الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 15- باب مايوجب الغسل 2 وباب الغسل من الجناية

عبدالرحمن العجلان

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تأمل المرأة فيجب في حقها الاغسال المذكورة وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس - 00:00:00ضَ

ونذكره في بابه ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم لان الايجاب بالشرع ولم يوجب لها ولا هي في معنى المنصوص عليه وان يجب بها لانها لا تكاد تعرى من نفاس موجب - 00:00:27ضَ

فكانت مظنة له فاقيمت مقامه كالتقاء الختانين في الانزال مع الانزال قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل تأمل المرأة فيجب في حقها الاغسال المذكورة تقدم لنا الباب الاول باب ما يوجب الغسل - 00:00:51ضَ

وذكر ثلاثة امور انزال المني والتقاء الختانين واسلام الكافر ثلاثة امور قال رحمه الله فاما المرأة فيجب في حقها الاغشال المذكورة اي السابقة وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس يعني المرأة - 00:01:21ضَ

يجب عليها الاغتسال في الثلاثة الامور السابقة اذا اسلمت بعد كفر وعند التقاء الختامين الايلاج وعند نزول المني بالاحتلام ونحوه وتزيد بان تصل اذا طهرت من حيضها وكذلك يجب عليها الاغتسال اذا طهرت من نفاسها - 00:01:52ضَ

وقال المؤلف رحمه الله وهذه الامور اي الاغتسال من الحيض والاغتسال من النفاق ستأتي ان شاء الله في بابها. لانه سيأتينا باب الحيض وباب النفاس قال ولا يجب بالولادة العارية عن دم - 00:02:31ضَ

الاغتسال بالولادة من اجل النفاس يعني من اجل خروج الدم اما اذا ولدت المرأة ولدا عار عن دم. ما خرج دم خرج يا ولد بدون دم وفي هذه الحال لا يجب عليها الاغتسال - 00:02:59ضَ

قال لان الذي ورد في الشرع الاغتسال للنفاس والنفاس هو خروج الدم. مع الولادة او قبلها بيسير او بعدها. لمدة محددة اربعين يوما او تزيد او تنقص على الخلاف في ذلك - 00:03:25ضَ

ولا هي في معنى المنصوص عليه. يعني ما تشابه لان الاغتسال من اجل خروج الدم. فاذا يا ولد بدون دم فلا يجب حينئذ الاغتسال رواية اخرى في المذهب انه يجب الاغتسال على المرأة اذا ولدت حتى وان خرج الولد - 00:03:47ضَ

عار من الدم فيجب الاغتسال لذلك لانه الغالب لا يخرج الولد بدون دم فاذا خرج على خلاف الغالب فيلحق النادر بالغالب. لانه مظنة خروج الدم نعم اصل ولا يجب الغسل الغسل بغير ذلك - 00:04:14ضَ

من غسل ميت او افاقة مجنون او مغمى عليه لما ذكرناه ولا يجب الغسل في غير هذه الامور بالنسبة للرجل ثلاثة وبالنسبة للمرأة خمسة لا يجب في غير هذا ثم لوجود الخلاف قال فلا ولا يجب - 00:04:47ضَ

بغير ذلك من غسل ميت لا يجب الاغتسال على من غسل ميت يقول وان استحب ذلك بعض العلماء وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم استحباب الاغتسال لمن غسل ميت - 00:05:13ضَ

لكنه لا يجب فاستحباب بعض العلماء له لا يجعله واجبا. نقول ان اغتسل فحسن وان لم يغتسل فلا قال وكذا افاقة مجنون او صحاوة مغمى عليه لان هذا لم يرد - 00:05:35ضَ

ولا نوجب على المسلم امرا شرعيا الا بورود الشرع فيه فلم يرد الامر الشرعي الصحيح الصريح بان من غسل ميتا عليه الاغتسال كما لم يرد بان من افاق من جنون - 00:05:59ضَ

او افاق من اغماء بان عليه الاغتسال. فلا يجب ذلك. نعم اصل ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث ويحرم عليه قراءة اية فصاعدا لقول لقول علي رضي الله عنه - 00:06:20ضَ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن قراءة القرآن شيئا ليس الجنابة رواه ابو داوود - 00:06:45ضَ

ومن لزمه الغسل حارم عليه ما يحرم على المحدث المحدث يحرم عليه ان يصلي وان صلى وهو محدث ولم يتوضأ او يكون عادما للماء ولم يكن متيمم لان هذا عبث - 00:07:05ضَ

ولا يجوز له ذلك كذلك لا يطوف بالبيت. كذلك لا يمس المصحف المحدث لا يعمل هذه الاعمال من كان عليه غسل فكذلك لا يسوغ له ولا يجوز له ان يصلي - 00:07:29ضَ

ولا ان يطوف ولا ان يمس المصحف ويزيد من عليه غسل بان لا يقرأ من القرآن اية فصاعدا المحدث يقرأ القرآن كما روي عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن - 00:07:49ضَ

يعني كان يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام بالبول او الغائط ثم يقرأ القرآن ويقرؤه الصحابة فمن كان محدث له ان يقرأ القرآن لكن ليس له ان يمس مصحف. لكن من كان عليه غسل جنابة - 00:08:14ضَ

فلا يقرأ اية من القرآن فصاعدا يعني يزيد من عليه غسل زيادة على المحدث الا يقرأ من القرآن اية فصاعدا. لقول علي رضي الله طبعا ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. يقول - 00:08:34ضَ

الجنابة هي التي تمنعه من قراءة القرآن رواه ابو داوود يعني الجنب لا يقرأ القرآن. لقول علي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن قراءة القرآن الا اذا كان عليه جنابة. ففهمنا ان الجنب لا يقرأ القرآن حتى ولو لم يحتاج الى مس المصحف. لا - 00:09:00ضَ

اقرأه لا نظرا ولا حفظا. نعم وفي بعض اية روايتان احداهما يحرم قراءته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن رواه ابو داوود - 00:09:29ضَ

والاخرى يجوز لان الجنب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله وذلك بعظ اية يقول الجنب ومن عليه جنابة او غسل يمنع من قراءة القرآن لهذه الاحاديث الصريحة لكن يا ترى هل له ان يقرأ بعظ اية - 00:09:52ضَ

يقول في المسألة روايتان الرواية الاولى نحو ذلك له ان يقرأ بعض اية لم يقول لان الجنب يؤمر بان يقول بسم الله وبسم الله جزء من اية وله ان يقول الحمدلله والحمدلله جزء من اية الحمدلله رب العالمين الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب - 00:10:17ضَ

وغيرها الحمد لله جزء من اية وبسم الله جزء من اية ولا يمنع الجنب منها. الرواية الاخرى قال يمنع ولا يقرأ ولا جزء من اية ما دليلك؟ يقول لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض والجنب شيئا من القرآن - 00:10:45ضَ

وقوله شيء يشمل الاية وما دون الاية والظاهر انه يجوز له جزء من اية لانه يقرأها لا على انها من القرآن كأن يقول الحمد لله مثلا او يقول الحمد لله رب العالمين لا على انها اية من القرآن - 00:11:11ضَ

وانما لانه يحمد الله او يقول بسم الله الرحمن الرحيم او نحو ذلك من الذكر الوارد. وهو جزء من اية او يقول لا اله الا الله او نحو ذلك من الاذكار الواردة في القرآن وهي جزء من اية لكن لا يقرأ على - 00:11:32ضَ

انها شيء من القرآن فصل ويحرم عليه اللغث في المسجد لقول الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا يعني مواضع الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب. رواه ابو داوود - 00:11:54ضَ

نعم ولا يحرم العبور في المسجد لقوله تعالى الا عابري سبيل ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة الخمرة من المسجد قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك رواه معاذ - 00:12:24ضَ

ويحرم على الجنب كذلك اللبس في المسجد يزيد عن المحدث لان المحدث قلنا لا يصلي ولا يطوف والجنب مثله. لكن يزيد عليه ان الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. ويزيد عليه ان - 00:12:48ضَ

لا يلبس في المسجد لا يجوز له الجلوس في المسجد لان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابرين - 00:13:10ضَ

سبيل يعني لا تقربوا مواضع الصلاة التي هي المساجد الا عابري سبيل يعني مواضع الصلاة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب يعني لا يجوز للحائض ان تجلس في المسجد - 00:13:26ضَ

كما لا يجوز للحائض لا يجوز للجنب كذلك رجلا كان او امرأة ان يجلس في المسجد لهذا النهي منه صلى الله عليه وسلم طيب هل يجوز له ان يعبر يمر - 00:13:48ضَ

يدخل المسجد من باب الى باب او يدخل ليأخذ حاجة حاول يناول شيء قولي يسلم من يريد شيئا من الاشياء او ليأخذ منه او نحو ذلك؟ نعم له ذلك. لا حرج في هذا وما الدليل على ذلك - 00:14:07ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخبرة وهي الغطاء يتغطى به وهذه في المسجد. قالت اني حائض يعني كأنها في نفسها ان الحياء لا تدخل المسجد - 00:14:27ضَ

فقال لها عليه الصلاة والسلام ان حيضتك ليست في يدك انت في يدك تأخذين ما تريدين. والحيضة ليست في اليد وانما الحيضة معلوم محلها فلا حرج على الحائض ان تدخل - 00:14:48ضَ

المسجد ولا تجلس فيه تجلس تدخل لتبلغ او لتأخذ خبر او لتوصل خبر او لتقول قولا او لتبلغ عن شيء ما وتقضي حاجتها بما تريد من بلاغ ونحوه ثم تخرج ولا تجلس فيه. نعم - 00:15:06ضَ

قال بعض اصحابنا اذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد لان الصحابة رضي الله عنهم كان احدهم اذا اراد ان يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم ثم دخل فجلس فيه - 00:15:29ضَ

ولأن الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض بعض مانعه قال بعض اصحابنا من الحنابلة رحمهم الله اذا توضأ الجنب له اللبث في المسجد قال لانه ورد ان الصحابة رضي الله عنهم كان احدهم اذا اراد ان يدخل المسجد لغرظ من الاغراض ويجلس فيه توظأ - 00:15:48ضَ

اذا كان جنوب وهذا قول في المذهب لكن المشهور الاول وهو الاولى لقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب والجنب بامكانه ان يرفع جنابته بان يغتسل - 00:16:14ضَ

او يتيمم اذا كان لا يستطيع استعمال الماء او لم يجد الماء. نعم اصل ويستحب للجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضأ وضوءه للصلاة لما روى ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله - 00:16:34ضَ

ايرقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد متفق عليه ويستحب له الوضوء اذا اراد ان يأكل او يعود للجماع ويغسل فرجه تأمل حائض فلا يستحب لها ذلك - 00:16:58ضَ

لان الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها ويستحب للجنب اذا اراد ان ينام وهو على جنابته ان لم يغتسل ان اغتسل فهو افضل. واكمل وان لم يغتسل فعليه فيستحب له ان يتوضأ ولا يجب عليه - 00:17:20ضَ

لا يجب عليه الوضوء وانما يستحب له ذلك وكذا اذا اراد ان يأكل او اراد ان يشرب او اراد ان يعاود الوطأ ويستحب له ان يتوضأ ويغسل فرجه. ليخفف اثر الجنابة - 00:17:43ضَ

لان الجنابة تخف بغسل اعضاء الوضوء واما الحائظ فلا يستحب لها ان تتوضأ من اجل مثلا الاكل او الشرب او النوم لان الوضوء لا اثر له بالنسبة لحدثها. لا يخفف - 00:18:04ضَ

لان حدثها لا يرتفع الا بانقطاع الدم حتى لو اغتسلت ما ارتفع حدثها. بخلاف الجنب فهو اذا فشل ارتفع الحائض لو اغتسلت ما نفع في رفع حدثها فكذلك الوضوء. فلا نقول للحائض يستحب لك - 00:18:30ضَ

اذا اردت النوم ان تتوضئي ولا اذا اردت الاكل او الشرب ان تتوضئي لما لا يستحب لها ذلك باب الغسل من الجنابة. باب الغسل من الجنابة وهي على بعد ما بين رحمه الله - 00:18:52ضَ

ما يوجب الغسل ما هي الاشياء التي توجب الغسل بين الاشياء المجمع عليها المتفق عليها التي توجب الغسل وهي نزول المني و الايلاج بالنسبة والاسلام الكافر وبالنسبة للمرأة بعد الحيض والنفاس - 00:19:15ضَ

اراد في هذا الباب رحمه الله ان يبين صفة الغسل صفته ما دام ان الغسل واجب نريد ان نعرف هذا الشيء الواجب من اجل اذا فعلناه ان نأتي به على وفق السنة - 00:19:43ضَ

نعم وهي على ضربين كامل ومجزئ كامل ومجزئ الاغتسال على ضربين صفته كامل يعني الصفة الكاملة وهي الافضل والاكمل والمجزي الكامل فيه تفصيل سيأتي والمجزئ كذلك سيأتي الكامل ان يغسل اولا ما لوثه - 00:20:05ضَ

يغسل يديه اولا ثم يغسل فرجه وما لوثه وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يروي اصول شعره بالماء ثم يفيض الماء على جسده ثلاث مرات ثم يغسل قدميه مكانا اخر ان لم يكن غسلهما في المرة الاولى - 00:20:43ضَ

والمجزئ ان يغسل فرجه وما لوثه ثم يغسل جسده مرة واحدة نعم الكامل يأتي فيه بتسعة بتسعة اشياء النية بتسعة اشياء انتبه لها. نعم. النية الاول النية وهو ان ينوي الغسل للجنابة. لانه لو نوى التبرج - 00:21:08ضَ

ما صح عن غسله عن الجنابة مثال ذلك رجل قام ليصلي الظهر والجو حار واغتسل بنية التبرد ناسيا ان عليه جنابة مثلا فهل يكفي فلما صلى الظهر مثلا ذكر او ذكر بان عليه جنابة - 00:21:39ضَ

وقال في نفسه الحمد لله انا اغتسلت لصلاة الظهر وانا ناسي الجنابة لكني اغتسلت تبردا فهل يكفيني هذا الاغتسال؟ نقول لا لا يكفيك لان الاعمال بالنيات وانت حينما اغتسلت ناويا التبرك - 00:22:13ضَ

وحصل لك ما اردت ولم تنوي رفع الجنابة فجنابتك عليك لا تزال. ما الذي يلزمني حينئذ؟ نقول يلزمك ان تغتسل الان بنية الاغتسال عن الجنابة واعد صلاة الظهر التي صليتها بدون - 00:22:37ضَ

اغتسال لرفع الحدث الاكبر او استباحة ما لا يستباح الا بالغسل او استباحة ما لا يستباح الا بالغسل مثلا كان عليه جنابة فقام واراد ان يقرأ القرآن فقال اغتسل ما نوى - 00:22:58ضَ

رفع الجنابة مثلا وانما نوى ان يعمل عملا يستبيح به قراءة القرآن او اراد ان يصلي ركعتين في الليل او في الضحى فاغتسل ليصلي ركعتين ونحو ذلك نقول هذا الاغتسال يكفي هذا الاغتسال صحيح لانك اغتسلت - 00:23:27ضَ

لتؤدي شيئا لا يصح مع الجنابة. فكأنك رويت رفع الجنابة. نعم بقراءة القرآن واللبث في المسجد ثم يسمي هذا الامر الثاني الاول النية الثاني يسمي يقول بسم الله نعم ثم يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما الاناء. هذي الثالثة. غسل اليدين - 00:23:49ضَ

قبل ادخالهما في الاناء وهذا الغسل سنة وهذا الغسل لا يكفي عن غسل اليدين عند الوضوء لان هذا غسل من سنن الوضوء غسل اليدين مقدما. نعم ثم يغسل ما به من اذى - 00:24:24ضَ

يغسل ما على جسمه من اذى ما لوثه من اثر الجماع. نعم ويغسل فرجه وما يليه ويغسل فرجه حتى لا يمس الفرج بعد الوضوء لانه لو توضأ وانتهى ومس الفرج للغسل انتقض - 00:24:48ضَ

وما حوله حتى لا يقرب من مس الفرج. نعم. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يغسل اعضاء الوضوء المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين. ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان. وغسل الرجلين الى الكعبين. وان اخر غسل الرجلين - 00:25:08ضَ

الى ما بعد الانتهاء فلا بأس ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. ورد عن النبي انه غسل رجليه مع اعضاء الوضوء. وورد انه اخر غسل رجليه حتى انتهى من الوضوء والاغتسال. عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:25:42ضَ

ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بهن اصول شعره. ثم يحزي على رأسه ثلاث حثيات بالماء. يعني يأخذ ماء ويبلغه في رأسه ويعرك ليصل الماء الى اصول الشعر الى البشرة. لانه في الاغتسال يلزم ان يصل - 00:26:06ضَ

الماء الى البشرة. ولا يكفي لو غسل اعلى الشعر والبشرة ناشفة ما وصلها ماء ما يكفيه ذلك نعم ويخلله بيديه ثم ويخلله بيديه يعني يدخل اصابع يديه في الشعر لاجل ان يتبلغ - 00:26:30ضَ

فتبلغت بشرة الرأس بالماء وكل هذا الذي هو الكامل. اما المجزي فسيأتينا ثم يفيض الماء على سائر بدنه ثم يغسل سائر بدنه. نعم ثم يدلك بدنه بيديه ثم يدلك بدنه بيديه من المعلوم ان بعض اجزاء البدن ينبو عنها الماء - 00:26:53ضَ

ويحسن ان يدلكه يخلل الرأس بالاصابع. وبقية الجسم يحرك يديه عليه لاجل ان تتبلغ بالماء. لان الجسم اذا كان فيه مادة دهنية نبى عنه الماء حتى يدلكه يحرك يديه عليه ليتبلغ بالماء. نعم - 00:27:27ضَ

وان توضأ الا غسل رجليه. الا غسل الا غسل رجليه ثم غسل قدميه اخرا فحسن. وان توظأ الوضوء الكامل الا الرجلين. ثم اغتسل ثم غسل الرجلين اخيرا فحسن لانه كما تقدم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا نعم - 00:27:53ضَ

قال احمد الغسل من الجنابة على حديث عائشة يعني قولها كان رد يعني قولها يعني قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة - 00:28:18ضَ

ثم يخلل شعره بيديه حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاثا ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. نعم. لان الاغتسال مروي من اين اطلعنا عليه؟ من اين جاءنا العلم؟ من امهات المؤمنين رضي الله - 00:28:40ضَ

عنهن يصفن لنا غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة كذلك. رضي الله عنها يبين غسل النبي صلى الله عليه وسلم وقول عائشة رضي الله عنها وتوضأ وضوءه للصلاة دليل على انه توظأ الوضوء كامل بما في ذلك غسل الرجلين اولا - 00:29:02ضَ

ثم افاض الماء ويأتينا حديث ميمونة انه غسل رجليه مكانا اخر. فورد في حديث عائشة غسل اعضاء الوضوء اولا بما في ذلك الرجلين. وحديث ميمونة غسل اعضاء الوضوء سوى الرجلين ثم غسل الرجلين - 00:29:31ضَ

مكانا اخر. نعم وقالت ميمونة وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض الماء على رأسه - 00:29:51ضَ

ثم غسل جسده فاتيه بالمنديل اتيته فاتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفظ الماء بيديه متفق عليهما نعم هذا من حديثان حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما متفق عليه. نعم - 00:30:15ضَ

الضرب الثاني يعني النوع الثاني من انواع الاغتسال الصفة الاخرى التي هي المجزئة لو ان المرأة مثلا غسل فرجه لكن الصفة الاولى اكمل نعم لان في الاغتسال لا يجب الوضوء - 00:30:37ضَ

لان الوضوء يدخل ضمن الاغتسال فلو انه مثلا وقف تحت الماء وصب على سائر جسده بعدما غسل فرجه كفاه ذلك ولا يلزم في المجزي لا ترتيب ولا موالاة. لو غسل رجليه مثلا واسفل جسمه اولا ثم - 00:30:59ضَ

اعلاه او غسل وسط جسمه ثم غسل الاسفل ثم الاعلى فلا بأس. ولو غسل جزءا من جسمه مثلا في الليل ثم في الصباح قام وغسل بقية الجسم فيكفي ذلك لانه لا يشترط في الغسل ترتيب - 00:31:24ضَ

نعم. المجزئ وهو ان ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل والتسمية ها هنا كالتسمية في الوضوء فيما ذكرنا. ذكر التسمية في الغسل الكامل لانه اتى بافضل صفة وهنا قال والتسمية التسمية في الوضوء. يعني كما تقدم لنا الخلاف هل تجب او لا تجب - 00:31:45ضَ

هي كذلك في الاغتسال محل خلاف بين العلماء رحمهم الله هل تجب التسمية او لا تجب نعم ويجب ايصال الماء الى البشرة التي تحت الشعر وان كان كفيفا لحديث عائشة - 00:32:18ضَ

في حديث عائشة المتقدم انه اروى بشرته يعني كان عليه له شعر عليه الصلاة والسلام على رأسه واللحية فكان يروي بشرته بالماء الاغتسال يجب فيه ارواء البشرة. لانها هي التي يلزم غسلها - 00:32:38ضَ

نعم ولا يجب نقضه ان كان مغفورا بالنسبة للمرأة والرجل اذا كان له شعر كثيف مثلا ووضع جدائل او ظفائر مثلا فلا حرج ولا يلزم نقضه. لا يلزم نقضه للجنابة - 00:33:02ضَ

وانما المرأة تنقضه في الحيض والنفاس واما في الجنابة اذا كان ظفائر فلا يلزم نقظه وانما توصل الماء الى اصول الشعر بتخليله بالاصابع ولا يلزم ان يوقظ. نعم. لما روت ام سلمة - 00:33:23ضَ

قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افأنقضوا لغسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين - 00:33:44ضَ

تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول اني اشد ظفر رأسي يعني اشد الشعر اجعله ظفائر فهل يلزم ان انقضه للجنابة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا يزن في الجنابة - 00:34:09ضَ

وانما يكفيك ان تحذي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. لا يلزم ان تنقضي الظفائر التي ظفرتيها. نعم ولا يجب ترتيب الغسل لان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا - 00:34:32ضَ

ولم يقدم يقدم بعض البدن على بعض لكن يستحب البداءة بما ذكرنا والبدائة بغسل بغسل الشق الايمن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهارة ولا موالاة فيه - 00:35:00ضَ

لانه طهارة لا ترتيب فيها فلم يكن فيها موالاة كغسل النجاة كغسل النجاسة ولا يجب في الغسل الترتيب ولا الموالاة كما نتقدم لو انه غسل ما بين السرة الى الركبة اولا - 00:35:23ضَ

ثم غسل اسفل جسمه الرجلين من الركبتين الى القدمين ثم غسل رأسه ووجهه وصدره وسائر جسمه فلا حرج لا يلزم الترتيب بين الاعضاء. وما الدليل على ذلك؟ الدليل واضح من القرآن من قوله جل وعلا وان - 00:35:46ضَ

ان كنتم جنبا فاطهروا قال في الوضوء بين تغسل الاعضاء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فرتب جل - 00:36:11ضَ

وعلى وادخل الممسوح بين المغسولات معرفة الترتيب اما في موضوع الجنابة فقال جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا فاغتسلوا ان كنتم جنبا فاغتسلوا. ولم يذكر جل وعلا ترتيب فلا يجب حينئذ - 00:36:31ضَ

الا انه يستحب ولا يغسل الجانب الايسر قبل الجانب الايمن وانما يستحب التيامن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه وفي طهوره وفي طهوره وفي شأنه كله. عليه الصلاة والسلام - 00:36:54ضَ

كذلك لا يجب الموالاة لو ان الشخص مثلا غسل ما بين السرة والركبة ثم غسل من الركبة الى القدمين ثم ناداه مناد فلبس ثوبه وخرج ثم بعد ساعة او ساعتين جاء وغسل اعلى جسمه من - 00:37:18ضَ

رأسه الى السرة فلا حرج لانه لا يلزم ان يكون الاغتسال كله وقال حكمه في ذلك كحكم غسل النجاسة غسل النجاسة وغسل النجاسة لا يلزم فيه ترتيب ولا يلزم فيه موالاة - 00:37:43ضَ

لو ان مثلا عندك سجادة مثلا فيها نجاسة منتشرة غسلت اعلى النجاسة للسجادة صحة ثم بعد ساعة او ساعتين او يوم او يومين غسلت اسفلها فلا بأس. لانك غسلت النجاسة عن الاعلى ثم غسلت النجاسة بعد ذلك عن الاسفل. ولا يلزم ان يكون في - 00:38:04ضَ

وقت واحد. فكذلك الجنب لو اغتسل بعض جسمه ثم بعد فترة غسل البقية فلا عليه في ذلك. نعم اصل فاما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة سواء الا انه يستحب لها ان تأخذ شيئا من المسك او الطيب او غيره - 00:38:31ضَ

فتتبع به اثر الدم فتتبع به. فتتبع به اثر الدم ليزيل ثورته لما روت عائشة رضي الله عنها ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن عن الغسل من الحيض - 00:38:59ضَ

فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها وقالت كيف اتطهر بها وقالت عائشة وتتبعي اثر الدم. رواه مسلم نعم فان لم تجد فان لم تجد مسكا فغيره من الطيب فان لم تجد فالماء كاف - 00:39:24ضَ

وهل عليها نقض شعرها للغسل منه فيه روايتان احداهما لا يجد لانه غسل واجب اشبه غسل الجنابة والثانية يجب ليتيقن وصول الماء الى ما تحته وانما عوفي عنه في الجنابة - 00:39:51ضَ

لانه يتكرر في شق النقض فيه بخلاف الحيض احكام الحيض واحكام النفاس. قال رحمه الله ستأتي كما سبق لكن هنا صفة الغسل من الحيض قال هو كغسل الجنابة سواء بسواء - 00:40:15ضَ

المرأة تغتسل من نفاسها كما تغتسل من جنابتها الا انه يستحب ان تأخذ شيئا من المسك او الطيب او الصابون المطيب مثلا فتتبع به اثر الدم لانه من المعروف ان دم الحيض اسود - 00:40:42ضَ

والسخين يعلق على الجسم. والمنتن له رائحة كريهة فتتبع اثر الدم بهذا المسك او الطيب لتزيل اثره والدليل على ذلك ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله تسأله عن الغسل من الحيض - 00:41:06ضَ

كيف تغتسل من الحيض هل الغسل من الحيض؟ كالغسل من الجنابة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة يعني قطعة قطعة من قطن فيها طيب او منديل او نحو ذلك - 00:41:29ضَ

من مسك فتطهري بها المرأة ما عرفت ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حيي كريم اشد حياء من البكر في خدرها عليه الصلاة والسلام - 00:41:49ضَ

فاعادت عليه السؤال كيف تعمل وهو عليه الصلاة والسلام يستحي ان يقول لها تمسحين بها فرجك. والمرأة مثلا تحادثه وتخاطبه لو كان الكلام مثلا ان المرء يغسل فرجه او كذا على سبيل الغائب. الانسان يقولها ولا يبالي. لكن تخاطب امرأة يقول خذي - 00:42:14ضَ

في كذا واغسلي بها فرجك او كذا نحو ذلك. استحيا عليه الصلاة والسلام من ذلك قالت فكيف كيف اتطهر بها؟ ماذا اعمل تقول عائشة رضي الله عنها فاخذتها يعني فلتها بيدها رضي الله عنها وقالت وقلت لها تتبعي بها اثر الدم يعني امشي - 00:42:38ضَ

بهذه القطنة او هذه القطعة من المسك امسحي بها اثر الدم فان لم تجد مسك او طيب فلا حرج يكفي الماء لكن اذا تيسر شيء يزيل او مزيل من المزيلات النظيفة التي لا تؤثر على الجسم فيحسن ذلك - 00:43:03ضَ

اجل ازالة اثر ورائحة الحيض نعم فصل والافضل تقديم الوضوء على يقول وهل على الحائض نقض شعرها روايتان الرواية الاولى لا يجب قال لان الحيض مثل الجنابة ولا يجب يكفي اغتسلت بدون ان تنقظ شعارها - 00:43:29ضَ

الرواية الثانية قال لا يجب عليها ان تنقض شعرها لما لاجل ان تتيقن وصول الماء الى البشرة طيب الم اليس ليس بلازم هذا في الجنب؟ والجنب مثل الحيض؟ نقول لا في فرق بين الجنابة والحيض - 00:43:56ضَ

الحيض في الشهر مرة مثلا وقد يمضي السنة ما اغتسلت للحيض والنفاس عند الولادة مثلا واما الجنابة فتتكرر والمشقة تجلب التيسير الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في ان يغتسلن ولا ينقضن رؤوسهن في الجنابة. واما في حال الحيض والنفاس فينقضنه - 00:44:16ضَ

لان هذا ليس فيه مشقة ولا يكثر ذلك فصل والافضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد فان اقتصر على الغسل ونواهما اجزأه عنهما لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا - 00:44:45ضَ

ولم يؤمر بالوضوء معه ولانهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى في الافعال دون النية الحج والعمرة نعم والافضل يقول ان يتوضأ ثم يغتسل فاني اقتصر على الغسل وحده كفى. لانه هو المأمور به في الاية الكريمة. وان كنتم جنبا فاطهروا - 00:45:11ضَ

ولان الغسل يعم البدن كله والوضوء في اجزاء من البدن فاذا الوضوء اصغر بالنسبة للاغتسال الذي هو الاكبر والاصغر عادة يدخل ضمن افعال الاكبر يدخل ضمن الغسل كالعمرة تدخل ضمن افعال الحج - 00:45:43ضَ

فالقارن بين الحج والعمرة مثل المفرد بالحج سواء بسواء. الا في وجوب الهدي القران لان افعال العمرة دخلت في افعال الحج فصارت من ضمنه المفرد بالحج والقارن بين الحج والعمرة افعالهما سواء - 00:46:15ضَ

هذا اتى بنسكين الحج والعمرة وهذا اتى بنسك واحد لما لانا نقول ان العمرة جزء من افعال الحج بالنسبة للحج. فدخلت الافعال الصغرى ضمن الافعال الكبرى. فكذلك الاغتسال فان توظأ اولا ثم اغتسل فهذا افظل - 00:46:39ضَ

وان اقتصر على الغسل وحده فيكفيه ذلك. نعم وعن لا يجزئه عن الحدث الاصغر حتى يتوظأ لانهما نوعان يجب ان بسببين فلم يدخل احدهما في الاخر كالحدود الحدود نعم وان نوى احداهن احداهما دون الاخرى فليس له غيرهما - 00:47:07ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى. رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله قال لا يجزئه عن الحدث الاصغر حتى يتوضأ يقول مثلا اذا اردت ان ترفع الجنابة اغتسلت - 00:47:40ضَ

ارتفعت الجنابة لكن نقول لك اذا اردت ان تصلي الفجر او تصلي الظهر لازم ان تتوضأ لانه يجب عليك الوضوء للحدث الاصغر ويجب عليك الاغتسال للحدث الاكبر. وانت اتيت بما يرفع الحدث الاكبر ولم تأتي بما يرفع الحدث الاصغر. وهما - 00:48:02ضَ

لكل واحد سبب خاص مثلا الجنابة اوجبت الغسل. البول او الغائط او جبل الوضوء فعليك ان تأتي بهذا وهذا هذه الرواية الاخرى وقاسهما على الحدود مثلا من كان عليه حد القذف مثلا يجلس ثمانين جلدة. اذا كان بكر وزنا يجلد مئة جلدة. هل يدخل حد - 00:48:26ضَ

ضمن حد الزنا لا ما يدخل اذا كان عليه قذف حد قذف يجلس ثمانين جلدة وعليه بعد ذلك حد يجلد مئة جلدة اذا كان بكرا فيقول كما ان الحدود لا تتداخل كذلك الاحداث لا تتداخل. لكن هذا القول مرجوح. والراجح هو - 00:48:55ضَ

الاول والله اعلم. نعم اصل لكن اذا بالنية مثلا اذا نوى باغتساله رفع الحدث الاكبر والاصغر ارتفع واذا نوى رفع الحدث الاكبر ارتفع الحدث الاكبر فقط وبقي عليه الحدث الاصغر. لان كل امرئ لكل امرئ - 00:49:19ضَ

مما نوى فمثلا لو جاء ليس يظن انه ليس عليه الا جنابة فقط فاغتسل ليرفع الجنابة فقط ولم يخطر على باله رفع الحدث الاصغر ثم بعد ذلك تذكر ان عليه حدثا اصغر ولم ينوه. لم ينوي رفعه. هل يرتفع؟ لا - 00:49:46ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الايمان بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ونقول لهذا الرجل انت نويت رفع الحدث الاكبر ولم يخطر على بالك الحدث الاصغر وانت عليك حدث اصغر لم يرتفع - 00:50:13ضَ

بخلاف ما اذا نوى استباحة الصلاة او نوى الصلاة او نوى قراءة القرآن من المصحف فيرتفع الحدث الاكبر والاصغر. نعم اصل ويجوز للرجل والمرأة ان يغتسلا ويتوظأ من اناء واحد - 00:50:30ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته وزوجته من اناء واحد يغرفان منه جميعا متفق عليه وقال ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:50:50ضَ

من اناء واحد رواه ابو داوود يعني ويجوز للرجل والمرأة ان يغتسلا من اناء واحد خلافا لما يقول لمن يقول ان المرأة اذا مست الماء فلا يصلح ان يغتسل بها الرجل لا - 00:51:12ضَ

بل اذا كانا معا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من انواء واحد يقول يقول دع لي واقول دع لي يعني هي تقول له دع لي وهو يقول دع لي يعني يتخاطفاني الماء من حسن خلقه - 00:51:31ضَ

صلى الله عليه وسلم وممازحته لام المؤمنين رضي الله عنها يغترفان الماء ويتسابقان عليه وكانا يغتسلان من اناء واحد. ولا حرج ان يتوضأ الرجال والنساء مثلا من اناء واحد. يعني اذا كان - 00:51:53ضَ

محارم مثلا الرجل او الرجال واخواتهم مثلا او امهاتهم يجتمعون من اناء واحد يغترفون منه وكذلك الرجل وزوجته يغتسلان من اناء واحد لان الاغتسال لا يصلح الا زوجته او امته - 00:52:12ضَ

واما الوضوء فيصلح ان يتوضأ الرجل وامه واخته والاخوات مع الاخوة يتوضأون في غسل الاعضاء الوجه اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين يتوضأون من اناء واحد ولا بأس بذلك. نعم ويجوز للمرأة التطهر بفظل طهور الرجل - 00:52:32ضَ

وفضل طهور المرأة وللرجل التطهر بفظل طهور الرجل وفضل طهور المرأة ما لم تخل به تخلو ما لم تخلو به. ما لم تخلو به. من الخلوة نعم. فان خلت به - 00:52:56ضَ

ففيه روايتان احداهما يجوز لما روت ميمونة قالت اجنبت فاغتسلت من جثنة ففظلت ففظلت فيها فظله ففظلت فيها فظله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم منه وقلت اني اغتسلت منه فقال ان الماء ليس عليه جنابة رواه ابو داوود - 00:53:13ضَ

ولانه ولانه ماء لم ينجس ولم يزل ولم يزل عن اطلاقه فاشبه فضلة الرجل والثانية لا يجوز للرجل التطهر به لما روى الحكم ابن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:53:44ضَ

ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة حديث حسن قال احمد رحمه الله جماعة من الصحابة كرهوه وذكر منهم ابن عمر وعبدالله ابن ابن سرجس وخص ما خلت به لقول عبد الله بن سرجس - 00:54:06ضَ

توظأت توظأ انت ها هنا فاما اذا خلت فلا تقربن نعم ويجوز للرجل ان يتطهر بفضل طهور الرجل. يعني رجل اغتسل مما في اناء كبير من الجنابة وبقي في الاناء ماء. فيجوز ان يغتسل به رجل اخر - 00:54:28ضَ

كذلك يجوز للمرأة ان تغتسل بفضل طهور الرجل يعني تأتي المرأة الى ما بقي من طهور زوجها فتغتسل به لا بأس ويجوز للرجل ان يغتسل بفظل طهور المرأة اذا لم تخلو به - 00:54:54ضَ

اذا كان عندها احد وهي تتوضأ منه فيجوز ان يتوضأ به الرجل والخلاف في تطهر الرجل بفظل طهور المرأة اذا خلت به قولان للعلماء رحمهم الله روايتان في المذهب الرواية الاولى يجوز للرجل ان يتطهر بفظل طهور المرأة وان خلت به - 00:55:14ضَ

لان ميمونة رضي الله عنها اغتسلت من جفنة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت اني اغتسلت منها يعني كأنها في نفسها انه لا يغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الجفنة الذي بقي فيها ماء من بعد اغتسالها. قال - 00:55:43ضَ

سبحان الله الماء ليس عليه جنابة ان الماء ليس عليه جنابة تسأل صلى الله عليه وسلم بفضل طهور ميمونة رضي الله عنها. والرواية الثانية انه لا يجوز ان يغتسل الرجل بفظل طهور المرأة اذا خلت به - 00:56:03ضَ

قالوا يحمل اغتسال ميمونة ووضوءها من هذا الماء انها لم تخلو به خلوة كاملة ولهذا كره بعض الصحابة رضي الله عنهم اغتسال الرجل بفظل طهور المرأة اذا خلت به خلوتين - 00:56:27ضَ

كاملة لم يكن عندها احد. اما ان كان عندها احد فلا بأس بذلك نعم ومعنى الخلوة الا يشاهدها انسان تخرج بحضوره عن الخلوة في النكاح وذكر القاضي انها لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل - 00:56:45ضَ

وانما تؤثر خلوتها في الماء اليسير لان النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا اولى ما المراد بالخلوة قال الخلوة الخلوة في النكاح مثلا يعني لو كان عندها طفل مميز ويعتبر انها ليست بخلوة لم تخلو به - 00:57:10ضَ

او عندها امرأة واقفة وليست بخلوة لا يشترط ان يكون يراها رجل وهي تتوضأ واذا توضأت بهذا الماء وبقي فيه فظله وعندها من يراها من رجل او امرأة او صبية - 00:57:37ضَ

مميز فلا بأس بذلك وبعضهم رحمهم الله اشترط ان يراها رجل هل يلزم ان يراها رجل والا فيعتبر خلوة ولا يصح ان يتوضأ به. نعم ولا يخرج الماء الذي خلت به المرأة عن اطلاقه - 00:57:54ضَ

بل يجوز للنساء التطهر به من الحدث والنجاسة وللرجل ازالة النجاسة به لان منع الرجل من الوضوء به تعبد ووجب قصره على مورده من قال لا يغتسل ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نقول هذا الماء اصبح نجس؟ لا - 00:58:17ضَ

هذا الماء اصبح لا يزيل نجاسة؟ لا يزيل النجاسة الرجل على بدنه او ثوبه نجاسة وغسلها بقية طهور المرأة لا بأس بذلك. لان المراد انه لا يتوضأ وبه فقط تعبد لانه ورد النهي عن - 00:58:42ضَ

تطهر الرجل بفظل طهور المرأة. نعم ذكر القاضي وذكر القاضي انه لا يزيل النجاسة لان ما لا يرفع الحدث لا يزيل النجس كالخل وهذا لا ينكر القول بموجبه فان هذا يرفع حدث المرأة بخلاف الخلق - 00:59:04ضَ

نعم يعني هذا القول رحمه الله من القاضي يقول انه لا يرفع لا يغسل لا يغسل به النجاسة الماء الذي خلت به المرأة قلنا لا يتطهر به الرجل فكذلك لا يغسل به النجاسة - 00:59:32ضَ

لانه يقول انه بمثابة الخلق نقول لا يرحمك الله. لا ويرحمك الله ليس مثل النجاة ليس مثل الخلق. لان الخل لا يرفع الرجل ولا يرفع حدث المرأة. اما الماء الذي خلت به المرأة في رفع حدث المرأة - 00:59:51ضَ

فاذا رفع حدث المرأة صح ان يزال به النجاسة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:00:08ضَ