Transcription
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يبني الوارث حوله على حول المورث - 00:00:00ضَ
لانه ملك جديد وان كان عنده ثلاثون من البقر قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يبني الوارث حوله على حول المورث النصاب من الابل او من البقر او من الغنم - 00:00:24ضَ
او من عروض التجارة او من النقدين لا يبني الوارث على حول مورثه فمثلا المورث حوله في رمضان وكلما جاء رمظان اخرج زكاة ماله المورث مات في رجب او مات - 00:00:52ضَ
في شعبان جاء رمضان هل يلزم الوارث ان يخرج الزكاة في رمضان لان مورثه كان يخرجها في رمضان الجواب لا لا يلزمه متى يخرج الوارث زكاة المال الذي ورثه ان كان نقدا - 00:01:32ضَ
فمن حين الوراثة وان كان سائمة وكذلك يبدأ حوله من حين ما انتقل المال اليه اما ما كان زكاته حال حصوله كأن مائل الخارج من الارظ فهذا زكاته كما قال الله جل وعلا - 00:02:13ضَ
وادوا يوم حصادة يؤدى يوم النتاج اما الدراهم مثلا زكاتها في رمضان المورث مات قبل رمظان ما يخرج الوارث زكاة في رمظان لانه بطل حاولوا مورثه بموته وهو يبتدأ حوله من حين ال اليه المال - 00:02:47ضَ
ويخرج زكاته اذا حال عليه الحول بعد الوراثة ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يبني الوارث حوله على حول مورثه. ما يقال ان المورث يؤدي الزكاة في رمضان فانت ايها الوارث - 00:03:26ضَ
ابدأ من رمظان كذلك اخرجوا الزكاة في رمظان الذي كان مورثك يخرجها لا مورثك يتم حوله في رمضان فيخرج الزكاة. مات قبل رمضان ما تم الحول انت ايها الوارث تبتدأ الحول من اوله. جديد - 00:03:51ضَ
من حين ال اليك المال قبل ما كان لك والذي كان له مات انتهى ملكه فالوارث يبدأ حولا جديدا نعم لانه ملك جديد نعم فان ملك فان كان فان كان عنده ثلاثون من البقر - 00:04:15ضَ
استفاد عشرا في اثناء الحول وعليه في الثلاثين اذا تم حولها تبيعا فاذا تم حول العشر ففيها ربع مسنة لانه ثم نصاب المسنة ولم يمكن ايجابها لانفراد الثلاثين بحكمها ووجب في العشر بقسطها منها - 00:04:40ضَ
فان كان عند الرجل ثلاثون من البقر عنده في محرم ثلاثون من البقر متى يتم حولها هذه يتم في محرم السنة الاتية في اثناء الحول في رجب مثلا استفاد عشر بقر - 00:05:09ضَ
واسامها معها استفادها وراثة او اشتراها ودخلت مع الثلاثين او وهبت له او استلمها اجرة لعمل او نحو ذلك. المهم انه استفاد هذه العشر بالوراثة او بغيرها في رجب جاء محرم - 00:05:43ضَ
عنده ثلاثون تم حولها عنده اربعون بعضها ما تم الحوض يتم الحول في رجب ماذا عليه قال المؤلف رحمه الله فان كان عنده ثلاثون من البقر فاستفاد عشرا في اثناء الحول - 00:06:10ضَ
فعليه في الثلاثين اذا تم حولها تبيع يعني في محرم القادم يدفع زكاة للثلاثين التي حال عليها الحول يدفع تبيع من البقر سواء كان ذكر او انثى يصح كما سيأتينا - 00:06:35ضَ
عنده الان اربعون وانتم قلتم في الاربعون مسنة وعنده ثلاثون تم حولها وعنده عشر لها ستة اشهر مع هذه الثلاثين نقول لا العشر الجديدة ما تم حولها ولا يطلب منه زكاة لها. وانما متى يطلب منه - 00:07:03ضَ
في رجب جاء رجب ماذا يدفع ماذا يدفع في رجب ودفع تبيع عن الثلاثين ما بقي عليه الا العشر. العشر حال حولها صار عنده اربعون حال عليها الحول حاول وزيادة - 00:07:29ضَ
هذي وحدها وهذي وحدها لا لان الخلطة تصير المالين كالمال الواحد عليه تبيع في العشر؟ لا عليه مسنة في العشر لا ماذا عليه؟ يقول المؤلف رحمه الله ففيها الربع مسنة - 00:07:50ضَ
لانه تم نصاب المسنة ولم يمكن ايجابها لانفراد الثلاثين بحكمها فوجبت في العشرة بقسطها منها عليه ربع مسنة لما يرحمكم الله؟ قالوا نعم لان الثلاثين دفع نصيبها والعشر حال عليها الحول. نسقطها؟ لا - 00:08:13ضَ
لو كانت خمس او ست او سبع او ثمان او تسع ما عليه شيء لكنها عشر بلغت مع الثلاثين اربعين. وفي الاربعين مسنة هل يجوز للمتصدق ان يقول ادفع لي مسنة لان عندك اربعين الان؟ يقول يا ابن الحلال عندي - 00:08:42ضَ
اربعون لكني دفعت زكاة ثلاثين ما بقي الا علي الا عشر حالة علي الحول ما دفعت زكاته ماذا يطلب من يطلب منه الربع مسنة لان الاربعين كلها فيها مسنة والثلاثون دفعت زكاتها قبل - 00:09:03ضَ
بقي عليه زكاة العشر التي هي ربع مسنة واضح الثلاثون دفعت زكاتها عند تمام حولها العشر المستفادة هذه حالة حولها في رجب صار عنده اربعون من البقر ثلاثون اؤديت زكاتها. كم زكاة العشر - 00:09:28ضَ
الذي تم حولها ربع مسنة وعرفنا انها لو كانت تسع ما فيها شيء لان ما بين النصابين لا زكاة فيها الثلاثون من البقر فيها تبيع الاربعون فيها مسنة ما بينهما فيه تبيع فقط - 00:09:51ضَ
من الثلاثين الى التسع والثلاثين لا يطالب الا بمسنة الا بتبيع فاذا بلغت اربعين طالبناه بمسنة الثلاثون الاولى دفعت زكاتها تبيع. لانها لا يجوز تأخير الزكاة. لا يجوز ان يقول انتظر حتى تتم العشر حتى اعطيك مسنة كاملة - 00:10:14ضَ
يقول لا اعطني زكاة الثلاثين لاني لا ادري اتكون حيا ام ميتا وتبقى زكاتك في مالك فتفسده وتضرك اخرج زكاة ما وجب عليك. ثم ان وجب عليك شيء فيما بعد فاخرجه - 00:10:39ضَ
وان انتقل الى الوارث تولاه الوارث. انت ابرئ ذمتك مما عليك. في دفع له في محرم فاذا جاء رجب وتمت العشر هذه سنة قال له اعطني ربع مسنة ما يعطي شاة ولا شاتين ولا اكثر ولا اقل لان ما فيها البقر ما فيها شيعة - 00:10:57ضَ
ولا يعطيه تبييع لانه لا يلزمه عشر هذه ولا يعطيهم سنة لان المسنة لا تستحق لا تجب عليه بالعشر وانما يجب عليه مسنة في الاربعين اذا في العشر الربع مسناة - 00:11:22ضَ
ولو كانت العشر ما قبلها شيء ما وجب عليه شيء لكنها انضمت الى الثلاثين لو كانت عشر وحدها استفادها ما جا ما لزمه شيء لان نصاب البقر ثلاثون اقل من ثلاثين ليس فيها شيء - 00:11:42ضَ
والثلاثون فيها تبيع والاربعون فيها مسنة وان ملك اربعين من الغنم في المحرم واربعين في صفر واربعين في ربيع حول الاولى فعليه شاة لانها نصاب كامل مضى عليه حول لم يثبت له حكم الخلطة في جميعه - 00:12:06ضَ
فوجب فيه شاة كما لو لم يملك غيرها وان ملك اربعين من الغنم في المحرم واربعين في صفر واربعين في ربيع جاء محرم الثاني لماذا يطالبه المصدق؟ يعني مندوب الامام الذي يقبض الصدقة - 00:12:33ضَ
يقول له ماذا عندك يقول عندي والحمد لله مئة وعشرون هل حان عليها الحول يقول لا عندي اربعون حالة عليها الحول وعندي اربعون بقي عليها شهر وعندي اربعون بقي عليها شهران - 00:13:03ضَ
وخذ ما امرك الله به لا اعارضك في شيء تطلبه لله ولا اريد ان تأخذ مني اكثر مما يجب علي لن اسامحك في ان تأخذ شيئا لا يجب علي الواجب علي قد طابت به نفسي. فخذه - 00:13:27ضَ
بارك الله به لاهله واما ما لم يجب علي فلا اسامحك فماذا يعمل المتصدق يقول يا اخي اعطني عن الاربعين شاة له اليست المئة والعشرين فيها واحدة يقول نعم لكن انت - 00:13:56ضَ
ما حال الحول على ما بين يديك كله من اجل ان اخذ منه شاة واحدة وانما حال الحول على الاربعين فانا اريد حق الفقراء. اعطني شاة فاعطاه شاة طيبة بها نفسه - 00:14:25ضَ
فلما كان صفر جاء قال عندك الاربعون الاخرى حال عليها الحول اعطني حق الله فيها فقال الم اعطك شاة قبل شهر وزكاة المئة والعشرين شاة واحدة فكيف تجزئها علي؟ يقول ما جزأتها انما انت الذي جزأتها على نفسك - 00:14:44ضَ
لو جمعتها جميع في حول واحد ما اخذت منك الا شاة واحدة لكني خشيت عليك وعلى مالك تم الحول في في محرم فلا يصوغ لي شرعا ان امهلك الى صفر - 00:15:11ضَ
اخشى ان تبقى الزكاة هذه في ما لك فتفسده فانا رأيت رأيت ان اخذ حق الله لان لا يفسد مالك فاخذت الشاة الان عندك اربعين حالة عليها الحول اعطني حق الله فيها - 00:15:30ضَ
فماذا يقول له انظر كلام المعلم رحمه الله نعم فاذا تم حول الثانية فيه وجهان احدهما لا شيء فيه ولا في الثالث لانه لو ملكه مع الاول لم يجد فيه شيء - 00:15:50ضَ
وكذلك اذا ملكه بعده لانه يحصل بين نصابين والثاني فيه الزكاة لانه نصاب منفرد بحول ووجبت زكاته كالاول وفي قدرها. وفي قدرها وجهان احدهما لذلك والثاني نصف شاة لانه لم ينفك عن خلطة في جميع الحول؟ نعم - 00:16:11ضَ
جاءه المصدق في سفر فقال له اعطني زكاة الاربعين الاخرى فقال له الم اعطك شاة قبل شهر؟ وفي المئة والعشرين واحدة وانا العشرين الاربعين الاولى بشات وهذه تباع فجاء يحتكمان اليك - 00:16:41ضَ
فتقول المسألة فيها وجهان الوجه الاول قالوا لا زكاة فيها العشرين الوسطى هذه الاربعين الوسطى لم لانها كلها المئة والاربعين فيها شاة واحدة والرجل استلم شاة فليس فيها زكاة هذا وجه - 00:17:10ضَ
الوجه الاخر قالوا لا فيها زكاة فيها زكاة لانه دفع زكاة الاربعين الاولى مستقلة وهذه استجدت عنده جديدة فنريد حق الفقراء منها ماذا عليه اذا قلتم فيها زكاة؟ نقول فيه وجهان - 00:17:35ضَ
الزكاة بعد الحكم بثبوتها فيه وجهان شاة واحدة لانها اربعين مستقلة مثل الاربعين الاخرى القول الاخر يقول لا ما فيها شاة كاملة فيها نصف شاة فيها نصف لانها اذا اضفناها - 00:17:58ضَ
الى ما قبل وما قبل قد دفعت زكاته والثمانون اجتمعت كلها عنده حول كامل لو كانت كل الثمانين ما زكيت اخذنا منها شاة. لكن لما كانت الاربعين زكيت وحدها قبل ناخذ منه نصف شاة - 00:18:21ضَ
هذا الوجه الثاني يعني اللي جاءت في سفر اللي جاءت في سفر فيها وجهان هل فيها زكاة او ليس فيها زكاة من يقول ليس فيها زكاة خلاص انتهى. من يقول فيها زكاة؟ يقول فيه وجهان - 00:18:41ضَ
هل يؤخذ فيها شاة كاملة لانها اربعين؟ فيها شاة ام يؤخذ فيها نص شاة اذا اضفناها الى الاربعين السابقة وجها الاربعون الثالثة فيها كذلك وجهان اقرأ وفي الثالث ثلث شاة - 00:19:01ضَ
لانه لم ينفك عن خلطة الثمانين فكان عليه بالقسط وهو وهو ثلث شاة كذلك في الاربعين الثالثة التي تم حولها في ربيع فيها ثلث شاة الاولى قلنا فيها نصف شاة لان اضفناها الى ما يستحق عليه شاة كاملة. هذه اربعون - 00:19:26ضَ
مع ثمانين من قبل اربعون واربعون عليه الثلث شاة لان المئة والعشرين كلها فيها شاة فالاربعون الاخيرة فيها ثلث شاة نعم وان ملك عشرين من الابل في المحرم وخمسا في صفر - 00:19:53ضَ
وخمسا في ربيع فعليه في العشرين عند حولها اربع شياه وفي الخمس الاولى عند حولها خمس خمس بنت مخض وفي الخمس الثانية ثلاث اوجه ثلاثة ثلاثة اوجه احدها لا شيء فيها - 00:20:14ضَ
والثاني عليها سدس بنت مخاض والثالث عليه شاة وان لك عشرين من الابل في محرم وخمسا من الابل في وخمسا من الابل في ربيع مثل الغنم السابقة جاء المصدق في محرم عند تمام حول الاولى العشرين - 00:20:37ضَ
فقال له يا عبد الله سلم زكاة مالك ويقول هذا مالي الذي تفضل الله جل وعلا به علي عشرون تم حولها وخمس بقي على حولها شهر وخمس اخرى بقي على حولها شهران - 00:21:11ضَ
فان اردت من الغنم فخذ حق الله وان اردت ان تصبر حتى يتم حول هذه وهذه فانا اعطيك من الابل فاذا صبرت ولعل الصبر خير لك وللفقراء وانا تسمح نفسي بما تطلبه لله - 00:21:36ضَ
وقال المصدق وكان فقيها لا مانع لدي من الصبر. لكن اخشى ان تحصل افة مهلكة تهلك مالك بسبب بقاء الزكاة فيه ما لك استحق الزكاة في محرم فان دفعتها في محرم طهرت مالك - 00:22:01ضَ
وحصنته حصنوا اموالكم الصدقة يحفظ المال بالصدقة من الافات من الغرق والحرق والاختلاس الزكاة تحفظ المال. حارس من الله جل وعلا اذا اخرجت واذا بقيت اهلكته افسدته يقول لا مانع لدي من ان اصبر شهر - 00:22:28ضَ
او الى شهرين لكن اخشى على مالك فيقول خذ ما بعد عليك فيقول اعطني زكاة العشرين من الابل كم زكاة العشرين من الابل اربع شياه لان في الخمسة وفي العشر شاتان - 00:22:56ضَ
وفي الخمسة عشر ثلاث شيعة وفي العشرين اربع شيعة اعطني اربع اشياء ولا ادري هل تدرك سفر فاتيك واخذ زكاة الباقي ام تموت قبل ذلك وينتقل المال الى غيرك فيعطيه - 00:23:16ضَ
العشرين اربع من الشياه طهر العشرين انتهى جاءه في سفر وقال له يا عبد الله عندك خمس من الابل لما حولها ولم تصرف زكاتها فاقبل نصيحتي بدفع الزكاة حفظا لمالك - 00:23:36ضَ
قال سأدفع ما تطلب خذ حق الله طيبة به نفسي ولن امنعك من شيء لله وليس القصد حفظ المال وانما القصد براءة الذمة وارضاء الله جل وعلا فخذ حق الله وحق الفقراء - 00:24:05ضَ
فماذا يأخذ عنده خمس حال عليها الحول يقول رحمه الله وفي الخمس الاولى عند حولها بنتي مخاض اصبحت خمسة وعشرين من الابل والخمس والعشرون ما فيها خمسية فيها بنت مخاطر - 00:24:27ضَ
فماذا يأخذ المصدق لا يصح ان يأخذ عن هذه الخمسة الاخيرة شاة لان هذه الخمسة الاخيرة صارت مع عشرين قبلها وصارت خمسة وعشرين ولا يصلح ان يأخذ عن الخمس والعشرين بنت مخاض لانه اخذ زكاة العشرين - 00:25:01ضَ
قبل شهر ماذا يأخذ؟ قال خمس بنت مخاض لان الخمس والعشرين فيها بنت مخاض والعشرون دفعت زكاتها بقي ويأخذ خمس بنت مخاض. انتهى اخذ منه خمس بنت المخاطر جاءه في ربيع - 00:25:21ضَ
قال يا عبد الله انك خمس من الابل لم تعد زكاتها فيقول الم اعطك خمس بنت مخاض؟ قال بلى قال اما لو كانت ثلاثين من الابل اليس فيها بنت مخاض - 00:25:44ضَ
الى خمس وثلاثين. فيها بنت مخافة لكن هذه ما دخلت مع الاولى هذه تحتاج الى زكاة وحدها ولا اريد منك لها شاة فانظر ماذا تجود به لنفسك من اجل الله جل وعلا ولفقراء المسلمين - 00:26:03ضَ
يقول في هذه كم ثلاث روايات وفي الخمس الثانية ثلاثة اوجه احدها لا شيء فيها الوجه الاول لا شيء في هذه الخمس لان هذه الخمس مع الخمس والعشرين اصبحت ثلاثين - 00:26:34ضَ
والثلاثون فيها بنت مخاض ما زالت زكاتها والرجل يقول انا دفعت اربع شياه اول ودفعت خمس بنت مخاض كأني دفعت بنت مخاض كاملة والثلاثون زكاتها بنت مخاض احدها لا شيء فيها - 00:26:53ضَ
والثاني عليه سدس بنتي لان الثلاثين جميع فيها بنت ما خاب وقد دفع عن الاخماس السابقة بقي هذه الخمسة الاخيرة التي ما اديت زكاتها ولا يستطيع ان يأخذ خمس بنت مخاض - 00:27:15ضَ
لان هذه سدس ثلاثون فيأخذ سدس بنت مخاض الوجه الثالث انه يأخذ شاة عن هذه الخمسة الاخيرة ويستريح فيها ثلاثة اوجه لا شيء فيها لانها اؤديت زكاتها من قبل فيها سدس بنت مخاض - 00:27:50ضَ
لانها كملت الثلاثين فيها شاة لانها خمس مستقلة فدفع عنها شاة. نعم فصل الشرط الثالث الثوم وهو ان تكون راعية ولا زكاة في المعلوفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:18ضَ
بالابل السائمة في كل اربعين بنت لبون وفي سائمة الغنم في كل اربعين شاة يدل على نفي الزكاة يدل على نفي الزكاة عن غير السائمة ولان المعلومة لا تقتنى للنما - 00:28:42ضَ
فلم يجب فيها شيء كيف ثياب البذلة ويعتبر الزكاة سبق ان قلنا تجب في خمسة انواع خمسة انواع ما هي؟ النقدان وعروض التجارة وبهيمة الانعام والخارج من الارض النقدان وعروض التجارة - 00:29:04ضَ
والخارج من الارض وبهيمة الانعام والركاز خمسة وقلنا اولها الانعام تجب فيها الزكاة بشروط ثلاثة شروط الشرط الاول ما هو ان تكون من بهيمة العن اعم يخرج غيرها المأكولات الوحشية - 00:29:43ضَ
وغيرها سوى بهيمة الانعام التي هي الابل والبقر والغنم الثاني النصاب لا هو النصاب للكل وانما هو في بهيمة الانعام الثاني ان تكون ان يتم حولها تمام الحول الثالث ان تكون سائمة - 00:30:22ضَ
لا تجب الزكاة في بهيمة الانعام الا اذا كانت سائمة ما المراد بالشائمة الشائمة هي التي ترعى الحول او اكثره ترعى في البرية لا ينفق عليها رجل جمع ابلا كثيرة - 00:30:56ضَ
في مزرعته يعلفها بلغت نصابا وزيادة هل فيها زكاة يعلفها في مزرعته لا لا زكاة فيها عنده غنم كثيرة ينقل لها من العلف وضعها بين جبلين ينقل لها من العلف - 00:31:24ضَ
هل فيها زكاة؟ لا فقد شرط وجوب الزكاة وهو الصوم والمراد الحول او اكثر الحول اما اذا كان اعلفها اياما او اشهر مثلا فلا تسقط الزكاة حينئذ ايضاح ذلك شخص - 00:31:47ضَ
عنده ماشية من بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم وكل نوع بلغ نصابا وزيادة. ويرعى في البرية حصل تغير في الجو كثرة امطار ورياح وخاف عليها وادخلها في مزرعته وبدأ يعلفها شهر - 00:32:15ضَ
تتحسن الجو فاخرجها هل فيها زكاة نعم لانها سائمة اكثر الحول ما اعلفها الا شهر اعلفها لمدة شهرين في ثلاثة اشهر نعم فيها الزكاة ينظر ان كان الصوم اكثر فيها الزكاة - 00:32:45ضَ
وان كان الاعلاف اكثر فلا زكاة فيها اخرجها في البرية اربعة اشهر ترعى من الربيع ثم انتهى الربيع وادخلها في مزرعته وبدأ يعلفها هل فيها زكاة؟ لا لانها ما رأت في البرية الا اربعة اشهر - 00:33:13ضَ
وثمانية اشهر في مزرعته فليست بسائمة انما يشترط ان يكون الصوم الحول او اكثره اما شيء من الحول يدخلها في مزرعته ولا يسقط عنه الزكاة. مثلا شرع في محرم وسفر وربيع الاول - 00:33:39ضَ
فلما كان في رمضان ادخلها في مزرعته فلما كان شوال اخرجها ترعى فلما جاء شهر ذي الحجة ادخلها في مزرعته فهي رعت عشرة اشهر وشهران محرم رمظان وذي الحجة في المزرعة هل تسقط الزكاة عنه؟ لا - 00:34:07ضَ
لان الرعي كان اكثر الحول واقله في المزرعة. اقرأ الشرط الثالث الشرط الثالث الصوم وهو ان تكون راعية ولا زكاة في المعلومة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالابل السائمة - 00:34:36ضَ
في كل اربع وفي سائمة الغنم في كل اربعين شاة نعم فيدل هذا على نفي الزكاة في غير السائمة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالابل السائبة وفي سعيمة الغنم - 00:34:56ضَ
فالصوم اذا شرط. والصوم هو ان ترعى في البرية الحول او اكثره. نعم فيدل على نفي الزكاة عن غير السائمة ولان المعلومة لا تقتنى للنماء فلم يجب فيها شيء كثياب البذلة؟ البذلة - 00:35:20ضَ
لان المعلوفة يخسر عليها الانسان فليدفع لها اموال من اجل بقائها بخلاف ما لو كانت ترعى فاذا كانت ترعى فهو لا يخسر عليها شيء لا يواسي منها وتنمو واما المعلوفة فهو ينفق عليها ربما اكثر مما تنمو عنده - 00:35:42ضَ
هذي ناحية الناحية الثانية والله اعلم ان الشائمة خارجة والناس يرونها وتتعلق نفوس الفقراء فيها فيواسي منها المعلوفة في الاحواش وفي المزارع مغلق عليها ما تتعلق بها انفس الفقراء ويعتبر الثوب كثياب البذلة - 00:36:12ضَ
يعني الثياب لا يخلو عنده في دكانه ثياب وعنده في بيته ثياب التي في دكانه للبيع والشراء يبيع منها ويشتري بدل التي يبيعها هكذا هذي فيها الزكاة لانها تعتبر عروظ تجارة - 00:36:43ضَ
عنده في بيته ثياب كثيرة لكن هذه الثياب ما اعدها للتجارة. يلبس منها ويبدل ويغير هذه لا زكاة فيها. نعم ويعتبر الصوم في معظم الحول لانها لا تخلو من علف في بعضه - 00:37:04ضَ
باعتباره في الحول كله يمنع الوجوب بالكلية فاعتبر في معظمه ويعتبر الصوم في معظم الحول لانها لا تخلو من علف مثلا يعني اعلافه ايام او اشهر قليلة لا يمنع الزكاة لانها لو قلنا - 00:37:27ضَ
انه اذا اعلفها ولو عشرة ايام سقطت الزكاة سقطت الزكاة عن جل الاموال فمثلا يكون عنده سائمة الربيع لا يدوم اثنى عشر شهر الغالب انه في اشهر من السنة الارض - 00:37:52ضَ
مثلا فيبدأ صاحب المواشي ينقل لها علف يقول تسقط الزكاة اذا قلنا تسقط الزكاة ما وجب زكاة في ماشية لانها ما تخلو من اثنا عشر شهر ان يعلفها ولو اسبوع - 00:38:16ضَ
فتسقط الزكاة فيضيع حق الفقراء. فاشترط اكثر الحول. اذا ما دام انه مثلا ثمانية اشهر ويعلفها لمدة اربعة اشهر فتجب فيها الزكاة لانه استفاد من من صومها ثمانية الاشهر. نعم - 00:38:35ضَ
وان غصبها غاصب معظم الحول فلا زكاة فيها لعدم الصوم المشترط وان غصبها راسب مثلا الرجل له سائمة في البرية ترعى فاتى غاصب فاغتصبها واستاقها والغاصب لن يتركها في البرية - 00:38:59ضَ
لانه سيأتيها صاحبها ويأخذها. لكن احتجرها في احواشه او في مزارعه فبدأ يعلفها اعنفها ثمانية اشهر فيسر الله وعادت هذه السائمة الى صاحبها وكانت شائمة فيما قبل لكن وقت الاغتصاب بدأ المغتصب يعرفها - 00:39:25ضَ
ومن المعلوم ان المغتصب ظالم وقوي لولا قوته ما امكنه الاغتصاب يقول له مثلا اعيد اليك ماشيتك لكن اعطني النفقة التي انا انفقتها الفقير صاحب الابل او صاحب الغنم او صاحب - 00:39:57ضَ
البقر يدفع له النفقة لانه علف هل يجب عليه زكاة؟ لا لانها ما كانت سائمة اكثر وانما هي مغتصبة حال الاغتصاب معلفة فيسقط عنه الزكاة لعدم السوم وان غصب معلومة فاسامها - 00:40:20ضَ
وفيه وجهان احدهما لا زكاة فيها لان مالكها لم يسمها لم يسمها لم يسمها فلم تلزمه زكاتها كما لو علفها والثاني تجب زكاتها بان الشرط تحقق ما اشبه ما لو كملك - 00:40:48ضَ
النصاب بيد الغاصب وان غصب معلوفة فاسامها الرجل عنده عنده معلوفة في مزرعته. نصاب واكثر من النصاب فجاء غاصب واستخرجها من مزرعته ووضع عليها يده وتركها في البرية ولا يستطيع صاحبها ان يقرب منها. لان المغتصب ظالم - 00:41:12ضَ
وتركها ترعى الحول او اكثره هل تجب فيها الزكاة وجهه قالوا تجب فيها الزكاة لم نقول لتحقق الغاصب اسامها فتجب فيها الزكاة القول الاخر لا تجب فيها الزكاة لان صاحبها المالك لها لم يسمها - 00:41:47ضَ
وانما هذا الغاصب هو الذي اسامها فكان صاحبها يعلفها ولا رغبة له في صومها وقالوا لا تجب فيها الزكاة لان صاحبها لم يسمها. والمعتبر حال الصاحب. الاولون قالوا لا لا عبرة لنا بحال الصاحب. وانما ننظر لحال الماشية. اهي سائمة؟ فالفقراء لهم حق فيها - 00:42:17ضَ
ما هي معلومة فلا حق لهم فيها. ولاحظنا ان هذه اغتصب هذا المغتصب اسامها فتعلق حق الفقراء فيها ولهذا قال وان غصب معلوفة فاسامها ففيه وجهان. احدها لا زكاة فيها لان مالكها لم يسمها - 00:42:46ضَ
فلم تلزمه زكاة كما لو علفها والثاني الوجه الثاني تجب زكاتها لان شرط تحقق الشرط وهو السوء فاشبه ما لو كمل النصاب في يد الغاصب من المعلوم انه اذا كمل النصاب في يد الغاصب بدأ الحوض - 00:43:07ضَ
مثلا الغاصب غصب من زيد ثلاثين شاة في محرم واستمرت في يده فلما كان في شهر ربيع بلغت الثلاثين هذه اربعين شاة ابتدأ حولها الان وهي في يد الغاصب من الله على مالكها فعادت اليه. متى يبدأ حوله؟ من حين عادت اليه؟ ام من حين كملت نصاب - 00:43:31ضَ
من حين كملت النصاب. فيدفع زكاتها حتى ولو كان جزء من الوقت في يد الغاصب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:44:05ضَ