تجب ولا تجب الا بشروط ثمانية اذا استقبلت الشروط الثمانية وجبت صلاة الجمعة وان اختل اختلف شرط من هذه الشروط فلا تجب صلاة الجمعة وانما تجب صلاة الظهر - 00:07:41ضَ

في بعض الشروط ويسقط التكليف في بعضها في عنده اختلاف وتخلف بعضها. نعم اولا الاسلام الاسلام شرط لكل عبادة لا تصح اي عبادة بدون الاسلام لانه مهما تعبد وتقرب الى الله جل وعلا - 00:08:10ضَ

بدون ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فلا قيمة لعمله قد يثاب على عمله في الدنيا اذا كان عمل هذا يتعدى نفعه والله جل وعلا - 00:08:45ضَ

لا يضيع اجر من احسن عملا وانما قد يكون الاجر في الدنيا فقط وقد يكون في الدنيا والاخرة فمثلا الكافر غير المسلم يعمل اعمالا صالحة تفيد المسلمين يتصدق يحسن يوصل النفع - 00:09:03ضَ

الى الناس له اعمال لكن بدون اسلام هذا الله جل وعلا يثيبه في الدنيا. لان الله جل وعلا لا يضيع اجر من احسن عملا رجل يتصدق ورجل يؤذي المسلمين وكلاهما كافر - 00:09:35ضَ

ليس عند الله سواء ان الله جل وعلا لا يضيع لعبده شيئا ما كما قال الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره - 00:09:58ضَ

رجل يتصدق وينفع وله جهود طيبة واخر مؤذي لعباد الله المسلمين ليس سوا وان كان في الكفر سواء لكن الكافر الذي يحسن الله جل وعلا يعجل له ثوابه في الدنيا بالصحة - 00:10:19ضَ

والعافية والامن وسعة الرزق والمال والولد ونحو ذلك من امور الدنيا. واما في الاخرة فليس له نصيب والمؤذي يعاقبه الله جل وعلا في الدنيا وفي الاخرة الاسلام شرط حساسي لكل عمل ينفع صاحبه - 00:10:45ضَ

دار الاخرة فلا يستفيد المرء من اي عمل يعمله حمله في الدنيا ليستفيد منه في الاخرة الا اذا كان مبنيا على الاسلام لانها من شرائط التكليف بالفروع والذكورية الاسلام والبلوغ - 00:11:16ضَ

البلوغ شرط دون البلوغ لا تجب عليه صلاة الجمعة لكن يؤمر بها ويؤمر بالصلوات الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع - 00:11:46ضَ

ابن سبع يؤمر بالصلاة هل تجب عليه؟ لا بل يجب على والديه ان يأمراه وهو له اجر ولا يتحمل وزر لانه مرفوع عنه القلم يعني غير مكلف اساءته لا تكتب عليه - 00:12:09ضَ

واحسانه يكتب له فضل من الله واحسانه فلذا يقال لا تجب صلاة الجمعة على من كان دون البلوغ كذلك لا تجب الصلوات الخمس على من كان دون البلوغ لكن يجب على والديه - 00:12:35ضَ

ان يأمراه بذلك فيقال شيء يجب على الوالدين ان يأمر الولد بذلك ولا يجب على الولد فعله كالصلوات اذا ضيع الوالد او الوالدة اولادهما فلم يأمراؤهم بالصلاة حوسب الوالدان على ذلك - 00:12:56ضَ

عذب عذبوا على اهمال الاولاد واذا لم يصلي الولد دون البلوغ فلا يعذب انها لا تجب عليه والحكمة في ذلك والله اعلم ان الولد سن التكليف ما كلف لكن لو ترك الى سن التكليف - 00:13:27ضَ

ما صلى الا القليل وانما يؤمر بها من الصغر كما يؤمر بالصيام كما يؤمر بالصدق يؤمر بالامانة يؤمر بالافعال الصالحة ويؤجر عليها ولا يكلف لا يعاقب اذا اخل بشيء منها الا ما يتعلق بحق الغير - 00:13:56ضَ

والعقل العقل شرط لشروط من شروط صحة الجمعة المجنون لا يؤمر بالصلاة لا الجمعة ولا غيرها لانه غير مكلف فهذه الشروط الثلاثة شروط للتكليف اذا فقد واحد منها فالمرء غير مكلف - 00:14:21ضَ

الفروع وان كان محاسب عليها كالكافر يحاسب على ترك الصلاة لكن هل نقول له صل حتى يخفف عنك الحساب وان لم تسلم ما ينفع تنفعه الصلاة بدون اسلام الاسلام والبلوغ - 00:14:49ضَ

والعقل شروط للتكليف نعم كنا ثمانية شروط اذا توفرت تجب صلاة الجمعة. اذا اختل واحد من الثمانية ما تجب نعم لانها من شرائط التكليف بالفروع والذكورية والحرية والاستيطان هذه ثلاثة اخرى - 00:15:12ضَ

الذكورية والحرية والاستيطان الذكورية المرأة هل تجب عليها صلاة الجمعة لا ما تجب لكن اذا ادت صلاة الجمعة مع المسلمين في الجوامع صحت وكفتها عن صلاة الظهر فلا تؤمر المرأة يقال لها اخرجي من بيتك لصلاة الجمعة؟ لا - 00:15:44ضَ

لانها لا تجب عليها لكن اذا حضرتها كفت والحرية العبد الرقيق المملوك لا يؤمر بصلاة الجمعة لانها منافعه مملوكة لسيده هو يؤمر بصلاة الظهر ولا يؤمر بصلاة الجمعة. اذا حضر الرقيق صلاة الجمعة وصلاها. هل تكفيه عن صلاة الظهر؟ نعم - 00:16:10ضَ

قول اخر ان صلاة الجمعة تجب على الرقيق لانها من فروض العين وفروض العين تجب عليه الثالث الاستيطان ان يكون مستوطن ساكن مستقر انسان جاء الى الحج او سافر للتجارة - 00:16:40ضَ

ولم يستوطن ما تجب عليه صلاة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة يوم الجمعة وما صلى صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام بعرفة وانما صلى صلاة الظهر مقصورة ركعتين - 00:17:08ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها ظهرا مقصورة بدليل انه اسر ولم يجهر القراءة بعرفة ما جهر وانما اشر لانه يصلي ظهر لانه مسافر ومن شروط صلاة الجمعة وصحتها الاستيطان الاقامة - 00:17:32ضَ

المسافر ليس عليه صلاة جمعة هذه ثلاثة شروط مع الشروط السابقة الاسلام والبلوغ والعقل شروط التكليف والحرية والذكورية والاستيطان الاقامة كذلك ثلاثة مع ثلاثة ستة لما روى طارق بن شهاب - 00:17:58ضَ

قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الا دليل من ادلة وجوب صلاة الجمعة حق واجب على كل مسلم. نعم الا اربعة الا اربعة اربعة لا تجب عليهم مسلمون - 00:18:33ضَ

لكن لا تجب عليهم صلاة الجمعة. من هم عبد مملوك عبد مملوك وامرأة وامرأة او صبي او صبي او مريظ او مريظ هؤلاء الاربعة ما تجب عليهم صلاة الجمعة والا فهم مسلمون - 00:18:55ضَ

عبد مسلم هؤلاء لكن لا تجب عليهم صلاة الجمعة لهذا الحديث ولذا بهذه الشروط. نعم ولان المرأة ليست من اهل الجماعات يعني ما تجب عليها صلاة الجماعة كذلك لا تجب عليها صلاة الجمعة - 00:19:18ضَ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة فلم يصل جمعة فلم يصلي جمعة لم؟ لانه مسافر وفي العبد رواية اخرى انها تجب عليه لانها فرض عين لانها فرض عين من الصلوات - 00:19:43ضَ

فوجبت فوجبت عليه كالظهر والاولى اولى للخبر. للحديث السابق يعني في العبد المملوك رواية رواية تجب عليه صلاة الجمعة ورواية لا تجب عليه. وايهما اولى الاولى الرواية القائلة بانها لا تجب عليه للخبر للحديث السابق الاستثناء اربعة. منهم العبد المملوك - 00:20:07ضَ

ولان العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده اشبه المحبوس بدين وهو مملوء لسيده ومنافعه لسيده فخفف الله عنه الوجوب صلاة الجمعة لانه مشغول في منافع سيده. قال كالمحبوس بالدين المحبوس بالدين لا تجب عليه صلاة الجماعة - 00:20:35ضَ

السابع انتفاء الاعذار المسقطة للجماعة السابع من الشروط انتفاء الاعذار المسقطة للجماعة. مثل ما هي الاعذار المسقطة للجماعة المريض لا تجب عليه صلاة الجماعة فكذلك لا تجب عليه صلاة الجمعة. الخائف - 00:21:03ضَ

لا تجب عليه صلاة الجماعة كذلك لا تجب عليه صلاة الجمعة الثامن ان يكون مقيما بمكان الجمعة او قريبا منه ان يكون مقيما بمكان الجمعة او قريبا منه مقيما في مكان الجمعة - 00:21:31ضَ

يعني انه مقيم في نفس البلد التي تقام فيها الجمعة فان كان مقيم خارج البلد فهو مستوطن في مكانه اقيم ما يشرع له ان يقصر لكنها لا تجب عليه صلاة الجمعة لانه خارج البلد - 00:21:57ضَ

مثل من كان بينه وبين مصر وبين المدينة مثلا عشرة كيلو مثلا وهو ساكن في ضاحية من ضواحي البلد وليس عنده عدد يقام فيهم الجمعة وانما هو ساكن في مزرعته او في بيته او في مكانه مثلا - 00:22:21ضَ

مثل هذا لا تجب عليه صلاة الجمعة قد يقال تكتمل فيه الشروط الا واحد مسلم عاقل حر ذكر مستوطن منتفية عنه الاعذار ليس مريض ولا خائف لكن عنده واحد متخلف - 00:22:44ضَ

مستوطن لكن غير الاستيطان ليس في البلد الذي تقام فيه الجمعة ما يقال له اترك مزرعتك او اترك اهلك في الظاحية وتعال للجمعة قد ينشغل خاطره وباله يخاف على اهله - 00:23:14ضَ

تخاف على محارمه في خارج البلد يخاف عليهم لو جاء لصلاة الجمعة خلفه الفساق فافسدوا فخفف الله جل وعلا عنه ذلك ولا تجب عليه صلاة الجمعة هل هو مسافر؟ لا ليس مسافر - 00:23:36ضَ

هل يقصر الصلاة؟ لا ليس يقصر هل هو غير مستوطن؟ لا هو مستوطن. هذا مكانه عشرات السنين هل هو مريض هل هو بالغ عاقل مكتملة في الشروط الا انه خارج المدينة - 00:23:58ضَ

الا تجب عليه؟ خارج المدينة قريب من المدينة تلزمه كما سيأتينا. نعم وتجب الجمعة على اهل مصر قريبهم وبعيدهم لان البلد يجب على اهل مصر قريبهم وبعيدهم. انتبه لهذا عندنا - 00:24:19ضَ

مدينة كبيرة مثلا كمكة طولها مثلا ثلاثين كيلو يجب على اهلها كلهم ان يصلوا جمعة وان كانت مسافتهم بعيدة ما داموا في داخل المدينة عندنا مدينة صغيرة المدينة مجتمعة في مساحة كيلو - 00:24:42ضَ

في كيلوين مثلا واهل ضاحية حولهم فيها مزرعة او مزارع لبعض الاشخاص تبعد عن المدينة الصغيرة هذي سبعة كيلو اولئك الذين في مدينة كمكة مثلا مساحتها كلها ثلاثين كيلو او اكثر تجب عليهم صلاة الجمعة كلهم - 00:25:10ضَ

اولئك هذا الذي بينه وبين الجامع وهو خارج المدينة سبعة كيلو لا تجب عليه صلاة الجمعة لما لان الاولين في مدينة واحدة وان طالت ما يقال هذا بعيد عن المسجد - 00:25:37ضَ

قال تجب عليه صلاة الجمعة ما دام في المدينة الاخر بعيد عن المسجد يعتبر وربما يكون اقرب ممن كان في المدينة. لكن الذين في المدينة كلها بلد واحد اولئك يفصل بينه وبين المسجد سبعة كيلو. لا تجب عليه صلاة الجمعة - 00:25:57ضَ

وانما الذي تجب عليه صلاة الجمعة ما كان خمسة كيلو او زيادة قليل. هذا تجب عليه كما سيأتينا وتجب الجمعة على اهل مصر قريبهم وبعيدهم اهل مصر يعني اهل البلد اهل المدينة الواحدة - 00:26:22ضَ

هذا بينه وبين الجامع مثلا عشرة كيلو. يجب عليه ان يصلي ما دام في البلد اخر بينه وبين الجامع سبعة كيلو لا يجب عليه ان يأتي للجمعة لانه خارج المدينة نعم - 00:26:45ضَ

لان البلد كالشيء الواحد وتجب على من بينه وبين الجامع فارسخ من غيرهم من من كان بينه وبين الجامع فارسخ يجب عليه الجمعة ومن كان بينه وبين الجامع اكثر من فرسخ - 00:27:04ضَ

لا تجب عليه الجمعة مثلا مدينة ليست بالكبيرة صغيرة شخص له مزرعة وبيت حول المدينة بينه وبين الجامع ثلاثة كيلو اخر وراه بينه وبين الجامع خمسة كيلو ثالث بينه وبين الجامع سبعة كيلو - 00:27:26ضَ

من الذي تجب عليه الجمعة من كان بينه وبين الجامع خمسة كيلو فاقل تجب عليه صلاة الجمعة لان هذا فرسخ ومن كان بينه وبين الجامع اكثر من فرسخ اكثر من ستة كيلو - 00:28:01ضَ

لا تجب عليه صلاة الجمعة لانه يعتبر بعيد ولا تجب على غيرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء الجمعة على من سمع النداء. النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد بالفرسخ - 00:28:23ضَ

وانما قال الجمعة على من سمع النداء العلماء رحمهم الله قالوا كلمة من سمع النداء محتملة ربما شخص بينه وبين الجامع عشرة بيوت ولا يسمع النداء هل تسقط عنه الجمعة - 00:28:47ضَ

شخص بينه وبين الجامع عشرة كيلو قالوا هذا لا يعتبر وهذا لا يعتبر لان هذا سماع النداء يسمع بوسيلة ولا بعيد لو مشى مثلا عشرة كيلو جاء الى الجامع مثلا لو مشى بعدها صلاة الفجر ربما لا يصل الا العصر - 00:29:13ضَ

ولا يكلف هكذا اخر ربما لا يسمع النداء وبينه وبين الجامع خمس مئة متر نص كيلو مثلا. هل نقول هذا لا تجب عليه الجمعة؟ لا العلماء رحمهم الله قالوا نقدر سماع النداء - 00:29:38ضَ

نبحث عن منادي صيت بحدود صوته فقط بدون مكبر ونجعله يؤذن في وقت هادي ما في سخط ولا ولا اصوات وكائن ومعدات وليس وجو صافي ليس فيه رياح لان الريح - 00:30:03ضَ

اذا كانت متجهة مثلا الى جهة الشرق اوصلت الاذان الى بعيد بينما القريب من جهة الغرب ما يسمع وقالوا نجعله يؤذن في وقت تهدأ فيه الاصوات والحركة ويكون الرجل صيت - 00:30:36ضَ

ويكون الجو معتدل من حيث الرياح عادي وقاسوا هذا فوجدوا انه يسمع النداء من مسافة فرسخ اما اذا كان من متكبر الصوت فربما يسمع بمسافة ثلاثة فراسخ اما اذا كان النداء - 00:30:58ضَ

اذا كان السامع من جهة الريح مجرى الريح فانه يسمع النداء من مسافة ثلاثة فراسخ واذا كان السامع في جهة غير اتجاه الريح فانه لا يسمع النداء ولو كان بينه وبين - 00:31:27ضَ

المنادي مئتا متر يعني اقل من ربع كيلو ما يسمع النداء لان الصوت الهواء يجذب الصوت لجهة الثانية وقاس العلماء رحمهم الله نداء معتدل الصوت في وقت معتدل غير رياح ولا - 00:31:53ضَ

اصوات مزعجة فوجدوه يسمع الاذان من فرسخ فقالوا ما كان من فرسخ فاقل يجب عليه ان يأتي للجمعة وما كان اكثر من فرسخ فلا يجب عليه الفرسخ ما هو الفرسة قدر - 00:32:20ضَ

في اكثر من خمسة كيلو بيسير في مئة متر او مئتي متر او خمس مئة متر. زيادة على خمسة كيلو منهم من قال الفرسخ خمسة كيلو واربعين مترا ومنهم من قال - 00:32:41ضَ

خمسة متر ونصف ومنهم من زاده يسيرا وهكذا فما كان في حدود خمسة متر خمسة كيلو فيجب عليه ان يستجيب وما كان اكثر من ذلك فهو معذور في ترك الجمعة - 00:32:59ضَ

ولم يكن اعتبار السماع بنفسه اعتبر بمظنته والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب اذا كان المؤذن صيتا بموضع عال نعال مرتبة اما اذا كان يؤذن في الارض الغالب لا يسمعه الا القريب - 00:33:20ضَ

والرياء والرياح ساكنة والاصوات هادئة والعوارض منتفية مرسخ فاعتبرناه به. يعني اعتبرنا من تجب عليه من يجب عليه المسير الى الجمعة اعتبرناه بالفرسخ لهذه المبررات خصما وهذه الشروط تنقسم اربعة اقسام - 00:33:44ضَ

شروط ثمانية نريد رحمه الله ان يقسمها شروط بصحة الصلاة يعني لو انت مع واحد منها ما صحت الصلاة وشروط بوجوب الحضور والا فلو حضر يوم اجتمعت الشروط اجزأت الصلاة - 00:34:12ضَ

وهكذا نعم احدها شرط لصحة للصحة والانعقاد شرط للصحة والانعقاد شرط للصحة والانعقاد مثل ماذا شروط الصحة لو حضر مع المسلمين مثلا المسلمون في القرية على قول من يقول ان العدد لصلاة الجمعة اربعون - 00:34:37ضَ

المسلمون في القرية ثلاثون فجاء معهم عشرة من جيرانهم الكفار قالوا لاجل نكمل بكم العدد الاربعين هل تصح من هؤلاء الكفار صلاة الجمعة وهل تنعقد بهم يكملون العدد لا وجودهم كعدمهم - 00:35:07ضَ

مثال اخر القرية فيها ثلاثون رجلا وفيها نسا كثير وقلنا على قول من انها لا تنعقد الجمعة الا باربعين رجلا لو جاء الرجال في جملتهم ما ما تمت بهم الجمعة - 00:35:33ضَ

قالوا اكمل بالنساء تطلب النساء من البيوت تجي لي تكمل العدد جاء اربعون امرأة مثلا مع ثلاثين رجلا هل تنعقد بهم الجمعة من نساء هذه بالعدد لان النساء لا يدخلن في العدد - 00:35:58ضَ

للصحة والانعقاد وهو وهو الاسلام وهو الاسلام والعقل. والعقل لو كملوا مثلا في مجانين ثلاثون رجلا مثلا عقلاء كان عندهم مجانين فحضروهم لصلاة الجمعة وربطوهم لاجل يكملوا العدد الاربعين. هل ينعقد بهم؟ يكمل بهم العدد؟ لا. لا - 00:36:20ضَ

هل تصح صلاة هؤلاء المجانين؟ لا فلا تصح من كافر ولا مجنون ولا تنعقد بهما لا يعدون ضمن العدد لانهما ليسا من اهل العبادات. ليسا من اهل العبادات. الكافر لا قيمة لعمله. والمجنون مرفوع عنه القلم - 00:36:53ضَ

الثاني شرط للوجوب والانعقاد للوجوب والانعقاد وهو الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان شرط للوجوب والانعقاد دون الاجزاء والصحة شرط للوجوب مثلا اهل القرية ثلاثون ما تتم بهم الجمعة وعندهم حظروا اولادهم - 00:37:20ضَ

الاولاد اربعون مع الثلاثين اصبحوا سبعين. هل يعدون الاولاد الصغار؟ لا هل تنعقد بهم الجمعة؟ لا هل تصح الجمعة من الاولاد اذا كانوا الرجال كثير يعني دون الصحة والصحة تصح - 00:37:58ضَ

بالاولاد لو ان اهل القرية ثلاثون مثلا وعندهم دقيق كثير كل واحد عنده اثنان الارقة مثلا ستون وحضر الرجال الاحرار وحضر معهم الارقاء هل تنعقد بهم الجمعة لا ما تنعقد - 00:38:19ضَ

لكن لو كان العدد كافي صح الصلاة الارقاء. العبيد تصح صلاتهم. مع غيرهم اذا حضروا وكذلك الذكورية النسا كما في المثال السابق لو كان العدد اقل من المطلوب فكملوا العدد بالنساء - 00:38:48ضَ

هل تنعقد بهم؟ الجمعة؟ لا. لكن اذا حضر النساء مع العدد الكافي صحت صلاة النساء وهي وكذلك الاستيطان الاستيطان الاستيطان هم غير مستوطن مسافر حضروا وكملوا العدد ما يصح ان يكملوا العدد - 00:39:07ضَ

لكن اذا حضر المسافر مع المقيمين صح الصلاة المسافر جمعة وان كانت لا تجب عليه وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان هذه شروط للوجوب يعني اذا اختل واحد منها نقول ما تجب - 00:39:36ضَ

وشروط للانعقاد هل تنعقد بهم الجمعة يكملون العدد؟ لا لكن الصحة لا صحيحة ما يقال انها شروط للصحة كالسابق شروط للانعقاد والوجوب. فاذا حضرها هؤلاء صحت صلاتهم. نعم فلا تنعقد الجمعة بمن عدمت فيه - 00:39:58ضَ

ولا تصح من عدمت في هذه الشروط. يعني لا تصح الجمعة بالرقيق ولا بالنساء لا يكملون العدد ولا بالصبيان ولا بالمسافرين. نعم ولا تصح امامتهم فيها لانهم من غير اهل الوجوب - 00:40:22ضَ

فلم تنعقد بهم كالنساء وتصح منهم وتجزئهم عن الظهر وحضورها لغير النساء افضل بان سقوطها عنهم رخصة فاذا فاذا تكلفوا فعلها اجزأتهم كالمريض يتكلف الصلاة قائما. لو جاء الرقيق وصلى - 00:40:43ضَ

مع الاحرار صلاة الجمعة تجزئه لكن لا تجب عليه لعدم الحرية لو جاء الصبي الصبي لا تجب عليه صلاة الجمعة لو صلى في داره فلا بأس مثلا ويصلي كم اربعة - 00:41:09ضَ

لكن اذا جاء مع ابيه لصلاة الجمعة وصلى مع الامام تصح منه صلاة الجمعة. فيصلي ركعتين نعم الثالث شرط لوجوب السعي فقط شرط لوجوب المسير الى الجمعة. والا تنعقد به - 00:41:29ضَ

وتصح منه ويكمل به العدد لكنه لا يلزم بالمسير لكن اذا صار اعتددنا به مثلا اهل قرية ثلاثون والاصل انهم كثير لكنهم كثير منهم مريض فما حظر الا ثلاثين عند من يقول لا تتم الجمعة الا باربعين مثلا - 00:41:54ضَ

ما وجدوا العدد كافي فهل يأتون من نساء؟ لا ما يصلح قالوا فلان مريض وفلان مريظ وفلان مريظ هؤلاء المرضى ممكن نذهب اليهم ونساعدهم في الحضور الى المسجد ونعتد بهم هل نعتد بهم اذا حضروا - 00:42:23ضَ

ذهبوا واتوا بالمرضى عشرة مثلا وعددنا العدد وجدناه اربعين فلما نعتد بهؤلاء المرضى؟ نعم. تنعقد بهم الجمعة. لكن هؤلاء المرضى ما هو الشرط اللي منعدم فيهم يعني لا تجب عليهم لكن اذا حضروا وجبت. اذا حضروا يعتد بهم - 00:42:44ضَ

يعني هؤلاء معذورون في المشي لكن اذا جاؤوا لا يعذرون عن التخلف عن صلاة الجمعة نعم وهو انتفاء الاعذار فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه وانعقدت به. لو تكلف المريض - 00:43:08ضَ

الحضور للجمعة او احضره جيرانه صحت منه وانعقدت به وكمل به العدد. وصح ان يكون اماما فيها لان سقوطها كان لدفع المشقة سقوطها عن تخفيف عنه والا فليس معناه انه لا يصلح للجمعة لا هو من اهل الجمعة. لكن الله جل وعلا خفف عنه - 00:43:29ضَ

فاذا حضر رزالة المشقة فوجبت عليه وانعقدت به كالصحيح نعم كالصحيح الرابع انظر للفرق بين الشرط هذا الاخير اللي هو الثالث شرط الوجوب وجوب السعي مثلا مسافر ومريظ حضر في الجامع - 00:43:58ضَ

المسافر ذهب ناحية وصلى صلاة ركعتين وانتهى المريض حضر للجامع فهل يسوغ لهذا المريض ان يصلي ركعتين او اربع ركعات مثلا ويخرج المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا يعتد به في العدد - 00:44:31ضَ

المريض الاصل الوجوب انها تجب عليه صلاة الجمعة. لكن عذر في السعي اليها فاذا حضر زالت مشقة السعي فهل يصوغ له ان يقوم ويصلي ويخرج؟ لا ما دام حضر لزمت صلاة الجمعة - 00:45:03ضَ

الرابع شرط الانعقاد وهو الاقامة بمكان الجمعة فلو كان اهل القرية يسمعون النداء من مصر لزمهم حضورها ولم تنعقد بهم الشرط الرابع النوع الرابع من الشروط شرط الانعقاد فقط يعني ما تنعقد به الجمعة - 00:45:26ضَ

لكن يجب عليه اذا سمع النداء وحضر اذا سمع النداء وحضر وجبت عليه لكن لا يعتد به في الانعقاد فقط والا فتجب عليه ولو صار اماما فيها صح مثل مثلنا - 00:45:57ضَ

صاحب مزرعة قريب من الجامع يسمع النداء لكنه بعيدا عن الجامع فهذا لا يجب عليه المجي فلو جاء صحت صلاته واعتد به في العدد وهنا يقول لا يعتد به في العدد لانه ليس من اهل الوجوب - 00:46:23ضَ

لا يعتد به في العدد لكن تصح صلاته يعني صلاته صحيحة ويجب عليه ان يؤديها في الجامع لكن لا يصح ان يحسب من العدد الذين تنعقد بهم الجمعة نعم ولو خرج اهل مصر بعضهم الى القرية الى القرية لم تنعقد بهم الجمعة - 00:46:55ضَ

لانهم غير مستوطنين بها والظاهر انه تصح امامتهم فيها لانهم من اهل الوجوب نعم اهل قرية واهل مدينة متجاورين اهل المدينة خرجوا الى القرية يكمل العدد هل يصح تكميلهم العدد - 00:47:26ضَ

لا لانهم غير مستوطنين في المكان هذا الذي تقام فيه الجمعة كذلك اهل القرية اذا جاءوا الى اهل المدينة لا تنعقد بهم لا يكملون العدد وان كان كل فريق منهم تجب عليه الجمعة - 00:47:51ضَ

ويصح ان يكون اماما فيها والظاهر انه تصح امامتهم فيها لانهم من اهل الوجوب صاحب المدينة مثلا خرج الى القرية يصح ان يصلي بهم صاحب القرية دخل الى المدينة يصح ان يصلي بهم لان هذا لا يعتبر مسافر - 00:48:10ضَ

وليس ما فقد فيه الا استيطانه بمكان الجمعة وهذا لا ينافي ان يكون اماما فيها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:48:38ضَ