الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 98- باب حكم الخلطة 2

عبدالرحمن العجلان

عشرون ولاخر عشرون شاة مختلطة فجاء المتصدق فاخذ من صاحب العشرين الاولى يرجع على صاحبه بماذا بنصف شاة هذا لا اشكال فيه الصورة الثانية للاول عشرون شاة وللثاني اربعون شاة - 00:00:00ضَ

مختلطة فجاء المصدق فاخذ من صاحب العشرين زكاة للستين لماذا يرجع المأخوذ منه على صاحبه يرجع عليه بالثلثين لا بالثلث يرجع علي بان هو له عشرون ولصاحبه اربعون الستون كم فيها - 00:00:35ضَ

واحدة هذا عنده عشرون وهذا اربعون. اذا الشاة بينهما اثلاثا للمأخوذ منه صاحب العشرين عليه ثلث الشاة وللاخر عليه ثلثا الشاة وهنا المؤلف رحمه الله قال رجع على خليطه بقيمة ثلثه - 00:01:07ضَ

والصحيح بقيمة ثلثيه ولاحظ في التعليق في بعض النسخ يقول في نسخة سين والف وفاء ثلثيه في ثلاث نسخ المؤلف كتب ثلثيه وكذلك في كشاف القناع قال ثلثيه وفي الشرح الكبير على المقنع - 00:01:34ضَ

قال ثلثيه هنا والثانية ثلثه اذا اخذ من صاحب الاربعين يرجع على صاحب العشرين بماذا في ثلث شاة يرجع عليه بالقيمة قيمة الثلث. اذا اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع اليه يعني الغارم - 00:02:02ضَ

لانه هو الغارم هو الذي سيدفع اذا لم يوجد بينة وذلك كأن يقول مثلا يأتي اليه ويقول المصدق اخذ مني شاة قيمتها ثلاث مئة ريال وانا لي اربعين وانت لك عشرون. اريد منك مئتي ريال - 00:02:29ضَ

لك عشرون ولي اربعون اريد منك مئة ريال عليك الثلث فقال صاحبه صحيح علي الثلث لكن الشاة التي اخذ منك المصدق ما تساوي الا مئة وخمسين كما يكون علي منها الا خمسين فقط - 00:02:55ضَ

اختلف يقول البينة ان وجد بينة احضرها المدعي بان شاته التي اخذها المتصدق تساوي ثلاث مئة الزمنا الاخر بالمئة فان لم يحضر بينة اللي دفع يقول شاتي تسعة ثلاث مئة - 00:03:14ضَ

والمطالب بالدفع يقول شهادتك تسوى مئة وخمسين ما علي منها الا خمسين ومئة عليك واختلف من المطالب بالبينة المطالب البينة على المدعي اذا لم يوجد بينة نقول ليس لك الا الخمسين لان القول قول - 00:03:37ضَ

الغارم. نعم وان اخذ الساعي اكثر من الواجب بغير تأويل واخذ مكان الشاة اثنتين لم يرجع على صاحبه الا بقدر الواجب. لان الزيادة ظلم فلا يرجع بها على غير ظالمه - 00:03:58ضَ

وان اخذه وان اخذه بتأويل فاخذ صحيحة كبيرة عن عن مرض صغر رجع على صاحبه لان ذلك الى اجتهاد الامم فاذا اداه اجتهاده الى اخذه وجب دفعه اليه وكان بمنزلة الواجب - 00:04:21ضَ

وان اخذ القيمة رجع بالحصة منها لانه مجتهد فيه اذا اخذ المصدق اكثر من الواجب من احد الخليطين فاراد المأخوذ منه ان يأخذ من صاحبه ما عليه فما الحكم نقول لا يخلو - 00:04:45ضَ

اذا كان المصدق اخذ اكثر من الواجب ظلما فليس لك انت ايها المأخوذ منه الا قدر الواجب على صاحبك وان كان المأخوذ اكثر من الواجب بتأويل واجتهاد فيأخذ منك بقدر حقك في هذا المأخوذ - 00:05:14ضَ

هذا بالمثال المصدق جاء الى الغنم فوجدها مئة وعشرين شاة كل واحد منهما له ستون شاة فاخذ المصدق جاء اليها وقال هذه خير كثير اريد منك زكاة لها شاتين وقال هذه مئة وعشرون - 00:05:46ضَ

ما فيها الا شاة واحدة قال لا ترده ولا اتكلم ادفع الشاتين فاسترجع المظلوم ودفع الشاتين لماذا يرجع الذي دفع الشاتين على صاحبه صاحب الستين من الغنم يرجع عليه بشاة - 00:06:17ضَ

ولا بنصف شاة في نصف شاة لان المصدق اخذ شاتين ظلما بدون حق ما ليس له الا شاة واحدة على المتكلم نصف وعلى صاحبه الغائب نصف المصدق ظلم صاحب الغنم واخذ منه شاتين - 00:06:40ضَ

هل يرجع المظلوم على شريكه يرجع على ظالمه في الدنيا او في الاخرة لا يضيع شيء لكن صاحبه الغايب لا يلزمه الا نصف شاة واضح الصورة الثانية كان ليس ظلم صريح بتأويل - 00:07:05ضَ

بتأويل جاء المصدق فرأى لهذا ستين ولهذا ستين من البهم العجاف المريضة فهم يعني صغيرة ومريظة وهي مئة وعشرون كم يجب فيها شرعا يجب في هاشات والاصل والابرأ للذمة ان يأخذ - 00:07:29ضَ

من عين الموجود لكن لا المصدق اخذ بالقول الاخر ان العجاف وان الصغار ما تجزي. قال يا اخي اشتر لي شاة من جارك وادفعها لي كبيرة وحسنة لا اريد من هذه البهم لو عطيتنا عشر منها ما اقبلها - 00:08:00ضَ

فاستعان بالله الرجل وذهب واشترى من جاره شاة بثلاث مئة ريال. بينما شياهه تساوي الواحدة خمسين ريال ودفعها ثلاث مئة ريال لماذا يرجع المشتري على صاحبه شريكه بمائة وخمسين لان اخذه الشاة الكبيرة - 00:08:29ضَ

السليمة ليس ظلما صريحا بتأويل قال به عدد من العلماء ولا يقول له صاحبه لا اعطيك الا نصف شاة على ما تساوي شياه هنا على خمسين ريال ادفع لك خمسة وعشرين - 00:08:56ضَ

نقول لا لان المصدق اخذ بتأويل ما هو ظلم صريح بخلاف الصورة الاولى فهي ظلم صريح صريح وصاحب الغنم لا يرجع على شريكي في الظلم الصريح. وانما يرجع على الظالم يستوفي منه حقه في الدنيا او - 00:09:18ضَ

في الاخرة لن يظيع لكن في الصورة الثانية لا في تأويل اخذن قول من اقوال العلماء لكن بالقول الشديد وفي هذه الحال يلزم الشريك ما دفع نصف ما دفع شريكه اذا كان له نصف الغنم - 00:09:38ضَ

وان اخذه بتأويل فاخذ صحيحة كبيرة عن مرض صغار رجع على صاحبه بالقيمة كاملة لان هذا محل اجتهاد. نعم. فصل فاذا كانت سائمة الرجل في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة - 00:10:03ضَ

وان كان بينهما مسافة القصر فكذلك اختاره ابو الخطاب لانه مال واحد يضم بعضه الى بعض كغير السائمة وكما لو تقارب البلدان اذا كان لرجل سائمة هذي ما فيها خلطة - 00:10:28ضَ

بينه وبين صاحبه خلطة له هو وانفراد له هو شخص له ستون شاة في بحرة وله اربعون شاة الشرايع وله عشرون شاة الجعرانة مئة وعشرون شاة لكنها موزعة في بلدان متقاربة محلات مراعي متقاربة - 00:10:51ضَ

كم يجب علي في هذه الصورة واحدة عن الجميع صورة اخرى له اربعون شاة في جدة واربعون شاة في الطايف واربعون شاة في عفيف تقصر الصلاة بينهما هذا فيه قولان - 00:11:27ضَ

القول الاول انها تعتبر حكمها واحد. يؤخذ منها شاة واحدة والقول الاخر انها تعتبر حكم المتفرقة يؤخذ من كل اربعين شاءت والمؤلف رحمه الله كأنه رجح واختار الجمع انها في حكم السواء فلا يؤخذ منها الا شاة واحدة قياسا على - 00:12:01ضَ

عموما المعلم قال لان المال لو كان ماله مثلا عنده اقل من نصاب في جدة واقل من نصاب الطائف يعني في غير الماشية واقل من نصاب في عفيف لكن مجموع الثلاثة نصاب - 00:12:30ضَ

فيلزم فيها الزكاة وتعتبر زكاتها واحدة. لانه يظم بعظها الى بعظ فكذلك نظم بعض هذه المواشي الى بعض وان تباعدت. اما اذا كانت متقاربة فالحكم واحد لا تعتبر كأنها مجتمعة - 00:12:52ضَ

نعم والمشهور عن احمد ان لكل مال حكم نفسه لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا يفرق بين مجتمع. هذا القول الاخر يقول لكل اربعين حكم نفسها ما دامت بينها مسافة قصر - 00:13:12ضَ

ولان في هذا احظ للفقراء يؤخذ من هذي اربعين وهذي اربعين وهذي اربعين يكون فيها ثلاث شياه للفقراء. بينما اذا اعتبرناها شيء واحد ما فيها الا شاة واحدة. نعم لا هذا الذي يعضده الدليل. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع - 00:13:31ضَ

ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. ما دام انها متفرقة فلكل شيء حكمه وهي تتأتى للمصلحة وللمضرة احيانا اذا كان له عشرين هنا وعشرين هنا وعشرين هنا مسافة قصر على المختار هنا انه ليس فيها زكاة - 00:13:54ضَ

لانها لا يجمع بين متفرق من اجل الصدقة. لا نقول عشرين مع عشرين تجب فيها الزكاة نقول هذي عشرين لها حكمها وهذي عشرين لها حكمها ولا يختلف المذهب في سائر الاموال - 00:14:16ضَ

ان القول الاول الذي هو اختاره ابو الخطاب انها تجمع والثاني الذي يقول هو المشهور عن احمد انها لا تجمع والمشهور عن احمد رحمه الله هذا هو الذي يعضده الدليل لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة - 00:14:31ضَ

ولا يختلف؟ ولا يختلف المذهب في سائر الاموال انه يضم مال الواحد بعضه الى بعض فقاربت البلدان او تباعدت بعدم تأثير الخلطة فيها اما الاموال الاخرى التي لا تأثير للخلطة فيها فهذا لا اشكال - 00:14:54ضَ

لو كان عنده ربع نصاب مثلا في جدة من التجارة وربع نصاب من التجارة في الرياض وربع نصاب في المدينة وربع نصاب في الدمام مثلا يجب ان يزكيها كلها لانها اصبحت نصاب ومال الرجل واحد - 00:15:16ضَ

بعضه عن بعض او بعض والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:15:40ضَ