Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاخرج الامام احمد وغيره من حديث عسل ابن سفيان عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
اذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة هذا الحديث حديث منكر ولا يصح وقد قال الامام البخاري عسل ابن سفيان عن عطاء فيه نظر والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يقصد هذا الحديث. ولذا - 00:00:21ضَ
ترجم ابو جعفر العقيلي لعسل ابن سفيان وقال في حديثه وهم ثم ذكر قول البخاري السابق ثم ساق له هذا الحديث وساقه ايضا من طريق اخرى عن عسل عن عطاء عن ابي هريرة موقوفا عليه - 00:00:46ضَ
فهذا الحديث حديث منكر ولا يصح نعم وقد اخرجه ايضا الطبراني البزار والطبراني والطحاوي وغيرهم وجاء عند الامام احمد من حديث ابن ابي ذئب عن عثمان ابن عبد الله بن سراقة - 00:01:07ضَ
عن عبدالله بن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة فسأله عثمان بن عبد الله بن سواقة سأله عبد الله بن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن وما العاهة؟ قال طلوع الصغير - 00:01:35ضَ
نعم والمقصود بذلك كما قال الحافظ بن حجر ان الثريا طلوعها صباحا يقع زلك في اول فصل الصيف. وذلك عند اشتداد الحو في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار قال فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم علامة له اي علامة على النضج - 00:01:57ضَ
وذلك طبعا عفوا انتهى كلام الحافظ ابن حجر وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يظهر النضج فيها حتى تحمر او تصفار واذا حصل ذلك يكون قد نضجت - 00:02:30ضَ
يكون النضج قد ظهر فيها وبالتالي العاهة التي تصيب هذه الثمار هنا يرجى انها ذهبت فبالتالي يجوز بيع هذه الثمار. واما قبل ذلك فلا يجوز بيع الثمار فاذا كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله - 00:02:51ضَ
قال فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم علامة له ولذا في الموطأ بموطأ الامام مالك انه روى عن ابي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت ان اباه زيد بن ثابت كان لا يبيع - 00:03:18ضَ
حتى تطلع الثريا فالمقصود هو كما تقدم ذهاب العاهة والافة عن هذه الثمار وذلك انها ان النضج قد بدأ فيها فبالتالي يجوز حل بيعها ويجوز بيعها في هذه الحالة نعم - 00:03:37ضَ
وان آآ خروج السرية انما هو علامة ليس لها علاقة في رفع وباء او ما شابه ذلك لا كما يظن بعض الناس يظن بعض الناس ان طلوع الثريا لها علاقة في ذهاب العاهة - 00:04:03ضَ
اه ذهاب عفوا اه ذهاب الاوبئة او الامراض من الناس لا هذا ليس له علاقة وانما كما تقدم انه قد نهى الشارع عن بيع الثمار حتى اه تحمر او تصفار اي حتى يبدو النضج فيها - 00:04:20ضَ
نعم فاذا نضجت او بدأ بدأ يظهر هنا نعم يجوز بيعها في هذه الحالة واما قبل ذلك فلا يجوز. واما الحديث الذي تقدم ذكره اذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة فهذا حديث منكر. كما تقدم عسل بن سفيان هذا - 00:04:43ضَ
وقد توبع تابعه تابعه ابو حنيفة كما في كما روى ذلك الطحاوي والطبراني وابو نعيم من طريق ابي حنيفة عن عطاء عن ابي هريرة وهذا ايضا لا يصح فهذا الحديث - 00:05:03ضَ
لا يصح وقد اخطأ من قواه هذا وبالله تعالى توفيقه - 00:05:22ضَ