اللقاء الشهري في المسجد النبوي الشريف ( منهج السالكين - للعلامة للسعدي )، لعام 1445هـ
اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير | كتاب منهج السالكين | 16 رمضان 1446هـ
Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العدد والاستبراء العدة تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق. فالمفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال. فان كان فان - 00:00:02ضَ
كانت حاملة حاملا فعدتها وضع وضع جميع ما في بطنها لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وهذا عام في المفارقة بموت او حياة وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. ويلزم في مدة هذه العدة ان تحد المرأة بان تترك الزينة - 00:00:28ضَ
الطيبة والحلي والتحسين بحناء ونحوه وان تلزم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب العدد - 00:00:51ضَ
والاستبراء العدد جمع عدة وهو من العدد وهو الحساب واما شرعا فالعدة يتربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما الحق به محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما الحق به والعدة - 00:01:07ضَ
على المرأة اوجبها الله عز وجل بحكم عظيمة فمن حكمها اولا بيان عظم صدري عقد النكاح بيان عظم قدر عقد النكاح وان هذا العقد عقد عظيم قد جعل الله تعالى - 00:01:37ضَ
حله شروطا ولحله شروطا وثانيا بيان عظم حق الزوج وان من حقه ان المرأة تتربص بعد موته وثالثا العلم ببراءة الرحم ورابعا تطويل المدة او ابقاء مدة بعد الفراق لاجل ان يتأمل الزوج - 00:01:58ضَ
في الرجوع الى الزوجة وهذا انما يكون في المطلقة الرجعية يقول المؤلف رحمه الله العدة تربص الانتظار من فارقها زوجها بموت او طلاق فالمفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال - 00:02:30ضَ
المرأة المفارقة بالموت تعتد على كل حال فان كانت حاملا فعدتها وضع الحمل ولهذا الحمل يسمى عند العلماء ام العدد لانه يقضي على كل عدة وان كانت غير حامل فعدتها اربعة اشهر وعشرا - 00:02:53ضَ
فمثلا امرأة حامل اخبرت بموت زوجها لما مات زوجها وضعت بعد موته ساعة او لحظات حينئذ تخرج من العدة. فليس عليها عدة ولا عليها احداد اما اذا لم تكن حاملا فان عدتها كما قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهم - 00:03:16ضَ
ان اربعة اشهر وعشرا نعم يقول فان كانت حاملا فعدتها وضع جميع الحمل وقول الجميع احترازا مما لو كان في بطنها اكثر من واحد توأم ولو فرض ان في بطنها توأم ووضعت واحدا - 00:03:46ضَ
لا تخرج من العدة حتى تضع الثاني لقوله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن حمل مفرد مضاف يفيد العموم العموم يعني جميع ما في بطنها نعم يقول لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وهذا عام بالمفارقة بموت او حياة حتى المفارقة - 00:04:05ضَ
وفي الحياة اذا فارقها زوجها وهي حامل فعدتها وضع الحمل مثال رجل طلق امرأته وهي حامل فقط الان انت طالق وبعد يومين او ثلاثة وضعت الحمل حينئذ تخرج من العدة - 00:04:32ضَ
لقوله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حبلهن. وهذا ما ذكرناه سابقا ان الحمل يسمى عند العلماء ام العدد. لانه يقضي على كل عدة قال وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام - 00:04:52ضَ
هذا في المتوفى عنها زوجها قال ويلزم في مدة العدة ان تحج المرأة والاحداث هذا خاص بالمتوفى عنها زوجها. وجوب والاحداد هو ان تترك المرأة ما يدعو الى نكاحها والرغبة فيها - 00:05:16ضَ
ان تدع المرأة ما يرغب في نكاحها والرغبة فيها وذلك بان تدع او بان تجتنب امورا خمسة اولا مما تجتنبه المحاد الزينة لباس الزينة فلا تلبس لباس زينة وجمال اجتنبوا هذا وانما تلبس اللباس المعتاد - 00:05:36ضَ
ثانيا مما تجتنبه المحاد تجتنب لبس الحلي ونحوه مما يتحلى به ثالثا تجتنب الطيب بجميع انواعه ولا تتطيب لا في بدنها ولا في ثيابها ولا في مأكلها ومشربها ورابعا مما تجتنب التحسين - 00:06:04ضَ
التحسين يعني ما يكون محسنا للبشرة من الكحل والمكياج ونحو ذلك خامسا مما تجتنبه الخروج من المنزل الا لحاجة او ضرورة فاذا كان هناك حاجة او ضرورة فلا بأس فمن الحاجة خروجها للعمل - 00:06:31ضَ
لو كانت موظفة او مدرسة او دارسة طالبة ولم تعطى مثلا اجازة فلها ان تخرج الى عملها كذلك ايضا من الضرورة ذهابها للمستشفى للمراجعة من الضرورة ان من الحاجة قضاء حوائجها. يعني ان تذهب الى السوق بقضاء حوائجها - 00:06:55ضَ
فمتى كان خروجها لحاجة او ضرورة فلا بأس بذلك اما خروجها للنزهة والتمشية ونحو ذلك فهذا لا يجوز حتى لو قالت انا اريد ان اذهب الى العمرة. لا يجوز ان يعني العمرة ليست حاجة ولا ضرورة. اذا فرغت من عدتها واحداثها تذهب - 00:07:19ضَ
هذه خمسة امور تجتنبها المرأة المحاد ولهذا قال بان تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه وان تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه هذا من الاحداث يعني لجوم المسكن. ولكن اي مسكن تلزم - 00:07:44ضَ
المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه لكن لو قدر ان المنزل ان المسكن او المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه في بلاد بعيدة ويخشى عليها ليس عندها من يقوم عليها. ومن يخدمها فحينئذ تنتقل الى بيت امن - 00:08:07ضَ
كبيت ابيها بيت امها اختها اخيها. وتمكث لا تتنقل لان بعظ النساء تجد انها تقول انا بيت الزوج ليس فيه احد. واخشى على نفسي وليس هناك من يخدمني. فنقول لها انتقلي الى بيت ابيك او اخيك - 00:08:31ضَ
يجب عليها حينئذ ان تلزم هذا البيت لا تتنقل اسبوع في بيت ابيها. اسبوع في بيت امها هذا خطأ. بل يجب ان تلزم بيتا واحدا حتى تخرج من قال رحمه الله لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 00:08:51ضَ
اذا هذه المفارقة من موت المفارقة بموت عليها ان وعن تجتنب ما تجتنب مما تقدم ذكره. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما المفارقة في حال الحياة فان فاذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة له عليها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من - 00:09:15ضَ
قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وان كان قد دخل بها او خلا بها فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها. قصرت المدة او طالت وان لم تكن حاملا - 00:09:47ضَ
فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قوة. وان لم تكن تحيد كالصغيرة ومن لم تحض والايس فعدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم - 00:10:02ضَ
عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. طيب شرع المؤلف رحمه الله في المفارقة في الحياة. يعني الانسان الزوج اذا فارق زوجته في حال الحياة فاما ان تكون زوجته حاملا او حائلا - 00:10:22ضَ
فان كانت حاملا فعدتها وضع حمل الحمل كما سبق وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وهذا عام في قل لي مفارقة في الحياة والموت وان لم تكن حاملا يعني فارقها في الحياة ولم تكن حاملا - 00:10:39ضَ
فان كانت ممن يحيض ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض وان كانت ممن لا يحيض فعدتها ثلاثة اشهر هذا في المدخول بها والمخلو بها اما اذا فارقها قبل الدخول او الخلوة فانه لا عدة عليها - 00:11:00ضَ
وبهذا يتبين ان من فارق زوجته في الحياة فعلى اقسام ثلاثة القسم الاول ان يفارقها قبل الدخول او الخلوة فليس عليها عدة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن - 00:11:27ضَ
من قبل ان تمسوهم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها القسم الثاني ان تكون ممن يحيض يعني من ذوات الحيض مستعدتها ثلاث حيض. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون - 00:11:48ضَ
القسم الثالث ان تكون ممن لا يحيض بصغر او كبر كالايسة والصغيرة فهذه عدتها ثلاثة اشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن - 00:12:09ضَ
هذا ما يتعلق في المفارقة في الحياة قال فان كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به لو ان شخصا فارق امرأته في الحياة فعدتها ثلاث حيض. ولكن هي كانت ترضع - 00:12:30ضَ
وارتفع حيضها حينئذ تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به واما ايه ده ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه والمذهب انها تعتد او بمشاعره مؤلفا تعتد سنة تسعة اشهر الحمل وثلاثة اشهر للحيض. نعم - 00:12:56ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واذا اغتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات الحمل لم تتزوج حتى تزول ذيبة وامرأة المفقود تنتظر حتى حتى يحكم بموته. بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. ولا تجب النفقة الا يقول رحمه الله واذا اغتابت - 00:13:22ضَ
بعد انقضاء العدة بظهور امارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة يعني ان المرأة لا يجوز لها ان تتزوج شخصا بعد زوجها وقد ظهرت امارات الحمل. يعني وهذا الحمل ينسب الى الزوج - 00:13:41ضَ
السابق وهذا يدل على ان المرأة ربما تحيض وهي حامل ربما تحيض وهي حامل فمثلا لو ان امرأة طلقها زوجها اعتدت ثلاث حيض ولكن بعد العدة ظهرت عليها امارات الحمل وعلامات الحمل - 00:13:59ضَ
وهذا لا يمنع ان تحيض وهي حامل. فحينئذ تنتظر ولا تتزوج حتى تزول الريبة ثم ذكر المؤلف رحمه الله اه حكم المفقود او امرأة المفقود والمفقود هو من انقطع خبره - 00:14:19ضَ
فلا تعلم له حياة ولا موت المفقود ومن انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت والمفقود اما ان يكون ظاهر غيبته السلامة واما ان يكون ظاهر غيبته الهلاك وكلاهما على القول الراجح - 00:14:39ضَ
ينتظر به ما يجتهد فيه الحاكم بمعنى ان الحاكم يجتهد في ضرب مدة للمفقود وذلك لاختلاف المفقود بحسب لاختلاف الاحوال فالمفقود يختلف بحسب الازمان. وحسب الاماكن وحسب الاحوال وحسب البلدان - 00:15:01ضَ
ففي وقتنا الحاضر مثلا المفقود ليس كالمفقود قبل مئة سنة او خمسين سنة الان المفقود يمكن ان يعثر عليه او ان يعلم عن خبره في مدة قليلة. فعلى هذا يجتهد الحاكم في ضرب المدة. فهذه امرأة مثلا زوجها ذهب سافر - 00:15:25ضَ
فاتت الى الحاكم وقالت ان زوجي قد سافر وغادر البلاد منذ نحو سنة وانقطع خبره وانا اريد مثلا تقدم لي اناس يريدون ان الزواج فيضرب لها الحاكم مدة ويقول انتظري مثلا اربعة اشهر. خمسة اشهر - 00:15:48ضَ
فاذا مضت هذه المدة فحينئذ اذا مضت هذه المدة كانها انقضت عدتها اذا انقضت هذه المدة حكم بموته ثم تعتد. مثاله قال لها الحاكم انتظري ستة اشهر فانتظرت ستة اشهر - 00:16:06ضَ
بعد الستة اشهر الان نقول مات حكما لا حقيقة. مات حكما فتعتد بثلاث حيض ان كانت ممن يحيض ثم يحل لها ان تتزوج نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى - 00:16:23ضَ
ولا تجب النفقة الا للمعتدة الرجعية. او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. واما واما الاستجواب. طيب يقول ولا تجب النفقة الا - 00:16:41ضَ
للمعتدة الرجعية يعني المفارقة من فارقها زوجها من الاذبان التي تجب نفقتها؟ نقول هي المعتدة الرجعية. لان الرجعية في حكم الزوجات فمثلا رجل طلق امرأته ثلاثا او اخر ثلاث تطبيقات - 00:16:59ضَ
لا يجب عليه ان ينفق عليها لانقطاع العلق بينه وبينها لكن لو طلقها دون ما يملك من العدد طلقة او طلقتين وهي في العدة فتجب نفقتها لقوله عز وجل وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن - 00:17:20ضَ
فالمفارقة ان كانت رجعية وجبت نفقتها بكل حال وان كانت فائنا وجب نفقتها وجب النفقة لها ان كانت حاملا لقوله عز وجل وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن - 00:17:42ضَ
نعم. اه تربص الامة التي كان سيدها يطأها فاذا اراد مثلا ان يبيعها لا يجوز ان يطأها المشتري الثاني حتى يستبرئها يستبرئها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس امر الا توطأ حامل حتى - 00:18:03ضَ
تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيض واستبراؤها يكون بحيضة واحدة فان لم تكن من ذوات الحيض لصغر او كبر فشهر او وضع الحمل اذا كانت حاملة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب النفقات للزوجات والاقارب والمماليك والحضانة. على الانسان نفقة زوجته وكسوة - 00:18:25ضَ
اخوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج. لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتى الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. ويلزم ذكر المؤلف رحمه الله قال باب النفقات الزوجات والاقارب - 00:18:52ضَ
النفقات جمع نفقة والنفقة هي كفاية من يمونه كفاية من يمون طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا. وما يتبع ذلك هذه النفقة كفاية الانسان من يمونه. طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا واسباب النفقة - 00:19:13ضَ
ثلاثة النكاح والقرابة والملك اسباب وجوب النفقة ثلاثة النكاح والقرابة والملك فاما الاول وهو النكاح فان الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته يجب عليه ان ينفق على زوجته بكل حال - 00:19:41ضَ
بقول الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال عز وجل لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله - 00:20:08ضَ
فالواجب على الزوج ان ينفق على زوجته بحسب حاله ان كان غنيا وجب ان ينفق نفقة غني ولو كانت الزوجة فقيرة وان كان فقيرا ينفق بحسب طاقته ولو كانت الزوجة - 00:20:26ضَ
غنية فالمراعى على القول الراجح المراعى حال الزوج ويجب عليه ايضا ان يعدل بين زوجاته في النفقة فلا يجوز ان يفضل بعض الزوجات على بعض سواء في النفقة او في الكسوة او في القسم او غير ذلك. فلا يقسم لهذه ويدع الاخرى - 00:20:42ضَ
او يعطي هذه مالا ولا يعطي الثانية. او يسكن هذه في مسكن يعني قصر وهذا يسكنها في شقة. بل يجب عليه ان يعدل بينهما ولا يجوز ان يميل وان يحيف - 00:21:10ضَ
لقول النبي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه بائل جاء يوم القيامة وشقه معي ولكن هنا سؤال وهو ما هو العدل في النفقة - 00:21:25ضَ
هل العدل في النفقة عن التسوية والمساواة بين الزوجات او العدل في النفقة الكفاية الجواب الثاني العدل في النفقة هو الكفاية فاذا اعطى كل زوجة كفايتها كفايتها ولو متفاضلا فقد عدل - 00:21:47ضَ
فانسان عنده ثلاث زوجات الاولى تحتاج كل شهر الى ثلاثة الاف ريال والثانية تحتاج الى الفين والثالثة تحتاج الى الف وخمسمائة فاذا اعطى هذه ثلاثة وهذه الفين وهذه الف وخمسمية فقد - 00:22:07ضَ
عدل وليس العدل ان يسوي بينهما. لكن لو اراد ان يهب هبة او يعطي هدية فيجب حينئذ ان يسوي فانتبه لمسألة النفقة ومسألة الهبة العدل في النفقة هو الكفاية كذلك ايضا في الاولاد انسان عنده اولاد - 00:22:29ضَ
احد الاولاد يدرس في الجامعة يحتاج كل شهر مثلا الى الف ريال الثاني في الثانوي. يحتاج ثمان مئة ريال. الثالث في المتوسطة. يحتاج خمس مئة ريال الرابع مثلا في الروضة قد اللي في الروضة يحتاج كل شهر الى الفين - 00:22:54ضَ
فاذا اعطى كل واحد من اولاده كفايته فقد عدل. لكن لو اراد ان يهب هبة او يعطي هدية فيجب عليه ان يعدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا - 00:23:14ضَ
بين اولادكم والزوجات العدل بينهن في النفقة هو ماذا الكفاية بمعنى انه اذا اعطى كل زوجة ما تحتاج اليه فقد عجل اما اذا اراد ان يعطي هدايا وهبات ونحو ذلك فيجب عليه ان يعدل بينهن. فاذا اعطى هذه مئة يعطي الاخرى مئة - 00:23:31ضَ
واذا اعطى هذه ذهبا يعطي الاخرى ذهبا وهكذا اذا السبب الاول من اسباب وجوب النفقة النكاح الزوج فالزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته بكل حال والمراعى في ذلك حال - 00:23:58ضَ
الزوج لقول الله عز وجل لينفق لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها السبب الثاني من اسباب وجوب النفقة القرابة - 00:24:22ضَ
القرابة وهي الاتصال بين انسانين بولادة سواء كانت قريبة ام بعيدة فالقريب يجب عليه ان ينفق على قريبه سواء كان من اصوله كابائه وامهاته ام من فروعه كابنائه وبناته ولكن يشترط في وجوب نفقة القريب اربعة شروط - 00:24:41ضَ
الشرط الاول غنى المنفق اي ان يكون المنفق غنيا فان كان المنفق فقيرا لم تجب النفقة لماذا؟ لانه هو بنفسه يحتاج الى من يواسيه فكيف يواسيه الغيرة فلو كان ابوك مثلا فقيرا معدما ليس لا شيء عنده - 00:25:12ضَ
لا يجب عليه ان ينفق عليك اذا هذا الشرط الاول من شروط وجوب النفقة وهو غنى ايش المنفق المنفق الشرط الثاني فقر المنفق عليه فاذا كان المنفق عليه غنيا لم تجب النفقة - 00:25:37ضَ
فلو كان لك ولد وهذا الولد عنده يعني وظائف عنده وظيفة يكتسب منها. او عنده تجارة يستغني بها فانه لا يجب عليك ان تنفق عليه. لان النفقة شرعت في دفع الحاجة - 00:26:02ضَ
وابنك هذا او ولدك ليس بحاجة اذن الشرط الثاني من شروط وجوب النفقة غنى فقر المنفق المنفق عليه فقر المنفق عليه الشرط الثالث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب - 00:26:23ضَ
ان يقول المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب فان كان لا يرثه لم تجد نفقته لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك فان اجتمع اقارب اقارب اذا اجتمع اقارب وارثون فان النفقة توزع عليهم بحسب ارثهم - 00:26:48ضَ
فمثلا ثلاثة اخوة ثلاثة اخوة لهم اخ فقير وهم يرثونه لو مات نقول النفقة تجب عليهم. كيف توزع؟ نقول توزع اثلاثا لانه لو مات لورثوه اثلاثا فعلى كل واحد من الاخوة عليه ثلث - 00:27:15ضَ
النفقة اذا هذا الشرط الرابع الثالث ان يكون المنفق وارثا بالمنفق عليه بفرض او تعصيب الشرط الرابع اتفاق الدين الا في عمودي النسب اتفاق الدين يعني ان يكون المنفق ومن ومن ينفق عليه على دين واحد الا في عمودي النسب - 00:27:38ضَ
وهم الاصول والفروع فيجب على الانسان ان ينفق على ابيه وعلى امه ولو كان على غير ملة الاسلام لقول الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ها وصاحبهما في الدنيا معروفا - 00:28:07ضَ
وقد ثبت في الصحيح قد ثبت في الحديث الصحيح ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي اتت وهي راغبة - 00:28:32ضَ
ان امي اتت وهي راغبة. يعني في ان اصلها افاصلها؟ قال نعم صلي امك. وكانت مشركة فهذا دليل على ان على النفقة تشرع بل تجب للوالد ولو كان على غير ملة الاسلام - 00:28:53ضَ
اذا هذه شروط نفقة الاقارب. الشرط الاول ان غنى المنفق الثاني فقر المنفق عليه. الثالث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. بفرض او تعصيب. الرابع اتفاق الدين الا في عمودين النسب. هنا مسألة - 00:29:16ضَ
وهي لو فرض ان امرأة اعسر زوجها بنفقتها كان ينفق عليها ثم اعسر ولم يكن عنده شيء يستطيع النفقة فماذا يكون الحكم نقول اذا اعسر الزوج بنفقة الزوجة فلها حق الفسخ - 00:29:38ضَ
لها حق الفس يعني ان تذهب الى الحاكم الشرعي وتطلب منه الفسخ او حينئذ لا يمنعها من التكسب. اي لو قال انا لا لا لا ارضى بالفسخ يقول اذا لا تمنعها من التكسب - 00:30:03ضَ
واذا اعسر بنفقتها وقالت انا اريد ان اتكسب ان اعمل حتى احصل مالا انفق به على نفسي فلا يجوز للزوج ان يمنعها. فلو منعها وقال لا اسمح ان تخرج ان تخرج من - 00:30:21ضَ
بيت وان تتكسبي فلها الحق في طلب ماذا طلب فسق النكاح بانه لا يمكن ان تبقى بدون نفقة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويلزم بالواجب من ذلك اذا طلبت وفي حديث جابر الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الانسان نفقة - 00:30:36ضَ
اصوله وفروعه الفقراء اذا كان غنيا. وكذلك من يرثه بفضل او تعصيب. وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته لا يكلف من العمل الا ما يطيق. وان طلب التزوج تزوج زوجه وجوبا. وعلى الانسان ان قال وفي الحديث - 00:31:04ضَ
للمملوك طعامه وقصته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. هذه نفقة المتعلقة بالملك فالانسان اذا كان تحت يده مماليك او نحوهم او خدم فيجب عليه ان ينفق عليهم يجب عليه ان ينفق عليهم. فمثلا الخدم الان الموجود الذين يوجدون في البيوت - 00:31:23ضَ
يجب على الانسان ان ينفق عليهم. لان من مقتضى شروط العقد الذي بينك وبين هذا الخادم او هذه الخادمة ان تنفق عليها فيجب عليه ان يجب عليه ان ينفق عليه بالمعروف. كذلك ايضا من تحت يده من كان تحت يده بهائم - 00:31:49ضَ
من بقر او غنم او ابل او غيرها يجب عليه ان ينفق عليها وهذا هو السبب الثالث من اسباب النفقة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس - 00:32:09ضَ
فعمن يملك قوته رواه مسلم والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. ولكن الام احق بولدها ذكر من كان او انثى ان كان دون سبع. فاذا بلغ سبعا فان كان ذكرا شرع في الحضانة - 00:32:30ضَ
الحضانة هي حماية الطفل حضانة الطفل قال هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه هذه هي الحضانة. اذا معنى الحضانة هي القيام بمصالح الطفل في مصالح الطفل وما يحتاج اليه. وهي واجبة على من تجب عليه النفقة - 00:32:50ضَ
الذي تجب عليه النفقة يجب عليه الحضانة ولكن الطفل اما ان يكون دون السبع فقد بلغ السبع قال المؤلف رحمه الله الام احق بولدها ذكرا كان ام انثى ان كان دون السبع - 00:33:16ضَ
فالطفل الذي دون سبع سنوات يكون عند امه يكون عند امه طيب اذا بلغ الطفل سبعا فان كان ذكرا فانه يخير بين ابيه وبين امه وان كانت انثى انثى فانها تكون عند - 00:33:38ضَ
امها على القول الراجح فبقاء الانثى عند امها اصلح لها من بقائها عند ابيها اذا الطفل ذكرا كان ام انثى قبل السبع عند امه بعد السبع ان كان ذكرا فانه يخير - 00:34:01ضَ
وان كان انثى فانها تكون عند امها حتى يتسلمها زوجها بان الام ادرى بمصالح البنت من ابيها وهذا ايها الاخوة قولنا تكن عند امها او عند ابيها هذا اذا كان الاب او الام ممن يقر - 00:34:23ضَ
الطفل بيده بحيث كانت حضانته فيها مصلحة اما اذا كان غير اذا كان الوالد من ام او اب لا يصلح للحضانة فانه لا يقر ولهذا قال العلماء او ذكر العلماء ظابطا في هذا الباب وهو - 00:34:45ضَ
لا يقر الطفل بيد من لا يصونه ولا يصلحه لا يقر الطفل بيد من لا يصونه ولا يصلحه فمثلا الطفل بعد سبع سنوات قلنا انه يخير فلو انه قال انا اختار ان اكون عند امي - 00:35:05ضَ
لماذا؟ لان امه تعطيه من الملاهي والمغريات ولكنها لا تقوم بتأديبه وتعليمه وتهذيبه وحثه على مكارم الاخلاق وابوه يقوم بذلك فهنا لا حضانة للام وانما تكون الحضانة للاب. العكس ايضا لو كان ابوه يهمله - 00:35:27ضَ
ولا يقوم بتربيته وتنشأته التنشئة الطيبة ولا يحث على مكارم الاخلاق ومحاسن الاداب وانما يتركه يلهو ويلعب الطفل اختار ان يكون عند ابيه لذلك. ايضا لا يقر اذا هذا الظابط لا يقر الطفل بيد من لا يصونه ولا - 00:35:48ضَ
يصلحه ولهذا قال المؤلف في اخر كلامه قال ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. والله اعلم. احسن الله اليك احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اشتريت ارضين - 00:36:11ضَ
لولدي لولدي وبنتي من اجل حفظ اموالهم التي جاءت من مدارس التحفيظ وحلقات المساجد هل عليه هل عليها زكاة اه الاموال التي تكون للاولاد اما مكافآت من المدارس او غيرها - 00:36:41ضَ
اذا حال عليه الحول تجب زكاتها اذا حال عليه الحول وبلغت النصاب تجب زكاته. لكن الاب هنا اشترى بهذه الاموال عقارات او اراضي واراد بها حفظ اموال هؤلاء الاولاد ولم يرد التجارة فلا تجب فيها الزكاة - 00:37:02ضَ
فاموال هؤلاء الاطفال ان كانت نقدا تجب فيها الزكاة. واما اذا اشترى بها عقارا ولم يرد به التجارة فليس فيه زكاة. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول مسافئ صلى خلف مقيم ركعتين فهل يعيد الصلاة ركعتين ام اربعة - 00:37:23ضَ
المسافر اذا اتم بمن يتم الصلاة سواء كان مقيما ام مسافرا يتم وجب عليه ان يتم الصلاة فلو ان مسافرا دخل مع امام يصلي الظهر وادركه في التشهد الاخير وجب عليه ان يصلي اربعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه - 00:37:44ضَ
وقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة اذا صلى المسافر خلف المقيم ان يتم الصلاة وهنا مسألة قد تشكل على بعض الناس وهي رجلان رجلان دخل مع امام مع امام - 00:38:10ضَ
رجلان مسافران دخلا مع امام يتم الصلاة في صلاة الظهر في اثناء الصلاة لما كبر الاول قطع الصلاة. احدث وقطع الصلاة والثاني والثاني تبين له انه صلى بغير الوضوء ناسيا - 00:38:32ضَ
فهمتم؟ رجلان مسافران دخلا مع امام امام في البلد يصلي الظهر اربعا الاول في اثناء الصلاة انتقض وضوءه في الركعة الاولى او الثانية فخرج والثاني لما كبر وفعل ما فعل من الصوت تذكر انه على غير طهارة اصلا لم يتوضأ - 00:38:57ضَ
فكيف يصليان نقول اما الاول اما الاول الذي انتقض وضوءه فيصلي اربعا واما الثاني فيصلي ركعتين لماذا؟ نقول لان الاول صلاته انعقدت ثم فسدت والاول والثاني الذي صلى بغير وضوء هل انعقدت صلاته؟ لا. اذا يصلي ركعتين - 00:39:22ضَ
هذا هو الفرق بين هذا وهذا. اذا الاول الذي انتقض وضوءه يصلي اربعا. لان صلاته انعقدت فهو حينما كبر صلاته صحيحة لكنها فسدت اما الثاني فصلاته لم تنعقد اصلا لانه صلى على غير طهارة. فالاول يصلي اربعا والثاني يصلي ركعتين. نعم - 00:39:47ضَ
الشيخ هذا السائل يسأل عن حكم شد الرحال الى مسجد يتيسر فيه الاعتكاف وفيه خدمات غير المساجد الثلاثة. لا يجوز شد الرحل يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الريحان الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام - 00:40:11ضَ
والمسجد ومسجدي هذا والمسجد الاقصى ومعنى شد ومعنى النهي عن شد الرحل ان يشد الرحل الى بقعة معتقدا فظيلتها وخصيصتها يعني يذهب مثلا الى مسجد قباء يعتقد فظيلته وخصيصته اشد الرحل اليه - 00:40:27ضَ
او يذهب الى مسجد بالمساجد مكة او المدينة غير الثلاثة. هذا محرم اما لو شد الرحل الى مسجد لا لاعتقاد فضيلته وخصيصته. وانما لطلب العلم او نحو ذلك فلا حرج. فالمنهي عنه في قوله لا تشد الرحال المنهي عن ان يشد الرحل الى بقعة غير الثلاثة معتقدا - 00:40:47ضَ
فضيلتها وخصيصتها. نعم احسن الله اليكم. اه شيخنا بارك الله فيكم يسأل هذا يقول ما الفرق بين الدخول والخلوة الدخول والخلوة ان يخلو بها بان ينفرد بها في بان ينفرد بها بحيث لا يكون - 00:41:11ضَ
بينهما او في حضرتهما مميز الفرق بين الدخول والخلوة ان الدخول هو البناء والوطف يجامعها. واما الخلوة فان ينفرد بها في مكان. بحيث لا يكون معهما احد وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم وقضوا ان الخلوة كالدخول تقرر المهر وتوجب العدة - 00:41:29ضَ
لانه استحل منها ما لا ما لا يحل لغيره. فلو ان رجلا عقد على امرأة ثم جلس معها في مكان مغلق في مجلس ليس بينهما احد ثم بعد ان خرج طلقها - 00:41:53ضَ
فيجب عليها ان تعتد لانه حصلت ماذا الخلوة استحل منها واستباح منها ما لا يباح لغيره. نعم احسن الله لكم شيخنا السؤال الثاني شيخ يستشكل آآ آآ كيف يحكم على على من حكم على زوجها بالموت حكما لا حقيقة - 00:42:10ضَ
بان تعتد ثلاثة حيض ثلاث حيض وليس اربعة اشهر وعشرة ايام لا وتعتد آآ اربعة اشهر او عشر ايام اذا كنت قلتها في زلة زلة لسان المرأة المفقود المفقود اذا - 00:42:30ضَ
اه انقطع خبره الحاكم يجتهد في ضرب المدة فاذا اتت المرأة قال مثلا اجلسي ستة اشهر سبعة اشهر فاذا مضت هذه المدة نقول هنا الان مات حكما فتعتد عدة الوفاة - 00:42:47ضَ
ان كانت حاملا فوضع الحمل ان كانت حائلا فاربعة اشهر وعشرا اذا كنت انا قلت استاذ حيض في او زلة سبق لسانك. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. هذا سائل يقول اذا طهرت المرأة من الحيض قبيل الفجر هل عليها اداء صلاة العشاء؟ علما - 00:43:05ضَ
علما باعتقادها انه وقت صلاة العشاء الى منتصف الليل. نعم اذا طهرت المرأة من الحيض في وقت صلاة فانه يلزمها ان تصلي هذه الصلاة التي ادركت وقتها وهي طاهر ولا يلزمها ان تصلي ما قبل ذلك - 00:43:23ضَ
واما اذا طهرت في وقت في غير وقت الصلاة فلا يجب عليها شيء. واضرب امثلة لذلك امرأة طهرت بعد العصر امرأة طهرت بعد العصر فيجب عليها ان تغتسل وان تصلي صلاة العصر فقط - 00:43:42ضَ
ولا يجب ان تصلي صلاة الظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ولم يقل ادرك العصر خلافا لبعض العلماء الذين يقولون انها اذا طهرت في وقت لزمتها تلك الصلاة وما يجمع اليها قبلها - 00:44:00ضَ
فاذا طهرت في وقت العشاء لزم ان تصلي العشاء والمغرب. واذا طهرت في وقت العصر لزم ان تصلي العصر والظهر وهذا القول في فيه نظر والصواب ان المرأة اذا طهرت في وقت صلاة لزمتها - 00:44:23ضَ
تلك الصلاة التي ادركت وقتها اما ما جاء في السؤال وهي ان المرأة طهرت قبل الفجر فلا يلزمها صلاة العشاء بان وقت العشاء كما جاءت به السنة الى منتصف الليل - 00:44:41ضَ
الى منتصف الليل قال الله تعالى اقم الصلاة بدلوك الشمس الى غسق الليل. ثم قال وقرآن الفجر فصل غسقوا الليل شدة ظلمته ولهذا جميع الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها متصل بعضها ببعض - 00:44:56ضَ
اذا خرج الظهر دخل ايش؟ العصر. اذا خرج العصر دخل المغرب. اذا خرج المغرب دخل العشاء لكن ما بين العشاء والفجر ليس وقتا للصلاة المفروضة وما بين الفجر والظهر ليس وقتا لصلاة مفروضة - 00:45:21ضَ
ومن حكمة الله ولان لا تنقطع صلة العبد بربه عز وجل انظر ما بين صلاة العشاء الى منتصف الليل الى طلوع الفجر ليس وقتا للصلاة المفروضة. شرع الله تعالى قيام الليل - 00:45:38ضَ
حتى لا ينقطع العبد عن ربه ما بين صلاة الفجر الى صلاة الظهر ليس وقتا للصلاة مفروضة. شرع الله تعالى صلاة الظحى حتى لا ينقطع الانسان عن الله عز وجل. نعم - 00:45:52ضَ
احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول حكم له رجل قريب فقير تجب عليه النفقة لكنه يتعاطى المخدرات فهل ينفق عليه لا يعطيه المال نقدا لا يعطيه المال نقدا وانما ينفق عليه نفقة يعطيه اكل شرب مع مناصحته - 00:46:08ضَ
مع مناصحته والدعاء له بالهداية اما ان يعطيه نقدا ربما اخذ هذا المال وصرفه في امور احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول اذا اطال الامام في الصلاة السرية القيام هل للمأموم ان يقرأ سورة متعددة - 00:46:32ضَ
نعم الصلاة ايها الاخوة ليس فيها سكوت فاذا قرأ الامام في الصلاة السرية في صلاة الظهر والعصر فيشرع للمأموم ان يقرأ بعد الفاتحة وكذلك ايضا حتى لو اطال في الركعة الثالثة والرابعة من السنة ان يقرأ بعد الثالثة والرابعة في صلاتي الظهر - 00:46:51ضَ
شيئا زائدا عن الفاتحة احيانا كما ثبت ذلك كما ثبتت السنة لذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم. شيخنا هذا يقول امرأة معتدة من طلاق بائن وهي في مكة او قريبة منها. هل يجوز لها الخروج لاداء العمرة في رمضان؟ ثم - 00:47:11ضَ
تعود الى بيتها في نفس اليوم. مطلقة ما في مس. اقول لا ليست الممنوع المحاد اما المطلق البائن فلها ان تخرج. نعم هذا شيخنا يقول من سكان جدة ولم ولم يحرم منها حتى لا تحجز سيارته. فهل الان يرجع الى جدة ليحرم منها ام - 00:47:31ضَ
ام يحي من ادنى الحل يعني يقول رجل من اهل جدة اراد العمرة ودخل مكة بثيابه لاجل الا تحجز سيارته. نقول هو اخطأ الواجب عليه ان يحرم من جدا فيجب عليه اما ان يرجع الى موضعه جد في جدة. ويحرم - 00:47:53ضَ
واما اذا احرم في مكة او او دون ذلك فعليه الفدية لتركه الاحرام الواجب جزاكم الله خيرا وبارك فيكم - 00:48:15ضَ