Transcription
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الابل باب زكاة الابل بعد ما تكلم عن الانواع - 00:00:00ضَ
التي تجب فيها الزكاة وهي خمسة قال اولها بهيمة الانعام وتجب فيها بشروط تقدمت بدأ يفصل رحمه الله في زكاة بهيمة الانعام واكبرها واهمها واعظمها الابل هذا باب زكاة الابل - 00:00:25ضَ
ثم يأتي بعده ان شاء الله باب زكاة البقر ثم بعده باب زكاة الغنم ثم ينتقل الى الاصناف الاخر الخمسة واحدا بعد الاخر التي تجب فيها الزكاة هي خمسة اولها - 00:00:54ضَ
بهيمة الانعام تفصل فيها وهي مقدرة بما قدر بما قدر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مقدرة بما قدره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المشرع - 00:01:20ضَ
وهو المبين عن ربه جل وعلا فزكاة الابل محددة تحديدا توقيفيا لا اجتهاديا وليست المسألة ترجع الى صاحب الابل وجوده امتناعه ونحو ذلك. وانما هي مقررة مقدرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:43ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام يبين عن ربه تبارك وتعالى ويحدث الاربع لا تجب فيها الزكاة. الخمس تجب فيها شاة ست شات سبع ثمان تسع كلها فيها شاة واحدة. فاذا بلغت عشر ففيها شاتان - 00:02:15ضَ
وهكذا واذا بلغت اربعة وعشرين فيها اربع شيعة العشرين فما فوقها الى الاربع والعشرين. فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض كما سيأتي نعم روى البخاري باسناده عن انس ان ابا بكر الصديق - 00:02:39ضَ
رضي الله عنه كتب له حين وجهه الى البحرين. نعم حديث بيان الزكاة الابن في صحيح البخاري رواه انس ابن مالك رضي الله عنه حين بعثه ابو بكر الصديق رضي الله عنه - 00:03:04ضَ
الى البحرين والمراد بالبحرين هي الاحساء وما حولها ان قاعدة البحرين هي هجر وما حولها المنطقة التي حول الاحساء هذي تسمى في الصدر الاول البحرين ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه - 00:03:29ضَ
بعث انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه الى البحرين وكتب له كتابا في الزكاة كيف يأخذ الزكاة من اهلها؟ ويعطيها لمستحقيها وابو بكر رضي الله عنه لم يقل ذلك باجتهاد منه بل قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:52ضَ
وسيأتينا الحديث المؤلف رحمه الله اتى بجزء منه فيما يتعلق بزكاة الابل واحتفظ رحمه الله بما يتعلق بزكاة البقر والغنم في موطنها نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب الذي كتبه - 00:04:20ضَ
ابو بكر الصديق الى انس ابن مالك رضي الله عنهما اوله بسم الله الرحمن الرحيم اخذ من هذا انه لا يلزم ان يبدأ بالحمد لله اذا بدأ ببسم الله كفى. نعم - 00:04:50ضَ
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين اخبر رضي الله عنه ان الذي فرضها هو المشرع عليه والصلاة والسلام يقول فرضها رسول الله ولم يقل - 00:05:08ضَ
هذا الكلام من عند نفسه ولا باجتهاده رضي الله عنه. وانما اسند ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والتي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وبين صلى الله وبين رضي الله عنه ان هذه التي - 00:05:26ضَ
فرضها الله جل وعلا واظهر ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها فليعطها فليعطها من سئلها على وجهها فليعطها. يعني اذا طلبت منه - 00:05:48ضَ
حسب ما فرض الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فليؤدي فان طلب منه غير ذلك فيمتنع لا طاعة لمخلوق فيما يخالف امر الله جل وعلا يقول لا لان النبي صلى الله عليه وسلم بين الفريضة - 00:06:10ضَ
فاذا جاء المتصدق وطلب الفريضة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم ان يدفعها طيبة بها فان طلب اكثر فلا لان الاصل حرمة مال المسلم الا بطيب خاطر منه - 00:06:32ضَ
لو كان عليه بالزكاة مثلا ثلاث من الابل ودفع خمس بطيب خاطر منه فحسن لكن اذا كان عليه ثلاث وطلب منه اربع مثلا بطول بطيب خاطر منه فلا يدفعها بل يمتنع - 00:06:51ضَ
ومن سئل فوقها فلا يعطى. فلا يعطي لا يدفع ان سئل فوق هذا يعني اكثر من هذا فليمتنع وهو في حل امتناعه. نعم في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم - 00:07:09ضَ
في كل خمس شات. في اربع وعشرين الى حد اربعا وعشرين في كل خمس شئت. والاربع الزيادة ليس فيها شيء. وما بين الخمس والعشر ليس فيها شيء وما بين الخمس - 00:07:28ضَ
الاحدى عشر والخمسة عشر ما فيها شيء حتى تصل خمسة عشر. ومن خمسة عشر الى العشرين ما بينهما عفو نعم فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض - 00:07:46ضَ
واذا بلغت خمسا وعشرين الاربع والعشرين كم فيها اربع شياح والخمس والعشرون فيها بنت مخاض بنت مخاض يعني بكرة من الابن صغيرة كم عمرها عمرها سنة ودخلت في السنة الثانية - 00:08:07ضَ
اكمل السنة بنت المخاض كيف هذا لان معنى هذا ان امها تكون ماخض يعني حامل امها التي ولدتها وليس هذا بشرط قد تكون امها ميتة او ما حملت ولكن الغالب - 00:08:35ضَ
ان بنت سنة تكون امها يعني حامل فيها بنت مخاض. من خمس وعشرين الى خمس وثلاثين يعني خمس وعشرون فيها بنت مخاض. ست سبع ثمان تسع ثلاثون واحد وثلاثين اثنين وثلاثين الى اخره - 00:08:57ضَ
تصل خمس وثلاثين كلها فيها بنت فاذا بلغ السن ستا وثلاثين تغير كيف الحال؟ نعم فان لم تك بنت مخاض ابن لبون ذكر فان لم تكن بنت مخاف الرجل اتاه المصدق فنظر الى ابله - 00:09:19ضَ
وقال عليك بنت مخاض قال اطلع على الابن ما فيها بنت ويقول له المصدق انت بالخيار ان شئت اشتر بنت مخاض ممن حولك وادفعها وان شئت فادفع ابن لبون يعني اكبر من بنت المخاض بسنة - 00:09:43ضَ
المصدق يأخذ الاناث لان الانثى ارغب لان الانثى تلد وتحلب ويستفاد منها والفحل لا يستفاد منه ما هي الفائدة منه قليلة الا لحما او الوقوع على الابل من اجل النياق من اجل الحمل - 00:10:12ضَ
الحاجة اليه قليلة فلذا اذا لم يوجد بنت مخاض قال نأخذ منك ابن لابون عن بنت المخاض ولا يقبل الذكر في غير هذه السن لم لان بنت المخاض ضعيفة صغيرة - 00:10:36ضَ
والشجر العالي لا تستطيع ان تصل اليه ولو تسلط عليها شيء من السباع افترشها لانها ضعيفة لا تزال فلذا نقصها الذي حصل في الذكورية في ابن اللابون جبره القوة البدنية - 00:11:01ضَ
اذا لم يجد بنت مخاض ما نلزمه بالشراء وانما نقول ان كان في ابلك ابن لبون اخذناه عن بنت المخاض لاننا سنستفيد نحن بقوة بدنية نحن في حاجة اليها لان بنت المخاض فيها ضعف وابن اللبون اكبر منها بسنة - 00:11:25ضَ
وهو اقوى واقدر على الرعي واقدر على الدفاع عن نفسه واقدر على المشي مع الابل وهكذا فقبلناه في الصدقة بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجل ما فيه من الفائدة التي تجبر نقص الذكورية - 00:11:53ضَ
فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى واذا زادت عن الخمس والثلاثين الى خمس وثلاثين فيها بنت مخاطر ست وثلاثون فيها بنت بنت لابون ما هي - 00:12:15ضَ
هي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة كيف سميت بهذا الاسم؟ نعم لان امها غالبا تكون ذات لبن لبن ليس لهاذه وانما لبن لاخيها الذي قبلها واختها الذي بعدها لاختها التي بعدها - 00:12:43ضَ
يعني الاولى قلنا بنت مخاض لان امها تكون حامل الثانية بنت لابون لان امها تكون قد وضعت الحملة وبدأت ترضع فيها لبن هي ما تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة - 00:13:07ضَ
هذي تبدأ من ست وثلاثين الى خمس واربعين. كلها فيها بنت لبون انثى. نعم فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة طرقة الفحل الى ستين واذا بلغت ستا واربعين يعني الى خمس واربعين فيها بنت - 00:13:30ضَ
بلغت ستا وثلاثين ففيها حقة الحقة هي ما لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة بما سميت بهذا الاسم حقه لامرين يعني اصبحت حقة تستحق ان تركب تحمل ليست حاشي ولا بكرة - 00:13:55ضَ
يمكن ان يركب عليها الفحل. ويمكن ان تحمل الفحل يعني ممكن ان يطرقها الفحل فتحمل. اصبح لها ثلاث سنوات ودخلت الرابعة واعرفها هي متسلسلة بنت مخاصنة ودخلت في الثانية. بنت نبون سنتان ودخلت في الثالثة - 00:14:21ضَ
ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة نعم جذعة تأتي فاذا بلغت احدى وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت احدى وستين يعني الحقة زاد نصيبها من ست واربعين الى ستين - 00:14:49ضَ
ولم نقل الى خمسة وخمسين اخذنا الى ستين لانها تسوى فمن واحد وستين تبدأ الجذعة. فاذا بلغت احدى وستين الى خمس وسبعين مغطنا الاولى عشر وعشر وعشر عشر وعشر. الثانية - 00:15:16ضَ
خمسة عشر والرابعة خمسة عشر. نعم وفيها جذعة. الجذعة هي التي تم لها اربع سنين ودخلت في السنة الخامسة دخلت في السنة الخامسة هذه الجذعة ويليها الثني والثنية. والجدعة هي اخر سن في الزكاة - 00:15:41ضَ
ما يؤخذ اكبر منها التي لها اربع سنوات ودخلت في الخامسة. هذي اخر سن في الزكاة. لكن في اسنان الابل يلي الجذعة مثلا الثني والثني هو الذي تعلق عليه احكام - 00:16:12ضَ
الزكاة الاضحية والهدي ونحو ذلك لا يجزي من الابل في الهدي ولا في الاضحية الا ما تم له خمس سنين ودخل في السادسة وهو وهو الثني نعم فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين - 00:16:31ضَ
ففيها ابنتا لبون فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين الوقت الذي بينهما الوسط خمسة عشر الى تسعين ففيها بنتا لبون تركناها بنت المخاض لانها صغيرة ما اخذناها الا مرة واحدة. ولا تتكرر معنا - 00:16:58ضَ
لانها لا نرغب فيها لانها لا تدفع عن نفسها وضعيفة ويخشى مثلا ان لا تطول بعض الشجر العالي صغيرة فنحن اخذناها في اول مرة وانتهينا حتى في اول مرة نأخذها - 00:17:22ضَ
بلا حرص نخيره نقول ان كنت ترغب تعطينا ابن لابون فهو فلا بأس ونعفيك من بنت المخاض بعدما تضاعفت وكثرت الابل توقفنا عن بنت المخيض المخاض ما اخذناها الا مرة واحدة - 00:17:41ضَ
نعم فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طرقت الفحم اذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة هنا اكثر يعني الوقت الذي بينهم عشرون من الابل الى عشرين ففيها - 00:18:01ضَ
رقتان يعني اثنتان مما يحق ان يطرقها الفحل وان يحمل عليها الحمل فاذا زادت على عشرين ومئة وفي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فاذا زادت على عشرين ومئة - 00:18:29ضَ
عشرين ومئة فيها حقتان اخر شيء فاذا زادت حينئذ قلنا في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقا اذا زادت لكن اذا صار عنده تسعون التسعون اربعون وخمسون عنده تسعون فقط كم فيها قلنا - 00:18:55ضَ
بنت اذا صار عنده فوق التسعين الى مئة وعشرين فيها حقتان اذا زادت عن مئة وعشرين فلا يخلو زادت وامكن تجزئها سنأخذ في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة - 00:19:21ضَ
لكن في اول مرة لا لا نأخذ هذا. عنده تسعون هل نقول في الاربعين بنت لابون وفي الخمسين حقة؟ لا ان التسعين الاولى لها حكم خاص متسلسل على توه الى الان ما زادت ابله - 00:19:51ضَ
ونأخذ منه بنتي لبون مئة وعشرين نأخذ منه حقتين زادت عن مئة وعشرين الاربعين ناخذ فيها بنت الابو الخمسون ناخذ فيها حقة ما بينهما ليس فيه شيء عنده مثلا مئة وسبعون - 00:20:09ضَ
كم نأخذ فيها مائة وعشرون نأخذ فيها كم ثلاث بنات الابون ومن العشرين الى السبعين ناخذ فيها اذا زادت فهكذا كل اربعين نأخذ فيها بنت الابون كل خمسين نأخذ فيها - 00:20:35ضَ
وهكذا ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليست فيها صدقة الا ان يشاء ربها. هذا من الحديث ومن لم يكن معه الا اربعة من الابل هذا ليس فيها شيء. لا نقول ادفع زكاة ابلك - 00:21:02ضَ
ان اراد ان يتصدق منها او من غيرها فحسن لكن لا نلزمهم بشيء لانها على قدر حاجته غالبا الا ان يشاء ربها يعني بطيب خاطر منه. هو يريد ان يدفع - 00:21:25ضَ
فيشكر على هذا. لكن اذا قال خذوا مني الواجب ولا تسمح نفسي باكثر من الواجب وعنده اربع من الابل فقط هل يلزمه بشاة او شاتين؟ لا لا نلزمه بشيء. نعم - 00:21:45ضَ
فاذا بلغت خمسا من الابل وفيها شاة فاذا بلغت خمسا من الابل فبها شاة يعني مبدأ يصاب الابل كما تقدم لنا ليس فيما دون خمس ذود صدقة خمس من الابل فيها شاة - 00:22:02ضَ
تسع من الابل فيها عشر ثلاثة عشرة اربعة عشرة من الابل فيها شاتان خمسة عشرة فيها ثلاث شياه ستة عشرة سبعة عشرة ثمانية عشرة تسعة عشرة فيها ثلاث شياه اربع عشرون فيها اربع شياه - 00:22:20ضَ
احدى وعشرون ثلاث وعشرون اربعة وعشرون فيها اربعة شيئة. خمس وعشرون فيها بنت مخاض الى مسافة عشر كلها ليس فيها زيادة. ست وثلاثون بنت الى خمس واربعين. ست واربعون فيها حقة - 00:22:46ضَ
ستة واربعون الى تسع الى ستين احدى وستون فيها وهكذا. نعم اوجب فيما دون هذا نهاية الحديث فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة ممكن ان تظع قوس اشعار بنهاية - 00:23:09ضَ
وليس هذا كما كل الحديث وانما هذا الذي اورده المؤلف هنا في باب زكاة الابل وتمام الحديث كما هو في صحيح البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة - 00:23:31ضَ
فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين شاتان فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة فيها ثلاث. فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة. فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة - 00:23:52ضَ
عن من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فان لم لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها - 00:24:11ضَ
هذا تمام الحديث الوارد في صحيح البخاري. في باب الزكاة. نعم اوجب فيما دون خمس وعشرين. هذا من ايضاح المؤلف رحمه الله انتهى حد الحديث الى قوله ففيها فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة - 00:24:28ضَ
بدأ المؤلف رحمه الله يوضح نعم اوجب فيما دون خمس وعشرين غنما لانه لا يمكن المواساة من جنس المال لان واحدة منها كثيرة الواحدة كثيرة من العشرين مثلا من الخمسة عشر - 00:24:51ضَ
من الثمانية عشر من الابل ناخذ منه واحدة نضر به انها تكون بمثابة خمسة بالمئة اذا اخذنا من العشرين واحدة كاننا اخذنا خمسة بالمئة وهذا يظر به طلب منه الشياه حتى يمكن ان يواسى منها من عينها اذا بلغت خمسة وعشرين. اربعة وعشرين فيها - 00:25:11ضَ
ويقول المؤلف رحمه الله الشياه تؤدي الغرظ فيها شي من المواساة وفيها نصيب للفقراء بخلاف ما لو قلنا جزء من بدنة الى منعنا فيها الزكاة نهاية يكون فيها اضرار بالفقير - 00:25:36ضَ
هذا عنده مثلا اربعة وعشرون من الابل ليس للفقير فيها نصيب ان الابل ذات قيمة فاذا اخذنا منها واحدة اظررنا بالغني صاحب الابل ولذا جعل عليه الشياه ولم تجعل من - 00:25:58ضَ
يكون في هذا اجحاف او اضرار او مشاكسة بين المصدق صاحب الابل يقول عليك نصف مثلا بنت لبون نصف بنت مخاض وهكذا هذا ما ينضبط وانما ظبط بالشياه. فاذا بلغت خمس وعشرين واصبحت تسوى - 00:26:20ضَ
يمكن منها المواساة واخذ اصغر سن وهو بنت المخاض هي اصغر سن تقبل في الصدقة هي التي لها سنة ومع ضعفها مع كونها لا تجاري الابل في الممشى مع كونها لا تجاريها في الرعي لانها قد يكون الشجر عالي فلا تستفيد ولا تأخذ نصيبها من الشجر - 00:26:45ضَ
نعم واخراج جزء تشخيص يضر بالمالك والفقير والاسقاط غير ممكن يعني ما يمكن ان نعفيه من الزكاة نقول الى عشرين من الابل ما فيها زكاة وانما نأخذ بقدرها. نعم هذا تعليل - 00:27:15ضَ
والا فالدليل ثابت وانما تفهم للمسألة والا فليس المسألة مسألة اجتهاد لانه ما دام فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم الخمس شاة وفي العشر شاهاتان وهكذا هذا لا مجال فيه للاخذ والرد وانما تعليل وايظاح للحكم - 00:27:39ضَ
السعادة الى ايجاد جمعا بين الحقوق جمعا بين الحقوق حقوق من حق الفقير لا يضيع وحق الغني لا نضر به لا نأخذ منه اكثر مما يجب عليه. نعم وصارت الشياه اصلا - 00:28:03ضَ
لو اخرج مكانها ابلا لم يجزئه صارت الشياه اصلا هذي ثمرة لانها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو ان واحدا مثلا قال هذي مثلا عندي عشر من الابل - 00:28:24ضَ
ولا نعطيك شاتين. خذ واحدة من الابل اعطيك واحدة من الابل. بنت مخاض او بنت لبون او حقة نقول لا يا اخي ما نقبل هذا هذي زيادة حتى وان كانت زيادة. لان لا نتجاوز ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:28:43ضَ
الشيء الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نأخذه ما نص عليه ما نقبل يقول طيبة بها نفسي نقول وان كان اعطنا الشاتين واعطنا ما شئت صدقة تطوع. اخرج من مالك كله لله ولرسوله تؤجر. لكن - 00:29:06ضَ
نأخذها منك على اساس صدقة؟ لا ما لك لا يؤخذ من هذا انه ما ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي ان يخرج عنه الى غيره - 00:29:22ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر صدقة الفطر من الاصناف الخمسة من الاصناف المبينة البر والشعير والتمر والزبيب. خمسة فنقول اخرج عشرة ريالات كما يقول بعض العلماء رحمهم الله وهداهم الله لا يا اخي - 00:29:37ضَ
ما يجوز لنا لو كانت الدراهم مجزئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم او نصف دينار او عشرة دراهم او نحو ذلك ما ذكر شيئا من هذا اراد عليه لكن اذا كان معه تمر او بر - 00:29:59ضَ
او زبيب او اقط او نحو ذلك ما يكون جائع الحكمة والغرض هو اشباعه والدراهم قد يحزمها على عمامته ويبيت طاويا جائعا. يوفر الدراهم الرسول عليه الصلاة والسلام اراد ان يأكل الفقير وان يشبع في هذا اليوم الذي هو يوم العيد - 00:30:15ضَ
لنا ان نخرج عما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الا ما كان واظحا جليا مثل مثلا نقول البر والشعير الرسول عليه الصلاة والسلام نص على هذا. لكن الارز ما كان موجود - 00:30:38ضَ
والارز احسن من البر والشعير ويألفه الناس ويحبه الناس اكثر فلا بأس لان هذا معقول العلة لكن الدراهم لا لو عطينا دراهم قد يقول قائل الدراهم يستطيع ان يشتري بها بر ويشتري بها شعير ويشتري بها ارز ويشتري بها كسوة نقول لا ما الغرض - 00:30:55ضَ
شراء وانما الغرض اشباعه واشباعه لا يحصل بالدراهم قد يذهب بالدراهم يريد ان يشتري فيجد الناس قد اغلقوا متاجرهم ولا يجد شيئا يشتريه وانما نعطيه طعاما يشبع به. وهكذا لانه عدل عن المنصوص عليه - 00:31:17ضَ
الى غير جنسه فلم يجزئه كما لو اخرجها عن الشاة الواجبة في الغنم كما لو اخرجها عن الشياه الواجبة في الغنم. يعني لو اخرج عن الغنم عليه مثلا شاتان او ثلاث شياه. واعطانا بعير نقبله - 00:31:41ضَ
لا ما نقبله ما نقبل الا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولا يجزئ الا الجدع من الظأن والثني من الماعز لانها الشاة التي تعلق بها حكم الشرع في سائر موارده - 00:32:02ضَ
المطلقة ولا يقبل الا الجذع من الضأن الشياه في زكاة الغنم الجزع من الضال. الجذع من الضال ما هو؟ ما له ستة اشهر والثني من الماعز ما له سنة هذا الذي يقبل في زكاة الابل. لو مثلا عنده خمس من الابل - 00:32:22ضَ
يريد ان يعطينا من المعز غالية وثمينة لكنها لها تسعة اشهر او عشرة اشهر نقبلها؟ لا لما لان الاحكام الشرعية في الماعز كلها تعلقت في الثني ما تم له سنة - 00:32:52ضَ
لا يقبل هدي الا ما تم له سنة من الماعز لا يقبل اضحية الا ما تم له سنة لا يقبل عقيقة الا ما تم له سنة. وهكذا من الله ان ما له ستة اشهر - 00:33:24ضَ
لا يجزي في الاضحية ولا في الهدي ولا في العقيقة الا ما تم له ستة اشهر من الظأن فهذا بيان من المؤلف في الشياه التي تقبل زكاة عن الابل ما هي - 00:33:41ضَ
قال هو بالخيار يدفع من الظأن او ثني من الماعز لان الاحكام الشرعية تعلقت بهذا. نعم ويعتبر كونها في صفة الابل الكرام شاة سمينة كريمة وفي اللئام والهزال لئيمة هزيلة - 00:34:01ضَ
لانها سببها ويعتبر كونها في صفة الابل الابن عنده عشر مثلا من الابل. ماذا نطلب منه؟ نطلب منه شاتين الابل طيبة ممتازة من النفيسة والغالية عند العرب واتانا بشاتين ظعيفتين - 00:34:25ضَ
نقبلها؟ لا اقول يا اخي احمد الله ابنك غالية الثمن فاعطنا من الغنم ما هو يجانسها ابله ضعيفة هزيلة مثلا ليست غالية الثمن فهل نطالبه بشياه غالية الثمن حسنة؟ لا - 00:34:53ضَ
نطالبه من جنس ما اعطاه الله اذا كان عنده عشر من الابل خمس طيبة وخمس رديئة فنطالبه للطيبة بطيبة ونطالبه للردئة بمثلها لكن اذا كانت ابلهم ميراث مريضة نقول اعطنا شاة مريظة - 00:35:17ضَ
لا المريضة ما تقبل لا تقبل في هدي ولا تقبل في اضحية ولا تقبل في زكاة وانما يعطينا بقدر ابله ما نطالبه بشاة ثمينة طيبة وانما شاة متوسطة او رديئة ما يخالف - 00:35:43ضَ
ما دامت ابنه مريظة يعطينا شاة بقدر قيمة ابله. نعم فان كانت مراضا لم يجزئ اخراج مريظة لان المخرج من غير جنسها ويخرج شاة صحيحة على قدر المال. على قدر المال يعني على قدر مستوى الابل - 00:36:01ضَ
ينقص من قيمتها على قدر نقيصة الابل. نعم. ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا غنم البلد ولا يعتبر كونها اي الشاة التي تدفع عن خمس من الابل من جنس غنمه. هو مثلا - 00:36:23ضَ
عنده غنم ثمينة غالية وطالبناه بشاة فذهب واشترى لنا شاة بمئتين وخمسين ريال مثلا واعطانا اياها نقول لا يا اخي ما نقبل منك هذه انت عندك غنم طيبة اعطنا منها - 00:36:42ضَ
هل يلزمه ان يدفع من غنمه الطيبة هذه؟ لا يلزمه شاة على مستوى ابله فقط فله ذلك ولا يلزم ان تكون على من جنسي غنم البلد المهم ان يدفع لنا - 00:36:59ضَ
بهذه الصفة مثلا غير معيبة مثلا عنده من انواع طيبة غالية الثمن فجاء المصدق ليأخذ صدقة من الغنم ويأخذ صدقة للابل الغنم منين يدفع منها من جنسها الابن ذهب واشترى لنا شاة بربري مثلا - 00:37:14ضَ
هل نقبلها؟ نعم. لان الذي عليه شاة عليه شاة فيدفع شاة ولا يلزم ان تكون من غنمه ولا من غنم البلد ولو انها مستوردة المهم ان يكون يصدر عليها انها شاة ومتوسطة القيمة ليست رديئة ولا معيبة مثلا كالاسترالي المقطوع الذنب - 00:37:46ضَ
الالية مقطوعة الالية هذي معيبة ما تصلح وهكذا نعم ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا غنم البلد لانها ليست سببا لوجوبها فلم يعتبروا كونها من جنسها كالاضحية كالاضحية له ان يضحي باي شاة تجزئ ولو لم تكن - 00:38:10ضَ
من غنم البلد الذي هو فيه. نعم ولا يجزئ فيها الذكر المخرجة عن الغنم ويحتمل ان يجزئ لانها شاة مطلقة ويدخل فيها الذكر كالاضحية ولا يجزئ فيها الذكر كالمخرجة من الغنم - 00:38:35ضَ
مثلا عنده شياه يريد ان يخرج زكاتها التمس لنا خروف ذكر واعطانا اياه هل نقبله لا اذا كان عنده خمس من الابل وطلبنا منه شاة عن الخمس من الابل واعطانا خروف - 00:38:58ضَ
قال لا يقبل ويحتمل ان يقبل لانه يختلف عن كونه زكاة لغنم زكاة الغنم غنم ويلزم ان تكون انثى كزكاة الابل لكن هذه ما نص على انها يلزم ان تكون انثى شاة. نص على شاة - 00:39:20ضَ
وهذه شاة فيحتمل وجهين يحتمل ان تقبل الذكر ويحتمل ان لا يقبل الذكر. نعم فإنعدم الغنم لزمه شراء شاة وقال ابو بكر يجزئه عشرة دراهم لانها بدل شاة الجبران ولا يصح - 00:39:43ضَ
لان هذا اخراج قيمته فلم يجز كما في الشاة المخرجة عن الغنم وليست الدراهم في الجبران بدلا بدليل اجزاءها مع وجود الشك فان عدم الغنم لزمه شراء شاة. شخص مثلا ابنه - 00:40:07ضَ
عشر او خمسة عشر او عشرون او اربعة وعشرون وليس عنده غنم فجاء المصدق فقال اريد ان تدفع الزكاة. قال اعطيك بنت مخاف قال المصدق لا انا اطلب منك غنم فقط - 00:40:29ضَ
قال اذا ااريد ان اعطيك عن كل شاة عشرة دراهم ولا تضطرني لان ما حولي من يبيع الغنم اقول لا ما نقبل عشرة دراهم عن الشاة لانها ليست بدلا منها - 00:40:49ضَ
وانما ابحث لنا عن شياه وشر لنا واعطنا اياها او وكل المتصدق اشتري لك غنم ويدفعها عنك اما ان تعطيه دراهم فلا او تعطيه ابل؟ لا. لان المطلوب منك شياه. نعم - 00:41:06ضَ
فصل فاذا بلغت خمسا وعشرين امكنت المواساة من جنسها فوجب فيها بنت مخض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك لان امها ما خض اي حامل بغيرها قد حان - 00:41:31ضَ
حان ولادها فان عدمها اخرج ابن لبون ذكر وهو الذي له سنة ودخل في الثالثة يعني اذا عدم بنت المخاض ونأخذ منه الذكر كما تقدم لنا لان نقصه في الذكورية - 00:41:53ضَ
جبره في السن والقوة البدنية. فقبلنا منه ابن اللبون في هذه الحال فقط ولا نطلب منه ذكرا اكبر من هذا ولا اصغر من هذا ابن مخاض ما يقبل اصلا بنت مخاض مقبولة لخمس وعشرين من الابل فما فوق الى خمس وثلاثين - 00:42:15ضَ
بعد ذلك نأخذ منه بنت لبون اذا كان الواجب عليه بنت مخاض في هذه الحال نقبل منه ابن لبون ونحن الذكر لا نريده لكن قبلناه في هذه السن خاصة. نعم - 00:42:46ضَ
فان عدمها اخرج ابن لبون ذكرا وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة سمي بذلك لان امه لبون ذات لبن وصار نقص الذكورية مجبرا بزيادة مجبورا بزيادة السن مجبورا بزيادة السن. نقص الذكورية لان الذكر لا يرغب فيه. من الابل الانثى افضل - 00:43:04ضَ
لان ابل الصدقة مثلا تجمع وسام وتنمو شيئا فشيئا فاذا كانت انثى ولدت ونمت واذا كان ذكر لا يستفاد منه فان عدم ايضا لزمه شراء بنت مخض لانهم استويات الادم - 00:43:32ضَ
فاشبه ما لو استويا في الوجود لو استوى يا في الوجود وقال اريد ان ادفع ابن لبون لا ما نقبل اعطنا بنت مخازن نصبر عليها سنة وتلحق لكنهم استوي في العدم وقال اريد ان اشتري لكم ابن لبون. نقول لا - 00:43:53ضَ
لا نريد اشتد لنا بنت مخاض ما دمت المسألة شراء لكن لو كان عندك في ابلك ابن لبون لا نكلفك ان تشتري بنت مخاض نأخذ هذا لكن اذا استويا في الوجود فلا نأخذ الا بنت مخاوف. استويا في العدم لا نريد منه ان يشتري الا بنت مخاض - 00:44:16ضَ
ولان تجويز ابن لبون للرفق به اغناء له عن كلفة الشراء ولم يحصل الاغناء عنها ها هنا ورجع الى الاصل. رجع الى الاصل الذي هو بنت المخاض. لانه ما دام ما عنده لا هذا ولا هذا طلبنا الاصل. نعم - 00:44:39ضَ
ولم يجد الا بنت مخاض معينة فهو كالعادم لانه لا يمكن اخراجها ومن لم يجد الا بنت مخاض معيبة وعنده في ابله المطلوب منه بنت وعنده بنت مخاف ثلاث هذي بنت - 00:45:01ضَ
لكن هذه فيها كذا وهذه فيها كذا وهذه فيها كذا. ثلاث كل واحدة فيها عيب. هل نأخذ واحدة منها؟ لا يقول ماذا تريدون الان؟ انا عندي ابن لبون لا عيب فيه - 00:45:26ضَ
نقول نأخذ منك ابن اللبون لان وجود المعيب كادمه وجود المعيب كعدمه. ما عنده ابن لبون. يقول اريد ان اشتري لكم. تريدون اشتري لكم بنت مخاض او ابن لبون نقول لا بنت ما خاف. الاصل - 00:45:42ضَ
لكن لو كان عندك ابن لمون قبلناه رفقا بحالك. وما دام ان المسألة كلها شراء فانت بنت مخاض وان وجدها اغلى من صفة اغلى من صفة الواجب اجزأته فان اخرج ابن لبون لم يجزه - 00:46:01ضَ
وان وجدها اغلى من صفة الواجب عنده بنت مخاض اعتنى بها ابله متوسطة الحال لكن هذه بنت مخاض اعتنى بها وصارت قوية وحسنة وذات قيمة مثلا وصار محبا للخير اراد ان يدفعها. وهي تختلف عن صفة الابل - 00:46:21ضَ
معدل مستواها اربعين بالمئة وهذي بنت المخاض مئة في المئة فزادت بها نفسه لله فهل نأخذها؟ او نقول لا هذه غير مجزئة لا هذي مجزية ونشكره نأخذها ونشكره لانه ما تعدى الواجب وانما وجد زيادة صفة - 00:46:51ضَ
قيادة صفة تختلف الحال عن تغير الواجب او زيادة الصفة نعم لان ذلك مشروط بعدم ابنه بعدم ابنة مخاض مجزئة وان اشترى بنت مخاض على صفة الواجب جاز لو مثلا عنده بنت مخاض ثمينة وغالية - 00:47:17ضَ
وبخل بها وقال اريد ان اشتري لكم بنت مخاض على مستوى ابلي نقول له لا لا يجوز لك ان تشتري وعندك بنت مخاض هذه الجيدة يقول هذه احب الي من ولدي - 00:47:42ضَ
انا اعتنيت بها فلا تأخذوها مني يقول لا ما دامت عندك لا نرضى ان تشتري. هل يصح لنا ذلك؟ لا فلنقول دع ما احببت لنفسك وسر لنا على مستوى ابلك. لا تشتري لنا دون - 00:47:57ضَ
اشتر لنا على مستوى ابلك نعم ولا يدفر نقص الذكورية بزيادة السن في غير هذا الموضع ما هو؟ موضع بنت المخاض بذلها ابن لو صار المطلوب منه بنت لبون قال اريد ان اعطيكم حق - 00:48:16ضَ
يحق ان يركب نقبل منه ذلك؟ لا نقول نبي بنت انما قبلنا ابن اللذون الذكر بذل بنت المخاض الانثى لصغرها لصغر الانثى وقوة الذكر. نعم وقال القاضي يجوز ان يخرج عن بنت لبون حقا. هذا قول القاضي رحمه الله نعم - 00:48:41ضَ
وعن وعن الحقة التي لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة جذع له اربع سنوات ودخل في الخامسة مع عدمهما مع عدمهما يعني ما نأخذ اختيارا يقول القاضي رحمه الله نأخذه عند العدم. والصحيح خلاف ذلك والله اعلم. نعم - 00:49:09ضَ
لانه لانه اعلى وافضل نعم هذاك تعليل القاضي فيثبت الحكم فيه بالتنبيه ولا يصح وقال المؤلف رحمه الله ولا يصح يعني لا يقبل هذا كلام القاضي رحمه الله لا يقبل ولا يصح لانه - 00:49:31ضَ
نعم لان لانه لا نص فيهما وقياسهما على ابن لبون ممتنع ممتنع نعم لان زيادة ابن اللبون عن بنت المخاض شيء محسوس ونستفيد منه بخلاف زيادة الحق عن بنت اللبون - 00:49:53ضَ
بنت الليمون والحق مثلا بنت اللبن اغلى انها انثى واغلى وليس فيها ضعف بنت الليمون كضعف بنت المخاض. نعم لان زيادة سنه يمتنع بها من صغار السباع ويرعى الشجر بنفسه - 00:50:18ضَ
ويرد الماء ولا يوجد هذا في غيره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:50:42ضَ