الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 70- باب صلاة الجمعة 4

عبدالرحمن العجلان

تقدم لنا انه يشترط لصحة اقامة الجمعة اربعة شروط الاول الوقت فلا تصح في غير وقتها الثاني ان يكونوا في قرية مستوطنين فلا تصح من المسافرين ولا من غير المستوطنين وان كانوا مقيمين - 00:00:00ضَ

اياما طويلة او اشهر فلابد ان يكونوا في قرية مبنية ما جرت به العادة البنا في مثلها الثالث اجتماع اربعين من اهل وجوبها وهذه ثلاثة الشروط تقدم الكلام عليها قال رحمه الله - 00:00:37ضَ

فصل الشرط الرابع اي من شروط صحة الجمعة ان يتقدمها ان يتقدم الجمعة خطبتان فلا تكفي واحدة ولا تصح الجمعة بدون خطبة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب - 00:01:09ضَ

خطبتين يقعد بينهما فلو صلى الامام ولم يأتي الا بخطبة واحدة ما صحت صلاته جمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما متفق عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم - 00:01:40ضَ

صلوا كما رأيتموني اصلي لو ان الامام خطب خطبة واحدة طويلة او قصيرة ما صحت صلاته الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين وقال صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:02:09ضَ

فمن لم يخطب الا خطبة واحدة ما صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله عنها انما اقرت الخطبة ركعة انما اقرت الجمعة ركعتين من اجل الخطبة - 00:02:31ضَ

يعني كأن الخطبة قامت مقام الركعتين المحذوفتين من صلاة الجمعة في صلاة الظهر ومن شروط صحتهما اي الخطبتين حضور العدد المشروط للصلاة على الخلاف المتقدم فلو خطب عند من يقول يشترط حضور اربعين - 00:02:54ضَ

بدأ الخطبة بحضور ثلاثين وعند اقامة الصلاة اكتملوا اربعين ما صحت الجمعة بل لا بد ان يحضروا الخطبة لانه ذكر اشترط للصلاة اي الخطبة واشترط له العدد كتكبيرة الاحرام لو كبر تكبيرة الاحرام لصلاة الجمعة باقل من العدد المطلوب ما صحت الجمعة - 00:03:27ضَ

بل لابد ان يكونوا موجودين من اول الصلاة واعتبرنا الخطبة كأنها جزء من الصلاة فان انفضوا وعادوا ولم يطل الفصل صلى جمعة يعني فقدان العدد في وقت يسير لا حرج فيه - 00:04:03ضَ

ومثلا لو كان الجماعة بقدر العدد بدأ الخطيب في الخطبة ثم حصل شيء مفزع او ملفت للنظر خارج فخرج بعض الجماعة فنقص العدد فان خرجوا ولم يعودوا ما صح ان يصلوا جمعة - 00:04:34ضَ

وان خرجوا وعادوا بعد قليل صحت الجمعة لان التفرق اليسير غير مؤثر فان انفضوا وعادوا ولم يطل الفصل صلى الجمعة لانه تفريق يسير فلم يمنعك التفريق بين المجموعتين الاصل ان المجموعتين مثلا المغرب والعشاء يكون - 00:05:01ضَ

متصل بعضها ببعض انما يسلم من الاولى يقيم للاخرى لكن لو فصل من اجل ان يتوضأ مثلا او لغرض اخر فصل يسير فلا حرج كذلك التفرق اليسير في اثناء الخطبة - 00:05:33ضَ

لا يؤثر على صحة الصلاة ويشترط لهما الوقت فلو خطب قبل دخول الوقت ثم صلى الجمعة بعد دخول الوقت ما صحت الجمعة ووقت الجمعة كما تقدم لنا للعلماء يرى بعضهم ان وقتها - 00:05:54ضَ

يبدأ من دخول وقت صلاة الظهر القول الثاني ان وقتها يبدأ من من من بدء وقت صلاة العيد فمثلا عند من يقول ان وقتها هو وقت صلاة الظهر لو انه خطب - 00:06:24ضَ

الخطبتين او احدى الخطبتين قبل دخول وقت صلاة الظهر واستمرت الخطبة ثم دخل الوقت ثم قاموا لصلاة الجمعة هل تصح لا لان الخطبة صارت خارج الوقت وعند من يقول ان وقت الجمعة كوقت العيد - 00:06:51ضَ

لو انه عند طلوع الشمس بدأ الخطبة ثم بعد طلوع الشمس بربع ساعة انتهت الخطبة وقاموا لصلاة صلاة الجمعة. هل تصح عند هؤلاء لا لما؟ لان الخطبة قبل الوقت ويشترط الموالاة في الخطبتين فان فرق بين الخطبتين او بين اجزاء الخطبة - 00:07:16ضَ

واحدة او بينهما وبين الصلاة. فان طال الفصل بطلت وان كان يسيرا بنى يشترط الموالاة بين الخطبتين فلا يجوز ان يخطب الخطبة الاولى ثم يذهب الى اهله ثم يعود فيخطب الخطبة الثانية ثم يصلي - 00:07:48ضَ

كذلك لا يجوز ان يفصل بين الخطبتين وبين الصلاة فلو خطب الخطبتين ثم ذهب الى اهله ثم عاد واقام الصلاة ما صحت لانه شرط ان تكون متوالية لو انه خطب الخطبة الاولى - 00:08:20ضَ

ثم توقف في اثنائها ونزل وذهب لحاجة ثم رجع واراد ان يكمل الخطبة الاولى. قلنا ما صح فعلك؟ لا بد ان تستأنف الخطبة الاولى فلا يصح التفريق بين اجزاء الخطبة - 00:08:43ضَ

ولا بين الخطبتين ولا بين الخطبتين الصلاة فان كان يسيرا التفريق بين اجزاء الخطبة او بين الخطبتين او بين الخطبتين والصلاة شيء يسير مقدار ما يخاطب مثلا شخصا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب لصلاة الجمعة - 00:09:04ضَ

فدخل رجل فجلس وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصليت ركعتين قال لا قال قم فصل ركعتين هذا فصل في اثناء الخطبة ولكنه فصل والرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب صلاة الجمعة فقال يا رسول الله - 00:09:35ضَ

انقطعت السبل وذكر عن القحط وحالتهم وما والشدة التي نالتهم من تأخر المطر والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يسمع له وفصل بين اجزاء الخطبة صلى الله عليه وسلم. فدل على ان الفصل اليسير بين اجزاء الخطبة لا - 00:10:00ضَ

ولو انه مثلا ابتدأ الخطبة ثم بعد ما انتهى من الخطبة خرج نزل ليتوضأ ان يكون انتقض وضوءه في اثناء الخطبة فذهب قليلة اللي يتوظأ ثم عاد ليصلي فلا حرج. لان هذا الفصل يسير - 00:10:22ضَ

فان طال اي الفصل بطلت وان كان يسيرا بنى لانهما مع الصلاة كالمجموعتين يعني الخطبة والصلاة نقيسهما على الصلاتين المجموعتين. المغرب والعشاء في حال الجمع او الظهر والعصر في حال الجمع - 00:10:46ضَ

انه يجوز اذا صلى الظهر يجدد الوضوء او يتوضأ او يخاطب شخصا او يوصي بحاجة ثم يقبل على صلاة العصر. فالفصل بين المجموعتين باليسير لا يؤثر ويحتمل ان الموالاة ليست شرطا - 00:11:13ضَ

احتمال اخر انها ليست شرط انه لو فصل ولو فصل طويل فلا حرج هذا احتمال قول اخر بانه مثلا لو انهى الخطبتين ثم ذهب الى اهله ونقض وضوءه ثم توظأ وعاد واقام الصلاة - 00:11:40ضَ

صلاة الجمعة على الاحتمال الاخر انه لا يؤثر هذا. لانه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط الموالاة بينهما كالاذان والاقامة يقول الخطبة والصلاة ليس بمثابة المجموعتين وانما هما بمثابة الاذان والاقامة - 00:12:04ضَ

مع الصلاة لان الخطبة ذكر ذكر تقدم الصلاة. مثل الاذان اذا تقدم الصلاة فانه يكون فيه فاصل مثل الاقامة التي تقدمت الصلاة. لو فصل بين الاقامة وتكبيرة الاحرام فلا حرج - 00:12:34ضَ

لو ان المؤذن اقام الصلاة ثم جاء الامام ليتقدم فذكر انه على غير وضوء ثم قال ابقوا مكانكم. فذهب وتوظأ وعاد فلا حرج يكبر لتكبيرة الاحرام ولا يحتاج الى اعادة الاقامة - 00:12:55ضَ

قالوا كذلك في الخطبتين خطبتي الجمعة مع الصلاة لو كان الفصل كثيرا فلا حرج لانهما بمثابة الفصل بين الاقامة والصلاة او بين الاذان والاقامة ولا يشترط لهما الطهارة نص عليه - 00:13:18ضَ

الخطبة لا يشترط لها الطهارة لو ان الامام خطب خطبة الجمعة وهو على غير وضوء ثم بعد ما انتهى ذهب وتوضأ وجاء وصلى فلا حرج ولا يقال انه ادى الخطبة على غير طهارة لا لا يضر هذا - 00:13:45ضَ

نص عليه منصوص عليه عن الامام احمد رحمه الله ولانها لو اشترطت لاشترط الاستقبال لو اشترطنا كلما اشترطناه في الصلاة من الطهارة مثلا لقلنا يلزم ان تكون الخطبة باتجاه القبلة - 00:14:06ضَ

وهذا بالاتفاق انه لا يلزم ولا يصح وعنه انها شرط. رواية عن الامام احمد رحمه الله انه اشترط لها الطهارة. لانها عبارة كأنها جزء من الصلاة لانه ذكر شرط في الجمعة فاشبه تكبيرة الاحرام - 00:14:30ضَ

الذين اشترطوا الطهارة قالوا هذا الذكر الذي هو الخطبة بمثابة تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام يشترط لها الطهارة الذين قالوا لا يشترط قالوا لا ذكر منفصل هذا ذكر منفصل. كالاذان الاذان لا يشترط له الطهارة. وكالاقامة لا يشترط لها الطهارة. لو ان المقيم اقام الصلاة وهو على غير وضوء ثم ذهب - 00:14:56ضَ

وهو توضأ وجاء ودخل مع الامام فلا حرج ويشترط ان يتولاهما من يتولى الصلاة لحاجة ويشترط ان يتولاهما من يتولى الصلاة لذلك لكن يجوز الاستخلاف الاصل ان من يتولى الخطبة - 00:15:25ضَ

هو الذي يتولى الصلاة لكن احيانا يعرظ عارض للخطيب فهل يسوغ له الاستخلاف نعم يسوق ما دام انه يسوغ له الاستخلاف في صلب الصلاة فالاستخلاف في الصلاة قبل ان يدخل بها من باب - 00:15:49ضَ

حول لكن يجوز الاستخلاف في الصلاة للعذر لانه اذا جاز الاستخلاف في بعض الصلاة للعذر ففي الصلاة بكاملها اولى لو ان الامام صلى صلاة الجمعة الركعة الاولى ثم عرض له عارض - 00:16:09ضَ

اصابه الم فاراد ان يستخلف لا يسوغ له بلا اشكال ان يستخلف لان هذا ثابت في السنة فاذا جاز له ان يستخلف في صلب الصلاة ان يستخلف قبل الدخول في الصلاة من باب اولى - 00:16:30ضَ

وعنه عن الامام احمد رحمه الله ما يدل على جواز الاستخلاف بلا عذر لو ان الخطيب خطب الجمعة ثم نزل ليؤدي الصلاة ثم رأى احد مشايخه من هو افضل منه علما ثم قدمه بدون عذر - 00:16:51ضَ

ولكن من باب التكريم والتقدير في هذا العالم فلا بأس بذلك تصح يعني وان لم يكن هناك عذر. الاستخلاف هذا لا اشكال فيه العذر لا اشكال فيه لكن الاستخلاف لغير عذر يعني من باب التقدير والاحترام - 00:17:17ضَ

يجوز قال في الامام يخطب يوم الجمعة ويصلي الامير بالناس الاصل ان الامراء والخلفاء هم الذين يتولون الامامة والخطابة في صلاة الجمعة ولهذا قالوا الجمعة وصلى خلف كل بر وفاجر - 00:17:38ضَ

لان الغالب ان يتولاها الامير والخليفة والملك ونحوه مثلا قد يكون مستقيما وقد يكون غير مستقيم فلا يتخلف المرء عن صلاة الجماعة لكون الامام فيها فاجر او فاسق او ظالم - 00:18:05ضَ

لان الصحابة رضي الله عنهم صلى بعضهم خلف الحجاج وصلى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه خلف الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط وصلى بهم الفجر اربعة انه سكران - 00:18:30ضَ

فقال له فقال ازيدكم يبي يزيد على الاربع قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة ما قصرت ولذا لو صلى لو خطب الخطيب وصلى الامير صحا - 00:18:45ضَ

يقول لا بأس اذا حضر الامير الخطبة لانه لا يشترط اتصالها بها فلم يشترط ان يتولاهما واحد كالصلاتين. يعني لو صلى وخطب الخطيب وتقدم الامير او الخليفة او الملك او القائد - 00:19:06ضَ

او الرئيس مثلا وصلى صحة الجمعة وهل يشترط ان يكون الخليفة ممن حضر الخطبة فيه روايتان قالوا في الرواية الاولى لا يصح ان يتولاها الا من حضر الخطبة الرواية الثانية ولعلها - 00:19:30ضَ

اقرب انه يصح ان يتولاها من لم يحضر الخطبة لان من لم يحضر الخطبة صلاته في نفسه صحيحة كذا اذا صلى اماما وهل يشترط ان يكون الخليفة ممن حضر الخطبة فيه روايتان احداهما لا يشترط لانه لا يشترط في صحة جمعة - 00:19:52ضَ

جمعته حضور الخطبة اذا كان مأموما يعني المأموم سواء حضر الخطبة او لم يحضر الخطبة صلاته صحيحة هكذا اذا كان اماما والثانية يشترط. والثانية يشترط ان يكون المتقدم اماما ان يكون حضر - 00:20:19ضَ

الخطبة لانه امام فاشترط حضوره للخطبة كما لو لم يستخلف يعني لو جاء امام ما حظر الخطبة وما حصلت الخطبة ما صلى ما صحت صلاته وقالوا خليفته اشترط ان يكون قد حظر الخطبة ليكون جمع بين حضور الخطبة والصلاة - 00:20:40ضَ

فصل وفروض الخطبة اربعة اشياء انتبه ليس كل خطبة تصح لصلاة الجمعة بل لابد ان تكون مشتملة على فروض محددة اربعة لا بد من وجودها والا ما صحت الخطبة هناك فروض لا بد من وجودها. وهناك سنن - 00:21:08ضَ

يستحب وجودها ولا يلزم لكن الفروض لا بد من وجودها وينتبه لها خشية ان يفرط الخطيب في فرض من هذه الفروض فما تصح خطبته واذا ما صحت خطبته ما صحت صلاته - 00:21:39ضَ

ما هذه الفروض اولها حمد الله تعالى لان جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو اهله. ثم يقول من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له - 00:22:01ضَ

رواه مسلم فخطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأها بالحمد فلا بد ان تكون خطبة الخطيب يوم الجمعة مبدوءة او مشتملة على حمد الله الافضل ان تكون في الاول. لكن لو لم ينطق بها في الاول صح المهم ان يأتي بها - 00:22:24ضَ

لو قال على اول ما يبدأ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم قال الحمد لله مثلا بعد صح المهم ان يأتي بكلمة الحمد لله - 00:22:49ضَ

الثاني الفرض الثاني من فروظ صحة الخطبة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله تعالى افتقرت الى ذكر رسوله. صلى الله عليه وسلم - 00:23:06ضَ

الصلاة وكالاذان الاذان لا يصح الا شهادة ان محمدا رسول الله والصلاة لا تصح الا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط في الخطبة لانه اشترط فيها ذكر الله فاشترط فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا - 00:23:26ضَ

الثاني الاول الحمد لله الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث الموعظة. لانها هي الهدف وهي المقصود وهي المرادة في الخطبة الجمعة لما؟ خطبة الجمعة لموعظة الناس وتذكيرهم - 00:23:54ضَ

الموعظة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ وهي القصد من الخطبة فلا يجوز الاخلال بها الثالث الموعظة الرابع قراءة اية قراءة هنا يقول يشترط قراءة اية يعني لازم ان تكون كاملة - 00:24:17ضَ

قول اخر انه اذا جاء بشيء من القرآن مثلا ولو لم يكمل الاية صحا فمثلا اية الدين صفحة في كتاب الله يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين عجل مسمى فاكتبوه - 00:24:44ضَ

لو ان موضوع الخطبة في البيع والشراء والدين وكذا ثم ان الخطيب قرأ بعض هذه الاية استطالها فقرأ جزءا منها عند من يشترط قراءة اية كاملة يقول لا تصح خطبته - 00:25:04ضَ

لابد ان يأتي بالاية كاملة عند من لا يشترط وهو القول الاخر انه اذا جاء بشيء من القرآن كفى لو قرأ جزءا من الاية هذه ثم قال الاية يعني اكملوا الاية تعرفون الاية انتم - 00:25:20ضَ

الرابع قراءة اية لان جابر بن سمرة قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يعني وسط ليست بالطويلة ولا بالقصيرة لا طويلة مملة ولا قصيرة مخلة - 00:25:40ضَ

يقرأ ايات من القرآن ويذكر الناس. يقرأ ايات رواه ابو داوود والترمذي ولان الخطبة فرض في الجمعة فوجب القراءة فيها كالصلاة وعن احمد ما يدل على انه لا يشترط قراءة اية فانه قال القراءة في الخطبة على المنبر ليس فيه شك - 00:26:01ضَ

ام مؤقت ما شاء قرأ. يعني على هذا لو قرأ جزءا من اية صحت خطبته وتشترط هذه الاربعة في الخطبتين ما هي الاربعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:29ضَ

والموعظة وقراءة اية او جزء من اية وتشترط هذه الاربعة في الخطبتين لان ما وجب في احداهما وجب في الاخرى كسائر الفروض يجب في الخطبة الاولى والخطبة الثانية قول اخر انها اذا اتى بها في احداهما في احدى الخطبتين صح لانهما - 00:26:54ضَ

بمثابة شيء واحد فصل وسننها ثلاث عشرة سنن الخطبة ثلاثة عشرة الحمد لله ان فروضها اربعة التي يلزم واما السنن فهي كلما استكملها الخطيب فهو افضل واذا ترك شيئا منها - 00:27:26ضَ

فخطبته صحيحة اولا موضع عال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر ولانه ابلغ في الاعلام يعني ابلغ ان يكون واقف على شيء مرتفع ليراه كل المصلين - 00:27:55ضَ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع قبل ان يتخذ المنبر ثم صنع له المنبر فخطب عليه عليه الصلاة والسلام الثاني ان يسلم عقب صعوده اذا اقبل عليهم - 00:28:17ضَ

لان جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر سلم عليهم رواه ابن ماجة السنة الثانية انه اذا صعد المنبر يقول السلام عليكم ورحمة الله الثالث ان يجلس اذا سلم عليهم - 00:28:38ضَ

من سنن الخطبة انه اذا سلم يجلس ولا يبقى واقف لان ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس اذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم في خطب - 00:28:59ضَ

ثم يجلس فلا يتكلم. ثم يقوم فيخطب. رواه ابو داوود يعني كان اذا سلم جلس فاذا فرغ المؤذن قام فخطب ثم يجلس بين الخطبتين ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية الرابع - 00:29:17ضَ

من سنن الخطبة ان يخطب قائما يصح لو خطب جالس لو كان له منبر او وضع على المنبر كرسي وجلس على الكرسي او جلس على درج المنبر وخطب صح لكن الافضل ان يكون قائما - 00:29:42ضَ

ان جابر بن سمرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن حدثك انه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم وابو داود - 00:30:07ضَ

وليس ذلك بشرط لان المقصود يحصل بدونه. المقصود من الخطبة يحصل من الجالس كما يحصل من القائم الا انه في حال القيام ابلغ الخامس ان يجلس بينهما لما تقدم فلو ان الخطيب مثلا خطب الخطبة الاولى ثم وقف وسكت - 00:30:26ضَ

ثم بدأ الخطبة الثانية وهو واقف يعني ما فصل بينهما بجلوس صحت خطبتاه لكن الافضل ان يجلس اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم لانها جلسة للاستراحة ليست بلازمة وليس فيها ذكر مشروع - 00:30:57ضَ

فاشبهت الاولى اي الجلسة الاولى التي قبل البدء بالخطبة السادس من السنن ان يعتمد على سيف او قوس او عصا يعني يتخذ شيء يعتمد عليه لما روى الحكم ابن حزم قال - 00:31:21ضَ

وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا على سيف او قوس او عصا فحمد الله واثنى عليه بكلمة خفيفات طيبات مباركات هذا العربي صحابي اعجب بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:46ضَ

اعجابا حسنا وحمد الله واثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات. رواه ابو داوود ولان ذلك امكن له اثبت له اذا كان معه شيء يتكئ عليه فان لم يكن معه شيء امسك شماله بيمينه. يعني مسك الشمال - 00:32:12ضَ

يمين جعلهما على صدره او فوق سرته او تحت سرته لا حرج. المهم ان يمسك اليد اليسرى يمسكها باليد اليمنى حتى يكون اثبت له الحركة او ارسلهما عند جنبيه وسكنهما - 00:32:41ضَ

يعني الافضل ان يمسكهما او يرسلهما هكذا ارسلهما عند جنبيه ولا يؤشر بيديه ونحو ذلك او يرفعها او هكذا لا بحيث انه يكون ثابت اما معتمد على سيف او قوس او عصا او - 00:33:05ضَ

وضع احدى يديه على الاخرى او ارسلهما وسكن لان الخطيب اذا اكثر الاشارات اشغل الحاضرين بتتبع اشاراته وكأنهم ينصرفون عن كلامه الى النظر الى اشاراته ماذا يقول الاولى له ان يكون ثابتا حتى لا يشغل - 00:33:26ضَ

الحاضرين عن الاستماع لما يقول وسكنهما يعني فلا يحرك يديه السابع من السنن ان يقصد تلقاء وجهه لان في التفاته الى احد جانبيه اعراضا عن من في الجانب الاخر الافضل الخطيب ان يكون تلقاء وجهه - 00:33:50ضَ

خلاف ما يفعله بعض الناس مثلا اظن انه من باب التبليغ يلتفت يمينا ثم يلتفت شمالا ثم يصوب تلقاء وجهه فوت على الحاضرين كلهم سماع الخطبة لانه اذا انصرف يمين - 00:34:21ضَ

من على شماله لا يسمعونه واذا انصرف على شماله من على يمينه لا يسمعونه والاولى له ان يكون تلقاء وجهه ليسمعه الجميع الثامن من السنن ان يرفع صوته ان جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد - 00:34:38ضَ

كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول اما بعد فان الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثا وكل بدعة ظلالة. رواه مسلم. الاولى ان يصرف الخطيب - 00:35:10ضَ

الناس اليه برفع صوته فلا يكون صوته خافتا لا يسمعه الا قليل من الناس ويكون فيه انفعال كحال النبي صلى الله عليه وسلم من باب لفت النظر واستجلاب الناس ولا يكن كأنه يتكلم كلاما مع شخص - 00:35:39ضَ

فيما بينه وبينه وانما يكون برفع صوت اظهار للاهتمام الرغبة في التبليغ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كانه منذر جيش يقول صبحكم مساكم - 00:36:03ضَ

ولانه ابلغ في الاسماع كل ما رفع صوته فهو ابلغ يجتمع الجميع التاسع من السنن ان يكون في خطبته مترسلا مبينا معربا مبينا من غير عجلة ولا تمطيط. لانه ابلغ واحسن - 00:36:31ضَ

ان يكون مترسل يعني لا يسرع كان مثلا يقرأ في كتاب او يتكلم ارتجالا كانفراط السبحة مثلا يرسل ما عنده في لحظات وينتهي. لا يتأنى لان ادراك الناس يتفاوت اذا سرد بسرعة كثير من الحاضرين لا يدري ماذا يقول - 00:36:59ضَ

وانما يكون مترسلا معربا يعني يتكلم باللغة العربية الفصحى حتى يدرك كل من حضر كلامه مبينا موضحا لا يكون مهمهما بخطبته لا يفهمها الا القليل من الناس او يأتي بها بلهجته العامية او نحو ذلك يدركها من يعرف لهجته. ومن لا يعرف لهجته لا يستفيد شيئا - 00:37:22ضَ

وانما يتكلم فيها مترسلا معربا مبينا من غير عجلة لا يستعجل ولا تمطيط لان التمطيط يمل يطيل في الخطبة ويطيل في الكلمة ويبطئ في استخراج الجملة وكلماتها هذا ممل ويجعل الحاضرين ينصرفون عنه - 00:37:51ضَ

العاشر تقصير الخطبة لا يطيل الخطبة ويملل او ينسي بعضها بعضا فيما روى عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما انة من فقهه - 00:38:20ضَ

فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم طول الصلاة انه مقصود انه يطيل الصلاة ويخشع فيها ويطيل فيها القيام والقراءة وقصر الخطبة - 00:38:47ضَ

تكون الخطبة قصيرة جامعة على خلاصة للموضوع الذي يريد ان يتحدث به لاجل ان يستوعبه الحاضرون فلا يطيل عليهم ويمللهم وقصر خطبته مئنة. يعني علامة على فقهه لان الفقيه يأتي بالكلام القليل المشتمل على المعنى الكثير - 00:39:09ضَ

والجاهل وان خطب فهو يردد خطبته ويأتي بكلام كثير لكن اذا نظرت الى خلاصته قليلة ولذا قال قولوا صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة يعني علامة علامة على فقهه انه فقيه - 00:39:41ضَ

فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. والمراد بالاطالة والقصر هذا نسبي معناه انك تجعل الصلاة تقرأ في صلاة الجمعة سورة البقرة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في النفل بركعة واحدة سورة البقرة والنساء وال عمران - 00:40:05ضَ

هذا في النفل في صلاة الليل لكن في صلاة الجمعة اقرأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يسبح والغاشية او الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون الحادي عشر ترتيبها من السنن ان يرتب - 00:40:26ضَ

شروط وفروض الجمعة يرتب فروض الجمعة ترتيبا يبدأ بالاهم فالاهم ما هو يبدأ بالحمد لله هذا اول شيء ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعظ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمدأ بالحمد لله - 00:40:49ضَ

وقال كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر. يعني مقطوع كما قال الله جل وعلا ان شانئك هو الابتر يعني المقطوع الثاني عشر ان يدعو للمسلمين من السنن - 00:41:14ضَ

من سنن الخطبة ان يدعو للمسلمين لان الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة. ففيها اولى فلو ان الخطيب خطب ولم يدعو للمسلمين فخطبته صحيحة لكن الافظل ان يدعوا وان دعا للسلطان فحسن - 00:41:34ضَ

لان صلاحه نفع للمسلمين. فالدعاء له دعاء لهم يعني يعود نفعه لهم لان بصلاحه تصلح الرعية واذا وفق الامام وكان صالحا صلح الناس. وتقربوا اليه بالخير والصلاح واذا كان والعياذ بالله بخلاف ذلك تقربوا اليه بما يحب بالفسق والفجور - 00:41:57ضَ

وكما يقال الناس على دين ملوكهم وكما روي عن الامام احمد رحمه الله لو علمت ان لي دعوة مستجابة لصرفتها للامام وهو الذي حبس وسجن من قبل الامام رحمه الله - 00:42:26ضَ

لو علمت ان لي دعوة مستجابة لصرفتها للامام. لانه ليس المقصود هو ذاته وانما بصلاحه صلاح للامة دعوة للخير واستقامة على المنهج الصحيح وتحكيم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واذا فسد والعياذ بالله فسد - 00:42:42ضَ

الحال فالدعاء للامام ولولي الامر ليس دعاء له لذاته وانما لما يعود فيه من نفع لسائر كأنه يدعو لهم كلهم ما تقول اللهم ولي علينا خيارنا واذا تولى الخيار صلحت الامة واذا تولى الاشرار والعياذ بالله فسدت الحال - 00:43:02ضَ

الثالث عشر والاخير ان يؤذن لها اذا جلس الامام على المنبر يعني السنة الثالثة عشرة اذا ان يكون الاذان عند جلوس الامام على المنبر فلو اذن قبل ذلك بقليل مثلا علم ان الامام اقبل - 00:43:28ضَ

وقام المؤذن واذن قبل ان يحظر يصل الامام وقبل ان يجلس صحت الصلاة وصح الاذان ان يؤذن لها اذا جلس الامام على المنبر لان الله تعالى قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني - 00:43:59ضَ

الاذان الاذان الذي بين يدي الخطيب. هذا هو المقصود بهذه الاية الكريمة قال السائل كان النداء يوم الجمعة اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر - 00:44:18ضَ

كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كان الاذان يوم الجمعة اذان واحد اذا جلس الخطيب على المنبر قام المؤذن واذن - 00:44:41ضَ

لان الناس كانوا يحضرون مبكرين ولا ينتظرون الاذان يأتون وقد علموا قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. ومن جاء في الساعة - 00:45:00ضَ

فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا حضر الامام انتهت الساعات شتان وفرق بعيد بين من قرب بدنه وبين من قرب بيضه وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون على التقدم - 00:45:26ضَ

ويتقدمون ويحرص الواحد منهم على ان يكون هو الاول الداخل فكان الاذان واحد فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وكثر الناس واتسعت المدينة كان رأى ان يشرع اذان اول - 00:45:49ضَ

لتنبيه الناس واعلامهم فشرع رضي الله عنه الاذان الاول وهو من سنة الخلفاء الراشدين الذي امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاخذ به وهو رضي الله عنه قد حصلت له واقعة - 00:46:12ضَ

حينما كان مأموما ولم يكن اماما بولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يخطب لصلاة الجمعة فدخل عثمان رضي الله عنه والامام يخطب عمر فرأى ان ينبهه رضي الله عنه بان عمر ابو عثمان رضي الله عنه - 00:46:35ضَ

ما يناسب ان يأتي مثل هذه الساعة والامام يخطب قال اي ساعة هذه تخاطب عثمان لانه يقول الان تحظر اي ساعة هذا فقال ما زدت على ان سمعت الاذان توظأت واتيت - 00:47:02ضَ

فقال والوضوء ايضا يعني قصرت حتى لم تغتسل توضأت فقط فرأى رضي الله عنه لما كان الامر اليه فشرع الاذان الاول لينبه الناس حتى لا يقع احد بمثل لما وقع فيه هو رضي الله عنه وارضاه - 00:47:24ضَ

قال الشائب كان النداء يوم الجمعة اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث - 00:47:48ضَ

رواه البخاري. كيف النداء الثالث؟ نعم لان في الجمعة نداءان النداء الاول كان عند جلوس الخطيب النداء الثاني كان لاقامة الصلاة فزاد هو رضي الله عنه النداء الثالث الذي هو قبل - 00:48:05ضَ

ان يأتي الامام الذي نسميه نحن الاذان الاول هذا هو الذي زاده عثمان رضي الله عنه وارضاه زاد النداء الثالث رواه البخاري. والنداء الاوسط هو الذي يتعلق به وجوب السعي وتحريم البيع - 00:48:30ضَ

لانه الذي كان مشروعا حين نزول الاية فتعلقت الاحكام به الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. اتركوا البيع - 00:48:52ضَ

ما المراد بهذا النداء الذي يحرم معه البيع النداء الاوسط الذي هو عند دخول الخطيب اما النداء الاول فهو مجرد تنبيه للناس من اراد ان يغتسل من اراد ان يتوظأ من انشغل بشيء غفل ينبه - 00:49:11ضَ

وتحريم البيع ووجوب السعي متى؟ عند النداء الاوسط والنداء الاوسط هو الذي يتعلق به وجوب السعي. يعني السير للجمعة وتحريم البيع لانه الذي كان مشروعا حين نزول الاية فتعلقت الاحكام به - 00:49:36ضَ

ويسن الاذان الاول في اول الوقت يعني يسن ان يؤذن الاذان الاول هذا في اول الوقت من اجل ان يتنبه الناس ويحضروا لان عثمان سنه رظي الله عنه وعملت به الامة بعده فهو سنة. ولا يصح ان يقال انه بدعة - 00:49:56ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعثمان رضي الله عنه وارضاه هو ثالث الخلفاء الراشدين وهو مشروع للاعلام بالوقت الاذان الاول مشروع للاعلامي بالوقت - 00:50:23ضَ

والثاني للاعلام بالخطبة والاقامة للاعلام بقيام الصلاة يعني ثلاث النداءات النداء الاول لانه يقول للناس انتبهوا قرب وقت صلاة الجمعة النداء الثاني يقول حضر الخطيب النداء الثالث يقول قوموا الى صلاتكم - 00:50:46ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:51:17ضَ