Transcription
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الكفن نحن في كتابنا الجنائز واحكامها وهذا الباب - 00:00:00ضَ
باب في بيان صفة الكفن ونوعه وماذا ينبغي ان يكون عليه والكفن المجزئ والكفن الكامل للرجال والنساء والاطفال يجب يجب الميت في ماله مقدما على الدين والوصية والارث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته - 00:00:29ضَ
الذي وقصته ناقته ناقته كفنوه في ثوبيه متفق عليه ولان كسوة المفلس الحي تقدم على دينه فكذلك كفنه يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين والوصية والارث الكفن هو - 00:01:08ضَ
مع مؤنة التجهيز اول الحقوق التي يبدأ بها في تركة الميت فمثلا ميت خلف مئة ريال وهو مطالب بمائة ريال وقد اوصى في خمسين ريالا والورثة ينتظرون نصيبهم مما خلف مورثهم - 00:01:41ضَ
فبمن نبدأ الحقوق الكفن والدين والوصية والميراث اربعة حقوق والدين نوعان حق متعلق بعين التركة يعني به رهن وحق في الذمة هذه خمسة حقوق لماذا يبدأ معونة التجهيز ومن ضمنها الكفن - 00:02:24ضَ
ودين به راهن ودين لا رهن به ووصية ووارث كل يطالب في هذه المئة الريال التي خلفها المتوفى اقول اول الحقوق هو مؤنة التجهيز ومن ضمنها الكفن ولو قال الدائن - 00:03:05ضَ
اعطوني حقي وكفنوه بما شئتم الحشيش او ورق او على او الشعير له ثوبا قديما خلقا واعطوني حقي نقول اه نبدأ بمؤونة التجهيز لم بدأنا بهذا ما دليلنا على هذا - 00:03:38ضَ
نعم لا نعمل الا بما جاءنا في كتاب ربنا او سنة نبينا صلى الله عليه وسلم اين دليلكم من هذا؟ نقول نعم دليلنا حديث متفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:07ضَ
للذي وقصته راحلته فوقعت عنقه يعني كسرت عنقه. فمات في عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولم يقل صلى الله عليه وسلم انظروا هل عليه دين - 00:04:30ضَ
سددوا الدين قبل الكفن؟ قال لا كفنوه في ثوبيه فاول الحقوق مؤنة التجهيز ومن ضمنها الكفن ثم بعد ذلك الدين الذي به رهن ثم الدين الذي في الذمة بدون رهن - 00:04:55ضَ
ثم الوصية ثم الميراث هذا ترتيب الحقوق الخمسة المتعلقة بتريكة المتوفى قال ولان كسوة المفلس الحي تقدم على دينه نعم هذا قياس صحيح دليل كما تقدم وقياس المفلس الذي حجر عليه في ماله لا يتصرف - 00:05:18ضَ
بلي ثوبه وعليه دين وعنده مال يسير هل نسدد الدين ونتركه عاريا يكسى من المال الذي بيده وان كان قليلا. فالكسوة مقدمة لان ستر العورة مطلوب. مأمور به شرعا فالبدء بمؤونة التجهيز بالدليل - 00:05:49ضَ
والتعليل القياس. نعم فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته فان لم يكن وفي بيت المال فان لم يكن له مال تقدم لنا ان تجهيز الميت من فروض الكفاية - 00:06:17ضَ
ومعنا فروض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين واذا تركه كل جميعا فكذلك الكفن اولا في ماله فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته - 00:06:42ضَ
الابن على ابيه والاب على ولده وعلى الوارث كذلك اذا كان الاخ يرث اخاه المتوفى ويلزمه كفنه ما وجد من تلزمه مؤنته وكسوته في حياته. فعلا من ففي بيت مال المسلمين - 00:07:03ضَ
يلزم بيت مال المسلمين ان يكفن هذا الميت ولا يترك فان لم يكن فعلى من علم به من المسلمين اذا ما تيسر من بيت المال او لم يكن هناك بيت مال للمسلمين - 00:07:31ضَ
فعلى من علمه من اخوانه المسلمين وليس على الرجل كفن زوجته لانها صارت اجنبية لا يحل الاستمتاع منها فلم يجب عليه كسوتها الا استثنى ممن تلزمه النفقة الحياة الزوج تلزمه نفقة نفقة زوجته في الحياة - 00:07:54ضَ
لكن اذا ماتت لا يلزمه كفنها لان لزوم النفقة على الزوج مقابل الاستمتاع مقابل شيء الان الاستمتاع انقطع واصبحت اجنبية يصح ان يتزوج اختها ويصح ان يتزوج بنت اخيها او بنت اختها - 00:08:26ضَ
اجنبية هنا وصارت فلا يلزمه كفنها الا بالمعروف والا فيكون على ابيها او اخيها اوارثها ايا كان واقل ما يكفي في الكفن ثوب يستر جميعه وقال القاضي لا يجزئ اقل من ثلاثة - 00:08:55ضَ
لانه لو اجزأ واحد لم يجز اكثر منه لانه يكون اسرافا ولا يصح لان العورة المغلظة يسترها ثوب واحد والميت اولى وما ذكره لا يلزم فانه يجوز التكفين بالاحسن بالحسن. بالحسن - 00:09:23ضَ
وان اجزأ دونه واقل ما يكفي في الكفن ثوب واحد واحدة ثوب يستره هذا الكفن المجزي عندنا كفن موجز وكفن كامل مثل الاغتسال المجزي والاغتسال الكامل والوضوء المجزي والوضوء الكامل - 00:09:44ضَ
فيه ادنى وفيه اعلى الوضوء المجزي يغسل كل عضو مرة واحدة والكامل ثلاث مرات والاثنتان افضل من من الواحدة والاغتسال المجزي ان يعمم بدنه بالماء مرة واحدة بعد الاستنجاء والكامل - 00:10:16ضَ
بعد الاستنجاء يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثوا الماء على رأسه ثلاث مرات ثم يعمم بدنه بالغسل ثلاث مرات هذا الكامل وكذلك هنا فهنا كفن مجزي وكفن كامل الكفن المجزي لفافة واحدة تعمه من رأسه الى رجليه - 00:10:46ضَ
تستر جميع بدنه وقال القاضي لا يجزي اقل من ثلاث من ثلاثة يعني ثلاثة اسواق لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب يقول لما يرحمك الله اذا لم يوجد ثلاثة اثواب الا يكفي واحد؟ قال لا ما يكفي لم - 00:11:16ضَ
يقول اعلم لانه لو كفى واحد ما كفن بثلاثة لانه تعتبر الثلاثة اشراف. اذا قلنا يكفي واحد لكن لا يكفي واحد حتى لا نعتبر الثلاثة اسراف نقول يرحمك الله يكفي واحد - 00:11:44ضَ
ولا نعتبر الثلاثة اسراف لان الثلاثة كمال وما زاد عنها يعتبر اشراف. اما ما دمنا في حد الكمال فهو كلما زاد هو افضل. واحدة مجزئة الاثنتان افضل من الواحدة الثلاث افضل من الاثنتين ومن الواحدة. الاربع اسراف - 00:12:05ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة اثواب. فلا نزيد على كفن النبي صلى الله عليه وسلم نرد على تعليله رحمه الله القاضي في قوله لا يكفي الا ثلاثة نقول لا يعتبر الثلاثة اسراف - 00:12:35ضَ
كما لا يعتبر اختيار الاحسن اسراف فمثلا الكفن يكفي نوع من انواع القماش الخام مثلا المتر بريال واحد واذا كفناه بنوع احسن المتر بثلاثة ريالات او بخمسة ريالات فيكون افضل. ولا يعتبر هذا اشراف - 00:12:57ضَ
لان المرأة مأمور بتحسين كفن اخيه كما سيأتي بالحديث فيختار الاحسن بلا مغالاة الا اذا اوصى الميت بان يكفن بكذا فلا يترك ويؤخذ الاحسن لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه - 00:13:24ضَ
اوصى ان يكفن بثوبيه الذين كان يلبسهما ولا يتخذ له كفن جديد. قال لان الحي احوج الى الجديد من الميت. رضي الله عنه ويستحب تحسين الكفن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولي احدكم اخاه - 00:13:49ضَ
فليحسن كفنه. رواه مسلم ويستحب تحسين الكفن. يعني ما ينظر الى الارخص والاردى لان هذا ثوب والحي يحرص على ان يظهر بالمظهر اللائق بثوب مناسب لمثله مثلا وكذلك الميت ينبغي ان يختار له الثوب اللائق به - 00:14:14ضَ
ولا يقال مات وسيدفن في التراب وخلاص نأخذ له ارد انواع القماش لا نأخذ له المناسب المعتدل الذي ليس برديء ولا مغالاة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ولي احدكم - 00:14:41ضَ
اخاه يعني تولى عليه وتكفينا فليحسن كفنه. رواه مسلم. نعم ويكون جديدا او غسيلا الا ان يوصي الميت بتكفينه في خلق امتثلوا وصيته لأن ابا بكر رضي الله عنه قال كفنوني في في ثوبي هذين - 00:15:00ضَ
فان الحي احوج الى الجديد من الميت ويكون جديدا او غسيلا. يعني يكون الثوب الذي يكفن فيه يستحب ان يكون جديد فاذا لم يتيسر ان يكون جديد فليكن نظيف مغسول - 00:15:24ضَ
لا يكن قلق او وسخ في دنس ونحو ذلك كما ان الحي يحرص على ان يلبس الثوب النظيف فكذلك يستحسن ان يختار الثوب النظيف ميت الا ان يوصي الميت بتكفينه في خلق - 00:15:41ضَ
تمتثل وصيته مثلا الميت قبل موت اوصى قال كفنوني في ثوبي هذين هذا ثوب حججت به او هذا ثوب اعتكفت به او هذا ثوب احرمت به بعمرة انا احب ان اكفن فيه - 00:16:06ضَ
وصيته حتى وان تيسر ثوب جديد فلا تترك وصيته ما دام انه اوصى ان يكفن في هذا وقد سئل الامام احمد رحمه الله عن الرجل يحج او يعتمر في الانسان والردا ثم يدخرهما كفنا له فقال لا بأس بذلك. او استحسن ذلك رحمه الله - 00:16:30ضَ
لانها ثياب عبادة عبد عبد الله جل وعلا بها اوصى بان تكون كفنه في موته فلا بأس والافضل تكفينه في ثلاث لفائف بيض في قول عائشة رضي عائشة رضي الله عنها - 00:17:00ضَ
كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه ولان حالة الاحرام اكمل اكمل احوال الحي وهو لا يلبس المخيط فيها فكذلك حاله - 00:17:20ضَ
حال موته والافضل هذا الكمال المجزي واحدة والافضل في ثلاث لفائف عددها ثلاث ويلف بها لفا لا تلبس اياه لا تكون على شكل ثياب او قميص او سروال لا تكون لفائف - 00:17:44ضَ
لان في الثوب الابيض هو افضل اللباس في حال الحياة فكذلك بعد الممات وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بلبس البياض وتكفين الموتى فيه البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فانه خير لباسكم. او كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:18:08ضَ
من اين اخذنا كون ثلاث لفائف من حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه في البخاري ومسلم قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب نوعها يعني شكلها ولونها ابيض - 00:18:33ضَ
سحولية يعني منسوبة الى هذا النسبة قيل انها بلدة باليمن يعني ثياب من نسج اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. يعني ما البس صلى الله عليه وسلم في كفنه ثوبا مخيطا - 00:18:53ضَ
ولم يجعل له عمامة على رأسه خاصة. وانما كان في ثلاث لفائف. عليه الصلاة والسلام ولان حالة الاحرام اكمل احوال الحي. يعني افضل ما يكون عليه الحي حال كونه محرما. في عبادة - 00:19:14ضَ
وفي حال الاحرام لا يلبس المخيط فكذلك في حال الموت والتكفين وافضل الاحوال هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يكفن في قميص ولا في سراويل - 00:19:33ضَ
وانما كفن بثلاثة اثواب بيظ لا خياطة فيها والمستحب ان يؤخذ احسن اللفائف واوسعها ويبسط على بساط ليكون الظاهر للناس احسنها لان هذه عادة الحي يجعل الظاهر افخر ثيابه ثم تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقها - 00:19:53ضَ
ويذر الحنوط والكافور فيما فيما بينهن ثم يحمل هذه صفة التكفين والمستحب ان يؤخذ احسن اللفائف واوسعها ان يؤخذ احسن اللفائف واوسعها فتبسط على بساط او على الارض يعني ثلاثة - 00:20:22ضَ
ثلاث الافاعي كيف صفة التكفين؟ يكفن في الاولى ثم الثانية ثم الثالثة هذا فيه زقلبة للميت وايتعاب له وتحريك المطلوب تكفينه برفق ولين وباسهل الطرق حتى لا يخرج من سبيليه شيء - 00:20:54ضَ
ولا يخرج من فمه شيء ولا يخرج من انفه شيء او من اذنيه المسالك اذا حرك الميت تحريك كثير ربما خرج منها شيء الطريقة ان تبسط بسطا وينظر احسنها وتجعل تحته - 00:21:20ضَ
ثم تجعل الثانية فوقها ثم تجعل الثالث فوقها مطروقة الثلاث ثم يؤخذ الميت ويوضع عليها ليكون ما يلي جسده اولا الصغرى او الضيقة ثم التي تليها ثم التي تليها فتكون الثالثة التي هي اسفل هي التي تلي الارظ - 00:21:41ضَ
هي الافضل وهي الاحسن فتكون هي المغطية للجميع كحال الحي الحي اذا لبس ثوبين يلبس الاحسن والاكمل اسفل داخل جسده ام يجعله والظاهر الذي يرى عليه؟ نعم يجعله هو الظاهر فكذلك في حال الموت يجعل - 00:22:12ضَ
الضيق والصغير والخالق النوع الردي مثلا داخل هو الاعلى بالنسبة لطرق اللفائف. حتى يكون هو الذي يلي جسده. ويكون الثوب الواسع الذي يغطي جميع جسده يكون هو الاعلى بعد لفه بها - 00:22:38ضَ
تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقها ويذر الحنوط والكافور فيما بينهن يعني هذه اللفائف تطيب اجعل الحنوط والحنوط معروف كما تقدم لنا هو اخلاط من الطيب خاص بالميت الميت يسمى حنون يحنط به - 00:23:04ضَ
ولا يسمى طيب الحي حنوت وانما الطيب الخاص بالميت يختار من انواع من الاطياب تسحق جميع وتجعل عليه وعلى لفائفة على كفنه ولا يجعل على الثوب الذي البارز الظاهر لا يجعل عليه شيء من الطيب وانما - 00:23:30ضَ
مما يلي جسد الميت. والاقرب منه ثم يحمل الميت فيوضع عليهن مستلقيا ليكون امكن لادراجه فيها ويجعل ما عند رأسه اكثر مما اكثر مما عند رجليه ويجعل بقية الحنوط والكافور في قطن - 00:23:54ضَ
ويجعل منه بين اليتيه برفق ويكثر ذلك ليرد شيئا ان خرج حين تحريكه ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تأخذ اليتيه ومتانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده الطريقة في تكفينه - 00:24:19ضَ
اذا طرقت اللفائف يؤخذ الميت برفق ويجعل في وسطها مستلقيا ظهره الى الارض لانه اركد واريح ويجعل مما يلي عورته تحته مثل التبان قال والتبان هو السروال القصير الذي يستر العورة الفاحشة - 00:24:45ضَ
يستر الفرجين يجعل خرقة زائدة عن الثلاث مما يلي اليتيه ويجعل في هذه الخرقة تحتها شيء من الطيب ومعه شيء من القطن يدخل بين اليتيه ليكون بمثابة الوقاية لو نزل شيء من دبره - 00:25:18ضَ
حتى لا ينزل الى الاكفان فيمنعه هذا القطن مع الحنوت. ثم ترد هذه الخرقة على مثانته يعني على وجهه على عورته على قبله فتكون هذه الخرقة قال بمثابة التبان يعني على قدر اليتيه و - 00:25:47ضَ
عورته من جهة امامه فرجه الامامي يلم بها من ناحية انه ستر للعورة اكثر وثانيا من اجل هذا القطن والطيب الذي وضع تحته حتى يمنع نزول الخارج من دبره ويكون فيه الرائحة الطيبة التي تطرد الهوام عن الاسراع اليه من جهة - 00:26:11ضَ
وتلم هذه لما وحدها ثم تطرق عليه اللفايف كما سيأتي. ويجعل الزائد من جهة رأسه ان كان في الكفن زيادة وطول فيجعل من من جهة رأسه حتى يرد على وجهه - 00:26:41ضَ
يعني يغطي جسمه كامل ويرد الزائد على رأسه ويغطى به الوجه وكل لفافة على حدة كما سيأتي. نعم ويجعل الطيب والذريرة في مغابنه ومواضع سجوده تشريف لهذه الاعضاء التي خصت بالسجود - 00:27:06ضَ
ويطيب رأسه ولحيته لان الحي يتطيب هكذا وان طيب جميع بدنه كان حسنا. نعم تكفن هذه يعني تحنط هذه اللفائف ثم يحنط جسم الميت الحانوت اين اين يتطيب الحي يتطيب الحي في لحيته. تطيب اللحية - 00:27:30ضَ
والشارب والجبهة واليدين الراحتين واطراف الرجلين لان هذه مواضع السجود ومواضع السجود في المسلم افضل من البقية ثم المواطن اللينة الابط ووسط البطن. ونحو ذلك من الاشياء التي قد يسرع اليها التلف. فيوضع فيها الطيب والحنون - 00:27:58ضَ
اكثر ولا يوضع في عينيه لان الحي لا يتطيب في عينيه وانما يوضع في على شاربه ليكون مدخلي منخريه لحيته ورأسه وهكذا المواطن التي يتطيب فيها الحي يطيب فيها الميت. ويحسن الطيب في - 00:28:28ضَ
السجود فان كان في الطيب زيادة عمم لسائر بدنه تعمم لسائر بدنه ولا يترك على اعلى اللفافة العليا وللناس شيء من الحنون بان الصديق رضي الله عنه قال لا تجعلوا على اكفاني حنوطا - 00:29:01ضَ
يعني ما يجعل على اللفافة العليا ما يجعل عليها شيء من الحنوط من الطيب لانه يدنسها من ناحية ولقول ابي بكر الصديق عليها بارز عنها ثم يثني طرف اللفافة العليا هذا في بيان كيفية لفه في اللفاع في الثلاث التي وضعناها - 00:29:25ضَ
على الارض او على السرير او على النعش ثم يثني طرف اللثاثة العليا على شقه الايمن كما يرد طرفها الاخر على شقه الايسر فوق الطرف الاخر ليمسكه اذا اقامه على شقه الايمن - 00:29:54ضَ
كما يفعل بالثانية والثالثة كذا وما يجمع ذلك ومع طرفة الجمع غرفة العماء طرف العمامة ويرده على وجهه ورجليه الا ان يخاف انتشارها فيعقدها واذا وضع في القبر حلها كيفية اللف قال ثم يثنى - 00:30:13ضَ
شرف ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الايمن ثم يرد طرفها الاخر على شقه الايسر يعني اللفائف ثلاث يؤخذ طرف اللفافة العليا من جهة اليسار فيرد على اليمين ويجعل - 00:30:39ضَ
بمثابة مما يلي ظهره ثم يؤخذ الطرف الايسر الايمن ويرد على الطرف الايسر ما الغرض من هذا لان الميت اذا وضع في قبره وضع على شقه الايمن فالشق الايسر هو الذي وضع تحت جنبه الايمن - 00:31:13ضَ
فلا ينزل ولا يسقط اذا وضع على شقه الايمن لانه يكون بمثابة طرف اللفافة تحته اذا بدأ باللف من جهة اليسار على اليمين صارت اللفافة اذا وضع على جنبه الايمن تحته - 00:31:44ضَ
فيؤمن سقوطها والثانية فوقها الى جهة اليسار ثم الاخرى كذلك ثم الاخرى الثالثة والاخيرة كذلك فلف في ثلاث اللفائف واطرافها بارس من الرأس ومن الرجلين ثم يرد اعلاها على وجهه - 00:32:01ضَ
ورأسه ويرد اسفلها على رجليه ويربط ان خشي كلها تربط من اسفل من على رجليه رباط ومن اعلى على رأسه وصدره مثلا والوسط برباط اخر يمسك اللفائف الثلاث حتى لا تسقط - 00:32:28ضَ
ولا تنفل فاذا وضع في قبره فكت الربائط الاربطة تفك وتجعل ملتم ولا يخرق الكفن بان تفريقه يفسده ولا يجب الطيب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به - 00:32:55ضَ
ولانه لا يجب على الحي فكذلك على الميت ولا يزاد الكفن على ثلاثة اثواب لانه اسراف لم يرد الشرع به ولا يخرق الكفن لان تفريقه يفسده الى ابناء ما يتوهمه بعض الناس يقول مثلا يخرق - 00:33:18ضَ
من اجل اذا اراد ان يتحرك او نحو ذلك لا وانما يوضع ملتم هكذا على صفته ولا يفلل عنه. وانما يبقى على ما كان عليه وانما تفك الربائط فقط الاربطة فقط التي ربط بها القماش حتى لا ينفل هو الان استقر في مكانه - 00:33:41ضَ
وهو بعد هذا في روظة من رياظ الجنة نسأل الله الكريم من فظله اذا كان من اهل الخير والا والعياذ بالله فلا تنفعه ما ينفعه الكفن مهما كان ان كان والعياذ بالله في حفرة من حفر النار - 00:34:04ضَ
ولا يجب الطيب. الطيب ليس بواجب الحمد لله وان لم يتيسر فليس بواجب فصل وان كفنا يزاد الكفن على ثلاثة اثواب لان هذا اسراف هذا بالنسبة للرجل لا يزاد على ثلاثة. واما بالنسبة للمرأة فيزاد الى خمسة. ولا يتجاوز الخمسة كما سيأتينا - 00:34:23ضَ
فصل وان كفن في قميص ومئزر ولفافة جز لان النبي صلى الله عليه وسلم البس عبدالله ابن ابي قميص ابن ابي عبد الله ابن ابي قميصه كفنه كفنه كفنه فيه متفق على معناه - 00:34:51ضَ
وان كفن بقميص ومئزر ولفافة يعني الصفة السابقة هي الصفة الكاملة ثلاث لفائف اذا لم يتخذ هذا مثلا وكفن في ازار من السرة الى ما بعد الركبة مثلا وكفن في قميص - 00:35:14ضَ
من الكتفين الى الركبتين مثلا ثم لفافة فوق الجميع فلا بأس بذلك او كفن في ثوب ثوبه الذي يلبسه في حال الحياة مثلا كفن فيه فلا بأس. يجوز هذا لكن الافضل ثلاث اللفائف. ما دليل جواز التكفير في القميص؟ قال - 00:35:40ضَ
قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول قميصه ليكفن فيه اباه عبد الله بن ابي ابن سلول رأس المنافقين هو كبير المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:06ضَ
ويعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وابنه عبد الله ابنه اسمه عبد الله ابن عبد الله من خيار الصحابة رضي الله عنهم فلما توفي ابوه وهو يعلم حاله - 00:36:32ضَ
جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه قميصه قال لعله ان يخفف عنه بركة ما مس بشرة النبي صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنه. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه قميصه ليكفن به اباه - 00:36:48ضَ
فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ من هذا العلماء جواز التكفين بالقميص والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى عبد الله ابن ابي المنافقين وهو يعلم ذلك قميصه قيل لاحد امرين - 00:37:10ضَ
اما تطييبا لخاطر الابن الرجل الصالح رضي الله عنه لانه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاعطاه اياه وقيل ردا للجميل الذي فعله عبد الله ابن ابي لان عبد الله ابن ابي - 00:37:31ضَ
كفنا حدا كفن العباس ثوبا لا كفن كسوة سأل عباس ثوبا فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجميل بان كفنه في قميصه ويجعل المئزر مما مما يلي جلده ولا يزر عليه قميصه القميص - 00:37:48ضَ
يعني لا يزر القميص ويجعل ما الذي بمثابة الازار مما يلي بدن الميت لا يجعل هو الاعلى فلا تجعل الاوصال القصيرة هي عليا وانما تجعل داخل ويلف بلفافة عامة تعم جميع بدنه - 00:38:20ضَ
وان تشاح الورثة في الكفن جعل ثلاث لصائح على حسب ما كان يلبس في حياته وان قال احدهم يكفن من ماله وقال الاخر من مال السبيل من ما له لان لا يتعير بذلك - 00:38:44ضَ
فان تشاح الورثة بالكفن الورثة بعضهم يقول يكفنه في ثوب واحد والاخر يقول لا نكفنه في ثلاثة اثواب وبعض الورثة قال له ثلاثة اثواب فيها اسراف وهم اله الى السلف - 00:39:05ضَ
واحد يكفيه. فتشاحوا فتحاكموا اليك. ماذا تقول يقول خذوا بالسنة كفنوه بثلاثة اثواب قال بعضهم ما ترك الا مالا يسيرا تستنفذه الثلاثة الاثواب ونحن نريد ما له نقول حقه مقدم في الكفن على ميراثكم - 00:39:25ضَ
واذا تنازعوا قال احد الورثة اريد ان اشتري له كفى من ماله وقال الاخر لا يا اخي فيه اكفان موجودة في المسجد مجاني بها ولا تشتري من ماله اترك ماله لنا - 00:39:53ضَ
نتوازعه نتقاسمه في هذا احد الورثة يقول يكفن من مال السمين. الموجود في المسجد والاخر يقول لا نشتري له كفن من ما له. حقه في ما له مقدم. نقول وهو كذلك. حقه في ما له مقدم على - 00:40:11ضَ
الورثة فيشترى له من ماله كفن ولا يؤخذ له من الماء الشيء المتبرع به ويستحب تجمير الكفن ثلاثا لان جابر روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جمرتم - 00:40:30ضَ
اذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا. ويستحب تجبير الكفن ثلاثا. التجبير التبخير يعني يبخر الكفن مساء الخير بخور رائحة طيبة ثلاث مرات يعني يوضع عليها البخور يوضع على البخور يأخذ الرائحة ثم مرة ثانية وثالثة وهكذا لقول جابر رضي الله - 00:40:50ضَ
اذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا يعني في كفنه نعم مسلم والدرس القادم ان شاء الله في تكفين المرأة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:41:15ضَ