اللقاء الشهري في المسجد النبوي الشريف ( منهج السالكين - للعلامة للسعدي )، لعام 1445هـ
اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير | كتاب منهج السالكين | 15 رمضان 1446هـ
Transcription
قال مصنفا رحمه الله تعالى الطلاق البائن ورجعي ويملك الحور ثلاث طلقات فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها لقوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره - 00:00:01ضَ
ويقع الطلاق بائا في اربع مسائل هذه احداها واذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من - 00:00:25ضَ
عدة تعتدونها واذا كان في نكاح فاسد واذا كان على عوض. وما سوى ذلك فهو رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. لقوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا - 00:00:40ضَ
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال رحمه الله تعالى فصل - 00:00:58ضَ
الطلاق البائن والرجعي تقدم ان الطلاق هو فراق الزوج زوجته الزوج زوجته وعرفه الفقهاء بانه حل قيد النكاح او بعضه والطلاق من حيث البينونة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما تبين به المرأة - 00:01:18ضَ
بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعد زوج وهو ما اذا طلق الزوج نهاية عدده في ان طلق زوجته ثلاثا طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق - 00:01:50ضَ
فحينئذ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لقول الله عز وجل الطلاق مرتان اي مرة بعد مرة ثم قال عز وجل فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا - 00:02:12ضَ
فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا والقسم الثاني ما تبين به المرأة كينونة صغرى بحيث تحل لمطلقها بعقد وهو ما اذا طلق الزوج دون ما يملك من العدد وخرجت من العدة - 00:02:32ضَ
مثال ذلك رجل رجل طلق امرأته طلقة فاعتدت ثلاث حيض وخرجت من العدة حينئذ لا يملك الرجوع عليها الا بعقد جديد فهي قد بانت منه بينونة صغرى وليست كبرى والقسم الثالث ما لا تبين به المرأة - 00:02:59ضَ
بحيث تحل لمطلقها من غير عقد وهو ما اذا طلق نهاية عدده وراجعها ما دامت في العدة مثاله طلق زوجته طلقة وبعد شهر او نحوه وقبل ان تحيض وقبل ان تخرج من العدة راجعها - 00:03:24ضَ
فهذا هو الطلاق الرجعي قال رحمه الله ويملك الحر ثلاثة طلقات لقوله عز وجل الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها يعني الثالثة وهذا محل اجماع فاذا تمت يعني الثلاث لم تقل له حتى تنكح زوجا غيره - 00:03:47ضَ
بنكاح صحيح ويطأها ويدل لذلك قول الله عز وجل فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا وتأمل الحكمة لم يقل حتى تنكح غيره بل قال حتى تنكح زوجا - 00:04:13ضَ
اشارة الى انه لابد ان يكون النكاح النكاح صحيحا احترازا من ماذا؟ احترازا من نكاح التحليل الذي يقصد به حل المرأة المطلقة لزوجها الاول فهذا قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل - 00:04:32ضَ
فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وسماه تيسا مستعارا طيب ثم قال ويقع الطلاق في اربع مسائل الاولى هذه احدها وهي اذا طلق نهاية عدده ثانيا واذا طلق قبل الدخول - 00:04:54ضَ
لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فالزوج انما يملك مراجعة زوجته اذا كانت في العدة - 00:05:20ضَ
فاذا كان ليس لها عدة حينئذ لا يملك مراجعتها فمثلا رجل عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يدخل بها. ثم طلقها حينئذ تبين منه بمجرد الطلاق السبب نقول ليس لها او ليس عليها عدة - 00:05:39ضَ
والمراجعة انما تكون في في العدة والدليل على ان المراجعة انما تكون في العدة قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم - 00:06:00ضَ
اخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في مدة العدة لكن الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ان المسألة السابقة تبين به بينونة كبرى وهذه بينونة الصغرى قال واذا كان في نكاح فاسد - 00:06:19ضَ
يعني اذا وقع الطلاق في نكاح فاسد والنكاح الفاسد ما اختلف فيه العلماء مثال ذلك لو ان رجلا تزوج امرأة من غير ولي تزوج امرأة من غير ولي. بمعنى ان هذه المرأة زوجته نفسها - 00:06:40ضَ
فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء لكن على القول الراجح النكاح يكون فاسدا ماذا نصنع بهذا الحال؟ نقول للزوج الزوج الذي تزوج امرأة من غير ولي اذا اراد اذا اردنا ان نفرق بينهما نقول - 00:07:04ضَ
قولوا له طلقها طلقها فاذا قال كيف اطلقها وانتم تقولون ان النكاح فاسد فنقول نعم مراعاة لقول من يرى صحته بان هذه المرأة التي تزوجت من غير ولي. ثم فرقنا بينها وبين زوجها ثم تزوجت باخر - 00:07:20ضَ
عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تكون قد تزوجت وهي ذات زوج وهي ذات زوج. ولذلك يؤمر قال واذا كان على عوظ يعني اذا كان الطلاق على عوظ بانه في هذا الحال - 00:07:42ضَ
هو في الواقع خلع وفداء وقاعدة في هذا ان كل ما دخله المال فهو خلع كل ما اجازه المال فهو خلع قال وما سوى ذلك فهو رجعي يملك الزوج رجعة - 00:08:00ضَ
زوجته ما دامت في العدة لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والرجعية حكمها حكم الزوجات الا في وجوب القسم. والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة. والاشهاد على ذلك لقوله تعالى - 00:08:21ضَ
ذوي عدل منكم. وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة. رواه الاربعة الا النسائي. وفي ابن عباس المرفوعة ان الله وضع الامة الخطأ والنسيان وما عليه. رواه ابن ماجة - 00:08:44ضَ
طيب يقول والرجعية حكمها حكم الزوجات يعني من حيث الجملة فالرجل اذا طلق زوجته طلقة واحدة تكون رجعيا يجوز ان يخلو بها؟ وتثبت جميع الاحكام الا وجوب القسم يعني لا يجب لها القسم - 00:09:01ضَ
والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة اما اعلان النكاح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وتفريقا بين السفاح والنكاح واما الطلاق فلاجل ان يثبت لانه ربما طلق ونسي. فاذا اعلن واظهر تبين الامر. كذلك ايضا الرجعة - 00:09:21ضَ
والاشهاد على ذلك يعني على الرجعة لانه ربما لو لم يشهد لانكرت الزوجة فلو ان شخصا طلق امرأته طلقة ثم بعد مدة لما انقضت عدتها قال قد راجعتك فقالت لم تراجعني وانكرت - 00:09:49ضَ
هنا اذا كان قد اشهد ينقضي الامر ويكون القول قوله لكن اذا لم يشهد ففيه احتمال انه كاذب في في هذه الدعوة. فالاشهاد يزيل هذا الاشكال قال وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - 00:10:10ضَ
النكاح والطلاق والرجاء ثلاث جدهن جد الجاد هو من قصد اللفظ والحكم الجاد هو الذي يقصد اللفظ والحكم والهازل هو الذي لا يقصد اللفظ ولا الحكم لكن الطلاق من خصائصه ان جده ان هزله جد - 00:10:33ضَ
فلو ان رجلا قال لامرأة انت طالق ثم قال انا امزح ما قصدت الطلاق الطلاق واقع لان الطلاق من حدود الله واحكام الله لا يتلاعب به كذلك ايضا النكاح لو ان شخصا - 00:10:58ضَ
قال لاخر زوجتك موليتي وقد قبلت وقال انا امزح اريد ان اعرف ماذا يعني ماذا يكون شعورك او نحو ذلك. نقول هذا يقع اقصد النكاح ينعقد لكن يتوقف على المرأة - 00:11:17ضَ
كذلك ايضا الرجعة اذا راجع زوجته جادا او عازلا حصلت الرجعة قال وفي حديث ابن عباس ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ان الله وضع يعني تجاوز عن امتي الخطأ - 00:11:37ضَ
والنسيان وما استكرهوا عليه. والخطأ هو ان يفعل الانسان ما يلام عليه عن غير قصد الخطأ هو فعل ما يلام عليه عن غير قصد والنسيان ذهول القلب عن امر معلوم - 00:11:57ضَ
وما استكرهوا عليه يعني الاكراه اراد المؤلف رحمه الله هنا ان يبين ان الله عز وجل مرافعة عن هذه الامة هذه الاحكام الثلاثة. الخطأ المخطئ والناسي والمكره ففي الطلاق كيف يكون الخطأ - 00:12:17ضَ
فمثلا لو انه اراد ان يطلق زوجة ده زوجتان فاخطأ وطلق الاخرى مثاله له زوجة فاطمة وهند فاراد ان يطلق فاطمة وظن ان هذه هي فاطمة فقال الهند انت طالق - 00:12:39ضَ
انت طالق هنا قصد الطلاق قصد طلاق فاطمة ولكنه واجه هندا بالطلاق فالعبرة بما في قلبه وما في نيته كذلك ايضا النسيان اذا نسي الانسان بمعنى انه طلق اه يعني كان له زوجة - 00:13:01ضَ
فطلقها ثم طلق مرة ثانية ناسيا فالنسيان هذا يقول يقول مما عفا الله عز وجل عنه ايضا الاكراه اذا اكره على طلاق زوجته فانه لا يؤاخذ بذلك لانه اذا كان الله تعالى قد رفع المؤاخذة - 00:13:25ضَ
عن من اكره على الكفر الاكراه على الطلاق من باب من باب اولى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الايلاء والظهار واللعان الايلاء ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر. فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطأ امر بوطئها - 00:13:47ضَ
له اربعة اشهر. فان وطأ كفر كفر كفارة يمين. وان امتنع الزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم - 00:14:11ضَ
ثم قال رحمه الله باب الايلاء والظهار واللعان وبدأ بالايلاء في اللغة بمعنى الحلف والقسم واما شرعا هو حلف الزوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر - 00:14:30ضَ
يعني يقول والله لا اطؤك سنة لا اجامعك سنة. هذا هو الايلاء وليلا منه ما هو جائز اذا اقتضته المصلحة ومنه ما هو محرم فما دون الاربعة اشهر جائز ولهذا ال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا - 00:15:03ضَ
لكن المحرم ما جاوز الاربعة اشهر والى له اربع صور من حيث الصيغة الصورة الاولى ان يؤبده ان يؤبد يعني يكون مؤبدا بان يقول والله لا اطؤك ابدا قصورنا الثانية ان يعلقه على مدة تزيد على اربعة ان يؤمده بمدة تزيد على اربعة اشهر - 00:15:26ضَ
ان يؤمده يعني يجعله مؤمدا الى مدة تزيد على اربعة اشهر بان قال والله لا اطأك مدة سنة والصورة الثالثة ان يعلقه على امر لا يوجد الا بعد اربعة اشهر - 00:16:00ضَ
كما لو قال والله لا اطأك حتى ينزل المسيح عيسى ابن مريم او حتى ينزل الدجال او نحو ذلك. من الامور التي يعلم انها لن تقع الا بعد مدة الصورة الرابعة ان يعلقه على امر محرم - 00:16:17ضَ
ينقال والله لا اطأك حتى تشربي الخمر او حتى تفعلي كذا وكذا فهذا ايلاء ومحرم. ما الحكم في المول؟ الحكم انه ينظر اربعة اشهر يمهل اربعة اشهر فان اي رجع عن يمينه - 00:16:35ضَ
ووطئ الزوجة فالحمد لله والا امره الحاكم اما بالرجوع عن يمينه او الطلاق قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون على ترك وطئ زوجاتهم للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة - 00:16:58ضَ
اربعة اشهر تربص اربعة اشهر يعني انتظار اربعة اشهر. فان فائوا يعني قبل الاربعة اشهر او عندما انقضت الاربعة اشهر فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم - 00:17:18ضَ
وهذا يدل على ان الرجوع اول فايقة بالنسبة للزوج انها احب الى الله عز وجل من الطلاق بقوله فان فاؤوا شف في الفئة قال غفور رحيم. وفي الطلاق قال عزيز حكيم. قال العلماء والحكمة من ذلك ان - 00:17:39ضَ
الفيئة ورجوع الزوج الى زوجته احب الى الله عز وجل احب الى الله عز وجل. هذا ما يتعلق الايلاء. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي. ونحوه من الفاظ من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته. فهو منكر وزور - 00:18:04ضَ
تحوم الزوجة بذلك. لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امر الله به في قوله. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الى اخر الايات فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. فان لم يجد صام شهرين متتابعين - 00:18:31ضَ
ان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات في الظهار - 00:18:51ضَ
والظهار مأخوذ من الظهر الظهار مأخوذ من الظهر وهو معروف واما شرعا فهو ان يشبه الرجل او ان يشبه الزوج زوجته كلا او بعضا بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا ان يشبه - 00:19:11ضَ
الرجل امرأته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا كلا او بعضا الصور اربعة الصورة الاولى ان يشبه الكل بالكل كما لو قال انت علي كامي هنا شبه الزوجة كلا بامها والصورة الثاني ان يشبه البعض - 00:19:39ضَ
في البعض قال انت ظهرك علي كظهر امي او يشبه الكل بالبعض انت علي كظهر امي او يشبه البعض بالكل بان يقول ظهرك علي كامي وكلها ظهار ومحرم كلها ظهار ومحرم وهو منكر من القول وزورا - 00:20:07ضَ
كما ذكر الله عز وجل في قوله وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا اه يقول المؤلف رحمه الله والظهار ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي استفدنا من قوله رحمه الله - 00:20:32ضَ
ان يقول الرجل لزوجته ان الظهار لا يصح الا من الزوج فلا يصح من غير الزوج. فلو قال شخص مثلا دي امرأة انت علي كظهر امي. نقول هذا ليس ظهارا - 00:20:56ضَ
لان الله عز وجل قال والذين يظاهرون من نسائهم اه يقول رحمه الله ونحوه من الفاظ التحريم الصريح لزوجته. فهو منكر وزور في قوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. المنكر المحرم - 00:21:12ضَ
والزور الكذب افهمتهم منكرا وزورا المنكر المحرم والزور الكذب ووجه ذلك المنكر ان تشبيه الرجل زوجته التي تحل لهم تشبيه وبمن تحرم عليه نقول هذا امر محرم ومنكر وكذب كيف تجعل احل النساء اليك - 00:21:35ضَ
اشد الناس حرمة عليك ولهذا قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. قال رحمه الله ولا تحرم الزوجة بذلك. يعني ان الرجل اذا ظاهر من امرأته قال انت علي كظهر امي - 00:22:00ضَ
فان المرأة لا تحرم عليه. هي الزوجة وانما قال لا تحرم عليه لانهم كانوا يعتبرون الظهار في الجاهلية طلاقا كان اهل الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا فابطل الاسلام هذا الحكم. لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امر الله تعالى به من الكفارة - 00:22:17ضَ
وهي عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا فلا بد من الكفارة لا يقربها حتى يكفر والكفارة قد يكون عتق عتق فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا - 00:22:43ضَ
في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الى اخر الايات قال رحمه الله فيعتق رقبة مؤمنة لماذا قال مؤمنة مع ان الله عز وجل قال فتحرير رقبة - 00:23:08ضَ
ولم يقل مؤمنا نقول جعل الله عز وجل العتق خصلة في اربع كفارات جعل الله عز وجل العتق خصلة في اربع كفارات في كفارة القتل وفي كفارة الظهار. وهذه في القرآن وفي كفارة اليمين - 00:23:24ضَ
الرابعة في كفارة الجماع في نهار رمضان كلها فيها عتق اه اشترط الله عز وجل في اية القتل ان تكون الرقبة مؤمنة فقال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة - 00:23:50ضَ
اما بقية الايات فالكفارات فلم يشترط سبحانه وتعالى ان تكون الرقبة مؤمنة فجمهور العلماء حملوا المطلق على المقيد وقالوا المطلق في الايات فتحرير رقبة يحمل على المقيد وهي ان تكون مؤمنة - 00:24:14ضَ
ولان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى علة باعثة تدل على ان لا ينبغي للانسان ان يعتق الا من كان مؤمنا وذلك في حديث الجارية التي قال لها اين الله؟ قالت في السماء - 00:24:35ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالكها اعتقها فانها مؤمنة. اي لايمانها اعتقها طيب. قال فان لم يجد صام شهرين متتابعين اذا لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما - 00:24:54ضَ
الا لعذر شرعي فلو انه صام خمسين يوما او ثمان وخمسين يوما اليوم التاسع والخمسين افطر من غير عذر ينقطع التتابع ويلزمه ان يستأنف يلزمه ان يستأنف وهكذا في كل صيام يشترط فيه التتابع - 00:25:17ضَ
لابد ان يكون الصيام متتابعا والا يقطعه لكن آآ لا ينقطع التتابع ايها الاخوة لا ينقطع التتابع في ثلاث مسائل وما سواها ينقطع المسألة الاولى اذا انقطع التتابع لصوم واجب - 00:25:41ضَ
في صوم واجب مثاله انسان شرع في صيام الكفارة في اول شعبان ثم جاء رمضان الان انقطع التتابع لكن لصوم واجب هذا لا يضر ففي فيوم فما بعد يوم العيد وهو اليوم الثاني يشرع فيه اكمال ما عليه من الصيام - 00:26:07ضَ
اذا اذا انقطع التتابع لصوم واجب فانه لا يضر المسألة الثانية اذا انقطع التتابع لفطر واجب مثاله شرع في صيام الكفارة في اول ذي الحجة صام تسعة ايام اليوم العاشر - 00:26:32ضَ
يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ايام التشريق. لا يجوز صيامها لا ينقطع التتابع لذلك المسألة الثالثة اذا انقطعت تتابع لعذر يبيح الفطرة في رمضان مثل مثلا حاضت المرأة امرأة عليها صيام - 00:26:54ضَ
شهرين متتابعين وحاضت ينقطع لو قلنا ينقطع معنى ذلك انها ستمكث تصوم الى ان تبلغ سن الاياس. حتى ينقطع الحيض فلا ينقطع او اصابها نفاس او رجل مرض او سافر سفرا لم يقصد به التحيل على الفطر. ففي هذه الحال لا ينقطع - 00:27:16ضَ
التتابع اذا هذه ثلاث مسائل ثلاث مسائل لا ينقطع فيها التتابع. المسألة الاولى اذا انقطع التتابع لصوم واجب واجب الثاني اذا انقطعت تتابع لفطر لفطر واجب والمسألة الثالثة اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان - 00:27:40ضَ
احسن الله اليكم يقول فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا ولابد من تعدد المساكين فلا يجزئ ان يكرر الاطعام على مسكين ستين مرة او على عشرة مساكين كل واحد يعطيه ست مرات - 00:28:04ضَ
يقول لابد من التعدد لاننا قال ستين مسكينا طيب ما الواجب في الاطعام؟ نقول هنا الله عز قال اطعام ولم يقيده بشيء فكل ما عد طعاما فهو طعام والإطعام في الكفارة - 00:28:25ضَ
له صورتان الصورة الاولى ان يجمع المساكين بعدد ما عليه فيغديهم او يعشيهم فمثلا انسان عليه كفارة ظهار او كفارة جماع فينا هالرمضان. ولم يستطع الصوم الواجب ان يطعم ستين مسكينا. فيجمع ستين مسكينا ويغديهم او يعشيهم. او يعطيهم وجبة مثلا وجبة - 00:28:45ضَ
تكفي لشخص واحد فحينئذ يكون قد برأت ذمته الصورة الثانية ان يفرقه حبا بمعنى انه يعطيهم الرز او البر او نحوه حبا وهم يصنعون فينظر الى ما فيه المصلحة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله. واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه - 00:29:11ضَ
يمين. طيب. يقول وسواء كان الظهار مطلقا ام وقفة بوقت كرمضان بمعنى قال مثلا انت علي كظهر امي هذا مطلق او اذا جاء رمضان فانت علي كظهر امي او انت علي كظهر امي مدة رمضان. كله يكون ظهارا. فلا فرق بين المطلق - 00:29:36ضَ
والمؤقت والمقيد وغيره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا ما احل الله لكم. الى ان ذكر الله كفارة اليمين في هذه الامور - 00:30:01ضَ
طيب يقول واما تحريم المملوكة والطعام واللباس. يعني التحريم اما ان يقع على الزوجة او على غيرها التحريم اما ان يقع على الزوجة او على غيرها فاذا وقع على الزوجة - 00:30:22ضَ
فهو على المشهور من مذهب الامام احمد والذي مشى عليه المؤلف انه ظهار بكل حال فاذا قال زوجتي حرام او انت علي حرام فانه يكون ظهارا واما تحريم غير الزوجة - 00:30:42ضَ
كتحريم المملوكة او تحريم الطعام بان قال هذا الطعام علي حرام او علي الحرام الا افعل كذا فهذا لا يكون ظهارا وانما يكون يمينا فهمتم؟ اذن التحريم اذا قال هذا علي حرام ان كان التحريم على الزوجة - 00:31:01ضَ
فهو على المشهور من المذهب والذي عليه كثير من العلماء انه يكون ماذا؟ ظهارا. فلو قال لزوجته انت علي حرام او علي او علي الحرام فان فانه تجزم كفارة الظهار - 00:31:24ضَ
واما تحريم غير الزوجة فانه يمين يمين فلو قال علي الحرام الا اكل هذا او حرام علي ان اكل هذا الطعام وفي هذا الحال يكون يمينا والقول الثاني في هذه المسألة ان - 00:31:41ضَ
تحريم الزوجة. اي ان الانسان اذا قال لزوجته انت علي حرام انت علي حرام فهذا على حسب نيته ان نواه ظهارا فهو ظهار وان نواه طلاقا فهو طلاق وان نواه يمينا فهو يمين - 00:32:00ضَ
وان لم ينوي شيئا فهو يمين والاقسام كم اربعة فاذا قال لي زوجتي انت علي حرام او انت محرمة فان نوى انت محرمة يعني نواه ظهارا فانه يكون ظهارا لان اللفظ صالح للظهار. لان المظاهر منها محرمة على زوجها - 00:32:21ضَ
وان نواه طلاقا قال انت علي حرام ونواه طلاقا فانه يكون طلاقا بان الطلاق ايضا تكون به الزوجة محرمة على زوجها وان نواه يمينا فهو يمين لقول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك. والله غفور رحيم قد فرض - 00:32:43ضَ
الله لكم تحلة ايمانكم وان لم ينوي شيئا قال ليست لم انوي ظهارا ولا طلاقا ولا يمينا فلقل هو يمين. لان اللفظ صالح اليمين نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة. الا - 00:33:09ضَ
فاي قيمة البينة اربعة شهود اربعة شهود عدول فيقام عليها الحد او يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان ما ذكر الله في سورة النور والذين يمون ازواجهم الى اخر الايات - 00:33:36ضَ
ويشهد خمس شهادات بالله انها لزانية. ويقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم تشهد هي خمس خمس مرات ثم تشهد هي خمس مرات بالله انه لمن الكاذبين. وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فان تم اللعان - 00:33:51ضَ
سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الى الابد. وانت فالولد اذا ذكر اذا ذكر في اللعان. والله الله اعلم طيب ثم قال رحمه الله اللعان اللعان - 00:34:11ضَ
من اللعن واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله عز وجل واللي يعان المراد به هنا ان يرمي الزوج زوجته بالزنا ان يرمي الزوج والعياذ بالله زوجته بالزنا بان قال مثلا انت زانية. او رأيتك تزنين او نحو ذلك - 00:34:27ضَ
هذا هو اللعان ما الحكم في نقول الحكم ان الزوج اذا رمى زوجته بالزنا وقال انت زانية. او رأيتك تزنين فاما ان تقر واما ان تنكر اما ان تقر الزوجة واما ان تنكر. فان اقرت الزوجة وقالت نعم انا زانية. او فعلت كذا. اسأل الله العفو والعافية - 00:34:53ضَ
يقام عليها الحد باقرارها. لانها اقرت على نفسها بالزنا وان انكرت وقالت انت كاذب انت كاذب فحين اذ يطالب الزوج بالبينة لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة - 00:35:21ضَ
اذا الزوج الزوجة اذا انكرت يقال للزوج الك بينة فان قال لي بينة حكم بالبينة. وان لم يكن له بينة فانه ماذا؟ يجلد ثمانين جلدة حد الفريا القذف لكن في في حق الزوج - 00:35:44ضَ
في حق الزوج له ان يدرأ عن نفسه العقوبة. والعذاب باللعان يعني الحكم السابق هذا عام للزوج ولغيره. ان كل من قذف شخصا فيقال له اما ان تحظر بينة او حد في ظهرك - 00:36:03ضَ
فان احضر بينة فذاك والا فانه يجلد لكن الزوج الزوج له ان يدرأ عن نفسه العذاب ويدعو عنها العذاب لماذا نقول لان الزوج لا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا الا وهو صادق في الغالب الاعم - 00:36:19ضَ
لانه يدنس فراشه يجنس فراشه يتهم زوجته التي هي ام اولاده بهذا الامر ولذلك كان له ان يدرأ عن نفسه العذاب طيب اذا اراد الزوج يعني قال انا ليس لي لبين لكن سالاعن - 00:36:41ضَ
ماذا نصنع يقول حينئذ يحلف الزوج اربع مرات فيقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويسميها ثم في الخامسة يقول وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم بعد ذلك تأتي الزوجة وتشهد - 00:37:04ضَ
خمس مرات تقول اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وحينئذ اذا تم اللعان يفرغ بينهما. قال قال العلماء رحمهم الله وقد جاءت به السنة - 00:37:26ضَ
قالوا وينبغي الحاكم انقاذ الشرع او من يتولى الامر ان يأمر شخصا يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة يعني الزوج يقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه بالخامس يقول وان لعنة الله عليك - 00:37:49ضَ
يقول يضع يده على فمه ويقول اتق الله فانها الموجبة اتق الله فانها الموجبة اذا تم اللعان كما هو معلوم يعني احد احد الزوجين كاذب لا محالة كما جاءت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:38:09ضَ
لكن نحن ليس لنا الا الظاهر فالزوج يحلف انه بريء وانه صادق والزوجة تحلف انها بريئة حينئذ يتم اذا تم اللعان بينهما ترقب عليه اربعة احكام. اولا انه يفرق بينهما - 00:38:27ضَ
التفريق بينهما وثانيا التحريم المؤبد التحريم المؤبد وثالثا انتفاء الولد انتفاع الولد ورابعا ارتفاع الحد عن الزوج والزوجة. سقوط الحج عن الزوج والزوجة اذا متى تم الاعان؟ يفرق بين الزوجين - 00:38:47ضَ
وثانيا لا تحل له حتى لو قدر ان الزوج فيما بعد جاء وقال انا قد كذبت عليها. استغفر الله واتوب اليه. انا الشيطان اخواني وكذبت وقلت انها كذا وكذا حتى لو اكذب نفسه لا تحل له - 00:39:13ضَ
الحكم الثالث سقوط الحد والحكم الرابع انتفاء الولد هذا هو الحكم في نعم ولهذا قال المؤذن رحمه الله واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة الا ان يقيم البينة - 00:39:31ضَ
اربعة شهود عدول فيقام علي الحد او يلاعن فيسقط عنه حد القذف. الى اخره وثم قال فاذا تم اللعان سقط عنه الحد. هذا الحكم الاول. الثاني واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد - 00:39:59ضَ
وانتفى الولد اذا ذكر في اللعان الولد عندما يكون الى نفي في اللعان لان الزوج وقد يلاعن قد يلاعن لنا فيه الولد بمعنى ان المرأة تأتي بولد ويشق مثلا فيه فيقول - 00:40:21ضَ
انا لا اتهمك بالفاحشة او الزنا لكن هذا الولد ليس مني فحينئذ يقول العلماء يلاعن لاجل نفي الولد وهذا الذي اراده المؤلف نسأل الله عز وجل ان يحفظنا واياكم ويحمينا ويحمي جميع المسلمين من الشرور والفتن. نعم - 00:40:45ضَ
احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم هذا السائل يقول ما حدود ما حدود تعامل المطلق مع طليقته؟ من جهة الكلام والمعاملة والمراسلة هذا يختلف المطلقة اذا كان الطلاق رجعيا المرأة الرجعية - 00:41:05ضَ
زوجة ولها حكم الزوجات. يتكلم معها ويخلو بها وكل شيء. الا انه لا يقسم لها ولا ولا يأتيها. يعني لا يجامعها واما اذا كان الطلاق بائنا فهي اجنبية عنه اذا كان الطلاق بائنا فهذه المرأة اجنبية عنه حكمها حكم النساء الاجانب. نعم - 00:41:26ضَ
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اه في بلدنا جمعية خيرية جمعت مبلغا كبيرا من المال لاجراء عملية لامرأة. وماتت هذه المرأة قبل العملية واختلف الورثة مع الجمعية في من يستحق المال فما الصواب؟ جزاكم الله خيرا. اه الانسان اذا اعطي مالا لشيء معين - 00:41:47ضَ
ثم تعذر هذا الشيء اما لموته عون شفائه فحين اذ يجب ان يرد يجب ان يرد ما اخذ ولهذا في الزكاة في اصناف الزكاة قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. شف - 00:42:08ضَ
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء الاربعة ذكرهم الله عز وجل باللام الدالة على للفقراء فانت اذا اعطيت الفقير اذا اعطيت الفقير مالا ثم اغتنى لا يلزمه ان يرد ما اخذ - 00:42:32ضَ
الاربعا الباقية وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. اتى بي في فهمتم؟ لم يقل للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وللرقاق الوافي الرقاق. فالصرف اليهم صرف الى جهة - 00:42:53ضَ
فلو فرض ان الاربعة مثلا انك اعطيت شخصا بقضاء دينه جاءك شخص وقال علي دين عشرة الاف ريال اريد ان تعينني فقلت له تفضل هذه عشرة الاف ثم ان صاحب الدين اسقط عنه خمسة - 00:43:11ضَ
يجب عليه ان يرد الخمس الى من اعطاه لانه اعطاك اياها لماذا؟ لغرض سداد الزكاة ولذلك من من اعطي لغرض او لشيء معين وجب عليه ان يرده. نعم شيخنا احسن الله اليكم في بعض الشيخ اذا اعطي لغرض معين ويكون يا شيخ يعني تعويض من من جهة معينة - 00:43:30ضَ
اذا اجرت العملية تكون مثلا الحكومة تعطيك يعني مما مما انفقت هل يتملكه اذا اعطي مثلا لاجراء عملية. نعم وشفاه الله. يجب ان يرد المبلغ او انسان دفع امالا لشخص يجري عملية فتوفاه الله يجب على الورثة ان يردوها - 00:43:56ضَ
يا شيخ هو انفق المال في العملية انفقه في العملية. طيب. لكن الحكومة ردت له نسبة نسبة من هذا المال الذي انفق نعم. هذا لهو ما في بس. نعم احسن الله اليكم - 00:44:20ضَ
اه شيخنا هذا سائل يقول لماذا جاء اللعن في حق الزوج المناعي والغضب في حق الزوجة؟ وايهما اشد؟ نعم آآ الليعان الليعان قلنا انه ان يرمي الزوج زوجته بالزنا وهو شهادات مؤكدات بايمان - 00:44:33ضَ
تعريف اللعان هنا السيد نعرفه شهادات مؤكدات بايمان مقرونة بلعن او غضب اللعن في جانب الزوج والغضب في جانب الزوجة. طيب لماذا لم يسمى باب الغضب لماذا سمي ديعان اللعن في الاصل هو الطرد والابعاد - 00:44:50ضَ
لكن لماذا لم لم يسمى رمي الزوج زوجته بالزينة لماذا يسمى الغضب؟ او لماذا لم يقل باب اللعان والغضب لانه في لعن وفي غضب قال العلماء الحكمة من ذلك اولا من باب التغريب - 00:45:15ضَ
كما يقال العمران ابي بكر وعمر القمران للشمس والقمر ثانيا ان اللعان مقدم في الاية ذكر اللعن مقدم في الاية على ذكر الغضب وثالثا ان تغريبا لجانب الزوج تقريبا بجانب الزوج - 00:45:31ضَ
لان الزوج لا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا الا وهو صادق فغلب جانبه والغضب اشد من اللعن. لان الغضب لعن وزيادة الغضب اشد من اللعن اشد من اللعن. ولهذا كان في جانب الزوجة الغضب. والحكمة ان الزوجة - 00:45:54ضَ
ان الزوجة تعرف حقيقة الامر فهي اذا علمت وكتمت استحقت الغضب كاليهود الذين علموا وكتموا الحكمة يعني الغضب الان الغضب في جانب الزوجة. لماذا؟ نقول لان الزوجة الزوجة تعلم حقيقة الامر. يعني حينما يرميها زوجها بالزنا او يتهمها بالزنا. هي تعلم - 00:46:16ضَ
هل هو صادق او كاذب؟ هل هي زاني او لا؟ فاذا كتمت الامر ولم تبين مع علمها استحقت الغضب لان كل من كتم الحق مع علمه به فهو مستحق للغضب، ولهذا كان اليهود مغضوبا عليهم لانهم علموا الحق - 00:46:47ضَ
وكتموا طيب. نعم شيخنا هذا سائل يقول شيخنا ما حكم المعاملة التالية شخص يريد السفر الى المملكة وله قريب يقيم في المدينة. فطلب قريبه ان يشتري له تذكرة للطائرة. وقال له سارسل لك الدولارات لاشتري منك ريال - 00:47:08ضَ
يعني اللي يدفع له ثمن التذكرة. فهل هذه المعاملة تدخل في الربا اذا لم يحصل القبض بعد صرف العملة بالعملة لا هذا مصارفة. يقول ارسل لك الدولارات تعطيني الريالات. الواجب في مثل هذا ان يشتري له تذكرة - 00:47:30ضَ
ان يشتري له تذكرة سواء بالدولار او بالريال ثم اذا جاء يعطيه قيمتها يقومها بما تساويه. مثل التذكرة بثلاثة الاف ريال. يقول هذه التذكرة بثلاثة الاف. يعطيه ثلاثة الاف ريال او ما يساويها بالعملات - 00:47:46ضَ
الاخرى يوم الدفع يا شيخ او يوم الحجز يوم لا يوم اشتراه قيمتها وقت الشراء يعني هو دافع ثلاثة الاف. يعطيه الثلاثة الاف احسن الله اليكم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم - 00:48:02ضَ