Transcription
وصل ويسقط استقبال القبلة في ثلاثة مواضع احدها عند العجز لكونه مربوطا الى غير القبلة يصلي على حسب حاله لانه فرض عجز عنه اشبه القيام نحن لا نزال الشرط الرابع - 00:00:01ضَ
من شروط الصلاة الذي هو استقبال القبلة وسبق ان عرفنا ان استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة وان القبلة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كان يستقبل الكعبة - 00:00:48ضَ
شرفها الله وبيت المقدس ولما هاجر صلى الله عليه وسلم الى المدينة ما تيسر له الجمع بينهما لانه لما كان في المدينة كان بيت المقدس في جهة الشمال وكانت الكعبة - 00:01:30ضَ
في جهة الجنوب فاستقبل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ستة عشر او سبعة عشر شهرا وكان يتمنى ان يوجه الى الكعبة شرفها الله فانزل الله جل وعلا عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها - 00:02:06ضَ
فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرة فتوجه صلى الله عليه وسلم الى الكعبة ويسقط استقبال الكعبة في ثلاثة مواطن الموطن الاول اذا عجز عن استقبال القبلة - 00:02:44ضَ
يعرف القبلة ويعرف جهتها وتعذر عليه استقبالها الموطن الثاني في حال الحرب قتالا او هروبا او لحوقا للعدو الموطن الثالث النافلة السفر ونعرف تفصيلا هذه المواطن الثلاثة الاستقراء ان شاء الله - 00:03:23ضَ
احدها عند العجز عن استقبال القبلة كأن يكون المسلم اسيرا في ايدي الكفار وربطوه لغير جهة القبلة ولا يستطيع ان يتوجه الى القبلة او يكون المسلم مريضا لا يستطيع التوجه - 00:04:15ضَ
الى القبلة في مرضه ولعدم وجود من يوجهه للقبلة فيصلي على حسب حاله على الوجهة التي هو عليها لان استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة فعجز عن هذا الشرط - 00:04:52ضَ
سقط عنه كمن لم يجد سترة يستر بها عورته فيصلي على حسب حاله لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم الموضع الثاني في شدة الخوف مثل حال التحام القتال والحرب - 00:05:22ضَ
والكر والفر الظرب بالسيوف وحان وقت الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن وقتها فيصلي وهو يضرب الاعداء شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وبالايماء فلا يسجد ولا يركع فيتسلط عليه الاعداء وفي هذه الحالة - 00:05:58ضَ
وصلاة المرء في هذه الحال دلالة على اهتمام الاسلام بالصلاة وانها لا تسقط بحال ما دام الفكر والعقل موجودا وان المرء المسلم لا يعذر بتأخير الصلاة عن وقتها لقوله تعالى - 00:06:41ضَ
ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال المفسرون مفروضا في الاوقات فلا يجوز للمسلم بحال من الاحوال ان يؤخر صلاة العصر الى ما بعد غروب الشمس الا اذا غلبه النوم - 00:07:13ضَ
او النسيان ونعرف هنا مسألة مهمة يتساهل بها كثير من الاخوة ظنا انه معذور اذا كان مريضا ومتلبس بالنجاسة بثيابه او في بقعته وفي بدنه يؤخر الصلوات ويقول بعدما استطيع ان اتوضأ واغتسل - 00:07:42ضَ
مصل الصلوات كلها او يقول بعد ما اخرج من المستشفى اصلي الصلوات الفائتة. نقول لا هذا لا يجوز صل الصلاة على حسب حالك بطهارة كاملة نعم يجب ما استطعت تيمم - 00:08:20ضَ
ما استطاعت صل على حسب حالك وقدرتك ابعد ما تستطيعه واغسل ما تقدر عليه من النجاسات ما استطعت صل على حسب حالك فيخطأ كثير من الاخوة ظنا انه معذور وهذا - 00:08:47ضَ
خطأ وليس بصحيح ولا يجوز للمرء لانه لا يدري هل يخرج من المستشفى حيا او ميتا ولا يدري هل يقوم من فراشه هذا حيا او ينقل الى المقبرة من فراشه هذا - 00:09:18ضَ
ويختم له بترك الصلاة وفكره موجود والصلاة لا تسقط عن المسلم بحال ما دام فكره موجود ما دام عنده عقل فاذا فقد الادراك فقد الوعي او فقد العقل او خرف - 00:09:39ضَ
لا يميز فحينئذ تسقط التكاليف لانه رفع القلم عن ثلاثة وهذا في حكم فاقد العقل كالمجنون واما ما دام العقل موجود وهو يعرف ويصرف فلا يسوغ له تأخير الصلاة عن وقتها - 00:10:02ضَ
اذا كان في حال نوم او نسيان فليبادر اذا ذكر او استيقظ. لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك - 00:10:25ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات غزوة الاحزاب يوم الخندق في الليل مجموعة صلوات قال العلماء رحمهم الله هذا قبل ان تفرض وتنزل صفة صلاة الخوف وقال بعضهم بل نسيان - 00:10:50ضَ
من النبي صلى الله عليه وسلم لان المشركين اذهلوا وانسوه كما انسوا الصحابة رضي الله عنهم فيصلي المرء في حال الخوف على حسب اتجاهه فيسقط عنه شرط استقبال القبلة عندنا الثاني في شدة الخوف - 00:11:21ضَ
مثل حال التحام الحرب والهرب المباح من عدو او سيل مثل ذلك الهرب من السيل اذا كان الانسان ما له مسلك الا مع هذا الوادي والسيل متوجه من هذا الوادي يعرف انه جاء من اعلى منحدر - 00:11:53ضَ
فهو يهرب مع الوادي عن السيل ويصلي اذا حان وقت الصلاة وان لم يستقبل القبلة او سيل او سبع لا يمكنه التخلص منه الا بالهرب ويجوز له ترك القبلة ويصلي حيث امكنه - 00:12:14ضَ
على اي اتجاه هو راجلا او راكبا يعني هارب على قدميه او راكب على بعيره او سيارته او غير ذلك لقول الله جل وعلا فان خفتم فرجالا او ركبانا قال ابن عمر رضي الله عنهما - 00:12:41ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وغير مستقبليها. رواه البخاري ولانه عاجز عن الاستقبال فاشبه المربوط يعني حال المرء في حال القتال مثل حال المربوط في تعذر استقبال القبلة عليه - 00:13:09ضَ
فان كان طالبا للعدو يخاف فوته ففيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله اذا كان في حال قتال ثمان العدو هرب وثم ان المسلمين رغبوا في اللحاق بالعدو للقضاء عليه - 00:13:37ضَ
ففي هذا روايتان الرواية الاولى تقول له ان يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها في اثر العدو طالبا له الرواية الثانية تقول لا هذا يصلي مستقبل القبلة لانه امن لكنه يخاف فوات العدو - 00:14:01ضَ
والا هو من حيث نفسه هو امن روايتان في المسألة احداهما تجوز له صلاة الخائف يعني مستقبل القبلة وغير مستقبلها المطلوب لان عبد الله ابن انيس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى خالد ابن سفيان - 00:14:26ضَ
الهذلي لاقتله وانطلقت امشي وحضرت العصر وانا اصلي اومي ايماء نحوه. رواه ابو داوود وظاهره انه اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره ويصلح دليل اذا كان قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم واقره - 00:14:53ضَ
على انه سائر في طلب العدو وصلى على حسب جهته وقال الاوزاعي قال شرحبيل بن حسنة احد القواد في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعهد عمر لا تصلوا الصبح الا على ظهر. يقول لا تنزلوا في الارض - 00:15:21ضَ
تصلوا الصبح صلوا على رحالكم وانتم سائرون متوجهون قبل العدو فنزل الاشتر ما لك بن الحارث النخعي وصلى على الارض فمر به قائده ورئيسه فوجده يصلي بالارض وهو قد قال لا تصلوا - 00:15:49ضَ
الا على ظهر فمر به شرحبيل فقال مخالف خالف الله به دعا عليه لانه خالف امر رئيسه وخرج الاشهر في الفتنة استجيب لرئيسه فيه فما ثبت في الفتنة بل خرج - 00:16:20ضَ
على الصحابة رضي الله عنهم ولانها احدى حالتي الخوف فحالة الخوف حالتان اما لحاق للعدو واما هروب عن العدو وما دام انه مرخص له في حال الهروب فيرخص له كذلك في حال اللحاق بالعدو حتى لا يفوت - 00:16:49ضَ
انه اذا تمكنا من العدو فلا نفوته. بل نقضي عليه حتى لا يتقوى ويعود الينا مرة اخرى والثانية الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله قال لا يجوز لانه امن - 00:17:17ضَ
ليس بخائف ما دام انه لاحق منتصر فينزل ويصلي الى جهة القبلة الموطن الثالث من المواطن التي يجوز التوجه لغير القبلة النافلة في السفر وهذي يغفل عنها كثير من الاخوة - 00:17:36ضَ
اذا خرج من مكة مثلا متوجه الى بلاده مكة خلفه وجهته التي يريد امامه شرقا او غربا شمالا او جنوبا فله ان يصلي النوافل ويتنفل على مركوبه سيارة كانت او راحلة - 00:18:04ضَ
بعيرا او حمارا حتى وان كان حمار فيصلي عليه متوجه الى جهته والقبلة خلفه لا حرج عليه او القبلة على يمينه او القبلة على شماله فان كان راكبا فله الصلاة على دابته - 00:18:35ضَ
فيما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح يعني يصلي النافلة السبحة صلاة النافلة كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمي براسه ما يتمكن من السجود والركوع لانه راكب - 00:18:59ضَ
فيؤمي ايماء ويجعل السجود اخفض من الركوع وكان يوتر على بعيره متفق عليه اكد النوافل على الاطلاق الوتر لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك لا حظرا ولا سفرا - 00:19:25ضَ
وان مرض او كسل او ترى جالسا صلى الله عليه وسلم فكان شديد المحافظة على الوتر واوصى بذلك وقال ولو طردتكم الخيل ومع ذلك يصلي الوتر صلى الله عليه وسلم على الراحلة حيثما توجهت به راحلته - 00:19:47ضَ
والراحلة سواء كانت شعيرا او فرشا او حمارا او بغلا ايا كان وكان يصلي على حماره ولا فرق بين السفر الطويل والقصير. خرج من مكة يريد الرياض مثلا سفر طويل - 00:20:14ضَ
خرج من مكة يريد عرفات او يريد جدة او يريد الطائف يصلي على راحلته لان ذلك تخفيف في التطوع كي لا يؤدي الى قطعه وتقليله مطلوب من المسلم ان يكثر - 00:20:42ضَ
النوافل في الصلاة الله جل وعلا يسر ذلك ليكتسب المسلم الحسنات بسهولة ويسر وليتقرب الى الله جل وعلا وليتحبب اليه وكلما تحبب العبد الى ربه احبه الله جل وعلا كما ورد في الحديث - 00:21:04ضَ
ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه النوافل من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك من القرب ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه - 00:21:37ضَ
فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها يحفظ الله جل وعلا حواسه وجوارحه من ان تمتد الى مكروه او محرم - 00:22:03ضَ
يحفظه وان سألني اعطيته ولن استعاذني لاعيذنه يستجيب الله لعبده كلما تقرب اليه بالنوافل فلذا شرع الله جل وعلا للعباد كثرة النوافل الصلوات الخمس محدودة خمس صلوات في اليوم والليلة - 00:22:24ضَ
المفروظة والنوافل مطلقة منها ما هو مؤكد الوتر وكالسنن الرواتب واكدها سنة الفجر ومنها ما هو مطلق في سائر الاوقات ومنها ما هو مستحب في اوقات الصلاة قبل العصر رحم الله امرء صلى قبل العصر اربعة - 00:22:53ضَ
وصلاة الضحى تجزئ عن المسلم عن ثلاث مئة وستين صدقة ركعتان من الضحى عن ثلاث مئة وستين صدقة تجب مقابل كل سلامة من المرء على كل سلامى كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. وفي المسلم وفي المرء الرجل والمرأة - 00:23:28ضَ
في كل واحد منهما ثلاث مئة وستين مفصل وعن كل مفسد صدقة وهذه الصدقات من رحمة الله جل وعلا بعباده انه لم يجعلها صدقات مالية تشق عليهم وكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة. وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ عن ذلك - 00:23:56ضَ
ركعتان يركعهما من الظحى فيصلي المرء صلاة الظحى حتى وان كان متوجه شرقا او غربا ومكة خلف ظهره صليها ان استطاع كبر تكبيرة الاحرام جهة الكعبة وان لم يستطع فيكبر تكبيرة الاحرام جهة سيره - 00:24:22ضَ
ان استطاع الركوع والسجود كمن كان في الباخرة مثلا وان لم يستطع فيومي ايماء ويجعل الركوع ارفع من السجود. ويجعل السجود اخفض من الركوع ولا فرق بين السفر الطويل والقصير لان ذلك تخفيف في التطوع كي لا يؤدي الى قطعه - 00:24:52ضَ
تقليله لان الله جل وعلا يحب من عبده اذا كان على سنة وعلى تطوع ان يواظب عليه. احب العمل الى الله ادوا مع ان الله جل وعلا لطف بالعباد فاذا ترك المرء - 00:25:20ضَ
النافلة من اجل السفر او المرض فالله جل وعلا يكتبها له. كأنه اداها لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما - 00:25:40ضَ
لكن اذا عملها فذلك خير وهو افضل فيستوي فيه الطويل يعني السفر الطويل والقصير فان امكنه الاستقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية يعني المحمل والكواجة والشيء الذي يستطيع ان يركع ويسجد مثله كما من كان في السفينة مثلا - 00:25:59ضَ
يستطيع يركع ويسجد مثلا او كان في صحن السيارة مثلا وهي مستوية ويركع ويسجد وان كان على مرتبة او على آآ بعير او على رحل مثلا او على حمار ما يستطيع يركع ويسجد فيومي ايماء - 00:26:28ضَ
ويحتمل الا يلزمه حتى لو كان بالسيارة المستوية وحتى لو كان في سفينة وحتى لو كان في محمل فهو يصلي على جهته ولا حرج عليه لان الرخصة العامة يستوي فيها ذو الحاجة وغيره - 00:26:52ضَ
وانشق عليه صلى حيث كان وجهه يؤوي بالركوع والسجود. ويجعل سجوده اخفض من ركوعه وانشق عليه استقبال القبلة في تكبيرة الاحرام كراكب الجمل المقطور مثلا اذا كان على جمل يتصرف فيه - 00:27:15ضَ
فعند تكبيرة الاحرام يوجهه الى القبلة ويكبر. ثم يوجهه الى جهة سيره لكن اذا كان على جمل مقطور يعني مربوط بمن؟ امامه الجمال الرواكب احيانا تكون مقطورة. كل واحد مربوط بالذي قبله. ما يستطيع يصرفه - 00:27:39ضَ
كلها بيد القائد الاول يمشي بها الى جهة سيره فاذا كان على مثل هذا فلا يستطيع ان يتصرف في بعيره فيكبر تكبيرة الاحرام ولو ان القبلة خلفه وانشق عليه استقبال القبلة في تكبيرة الاحرام كراكب الجمل المقطور لا يمكنه ادارته لم يلزمه - 00:28:01ضَ
وان كان سهلا ففيه وجهان. هل يلزم توجيهه الى القبلة او لا يلزم احدهما يلزم ذلك اختاره الخراقي لانه يتصرف فيه مثلا فيتوجه الى القبلة ويكبر تكبيرة الاحرام او كان راكب في سيارة وممكن ان يتوجه الى جهة القبلة يلتفت يمينا او شمالا او يدير وجهه الى الخلف ويكبر ثم يعتدل - 00:28:28ضَ
وان كان سهلا ففيه وجهان احدهما يلزمه ذلك اختاره الخراقي. لانه امكنه الاستقبال في ابتداء الصلاة فلزمه والثاني لا يلزمه اختاره ابو بكر لانه جزء من الصلاة فاشبه سائرها. ما دام انه في سائر الصلاة ما يستطيع استقبال القبلة - 00:28:57ضَ
وكذلك في تكبيرة الاحرام لا حرج عليه فان عدلت به البهيمة هو القبلة خلف ظهره مثلا عدلت به البهيمة التي هو راكبها راحلته الى جهة القبلة صلاته صحيحة لان استقباله صحيح - 00:29:23ضَ
لكن عدلت به يمينا او شمالا والاصل ان القبلة تكون خلفه لكنها سارت في طريق جعلت القبلة على يمينه او جعلت القبلة على شماله يقول اذا علم بذلك واقرها بطلت صلاته - 00:29:53ضَ
لان المسافر له قبلتان القبلة الكعبة شرفها الله اذا توجه اليها صحت صلاته. القبلة الثانية في حالة سفره وعذره جهة سيره فاذا توجه الى غير جهة سيره فهو لم يتوجه الى احد القبلتين - 00:30:13ضَ
فصلاته تبطل حينئذ. الا ان كان يسيرا وعدلها بان يكون مثلا متوجه والقبلة خلفه ثمان الدابة انحرفت جهة اليمين او جهة الشمال فصارت القبلة على يمينها وعلى شماله. ثم تنبه لهذا وعدل - 00:30:38ضَ
راحلته فلا بأس وصلاته صحيحة لانه استدرك وان عدلت الى غيرها وهو عالم بذلك مختار له بطلت صلاته. لانه ترك قبلته لغير عذر وان ظنها طريقه او غلبته الدابة لم تبطل. اذا ظن ان هذا هو الاتجاه الصحيح. وهو ليس بكذا وليس كذلك - 00:31:00ضَ
او ان الدابة غلبته الى هذا الاتجاه ثم عدلها فصلاته صحيحة تأمل ماشي هذا في الراكب يمشي على راحلته والقبلة خلف ظهره وهو يصلي تأمل ماشي ففيه روايتان احداهما له الصلاة حيث توجه - 00:31:25ضَ
لانها احدى حالتي سير المسافر ما اشبه الراكب لكنه يلزمه الركوع والسجود على الارض مستقبلا للقبلة بامكان ذلك والثانية لا يجوز له. يعني لا يجوز له يصلي وهو ماشي وهو ظاهر قول الخراقي لان الرخصة وردت في الراكب - 00:31:51ضَ
والماشي يخالفه ولانه يأتي في الصلاة بمشي وعمل كثير الماشي ليس كالراكب الراكب بامكانه بخشوعه مثلا يصلي ويقرأ لكن ماشي يمشي على قدميه يركض ومسرع مثلا او غير مسرع هذا يتحرك ويعمل - 00:32:20ضَ
يشتغل تتحرك اعضاؤه فالاولى له في مثل هذا الحال ان لا يصلي مع ان صلاته اجازها بعض العلماء يعني لو سافر من بلد الى بلد يمشي فهل له ان يصلي وهو في هذه الحال؟ قولان للعلماء رحمهم الله. قول له ان يصلي وهو يمشي الى جهة سيره لكن - 00:32:48ضَ
اذا اراد الركوع او السجود او تكبيرة الاحرام يتوجه الى القبلة والقول الاخر قالوا لا لا يصلي وهو يمشي لان الرخصة في الصلاة للمسافر حال ركوبه. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته حال سفره حينما كان راكب ولم ينقل عنه انه صلى عليه الصلاة والسلام وهو يمشي - 00:33:13ضَ
على قدميه فان دخل المسافر في طريقه بلدا هل الصلاة صحيحة في حال البر فقط خاصة؟ ام تصح حتى وان كان في البلد يقول فيه تفصيل فيه فرق بين البلد - 00:33:42ضَ
ان كان بلد في طريقه مثلا خرج من مكة مثلا يريد الرياض فمر في طريقه على الطائف هل له ان يصلي وهو في الطائف مثلا على راحلته على سيارته يقول نعم في تفصيل ان كانت هذه البلد التي وصلها هي بلده - 00:34:01ضَ
ويكمل الصلاة التي هو فيها ولا يشرع في صلاة اخرى وان كانت هذه البلد بلد مرور فقط لا يريدها فهو في حكم المسافر كذلك لا يزال يواصل ولو توسط من الطائف مثلا وهو يريد الرياظ يكبر تكبيرة الاحرام ويصلي - 00:34:25ضَ
وفي وسط الطائف والرياض والقبلة خلفه والرياض امامه مثلا لكن اذا كان يريد الطائف مثلا فاذا وصل اول البلد فيكمل الصلاة التي هو فيها ولا يشرع في صلاة اخرى حتى يصل الى بيته او لانه وصل البلد - 00:34:46ضَ
فان دخل المسافر في طريقه بلدا جاز له ان يصلي فيه وان كان في البلد الذي يقصده اتم صلاته ولم يبتدأ فيه صلاة باب الشرط الخامس من شروط الصلاة وهو الوقت - 00:35:10ضَ
وتقدم لنا الكلام على اوقات الصلوات بتفصيلها وهنا يذكر على انه شرط من شروط صحة الصلاة هناك ذكرنا الاوقات عموما اوقات الصلوات وقت صلاة الفجر وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر وقت صلاة المغرب وقت صلاة العشاء - 00:35:35ضَ
هنا يقول ان الوقت شرط لصحة الصلاة وهو الوقت وقد ذكرنا اوقات المكتوبات ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف لا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف هذه حال تعرض - 00:36:04ضَ
في كثير من الناس مثلا ويسأل عنها يقول مثلا انا اركب الطائرة قبل دخول وقت صلاة الظهر مثلا بربع ساعة ويستمر سيري فيها الى ما بعد المغرب فمعناه سيمر علي وقت الظهر ووقت العصر - 00:36:32ضَ
هل يصوغ لي ان اصلي الظهر والعصر قبل دخول وقت صلاة الظهر ام اصليهما في الطائرة علما باني لا استطيع الركوع ولا السجود ولا استقبال القبلة ما استطيع ام اؤخر صلاة الظهر والعصر الى - 00:37:00ضَ
حينما انزل من الطائرة لصلاة بعد المغرب يقول امامي ثلاثة خيارات اما ان اصليها قبل ان اركب الطائرة. قبل دخول وقت صلاة الظهر بربع ساعة مثلا او اؤخرها الى ما بعد غروب الشمس - 00:37:26ضَ
او اصليها في الطائرة علما اني ساقصر في كثير من الشروط والواجبات في الطائرة ما الذي يتعين عليه؟ نقول له انت يتعين عليك امر واحد. لا يجوز لك الطرف الاول ولا الطرف الثاني. وانما يتعين عليك الوسط - 00:37:47ضَ
فلا يجوز ان تصلي الصلاة قبل دخول وقتها الا اذا كانت مجموعة مع التي قبلها مثلا تصلي العصر مع الظهر قبل او تصلي المغرب صلي العشاء مع المغرب قبل لا بأس - 00:38:06ضَ
او تؤخر الظهر الى العصر او تؤخر المغرب الى العشاء لا بأس. اذا كانتا مجموعتين اما صلاة قبل وقتها ولم تكن مجموعة مع اختها فلا يسوغ تقديمها يقول ما يجوز لي ان اصلي الظهر قبل - 00:38:31ضَ
الظهر قبل دخول وقت صلاة الظهر بعشر دقائق ولا ربع ساعة نقول لا ولا دقيقة واحدة. لو كبرت تكبيرة الاحرام قبل دخول الوقت ما صحت صلاتك ولو دخل الوقت وانت في الصلاة - 00:38:55ضَ
ومثل هذا يبتلى به من له جلسات علاجية كغسيل الكلى ونحو ذلك من الامور التي يحتاجها كثير من الاخوة شفاهم الله فاذا كان له جلسات في اثناء الصلاة مثلا ولم يستطع تقديمها او تأخيرها فنقول تأخير الصلاة - 00:39:14ضَ
يجوز لك ولا يجوز لك تقديمها يقول مثلا انا مقيم في بلدي لست مسافر وادخل للغسيل او لعلاج او لاي شيء قبل الظهر بعشر دقائق ولا اخرج الا بعد العصر - 00:39:38ضَ
وادرك العصر في وقتها لكن الظهر وانا لست مسافر حتى اقول اجمع. نقول لا انت في حكم المسافر ما يخالف. تجمع لكن لا تقدم الظهر قبل وقتها ابدا جلست في علاجك - 00:40:02ضَ
تستمر لا حرج عليك وتجمع الظهر مع العصر فاذا انتهيت تصلي الظهر وتصلي بعدها العصر ما جعل عليكم في الدين من حرج. الامر فيه يسر وسهولة والحمد لله. ولكن على المرء ان يفقه - 00:40:21ضَ
يجهل بعض الاخوة يقول اصلي قبل الوقت حتى لا يفوتني الوقت ربع ساعة بسيط او عشر دقائق نقول لا اذا وقعت تكبيرة الاحرام فقط كلمة الله اكبر تكبيرة الاحرام وقعت قبل الوقت - 00:40:41ضَ
ما صحت صلاتك كلها فعلى المسلم ان يتنبه لهذا ولا يجتهد في الامور الشرعية على غير بصيرة بل يسأل ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف فان احرم بها يعني دخل في تكبيرة الاحرام - 00:41:00ضَ
ابان انه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا لان النفل وقته موسع الحمد لله لانه لما بطلت نية الفرضية بقيت نية الصلاة. الصلاة مشروعة في كل وقت وليست هذه فريضة وانما هي نافلة - 00:41:29ضَ
فمثلا تعجل وكبر تكبيرة الاحرام يريد ان يصلي الظهر او يريد ان يصلي العصر وهو مقيم غير مسافر ما هي شغل له الجمع فقال له احد المارة يا اخي ما دخل الوقت باقي خمس دقائق على دخول الوقت - 00:41:52ضَ
ما يقطع صلاته ويتركها تكون نفلا ويكمها ثم يصلي الفريظة بعد دخول وقتها ووقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها من دخول وقتها الى فعلها ووقت التي بعدها من فعلها الى اخر وقتها - 00:42:12ضَ
يريد رحمه الله ان يبين لنا وقت السنة الراتبة قبل الصلاة سنة الفجر متى تبدأ من طلوع الفجر الى ان تقام الصلاة كل هذا وقت للسنة بعض المساجد مثلا صلوا قبل - 00:42:45ضَ
وانت دخلت المسجد وهي لم تقم الصلاة. ويشرع لك ان تدخل في نافلة. وان تسمع مساجد اخرى يقرأون او سلموا من صلاتهم نافلتك صحيحة وفي وقتها ما دامت لم تقم الصلاة عندك فصلاتك صحيحة - 00:43:11ضَ
والسنة التي بعدها من بعد الصلاة الى خروج الوقت فمثلا عندك سنة الظهر لها ركعتان او اربع ركعات راتبة قبلها وركعتان بعدها حينما سمعت اذان الظهر صليت الراتبة ركعتين او اربع - 00:43:34ضَ
اقول احسنت جلست المسجد او مع رفقتك ساعة او اكثر لم تصلي الظهر لا حرج والسنة وقعت في وقتها صليت الظهر جماعة وعندك شغل فتوجهت الى شغلك واخرت الركعتين اللتين بعد الظهر - 00:44:02ضَ
الى قبيل العصر لا حرج عليك ما دام وقت العصر يدخل في مثل هذه الايام ثلاث ونصف دقيقة مثلا اذا صليتها الساعة الثالثة والنصف الا خمس دقائق صح لانك صليت الراتبة في وقت الظهر - 00:44:34ضَ
فالراتبة التي قبل الظهر من دخول الوقت الى اقام الصلاة والراتبة التي بعد الظهر من سلامك من من الفريضة الى دخول وقت العصر كل هذا وقت للراتبة لا حرج لو ما صليتها الا قبيل اذان العصر بخمس دقائق صح - 00:45:01ضَ
تأمل نوافل المطلقة فجميع الزمان وقت لها الا خمسة اوقات. الحمد لله النوافل المطلقة كل الوقت صليت المغرب ثم قمت تصلي الى العشاء الى اقامة صلاة العشاء يقول خيرا فعلت - 00:45:31ضَ
بعد صلاة العشاء بدأت تصلي الى طلوع الفجر نقول خيرا فعلت بعد صلاة الفجر قمت تتنفل الى طلوع الشمس نقول لا هذا ممنوع هذا وقت نهي حينما بزغت الشمس قمت تتنفل - 00:45:57ضَ
اتقوا الله هذا ممنوع حينما ارتفعت الشمس قدر رمح يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق او ربع ساعة قمت تتنفل نقول تنفل الى ان تقف الشمس في وسط السماء قبيل الزوال - 00:46:21ضَ
يعني قبل وقت صلاة الظهر بخمس دقائق تقريبا او اقل. لان وقت الاستواء وقوف الشمس في وسط السماء ثوان قليلة فاذا كان وقت وقوف الشمس في وسط السماء تقوم تكبر تكبيرة الاحرام تتنفل؟ نقول لا ممنوعة - 00:46:44ضَ
هذا وقت نهي اذا صليت الظهر رغبت ان تتنفل الى العصر فقل خيرا فعلت كذلك صليت العصر ثم رغبت ان تتنفل الى غروب الشمس نقول لا هذا ممنوع فاما النوافل المطلقة - 00:47:03ضَ
وجميع الزمان وقت لها الا خمسة اوقات. ما هذه الخمسة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول. يعني وقوفها في وسط السماء - 00:47:27ضَ
وبعد العصر حتى تضيف الشمس للغروب. تبدأ في الغروب واذا تضيفت حتى تغرب هذه خمسة اوقات من صلاة الفجر حتى من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس ما يباح لك الا - 00:47:51ضَ
الفريضة وراتبتها وذوات الاسباب الاسباب تفعل كما سيأتينا فمثلا بعد ما صليت الفجر في المسجد الحرام قمت تطوف بالبيت شرفه الله سبعة اشواط فاحببت ان تصلي ركعتين سنة الطواف بدأت تنظر هل الشمس طلعت او ما طلعت - 00:48:20ضَ
نقول لا ارتباطا لك بالشمس الان صل ركعتين واجلس سنة الطواف من ذوات الاسباب صليت في مسجد من المساجد في مكة ثم جئت الى المسجد الحرام بعد الفجر دخلت المسجد الحرام ما طلعت الشمس - 00:48:55ضَ
نقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين يقول الوقت وقت نهي. نعم نقول وقت نهي للنوافل المطلقة لكن ذوات الاسباب دخولك المسجد سبب لان تصلي ركعتين تحية المسجد صلي ركعتين دخلت المسجد الحرام بعد العصر - 00:49:23ضَ
الوقت وقت نهي اردت ان تجلس نقول لا يا اخي لا تجلس. صل ركعتين تحية المسجد اردت ان تطوف؟ نقول نعم بعد الطواف اردت ان تصلي ركعتين سنة الطواف نقول نعم - 00:49:47ضَ
صلي ركعتين سنة الطواف ذوات الاسباب واما انت جالس في المسجد مثلا بعد الفجر تقوم تصلي تتنفل؟ نقول لا جالس في المسجد الحرام او غيره من المساجد بعد العصر يقوم تصلي نقول لا - 00:50:04ضَ
نقول اليوم يوم الجمعة مثلا بعد العصر اصلي اتحرى ساعة الاجابة نقول تحر ساعة الاجابة بالذكر بالتسبيح والتهليل والتحميد والطواف واما ان تتحرى ساعة الاجابة تقوم تتنفل؟ لا. الوقت وقت نهي - 00:50:26ضَ
وهكذا فلا يجوز التطوع في هذه الاوقات بصلاة لا سبب لها اما التي لها سبب فيجوز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - 00:50:45ضَ
ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس متفق عليه وروى عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيه - 00:51:04ضَ
ان موتانا حتى تطلع الشمس بازغة حتى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب يعني تبدأ في الغروب رواه مسلم والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل فلو لم يصلي فله التنفل - 00:51:18ضَ
ولو صلى غيره النهي في وقت العصر يتعلق بالصلاة كانت مثلا صليت خرجت من بيتك تريد الصلاة في المسجد فمررت بمسجد من المساجد فاذا هو يسلم من الصلاة انتهوا فواصلت طريقك مسرعا لمسجد اخر لعلك تدرك الفريضة. فوجدت المسجد ما اقيمت الصلاة - 00:51:48ضَ
فصليت ركعتين نعم تحية المسجد لا اشكال في ذلك بعد ما صليت ركعتين تحية المسجد اردت ان تتنفل صلي ركعتين اخريين وركعتين اخريين. هل نمنعك؟ نقول الوقت وقت نهي؟ لا. الى الان ما دخل وقت النهي بالنسبة لك - 00:52:18ضَ
متى يدخل وقت النهي بالنسبة لك اذا صليت العصر اولئك الذين صلوا العصر في مسجدهم لا يشرع لهم ان يتنفلوا واما انت الذي جئت الى هذا المسجد الذي يتأخر تتنفل ما شئت حتى تقام الصلاة. فاذا اقيمت الصلاة فادخل معهم فاذا سلمت من الصلاة فحين اذ - 00:52:37ضَ
لا تتنفل حتى تغرب الشمس والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل ولو فلو لم يصلي فله التنفل وان صلى غيره لان لفظ العصر باطلاقه ينصرف الى الصلاة وعن احمد فيما بعد الصبح مثل ذلك لانها احدى الصلاتين - 00:53:03ضَ
كان النهي متعلقا بفعلها كالعاصرة. رواية اخرى ان الفجر مثل العصر انه يسوغ لك ان تتنفل بعد طلوع الفجر اكثر من سنة الفجر وما دامت لم تقام الصلاة. والرواية المشهورة والثابتة ان المنع بالنسبة للفجر بدخول الوقت - 00:53:31ضَ
والمنع بالنسبة لصلاة العصر بفعل صلاة العصر والمشهور في في المذهب انه متعلق بالوقت لما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين - 00:53:56ضَ
لا تصلوا بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر الا سجدتين التي هي سنة الفجر رواه ابو داوود وسواء في هذا مكة ويوم الجمعة وغيرهما لعموم النهي في الجميع يعني اوقات النهي - 00:54:19ضَ
في مكة وفي غيرها سواء. اوقات النهي في يوم الجمعة وغيرها سواء والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:54:40ضَ