Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة كتاب الزكاة هذا الكتاب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
احكام الزكاة المال الذي تجب فيه الزكاة وما يشترط له الحول وما لا يشترط ومقدار النصاب ومن هو الذي تجب عليه الزكاة وفي اي مال تجب فيه الزكاة نعم وهي احد اركان الاسلام - 00:00:32ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه - 00:00:58ضَ
وهي هاي الزكاة احد اركان الاسلام الخمسة لقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس هاي خمسة دعائم شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يصح ان تقرأ شهادة - 00:01:20ضَ
الجر بدل من خمس ويصح ان تقرأ شهادة ان لا اله الا الله اي هي شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة واقام الصلاة يصح - 00:01:48ضَ
وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. متفق عليه. يعني هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما ولقوله جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فحلوا سبيلهم قوله جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين - 00:02:06ضَ
ولكون النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:02:40ضَ
فانهم اجابوك لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اجابوك بذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم على فقرائهم والزكاة حق الله جل وعلا في المال - 00:02:59ضَ
وهي قرينة الصلاة قل ما تذكر الصلاة في القرآن الا وتذكر الزكاة معها وابو بكر الصديق رضي الله عنه لما قاتل مانع الزكاة قال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة - 00:03:26ضَ
والزكاة باجماع المسلمين انها احد اركان الاسلام من انكر وجوبها كفر باجماع المسلمين وان اداها من انكر وجوبها كفر حتى وان اداها وان لم ينكر وجوبها وامتنع عن دفعها اخذت منه قهرا وعزر - 00:03:46ضَ
نعم وتجب على الفور فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على ادائها لانها حق يصرف الى ادمي توجهت المطالبة به فلم يجز تأخيره كالوديعة وتجب على الفور يعني اذا استكملت الشروط - 00:04:20ضَ
ووجبت وتم الحول وجبت تأديتها ولا يجوز التأخير الا لضرورة مثلا المرء زكاة مالح تجب في رمضان لا يجوز ان يؤخرها اشهر يجب عليه ان يدفعها لانها حق لادمي وجبت المطالبة به - 00:04:43ضَ
وجب عليه اداؤه فلا تبرأ ذمته ولا يجوز له التأخير الا لضرورة كأن يكون مثلا ليس بين يديه مال يدفع منه ماله غائب وليس بين يديه شيء يدفع منه الزكاة فينتظر حتى يحضر المال بين يديه - 00:05:16ضَ
وعلى المرء ان يحتاط لهذا اذا اخر الزكاة لسبب من الاسباب ان يسجلها في دفتره الذي هو محفوظ لديه حتى ان باغته الاجل عرف الورثة من بعده ان عليه زكاته - 00:05:43ضَ
فيؤدونها والحقوق المالية اذا اداها الغير عمن هي عليه بوصيته او علمه سقطت عنه وكفته فلا يجوز له ان يقول مثلا واخرها الى الحج مثلا اذا كانت تجب في رمظان الحج يكثر الناس ويحتاج الناس وكذا وكذا الى اخره - 00:06:03ضَ
وربما باغته الاجل قبل الحج وبقي حق الفقراء وحق الله جل وعلا في ماله. يطالب به يوم القيامة ويوم القيامة المطالبة لا مال يسدد منه وانما هو بالحسنات والسيئات يؤخذ من حسناته يؤخذ من حسناته - 00:06:30ضَ
فان فنيت حسناته اخذ من سيئات اصحاب الحقوق وطرحت عليه. ثم طرح في النار والعياذ بالله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس من امته صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بحسنات امثال الجبال - 00:06:55ضَ
لكن يأتي وعليه حقوق للاخرين ويؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم وطرحت عليه وطرح في النار والعياذ بالله. هذا المفلس - 00:07:15ضَ
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يأتي بحسنات امثال الجبال من صلاة وصيام وصدقة وذكر وقراءة قرآن وغير ذلك. لكنه سلط لسانه في اعراض الاخرين او سلط يده في اذية الاخرين - 00:07:32ضَ
او انتهب اموال الاخرين او تسلط عليهم باي نوع من انواع التسلطات يقتص لهم حتى انه ليقتص للشاة الجمة من ذات القرن اذا كانت الشياه يقتص لبعضها من بعض فالادميون من باب اولى - 00:07:56ضَ
ما يضيع حق عند الله جل وعلا وبعض الناس اذا استسهل المرء تسلط عليه واذاه اذا لم يخف من شره في الدنيا تسلط عليه واذاه ولا يدري ان هذا اشد - 00:08:17ضَ
من ممن يكون قويا يأخذ حقه في الدنيا. اللي يأخذ حقه في الدنيا تستريح منه لكن الضعيف الذي لا يأخذ حقه في الدنيا لا يضيع له حق يأخذه يوم القيامة عند الله جل وعلا بالحسنات التي هو احوج - 00:08:35ضَ
ما يكون اليها فلا يجوز للمسلم تأخير الزكاة عن وقتها الا لضرورة بان يكون مضطر لذلك لم يكن عنده مال يدفع منه الزكاة ويريد ان يستجمع امواله ليخرج زكاتها مثلا - 00:08:53ضَ
فهذا لا بأس عليه ان يؤخر لكن عليه ان يحتاط ان يسجل بان علي زكاة هذا العام وقدرها كذا وكذا مثلا ويسجل بان عندي لفلان كذا وكذا. وعندي لفلان كذا وكذا وهكذا - 00:09:14ضَ
لا تضيع الحقوق لاصحابها فيقتصون منه في الاخرة اذا سددها في الدنيا سلم واذا لم يسددها اخذت منه في الدار الاخرة لانها حق يصرف الى ادمي توجهت المطالبة به يعني بعد تمام الحول تتوجه المطالبة به - 00:09:33ضَ
وان لم يكن هناك مطالب ولم يقم مطالب لكن الله جل وعلا يطلع ويعلم بان عندك حق الفقراء لم تدفعه فلم يجز تأخيره كالوديعة. يعني مثلها المؤلف رحمه الله بالوديعة. وديعة عندك اعطاك اياها لشخص قال احفظها لي - 00:09:54ضَ
وحفظتها له فجاء اليك بعد اسبوع او بعد شهر او بعد سنة وقال يا اخي اعطني وديعتي. تقول لا اصبر علي؟ لا يجب عليك تعطيها اياه في الحال ومن جحد وجوبها لجهله - 00:10:14ضَ
ومثله يجهل ذلك حديث العهد بالاسلام عرف ذلك ولم يحكم بكفره لانه معذور ومن جحد وجوبها لجهله ومثله يجهل ذلك من الذي مثله يجهل ذلك حديث العهد بالاسلام مثلا او ناشئ ببادية ما يعرف - 00:10:32ضَ
ما عنده من يفقهه في الدين ويعلمه عنده مال في البادية فجاءه المصدق يريد ان يأخذ صدقته يستلمها فابى وقال له ما يجب علي شيء هذا مالي وهذا حلالي ورثته من ابي ورثه من جدي وهكذا - 00:11:00ضَ
فلا حق لك فيه. زكاة لا اعرف الزكاة هذا مثله يجهل يعرف ويفقه ويعلم ثم يلزم بدفعها يعني ما يقال لكل جاحد وجوب الزكاة هذا كافر. لا انا لا ندري - 00:11:19ضَ
يحدث الوجوب هل هو عناد هل هو يجهل ذلك هل هو حديث عهد بالاسلام ما يفصل وينظر في هذا فان كان حديث عهد بالاسلام جديد الان اسلم امريكي او بريطاني او نحوه مثلا اسلم وعنده اموال - 00:11:45ضَ
فطلبنا منه الزكاة فابى ما يعرف الزكاة نعرفه نقول هذا حق واجب اوجبه الله جل وعلا عليك كما اوجب عليك الشهادتين واوجب عليك الصلاة والصيام ونبين له ذلك ونتلطف به - 00:12:08ضَ
ولا نحكم بكفره نقول انت كنت كافر ثم اسلمت والان ارتددت عن الاسلام لا ننتظر فيه حتى نبين له ولم يحكم بكفره لانه معذور. معذور لجهله او لبعده عن ديار الاسلام او لبعده عن المدن والتعلم - 00:12:26ضَ
والعلم مثلا نشأ في بادية بين ابله وغنمه لا يعرف ورث هذه الاموال العظيمة من ابيه وابوه كان يزكي. لكن الولد ما كان عنده فقه ولا علم ولا يعرف عن هذا شيء - 00:12:46ضَ
طلبنا منه الزكاة لما صار المال بيده فابى ولا يعتقد وجوب الزكاة فنقرره ونعرفه وان كان ممن لا يجهل ممن لا يجهل مثله ذلك كفر وحكمه حكم المرتد بان وجوب الزكاة معلوم ضرورة - 00:13:00ضَ
فمن انكرها فقد كذب الله تعالى ورسوله وان كان مثله لا يجهل ذلك ناشئ في بلاد الاسلام وبين المسلمين يعرف الزكاة ويسمع عنها لكنه انكر وجوبها قال هذه مثلا جزية والجزية تؤخذ من اليهود والنصارى - 00:13:22ضَ
هذه غرامة هذه كذا هذه كذا انا ما يا نايس حتى اغرم ونحو ذلك. وانكر وجوب الزكاة هذا يحكم بكفره لكن يستتاب قبل ان يقتل لان المرتد لا يبقى في ديار الاسلام - 00:13:48ضَ
المفروض الواجب الا يبقى في بلاد المسلمين مرتد ما يقال هذا لا يصلي ويبقى هذا ينكر وجوب الزكاة وجوب الصلاة وجوب الصيام مثلا ويبقى لا هذا يقال عنه انه مرتد. والمرتد لا يبقى يستتاب فان تاب ورجع الى الاسلام فله ما للمسلمين وعليه - 00:14:12ضَ
بما عليهم وان اصر على ضدته قتل ما يبقى ولا يؤخذ منه جزية. لان الجزية تؤخذ من اليهودي والنصارى واما المسلم اذا ارتد فليس هناك الا الرجوع الى الاسلام او السيف - 00:14:44ضَ
ثم اذا قتل كافرا يؤخذ ماله كله ويجعل في مصالح المسلمين ولا يرثه اقاربه المسلمون ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لانه مرتد وانما هو جيفة من الجيف - 00:15:03ضَ
تدفن في مزبلة بعيدة عن انظار المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون برائحته. وهكذا حكم كل من انكر شيئا من اركان الاسلام مجمع عليه من الدين بالضرورة كمن انكر وجوب الصلاة مثلا قال الصلاة لا لا تجب لكنها روتين او لكنها سلبي او لكنها مجاراة - 00:15:23ضَ
للناس او نحو ذلك انا اصلي لكن الصلاة غير واجبة مثلا يقول حتى لو صلى في حكم بكفره بانه مرتد اذا انكر وجوبها يستتاب فان تاب والا قتل مرتدا يعني كافر - 00:15:48ضَ
وحكمه حكم مرتد والمرتد معروف انه يستتاب فان تاب والا قتل لان من انكر وجوب الزكاة وقد كذب الله جل وعلا وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه ردة وكفر بالله العظيم - 00:16:05ضَ
وان منعها معتقدا وجوبها اخذها الامام منه وعزر وعزره فان قدر عليه دون ما له استتاب ثلاثا فان تاب واخوى اخرج والا قتل واخذت من تركته وان لم وان منعها - 00:16:29ضَ
معتقدا وجوبها اخذها الامام منه وعزره وان منعها قال الزكاة واجبة لكن انا ما ازكي او كان الامام يا جماعة الزكاة الاموال الظاهرة وهذا عنده زكاة. وقال لا اسلمها للامام - 00:16:50ضَ
انا لا ادفعها اتركوني انا وربي ازكي او لا ازكي انا اعتقد وجوب الزكاة لكن ما عليكم مني. نقول لا هذا واجب الامام ان يبعث السعاة لجمع الزكاة فيأخذها من اصحابها ويدفعها الى مستحقيها - 00:17:14ضَ
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يبعث السعاة وبعث معاذ بن جبل رضي الله عنه الى اليمن داعيا الى الله معلما اميرا مزكيا يأخذ الشكوات من اهل اليمن ويبعثها الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:35ضَ
فاذا قال الرجل مثلا انا اعتقد وجوب الزكاة لكن لا ادفعها. فما حكمه؟ يرغمه الامام ويأخذها منه فان هرب امواله او ابعدها او غيبها او كانت في غير استطاعة الامام ان يأخذها - 00:17:56ضَ
واستتابة فان تاب واخرج الزكاة والا فيقتله الامام حتى لو اعتقد وجوب الزكاة ما دام انه ابى ان يسلم كفعل ابي بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة فان تاب واخرجها والا قتل - 00:18:15ضَ
ثم اذا قتل اذا قتل اخذت من تركته تؤخذ وهذا يختلف عن الاول. هذا تركته لاهله لانه لم يحكم بكفره وانما قتله تعذيرا لمنعه الزكاة لانه معتقد وجوبها وان لم يمكن اخذها الا بالقتال قاتله الامام - 00:18:40ضَ
لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها رواه البخاري وتابعه الصحابة على هذا فكان اجماعا - 00:19:06ضَ
وان لم يمكن اخذها الا بالقتال. كان يمتنع مجموعة ويتحصنون ويدافعون عن انفسهم فهؤلاء يجب على الامام ان يجهز الجيوش لقتالهم كفعل ابي بكر الصديق رضي الله عنه حتى لو اصلوا اقاموا الصلاة - 00:19:26ضَ
وشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وصاموا رمظان لكنهم ابوا ان يدفعوا الزكاة سيقاتلهم الامام لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عناقا. وفي رواية عقالا - 00:19:50ضَ
العناق هي الانثى من الماعز التي لم يتم لها سنة تسمى عناق وفي رواية عقال يعني عقال بعير كانوا يدفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم فانا لا ارضى ان يدخل على الاسلام بولايته - 00:20:13ضَ
اقاتل عليه حتى اكمل الاسلام واقوم عليه كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رظي الله عن ابي بكر الصديق الله عنه لو منعوني عناقا وفي رواية عقال. لان هذا ليس منع من حق ابي بكر. او لاخذ ماله او - 00:20:36ضَ
لحرمانه من شيء يستحقه له وانما هذا قيام على اركان الاسلام رضي الله عنه لا يرضى ان تهدم اركان الاسلام واحدا تلو الاخر وهذا من فقهه رضي الله عنه وعلمه والا فبعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر قالوا يا خليفة رسول الله - 00:20:59ضَ
كيف تقاتل قوما يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يصلون قاتلهم وهم يعملون هذا زكاة يؤمرون بها ولا يقاتلون وقال رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونها او يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه - 00:21:23ضَ
وسلم لقاتلتهم على منعه. والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة الصلاة والزكاة قرينتان في الاسلام. وفي القرآن فمن فرق بينهما صلى ولم يزكي وقد فرق بينهما واقسم بالله بانه يقاتله - 00:21:46ضَ
يقول ابو بكر رضي الله عنه فلما رأيت ان الله شرح صدر ابي بكر للقتال فعلمت انه الحق وتابعه الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوا معه مانع الزكاة وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد - 00:22:08ضَ
محمدا رسول الله ويصلون الا انهم منعوا الزكاة وان كتم ما له حتى لا تؤخذ زكاته اخذت منه وعزر وان كتم ماله يعني جحد او غيب ما له او سفره في مكان بعيد لا يستطيع الامام ان يصل اليه - 00:22:26ضَ
اخذت منه قهرا وعزر مع ذلك ما يكفي ان تؤخذ يؤدب حتى لا يحذو حذوه احد وفي جميع ذلك يأخذها الامام في غير زيادة بدليل ان العرب منعت الزكاة ولم ينقل انه اخذ منهم زيادة عليها - 00:22:50ضَ
وقال ابو بكر يؤخذ معها شطر ما له بدليل ما روى بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول من كان في كل سائمة - 00:23:12ضَ
في كل اربعين بنت لبن من اعطاها فله اجرها ومن ابى فانا اخذها وشطر ما له ازمة من عزمات ربنا رواه ابو داوود قال احمد وهو عندي صالح وفي جميع ذلك يأخذها الامام من غير زيادة - 00:23:29ضَ
يعني انكر وجوبها او غيب ماله او اعترف بوجوبها لكن امتنع عن الدفع على اي حال من الاحوال فالامام يرغمه ويأخذها منه لكن هل يأخذ منه زيادة تعزير؟ لا يأخذ الزكاة فقط. التعزير يعزره بشيء اخر. بما يراه من حبس او جلد او نحو ذلك. واما الغرامة - 00:23:54ضَ
فلا يغرم لا يؤخذ منه الا الزكاة. وهذا قول الائمة الاربعة رحمهم الله ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد وجمع من العلماء لانه لم ينقل ان اخذ منهم زيادة فابو بكر رضي الله عنه لما قاتل مانع الزكاة واذعنوا ورغبوا في دفع الزكاة اخذ الزكاة منه - 00:24:25ضَ
وما اخذ منهم زيادة وكان هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم باشهر والصحابة رضي الله عنهم متوافرون ولم يقل احد منهم لابي بكر رضي الله عنه يا خليفة رسول الله خذ منهم الزكاة وشطر اموالهم لان معنى هذا الحديث - 00:24:49ضَ
ما قال احد هذا فكان اجماعا بانه لا يؤخذ من الممتنع عن الزكاة الا الزكاة فقط قال ابو بكر عبد العزيز واسحاق رحمهم الله بل تؤخذ منهم الزكاة ونصف اموالهم - 00:25:11ضَ
وعقوبة وتعزير. تعزير في المال يرحمكم الله من اين كنتم هذا؟ لانه لا يصح للمرء ان يقول شيئا الا بدليل من كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه عليه وسلم - 00:25:31ضَ
قالوا نعم ما رواه بهج بن حكيم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في كل هي التي ترعى في البرية الحول او اكثره - 00:25:49ضَ
هذي ترعى في البرية الحول او اكثره ولا يعرفها صاحبها اما اذا كانت في مزرعة او يعلفها صاحبها او ينقل لها العلف في البرية او نحو ذلك فهذه لا تسمى شائمة ولها احكام - 00:26:08ضَ
ستأتي ان شاء الله ليس فيها زكاة زكاة بهيمة الانعام وانما هي ان كانت عروض تجارة فبها زكاة عروض التجارة وان كانت للقنية وللدر والنسل ونحو ذلك فهذه ليس فيها زكاة واجبة وانما فيها صدقة - 00:26:25ضَ
في كل سائمة في كل اربعين يعني من الابل من تقلبون سيأتي اسماء بيان اسماء هذه الابل الاولى بنت مخاض والثانية بنت لمون ثم تأتي ما بعدها. فبنت المخاض هي التي امها حامل. يعني صار لها سنة - 00:26:45ضَ
وبنت اللبون التي صار لها سنة سنتان يعني امها ولدت الولد الذي بعدها فهي ترضع سيأتي بيان هذا بالتفصيل ان شاء الله في كل اربعين بنت لبون من اعطاها يعني طالبا الاجر - 00:27:17ضَ
فله اجرها يعني الثواب عند الله جل وعلا ومن ابى يعني امتنع فانا اخذوها وشطر ما له يعني نصف ماله عزمة من عزمات ربنا. رواه ابو داوود قال احمد هو عندي صالح - 00:27:38ضَ
سئل الامام احمد رحمه الله عن هذا الحديث فقال لا ادري يعني ما اقول فيه شيء قيل له سنده قال سنده عندي صالح يعني سنده لا بأس به. لكني ما اقول في معناه شيء - 00:28:02ضَ
قال العلماء رحمهم الله نظرا لاجماع الصحابة على انه لا يؤخذ ممن امتنع زكاته الا الزكاة فقط فكيف نقول في هذا الحديث نعم قال بعض العلماء هذا الحديث لعله في صدر الاسلام في اول الامر - 00:28:17ضَ
ثم نسخ بانه لا يجب في المال الا الزكاة لانه ممكن ان يكون في اول الامر يكون في شيء من الغرامات المالية التعزيرات المالية التي يستفيد منها المسلمون ثم نسخ هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي انه لا يجب في المال سوى الزكاة - 00:28:38ضَ
وقال بعض العلماء نجمع بين هذا وذا ونقول الممتنع يؤخذ منه الواجب الواجب ماذا عليه؟ مثلا بنت مخاف او بنت لابون مثلا تتفاوت قيمتها مثلا الف خمسة الاف مثلا خمسة الاف الغالية لا نأخذها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واياك وكرائم اموالهم - 00:29:07ضَ
ما هو الواجب لنا زكاة الواجب لنا الوسط مثلا ما قيمته الفان قيمته الفان في حق الممتنع هذا لا نأخذها نأخذ ما هو اعلى لا نأخذ اعلى سن ولا نأخذ اكثر عدد - 00:29:45ضَ
وانما نأخذ اعلى قيمة فنأخذ ما قيمته مثلا ثلاثة الاف بما تأخذون ذلك؟ نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخذوها وشطر ما له يعني قدر النصح هذه بنت - 00:30:05ضَ
التي نستحقها زكاة قيمتها الفان ونأخذ ما قيمته ثلاثة الاف؟ نكون اخذنا الزكاة واضفنا اليها زيادة الف الذي هو نصف الواجب فيما قيمته الفان يعني كانا اخذنا من حيث القيمة زكاة ونصف - 00:30:26ضَ
ونحن ما خالفنا ما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما اخذنا اكثر عدد ولا اخذنا اكبر سن وانما اخذنا اكبر التي لم ننهى عنها - 00:30:53ضَ
بهذا بعض العلماء رحمهم الله قالوا شطر ماله يعني قدر النصف من الزكاة الواجبة عليه تؤخذ بمثابة تعزير له وهل يكفر من قاتل الامام على الزكاة فيه رواية احداهما يكفر لقول الله تعالى - 00:31:13ضَ
فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين دل هذا على انه لا يكون اخانا في الدين الا بادائها ولان الصديق رضي الله عنه قال لما مع الزكاة لمانع الزكاة - 00:31:38ضَ
لا حتى تشهدوا ان قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار والثانية لا يكفر لان الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من قتالهم ابتداء ويدل على انهم لم يعتقدوا كفرهم ثم اتفقوا على القتال - 00:31:59ضَ
وبقي الكفر على الاصل وهل يكفر من قاتل الامام على الزكاة شخص يعترف بوجوب الزكاة. لانه لو لم يعترف بوجوب الزكاة هذا لا اشكال في كفره يعترف بوجوب الزكاة لكنه امتنع - 00:32:20ضَ
وبامتناعه جهز الامام الجيوش لقتال هؤلاء الممتنعين عن الزكاة فهم بالمقابل قاموا بمقاتلة جيش الامام هل يكونون كفارا بهذا ام لا روايتان للامام احمد رحمه الله كي لا يكفر وان اعتقد وجوب الزكاة لانه قام لقتال الامام - 00:32:42ضَ
من اجل الزكاة فامتناعه عن اداء الزكاة. وان اعترف بوجوبها كفر لان الله جل وعلا قال فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين معناه انه لم اذا لم يؤتي الزكاة فليس باخ لنا - 00:33:12ضَ
والذي ليس باخ لنا لا شك كافر فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم اذا لم يؤتي الزكاة فلا يخلى سبيله بل يقاتل كما قاتل ابو بكر مانع الزكاة - 00:33:32ضَ
هذه الرواية انه يكفر حتى وان اعتقد الوجوب ما دام قام لقتال الامام الرواية الثانية قالوا لا يكفر لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قاتلهم تعزيرا وقاتلهم قتالهم واجب لكن هل هم كفار في هذا او لا - 00:33:48ضَ
قال قالوا نعم ابو بكر رضي الله عنه لما اذعنوا له لانهم امتنعوا ثم لما ضربتهم الحرب وتضرروا من قتال المسلمين ازعلوا وقالوا ندفع الزكاة وابو بكر رضي الله عنه قال لا - 00:34:11ضَ
حتى تقروا ان قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار يعني قتلاكم على ضلال انتم قاتلتوا لمنع الزكاة المقاتلون منكم كفار في النار يعني ما قال ابو بكر رضي الله عنه كفار وانما قال هذه المقالة حتى تقروا - 00:34:35ضَ
فاخذ منها العلماء قالوا لعل هذا يفهم منه انه كفار قال بعض العلماء لا هذا لا يفهم منه الكفر ولا نقول ان من قائم قتال مانع الزكاة من قاتل منهم حال كونه مقرا بوجوب الزكاة لا نقول عنه انه كافر - 00:34:59ضَ
يقول ما تقول في قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار قالوا نعم نقول هذا وهذا صحيح لان هؤلاء الذين قاتلوا الامام ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب - 00:35:19ضَ
والمرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب مستحق لدخول النار مستحق لكن هل يدخل او لا يدخل؟ الله اعلم وابو بكر ما قال مخلدون في النار. لان الكفار هم المخلدون في النار - 00:35:35ضَ
واما غير الكفار فيدخلون في النار يدخل المسلم في النار اذا كان مرتكب لكبائر من كبائر الذنوب ولم يعفو الله عنه يعذر من نار كما ثبت في الاحاديث الصحيحة انه يخرج من النار اقوام - 00:35:50ضَ
بعدما اسودوا وصاروا كالفحم حرقتهم النار وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لكن لارتكابهم الكبائر ومرتكب الكبيرة يستحق دخول النار ان لم يعفو الله عنه - 00:36:09ضَ
فان عفا الله عنه ولا يدخل لكنه لا يخلد في النار لا يخلد قالوا ان كلام ابي بكر يدل على انهم يستحقون العذاب في النار لكن لا يقال انهم كفار - 00:36:28ضَ
بدخولهم النار قالوا كما في الشق الثاني وقتلانا في الجنة قالوا ابو بكر ما يقصد بهذا ان قتلانا يشهد لهم بالجنة لا لا نشهد لاحد بجنة الا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:36:49ضَ
لا نقول هذا قتل شهيد وهو من اهل الجنة. نرجو له الجنة لكن لا نجزم وكذلك ابو بكر رضي الله عنه لا يجزم بان قتل المسلمين الذين قتلهم مانع الزكاة بانهم في الجنة. وانما - 00:37:11ضَ
يؤمل لهم ذلك بوعد الله جل وعلا ان لم يكن حصل منهم شيء يناقض ذلك فالله اعلم باحوالهم. وبوعد الله جل وعلا ان من مات شهيدا فانه في الجنة. لكن هل يكون شهيدا او لا؟ الله - 00:37:27ضَ
واعلم الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد في المعركة بعد المعركة فلما ذكروا فلان قال كلا اني رأيته في النار - 00:37:44ضَ
بشملة غلها قبل المغنم قبل القسمة اخفى عباءة ونحوها القتال في سبيل الله اخفى شيئا قبل ان يقسم فيقول رأيت قد اشتعلت عليه في النار كشف الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ذلك ليحذر الامة - 00:38:00ضَ
عباءة اخذها قبل القسمة وصارت فصار يستحق بها دخول النار. لكن لا يكون مخلدا في النار ابو بكر رضي الله عنه لا يشهد لقتلانا كلهم بالجنة ولا ولم يقل ان قتلاكم مخلدون في النار - 00:38:25ضَ
فاذا لا دليل فيه على كفر مانع الزكاة وانما فيه الدليل على قتال مانع الزكاة ثم الكفر من عدمه هذا محل خلاف. ومحل الخلاف يجتهد فيه الحاكم الشرعي في رفع الخلاف. بالشهادة - 00:38:44ضَ
فصل ولا تجب الا بشروط اربعة الاسلام ولا تجب على كافر اصليا كان او مرتدا لانها من فروع الاسلام فلا تجب على كافر الصيام وانه تجب على المرتد فصل ولا تجب الا بشروط اربعة - 00:39:05ضَ
ليس كل مال فيه الزكاة وليس كل امرئ معه مال تجب فيه الزكاة بل لا تجب الزكاة في اي مال من الاموال حتى يستكمل اربعة شروط. اولا الاسلام الا تجب على كافر - 00:39:34ضَ
نعم لا تجب على كافر معنى هذا ان الزكاة تجب على المسلم الكافر لا تجب عليه الزكاة الا بعد اسلامه ايضاح ذلك اخوان مسلم وكافر ذمي كل واحد عنده مال - 00:40:04ضَ
المسلم في كل سنة نقول سلمنا الزكاة يدفع الزكاة دفع الزكاة سنة سنتين خمس عشر سنوات بعد عشرين سنة اسلم اخوه الثاني اخوه من النسب صار اخ له في الاسلام ومن النسب. اسلم - 00:40:32ضَ
المسلم من عشرين سنة وهو يدفع الزكاة المسلم الجديد الان اسلم وكان يدفع حسب حاله ان كان مستأمن ان كان مثلا على حسب ما يجب عليه في الشرع لكن ما كان يدفع الزكاة - 00:40:57ضَ
بعد ما اسلم نقول ادفع لنا زكاة العشرين سنة التي كان اخوك يدفعها من قبلك حتى تلحق باخيك نقول لها اذا اسلم دخل في الاسلام ما نقول بعد شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ادفع الزكاة الان. لا - 00:41:16ضَ
سنة حتى يحول الحول على ما له هذا فيدفع الزكاة هذا معنى قوله رحمه الله فلا تجب على كافر واما من حيث العقوبة وهو يعاقب عليها بانهم لان الكفار يعاقبون على فروع الشريعة - 00:41:35ضَ
يعاقبون على الكفر ويعاقبون على عدم الزكاة وعدم الصلاة وعدم الصيام وعدم الحج يعاقبون على تركهم هذه الافعال لكن لو فعلوها حال كفرهم ما نفعتهم فلا تجب على كافر اصليا كان او مرتدا. حتى لو كان مرتد - 00:41:58ضَ
طيب كيف هذا مع قولكم قبل في المرتد انه تؤخذ منه الزكاة نعم قلنا هناك اذا طالبناه بالزكاة بعد تمام الحول امتنع وارتد عن الاسلام نأخذ منه الزكاة لان الزكاة وجبت عليه قبل ردته - 00:42:24ضَ
ونأخذها رغم انفه حتى لو ارتد وقاتلناه انها وجبت في ما له حال اسلامه اما هذا فمثلا هو كافر اصلي يهودي او نصراني ما تجب ما نأخذ منه الزكاة فاذا اسلم استقبلنا به حولا جديدا - 00:42:47ضَ
كذلك شخص كان مسلم ثم ارتد وهرب عن بلاد الاسلام هرب لمدة سنتين ثلاث اربع خمس عشر سنوات ثم من الله عليه بالتوبة فتاب وجاء الينا مسلما تائبا هل نقول ادفع زكاة عشر السنوات التي هربت انت ومالك الى - 00:43:12ضَ
بلاد الكفار؟ لا نقول استقبل بمالك حولا جديدا فاذا تم الحول فادفع الزكاة وهذا معنى قوله رحمه الله فلا تجب على كاف اصليا كان او مرتدا لانها من فروع الاسلام فلا تجب على كافر. يعني فلا يؤمر بها الكافر. لان الكافر لو صلى - 00:43:38ضَ
ما نفعته صلاته لو زكى ما نفعته زكاته في الدار الاخرة وانما تنفعه في الدنيا الذي يحسن ويعمل الاعمال الصالحة مثلا الطيبة في الدنيا وهو كافر هذا يثيبه الله جل وعلا في دنياه - 00:44:06ضَ
ولا يبقى له حسنة في الدار الاخرة وعنه رواية اخرى انها تجب على المرتد لان المرتد يجب عليه ان يستدرك ما فات كانه محكوم باسلامه اول ثم كفر في الاثناء ثم رجع الى الاسلام في الاخير فنقول نأخذ منه ما بين الاسلامين حتى تتواصل - 00:44:24ضَ
ما له هذا القول الاخر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:44:54ضَ