Transcription
اما ما عدا السائمة فلا اثر للخلطة فيها لانها لا فائدة ولا نقص لان ما عدا السائمة لا وقف فيها وانما الزكاة فيها اذا كانت عروض تجارة فهي ربع العشر - 00:00:00ضَ
قل المال او كثر ما دام نصابا وحال عليه الحول اما السائمة فهي التي للخلطة فيها اثر بزيادة او نقص نفع او ضر ومثلا لو كان كل رجل على حدة - 00:00:23ضَ
ثلاثة رجال كل واحد منهم له اربعون شاة ماذا يجب عليهم يجب على كل واحد منهم شاة ثلاث شيعة فاذا اختلطوا جميعا في امور سيأتي بيانها اربعون لكل واحد منهم ففيها شاة واحدة - 00:00:48ضَ
لانها تصبح مئة وعشرون شاة والمئة والعشرون فيها شاة واحدة عكس ذلك التضرر وجوب الزكاة فمثلا اذا كان عند الرجل اربعون ثلاثون شاة ولا زكاة عليه فيها واخر له عشر شياه - 00:01:17ضَ
لا زكاة عليه فيها واذا اجتمعوا واختلطت اموالهم في امور سيأتي بيانها وجب عليهم شاة وهذه الشاة لصاحب الثلاثين ثلاثة ارباعها ولصاحب العشر ربع الشاة وكلهم تضرروا بوجوب الزكاة عليهم ولو كانوا منفردين ما وجب عليهم شيء - 00:01:48ضَ
الخلطة تفيد ويتضرر بها اخرون بخلاف غير الماشية فلا اثر لهذا فيها لان الماشية لو اختلطوا مثلا في خمس وثلاثين شاة ما وجب فيها زكاة مثلا بان اموالهم لان المجموع اقل من نصاب - 00:02:23ضَ
غير الماشية السائمة التي هي مثلا عروض تجارة اذا كانت ابل او بقر او غنم عروض تجارة وعروض التجارة لا اثر للاختلاط فيها لانها تجب الزكاة بمقدار رأس المال ربع العشر - 00:02:56ضَ
ربع العشر اذا بلغ نصابا. نعم وهي ضربان وهي الخلطة ظربان يعني نوعان خلطة اعيان وخلطة اوصاف خلطة اعيان وخلطة اوصاف اعيان كأن يكون عدد من الناس مشتركين في هذه الماشية - 00:03:17ضَ
يملكونها سويا بدون ان يتميز مال زيد من عمرو مثلا هذه خلطة اعيان خلطة اوصاف كل يعرف مشيئته لكنها مشتركة في المرعى والمحلب والمراح والمورد ونحو ذلك كما سيأتينا نعم - 00:03:54ضَ
خلطة اعيان يملكها مالا مشاعا برتانه او يشتريانه او غير ذلك يعني يملك نصابا مشاع شخصان اشتركا في شراء اربعين شاة مثلا وعسى ماها بينهم مشتركة او ورث شخصان مثلا - 00:04:23ضَ
اربعين شاة او اكثر من والدهم او من اخيهم او من امهم او ممن يرثونه او وهب لهم اربعون او ستون شاة بينهم مشاعة وهكذا نعم وخلطة اوصاف وهي ان يكون مال كل واحد منهما - 00:04:51ضَ
متميزا فخلط ولم يتميزا في اوصاف نذكرها وخلطة اوصاف بان يكون مال كل واحد متميز يعني اثنان لكل واحد منهم ثلاثون شاة يعرفانها مثلا شاه زايد بيض وشياه عمرو سود - 00:05:17ضَ
معروفة لكنها تسرح جميعا وترد سويا وراعيها واحد وهكذا فهذه يقال لها خلطة اوصى يعني كل واحد متميز ماله لكنها مجتمعة وكلاهما يؤثر في جعل مالهما وما للواحد في شيئين - 00:05:44ضَ
احدهما ان الواجب فيهما كالواجب في مال واحد فان بلغا مع النصاب وفيهم الزكاة وان زادا على النصاب لم لم يتغير الفرض حتى يبلغا فريضة ثانية وكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال واحد - 00:06:13ضَ
يعني اذا اجتمعت هذه الماشية لشخص او اشخاص لشخصين او اكثر سواء كانت خلطة اعيان بان يشتركون فيها كلها او خلطة اوصاف بان اشتركوا في صفات لكن كل واحد يميز ماله. اصبح مالهما كما - 00:06:39ضَ
ولشخص واحد في شيئين في امرين من الامور احدهما ان الواجب فيهما كالواجب في مال واحد. هذا الذي يتكلم عنه المؤلف الان والثاني كيأس سيأتي في ان الساعي له ان يأخذ من مال هذا الزكاة او - 00:07:06ضَ
خذ من مال هذا الزكاة. يأخذ من اي المالين شاء. ثم هما يتحاصر يكون مالهما كمال الرجل الواحد مثلا فان بلغ نصابا ففيهما الزكاة اختلط مثلا لواحد عشرة وللثاني عشر شياه ما فيها زكاة - 00:07:33ضَ
في واحد خمسة عشر وللثاني خمسة عشر ما فيها زكاة. لانها ما بلغت نصاب لواحد عشرين ولواحد خمسة عشر ما بلغت زكاة نصاب لواحد عشرون شاة وللاخر تسعة عشرة ما فيها زكاة لانها ما بلغت نصابها - 00:08:00ضَ
لواحد عشرين وللاخر مثلا خمس وعشرون فيهما الزكاة لواحد مثلا خمس وثلاثون شاة وللاخر خمس شاة فيهما الزكاة على هذا خمسة اثمان وعلى الاخر لعلى واحد سبعة اثمان وللاخر وعلى الاخر الثمن - 00:08:23ضَ
الشاة وهكذا فلو كان لكل واحد منهما عشر كان عليهما شاة وان كان لكل واحد منهما ست لم يجب اكثر من شاة لو كان لكل واحد عشرون شاة كم يجب عليهم شاة واحدة - 00:08:54ضَ
اذا كان لاحدهما ستون شاة وللاخر ستون. كم يجب عليهم الخلطة شاة واحدة لان الخلطة تصير المالين كالمال الواحد لو تفرق لوجب على صاحب الستين شاة وعلى الاخر شات لو ثلاثة لكل واحد منهم اربعون شاة - 00:09:18ضَ
وجب عليهم شاة واحدة مئة وعشرين فيها شاة لو كان لواحد مثلا شاة واحدة ولثلاثة اشخاص لكل واحد اربعون شاة كم المجموع مائة وواحد وعشرون ففيها شاتان وعلى كل واحد قسطة - 00:09:44ضَ
على صاحب الشاة نصيبه وعلى صاحب الستين والاربعين نصيبه وهكذا وان كان لهما مال غير مختلط تبع المختلط في تبع المختلط في الحكم فلو كان لكل واحد منهما ست فاختلطا في اربعين لم يلزمهما الا شاة في مالهما كله - 00:10:10ضَ
لان الواحد يضم بعضه الى بعض الملك فيضم الاربعين المنفردة من العشرين المختلطة ويلزم انضمامهما الى العشرين لخليطه فيصير الجميع كمال ولو كان لرجل ست كل عشرين منهما مختلطة بعشرين الاخر - 00:10:40ضَ
فالواجب شاة واحدة نصفها على صاحب الستين ايا كان الاختلاط والافتراق ما دام في اختلاط في جزء منها فحكمها واحد لو مثلا كان لكل واحد منهما ستون شاة اثنان لكل واحد ستون شاة - 00:11:07ضَ
كم يجب على كل واحد منهم اذا كانت منفردة على كل واحد شاة. يجب فيها شاتان اذا اختلطا في عشرين وعشرين وسلمها لراع واحد تشرح سويا وتعود سويا وبقي لكل واحد منهم اربعون شاة. منفردة عنده - 00:11:37ضَ
كان في الجميع شاة واحدة لان الخلطة في العشرين مع العشرين تصيرهما مختلطين وكل واحد يضم ماله بعضه الى بعض فهذا جيد له عشرون مع شياه عمرو عشرين ولكل واحد منهما اربعون يتولاها - 00:12:02ضَ
وجب في المئة والعشرين هذه شاة واحدة وكذا لو كان مثلا لشخص واحد ستون شاة ولثلاثة اشخاص لكل واحد عشرون شاة كم المجموع مئة وعشرون فيها شاة واحدة على صاحب الستين النصف - 00:12:31ضَ
وعلى اصحاب العشرين كل واحد السدس النصف الاخر بينهما اثلاثا ونصفها على الخلطاء على كل واحد سدس شاة لما ذكرناه فان كان لاحدهم شاة مفردة لزمهم شاة يعني ما المئة والعشرين - 00:12:59ضَ
وعنده شاة اخرى سائمة الحالة لو لم تختلط معهن صار مجموع نصيبه الثلاثة مئة واحد وعشرون فيها الثاني الثاني الشيء الثاني الذي قال قال فكلاهما يؤثر فيجعل مالهما كمال الواحد في شيئين - 00:13:24ضَ
احدهما ان الواجب فيهما الواجب في مال الرجل الواحد. الشيء الثاني هذا هو نعم وهو ان للساعي اخذ الفرض من ما لا ايهما شاء سواء دعت اليه حاجة لكون الفرض واحد - 00:13:48ضَ
او لم تدعو اليه حاجة بان يجد فرض كل واحد منهما في ماله لان ما له ما صار كالمال الواحد في الايجاد فكذلك في الاخراج نعم الساعي اذا جاء لقبض الزكاة - 00:14:06ضَ
ينظر الى هذه الابل او البقر او الغنم ويأخذ الواجب عليهم سويا من ما بين يديه ولا يقال له انتظر خذ من مال زيد بنت لابون وخذ من مال عمرو حقة - 00:14:24ضَ
وخذ من مال فلان جزعه لا الساعي يأخذ من ايها شاء لانه عنده بمنزلة مال واحد فلا يؤثمهما يتحاصان اذا اخذ من مال زيد دفع له عمرو نصيبه سواء كان هناك ضرورة - 00:14:48ضَ
بان كان الواجب شيء واحد او لم يكن هناك ضرورة مثلا خمس وعشرون من الابل اشترك فيها خمسة اشخاص او عشرة اشخاص خمس وعشرون من الابل اشترك فيها عشرة اشخاص - 00:15:11ضَ
منهم من له اثنتان ومنهم من له ثلاث ومنهم من له واحدة ما الواجب فيها بنت يأخذها الساعي من هذه الابل هنا ظرورة لانه قالوا سواء كان هناك ضرورة او لم يكن. هنا ضرورة ان يأخذها لانها مفردة - 00:15:32ضَ
لانها واحدة تؤخذ من واحد ثم هما يتحاصان لكن لم يكن هناك ضرورة مثلا فيها بنتا لبول. مثلا زكاة اخذ بنتي الليمون من مال عمرو دون مال زيد فلا يقال له خذ واحدة من هذا وخذ واحدة من هذا لا يأخذها من - 00:15:57ضَ
احدهما من ايها شاء. نعم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه البخاري يعني اذا اخذ الفرض من مال اذا اخذ الفرض من مال احدهما نعم - 00:16:21ضَ
وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني يتحاصان اي مثلا هذا له عشر شياه وهذا له عشرون شاة وهذا له خمس شياه وهذا له خمس شياه على الجميع - 00:16:44ضَ
واحدة ثم يتحاصان من له عشرون شاة عليه النصح ومن له عشر شياه عليه الربع ومن له خمس عليه الثمن ثمن شئته وهكذا والاصل في الخلطة ما روى انس في حديث الصدقات - 00:17:16ضَ
ولا يجمع بين ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولان المالين صارا كالمال الواحد في المؤون. في المؤن - 00:17:44ضَ
المؤن فكذلك في الزكاة والاصل في مشروعية الزكاة الخلطة لانه من حيث العقل لو كان لواء كل واحد منهما مثلا عشرون شاهد ما وجب عليهم زكاة لو كان لكل واحد منهم خمس وثلاثون شاة ما وجب عليهم زكاة - 00:18:08ضَ
فاذا اجتمعوا قلنا يجب عليهم الزكاة لم فيما روى انس رضي الله عنه في حديث الصدقات ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لا يجوز لاصحاب الاموال - 00:18:39ضَ
ان تكون اموالهم مجتمعة مثلا فاذا علموا عن توجه الساعي اليهم المتصدق فرقوا اموالهم من اجل الا تجب عليهم الزكاة تبقى اموالهم كما هي كما انه لا يجوز للمتصدق اذا جاء الى ثلاثة - 00:19:04ضَ
لكل واحد منهم اربعون شاة لا يجوز للمصدق ان يقول تفرقوا ميزوا اموالكم من اجل ان اخذ من هذا شاب ومن هذا شاة ومن هذا شاة. نقول لا خذ شاة واحدة من المئة والعشرين - 00:19:29ضَ
اذا كان لواحد مثلا مئة وعشرون شاة ولجاره وهي متميزة عنه مثلا له خمس وثلاثون شاة لا يجوز للساعي ان يقول اجمعوا اموالكم من اجل ان اخذ منكم شاتين يأخذ من صاحب المئة والعشرين شاة وصاحب الخمس والثلاثين ليس عليه شيء ما دام انه - 00:19:47ضَ
منفصل ماله عن مال صاحبه فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع من اجل الصدقة فصل ويعتبر في الخلطة شروط اي ان المالين صارا كالمال الواحد في المؤن المؤن المؤونة يعني النفقة - 00:20:16ضَ
اي مثلا هذا عنده اربعون شاة يحتاج الى راعي ويحتاج الى سقي وحوض ووايت ينقل الماء ونحو ذلك وهكذا والاخر مثله والثالث مثله فاذا اختلطا واجتمعا وصار مالهما خلطة صارت مؤنتهم - 00:20:40ضَ
واحدة يكفي الجميع راع واحد ويكفي الجميع حوض واحد ويكفي الجميع نقل ما شيء واحد ينقل الماء مثلا للجميع وهكذا. فبالخلطة تخف المؤونة فصل ويعتبر في الخلطة شروط خمسة احدهما - 00:21:06ضَ
ان تكون في السائمة ولا تؤخر الخلصة في غيرها وعنه تؤثر فيها خلطة الاعيان لعموم الخبر ولانه مال تجب فيه الزكاة تأثرت الخلطة فيه كالسائمة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:33ضَ
والخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل رواه الدار قطني ويعتبر في الخلطة خمسة شروط يعني حتى تتم احكام الخلطة لا بد من خمسة شروط الشرط الاول ان تكون شائمة - 00:21:56ضَ
فالخلطة في غير السائمة لا اثر لها الخلطة في غير السائمة لا اثر لها الخلطة في السائمة مؤثرة مثلا ثلاثة اشخاص لكل واحد منهم اربعون شاة كم يجب عليهم شاة واحدة - 00:22:22ضَ
ثلاثة اشخاص اخرون لكل واحد منهم خمس عشرة كم يجب عليهم واحدة اولئك يجب عليهم شاة وشياههم مثلا خمس واربعون وهؤلاء مائة وعشرون يجب عليهم شاة واحدة هذا تأثير الخلطة - 00:22:46ضَ
لا اثر لها في غير السائمة ما هي التي فيها الزكاة من الماشية غير السائمة ما هي المعدة ليش عروض التجارة عروض التجارة المعدة للتجارة للبيع والشراء مثلا اشترك ثلاثة اشخاص - 00:23:12ضَ
في خمس من الابل يبيعون في هوا يشترون تجارة لو كانت سائمة ماذا يجب فيها شاة واحدة لو ان لاحدهم بعير واحد فيجب عليه قسطه من هذه الشاة التي بالخمس من الابل - 00:23:38ضَ
لكن اذا كانت غير سائمة هذه للتجارة هذا له ايران وهذا بعيران وهذا بعير. خمس وهي للتجارة وليست سائمة ننظر ان كان ماله كل واحد منهم نصاب وجبت عليهم الزكاة كل بحسبه - 00:23:59ضَ
واذا كان مال كل واحد ليس نصاب وانما المجموع نصاب فلا يجب عليهم زكاة لان خلطتهم في خمس من الابل لا اثر لها. لان مالهم هذا ليس سائمة الخلطة المؤثرة في الشائمة - 00:24:21ضَ
اما الخلطة في غير السائمة فلا اثر لها ان كان مال كل واحد نصابا ففيه الزكاة قل او كثر ما دام نصاب وان لم يكن نصابا فلا زكاة فيه هذه الخمس - 00:24:43ضَ
اثنتان لواحد واثنتان لواحد وواحدة لواحد الاثنتان قومت بنصاب مثلا عليه فيهما الزكاة الاثنتان الاخرى قومت باقل من نصاب لانها هزيلة ما فيها زكاة لانها ما بلغت النصاب الواحدة التي لشخص واحد - 00:25:02ضَ
جيدة وثمينة وبلغت قيمتها نصاب فيها الزكاة لان عروض التجارة بحسب القيمة فلا اثر للخلطة فيها ولو قلنا للخلطة اثر لقلنا يجب على الخمسة خمس من الابل لثلاثة الاشخاص يجب عليهم - 00:25:30ضَ
لكن ليس كذلك او اذا لم تكن شائمة قلنا يجب عليهم ربع العشر وليس كذلك وانما يجب ربع العشر على من كان ماله نصاب واما من كان ماله دون النصاب - 00:25:55ضَ
فلا يجب عليه شيء وهذا تفسير للخلطة المعتبرة شرعا فيجب تقديمه ولان الخلطة في السائمة اثرت في الضرر كتأثيرها في النفع وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقف فيها - 00:26:13ضَ
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة دليل على اختصاص ذلك التي تقل الصدقة تقل الصدقة. تقل الصدقة بجمعها لاجل او لاجل اوقاصها بخلاف غيرها؟ نعم - 00:26:35ضَ
الثاني الخلطة لها تأثير الظرر والنفع بخلاف غيرها فلا تأثير لها في الظرر ولا في النفس كل مال بذاته وعروض التجارة فيها ربع العشر لكن الخلطة فيها ظرر احيانا وفيها نفع احيانا - 00:26:58ضَ
فمثلا الخلطة في الشائمة ثلاثة اشخاص لكل واحد عشرون وجب على كل واحد ثلث شاة هذي خلطة نفعت ولا ضرت مرت من حيث وجوب الزكاة لكل شخص اربعون شاة ثلاثة واختلطوا - 00:27:32ضَ
كم يجب عليهم لو كان كل واحد منفرد وجب عليه كل واحد شاة فهل نفعت الخلطة او ضرت؟ نفعت وش السبب في النفع والضرر في الاوقاف عروض التجارة لا اوقاص فيها - 00:27:54ضَ
النقدين عروض التجارة لا وقص فيها هذا الشخص تجارته الف ريال كم زكاته خمسة وعشرون هذا الشخص تجارته الف وخمس مئة كم زكاته خمسة وعشرون واثنا عشر ونصف هكذا لان عروض التجارة بحسب القيمة سواء بسواء - 00:28:15ضَ
اثنان ونصف في المئة الربع العشر ربع العشق عشرة الريالات له تأثير في الزكاة يعني مع غيرها ولا هي ليست نصاب لكن مع غيرها فيها شيء عشرة الريالات كم زكاتها - 00:28:48ضَ
فيها الربع العشر. كم عشر العشرة ريال كم ربع الريال؟ ربع ريال زكاة عشرة اريل ربع ريال هذا عنده الف ريال كم زكاته؟ خمسة وعشرون ريال هذا عنده قومت تجارته بالف وعشرة اريل - 00:29:12ضَ
كم فيها خمسة وعشرون ريال وربع ريال يعني عشرة الريالات عرف مقدارها من الزكاة بخلاف الابل الماشي السائمة فيها اوقاص فيها مسافات بعيدة تسع وثلاثون ليس فيها شيء اربعون فيها شاة - 00:29:39ضَ
مئة وعشرون فيها شاة يعني من اربعين الى مئة وعشرين ثمانون شاة ما فيها شي فهذه الاوقات هي التي استفاد منها صاحبها بالزكاة كما تضرر احيانا استفاد اذا صار لكل واحد اربعون وهم ثلاثة عليهم شاة واحدة - 00:30:04ضَ
وعلى صاحب الاربعين ثلث شاة تضرر احيانا اربعة اشخاص لكل واحد عشر شياه لو كان متوليها وحدة ما فيها شي عشر شياه لكن لما اجتمع الاربعة وصار تولاها راع واحد - 00:30:30ضَ
اصبح فيها شاة لانها اصبحت نصاب فالسائمة هي التي للخلطة فيها اثر لوجود الاوقاف اما غير فلا اثر لان كل شيء بحسبه عشرة اريل زكاته ربع ريال خمسة اريل زيادة مع راس المال - 00:30:49ضَ
فيها ثمن ريال اربعة اريل مع غيرها فيها عشر ريال والزكاة بحسب رأس المال بالنقدين وعروض التجارة وليس هناك فرق بين هذا وهذا مثل الغنم والابل والبقر الثاني ان يكون الثاني من الشروط الخمسة - 00:31:17ضَ
في الخلطة ان يكون الخليطان من اهل الزكاة فان كان احدهما مكاتبا او ذميا فلا اثر لخلطته لانه لا زكاة في ماله ولم يكمل النصاب به ان يكون الخليطان من اهل الزكاة - 00:31:49ضَ
على هذا الزكاة وعلى هذا زكاته هنا يستفيدان احيانا ويتضرران احيانا اما اذا كان احد الخليطين ليس من اهل الزكاة مثل من مثل الذمي لمي دخل البلاد بامان وصار عنده ماشية - 00:32:11ضَ
واختلط مع اخر بمشيئته الذمي له مئة شاة المسلم له خمس وعشرون شاة هل على الذمي زكاة هل على المسلم في الخمس والعشرين زكاة لا لانه ما بلغت نصاب مختلط مع هذا مجموعة مئة وخمسة وعشرون - 00:32:38ضَ
مئة وخمسة وعشرون وان كان لان خليطه ليس من اهل الزكاة فلا يؤثر عليه سلبا ولا ايجابا لا نفعا ولا ضررا مثلا مسلم عنده مئة وعشر شيعة شائمة وذمي له - 00:33:10ضَ
خمس عشرة شياه شاة خمس عشرة اشعة وذاك مئة وعشرة لو قلنا للخلطة اثر كم يجب عليهما لكن لا اثر لخلطة الذمي لانه ليس من اهل الزكاة. فالمسلم له مئة وعشر يدفع شاة واحدة - 00:33:37ضَ
والذمي لا شيء له ولا شيء عليه من الزكاة انه كافر والكافر لا يؤخذ منه زكاته ان الزكاة طهرة لا يقال لما بيس الكافر ما يؤخذ منه لان الكافر نجس - 00:34:01ضَ
ما يقبل التطهير لا هو ولا ماله وانما الزكاة طهرة للمسلم تنقي ماله والكافر لو ادى الزكاة ما نفعته لان القرى لا تنفع الا بالتوحيد بافراد الله بالعبادة اما اذا تقرب غير المسلم بقرب - 00:34:20ضَ
فانها تنفعه في الدنيا فقط يثيبه الله جل وعلا عليها في الدنيا لان الله جل وعلا لا يضيع اجر عامل فان كان موحدا فله الاجر في الدنيا والاخرة وان كان كافرا فالله جل وعلا يعجل له ثوابه في الدنيا بالصحة والمال والولد والجاه وو الى اخره - 00:34:47ضَ
جل وعلا ويتفضل عليه في الدنيا وليس له اجر في الاخرة. لانه ليس مسلما فلا يستحق ثوابا في الاخرة وكذلك المكاتب اذا قلنا انه يملك المكاتب ليس من اهل الزكاة وكذلك الرقيق عند من يملكه كما تقدم لنا الخلاف في هذا. نعم. الشرط - 00:35:14ضَ
ان يختلطا في نصاب فان اختلطا فيما دونه مثل ان يختلطا في ثلاثين شاة سواء كان لهما مال سواه ام لو او لم يكن لان المجتمع النصاب فلم تجب الزكاة فيه - 00:35:46ضَ
ان تكون الخلطة في نصاب لو اختلط هذا عشر وهذا عشر فقط ولا زكاة ولا اثر الخلطة بصرف النظر عن الزكاة قد يكون لهم اموال اخرى تظاف عشر كل واحد منهما الى ماله - 00:36:08ضَ
لكن الخلطة في ثلاثين شهادة او الخلطة في عشرين من البقر او الخلطة في اربعة من الابل لكل واحد واحدة فلا اثر للخلطة حينئذ الشرط الرابع ان يختلطا في ستة اشياء - 00:36:29ضَ
لا يختلطا يعني يشتركا في ستة اشياء. نعم لا يتميز احدهما عن صاحبه فيها وهي المسرح والمشرب والمحلب والمراح والراعي والفحل لما روى الدار قطني باسناده عن سعد ابن ابي وقاص قال - 00:36:49ضَ
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي نص على هذه الثلاثة تنبه على سائرها - 00:37:15ضَ
ولانه اذا تميز كل مال بشيء مما ذكرناه لن يصير كالمال الواحد في المؤن. الرابع ان يختلطا في ستة اشياء وقد ورد في الحديث ثلاثة والثلاثة الاخرى مستنبطة مما مدلول الحديث - 00:37:36ضَ
ستة ثلاثة منطوق الحديث وثلاثة دل عليها. فمثلا ان يشتركا في المسرح يعني في مكان الرعي والمشرب الذي هو الحوض والمحلب يعني يحلبهما واحد في مكان واحد مثلا ما يعزل اذا وردت ابنهما - 00:38:00ضَ
كل واحد عزا الاب له جانب وبدأ يحلبها وحدها هذي لها واحد وهذي لها اخر لا ان يشتركا فيه والمراح الحظيرة او الحوش او المكان الذي اه تبيت فيه والراعي يكون راعيهما واحد - 00:38:27ضَ
اما اذا كان لكل ابل راعي رجل يرعاها فلا ولا اشتراك حينئذ والفحل ان يكون لهما لهذين المالين فحل واحد او فحول مشتركة مثلا هذا له اربعون شاة وهذا له اربعون شاة وهذا له اربعون شاة عندهم فحل واحد لها كلها - 00:38:51ضَ
او فحلاني او ثلاثة فحول او اربعة فحول المهم انها تكون مشتركة ما يكن لكل واحد فحل خاص مشتركة باسناده عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:39:19ضَ
لا يجمع بين متفرق كما تقدم ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. والخليطان يبينهما صلى الله عليه وسلم من هما الخليطان والخليطان ما اجتمعا في الحوض يعني المشرب والفحل والراعي - 00:39:39ضَ
المحلب والمراح والمسرح مأخوذة من هذي ما دام الراعي واحد هنا يمكن ان يرعاها في مرعيين وانما مرعا واحد واذا كان الحوض واحد وكذلك المحلب غالبا واحد الحوض المحلب تبع الحوض غالبا انها اذا وردت الابل تحلب - 00:40:03ضَ
فالمسرح تبع الراعي والمشرب تبع الحوث والمحلب والمراح والراعي نص الحديث على ثلاثة ما اجتمعا في الحوض الذي هو المشرب ومثله المحلب تبع له والفحل نص الحديث على الفحل ومثله مثلا المسرح - 00:40:31ضَ
والراعي الذي هو يرعاها ورد في الحديث ثلاثة وقاس عليها العلماء رحمهم الله الثلاثة الاخرى. نعم. ولا يشترط. ولا اشترطوا حلب المالين في اناء واحد لان ذلك ليس بمرفق بل ظرر بمرفق - 00:41:05ضَ
لان ذلك ليس بمرفق بل ظرر لاحتياجهما الى قسمته ولا يشترط ان يكون الحلب في اناء واحد اذا اشتركا في مكان الحلب والحالب واحد ولو انه حلب بعضها في اناء وبعضها في اناء فلا بأس - 00:41:30ضَ
لان اشتراكهما في المحلب لا فائدة فيه تعود عليهما بل ربما يعود عليهما بالمشقة والظرر بان احتاج الى القسمة بعد ذلك الشرط الخامس ان يختلطا في جميع الحول فان ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه - 00:41:55ضَ
زكيا زكاة المنفردين فيه لان الخلطة معا يتعلق به ايجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب نعم الخلطة يلزم ان تكون في جميع الحول في بعض الحول فلا اثر للخلطة حينئذ - 00:42:17ضَ
لان هذا اذا قلنا في بعظ الحول يتخذان الخلطة احيانا لمصلحتهما يكون لكل واحد مثلا اربعون شاة وكل واحد منفرد بغنمه فاذا علم عن المزكي الساعي جاؤوا وجمعوا غنمهم حتى يؤخذ منهم - 00:42:46ضَ
واحدة فاذا لم يكون اختلط جميع السنة جميع الحول فلا اثر للخلطة حينئذ بل على المص المصدق الذي هو الساعي ان يأخذ من كل واحد زكاة بحاله فان كان مال كل واحد منهما منفردا - 00:43:14ضَ
دخل طاه زكيا في الحول الاول زكاة الانفراد وفيما بعده زكاة الخلطة فان اتفقا حولهما مثل ان يملك كل واحد منهما اربعين في اول المحرم وخلطاها في صفر فاذا تم حولهما الاول اخرجا شاتين - 00:43:36ضَ
فاذا تم الثاني فعليهما شاة واحدة. نعم اذا خلط ما عليهما في اثناء السنة واستمر الخلطة يقول السنة الاولى كل يؤخذ منه زكاته على حدة ومثل لي هذا اذا ملكا - 00:44:01ضَ
نصاب في محرم مثلا ثم خلطاها معا في شهر صفر ثم جاء المصدق في محرم والمال مختلط منذ احد عشر شهر ماذا يجب على المتصدق ان يتخذه نحوهما يأخذ من كل واحد منهم زكاته بحاله - 00:44:28ضَ
فاذا جاء من السنة الاخرى اخذ منهما زكاة خلطة ان السنة الاولى ما اختلطا الا في اثنائها ويأخذ من كل واحد زكاته بماله. مثلا كل واحد عنده اربعون شاة ملكها في محرم - 00:44:58ضَ
ثم في شهر سفر او ربيع اول او ربيع الثاني فكر وقال لكل واحد منا اربعون ونحن ثلاثة مثلا لما لا نجتمع على مسرح واحد ومرعا واحد ومحلب واحد وحوض واحد. ونوفر على انفسنا المؤونة وحتى الزكاة اذا جاء - 00:45:23ضَ
صدق ياخذ منا شاة واحدة مثلا فاختلط فجاء المصدق فسألهم فصدقوا قالوا ملكناها في محرم واختلطنا في ربيع الاول ماذا يجب على المصدق حينئذ يقول على كل واحد منكم شاة - 00:45:43ضَ
لان خلطتكم ما تمت سنة ولا كانت من اول السنة السنة الاتية ان شاء الله اذا اتيناكم اخذنا منكم واحدة السنة الاولى التي لم يختلطا فيها من اولها يؤخذ من كل واحد منهم زكاة - 00:46:07ضَ
مالح نعم وان اختلف حولهما فملك احدهما اربعين في المحرم والاخر اربعين في سفر فخلطاهما في ربيع اخرج شاتين للحول الاول فاذا رجع شاتين للحول الاول لان الحول لم يختلطا فيه كله فيلزم كل واحد منهم شاة نعم - 00:46:29ضَ
واذا تم حول الاول والثاني وعليه نصف شاة فان اخرجها في غير النصاب الثاني عند سنام حوله نصف شاة وان اخرجها من النصاب فعلى الثاني من الشاة بقدر ماله من جميع المالين - 00:47:01ضَ
فاذا كان ما له اربع ومال صاحبه اربعين الا نصف شاة هذا اين راح زكاة زكاة في السنة الاولى وعليه اربعون جزءا من تسعة وسبعون جزءا ونصف منشات يعني عليه اقل - 00:47:23ضَ
من نصف الشاة الاخر بجزء من تسعة وثلاثين جزءا يعني ان كل واحد منهما بقسط بقسطه بما عليه وهناك فرق بين ان يكون دفعها من عين المال او من غيره - 00:47:47ضَ
ان كان اذا دفع الزكاة التي عليه من عين المال معناه نقص نصابه ولم يكن عليه نصف شاة كامل وانما نصف شاة الا جزء من تسع وسبعين جزءا او من تسع وثلاثين جزءا الذي هو مقدار حقه - 00:48:10ضَ
يعني ان كل واحد منهما بحسابه كما لو قلنا مثلا لهذا مئة شاة مئة وعشرين وهذا له واحدة واصبحت خلطة ماذا يجب على الاول يجب عليهم جميعا مئة وواحد وعشرين يجب فيها شأتان - 00:48:32ضَ
لو سلم الاول من صاحبه صار عليه شاة واحدة والثاني ليس عليه شيء لكن باجتماعهم هذا له شاة واحدة وهذا له مئة وعشرين هذا عليه مئة وعشرين سهما مين الشاتين - 00:48:56ضَ
وهذا عليه سهم واحد مقابل مئة وعشرين سهم واحد مقابل مئة وعشرين صاحب الشياه الكثيرة تضرر من صاحبه ظررا بالغة لان ذاك له شاة لو كانت وحدها ما وجب فيها شيء لكن حتى مع صاحبه - 00:49:20ضَ
جزء يسير الواجب عليه جزء من مئة وواحد وعشرين جزء وصاحب المئة والعشرين لو كان وحده كان عليه شاة لكن لما اختلط مع صاحب الشاة هذا صار عليه مئة وعشرون جزءا من الشاتين من مئة وواحد وعشرين - 00:49:43ضَ
يعني يكون عليه شاة الا شيء يسير وان ثبت لاحدهما حكم الانفراد دون صاحبه نحو ان يملكها من يملكا نصابين وخلطاهما ثم دعا احدهما ما له اجنبي على الاول شاة عند تمام حوله - 00:50:10ضَ
لانه ثبت له حكم الانفراد فاذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة بانه لم يزل مخالطا في جميع الحول يعني صاحب الشياه اثنان مشتركان في شياه هذا له اربعون او تسع وثلاثون وهذا له تسع وثلاثون - 00:50:33ضَ
احدهما في اثناء الحول باع نصيبه من الشياه على اخر تم حول الاول ماذا يجب عليه يجب عليه قسطه من الزكاة يجب عليه شاة والاخر ليس له حكم الخلطة لانه - 00:51:02ضَ
ما ملك الشياه الا في منتصف السنة ما يجب عليه شيء حتى الان ولا حال حوله بخلاف الاول فهو حال حوله واخذ بخلطة صاحبه. لان ماله مع مال صاحبه الاول مختلط. ثم - 00:51:31ضَ
وذهب الاول وجاء اخر والخلطة بحالها. ولو سلم من الخلطتين ما وجب عليه زكاته. لانه ما له اقل من نصاب لكنه اخذ بالخلطة ولم يؤخذ بها الاخر لان الاخر ما تم حوله - 00:51:52ضَ
الاول باع قبل تمام الحوض. الثاني ما تم حوله. الاول الشريك وجبت عليه الزكاة بالخلطة فصل يكفي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:52:12ضَ