Transcription
باب صلاة الكسوف باب صلاة الكسوف تحت هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم صلاة الكسوف وصفتها وكيف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم اولا من حيث كلمة الكسوف - 00:00:00ضَ
الكسوف مصدر كشف او كشفت خسوفا والمراد الشمس اذا احتجب نورها يقال كسفت الشمس والقمر وخسف وانكسفا وخسف لغة لغات ست في كلمة كشف وكشفت لا يصلح ان يطلق الكسوف - 00:00:36ضَ
لهما معا ولكل واحد منهما على حدة ويصلح ان يطلق الخسوف لهما معا ولكل واحد على حدة لكن الاولى ان يقال كشفت كشفت الشمس وخسف القمر الاولى اطلاق الكسوف على الشمس - 00:01:32ضَ
واطلاق الخسوف على القمر واذا اطلق احدهما على كليهما او على كل واحد منهما على حدة والكسوف كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اجرى الله تعالى العادة ان الشمس - 00:02:13ضَ
لا تنكسف الا وقت الاصرار وان القمر لا ينخسف الا وقت الابدار يعني الشمس لا تنكسف الا في اول الشهر او في اخر الشهر يعني في وقت اختفاء القمر وقت الاصرار - 00:02:44ضَ
ولا ينخسف القمر الا وقت الابدار يعني كونه بدر وللكسوف والخسوف ليال وايام معلومة معتادة يمكن ان تعرف بالحساب ولكن لا يعرف ذلك الا القلة من الناس كما ان المرء - 00:03:11ضَ
يعرف ان الهلال مثلا بمعرفة هلاله الاول يعرف انه يهل ليلة كذا او ليلة كذا وهذا شيء ظاهر يعرفه الناس كلهم الخسوف والكسوف يعرفهما القلة من الناس بالحساب فمن حسب واتقن - 00:03:47ضَ
ادرك هذا ولا يعتبر هذا من علم الغيب ولا يعتبر انه قول بلا علم لمن يدرك ذلك الحساب والكسوف والخسوف كما قال عليه الصلاة والسلام ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته - 00:04:15ضَ
فاذا رأيتموهما فافزعوا الى الصلاة وقال يخوف الله بهما عباده ولا يتنافى ان يدرك بالحساب وان يكون ذلك تخويف من الله جل وعلا للعباد كما يحصل التخويف في هبوب الرياح - 00:04:49ضَ
وبالظلمة وبالاشياء التي يدركها الناس بالحساب غالبا مثل الرياح وتعرف بالانواع فالقول بهما او ادراكهما ليس من باب الغيب وانما هو شيء معلوم يدركه الحسابون كما يدركون ويعرفون فصل الخريف - 00:05:17ضَ
فصل الشتاء وفصل الصيف وفصل الربيع يعرفون هذا بالحساب ويدركونه كذلك يدرك الكسوف والخسوف باذن الله بالحساب وهي سنة مؤكدة وهي سنة يعني صلاة الكسوف سنة مؤكدة لا تصل الى حد الفرد - 00:05:45ضَ
ولا الى فرض الكفاية ولا الى وليست من باب التطوع المطلق وانما هي سنة مؤكدة والسنة المؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولو تركت بالكلية فلا عقاب على الامة وفرض الكفاية - 00:06:16ضَ
يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه اذا قام به من يكفي وفرض العين يثاب فاعله ويعاقب شاركه وفرض العين صلاة الجماعة على الاعيان اذا اداها المرء واذا تخلف عنها اثم ولو امتلأ المسجد بالمصلين - 00:06:50ضَ
المتخلف يأثم فرض الكفاية اذا قام به من يكفي فلا يأثم الباقون كصلاة الجنازة اذا صلى على الجنازة عشرة او اقل او اكثر ادوا الفرض الكفاية من لم يصلي وان كان موجودا في المسجد مثلا فلا حرج ولا اثم - 00:07:27ضَ
الا انه حرم نفسه الاجر هو حرم نفسه والا فلا يأثم ان هذا من فرض الكفاية وفرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين والسنة المؤكدة هي التي يثاب فاعلها - 00:07:59ضَ
ولا يعاقب تاركها ولو تركها الكل وهي اقل من فرض الكفاية والتطوع المطلق دون ذلك دون السنة المؤكدة يثاب فاعله ولا يعاقب شاركوا ومتى تسن عند كسوف الشمس او القمر - 00:08:22ضَ
اذا حصل الكسوف اذ تحب تأديتها ولا تؤدى قبل ذلك. ولا اذا انجلى عند كسوف الشمس او القمر لما روى ابو مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:53ضَ
ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بها عباده. بهما يخوف الله بهما عباده وانهما لا ينكسفان لموت احد من الناس فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا. وادعوا حتى يكشف ما بكم - 00:09:15ضَ
وعن عائشة قالت قصفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة وخرج الى المسجد وصف الناس وراءه وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات. متفق عليهما - 00:09:37ضَ
هذان الحديثان الصحيح ان من الاحاديث المتفق عليها يبينان حكم صلاة الكسوف وصفتها يقول صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله ايتان عظيمتان من ايات الله - 00:10:01ضَ
تدلان على عظمة الله جل وعلا وعلى قدرته وعلى احكامه واتقانه جل وعلا بانتظامهما وانهما لا ينكسفان لموت احد من الناس. وفي رواية ولا لحياته لانهم كانوا في الجاهلية يقولون - 00:10:31ضَ
اذا كسفت الشمس او انخسف القمر ولد عظيم او مات عظيم وصادف ان انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة وفي ذلك اليوم مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم - 00:11:00ضَ
اتحدث الناس ان الشمس انكسفت لموت ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية رضي الله عنها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس يجر رداءه - 00:11:23ضَ
وعليه اثر الخوف والوجل والخشية من الله جل وعلا وامر المنادي ان ينادي ويصح ان يقال الصلاة جامعة ويصح ان يقال الصلاة جامعة الصلاة جامعة مبتدأ وخبر او الصلاة جامعة يعني احضروا الصلاة - 00:11:43ضَ
على الاغراء فنادى المنادي فحضر الناس فصلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعتين باربع ركوعات في اربع سجدات كما سيأتي بيان الصفة واضحة وعرفنا من هذا انه يشرع لهما اذا خسف الصلاة - 00:12:15ضَ
والقمر لم ينخشم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما انكسفت الشمس وقال في هذا الحديث ان الشمس والقمر فمعناه ان ما يجري على الشمس يجري القمر وفي امره صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتم منها شيئا - 00:12:44ضَ
فصلوا وادعوا هذا الامر قد يقول قائل انه ان الاوامر للوجوب فلما قلتم سنة مؤكدة الرسول يقول فصلوا وادعوا يأمر يقول صرفه عن الوجوب احاديث كثيرة منها تعليمه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:07ضَ
الاعرابي الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع لان هذا يستفاد منه احكام كثيرة وعظيمة حديث صلى الله عليه وسلم وتعليمه للاعرابي وفي حديث جبريل عليه السلام الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحكام الاسلام - 00:13:31ضَ
واخبره ان الاسلام باركانه وان تقيم الصلاة وبين صلى الله عليه وسلم ان الصلاة هي الصلوات الخمس دون غيرها وما عدا هفى وتطوع. اذا فصرف هذا الامر عن الوجوب للاستحباب بحديث - 00:13:55ضَ
تعليم الاعرابي الصلاة وانها تقام في المسجد وانها تقام جماعة ويصح ان تقام فرادى وانها تصح للمقيمين كما تصح كذلك للمسافرين المسافرون اذا رأوا انكساف الشمس او خسوف القمر فيستحب لهم ان يصلوا ولا يتعينوا ذلك - 00:14:16ضَ
وتجوز جماعة وفرادى باطلاق الامر جماعة وفرادى. لو ان المرأة مثلا حينما يرى الكسوف او الخسوف يقوم ويصلي في بيته. فلا عليه وادى السنة لاطلاق الامر بهما في حديث ابي مسعود - 00:14:44ضَ
فصلوا نعم والجماعة افضل. الجماعة افضل لا شك لان كلما كثر جماعة المسلمين في كثير من الامور فهو افضل واطيب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الجماعة وينادى لها الصلاة جامعة للحديث - 00:15:06ضَ
نعم وتفعل في المسجد للخبر لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد ولم يخرج الى الصحراء وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء مثلا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. اما صلاة الكسوف فلان المطلوب فيها الاسراع - 00:15:28ضَ
ولذا لا يشرع الخروج لانه ربما يكون التهيؤ للخروج والاستعداد له يفوت الصلاة ولذا قال فافزعوا وكلمة فافزعوا تدل على المبادرة والاسراع ولان في ولان في وقتها ضيقة فلو خرجوا الى المصلى خيف فواتها - 00:15:49ضَ
غسل وصفتها ان يكبر للاحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة او نحوها ثم يركع ويسبح نحوا من مئة اية ثم يرفع يوسف يسمع ويسمع فيسمع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وال عمران او نحوها - 00:16:15ضَ
ثم يركع فيسبح نحوا من سبعين اية ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يسجد سجدتين اللي هو ان يسمع ويحمد. نعم ثم يسجد سجدتين يسبح فيهما نحوا من الركوع ثم يقوم الى الثانية - 00:16:47ضَ
ويقرأ الفاتحة وسورة النساء ثم يركع ويسبح نحوا من خمسين اية ثم يرفع فيسمع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وسورة المائدة ثم يركع فيسمع نحوا من اربعين اية ثم يرفع فيسمع - 00:17:10ضَ
ويحمد ثم يسجد نحوا من ركعتين نحو من ركوعه ويتشهد ويسلم وليس هذا التقرير في القراءة والتسبيح منقولا عن احمد ولا هو متعين وما قرأ به بعد بعد ام الكتاب فيها اجزاء - 00:17:34ضَ
لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة قالت وصفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه - 00:17:57ضَ
وقد ترعى فاقترا رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقتراء قراءة طويلة هي ادنى من القراءة الاولى - 00:18:18ضَ
ثم كبر فركع ركوعا هو ادنى من الركوع الاول. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الاخرى مثل ذلك قد تستكمل اربع ركعات واربع سجدات - 00:18:41ضَ
منزلة الشمس متفق عليه وفي رواية ورأيت انه قرأ في الاولى بسورة البقرة وفي الثانية سورة ال عمران هذا الحديث يبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف - 00:19:01ضَ
كما روت ذلك ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وصفتها ان يكبر تكبيرة الاحرام ثم يستفتح فالاستفتاح سنة ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة ويقرأها جهرا كما سيأتينا ثم يقرأ - 00:19:25ضَ
نحوا من سورة البقرة. يعني يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ويبقى في ركوعه نحوا من قراءة مئة اية يعني قريب من نصف مقدار قيامه في القراءة ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده - 00:19:55ضَ
ربنا ولك الحمد ثم يقرأ الفاتحة مرة ثانية قبل ان يسجد ثم يقرأ سورة دون السورة الاولى الاولى قرأ نحو من البقرة ولا تتعين البقرة. وانما المهم ان يقرأ قراءة طويلة - 00:20:26ضَ
ثم يركع ركوعا اخر ويبقى راكعا قريبا من ركوعه الاول ودونا منه ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يسجد السجدة الاولى ويطيل فيها ثم يقوم بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية وهي دون السجود الاول - 00:20:49ضَ
هذه الركعة الاولى ركعة بركوعين وسجدتين وان زاد في الركوع فلا بأس لو اتى بدل ركوعين بثلاث ركوعات او باربع ركوعات صح وتستحب اطالة القراءة والجهر بها ولنعلم ان الركعة - 00:21:25ضَ
تدرك بالركوع الاول الركوع الاول هو الذي تدرك به الركعة الركوع الثاني هذه المسألة يجهلها كثير ممن يؤدي صلاة الكسوف او الخسوف اذا فاتته الركعة الاولى الركوع الاول وادرك الركوع الثاني ظن انه ادرك الركعة كاملة وليس كذلك - 00:22:00ضَ
وللركعة تفوت بفوات الركوع الاول فاذا نهض الامام من الركوع الاول والمأموم لم يدرك ذلك فاتته الركعة ولو ادرك الركوع الثاني والقراءة الثانية ومن سنة صلاة الكسوف الاكثار من القراءة - 00:22:33ضَ
والاطالة في القيام والاطالة في الركوع والسجود وما بينهما يطيل يحرص على ان تكون صلاته مستغرقة لوقتي الكسوف كله ويجهر بالقراءة ليلا كان او نهارا يجهر بالقراءة ولو كان في صلاة كسوف الشمس - 00:23:05ضَ
ضحى او ظهرا او عصرا فيجهر بالقراءة. نعم لان عائشة روته ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف اخرجه مسلم ولانها صلاة شرع لها الجمع الكثير فسن لها الجهر كالعيد - 00:23:39ضَ
صلاة شرع لها الجمع الكثير وتشرع لها وشرع لها الجهر بالقراءة كصلاة الجمعة وصلاة العيد وان صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات على نحو ما ذكرنا جزئ لان عائشة روت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات واربع سجدات. رواه مسلم - 00:24:01ضَ
وان جعل في كل ركعة اربع ركوعات جاز ايضا لانه يروى عن علي وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم والمختار الاول لانه اصح واشهر الافضل الاقتصار على ركوعين في الركعة الواحدة - 00:24:31ضَ
واطالة القراءة فيهما وان ركع في الركعة الواحدة ثلاثة ركوعات او اربعة ركوعات فلا بأس بذلك انه روي عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم اصل ووقتها من حين الكسوف الى حين التجلي - 00:24:52ضَ
ووقتها من حين وجود الكسوف حتى التجلي فمعناه قبل الكسوف لا يشرع ولو اتفق الحسابون بانه سيحصل مثلا كسوف في الساعة كذا من ليلة كذا فلا يشرع لنا ان نبدأ بها قبل ان نراه - 00:25:16ضَ
وقد يدركون بالحساب لكن قد يغلطون قد يخطئون ولا يشرع ان نفعل الشيء قبل ان يحيينا وقته ووقت الكسوف اذا رأيناه باعيننا صلينا الى حين التجلي لو عرف ان وقت الكسوف مثلا ساعة - 00:25:42ضَ
ثم لم نعلم بذلك الا قرب نهايته بسبب الغيم او نحو ذلك فنصلي ما دام بقي الكسوف ظاهرة الى للعيان فنصلي ولو لم يبقى منه الا اليسير اقول انه فات - 00:26:08ضَ
ما دام الكسوف او الخسوف موجود فوقت الصلاة مشروع وقبل ذلك لا وبعده لا يشرع. لو لم نعلم بالكسوف او الخسوف الا بعد التجلي مثلا فلا يشرع لنا ان نقضي صلاة الكسوف - 00:26:33ضَ
فان فاتت لم تقبل فان فاتت لم تقضى لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا حتى حتى يكشف الله ما بكم صلوا حتى فحتى من حروف الغاية يعني الصلاة مغياة الى الانكشاف. بعد الانكشاف ما نقضي - 00:26:54ضَ
وان تجلت وهو في الصلاة اتمها وخففها اذا انجلى الكسوف او الخسوف والامام في الصلاة ثم ادرك هذا مثلا فعليه ان يخفف الصلاة لكن لا ينصرف منها بدون تكميل بل يخففها وينصرف - 00:27:17ضَ
وان سلم قبل انجلائها لم يصلي اخرى واشتغل بالذكر والدعاء نعم لو انتهينا من الصلاة مثلا ونرى الكسوف او الخسوف الى الان ما انجلى فلا نعيد الصلاة مرة ثانية ولا نكرر وانما ندعوا الله جل وعلا ونستغفر ونحمد الله - 00:27:40ضَ
ونقرأ القرآن ونحو ذلك. نعم وان استترت بغيم صلى لان الاصل بقاء الكسوف اذا رأينا الكسوف او الخسوف ثم استتر بالغيب مثلا الا نقول انه زال ولا وانتهى وقت الصلاة؟ لا - 00:28:06ضَ
نصلي ما دام رأيناه لكن لا نصلي قبل ان نراه فاذا رأيناه واستتر صلينا. نعم وان غابت كاسفة فهو كانجلاءها لانه ذهب وقت الانتفاع بنورها وان طلعت الشمس والقمر خاسف - 00:28:32ضَ
وكذلك لما ذكرنا كذلك اذا كان كسوف الشمس مثلا قبيل الغروب وغربت الشمس قبل ان ندخل في الصلاة فلا نصلي لان الصلاة الى الله جل وعلا بان ينكشف هذا الامر - 00:28:54ضَ
ويجول وقد زال بغياب الشمس فلا نرى شيئا نزرع فيه الى الله. وكذلك الخسوف لو خسف القمر مثلا قبيل طلوع الشمس بعد الفجر او مع الفجر مثلا او بعد صلاة الفجر ثم - 00:29:18ضَ
طلعت الشمس قبل ان نبدأ بالصلاة فلا يشرع لنا ان نصلي صلاة الكسوف بعد غروب الشمس ولا صلاة الخسوف الشمس اذا غابت وقال القاضي يصلي لان وقت سلطانه باق وان غاب ليلا وهو كاشف - 00:29:40ضَ
الرابع ليلا وهو كاشف لم يصلي كالشمس هذا على سبيل الفرظ هذا كما قالوا يأتينا لو اجتمع صلاة العيد مع صلاة الكسوف وكذا وكذا الى اخره لانه يغاب القمر قبل ليالي الابدان - 00:30:08ضَ
واما ليالي الابدا فلا يغاب القمر حتى طلوع الشمس حتى النهار هكذا لا يتأتى غروب غياب القمر مع الكسوف قبل طلوع الشمس وقبل النهار لان الخسوف لا يتصور ولا يتأتى الا ليالي الابدار - 00:30:37ضَ
ليلة اربعة عشر وخمسة عشر وستة عشر مثلا او ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر الليالي التي يكون فيها القمر بدر وفي هذه الليالي لا يغيب حتى يطلع الفجر ولا يتصور هذا نعم - 00:31:08ضَ
فصل قال القاضي لم لم يذكر لها احمد خطبة ولا رأيته لاحد من اصحابنا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة دون الخطبة يعني لا يشرع لصلاة الكسوف والخسوف خطبة - 00:31:27ضَ
لا يخطب لها الامام كما يخطب في الاستسقاء او يخطب في العيدين او يخطب في الجمعة؟ لا لا يشرع لها خطبة لكن لو وعظ او ذكر او بين الحال لان كثيرا من الناس يجهل الحكم فلا بأس بذلك - 00:31:49ضَ
فصل اذا اجتمع الكسوف والجنازة بدأ بالجنازة لانه يخاف عليها وان اجتمع مع المكتوبة في اخر وقتها بدأ بها لانها وان كان في اول وقتها بدأ بصلاة الكسوف لانه يخشى فواتها وان اجتمع هو والوتر - 00:32:10ضَ
وخيف فواتها بدأ بالكسوف لانه اكد نعم هذا اذا كان الكسوف مع غيره مع ما يتصور غيره لانهم صوروا معه اشياء لا تتصور لا يمكن ان توجد معه لكن اشياء توجد مثلا - 00:32:35ضَ
حصل كسوف وعندنا جنازة ايهما نبدأ نبدأ بالجنازة لانها حاضرة ومشروع التنجيز فيها والامر بالاسراع بالتجهيز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا لماذا وشرع التخفيف في صلاة الجنازة لنقل الميت الى قبره - 00:32:54ضَ
ولهذا لا يشرع في صلاة الجنازة استفتاح ويكتفى بتسليمة واحدة. كل هذا من باب التخفيف والاسراع بالجنازة وقال لا ينبغي لجفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله يعني انه يستحب الاسراع تجهيز الجنازة والصلاة عليها ودفنها. فاذا وجد كسوف او خسوف - 00:33:22ضَ
وجنازة بدأنا في الجنازة وان اجتمع مع المكتوبة في اخر وقتها مثلا اخرت الصلاة لاخر وقتها ثم حصل الكسوف او الخسوف ايهما نبدأ المكتوبة في اخر وقتها. والكسوف حصل او الخسوف - 00:33:47ضَ
نقول نبدأ حينئذ بالمكتوبة لاننا في اخر وقتها والمكتوبة اكد الفريضة مثلا لو اناس يشتغلون في امر ما امر هام واخروا صلاة العصر مثلا الى اخر وقتها ثم حصل كسوف - 00:34:16ضَ
فايهما نبدأ بصلاة العصر ام بصلاة الكسوف؟ نبدأ بصلاة العصر. خشية ان يفوت وقتها وكذا لو اخرت صلاة العشاء مثلا وحصل كسوف ونبدأ بصلاة العشاء فاذا كان الكسوف او الخسوف حصل في اول وقت الصلاة - 00:34:36ضَ
مع اذان العصر مثلا حصل الكسوف وقت العصر موسع نبدأ بماذا نبدأ بالكسوف ثم نصلي العصر او مثلا بعد صلاة بعد اذان العشاء مباشرة حصل خسوف القمر فنبدأ بالخسوف صلاة الخسوف - 00:35:01ضَ
لاننا في اول وقت صلاة العشاء وتأخيرها لا بأس به لو حصل الخسوف وقت صلاة الوتر مثلا المرء يصلي من الليل ثم حصل الخسوف ثم وهو لم يوتر بعد فان اوتر فاتته الصلاة - 00:35:26ضَ
وان صلى صلاة الخسوف فاته الوتر. ايهما يبدأ يبدأ بصلاة الخسوف لانها اكد من الوتر ولا تتكرر فصل ولا يصلي لغير الكسوف من الايات لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من خلفائه - 00:35:57ضَ
الا ان احمد قال يصلي للزلزلة الدائمة لان النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بانه اية يخوف الله بها عباده والزلزلة اشد تخويفا الرجفة فلا تبقى مدة تتسع للصلاة - 00:36:23ضَ
ولا يصلى لغير الكسوف او الخسوف من الايات مثلا لو حصل الظلمة شديدة في النهار او حصل الرياح او حصل شيء من الايات التي يخوف الله جل وعلا بها العباد - 00:36:45ضَ
فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلى لها فلا نصلي سوى الزلزلة الدائمة يعني اذا كثرت الزلزلة في الارض وتتابعت فهذه اية من ايات الله جل وعلا. وفيها تخويف فقال الامام احمد رحمه الله ينطبق عليها ما ينطبق على الكسوف - 00:37:06ضَ
والخسوف والاولى ان يصلى لها بخلاف الرجفة قالوا الرجفة لا يصلى لها. لان الرجفة لا تدوم الرجفة حركة شديدة في الارض ثم تسكن باذن الله والزلزلة قد تكثر وتتابع فيصلى لها. لانها تخويف من الله جل وعلا للعباد. والنبي - 00:37:32ضَ
صلى الله عليه وسلم علل صلاة الكسوف والخسوف من اجل طلب الرضا من الله جل وعلا عن هذا التخويف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:37:59ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:38:16ضَ