Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتكفن المرأة في خمسة اثواب مئزر تؤزر به - 00:00:01ضَ
وقميص تلبسه بعده ثمة تخمر بمقنعة ثم تلف بلفافتين لما روى ابو داوود عن ليلة بانتقامه الثقافية قالت كنت في من غسل ام كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها - 00:00:30ضَ
فكان اول ما اول ما اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ان الخمار ثم الملحفة ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر ولان المرأة تزيد في حياتها على الرجل في السترة في الستر - 00:00:50ضَ
بزيادة عورتها على عورته. فكذلك في موتها وتلبس المخيط في احرامها فتلبسه في مماتها الكلام على تكفين الميت وتقدم لنا صفة تكفي للرجل انه يكفن بثلاث لفائف بثلاثة اثواب متساوية - 00:01:11ضَ
فان كان بعضها اصغر من بعض ويجعل الاصغر مما يلي جسد الميت ويجعل الثوب الكبير هو الظاهر يلف ويخفي ما تحته والان في صفة تكفين المرأة ونظرا لكون المرأة عورتها في حال الحياة - 00:01:48ضَ
اعظم من عورة الرجل ازيد لها في اللباس والتكفين زيادة في الستر فتكفن المرأة بخمسة اثواب وليست متساوية بل هي كما سيأتي بيانها والعمدة في هذا ما رؤي في تكفيني - 00:02:34ضَ
ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان عليه الصلاة والسلام حاضر وفاتها وهو الذي ناولهم اكفانها واحدا بعد الاخر اما رقية وقد توفيت رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:15ضَ
في غزوة بدر فلم يحضر وفاتها صلى الله عليه وسلم وكلاهما رقية وام كلثوم توفيت وهما تحت عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ولذا سمي رضي الله عنه ذا النورين - 00:03:53ضَ
لانه ما تزوج رجل بنتي نبي من اول الدنيا الى اخرها سوى عثمان رضي الله عنه تزوج رقية ماتت تزوج ام كلثوم رضي الله عنهما يقول ليلى الثقافية كنت في من - 00:04:28ضَ
غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها وكان اول ما اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء الحقاء هو الازار وجاء في بعض الروايات حقوة - 00:04:59ضَ
يعني ازارة وهو الذي يستر من السرة فاسفل وهو الازار ويسمى الحقد ويسمى الحقاء ثم الدرع والدرع هو الذي يلبس على الجسد من الكتفين في اسفل ثم الخمار والخمار هو الذي يغطى به الرأس - 00:05:28ضَ
ثم الملحفة وهي التي يعم الجسد بمثابة العباءة ونحوها ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر الذي جمع الجميع غطى الجميع اذا فالمرأة تكفن بخمسة ايجار وقميص او درع وخمار - 00:06:06ضَ
وبالحفة وثوب يستر الجميع او لفافة تستر الجميع وزيد في لباس المرأة لان عورتها اعظم وافحش من عورة الرجل اكتفي للرجل بثلاث لفائف وللمرأة في خمس لفائف والمرأة تختلف عن الرجل - 00:06:45ضَ
وقد تقدم لنا ان الرجل اذا مات محرما فانه لا يلبس المخيط يكفن في الازار والردا اما المرأة فلو ماتت محرمة فانها تلبس المخيط الدرع ونحوه فصل فان لم يجد الا سوف ان لم يجد الا ثوبا لا يستر جميعه - 00:07:17ضَ
غطى رأسه وترك على رجليه حشيش بما روى خباب ان مصعب بن عمير قتل يوم احد ولم يكن له الا نمرة اذا غطى رأسه بدت رجله. واذا غطى رجلاه بدا رأسه - 00:07:46ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه الاذخر متفق عليه عرفنا ان اللباس هذا الثلاثة الاثواب للرجل والخمسة للمرأة ان هذا الكفن الكامل والمجزئ لفافة واحدة - 00:08:04ضَ
للرجل والمرأة يستر جميع البدن فان لم يوجد ما يستر البدن كاملا من غطي الرأس ظهرت الرجلين وان غطيت الرجلان ظهر الرأس فماذا يصنع بالكفن اذا كان صغيرا لا يكفي - 00:08:34ضَ
يرجع الى فعل الصحابة رضي الله عنهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مصعب ابن عمير رضي الله عنه استشهد في احد وكان من انعم الشباب يلبس احسن الثياب - 00:09:06ضَ
ويتطيب باحسن الطيب ويأكل ما لذ وطاب من الطعام في مكة فترك كل هذا رغبة فيما عند الله جل وعلا في الدار الاخرة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:33ضَ
لاعلاء كلمة الله وهو الذي عرف انه من ابر الناس بامه وكانت امه مدللة له مكرمة له يعطيه كل ما يريد ويشتهي فلما اسلم وخالط الايمان بشاشة قلبه رضي الله عنه وارضاه - 00:09:57ضَ
قالت امه لا اكل ولا اشرب حتى تكفر بمحمد وقال لها ان شئت كلي وان شئت دعي فوالله لا اكفر بعد ان من الله علي بالاسلام وحبسته واذته بعد دلاله - 00:10:26ضَ
ثم هاجر الى المدينة فرارا بدينه من امه وكفار قريش. رضي الله عنه وارضاه وحينما استشهد في احد ما كان عنده شيء وما وجد له كفن الا نمرة يعني لباس يلتف به - 00:10:50ضَ
العباءة ونحوها يقول خباب بن الارت رضي الله عنه اذا غطينا بها رأس سهو بدت رجلاه واذا غطينا رجليه بدا رأسه خير ساترة لجميع جسده فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:19ضَ
فقال غطوا بها رأسه لانه اكرم وضعوا على رجليه الادخر. حشيش نوع من انواع الحشيش فهكذا السنة اذا ضاق الكفن عن تغطية البدن كله يغطى الرأس ولو بدأت الارجل فيوضع عليها شيء من اللفائف ولو من العلف - 00:11:47ضَ
او من العشب الحشيش ونحو ذلك فان كان اضيق من ذلك ستر به عورته وغطي سائره بحشيش او ورق فان كانت اضيق لو غطي الرأس بدت العورة ولو غطي من اسفل الرجلين بدأت العورة - 00:12:17ضَ
فيغطى بها اي بالكفن العورة من السرة الى الركبة ويغطى الباقي الحشيش والورق والعلف ونحوه فان كثر الموتى وقلت الاكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد لما روى انس قال - 00:12:43ضَ
كثر القتلى وقلت الاكفان يوم احد وكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد وهو حديث حسن فان كثر الموتى ولم يوجد اكفان كافية للجميع فلا بأس ان يجمع - 00:13:07ضَ
الرجلان والثلاثة الكفن الواحد لما روى انس ابن مالك رضي الله عنه قال كثر القتلى وقلت الاكفان يوم احد يوم احد كان النصر في اول الامر للمسلمين وفر المشركون ثم حصل مخالفة - 00:13:30ضَ
من الرماة الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل لحراسة المسلمين فكر المشركون بقيادة خالد ابن الوليد على المسلمين فحصلت العزيمة للمسلمين وكثر فيهم القتل والشهادة وما ذاك الا بسبب مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:01ضَ
فكثر القتلى في المسلمين ولم يكن هناك عندهم اكفان يكفنون بها فكانوا يجمعون الرجلين والثلاثة الرجال في كفن واحد ويدفنون ويوضعون في قبر واحد فصل فان خرج منه شيء يسير وهو في اكفانه - 00:14:35ضَ
لم يعد الى الغسل وحمل لانه في اعادته مشقة ولا يؤمن مثله ثانيا وثالثا وان خرج منه شيء يسير وهو في اكفانه لم يعاد الغش غسلنا الميت وكفناه ووضعناه على النعش - 00:15:00ضَ
وحملناه ثم نظرنا فاذا خرج منه شيء من انفه من دبره او من فمه فهل نعيد الغسل نحمله على حاله هكذا بل ننظر ان كان شيء يسير فنحمله ونصلي عليه ولا نعيد الغسل - 00:15:31ضَ
لان الشيء اليسير لا يؤثر من ناحية ثم لا يؤمن ان نغسله ثانية ثم يخرج شيء يسير ونغسله ثالثة ويخرج شي يسير هلا انا احمله ولا نعيد الغسل ولا نقول انتقض وضوءه - 00:16:05ضَ
لابد من وضوءه وتغسيله ونحو ذلك هذا ما دمنا نشتغل في تغسيله كما تقدم لنا اذا خرج منه شيء اعدنا الوضوء دون الغسل لكن هذا بعد ما كفناه واردنا حملة خرج منه شيء - 00:16:32ضَ
ونستمر في حمله ولا نعيد غسله اذا كان هذا الخارج شيء يسيء كثير فحينئذ نقول يجوز ان يستمر في حمله ولا يؤثر هذا عليه ويجوز ان نعيد غسله مرة ثانية ونغسل الاكفان ثم - 00:16:55ضَ
نضع شيئا يمنع نزول مثل هذا من القطن اولا او ما تيسر مما يمنع هذا النزول. ان كان من الانف او من الفم او من احد السبيلين وضعنا فيه شيئا يمنع النازل. ولعل هذا اولى في اعادة تغسيله اذا كان الشيخ - 00:17:23ضَ
كثير حتى تغسل الاكفان ويصلى عليه وهو طاهر الاكفان والبدن وان خرج كثير فالظاهر عنه انه يحمل ايضا لمشقة اعادته وعنه انه يعاد غسله غسله ويظهر كفنه لانه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ للتحفظ بالتلجم والشد - 00:17:55ضَ
عرفنا ان القليل قد يتكرر فلا نعيده الكثير نستطيع ان نتخذ وقاية عن تكرره فنعيده وان حملناه على حاله فلا بأس لان ادينا ما علينا وهو التغسيل اصل واذا مات المحرم - 00:18:25ضَ
لم يقرر لم يقرب طيبا ولم يخمر رأسه بان حكم احرامه باق ويجنب ما يتجنبه المحرمون لما روى ابن عباس قال بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فمات - 00:18:50ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه واذا مات المحرم في حال احرامه - 00:19:09ضَ
الذي لم يتحلل من احرامه قبل رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير فانه يغسل بالماء والسدر ولا يحنط يعني لا يوضع في تغسيله الطيب ولا يغسل في الحانوت ولا بالكافور لانه نوع من الطيب - 00:19:29ضَ
ويكفن في ثوبيه فلا يكفن في قميص لانه محرم والمحرم لا يلبس المخيط ويعامل بعد موته كمعاملته في حال حياته واحرامه لان حكم الاحرام باقي ولا يطيب ولا يؤخذ شيء من شعره - 00:20:01ضَ
ولا من اظافره ولا يغطى رأسه لان المحرم الرجل لا يغطى رأسه لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سقط من راحلته انكسرت عنقه فمات قال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر - 00:20:28ضَ
السدر ليس فيه طيب بل هو وسيلة تنظيف وعلى التنظيف ينظف به فقط وكفنوه في ثوبيه يعني في ازاره ورداءه اللذين هو محرم بهما ولا تحنطوه. يعني لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه. لان حكم الاحرام باقي - 00:20:56ضَ
والمحرم من الرجال لا يغطى لا يغطي رأسه وكذلك اذا مات لا يغطى رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني كانه لا يزال في نسكه الى يوم القيامة وعنه لا يغطى وجهه ولا رجله - 00:21:24ضَ
والظاهر عنه جواز تغطيتهما لانه لم يذكرهما في حديث ابن عباس ولان الحي لا يمنع من تغطيتهما فالميت اولى وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله لا يغطى وجهه ولا رجلاه - 00:21:50ضَ
والظاهر جواز تغطيتهما لانهما اولا لم يذكرا في الحديث وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه فقط ولم يقل ولا تخمروا وتغطوا وجهه - 00:22:11ضَ
والمحرم من الرجال له ان يغطي وجهه وكذلك اذا مات يغطى وجهه وكذلك تغطية الرجلين فهما لم يردا في حديث ابن عباس المتفق عليه رضي الله عنه نعم ولا يلبس قميصا ان كان رجلا لانه ممنوع من لبس المخيط - 00:22:33ضَ
وان كان امرأة جاز ذلك لانها لا تمنع من لبس المخيط وجاز تخمير رأسها لانها لا تمنع ذلك في حياتها ولا يلبس قميصا ان كان رجلا يعني لا يلبس مخيط - 00:23:02ضَ
لانه ممنوع من لبس المخيط وان كان امرأة فتلبس كما تقدم الدرع او القميص او الثوب ولو كان مخيطا ولو كانت محرمة لان المرأة المحرمة في حال الحياة لا تمنع من لبس المخيط - 00:23:22ضَ
كذلك في حال الوفاة لا تمنع من لبس المخيط نعم وان ماتت معتدة بطل حكم عدتها وفعل بها ما يفعل بغيرها لان اجتناب الطيب في الحياة انما كان لان لا يدعو الى نكاحها - 00:23:43ضَ
وقد امن ذلك بموتها عرفنا ان المرأة اذا ماتت في حال الاحرام تجنب ما تجتنبه في حال الحياة من الطيب ونحوه. ولا يؤخذ شيء من شعرها ولا من ظفرها لانها محرمة - 00:24:06ضَ
لكن اذا ماتت معتدة اذا ماتت معتدة في عدة الوفاة وعرفنا ان المرأة في حال عدة الوفاة تجتنب الطيب والزينة مدة العدة قلت او كثرت قد تكون عدتها في حال الوفاة - 00:24:25ضَ
ساعة مثلا وقد تكون سنة فاذا ماتت خلال العدة فما الحكم؟ كيف تكون عدتها ساعة اذا توفي زوجها مثلا وماتت بعده وضعت بعده بربع ساعة خرجت من العدة لانها تخرج من العدة بوظع الحمل - 00:24:51ضَ
سواء كانت العدة عدة طلاق او عدة وفاة وقد تطول مدة الحمل فتبقى معتدة حتى تضع الحمل العدة قد تطول وتقصر. فاذا ماتت المرأة في حال عدتها هي منهية عن - 00:25:18ضَ
قربان الطيب ولبس الزينة اذا ماتت في عدتها هل تطيب اولى قالوا تطيب لان عدة الوفاة انتهت ما دامت توفيت هي فانقطعت ليست كحال الاحرام باقية الاحرام للرجل والمرأة باق ولو مات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا - 00:25:39ضَ
اما المرأة فانها نهيت عن الطيب لان في هذا السياق الى الزواج وترغيب في زواجها اذا شم منها الطيب. فهي منهية عن ان يشم منها الطيب في حال العدة وتجتنب كل ما يرغب او يدعو الى نكاحها - 00:26:12ضَ
فاذا ماتت في حال عدتها فانها تطيب كما يطيب غيرها من النساء غير المعتدات لان ترك كالطيب لاجل العدة لاجل الا يرغب في نكاحها. وما دامت ماتت فقد انتهى امرها - 00:26:42ضَ
باب الصلاة على الميت بعد ما انتهى من التغسيل والتكفين بين حكم الصلاة على الميت. نعم وهي فرض على الكفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من قال لا اله الا الله - 00:27:04ضَ
في واحد لانها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد الظهر وهي فرض كفاية الصلاة على الميت اذا قام بها من يكفي سخط الاثم عن الباقين واذا ترك الميت بلا صلاة ودفن بلا صلاة عليه اثم كل من علم بذلك - 00:27:29ضَ
واذا صلى عليه بعض الناس ولم يصلي عليه البعض فالاجر للمصلي. ومن لم يصلي لا اثم عليه ولا اجر له وهذا هو فرض الكفاية انه اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين - 00:28:00ضَ
والا اثم الكل اذا ترك وهي فرض كفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من قال لا اله الا الله اي شخص قال لا اله الا الله يعني مسلم فيصلى عليه - 00:28:21ضَ
حتى وان كان زاني وان كان مات شارب للخمر وان كان قاتل للنفس وان كان قاتل لنفسه ما دام يشهد ان لا اله الا الله فهو يصلى عليه صلوا على من قال لا اله الا الله - 00:28:39ضَ
وهذا الامر منه صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. ثم لا يلزم ان يكون كل الناس او كل من علم يصلي عليه لو صلى عليه واحد المهم ان توجد الصلاة عليه - 00:29:00ضَ
وكلما كثر المصلون فهو افضل ولذا قال العلماء يستحب التأخير من اجل كثرة المصلين فيؤخر التأخير الذي لا يضر من اجل كثرة المصلين. اما التأخير الضار فلا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاسراع في تجهيز - 00:29:20ضَ
الجنازة ويكفي واحد لو صلى عليه واحد مثلا لو ان شخص مثلا كان في بلاد الكفار للعلاج ونحوه فصلى عليه المرافق له واحد اذا صلى عليه يكفي وكلما كثروا فهو افظل - 00:29:47ضَ
لانها صلاة لا يشترط لها الجماعة. يعني لا تلزم الجماعة فلم يشترط لها العدد ما يلزم ان نقول ليلزمني يصلي علي ثلاثة او خمسة او اثنان يلزم ان يصلى عليه - 00:30:09ضَ
قل المصلون او كثروا قال كالظهر مثلا واحد لحاله مسافر صلى الظهر وحده كفى ادى ما عليه ولا يلزم الجماعة لانه مخاطب هو بالصلاة فلا يؤخرها عن وقتها. وجد ناسا يصلي معهم فهذا هو الاولى والافضل - 00:30:28ضَ
ما وجد احد فيصلي الظهر ولو وحده وتجوز في المسجد لان عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيظاء الا في المسجد. رواه مسلم - 00:30:55ضَ
وصلي على ابي بكر وعمر في المسجد وتجوز صلاة الجنازة في المسجد كما تجوز في المقبرة كما تجوز في مصلى العيد او في الصحراء او في اي مكان الا ان بعض الناس - 00:31:13ضَ
كره الصلاة على الجنازة في المسجد قال يخشى ان تلوث المسجد فقالت عائشة رضي الله عنها ما اسرع الناس ينسون؟ لما وجد الخلاف في عهد الصحابة هل يصلى على الجنازة - 00:31:36ضَ
والمسجد او لا وقالت ما اسرع الناس ينسون ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد رواه مسلم هذا الحديث وصلي على ابي بكر رضي الله عنه في المسجد - 00:31:56ضَ
وصلي على عمر رضي الله عنه في المسجد وتجوز في المقبرة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر في المقبرة وتجوز في المقبرة يجوز ان يصلى على الجنازة وهي الصلاة الوحيدة التي يصح في المقبرة - 00:32:20ضَ
واما صلاة الفريضة فلا تصح في المقبرة وكذلك صلاة النافلة فلا تصح في المقبرة غير صحيحة باطلة ولا يجوز للانسان ان يتنفل في المقبرة ولا نؤدي الفريضة مثلا لو ان الناس ذهبوا لتشييع جنازة - 00:32:43ضَ
فحضر وقت صلاة العصر او وقت صلاة الظهر او وقت صلاة المغرب قالوا نصلي ها هنا نقول لا في المقبرة يحرم عليك ان تصلوا شخص خرج مع الجنازة مثلا بعد صلاة الظهر او بعد صلاة المغرب واراد ان يصلي الراتبة لما وضعت الجنازة في المقبرة مثلا واشتغلوا في - 00:33:06ضَ
تهيئة القبر اراد ان يصلي الراتبة راتبة الظهر او راتبة المغرب في المقبرة. نقول لا يحرم عليك ذلك ولا يصح اذا ما هي الصلاة التي يصح ان تصلى في المقبرة هي صلاة الجنازة فقط - 00:33:32ضَ
فلا تصح الفريضة ولا النافلة ايا كانت فلا تصح صلاة الكسوف ولا صلاة الاستسقاء ولا صلاة الاستخارة ولا اي صلاة من الصلوات سوى صلاة الجنازة فهي التي تصح في المقبرة - 00:33:51ضَ
والدليل على هذا ان الصحابة رضي الله عنهم صلوا على عدد من الاموات في المقبرة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر لو كانت صلاة الجنازة لا تصح في المقبرة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر في المقبرة - 00:34:11ضَ
وتصح صلاة الجنازة لو كانت اول مرة او صلاة معادى مثلا انسان وجد قبرا جديدا فسأل عنه من هذا؟ قالوا هذا فلان فعرفه. فاحب ان يصلي عليه. صلاة الجنازة فله ان يصلي عليه - 00:34:36ضَ
ووقوف المصلي على الجنازة يختلف عن وقوفه في حال السلام على الميت اذا جئت لزيارة القبر مثلا اجعل القبلة ظهرك واستقبل الميت لان الميت وجهه الى القبلة واذا جعلت وجهك الى القبلة كانك جئته من خلفه - 00:34:55ضَ
والرجل اذا جاء يسلم على الرجل يكون امامه فاذا اردت ان تسلم على الميت فاجعل القبلة خلفك واستقبل الميت وسلم عليه واذا اردت ان تصلي عليه فاجعل القبلة امامك لان القبلة هي قبلة الصلاة - 00:35:22ضَ
وتصلي عليه وان كان ظهره اليك ويجوز فعلها فرادى لان النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه فرادى والسنة فعلها في جماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها باصحابه - 00:35:43ضَ
ويجوز فعلها فرادى يجوز ان يأتي الشخص ويصلي على هذا الميت ثم يأتي الاخر ويصلي عليه. ثم يأتي الاخر ويصلي عليه الا ان الاولى هو الصلاة عليه جماعة لكن لو صلوا عليه فرادى صح لان النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه فرادى - 00:36:05ضَ
كان يدخل الافراد فيصلون عليه ثم يخرجون ويدخل غيرهم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم الرجال فرادى ثم صلى عليه نساء ثم صلى عليه الصبيان فرادى فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى - 00:36:33ضَ
والاولى والافضل فعلها في جماعة ان يجتمعوا جميع خلف امام واحد والافضل ان يكونوا صفوف متعددة ولا تنقص عن ثلاثة صفوف حتى لو كانوا عشرة فالافضل ان يرتبوا انفسهم بحيث يكونوا ثلاثة صفوف - 00:36:56ضَ
يصلي مثلا في الصف الاول اربعة وفي الصف الثاني مثلا ثلاثة وفي الصف الثالث ثلاثة وهكذا يعني بحيث يكون ثلاثة صفوف افضل حتى لو كان المكان واسع ويتحملهم صفا واحدا - 00:37:23ضَ
ويستحب ان يصف يصفى ثلاثة صفوف لما روى مالك ابن هبيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا اوجب - 00:37:44ضَ
وهذا حديث حسن ثلاثة الصفوف لما روى مالك بن هبيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت ويصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا اوجبت. يعني وجبت - 00:38:04ضَ
له الرحمة من الله جل وعلا بشفاعتهم فيه. يعني اعطاهم الله وشفعهم فيه شفعهم في هذا الميت. فكلما كثرت الصفوف فهو افظل. نعم وان اجتمعت نساء فيصلين عليه جماعة او فرادى فلا بأس - 00:38:26ضَ
لان عائشة رضي الله عنها صلت على سعد ابن ابي وقاص وان اجتمع نساء فصلين عليه جماعة فلا بأس يعني لو صلى عليه مجموعة نسا جماعة صلت بهن امرأة مثلا جماعة - 00:38:51ضَ
او صلت كل واحدة على حدة فلا بأس لان عائشة رضي الله عنها صلت على سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فدل هذا على ان المرأة لها ان تصلي على الميت. لكن لا يجوز ان تتبعه الى المقبرة - 00:39:11ضَ
لكن لو صلت عليه في غير المقبرة او صلت عليه في المسجد فلا بأس. نعم فصل واولى الناس بالصلاة عليه من اوصى اليه بذلك باجماع الصحابة على الوصية بها فان ابا بكر اوصى ان يصلي عليه عمر - 00:39:35ضَ
وعمر اوصى ان يصلي عليه صهيب وابن مسعود اوصى بذلك الزبير وابو بكرة اوصى به ابا برزة وام سلمة اوصت به سعد ابن زيد وعائشة اوصت الى ابي هريرة واوصى به ابو سريحة - 00:39:57ضَ
الى زيد ابن ارقم فجاء عمر ابن حريث وهو امير الكوفة ليتقدم فقال ابنه ايها الامير ان ابي اوصى ان يصلي عليه زيد ابن ارقم تقدم زيدا ولانها حق للميت فقدم وصيه بها - 00:40:19ضَ
لتفريق ثلثه والاولى في الصلاة على الميت يقول مثلا يصلي علي فلان صلي علي فلان فاذا وصى بهذا فلا يتقدم غيره لانه مثل ما لو قال يتولى ثلثي فلان هل يجوز ان يتولاه غير فلان؟ لا - 00:40:40ضَ
وكذلك الصلاة وهي حقه وحقه فاذا وصى بها لمن يختار وتنفذ وصيته في هذا لاجماع الصحابة رضي الله عنهم على الوصية بها فان ابا بكر رضي الله عنه اوصى ان يصلي عليه عمر - 00:41:15ضَ
ابو بكر رضي الله عنه لما مرض اوصى بان يصلي عليه اذا مات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعمر اوصى ان يصلي عليه صهيب رضي الله عنه عمر ابنه عبد الله واولاده اخرون لكن ابنه عبد الله صحابي جليل ومع ذلك ما قال يصلي علي ابني قال يصلي علي - 00:41:43ضَ
والصحابة كثر قال يصلي علي صهيب فنفذت وصية عمر في هذا وابن مسعود اوصى بذلك الزبير قد يصلي علي الزبير بن العوام رضي الله عنهم وابو بكرة اوصى به ابا برزة - 00:42:10ضَ
كذلك هل يصلي علي ابا برزة صلي علي ابو برزة وام سلمة اوصت به سعيد ابن زيد قالت يصلي ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها لها اولاد واسرة قالت يصلي علي سعيد ابن زيد رضي الله عنه - 00:42:37ضَ
وعائشة رضي الله عنها اوصت الى ابي هريرة قالت يصلي علي ابو هريرة يعني يؤم الناس في الصلاة علي ابو هريرة واوصى به ابو سريحة الى زيد ابن ارقم فجاء عمرو بن حريب وهو امير الكوفة يعني لما قدمت الجنازة - 00:43:01ضَ
جاء عمرو بن حريب الامير اراد ان يتقدم يبي يصلي على هذا الميت فجاء ابنه ابن المتوفى فقال ايها الامير وهذا انه يحسن التلطف في مخاطبة الامراء واصحاب الهيئات ومن له حق - 00:43:27ضَ
قال ايها الامير ان ابي اوصى ان يصلي عليه زيد ابن ارقام كما قال الامير انا احق تأخر الامير وتقدم زيد رضي الله عنهم فقدم زيد ولانها حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق ثلثه. لو قال يتولى ثلثي - 00:43:49ضَ
فلان ما نقول لا ما يتولاه فلان يتولاه فلان اخر لا هو احق ما لم يكن غير صالح اذا كان غير صالح مثلا فالحاكم يعزله ويولي غيره لعدم صلاحه نعم - 00:44:18ضَ
ثم الامير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وقال ابن حازم شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في مقام سعيد بن العاص ويقول تقدم - 00:44:37ضَ
لولا السنة ما قدمتك وسعيد امير المدينة ولانها امامة في صلاة اشبه سائر الصلوات نعم ثم الامير الاولى بالصلاة على الجنازة بعد الوصي الامير لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه - 00:44:55ضَ
يعني لا يتقدم على الامير في سلطانه في اماراته احد الا من ولي هذا الامر لكن شخص عادي يتقدم على الامير لا قول ابي حازم من الادلة قول ابي حازم رضي الله رحمه الله شهدت حسينا حسين الحسين بن علي رضي الله عنه - 00:45:26ضَ
لما مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد ابن العاص. سعيد ابن العاص كان امير المدينة والحسين موجود. الحسين ابن علي. والامير موجود فكان الامير ينتظر ان تقدم الحسين فلن يتقدم علي - 00:45:53ضَ
لكن الحسين رضي الله عنه كان يدفع في قفا سعيد ابن العاص ويقول تقدم لولا السنة ما قدمتك. يعني انا احب انا اؤم الناس في الصلاة على اخي لكني قدمتك لانها السنة انت الامير انت امير المدينة والحسن رظي الله عنه مات في المدينة رظي الله عنه - 00:46:20ضَ
ثم الاب وان علا ثم الابن وان سفل ثم اقرب العصبة ثم الرجال من ذوي ارحامه ثم الاجانب ثم الاب اذا ما كان فيه وصي ولا الامير حاظر الاولى ان يصلي الاب - 00:46:46ضَ
على يعني اب ثم الجد ثم ابو الجد الى اخره ثم بعد الاب الابن الابن وان نزل. ابن الميت فهو اولى بالصلاة عليه ابن الابن ونحوه ثم اقرب العصبة يعني كالاخ الشقيق - 00:47:07ضَ
ومن الاخ الشقيق والعم الشقيق وابن العم الشقيق وهكذا ثم الرجال من ذوي الارحام يعني الاخوال والاخوة من ام ونحو ذلك الرجال من غير العصبة. يعني الرجال من العصبة مقدمون. ثم بعد العصبة ذوو الارحام - 00:47:28ضَ
نعم ثم الاجانب اي واحد من المسلمين يتقدم يصلي اذا لم يكن هناك مشاحة نعم وفي تقديم الزوج على العصبة رواية اشهرهما تقديم العصبة لان عمر رضي الله عنه قال لقرابة امرأته انتم احق بها - 00:47:54ضَ
ولأن النكاح يزول بالموت والقرابة باقية والثانية الزوج احق لان ابا بكرة صلى على امرأته دون اخوتها ولانه احق منهم بغسلها في تقديم الزوج على اقارب المرأة قولان حين يقدم الاقارب - 00:48:15ضَ
لان الزوج انتهت علاقته يجوز ان يتزوج اختها ويجوز ان يتزوج عمتها ويجوز ان يتزوج خالتها فلو كان حكم الزوجية باقي ما تزوج اختها ولا تزوج عمتها ولا خالتها ولا بنت اختها ولا بنت اخيها - 00:48:40ضَ
لكن الزوجية انتهت قالوا فيقدم الاقارب القول الاخر قالوا لا الزوج احق حتى وين انتهت الزوجية؟ لانه يتولى تغسيلها ومن يتولى تغسيلها اولى بان يتولى الصلاة عليها. نعم فان استووا فاولاهم اولاهم بالامامة في المكتوبات للخبر فيه - 00:49:03ضَ
فان استووا يعني استوى وجد اقارب مستوون اخوة مثلا سبعة او ثمانية كل واحد يقول انا اصلي انا ام الناس نقول مثلا ايهم اولى بالامامة في الصلاة؟ اقرأهم لكتاب الله - 00:49:30ضَ
اعلمهم بالسنة اكبرهم سنا وهكذا فاولاهم اولاهم بالامامة نعم والحر اولى من العبد القريب. لو ان الرجل مثلا مات وله ابن رقيق وله اخ او ابن اخ او ابن عم حر - 00:49:48ضَ
ايهما اولى بالصلاة عليه اماما الحر حتى وان كان ابعد لان الرقيق لا ولاية له نعم فان استووا وتشاحوا اقرع بينهم. فان استووا وتشاحوا. صاروا اخوة او اولاد عم او اعمام - 00:50:16ضَ
او ابناء اخوة كل واحد يقول انا اولى وهم لا ميزة لواحد منهم على الاخر فنقرع بينهم ونقول يتقدم من تكون له القرعة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:50:40ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:51:01ضَ