Transcription
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجزئ من الغنم الا الجذع من الضأن وهو ما له ستة اشهر والثني من المعز وهو الذي له سنة - 00:00:00ضَ
لما روى شعر ابن ديسم قال اتاني رجلان على بعير فقالا ان رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليك لتؤدي صدقة غنمك قلت فاي شيء تأخذان؟ قال عناقا جذعة او ثنية - 00:00:25ضَ
رواه ابو داوود ولان هذه السن هو المجزئ في الاضحية دون غيره وكذلك في الزكاة في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى السن التي تؤخذ الغنم وهي الثني الثني من المعز والجذع من الظأن - 00:00:55ضَ
وهو الجذع من الظأن الذي له ستة اشهر والثني من المعز وهو الذي له سنة الجذع ستة اشهر والثني سنة فيقبل من الضأن ما له ستة اشهر الصدقة وكذا في الهدي والاضحية - 00:01:28ضَ
والمعز ما له سنة وعرفنا السن في البقر وهما له سنتان والسن الابل وهو ما له خمس سنين فان كان في ماشيته كبار وصغار لم يجب فيها الا المنصوص هذا في الماشية عموما - 00:01:54ضَ
وبقر وغنم اذا كانت كبارا وصغارا فهل تؤخذ الصغار وانما تؤخذ السن المطلوبة في العدد لكن بحسب القيمة اذا كانت الماشية كلها كبار فتؤخذ السن المطلوبة على مستوى الابل كلها - 00:02:24ضَ
او مستوى البقر او الغنم واذا كانت الماشية فيها صغار وكبار فيؤخذ كبارا لا صغار وانما لا تكون هذه الكبار مثل السن ومثل المستوى الذي يؤخذ عن الكبار كلها وانما يكون اقل مستوى - 00:02:55ضَ
فمثلا اذا كان عنده خمس وعشرون من الابل كبار فما هو الواجب بنت اذا كان عنده عنده خمس وعشرون من الابل بعضها كبار وبعضها صغار لاننا نعد الصغيرة كما نعد الكبيرة - 00:03:25ضَ
كما سيأتي حديث عمر وتقدم لنا عد عليهم الصخلة ولا تأخذها منهم فاذا كانت الابل منها خمسة عشر مثلا صغار وخمسة عشر كبار الواجب فيها ماذا؟ بنت مخاض وتلك ثلاثون مثلا كلها كبار. الواجب فيها بنت مخاض - 00:03:52ضَ
لكن بنت المخاض في الخامسة عشرة والخامسة عشرة تختلف عن بنت المخاض في الثلاثين الكبار تكون اقل مستوى فان كان في ماشيته كبار وصغار لم يجب فيها الا المنصوص. يعني الذي نص عليه بنت مخاض بنت - 00:04:17ضَ
الى اخره ويؤخذ الفرظ بقدر قيمة الملايين بقدر قيمة المالين الكبار والصغار تكون متناسبة مع الاثنين ولذلك قال عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم - 00:04:40ضَ
مثلا جاء المصدق وغنم هذا الرجل ثمانية وعشرون شاة ثمانية وثلاثون شاة المصدق نزل عندهم يوما او يومين فجاء الراعي من اليوم من غد ومعه سخلتان كل واحدة اخذها بيد - 00:05:11ضَ
ولدت قبل ساعة بلغت اربعين ويأخذ منه المصدق قيمة الشاة من هذه الاربعين هل يأخذ السخلة لا وانما يعدها في تمام الاربعين اعتد عليهم بالسخلة يعني عدها عليهم اذا كان الرجل غنمه مثلا - 00:05:39ضَ
خمس وثلاثون شاة خلال يوم او يومين خمس وبلغت اربعين يقول فيها الزكاة مثلا نكمل النصاب مثلا او تقفز بالنصاب من نصاب الى الى نصاب اخر مثلا من مائة وعشرين الى مائة وواحد وعشرين فيكون فيها - 00:06:06ضَ
شأتان ولا يعتد ولا يأخذ السخلة وانما يعد السخال ولا يأخذها واما في موضوع الولادة في اول النصاب الذي هو اربعون فلا لانه يبدأ الحول من تمام الاربعين ولا يكون المصدق يأخذ شيئا - 00:06:34ضَ
ولا تأخذها منه. يعني لا تأخذها من صاحب المال. لا تأخذ السخلة وانما عدها عليهم فان كانت كلها صغارا جاز اخراج الصغير لقول الصديق رضي الله عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها - 00:06:57ضَ
ولا تؤدى العناق الا عن الصغار يعني اذا كانت غنمه كلها صغار ولا يتصور ان تكون كلها صغار الا اذا ابدلها مثلا كان مثلا عنده نصاب كبار وابدل الاربعين من الغنم - 00:07:24ضَ
بمائة وعشرين من الصغار الحول ماشي مستمر كانت غنمه صغار فيؤخذ منها صغيرة يؤخذ منها الواجب صغيرة والدليل على هذا قول ابي بكر رضي الله عنه لو منعوني عناقا. يقول ساقاتل من منع - 00:07:46ضَ
حق الله جل وعلا ولو كانت الممنوعة عناق دل على ان العناق يصح ان تأتي في الزكاة ومتى تكون؟ تكون تكون على مثلها ولا تؤدى العناق الا عن الصغار ولان الزكاة تجب مواساة - 00:08:12ضَ
فيها الدليل والتعليل في زكاة الغنم انها تؤخذ الصغار. الدليل قول ابي بكر رضي الله عنه والتعليل ان الزكاة مواساة رجل عنده مثلا ثمانون من الصغر نكلفه يشتري كبيرة؟ لا - 00:08:34ضَ
وانما يدفع مما عنده يواسي الفقراء مما عنده ولان الزكاة تجب مواساة فيجب ان تكون من جنس المال وقال ابو بكر من اتباع الامام احمد رحمه الله لا تجزئ الا الكبيرة للخبر - 00:08:55ضَ
يعني للدليل السابق الذي ورد انه لا تؤخذ الا الشاة الكبيرة وقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم السخلة ولا تأخذها منهم وان كانت ماشيته الصغار ابلا او بقرا اذا في فرق في الصغار - 00:09:19ضَ
بين الغنم والابل والبقر اما في الغنم المذهب على انها تؤخذ الصغار وقول ابي بكر لا تؤخذ وليس ابو بكر الصديق بل من فقهاء الحنابلة لا تؤخذ الصغار اما في الابل والبقر - 00:09:42ضَ
فلها حكم اخر وان كانت ماشيته الصغار ابلا او بقرا ففيها وجهان احدهما تجزئه الصغيرة لما ذكرنا في الغنم للدليل والتعليل وتكون الصغيرة الواجبة في ست واربعين زائدا زائدة على الواجبة في ست وثلاثين بقدر تفاوت ما بين الحقة - 00:10:07ضَ
وبنت اللبون وهكذا في سائر النصب تعدل بالقيمة والثاني لا يجزئ الا كبيرة. لان الفرض يتغير بزيادة السن فيؤدي الى اخراج الصغيرة يؤدي اخراج الصغيرة الى التسوية بين النصابين اذا كانت الماشية ابل او بقر - 00:10:37ضَ
وهي صغيرة فتؤدى الصغيرة ام لا؟ قال فيه وجهان الوجه الاول انها تؤدى طيب اذا قلنا تؤدى فكيف تؤدى عن ست وثلاثين وست واربعين ست وثلاثين فيها بنت ست واربعون فيها بنت - 00:11:10ضَ
فيها حقة فيها حقة كيف نميز في الصغيرة بين الحقة وبنتي قال تعدل القيمة يعني نأخذ منه في الست والثلاثين الى خمس واربعين صغيرة قيمتها مثلا الف ونأخذ منه في الست والاربعين - 00:11:35ضَ
الى الستين صغيرة كذلك لكن قيمتها اعلى من قيمة تلك بحيث انها تكون تساوي الف وخمس مئة او الف واربع مئة لنميز بين ما يؤخذ في النصاب الثاني مما يؤخذ في النصاب - 00:12:09ضَ
الثالث وعلى هذا يخرج كبيرة ناقصة القيمة بقدر نقص الصغار عن الكبار. عند من يقول لا يؤخذ كبيرة حتى وان كانت الابل والبقر كلها صغيرة طيب كيف يأخذ في الكبيرة مثل ما يأخذ في الصغيرة؟ قال لا - 00:12:29ضَ
يأخذ كبيرة لكن قيمتها تكون اقل عن ابل وبقر صغيرة مما لو كانت الابل والبقر كبيرة الاخذ لا يؤخذ الا كبيرة هذا الوجه الثاني. وهذه الكبيرة تكون قيمتها اقل من كبيرة لكبار - 00:12:55ضَ
فصل ولا يجيء في الصدقة هرمة. الهرمة هي الكبيرة التي توقفت عن الانجاب ولا معيبة يعني فيها عيب من العيوب عورة او فيها عرج او فيها مرض ولا تيأس وهو الذكر من الماعز - 00:13:21ضَ
لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه يعني لا تقصدوا الى الى الردي وتعطوه لله وتدخروا لانفسكم الطيب بل كما قال الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى - 00:13:44ضَ
تنفقوا مما تحبون وروى انس في كتاب الصدقات ولا في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. يعني ذات عيب ولا تيأس وهو الذكر من الماعز وروى ابو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:14:11ضَ
ثلاث من فعلهن فقط طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا اله الا هو واعطى زكاة ما له طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام مم هذا هو الشاهد - 00:14:39ضَ
ولم يعط الهرمة ولد درنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط اموالكم فان الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه واياك - 00:15:06ضَ
وكرائم اموالهم يعني لا تأخذ الغالي النفيس وكذلك لا يقبل الرديء والشرط رذالة المال والدرنة الجربا الدرنة يعني التي فيها درن فيها مرض جرب او غيره فان كان بعض النصاب مريضا وبعضه صحيحا لم يؤخذ الا صحيحة على قدر الملايين - 00:15:36ضَ
مثلا عنده عشرون مريضة وعشرون سليمة لا نأخذ منه مريظة ولا نأخذ منه سليمة غالية وانما سليمة متوسطة الحال تكون اقل من قيمة لو كانت الغنم كلها سليمة فمثلا اذا كان عنده اربعون من الغنم - 00:16:06ضَ
سليمة طيبة نأخذ منه شاة من الوسط قيمتها خمس مئة ريال مثلا اذا كانت الغنم مثلا عشرون سليمة وعشرون مريظة المريضة قيمتها مثلا مئتان والسليمة قيمتها ست وغنمه فيها نصف هذا ونصف هذا - 00:16:39ضَ
لا نأخذ منه شاة من الغنم الجيدة ولا من وسط الجيدة ولا نأخذ من المريضة وانما نأخذ سليمة متوسطة الحال بين المالين. يعني قيمتها ثلاث مئة ريال وان كان كله مريظا اخذت مريظة منه - 00:17:04ضَ
يعني اذا كان كل غنمه مريظة فلا يكلف الله نفسا الا وسعها نأخذ منها واحدة ايا كانت لا نكلفه بان يشتري وهذه غنمه وقال ابو بكر لا يؤخذ الا صحيحة بقيمة المريضة. نقول ابحث لنا عن صحيحة - 00:17:28ضَ
لا نقبل المريضة لكن لا تكن صحيحة غالية وانما تكون صحيحة رخيصة القيمة والقول في هذا كالقول في الصغار. يعني اذا كانت الابل بعظها صغار وبعظها كبار او مثل بعظها مريظة وبعظها صحيحة - 00:17:50ضَ
اصل ولا يؤخذ في الصدقة الربا وهي التي تربي ولدها يعني التي ترضع يرظعها ولدها لا نأخذها لان لا نأخذها منه هي والولد ولا نأخذها ونترك الولد مرضعة له وانما نتركها له. وهذه تكون غالية عند اهلها - 00:18:11ضَ
وتكون فيها اللبن والمنيحة قيل فيها التي تربي ولدها وقيل التي تبقى في البيت تعلف من اجل ان تحلب لانها تكون اكثر حليم فتوفر ولا الماخض وهي التي فيها حمل - 00:18:38ضَ
وهي الحامل ولا ولا التي طرقها الفحل يعني علاها الذكر لانها محتمل ان تكون حملت لان الغالب انها حامل ولا الاكولة هل اكون كثيرة الاكل كثيرة الاكل تكون في العادة - 00:18:58ضَ
سمينة وتكون غالية لان من اراد ان يشتري البهيمة يسأل عن ضرسها كيف يسأل عن ضرسها عن اكلها؟ هل هي تأكل كل علف؟ وكل نوع من انواع العلف فهذه غالبا تشمن - 00:19:22ضَ
واذا كانت لا تأكل الا يسير او تأكل نوعا خاص من الاكل هذه لا تسمن يقول الشاعر نفس تعافوا غذائها لا تسمن وارادة تخشى الردى لا تسمن ارادة تخشى الردى لا تسمن - 00:19:41ضَ
يعني يحتاج الامر الى شيء من المخاطرة والعزم ولن اكول نوفرها لصاحبها ولا نأخذها منه لانها غالية عليه وهي السمينة ولا فحل الماشية المعد لضرابها لا نأخذ الفحل الذي اعده صاحب الماشية - 00:20:02ضَ
ضراب ماشيته لانه محتاج اليه ولا حزرات المال لا نأخذ حذرات المال يعني خيار المال الرجل مثلا يكون عنده مئة من الابل. عنده عشر متميزة يقول اعطنا الزكاة من هذه العشرة المتميزة؟ لا - 00:20:27ضَ
وهي خياره تحرزه العين لحسنه. يعني تحار مثل ما يقال تحاروا فيه العين عنده ابل تحار فيها العين. يعني اذا نظرت اليها ما استطاعت ان تعدوها. لجمالها وحسنها ونحو ذلك - 00:20:51ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اياك وكرائم اموالهم متفق عليه. يعني احذر ان تأخذ الشيء الغالي النفيس عندهم وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يسألكم خيره - 00:21:12ضَ
وقال عمر رضي الله عنه لساعيه لا تأخذ الرب ولا الماخض ولن اكون ولا فحل الغنم قال الزهري اذا جاء المصدق قسم الشاء اثلاثا قال الزهري اذا جاء المصدق عليه ان يقسم - 00:21:34ضَ
الماشية الثلاثاء ثلث الخيار وثلث الردي وثلث من اين يأخذ من الوسط اذا جاء المصدق قسم الماشية اثلاثا ثلثا خيارا وثلثا شرارا وثلثا وسطا. ويأخذ المصدق من الوسط فان تبرع المالك بشيء من هذا اي من الطيب الجيد - 00:22:02ضَ
او اخرج عن الواجب اعلى منه من جنسه جاز الواجب بنت مخاف قال لا يا اخي بنت المخاض اخشى انك اذا مشيت بها انقطعت عليك ظعيفة اعطيك بنت الابون يأخذها منه؟ نعم. ما دام تبرع بها - 00:22:37ضَ
الواجب بنت الابون. قال لا يا اخي اريد ان اعطيك حقة من اجل ان تركبها وتحمل عليها وتستفيد منها في رحلتك هذه فنقول جزاك الله خيرا. احسنت فان تبرع المالك بشيء من هذا او اخرج عن الواجب اعلى منه من جنسه جاز. بشرط ان - 00:23:00ضَ
من جنسه لو قال له مثلا اريد ان اعطيك بدل عشرين من الابل مثلا اربع شياه اريد ان اعطيك ابن مخاض او ابن لبون او غيره. هل نقبل؟ لا لان هذا من غير جنسه - 00:23:25ضَ
وقد تكون الشيعة انفع للفقراء لان مثلا الشيعة ممكن توزع على اربعة بيوت بينما ابن المخاذ او ابن اللبون لا يستفيد منه الا بيت واحد لان المنع من اخذه لحقه فجاز برضاه - 00:23:53ضَ
كما لو دفع فريضتين فرظين مكان فرظ لو دفع فرظين مكان فرظ مثلا قال له الواجب علي مثلا مسنة وانا اريد ان اعطيك تبيعيني نقول نعم يجوز هذا لان التبعين - 00:24:14ضَ
زكاة ستين من البقر والمسنة زكاة اربعين من البقر فهو اذا دفعت بي عيني يكون احسن من قيمة مسنة واعلى وهي من نفس النوع بخلاف ما لو قال اريد ان اعطيك بدل التبيعين مثلا بنت مخاض - 00:24:45ضَ
او بنت الاب نقول لا. لان هذا من غير الجنس كما لو دفع فرظين مكان فرض فاذا دفع حقه عن بنت لبون او تبيعين مكان الجذعة التي هي المسنة جاز لذلك لان التبعين يجزيان عن الاربعين مع غيرها. يعني مع عشرين مع - 00:25:11ضَ
اربعين التابعين زكاة اربعين وعشرين فهو دفعها عن اربعين عن مسنة تجزئ لان التبعين يجزئان عن الاربعين مع غيرها من من البقر ملأن يجزئ عنها مفردة او لا ما دام ان التبعين - 00:25:39ضَ
يجزيان عن الستين فاجزاؤهما عن الاربعين الواجب فيهما مسنة من باب اولى وقد روى ابو داوود عن ابي ابن كعب ان رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي - 00:26:04ضَ
الله اتاني رسولك يعني المصدق ليأخذ مني صدقة مالي فزعم ان ما علي فيه بنت مخاض فعرضت عليه ناقة فتية سمينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي وجب عليك - 00:26:24ضَ
فان تطوعت بخير اجزاك اجرك الله فيه وقبلناه منك. فقال ها هي ذه يا رسول الله فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة هذا الرجل جاءه المصدق - 00:26:55ضَ
فقال اريد منك بنت بنت مخاف فقال له يا اخي بنت المخاض هذه اذا مشيت من عندي انقطعت بك ما اتعبتك هذه ناقة فتية سمينة خذها قال لا لا اريد ان اخذ الا ما امرني الرسول صلى الله عليه وسلم به - 00:27:19ضَ
وكلاهما متمسك بحق المصدق لا يريد ان يأخذ اكثر مما امر به. يخشى ان يكون في هذا ظلم على صاحب الابل صاحب الابن متبرع متطوع فابى ان يعطيه الضعيفة وذاك ابى ان يقبل منه الكبيرة - 00:27:42ضَ
كما وسعه الا ان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة خشية ان ينزل فيه شيء عليه وسلم كانه يشتكي المصدق يقول يريد ان يأخذ مني ضعيفة وانا ابيت - 00:28:03ضَ
الا ان اعطيه القوية ما امرك يا رسول الله؟ قال ان ذاك الواجب عليك اللي هو منت مخاوي كما قال المصدق. لكن اذا اعطيت اكبر اجرك الله وقبلناها منك نحن. فقال هيا به يا رسول الله - 00:28:19ضَ
يعني خذها فامر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبضها تبع الصدقة فدل هذا على ان المرء اذا اعطى اكثر فذلك حسن وخاصة في باب الصدقات فمثلا كفارة اليمين خمسة عشر كيلو من قوت البلد - 00:28:35ضَ
اذا اخرج عن كفارة اليمين مثلا كيس رز او بر او غير ذلك من الاطعمة فهذا خير وافضل واحسن. وهكذا واذا كانت صدقة ماله مثلا الف ريال فاخرج بدل الالف الفين - 00:28:56ضَ
وهذا خير وهكذا فالزيادة في باب الصدقات مستحب ويؤجر عليه صاحبه ويكفر الله جل وعلا عنه به ما حصل من تقصير فيما مضى ان كان حصل تقصير بخلاف الزيادة في الافعال البدنية فلا - 00:29:16ضَ
صلاة الظهر اربعة اراد ان يجعلها ست لا هذا لا يصح صيام رمضان مثلا ثلاثون يوما. اراد ان يصوم يومين قبله ويومين بعده. نقول لا هذا حرام الافعال البدنية لا نزيد فيها ولا ننقص - 00:29:42ضَ
افعال الحج كذلك لا نزيد فيها ولا ننقص كلما ورد اباحة تكراره كالطواف لكن لو اعتقد انه يحسن ان يقف في عرفة اكثر من يوم عرفة قبله شيء او بعده شيء نقول له هذا محرم ولا يجوز. فلا تجوز الزيادة في الافعال البدنية - 00:30:02ضَ
وانما في الاشياء المالية لانه يتعدى نفعها فصل ولا تجزئ القيمة في شيء من الزكاة لا تجزئ القيمة في شيء من الزكاة الا فيما ورد بين سن وسن مثلا وكما تقدم - 00:30:26ضَ
شاتان او عشرون درهما واما ان يكون الواجب عليه بنت مخاف ويقول لا يا اخي عندي بنت مخاض. لكن اريد ان اعطيك بدلها الف ريال هي لا تساوي بنت المخاض مثلا الا ثمان مئة ريال. وانا اريد ان اعطيك بدلها الف ريال. نقول لا - 00:30:52ضَ
لا يجوز ولا يخرج القيمة وانما يخرج العين ولا تجزئ القيمة في شيء من الزكاة وعنه يجزئ لان المقصود غنى الفقير بقدر المال والاول هو المذهب. الذي هو القول بانها لا تجزئ القيمة والقول الاخر انها تجزئ - 00:31:14ضَ
ومع من قال تجزئ التعليل فقط والاول هو المذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الاعيان المنصوص عليها بيانا لما فرضه الله تعالى ولم يقل الواجب بنت مخاض او خمسون درهما او اقل او اكثر - 00:31:37ضَ
فاخراج غيرها ترك للمفروض وقوله فان لم تكن بنت مخاض فابنوا لبون ذكر. دل على انها لا تؤخذ القيمة. لانه انتقل من بنت المخاض لابن اللبون ولم يذكر دراهم ولم يذكر دنانير. مع وجود الدراهم والدنانير - 00:32:01ضَ
ومثل هذا كذلك صدقة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم نص على خمسة الاصناف فلا تجزئ الدراهم مع ان الدراهم والدنانير كانت موجودة ولم يقل صلى الله عليه وسلم صاع من كذا او صاع من كذا او ثلاثة - 00:32:25ضَ
او ربع دينار او نحو ذلك. وانما نص على الطعام وقوله فان لم تكن بنت مخاض فابن لبول ذكر يمنع اخراج ابن اللبون مع وجود ابنة المخاطر ويدل على انه اراد العين دون المالية - 00:32:43ضَ
اراد العين المالية يعني اراد عين الزكاة ما اراد الدراهم والدنانير فان خمسا وعشرين لا تخلو عن مالية ابنة مخاض واخراج القيمة يخالف ذلك الم يذكر صلى الله عليه وسلم بذل بنت المخاض - 00:33:06ضَ
دراهم مالية وانما انتقل من بنت المخاض الى ويقضي الى اخراج الفريضة مكان الاخرى من غير جبران واخراج القيمة يخالف ذلك ويفضي الى اخراج الفريضة مكان الاخرى من غير جبران. يعني اذا كانت - 00:33:31ضَ
مثلا المطلوب منه بنت لبون واعطى قيمة مثلا بدل ما لو كانت ما عنده بنت لابون نأخذ منه بنت مخاض ونأخذ منه جبران فكوننا مثلا ننتقل الى فريضة ادنى او اعلى ونعطي - 00:34:00ضَ
او نأخذ هذا نص من الشارع ولو ان القيمة جائزة مثلا ما احتجنا الى هذه العملية قلنا ما يوجد عنده بنت مخاض نأخذ منه ديناران او خمسة دراهم او اقل او اكثر. ما وردت القيمة اصلا فلا يرجع اليها. ثم الحديث الاتي كذلك - 00:34:23ضَ
وهو خلاف النص واتباع السنة او لا؟ يعني الواجب على الانسان ان يتبع السنة مهما وجد الى ذلك سبيلا ولا يتأول او ينحرف عنها او يتركها لتعليل او نحو ذلك لان ما ورد فيه الشرع لا ينبغي ان يكون للعقل فيه تصرف - 00:34:47ضَ
من حيث زيادة او نقص ونحو ذلك. وانما نعقل العلة ونتعرف عليها لكن لا نصرف الى غيره واتباع السنة اولى. وقد روي عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال خذ الحبة - 00:35:17ضَ
من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر رواه ابو داوود. هذا الحديث نص في الموضوع يعني خذ الحبة من الحب لا تأخذ دراهم وخذ الشاة من الغنم - 00:35:40ضَ
والبعير من الابل والبقرة من البقر. يعني خذ كل زكاة من نوعه. ولا تنتقل الى شيء اخر رواه ابو داوود والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:36:03ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:24ضَ