Transcription
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يسن الاستفتاح لان مبناها على التخفيف - 00:00:00ضَ
ولا ولا قراءة شيء بعد الفاتحة لذلك وعنه يسن الاستفتاح ولا يسن تسليمة ثانية لان عطاء ابن السائب روى ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة - 00:00:22ضَ
رواه الجوزاء. جاني ولانه اجماع قال احمد التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة عن ست من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف الا عن ابراهيم - 00:00:41ضَ
يقول رحمه الله فصل ولا يسن الاستفتاح لان مبناها على التخفيف مبنى صلاة الجنازة وتجهيز الميت على التخفيف والاسراع اسرعوا بالجنازة لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله - 00:01:01ضَ
ولهذا يستحب الاسراع في التجهيز ويستحب الاسراع في المشي ويستحب الاسراع في الصلاة فعند الصلاة عليه يكبر الامام ولا يستفتح الصلوات الاخرى وانما يستعيذ كما تقدم لنا ان الاستعاذة سنة وليست بواجبة ثم يقرأ الفاتحة قائلا بسم الله - 00:01:30ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الى اخرها ولا قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة. لذلك لان المبنى على التخفيف والفاتحة يؤتى بها ولا يزاد عليها وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يستحب الاستفتاح - 00:02:02ضَ
ولكن الرواية الاولى هي المشهورة فلا يستحب الاستفتاح لانه يشرع التخفيف والتخفيف بترك الاستفتاح وكذلك بالتسليم. تسليمة واحدة تسليمة واحدة اذا سلم ووجهه الى القبلة فلا بأس وان التفت على اليمين فحسن - 00:02:28ضَ
يعني يسلم يقول قائلا السلام عليكم ورحمة الله. ووجهه الى القبلة. فان التفت يمينا فلا بأس ورؤية التسليمة الواحدة عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:57ضَ
ولم ينقل مخالف. فمعناه ان التسليم على في صلاة الجنازة تسليمه واحدة. الى الامام او ان سلم على اليمين التفت على اليمين فحسن. نعم ولا تسنوا الزيادة على اربع تكبيرات - 00:03:18ضَ
لانها المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع عمر الناس على اربع تكبيرات وقال هو اطول الصلاة فان كبرها فان كبر خمسا جاز وتبعه المأموم لان زيد ابن ارقم كبر على جنازة خمسا - 00:03:38ضَ
وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرهما رواه مسلم وعنه لا يتابع فيها اختاره ابن عقيل لانها زيادة غير مسنونة ولا يسن الزيادة على اربع تكبيرات. لانها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع عمر بن الخطاب - 00:03:58ضَ
رضي الله عنه الناس على ذلك فان كبر الامام زيادة على الاربع بان كبر خامسة فلا بأس بذلك لانه روي ان زيد ابن ارقم رضي الله عنه كبر على جنازة خمس تكبيرات وقال انه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:25ضَ
وقيل اذا كبر الامام خمس فلا يتابع فليقتصر المأموم على الاربع وينتظر فلا يسلم قبل الامام وكذا ان زاد الامام سادسة او سابعة فلا يتابع على ذلك وقيل يتابع. فالامر فيه - 00:04:51ضَ
والحمدلله الا في حال اذا اظيف الى الجنازة جنازة اخرى بعد التكبيرة الاولى فيكبر عليها خمس لتستكمل الثانية اربع فان اضيف اليها ثالثة بعد التكبيرتين يكبر ستا فان اضيف اليها رابعة فيكبر الامام سبعا لتكون الجنازة الرابعة استوفت اربع تكبيرات - 00:05:14ضَ
جنازة الاولى لم يزد فيها على سبع. لان السبع قد وردت. فان اظيف اليها خامسة فلا لا يكبر عليها بل يفصلها ليصلي عليها وحدها. نعم وان كبر ستا او سبعا ففيه روايتان - 00:05:46ضَ
احداهما يجوز ويتابعه المأموم لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر سبعا وكبر علي على ابي قتادة سبعة والثانية لا يجوز ولا يتبعه المأموم فيها لان المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه خلافها - 00:06:08ضَ
لكن لا يسلم قبله وينتظره حتى يسلم معه لانها زيادة قول مختلف فيه فلم يجز له مفارقة امامه اذا اشتغل به كالقنوت في الصبح قال بعض العلماء اذا كانت الصلاة على احد الفضلاء فيجوز الزيادة على اربع خامسة او سادسة او سابعة - 00:06:32ضَ
ولكن المشهور هو الاقتصار على الاربع. ولعله الافضل خروجا من الخلاف وان زاد وان زاد على سبع لم يتابع ولم يسلم قبله. قال احمد وينبغي ان يسبح له ان يسبح به - 00:06:58ضَ
وان زاد على سبع يعني الى حد السبع محل خلاف. اما زيادة على السبع فلا يجوز. ثم لا يتابع الامام اذا زاد على السبع وانما ينتظر المأموم فلا يسلم قبل امامه فاذا سلم سلم معه. ولا يتابعه في التكبيرات - 00:07:18ضَ
الزائدة على سبع. وروي عن الامام احمد رحمه الله انه قال لا يتابع وينبه يعني يقال له انك اخطأت يسبح له يعني يقال له سبحان الله حتى يقتصر ويقف فصل - 00:07:38ضَ
وان كبر على جنازة فجيء باخرى الثانية عليهما ثم ان جيء بثالثة كبر الثالثة عليهن ثم ان جيء برابعة كبر الرابعة عليهن ثم يتم سبع تكبيرات ليحصل للرابعة اربع تكبيرات - 00:07:56ضَ
فان جيء باخرى لم يكبر عليها لان لا يفضي الى زيادة التكبير على سبب او نقصان الخامسة من اربع وكلاه وكلاهما غير جائز هذه الحال قد تحصل مثلا يكبر الامام على جنازة واحدة - 00:08:18ضَ
فيكبر التكبيرة الاولى مثلا فاذا كبر التكبيرة الاولى جيء بجنازة ثانية ووضعت يصح هذا ولا بأس ويستمر الامام فيكبر الامام التكبيرة الثانية. ثم على فرض انه جيء بجنازة ثالثة بعد التكبيرة الثانية فكذلك تقبل. فيكبر عليها - 00:08:39ضَ
ثم فاذا جيء بجنازة رابعة كذلك كبر عليها. يعني يتصور ان يجاع ان يؤتى باربع جنائز كل واحدة بعد تكبيرة ويصح هذا ويكمل سبع تكبيرات فهو اذا كمل سبع تكبيرات تكون الجنازة الاخيرة التي هي الرابعة كبر عليها اربع تكبيرات - 00:09:06ضَ
والجنازة الاولى كبر عليها سبع تكبيرات ولا يزاد على هذا. فلو جيء بجنازة خامسة فلا تشملها هذه الصلاة. لانه يلزم على هذا ان يكبر ثمان ولم يرد التكبير اكثر من سبع - 00:09:37ضَ
فاذا كانت الجنائز اربعة متوالية كل واحدة جاءت مثلا الاولى جاءت قبل التكبير ثم الثانية بعد التكبيرة الاولى والثالثة بعد التكبيرة الثانية وهكذا فيكبر عليها حتى يستكمل للاخيرة اربع تكبيرات. فيكون المجموع سبع - 00:10:00ضَ
والاولى لا يزيد لها عن سبع تكبيرات. فالصلاة حينئذ في هذه الحال صحيحة ويتصور الانسان ان هذا لا يحصل او لا تصح بل هذا صحيح ويتصور مثلا في المسجد الحرام وفي غيره مثلا - 00:10:21ضَ
ممكن ان يكبر الامام على جنازة واحدة. يكبر التكبيرة الاولى. فاذا اهل جنازة اخرى قد جاءوا بها ووظعوها امام الناس الامام يصح فحينئذ الامام يتصرف لا يقتصر على اربع تكبيرات - 00:10:40ضَ
لان الجنازة الثانية فاتتها التكبيرة الاولى فهي في حاجة الى خامسة فاذا جيء بجنازة ثالثة مثلا فاتها تكبيرتان فهي في حاجة الى تكبيرة سادسة وهكذا وان اراد اهل الاولى رفعها قبل سلام الامام لم يجز - 00:10:57ضَ
لان السلام ركنا لم يأت به ويقرأ في التكبير ويقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة. وفي الخامسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعو لهم في السادسة لتكمل الاركان لجميع الجنائز. يعني اذا حصل مثل هذه الحالة - 00:11:22ضَ
وكبر الامام التكبيرة الاولى على الجنازة الاولى وقرأ الفاتحة جيء بالجنازة الثانية ماذا يتصرف الامام الجنازة الثانية ما قرأت عليها الفاتحة. نعم. يستمر يكمل صلاته. يصلي على النبي بعد التكبيرة الثانية - 00:11:42ضَ
ويدعو بعد التكبيرة الثالثة بعد التكبيرة الرابعة بدلا من ان يسلم لا لان الجنائز ما كملت ما كمل لها التكبيرات. يقرأ الفاتحة لان الثانية والثالثة والرابعة ما قرأت عليها الفاتحة - 00:12:02ضَ
فتقرأ الفاتحة فاذا والتكبيرة الخامسة بعد التكبيرة الخامسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لان الجنائز الثلاثة او الاربع ما قرأت ما صلى على النبي فيها. فاتها بعد التكبيرة السادسة يدعو لعموم المسلمين وللاموات الحاضرين. لينال من جاء متأخر نصيبه من - 00:12:22ضَ
الدعاء بعد التكبيرة السابعة يسلم نعم فصل ومن سبق ببعض الصلاة فادرك الامام بين تكبيرتين دخل معه كما يدخل معه في سائر في حال المسبوق وحال المسبوق تحصل كثيرا قد يكون المرء في نافلة - 00:12:51ضَ
ويحب اتمامها او يكون المرء في تكميل فريضة مسبوق في الفريظة وكذلك يترتب على كونه مسبوقا في الفريظة يسبق في صلاة الجنازة فكيف يتصرف نقول اذا سبق في صلاة الجنازة - 00:13:18ضَ
فدخل مع الامام يأتي بالذكر الذي الامام فيه وله ان يأتي بالذكر على ان هذه التكبيرة هي اول صلاته له اذا كبر الامام كبر التكبيرة الثانية ماذا سيقول؟ اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد - 00:13:41ضَ
المسبوق كبر مع الامام في التكبيرة الثانية. تعتبر له التكبيرة الاولى كيف يتصرف المأموم؟ نقول يقرأ الفاتحة اذا كبر الامام التكبيرة الثالثة يدعو المأموم بالنسبة له هي التكبيرة الثانية. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:07ضَ
اذا كبر الامام التكبيرة الرابعة سينتظر قليلا ويسلم المأموم يدعو انه صلى على النبي وانتهى يدعو اذا سلم الامام واكمل المأموم دعاءه كبر التكبيرة الرابعة وسلم هذا في حال متى - 00:14:31ضَ
اذا كانت الجنازة موضوعة كذلك يجوز على الصفة التي ذكرتها سابقا بان يدخل مع الامام فيما هو فيه انت دخلت مع الامام وهو يقول اللهم صل على محمد قل انت مثله - 00:14:57ضَ
اذا دعا الامام فادع انت اذا كبر التكبيرة الرابعة سيسلم الامام. انت اقرأ الفاتحة التي فاتتك في الاول اذا سلم الامام وقد قرأت الفاتحة فكبر انت التكبيرة الرابعة وسلم هذه صورتان - 00:15:20ضَ
الصورة الثالثة التي هي تنطبق علينا مثلا في المسجد الحرام ونحوه من المساجد الكبار التي اذا سلم الامام جاء ذوو الجنازة وحملوها اما في المساجد الصغيرة والتي ينتظر اصحاب الجنازة من حملها فعلى الطريقة السابقة - 00:15:43ضَ
اما اذا علم المأموم انها ستحمل ما بين يدي شيء يصلي عليه اذا سلم الامام فتابع التكبيرات الباقية عليك وسلم هذه حالة الحال الرابعة اذا سلم الامام فسلم معه وصلاتك صحيحة ان شاء الله - 00:16:07ضَ
اذا عندنا اربع احوال للمسبوق حالة اذا كنت مسبوقا ابدأ الصلاة من اولها الحالة الثانية ادخل مع الامام في ما هو فيه ثم اكمل ما فاتك بعدما يسلم بعد ما يكبر الامام التكبيرة الرابعة انت اكمل - 00:16:32ضَ
بالفاتحة وبعدها بما بقي عليك هذه حالتان الحالة الرابعة اذا كانت الجنازة ستحمل بعد السلام مباشرة فانت نتابع التكبيرات الباقية عليك وتسلم ومن حقك في هذه الحال ان تسلم ولو نقص عليك شيء من التكبيرات. وصلاتك صحيحة ان شاء الله. كل هذه رؤية عن - 00:16:58ضَ
الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ومن سبق ببعض الصلاة فادرك الامام بين تكبيرتين دخل معه كما يدخل معه في اي حال هو فيها يكبر ويدخل نعم كما يدخل معه في سائر الصلوات - 00:17:35ضَ
وعنه انه ينتظر تكبير التكبير تكبير الامام فيكبر معه رواية عن الامام احمد قال اذا كان الامام في وسط بعد التكبيرة ومشى في الذكر الوارد فيها فانتظر انت حتى يكبر تكبيرة الثانية ويدخل معه مباشرة. لكن - 00:17:55ضَ
تلك اولى اذا جئت والامام يصلي على الجنازة فكبر واستمر معه نعم لان كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضائها فاذا سلم الامام قظى ما فاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:18ضَ
وما فاتكم فاقضوا فاتكم فاقضوا يعني هذا في سائر الصلوات صلاة الجنازة تدخل تبعا اذا كنت ادركت من صلاة الجنازة شيئا فاقضي ما فاتك. نعم قال الخراقي يقضيه متتابعا وان سلم متتابعا. يعني التكبيرات - 00:18:37ضَ
وان سلم ولم يقض فلا بأس. وان سلم بدون قضاء التكبيرات فلا بأس لان ابن عمر رضي الله عنه قال لا يقضي ولانها تكبيرات متوالية حال القيام فلم يجب قضاء يقول ابن عمر رضي الله عنه اذا سلم الامام فسلم معه - 00:19:05ضَ
لا قضاء عليك فيما فاتك. وتكون ادركت صلاة الجنازة. نعم فلم يجب قضاء على تكبيرات العيد رضي الله عنه. نعم. فلم يجب قظاء ما فات منها كتكبيرات العيد وقال القاضي وابو الخطاب يقضيه على صفته - 00:19:27ضَ
يقضيه على صفته يعني يقضي يؤديها على صفة صلاة الجنازة. يعني اذا كان ادرك تكبيرتين يأتي بالتكبيرتين الباقيتين التي فاتت عليه ويأتي بالذكر الوارد فيها. نعم. الا ان ترفع الجنازة فيقضيه متواليا - 00:19:46ضَ
وعدم من يدعى له فان سلم ولم يقضه فحكى ابو الخطاب عنه رواية انها لا تصح قياسا على سائر الصلوات يعني عن ابي الخطاب انها لا تصح ولكن عن ابن عمر رضي الله عنهما انها صحيحة. نعم - 00:20:09ضَ
فصل واذا صلي عليه بودر الى دفنه ولم ينتظر حضور احد الا الولي فانه ينتظر ما لم يخشى عليه التغير واذا صلي على الجنازة يسن المبادرة بالدفن ولا يترك. يقول صلي عليه ونتركه غدا ندفنه او نحو ذلك. وانما يبادر ايصاله الى قبره - 00:20:28ضَ
الا الولي. اذا كان الولي غائب ويتوقع مجيئه ورغب في شهودها فينتظر فيها مجيء الولي لانه ربما يكون له حق او يكون له استفهام او استفسار او يحتاج الى الاطلاع على جنازة لا يكون عليها جناية او نحو ذلك. فالولي له حق ينتظر عليهم اه مجيئهم ما لم - 00:20:58ضَ
يحصل ظرر على الجنازة بالتعفن. فاذا حصل خشي من الظرر فيبادر في دفنها. واكرام المسلم في المبادرة بدفنه الله جل وعلا امتن على عباده بالقبر ثم السبيل يسره ثم اماته - 00:21:24ضَ
فاقبره فالقبر فيه كرامة وفيه حفظ لعورة المسلم وكرامة الله عن الامتهان او عن ان يتعرض له بسوء. وهو عاد في قبره يقارنه عمله. في روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم فضله. او في - 00:21:49ضَ
حفرة من حفر النار والعياذ بالله فان حضر من لم يصلي عليه صلى عليه جماعة وفرادى قال احمد لا بأس بذلك قد فعله عدة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:10ضَ
اذا حضر من لم يصلي على الجنازة او جاء الى المقبرة والجنازة موظوعة مثلا فلهم ان يصلوا عليها اي الحاضرون من جاعوا فرادى او جماعة لا حرج يعني لو جاء شخص واحد - 00:22:27ضَ
وهذه الجنازة قد صلي عليها في المسجد وجاء ووجدها في المقبرة لم تدفن في القبر لم تدهن بعد. فله ان يصلي عليها ولا يلزم ان ينتظر من يجيء حتى يصلي معه - 00:22:45ضَ
تصح صلاة الجنازة جماعة وفرادى. يأتي ويتقدم ويصف ويكبر عليها ويصلي عليها اربع تكبيرات ثم ان جاء اخر يصلي ثم ان جاء رابع وخامس وعاشر وهكذا ما لم تدفن. فاذا دفنت - 00:23:00ضَ
وكذلك من جاء ولم يصلي عليها فيستحب ان يصلي عليها لكن من صلى عليها مثلا لا يستحب له الاعادة مثلا صلي على الجنازة في المسجد فجاء شخص لم يصلي عليها فاحب ان يصلي عليها نقول صل. يقول لمن صلى عليها مثلا من الموجودين صلوا معي - 00:23:19ضَ
لا تتركوني وحدي صلوا معي نقول لا لا يسن ان يصلوا معك. صل انت ولو انك منفرد فلا بأس جاء واخر بعده يصلي كذلك وحده جاء خامس سادس عاشر ما في مانع - 00:23:45ضَ
دفنت جاء شخص وقد سوه التراب عليها لا حرج ان يصلي عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة بعد يوم وصلى على جنازة بعد شهر ولا حرج ما دام القبر جديد لا حرج في الصلاة - 00:24:04ضَ
ومن صلى مرة لم يستحب له اعادتها لانها نافلة وصلاة الجنازة لا يحتفل بها ومن فاتته الصلاة عليه حتى دفن صلى على قبره لما روى ابن عباس انه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ - 00:24:26ضَ
فاهمهم فامهم وصلوا خلفه متفق عليه صلى الله عليه وسلم رأى قبر اخضر جديد يعني سأل عنه قالوا هذا فلان مات البارحة من صلى عليه صلى الله عليه وسلم وصف الصحابة خلفه - 00:24:47ضَ
حتى لو جاء الانسان مثلا الى قريبة وقد مات من ايام مثلا وهو مسافر غير حاضر فيذهب الى قبره ويصلي عليه وقد تقدم ان ذكرت هناك فرق في الوقوف بين - 00:25:07ضَ
وقوف المصلي ووقوف المسلم فانت اذا وقفت للصلاة عليه تقف وجهك الى القبلة اما اذا جئت مسلما على صاحب القبر فاجعل ظهرك الى القبلة لم ليكون وجهه امامك لانه هو موجه الى القبلة - 00:25:27ضَ
فاذا جعلت القبلة خلفك ووقفت وسلمت عليه يكون وجهه امامك والمسلم يأتي من امام المسلم عليه. نعم ولا يصلي على القبر ولا يصلي على القبر بعد شهر الا بقليل يعني اذا كان شهر وايام قلائل - 00:25:56ضَ
يصلي عليه. اما اذا كان مضى عليه اشهر ثلاثة اشهر اربعة اشهر كذا فلا ينبغي ان يصلى عليه لانه لا يدرى هل في القبر شيء او لا؟ لانه ربما آآ ذهبت الجثة تلفت يعني - 00:26:20ضَ
اكلها التراب والدود وبعض الجثث تبقى السنوات الطويلة وبعض الجثث تبقى دائما ومثل اجساد الانبياء صلوات الله وسلامه اجمعين تبقى دائمة ان الله حرم على الاجساد على الارض ان تأكل اجساد الانبياء - 00:26:35ضَ
وبعض الصالحين والاتقياء يمنع الله جل وعلا عنهم اه التلف والدود وسائر المؤذيات فيبقى الجسد سنوات طويلة كما وجد. في احيانا حينما يحتاج الى نبش بعض المقابر او قبر في مكان ما لا يدرى عنه فاحيانا ينبش ويوجد الميت كحالته حال وضع ووجد هذا - 00:26:58ضَ
في بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما اريد تغيير مكانهم او نحو ذلك وجدوهم بعد فترة طويلة على حالتهم ما تغيروا هذه كرامة من الله جل وعلا لبعض عباده - 00:27:25ضَ
لان اكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على ام سعد ابن عبادة بعدما دفنت بشهر. رواه الترمذي لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ام سعد ابن عبادة كانه ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غير حاظر. وسعد - 00:27:41ضَ
ابن عبادة رضي الله عنه له مواقف فاضلة في الاسلام رضي الله عنه وارضاه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على امه بعد شهر من وفاتها ولانه لا يعلم بقاؤه اكثر من شهر فتقيد به. يعني بعد الشهر قد تكون اكلته الارض - 00:28:04ضَ
وكالة الحشرات فصل وتجوز الصلاة على الغائب وعنه لا تجوز لان حضوره شرط بدليل ما لو كان في بلد واحد والاول المذهب لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه - 00:28:28ضَ
وصف بهم في المصلى وكبر عليه اربعا متفق عليه النجاشي رحمه الله ملك الحبشة الذي اوى الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا الى الحبشة واكرمهم واحسن وفادتهم رحمه الله لما مات - 00:28:52ضَ
اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني نعاه اليهم يوم موته والرسول في المدينة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الى المصلى وصف بهم وصلى بهم صلاة الجنازة على النجاشي. والنجاشي بالحبشة - 00:29:14ضَ
اخذ من هذا العلماء بعضهم مشروعية الصلاة على الغائب اذا كان من اهل الفضل والصلاح وله مواقف مشرفة بعض العلماء رحمهم الله لم ير الصلاة على الغائب. قال من شرط صحة الصلاة على الجنازة ان يكون بين يدي المصلين - 00:29:38ضَ
يقول له ماذا تقول في قول في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي؟ يقول نعم هذا صحيح وثابت ولا اشكال فيه لكن مسلم والنجاشي ما عنده من يصلي عليه - 00:30:03ضَ
فاشتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لانه تصلى عليه جواز الصلاة على الغائب. وخاصة اذا كان من ذوي الفضل والصلاح وله مواقف مشرفة في الاسلام والذين قالوا لا يصلى على الغائب قالوا لانه مات كثير من الصحابة رضي الله عنهم خارج المدينة - 00:30:21ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وما نقل عنه انه صلى على واحد منهم الا النجاشي تعللوا قالوا النجاشي لكونه لم يوجد من يصلي عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:49ضَ
والخلاف من قديم بين العلماء رحمهم الله في الصلاة على الغائب فان كان الميت فان كان الميت في احد جانبي البلد لم يصلى عليه من لم يصلى عليه. في الجانب الاخر. لم يصلى عليه من في الجانب الاخر. لانه يمكن حضوره فاشبه ما لو كان في جانب واحد - 00:31:06ضَ
وقال ابن حامد يجوز قياسا على البعيد يقول بعض العلماء اذا كان الميت مات مثلا في اطراف البلد وصلي عليه في طرف البلد فهل يصلي عليه من في طرف البلد الاخر - 00:31:33ضَ
صلاة الغائب قالوا اذا اجزتم صلاة الغائب فهذا يصلى عليه. نقول لا لا يصلى عليه هذا وانما هذا لانه ممكن ان يصلى عليه مباشرة ومن امكن ان يصلى عليه مباشرة فلا يصلى عليه صلاة الغائب. وانما صلاة الغائب تكون على - 00:31:55ضَ
من لم يمكن الصلاة عليه مباشرة نعم نعم وتتوقت الصلاة على الغائب بشهر لانه لا يعلم بقاؤه اكثر منه اشبه من في القبر. يعني الصلاة على الغائب مثل الصلاة على القبر - 00:32:20ضَ
توقت بهذا الوقت شهر مثلا مثلا جاء شخص من طرف البلاد الاسلامية فقال ان فلان من اهل الصلاح والتقى له مواقف مشرفة مات منذ شهر لنا ان نصلي عليه اذا قال انه مات منذ شهرين او ثلاثة فلا لانه انتهى وقت الصلاة عليه - 00:32:41ضَ
فتوقت صلاة على الغائب بمثل الصلاة على القبر بمدة شهر فما دون. نعم فصل ويصلى على كل مسلم لما تقدم الا شهيد المعركة ويصلى على كل مسلم لما تقدم. اي انه ما تقدم صلوا على من قال لا اله الا الله - 00:33:12ضَ
كل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله نصلي عليه وان كان مدمن خمر وان كان مدمن خمر. وان كان زاني وان كان زاني وان كان سارق وان كان سارق - 00:33:41ضَ
وان كان قاتل نفس وان كان قاتل نفس. ما دام مات على شهادة ان لا اله الا الله فنصلي عليه الا واحد من هو هو شهيد المعركة الذي قتل بايدي الكفار او في المعركة لو بيد نفسه - 00:33:58ضَ
سلاحه مثلا هو مثلا اراد ان يضرب بسلاحه الكافر فرجع عليه سلاحه فضربه فهذا شهيد معركة لا يصلى عليه ولما اليس هذا الذي قدم نفسه في سبيل الله اولى بان نكون شفعاء له؟ نقول لا. هذا ليس بحاجة الى شفيع - 00:34:21ضَ
هذي من ناحية انه ليس بحاجة لانه شهيد الحالة الثانية كما علل بعض العلماء رحمهم الله قالوا هذا ما مات الشهيد ما مات هم احياء عند ربهم يرزقون بنص القرآن - 00:34:48ضَ
وهذا ما يحتاج ان نصلي عليه وانما هو انتقل من دار الى دار ما مات هو حي الان ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون - 00:35:09ضَ
ولذا قالوا شهيد المعركة لا يصلى عليه لانه اولا ليس في حاجة الى شفاعة فهو في الجنة الامر الثاني انه حي وليس بميت واما ما عداه من الشهداء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى عليهم من فضل الله جل وعلا على هذا - 00:35:29ضَ
الامة ان جعل الشهداء فيها كثير ميت الهدم شهيد ميت الغرق شهيد ميت الحرق شهيد المرأة اذا ماتت في نفاسها شهيدة المبطون شهيد الذي مات بالطاعون وكثير والحمد لله شهداء هذه الامة - 00:35:57ضَ
من سأل الله الشفاء الشهادة خالصا من قلبه اعطاه الله جل وعلا اجرى الشهادة وان مات على فراشه والشهداء اذا كثير. لكن كلهم يصلى عليهم الا شهيد المعركة هو الذي لا يصلى عليه - 00:36:27ضَ
وان لم يوجد الا بعض الميت وصل وصلي عليه وعنه لا يصلى عليه كما لا يصلى على يد الحي اذا قطعت والمذهب الاول قد يكون الميت في حادث حريق او في حادث - 00:36:56ضَ
هدم او في حادث سيارة وتقطعت اوصاله او في حادث طائرة وتقطعت اوصاله ووجد بعضها ولم يوجد بعض او الحرق ذهب بعضها وما بقي الا جزء يسير منه رجل او يد او رأس - 00:37:22ضَ
والباقي ذهب في النار او هدم ولم يعثر له الا على جزء من جثته نعم فيصلى عليه يصلى على ما عثر عليه يجمع ويصلى عليه فان وجد الباقي بعد ذلك فيكفي لا يصلى عليه مرة اخرى. لانه صلى عليه - 00:37:46ضَ
هذا في حال الموت اما من قطعت يده وهو حي او قطعت رجله وهو حي او قطعت اليد والرجل مثلا قصاصا او لكونه محارب او لالم فيها وقرر الاطباء بتر رجله - 00:38:14ضَ
او يده ونحو ذلك وهو حي فلا يصلى على جزء منه وانما يدفن في مكان طاهر ولا يصلى عليه لا يصلى على يد او رجل او جزء من اجزاء البدن - 00:38:43ضَ
عن انسان مثلا موجود حي فليدفن في مكان طاهر ولا يصلى عليه. اما اذا لم يوجد الا يد او رجل وقد مات صاحبها يغسل ويصلى عليها كما يصلى على الاموات - 00:39:00ضَ
لان عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام وصلى ابو عبيدة على رؤوس عمر رضي الله عنه صلى على عظام يعني ما وجد الا عظام من جثث اموات من المسلمين فصلى عليهم رظي الله عنه - 00:39:20ضَ
وصلى ابو عبيدة رضي الله عنه على رؤوس يعني ذهبت الاجساد وما وجد الا الرؤوس فصلى عليها ابو عبيدة رضي الله عنه فدل هذا على انه اذا وجد من الميت بعظ اجزائه صلي عليها - 00:39:43ضَ
ولا يصلي الامام على الغال ولا علاقات لنفسه. لما روى جابر ابن سمرة قال اتى النبي صلى الله عليه اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشقاص فلم يصلي عليه رواه مسلم - 00:40:06ضَ
وعن زيد وعن زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل على صاحبكم ان صاحبكم قد ان صاحبكم غل من الغنيمة - 00:40:24ضَ
احتج به احمد. نعم ولا يصلي الامام على الغال. الغال من هو هو الذي يأخذ من غنيمة المسلمين شيئا قبل قسمتها يعني شيء عام للمسلمين يأخذ منه يخفي منه شيء - 00:40:43ضَ
هذا يسمى والثاني قاتل نفسه. من تعمد قتل نفسه عمدا هذان لا يصلي عليهما الامام الاعظم. ولا ينبغي ان يصلي عليهما اهل الفضل وانما يصلي عليهما عامة الناس الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قتل نفسه. فقال صلوا على صاحبكم ولم يصلي عليه - 00:41:05ضَ
وتوفي رجل من جهينة في غزوة خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حينما خبروه قالوا فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد الى اخره وذكروا رجلا قال شهيد قال كلا - 00:41:43ضَ
ليس بشهيد هو في النار لم يا رسول الله قال في في شملة غلها عباءة وهذا دليل على حرمة الاموال العامة اموال بيت المسلمين. وانه يجب على المرء ان يتحاشاها ويبتعد عنها - 00:41:59ضَ
لان مال الشخص الواحد الشارقة الان يصلى عليه الغال لا يصلى عليه الشارق تقطع يده ويصلى عليه. الغال لا تقطع يده ولكن لا يصلى عليه لان الغال اخذ من شيء له فيه نصيب - 00:42:27ضَ
لانه له نصيب في الغنيمة من المعركة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة عليه والشارع سرق مال غيره فتقطع يده يصلى عليه وهذا دليل على حرمة - 00:42:52ضَ
الاموال العامة وانه لا يجوز للمسلم ان يتساهل بها لان المال الخاص يطالبك فيه واحد والمال العام من بيت مال المسلمين كل المسلمين يطالبونك بحقهم وان كانت لا تقطع يدك فيه - 00:43:12ضَ
لان لك فيه نصيب ومع ذلك فالغال الاخذ من مال المسلمين من الغنيمة قبل قسمتها لا يصلى لا يصلي عليه اهل الفضل والصلاح والقادة ويصلي عليهما سائر الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:34ضَ
صلوا على صاحبكم قال الخلان الامام ها هنا امير المؤمنين وحده وعن احمد ان امام كل قرية وليهم واليهم واليهم وانكر هذا الخلان وخطأ يعني انه سواء كان الامام الاعظم حاضر فلا يصلي - 00:43:59ضَ
او نوابه نواب الامام قائد الجيش مثلا امير البلدة مثلا لا ينبغي ان يحضر صلاة مثل هذين نفسه والغال من غنيمة المسلمين فصل ويصلى على من عداهما وان كان سارق او زاني او شارب خمر يصلى عليه وامره الى الله. لان من اصول اهل السنة والجماعة - 00:44:24ضَ
عدم تكفير المسلم بذنب الا ما كان مكفرا ما كان شرك والله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يغفر ما دون ذلك لمن يشاء من سارق زان شارب للخمر وغير ذلك كل هؤلاء تحت مشيئة الله جل وعلا - 00:44:56ضَ
ما داموا يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فصل ولا تجوز الصلاة على كافر لقول الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره - 00:45:23ضَ
وقال سبحانه وتعالى مع كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى ومن حكمنا؟ ومن حكمنا بكفره بكفره من اهل البدع لم يصلى عليه قال احمد لا اشهد الجهمي ولا الرافظي. ويشهدهما من احب - 00:45:44ضَ
ولا يصلى على كافر لا يجوز للمسلم ان يصلي على كافر. لان الله جل وعلا قال في حق المنافقين ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. وهذا في حال المنافق نفاق اعتقاد - 00:46:12ضَ
لان النفاق نوعان اتفاق اعتقادي وهذا مخرج من الملة. وصاحبه في الدرك الاسفل من النار ونفاق عملي. وهذا غير مخرج من الملة وصاحبه تحت مشيئة الله جل وعلا النفاق الاعتقادي - 00:46:34ضَ
المكذب لله جل وعلا مكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم كحال بعض المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون معه ويصومون معه ويخرجون معه للجهاد وللحج ونحو ذلك - 00:46:56ضَ
ويدفعون الزكاة له ومع ذلك هم في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله. لانهم يفعلون هذه الافعال فقية يعني لاجل حفظ اموالهم ودمائهم وحقوقهم والا فهم غير مصدقين. ومكذبون بالبعث وبالجزاء وبالجنة والنار. هذا كفؤ اعتقاد نفاق - 00:47:12ضَ
اعتقادي مخرج من الملة اتفاق عملي يعني فيه صفة من صفات المنافقين العملية كذاب مثلا في صفة كذب في خيانة اذا عاهد غدر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:37ضَ
في صفات المنافقين اذا عاهد غدر واذا وعد اخلف واذا حدث كذب هذا يسمى كفر عملي ولا يقال لصاحبه مثلا ان هذا مثلا اذا كان كذاب ما نقول هذا كافر في الدرك الاسفل من النار لانه منافق والمنافقون في الدرك الاسفل من النار - 00:47:59ضَ
نقول المنافقون الذين في الدرك الاسفل من النار هم من نفاقهم اعتقادي مخرج من الملة فالله جل وعلا قال في حق هؤلاء مثل عبد الله ابن ابي ونحوه. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره - 00:48:19ضَ
وقال جل وعلا ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى ما كان لهم ان يفعلوا ذلك وكذلك من كان عنده من البدع التي هي مكفرة مخرجة من الملة - 00:48:40ضَ
مثل من يأله غير الله. وان تسمى باسم مسلم يؤله غير الله او يعترف او يقول ان هناك نبي غير النبي صلى الله عليه وسلم او بعده هذا كفر مخرج من الملة. فصاحبه لا يصلى عليه - 00:48:57ضَ
او من يقول مثلا ان الله جل وعلا تعالى وتقدس انه حال في كل مكان الجهمية ونحوهم. فالامام احمد يقول الجهمي لا اشهد جنازته. ولا اصلي عليه. ومن احب ان يصلي علي فلا امنعه - 00:49:20ضَ
فاذا امتنع المرء عن الصلاة على فاسق او فاجر او نحو ذلك لكونه اظهر فجوره او نفاقه او اباه للمسلمين فلا حرج عليه في هذا ومن حكمنا بكفره. اما يعني لابد ان يكون محكوم بكفره - 00:49:38ضَ
اما اذا كان من قبل الشخص يقول انا اعرف فلان ما يحافظ على الصلاة. هذا كافر نقول لا ما يصح ان تقول عنه كافر انت حتى يحكم الحاكم بكفره. فمن حكم الحاكم بكفره فلا نصلي عليه - 00:50:01ضَ
وانما يوارى في مزبلة لبعده لابعاده عن انظار المسلمين لئلا يتأذى المسلمون برائحته. فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. من قتل لردته اما الشخص فلا يحكم على شخص اخر بالكفر. لان الحكم بالكفر ليس من السهولة بمكان. وان تساهل بعض الجهال في ذلك - 00:50:17ضَ
وقالوا فلان كافر وفلان كافر وفلان خارج عن الاسلام هذا لا يجوز ولا يجوز لي ولك ولاي شخص ان يقول عن فلان انه كافر ما دام يشهد ان لا اله الا الله ظاهرا وان محمدا رسول الله وانما - 00:50:43ضَ
الذي يتولى ذلك هو الحاكم بعد استتابته وبعد دعوته فان اصر فحين اذ الحاكم هو الذي يحكم بكفره فاذا حكم بكفره حاكم فلا يصلى عليه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:50:59ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:51:23ضَ