الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 90- كتاب الزكاة 4

عبدالرحمن العجلان

الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:00:00ضَ

ابتغوا في اموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة اخرجه الترمذي وفي اسناده مقال قول المؤلف رحمه الله تعالى اصل وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون اي ان الزكاة واجبة الايمان الصبي - 00:00:28ضَ

وما للمجنون وفاقد العقل لكبر او مرض ونحو ذلك ويؤدي الزكاة الولي وليه يؤدي زكاته لان الزكاة هي حق الله جل وعلا في المال والصبي والمجنون اذا كان عندهما مال - 00:00:59ضَ

فهم يعتبرون من الاغنياء فتؤخذ منهم الزكاة كما انهم اذا لم يكن عندهم مال فانهم داخلون ضمن الفقراء في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم - 00:01:31ضَ

فهم لا يخلو اما ان يكونوا اغنياء فتؤخذ منهم الزكاة. او يكونوا فقراء فيعطون الزكاة والزكاة لا تتعلق بالعقل وانما هي تتعلق بالمال ولقوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في اموال اليتامى. يعني اطلبوا فيها الربح والتجارة - 00:01:59ضَ

تاجروا فيها كي لا تأكلها الزكاة هذا وان كان في اسناده ضعف ويروى موقوفا على عمر رضي الله عنه الا ان القياس يعضده العقل والتدبير ولا يخلو الصغير والكبير فاقد العقل ونحوه. اما ان يكون من الفقراء او من الاغنياء. فان كانوا فقراء فيعطون من - 00:02:31ضَ

الزكاة وان كانوا اغنياء فتؤخذ منهم الزكاة نعم وروي موقوفا عن على عمر رضي الله عنه ولان الزكاة تجب مواساة وهما من اهلها. هم من اهل المواساة. يعني يواسون غيرهم - 00:03:05ضَ

في ان يؤخذ منهم ان كانوا اغنياء يؤخذ منهم للفقراء ولهذا تجب عليهما نفقة القريب ويعتق عليهما ذو الرحم يجب عليهما نفقة القريب مثلا اذا كان الصغير ورث مال وامه فقيرة - 00:03:29ضَ

فيجب عليه نفقتها في ماله او كان الصبي الصغير فقير غني عنده مال وابوه فقير او المجنون مثلا او فاقد العقل او الكبير الذي فقد العقل عنده مال وله اولاد - 00:03:56ضَ

يجب عليه نفقتهم وتجب عليه نفقة زوجاته وتجب عليه نفقة ابائه وكذلك يجب عليه حق الله جل وعلا للفقراء ويعتق عليهما ذو الرحم يعني الرجل اذا ال الى ملكه ذو رحم منه عتق عليه - 00:04:21ضَ

بان يكون مثلا اشترى رجلا رقيقا فتبين له بعد هذا الشراء ان الذي انه اشترى اباه او اشترى ابنه عتق عليه او اشترى امة اعتقت عليه او اشترى اخته عتقت عليه كذلك - 00:04:54ضَ

وهكذا ويعتق تلقائيا بمجرد دخوله في ملك برحم منه يعتق عليه العتق هذا في اي شيء في المال فعليه الالتزامات المالية ومن ضمنها الزكاة وتخرج عنهما زكاة الفطر وكذلك صدقة الفطر تخرج عنه من ماله - 00:05:24ضَ

وكذلك زكاة المال. نعم والعشر ما اشبه البالغ العاقل. كذلك اذا كان عنده ارض تنتج ذراعية يؤخذ منها العشر في الزكاة. فكذلك زكاة الدراهم اصلا ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء - 00:05:55ضَ

لان قوله عليه السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يدل بمفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول ولانه لو تلف النصاب بعد الحول ظمنها ولو لم تجد لم يلزمه ظمانها كقبل الحول - 00:06:22ضَ

ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء معنا هذه العبارة المرء عنده مال حال عليه الحول تجب فيه الزكاة يقول صاحب المال انا هنا ومالي بعيد ولا املك الان ما - 00:06:46ضَ

به نفسي بعيد ما استطيع الان ان اؤدي الزكاة يقول تسقط عنك حتى تتمكن من هذا؟ لا يقول الزكاة في ذمتك ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاذى تمكنت من الاداء او لم تتمكن الزكاة في ذمتك - 00:07:16ضَ

يقول انا عندي مال ولكن استولى عليه ظالم فمن اين ادفع الزكاة نقول مالك ياتي ان شاء الله والزكاة في ذمتك عندك شيء اخرجه. ما عندك شيء انتظر لكن الوجوب وجب عليك - 00:07:49ضَ

لم توجبون علي وانا لا استطيع عشرة ريالات اشتري بها طعاما لنفسي ولمن اعود ما لي كله استولى عليه هذا الظالم يقول في ذمتك نحن لا نكلفك الان ان تدفع وانت ما عندك شيء - 00:08:11ضَ

وانما نقول الزكاة استقرت في ذمتك يقول ما استطيع اؤدي شيئا نقول ما يشترط ما ينشرط امكان الاداء ما يلزم ان تؤدي الان لكن الزكاة في ذمتك لان قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول - 00:08:30ضَ

كيف استدل بهذا على ما نحن فيه؟ نقول نعم هذا مفهومه على انه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول يعني منطوقه منطوقه لا زكاة في هذا المال حتى يحول عليه الحوض - 00:08:59ضَ

مفهومه انه اذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وجبت فيه الزكاة اذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. امكن ان تؤدي او لا يمكن اذا قال لا اجد شيئا وما لي صادره هذا الظالم - 00:09:20ضَ

تقول الزكاة في مالك في ذمتك الان يقول ما استطيع ان اؤدي شيئا استخلصوا لي ما لي واعطيكم الزكاة يقول المال يرده الله ان شاء الله لكن الزكاة وجبت في ذمتك - 00:09:44ضَ

وما فائدة قولنا انها وجبت في ذمتك نقول لو ورث مالا جديدا خير هذا المال الذي لا يمكن ان يؤدي منه. الغايب او الضائع او في يد ظالم او نحو ذلك - 00:10:00ضَ

ورث مالا جديدا نقول ادي من هذا المال الذي بين يديك الان. يقول هذا الان الان اشار الي نقول ادوا الزكاة منه وتأديتك للزكاة من هذا المال لعلها تكون سببا لرد ما لك الظائع - 00:10:18ضَ

او المغتصب او نحو ذلك ولانه لو تلف النصاب بعد الحول ظمنها مثلا رجل عنده خمس من الابل حال عليها الحول في ربيع الثاني من هذا العام قلنا يا فلان - 00:10:39ضَ

ادي الزكاة يقول امهلوني كم من زكاة التي علينا؟ نقول شاة واحدة تحفظ لك مالك وتدل على ايمانك وعلى طهارة نفسك ادي هذه الشاة امهلوني امهلنا امهلناه حتى انتهى شهر جمادى الثانية - 00:11:10ضَ

فتسلطت السباع على ابله الخمس فاكلتها يقول اكلت ابليس فهل تطالبونني بالزكاة الان؟ نقول نعم الزكاة في ذمتك لانها استقرت في ذمتك بتمام الحول وقد يكون سبب هلاكها امتناعك عن الزكاة - 00:11:38ضَ

الان ذهبت كيف ادفع زكاة شيء ذهب؟ نقول نعم استقرت الزكاة في ذمتك وصارت دينا عليك المال بين يديك او ذهب وهذا معنى قوله رحمه الله ولانه لو تلف النصاب بعد الحول ظمنها. يعني ظمن الزكاة - 00:12:08ضَ

ولو لم تجب لم يلزمه ظمانها يعني اذا لم تجب لو انها ما وجبت عليه الزكاة اذا لم يمكن الاداء ولا يضمنها لكنها تجب هذا تعليل بوجوب الزكاة ولو تلف المال او لم - 00:12:33ضَ

يمكنه الاداء يعني الامور التي تعرض لتأخير الزكاة امور كثيرة منها غياب المال ومنها مرض صاحب المال ومنها ضياع المال ومنها اغتصاب المال ونحو ذلك من الامور التي تعرض فاذا تم الحول وجبت عليه الزكاة في ذمته امكن الاداء او لم - 00:12:56ضَ

يمكنه فهي في ذمته فان تلف النصاب بعد ولو انها لم تجب قال لم يلزمه ضمانها لكن الصحيح انها تجب بالحول فقبل الحول لو ثلث المال قبل تمام الحول هل نطالبه بزكاة؟ لا - 00:13:27ضَ

لو تلف المال قبل تمام الحول ما فاذا تلف بعد تمام الحول طالبناه بالزكاة لان الزكاة استقرت في فان تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء فرط او لم يفرط - 00:13:47ضَ

سواء فرط او لم يفرط لانه مال وجد في الذمة ولم يسقط بثلاث النصاب كالدين فإن تلف النصاب بعد الحول المثال الذي مثلته لم تسقط الزكاة. الزكاة في ذمته المال او لم يتلف لانه بتمام الحول استقرت في ذمته - 00:14:08ضَ

سواء فرط او لم يفرط يعني قد يفرط في المال فيكون هو السبب في تلفه وقد لا يفرط في المال يكون مثلا جاءه امر الهي لا دخل للمخلوق فيه فاتلفه - 00:14:36ضَ

وفي كلا الحالين الزكاة عليه. لانه تم الحول والملك بيده فعليه زكاته بعد ذلك الامر الى الله الزكاة استقرت في ذمته اصبحت دين لله جل وعلا تعطى لاصحابها قال كالدين - 00:14:54ضَ

الدين رجل مثلا استدان مالا واخذ يتاجر به بينما ثم تلف دفعة واحدة هل يسقط الدين الذي في ذمته لا الدين في ذمته وكذلك وجب حق الله بتمام الحول استقر في ذمته الزكاة صارت في ذمته - 00:15:20ضَ

سلف المال او لم يتلف الزكاة في ذمته نعم وروي عنه وروى عنه التميمي. وابن المنذر انه ان تلف قبل التمكن سقط سقطت الزكاة لانها عبادة تعلقت بالمال وتسقط بسلفه قبل امكان الاداء - 00:15:47ضَ

الحج ولانه حق تعلق بالعين وسقط بتلفها من غير تفريط والوديعة والجاني فان تلف وروى عنه التميمي وابن المنذر التميمي هو عبد العزيز ابن الحارث ابن اسد ابو الحسن التميمي رحمه الله - 00:16:09ضَ

صنف في الاصول والفروع والفرائض ولد سنة سبع عشرة وثلاث مئة وتوفي سنة احدى وسبعين وثلاث مئة من اصحاب الامام احمد من الحنابلة رحمه الله ومن المنذر انه ان تلف المال قبل التمكن سقطت الزكاة. هذه رواية اخرى في المذهب - 00:16:35ضَ

قالوا فرق بين ان تجب الزكاة وهو لا يتمكن من الاذى ثم تلف او وجبت الزكاة وهو متمكن من الاذى فلم يؤدي فتلف هذه الرواية الاخرى تفرق بين الحالين تقول اذا قال الرجل مثلا - 00:17:02ضَ

ما لي غائب الزكاة وجبت علي في ربيع الاول والمال غائب. امهلوني حتى يحضر المال فهو اؤدي منه. هل ترضون ان استدين لاعطيكم الزكاة نقول لها لا تستديم اذا جاء المال - 00:17:27ضَ

فاعطنا زكاته هذا واحد هذا ما رواه الترميمي والترمذي عن الامام احمد رحمه الله قالوا هذا اذا تلف المال قبل ان يصل مثلا قال امهلوني فامهلناه فتلف المال قبل ان يصل اليه - 00:17:48ضَ

نقول مع تلف المال اد الزكاة هذا قالوا لا اذا كان تأخيره الزكاة لعذر شرعي فتلف المال فلا نطالب بالزكاة لانه ما تمكن هذا من الاذى وماطل بخلاف الاول صاحب خمس الابل - 00:18:11ضَ

الذي عليه شاة ويقول امهلوني ادنا زكاة مالك. امهلوني ويطلب المهلة يطلب المهلة مع انه يمكنه عنده عشر شياه بامكانه ان يأخذ واحدة ويسلمها للساعي مندوب الامام في قبض الزكاة. لكنه تكاسل - 00:18:35ضَ

فتلف المال هذا لا اشكال في وجوبها عليه لانه اخر الاداء باختياره بخلاف الاول وقد اخر الاداء لعدم تمكنه رواية اخرى يعني في المذهب روايتان الرواية الاولى السابقة على انها تجب عليه الزكاة. تلف المال او لم يتلف اذا حال عليه الحول. فرط او لم يفرط ام - 00:18:59ضَ

الاداء ولم يمكن الاداء. شيء في ذمته يجب عليه ان يؤديه الرواية الاخرى الثانية تفرق يقول اذا لم يتمكن من الاداء فتلف المال نطالب بالزكاة اما ان تمكن من الاداء ولم يؤد فتلف المال طالبناه بالزكاة - 00:19:29ضَ

قال كالوديعة لان الزكاة يقول يريد ان يقول اجعلها كالوديعة لا كالدين مثلا انت اودعت شخصا دراهم فاغلق عليها في صندوقه وحفظها فجاء لص او حريق او نحو ذلك وتلفت الدراهم بصندوقها - 00:19:55ضَ

ذهبت وهو قد احكم عليها الاغلاق هذا مؤتمن على هذا المال ولم يفرط فتلف المال ما يطالب به لانه امين ولم يفرق بخلاف ما اذا اعطيته دراهم فوضعها في احد الرفوف - 00:20:26ضَ

في المجلس او في غرفة من غرف البيت فجاء لص واخذها جئت اليه قلت يا اخي دراهمي قال انا وظعتها في البيت فسرقت يخلف الله عليك يقول له يخلف الله علينا وعليك ولكن انت المفرط الدراهم يا اخي ما توضع في الرف - 00:20:56ضَ

انت مفرط في وظعك اياها في هذا المكان فاغرمها ويغرمها لانه مفرط بخلاف المؤتمن الذي لم يفرط فهو لم لا يغرم اياها كالوديعة والجاني الجاني اذا جنى الرقيق فجنايته متعلقة برقبته - 00:21:19ضَ

الرقيق اذا اتلف شيئا للغير انتبه لهذا المعلم رحمه الله اشار اليها اشارة بسيطة الرقيق اذا جنى على مال للجار مثلا اتلف بقرة الجار جاء صاحب البقرة الى سيد الرقيق يقول يا اخي - 00:21:52ضَ

عبدك اتلف بقرتي يقول هل هو انا الجاني او هو انا ما جنيت عليك ولا على بقرتك فلا اغرمها يقول رقيقك الذي جنى عليها فتحاكما اليك ماذا انت قائل يقول الجناية هذه في رقبة الرقيق - 00:22:21ضَ

في رقبة الرقيق انت بالخيار ايها السيد اما ان تسدد هذا المبلغ قيمة البقرة او تسلمنا الرقيق نبيعه ونأخذ قيمة البقرة ونعطيك الباقي ويلزم بهذا هذه الجناية هل هي في ذمة السيد - 00:22:50ضَ

لا ذمة العبد رقيق ما وانما هي في قيمته افرض في اثناء المحاكمة وهم يذهبون ويعودون اليك لتفصل في قضيتهم مات العبد مات الرقيق. انتهت القضية لان الارش في رقبته ورقبته انتهت - 00:23:14ضَ

ما يلزم السيد ان يدفع من ماله عن جناية الرقيق وانما جناية الرقيق في رقبته ما دام حيا فاذا مات انتهت ما يطالب السيد بجناية رقيق قد مات لان الجناية في رقبته هذه - 00:23:46ضَ

هي ساعة على الزكاة المال الذي تلف قالوا مثل الرقيق الذي مات بعد الجناية. من يطالب؟ ما يطالب احد فان تلف بعض النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره وان تلف الزائد عن النصاب - 00:24:12ضَ

لم يسقط شيئا لانها تتعلق شيء لم يسقط شيء لانها تتعلق بالنصاب دون العفو فإن تلف بعض النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره هذا على القول الثاني على القول الثاني الذي يقول ان تلف قبل التمكن سقطت - 00:24:38ضَ

بعضه تلف سقط اما على القول الاول فان الزكاة في ذمة صاحب المال تلف او كان موجود لكن على القول الثاني اذا تلف بعض فتؤدى زكاة الباقي. تلف ما فوق النساب فلا يؤثر هذا - 00:25:03ضَ

تدفع الزكاة كاملة ولا تسقط الزكاة بموت بموت من وجبت عليه لانه احق واجب تصح الوصية به فلم تسقط بالموت كدين الادمي هذه مهمة يتساهل بها الكثير من الناس ولا تسقط الزكاة بموت من وجبت عليه - 00:25:25ضَ

قد يكون الاب صاحب المال زكاته وحوله في رمضان مرض في شعبان وفي رمظان وفي شوال وتوفي في ذي القعدة هل تم الحول نعم تم الحول قبل الحول ما يطالب بها - 00:25:55ضَ

حينما كان صحيحا مثلا في رجب ما يقال اد زكاة مالك لان رمضان قرب له في شعبان في مبدأ المرظ ما يطالب بها لانه ما تم الحول ولا يدرى هل ينتظر تمام الحول او يموت قبل الحول فينقطع - 00:26:29ضَ

انقطع الحول اذا مات قبل الحول لكن الحول تم والرجل مريض في رمضان وفي شوال وتوفي في ذي القعدة وهو لم يؤدي الزكاة لانه مريض واولاده غفلوا عن هذا فلما مات - 00:26:48ضَ

احصوا ماله فتقاسموه الزكاة فيه لانه تم الحول والاب حي والمال ماله والزكاة وجبت فيه ويجب قبل ان يقتسموا ان يخرجوا حق الله جل وعلا فلا تسقط الزكاة بموته. يقال مات - 00:27:12ضَ

من تطالبون الزكاة يطالب بها الاب والاب مات نقول الزكاة في المال هذا الذي بين ايديكم نحن شرساء لكم ننوب عن الفقراء فنشارككم ونأخذ نصيبهم ونسلمه لهم ولا تسقط الزكاة - 00:27:37ضَ

فيجب على الاولاد او على من يعول المريض ان يتنبه لهذا الامر ويسأله في حال صحتي وقدرته وفي شوال عرفنا ان الزكاة وجبت فيه فنخرج زكاة ما له قبل ان يقتسم - 00:27:59ضَ

هذا المال ولا تسقط الزكاة بموت من وجبت عليه. افرض الزكاة في مع بعض هذا مرض في رجب ومات في شعبان هل يجب عليه زكاة؟ لا هل يجب على الاولاد ان يزكوا هذا المال قبل ان يقتسموه؟ لا - 00:28:24ضَ

لانه انقطع الحول كان المال مال زيد الى شعبان وفي منتصف شعبان اصبح مال مجموعة من الناس ابتدأ يبتدأ حولهم من حين انتقاله اليهم الاموال التي هي عينية كالذهب والفضة وعروض التجارة - 00:28:46ضَ

يبتدأ الحول حينئذ ولا يطالبون بزكاة عما مضى ما دام لم يتم لانه حق واجب تصح الوصية به نعم حق واجب يوصي به يعني كان الواجب على الميت مثلا ان يبين هذا - 00:29:15ضَ

اذا دخل عليه رمضان وهو لم يستطع ان يؤدي يقول ترى في ما لي زكاة قدرها كذا وكذا. اخرجوها كدين الادمي اذا كان لزيد على عمرو الف ريال فمات عمرو مثلا هل يسقط الدين - 00:29:38ضَ

يطالب به الورثة فكذلك هذا الدين الذي هو حق الله لا يسقط يطالب به الورثة فصل وفي محل الزكاة رواية احداهما انها تجب في الذمة لانه يجوز اخراجها من غير النصاب - 00:30:04ضَ

ولا يمنع التصرف فيه فاشبهت الدين والثانية تتعلق بالعين لقول الله تعالى وفي اموالهم حق للظرفية. وفي للظرفية. فان ملك اكمل فإن ملك نصاب مضت عليه الحول مضت عليه احوال لم تؤد زكاته - 00:30:26ضَ

وقلنا تحية الذمة لزمته الزكاة لما مضى من الاحوال لان النصاب لم ينقص وان كنا تتعلق بالعين لم يلزمه الا زكاة واحدة لان الزكاة الاولى تعلقت بقدر الفرض وينقص النصاب في الحول الثاني وهذا ظاهر المذهب - 00:30:52ضَ

نقله الجماعة عن احمد وفي محل الزكاة في روايتان احداهما انها تجب في الذمة والثانية انها تتعلق بالعين معنا هذه العبارة محل الزكاة ذمة صاحب المال ام المال نفسه قد يقول قائل ما الفرق - 00:31:16ضَ

بين هذا وهذا في ذمة صاحب المال او هي متعلقة بالمال؟ نقول لا هناك فرق كبير الرواية الاولى تقول انها تجب في الذمة في ذمة الرجل لما يرحمكم الله قالوا - 00:31:51ضَ

لانها لو وجبت في المال واراد ان يبيعه قلنا اصبر لا تبع الاربعين الشاة هذه حتى تخرج الشاة التي في ذمتك واذا قال الرجل هذا مالي اربعين شاة وانتم شاة في ذمتي - 00:32:14ضَ

انا اسلمكم الشاة المطلوبة دعوني هذا رزق جابه الله لي. هذا الرجل يريد ان يشتري اربعين ما يقبل ان يشتري تسعة وثلاثين افسدوا علي البيعة اذا اعترضتموني في ذمتي اشتري لكم اطيب شاة في السوق واسلمكم اياها - 00:32:34ضَ

دعوني اتشرف في مالي هل نستطيع ان نمنعه؟ لا اذا قلنا الزكاة في الذمة ما منعناه يقول هذا مالي اربعين شاة شاتي في ذمتي اسلمكم اياها قالوا اذا قال هكذا ما استطعنا ان نمنعه. فاذا الشاة تتعلق في الذمة - 00:32:53ضَ

الرواية الثانية تقول لا الشاة تتعلق في المال نفسه في الاربعين الشاة هذه فيها شاة وحدة زكاة لما يرحمك الله؟ يقول نعم لان الله جل وعلا قال وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم - 00:33:16ضَ

في اموالهم هذا عنده اربعين شاة شاة الزكاة هذي واحدة من الاربعين لابد ان اخذها هذا الفرق من حيث المعنى وما الذي يترتب على هذا يترتب عليه امور اخرى كثيرة - 00:33:36ضَ

مثلا رجل عنده اربعين شاة حال عليها الحول الاول ما ادى زكاة حال عليها الحول الثاني ما جاءه المصدق حال عليها الحول الثالث والرابع والخامس ثم جاء المصدق من يريد الزكاة - 00:33:56ضَ

خمسة خمس خمسة سنين كلها ما دفع زكاة المال ما جاءه احد ولا قصر هو لكن ما جاءه احد كيف نعامله على الرواية الاولى وكيف نعامله على الرواية الثانية نعامله على الرواية الاولى نأخذ منه خمس شياه - 00:34:22ضَ

يبقى له خمس وثلاثون شاة وعلى الرواية الثانية لا نأخذ منه الا شاة واحدة على الرواية الاولى قلنا الزكاة تتعلق بالمال تتعلق بالذمة تتعلق بالذمة الف واربع مئة وخمسة عشر - 00:34:48ضَ

ما ادى زكاتها نقول عندك لنا شاة ستة عشر ما ادى زكاة عندك لما شاة سبعة عشر ثمانية عشر الى عشرين ما ادى في كل عام نقول عندك لنا شاة في ذمتك - 00:35:19ضَ

وشياهك اربعين ما تزيد ولا تنقص اللي بين يديه اربعون وفي ذمتي انا شاة في ذمتي في السنة الثانية شاتان ثلاث شياه اربع شياه خمس شياه في الذمة فاذا جئنا نستوفي اخذنا منه خمس شياه - 00:35:38ضَ

على الرواية الثانية يقول الزكاة تتعلق بالمال بهذه الاربعين في عام الف واربع مئة وخمسة عشر الحول عنده اربعين شاة ما اخذنا منها شيء ما جيناه ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر خمس سنين جئناهم في السنة الخامسة يا فلان عندك لنا - 00:35:59ضَ

الزكاة في هذه السنوات الماضية يقول حياكم الله كم حقكم يكون المصدق فقيه قال اذا قلنا الزكاة تتعلق بالمال جاءه المصدق وقال اعطني شاة واحدة عن الف واربع مئة وخمسة عشر - 00:36:30ضَ

وبعد ذلك بارك الله لك في غنمك. لا اطالبك بشيء ولما لان في عام الف واربع مئة وخمسة عشر عندك اربعين شاة. اخذت منها انا واحدة هي تسرح مع غنمك. هي لي - 00:36:55ضَ

انا مصدق في عام ستة عشر عندك تسعة وثلاثين شاة ما فيها زكاة في عام سبعة عشر هي هي ما زادت تسعة وثلاثين شاة ما عليك شي ما عليك شي ما عليك شي ما عليك شي - 00:37:13ضَ

واحدة بس في السنة الاولى ينشياه اربعين في السنة الثانية سقطت الزكاة عنه لان واحدة من الاربعين لنا للمصدق والباقي تسعة وثلاثين ما فيها زكاة الرواية الاولى تقول لا عندك لي خمس شياه - 00:37:30ضَ

ولما لان شاتي الاولى ليست من ضمن اشياء هذي هذي لكة وانا شاتي في ذمتك ثم في عام ستة عشر لي في ذمتك شاة ثم في سبعة عشر شاة. وهكذا في ذمتك. هذا هو الفرق بين قول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:37:55ضَ

وفي محل الزكاة روايتان احداهما انها تجب في الذمة. والثانية تتعلق بعين الماء بالعين بعين المال بعين المال اذا كان نصاب فقط واحد ما في الا زكاة واحدة لان السنة الثانية اذا اخذنا من هذي الاربعين واحدة بقي له تسعة وثلاثين - 00:38:18ضَ

التسع والثلاثين ليس فيها زكاة فان ملك نصابا مضت عليه احوال لم تؤدي زكاته. وقلنا هي في ذمة لزمته الزكاة لما مضى من الاحوال لان كل حول يجب في ذمته شاة. كل حول يجب في ذمتي شاة. فيدفع خمس شاه لخمسة احوال - 00:38:44ضَ

اذا كانت في الذمة واذا كانت في عين المال فيدفع زكاة واحدة ثم بعد ذلك ينقص النصاب فلا زكاة فيه فان كان المال زائدا عن نصاب نقص منه كل حول بقدر الفرظ. ووجبت الزكاة فيما بقي - 00:39:08ضَ

وان لك خمسا من الابل لزمه لكل حول شات لان الفرض يجب في يجب من غيرها ولا يمكن تعلقه بعينها وان لك خمسا وعشرين من الابل الحول الاول ابنة مخاض - 00:39:29ضَ

وفيما بعد ذلك لكل حول اربع جياه وان كان المال زائدا عن النصاب نقص منه كل حول بقدر الفرض ووجبت الزكاة فيما بقي مثلا عنده الف ريال قال عليها الحول - 00:39:49ضَ

كم زكاته خمسة وعشرون ريالا ما دفع الحول عند الحول خمسة وعشرين ثم حال الحول الثاني ثم الثالث ثلاثة احوال نأخذ منه اذا جئنا نأخذ منه خمسة وسبعين ريال لا - 00:40:17ضَ

نكون ظلمناه وانما نأخذ منه عن الحول الاول خمسة وعشرين ريال وعن الحول الثاني اقل من هذا لانه اصبح المال تسعمئة وخمسة وسبعون ريالا زكاة اقل من خمسة وعشرين ريال - 00:40:40ضَ

ما وصلت الالف فنأخذ منه اقل الحول الثالث صارت صار ما له تسعمائة وخمسون ريال قدر الفرض في الحول الرابع اصبح ماله تسعمائة وخمسة وعشرون ريال. فنقص وهكذا وفي كل حول ينقص بقدر الفرظ اذا تجمعت احوال كثيرة - 00:41:02ضَ

فان ملك خمسا من الابل لزمه لكل حول شاة. لان الفرض يجب من غيرها واحد عنده خمس من الابل ترعى في البرية الحول او اكثره اربعة احوال ما جاءه المصدق - 00:41:34ضَ

فجاء المصدق فبكم يطالب عن اربعة الاحوال اربع يقول هذه الاربعة اشياء تنقص ما لي نقول انقصته او زادته لانها من غيره ولا تأثير عليها على الزكاة. بخلاف الشياه السابقة اللي كانت اربعين - 00:41:59ضَ

ثم اخذنا منه في السنة الاولى شاة وابقيناها كامانة عندك في السنة الثانية ما وجب فيها شيء لانها اصبحت تسعة وثلاثين لكن هذه الابل هي خمس من الابل فيها شاة عندك ولا ما عندك - 00:42:23ضَ

واربعة احوال يدفع لها اربع شياه اذا كانت خمسا وعشرين من الابل تقدم لنا وسيأتي ان شاء الله بالتفصيل انها في خمس من الابل شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث - 00:42:40ضَ

وفي عشرين من الابل اربع شياه وفي خمس وعشرين من الابل بنت مخاب سنة اذا كان عنده خمس خمسة وعشرين من الابل وحال عليها الحول جئنا اليه وقال كم زكاتي - 00:43:01ضَ

نقول زكاتك ليست سنة واحدة. عندك لنا اربع سنين اربع سنين ما جاءك المصدق ادفعوا الزكاة كاملة يقول على الرحمة والسعة حياكم الله انا انتظركم بفارغ الصبر لاؤدي حق الله - 00:43:23ضَ

فخذوا حق الله مني طيبة به نفسي نقول خمس وعشرين من الابل فيها بنت مخاض اخرج بنت المخاض بعد ذلك السنة الثانية يقول خذوا بنت مخاض اخرى نقول لا ما تجب عليك - 00:43:43ضَ

السنة الثانية اصبحت لك اربعة وعشرين لان اخذنا بنت مخاض منها نقصت واحدة واصبحت اربعة وعشرين واربعة وعشرين نأخذ منك اربع شياه عن العشرين والاربع عفوا هذي اللي بين الفرضين ما في شي - 00:44:07ضَ

ونأخذ منك للسنة التي قبلها كذلك على اساس اربعة وعشرين ناخذ منك اربع اشياه وهكذا هذا معنى قوله رحمه الله وان ملك خمسا وعشرين من الابل فعليه للحول الاول ابنة مخاض لانها خمسة وعشرين - 00:44:27ضَ

وفيما بعد ذلك لكل حول اربع اشياء لانها نقصت واحدة ما صارت خمسة وعشرين صارت اربعة وعشرين والاربعة والعشرين فيها اربع شياه عن العشرين والاربع عفو الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:44:50ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:45:11ضَ