اللقاء الشهري في المسجد النبوي الشريف ( منهج السالكين - للعلامة للسعدي )، لعام 1445هـ
اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير | كتاب منهج السالكين | 17 رمضان 1446هـ
Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال مصنف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة. وهي نوعان حيوان وغيره. فاما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها - 00:00:00ضَ
كله مباح الا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر فانه يحرم كثيره وقليل لحديث كل مسك حرام وما ازكى منه الفلق فملئ الكف منه حرام. وانقلبت الخمر خلا حلت. والحيوان - 00:00:20ضَ
قسمان بحري فيحل كل ما في البحر بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة - 00:00:40ضَ
الاطعمة جمع طعام والطعام يطلق على ما يؤكل وما يشرب فاما كون ما يؤكل طعاما فهو ظاهر واما كون ما يشرب طعاما فلان له طعما قال الله عز وجل فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. قاله في الماء - 00:00:58ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم انها طعام طعم اذا الطعام يطلق حتى على ما يكون مشروبا والاصل في الاطعمة الحل والاباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:01:25ضَ
وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من فكل ما خلقه الله عز وجل في هذه الارض الاصل فيه الحل والاباحة ثم الطعام نوعان حيوان وغير حيوان. من النباتات - 00:01:49ضَ
الاصل في غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها انه مباحة الا ما كان فيه مضرة فكل طعام يكون فيه مضرة فانه محرم لقول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم وقال عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:02:09ضَ
لكن هل المراد المضرة الخاصة او العامة؟ الجواب المظرة العامة فاذا ثبت ان هذا الطعام او هذا الثمر او هذا الحب فيه ضرر عام فحينئذ يكون محرما واما ما كان ظرره خاصا - 00:02:34ضَ
على شخص دون اخر فهذا لا يقتضي ان يكون محرما طيب ثم قال رحمه الله ولاشربة كلها مباحة الا ما استر فانه يحرم كثيره وقليله الاصل في الاشربة ايضا الاباحة - 00:02:54ضَ
ولا يحرم منها الا ما كان مسكرا والمسكر وما يذهب العقل ولهذا قال وما استرى فانه يحرم كثيره وقليله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فملئ الفلق منه حرام - 00:03:14ضَ
اذا ومعنى هذا الحديث معنى ما اسكر قليله فكثير ما اسكر كثيره فقليله حرام معناه ان هذا الشراب ان اكثرت منه سكرت وان اقللت منه لم تسكر فهو حرام معناه ان هذا الشراب - 00:03:32ضَ
ان كنت لو اكثرت منه سكرت فهو حرام وان كنت لو اقللت منه لم تسكر فهو حرام اذا ما اسكر كثير فقليلوا حرام. ليس المراد ما خلط فيه مسكر قليل لكن المراد ان هذا الشراب له اكثرت منه - 00:03:55ضَ
حصل السكر اذا نقول القليل يكون يكون محرما ولهذا قال لي حديث كل ما اسكر كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرق فمن فما اسر منه الفرج فملؤ الكف منه حرام - 00:04:14ضَ
ثم قال رحمه الله وان انقلبت الخمر خلا حلت يعني انقلبت بنفسها لا بفعل فاعل فانها تحل واما اذا كانت بفعل فاعل بان قللها فانها تحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا - 00:04:32ضَ
فقال لا هي حرام ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان المحرم من الحيوان الحيوانات نوعان حيوان بر وحيوان بحر فجميع حيوانات البحر مباحة مطلقا لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة - 00:04:53ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته والمراد بحيوان البحر ما لا يعيش الا في الماء بحيث لو خرج منه مات وهلك الصوفي الحين - 00:05:24ضَ
والاباحة اما حتى لو كان نظيره في البر محرما فمثلا لو وجد في البحر كلب بحر او سرطان بحر او غيره من الحيوانات التي نظيرها في البر محرما فانها تكون تكون مباحة - 00:05:44ضَ
اما بالنسبة حيوانات البحر. حيوانات البر فالاصل فيها الحل والاباحة ولا يحرم منها الا ما دل الدليل على تحريمه والذي دل الدليل على تحريمه يدخل تحت ضوابط وقواعد الظابط الاول او القاعدة الاولى الحمر - 00:06:04ضَ
الاهلية الحمر الاهلية هذه محرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا ان ينادي يوم خيبر ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهل علي فانها ريكس والحمرة هي - 00:06:30ضَ
احترازا من ايش؟ من الحمر الوحش ثمار الوحش هذا صيد وحلال يباح اكله الثاني مما يحرم كل ذي ناب من السباع كل ما كان له مناب من السباع فانه محرم - 00:06:50ضَ
الاسد والنمر والفهد والثعلب والذئب وغيرها. من ذوات السباع هذه محرمة الثالث كل ما كان له مخلب من الطير كالصقر والنسر وغيرها. هذه محرمة والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع - 00:07:08ضَ
وعن كل ذي مخلب من الطير الرابع من اه المحرم ما امر الشارع في قتله فهو محرم كل حيوان امر الشارع بقتله فهو محرم والشارع امر بقتل ستة ستة انواع بل سبعة سبعة انواع من الحيوانات - 00:07:34ضَ
ذكر منها ستة في حديث عائشة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب والحداءة والحية والفأرة والعقرب والكلب العقور هذي كم؟ ست اضف اليها الوزغ - 00:08:04ضَ
تقول الحقيقة وانا كم؟ سبع سبع هذه امر الشارع بقتلها الخامس من الحيوانات مما يحرم من الحيوانات كل حيوان نهى الشارع عن قتله. فهو محرم والحيوانات التي نهى الشارع عن قتلها - 00:08:26ضَ
اربع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرط هذه لا تقتل النملة والنحلة والهدهد والصرط الا ان يحصل منها اذية كما الان القواعد كم؟ خمسة. خمسة - 00:08:48ضَ
السادس ذكر بعض قال ما يأكل الجيف. يعني الحيوانات التي تتغذى على الجيف والانتان النسر والرخم واللقلق والعقعق ونحوها وهذه ايضا فيها خلاف فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان فيها - 00:09:12ضَ
رواية ان فيها روايتي الجلالة بمعنى انها تحبس ثلاثة تحبس ثلاثة ايام وتطعم الطاهر السابع مما يعني ذكره الفقهاء رحمهم الله ما يستخبثه ذوو اليسار من العرب قالوا كل ما استخبثه ذوي اليسار من العرب - 00:09:32ضَ
فهو محرم والدليل قالوا الدليل قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر - 00:09:58ضَ
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قالوا هذا الدليل وهذا مبني هذا الاستدلال على ان معنى الاية يحل لهم الطيبات فان معناها ان كل خبيث محرم وان كل طيب مباح - 00:10:17ضَ
مفهوم؟ هم يرون ان ما ان تفسير الاية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ان كل طيب فهو مباح وان كل خبيث فهو محرم ولكن هذا التفسير ضعيف جدا والصواب في تفسير الاية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث - 00:10:37ضَ
الصوم في تفسير ان ما اباحه الشرع فهو طيب وان استخبثه من استخبثه وان ما حرمه الشرع فهو خبيث وان استطابه من استطابه مفهوم الشرع اذا اباع شيئا فهو طيب. حتى وان كان بعض الناس يستخبث هذا الشيء - 00:10:59ضَ
واذا حرم الشرع شيئا فهذا الشيء خبيث حتى وان استطابه من استطابا هناك من الناس مثلا من يستخبث بعض المباحات يستخبث مثلا لحم الارانب لا يأكلها او يستخبث لحم البقر او لحما من مما - 00:11:20ضَ
اباحه الله. وهناك اناس يستطيبون امورا محرمة قد يأكلون نسأل الله العافية الجرادي ويكون الفئران ويكون العقارب. ويكون الحيات. يوجد في بعض البلدان من يفعل هذا بل ان بعض العرب - 00:11:44ضَ
سئل ماذا تأكلون فقال كل ما دب ودرج كل ما يمشي على وجه الارض من الخنافس والحشرات كلها يأكلونه اذن نقول معنى الاية يحل لهم الطيبات ان ما احله الشرع - 00:12:02ضَ
قهوة. طيب. طيب وان استخبث من استخبث وانما حرمه الشرع فهو محرم خبيث وان استطاع به من استطابا طيب القاعدة التي بعدها هي الثامنة طيب ما تولد من مأكول وغير مأكول - 00:12:20ضَ
الحيوان المتولد من مأكول وغير مأكول هذا حرام مثل البغل البغل متولد من الفرس او من الحمار اذا نزل على الفرس فانه ينتج ماذا؟ البغل وكذلك ايضا السمع والاسبار كلها متولدة - 00:12:42ضَ
والقاعدة ان كل متولد لا يتوالد. يعني البغال الان لا تتوالد تنقرض اذا لم يحصل توالد بين حمار وفرس ثم يحصل البغل. اما هي فيما بينها فانها لا تتوالد ولذلك من القواعد في هذا الباب - 00:13:08ضَ
ان كل متولد لا يتوالد طيب البغل الان حكمه نقول محرم لماذا؟ لانه اجتمع فيه مبيح وحاضر كونه من الفرس الفرس مباح هذا مباح وكونه جزء من من الحمار الحمار مباح محرم. اذا اجتمع فيه مبيح وحاضر - 00:13:30ضَ
اجتناب المحرم واجب ولا يمكن ان تجتنب المحرم الا باجتناب المباح فوجب الجناب الجميع اذا نقول كل متولد كل متولد ما تولد من مأكول وغير مأكول فانه يكون محرما مثل البغل - 00:13:56ضَ
والسمع والاسبار وغيرها والقاعدة كما تقدم ان كل متولد فانه لا يتوالد وهذه من القواعد المعروفة يعني واقعا وآآ نظريا يعني واقعا نظريا وعلميا ولذلك ذكروا ان الجاحظ معروف الف او صنف كتابا - 00:14:23ضَ
فيما فيما يتعلق بالحيوانات فيما يرد وما يبيظ من الحيوانات مفهوم؟ صنف كتابا مجلدا او اكثر من مجلد. فيما يلد وما يبيظ من الحيوانات. فقال هذا الحيوان يلد وهذا يبيض وهذا يلج وهذا يبيض - 00:14:56ضَ
يقال ان اعرابيا رأى كتابه فقال ما هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب صنفته في كذا وكذا فيما يلد وما يبيظ فقال له الاعرابي كتابك هذا تغني عنه كلمتان ما هما - 00:15:20ضَ
قال كل اذون ولود وكل سموخ بيوض كل اذون يعني كل ما كان له اذن فهو يلد وكل ما كان صموخا يليس له اذن ثقب هناك ثقب مثل الحمام والدجاج فهو بيوض - 00:15:38ضَ
طبق هذا نأتي الان الحيوانات الماعز ها اذون الارنب اذون الفقرة تلد ولا تبيض تلد تلد اذون طيب الدجاج والمراد ترى المراد حيوانات البر الدجاج يبيض صموخ طيب الحمام يبيض ها يبيض - 00:15:59ضَ
طبق القاعدة نقول كل ما كان له اذن فهو يلد وكل ما كان ليس له اذن وانما هو في يعني ثقب صموخ فهو بيوض صحيح القاعدة اه في احد عنده اعتراظ - 00:16:30ضَ
طيب يقول المؤلف رحمه الله واما البري فالاصل فيه الحل. الا ما نص الشارع الا الا ما نص عليه الشارع فمنها ما في حديث ابن عباس آآ كل ذي ناب من السباع - 00:16:54ضَ
اكله حرام. ونهى عن كل ذي مخلب من الطير. وسبق ونهى عن لحوم الحمر الاهلية ونهى عن قتل اربع من الدواب وسبق وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونهى عن الجلال والبانه. الجلالة ما هي الجلالة؟ الجلالة هي التي اكثر علفها - 00:17:13ضَ
النجاسة البهيمة التي تتغذى على النجاسات ما حكمها؟ نقول حكمها انها تحبس عن النجاسات ثلاثة ايام وتطعم الطاهر ومن ثم تحل الحيوان الذي يتغذى على النجاسات بالنسبة للبنة ولحمه اذا ظهر اثر النجاسة عليه فانه يجب ان يحبس ثلاثة ايام بمعنى انه يمنع عن النجاسات - 00:17:36ضَ
ويطعم الطاهر حتى يتغير اللبن وينتقل الى الطهارة ولهذا قال حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الذكاة والصيد الحيوانات المباحة لا تباح بدون بدون الذكاة الا السمك والجراد - 00:18:07ضَ
ويشترط في الذكاة ان يكون المذكي مسلما او كتابيا وان يكون بمحدد. وان وان ينهر الدم وان وان يقطع الحلقوم والماء وان يذكر اسم الله عليه وكذلك طيب يقول باب الذكاة والصيد - 00:18:29ضَ
الزكاة هي نحر او ذبح الحيوان المباح المقدور عليه. المقدور عليه هذي الذكاء الذكاة هي نحر او ذبح الحيوان البري المباح المقدور عليه المقدور عليه هذا هو او هذه هي الذكاة - 00:18:47ضَ
وكل حيوان ايها الاخوة كل حيوان قدر عليه فتجب تذكيته حتى وان كان في الاصل من الصيف فمثلا الحمام صيد اذا قدر الانسان عليه لا يقول مثلا ارميه في اي موضع - 00:19:15ضَ
الارنب صيد اذا قدر الانسان عليه يجب ان يذكيه تذكية الشرعية لكن غير المقدور عليه مثل الارنب اذا لم يكن تحت يده وتحت حوزته الحمام الغاز الغزال وغيره فانه يجزئ او بل يباح اكله اذا اصابه في اي موضع - 00:19:33ضَ
يقول الحيوانات المباحة لا تباح بدون ذكاة الا السمك والجراد فالسمك يجوز اكله بدون ذكاة لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما - 00:20:01ضَ
فقوله حل لكم صيد البحر. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا يعني صيد البحر ما صاده الانسان واخذه وهو حي وطعامه يعني ما لفظه البحر من الاسماك والحيتان وغيرها. فكلها حلال - 00:20:22ضَ
كذلك ايضا الجراد الجراد يجوز اكله بدون تذكير. لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال ثم ذكر شروط التذكية - 00:20:43ضَ
قد يشترط في الذكاة ان يكون المذكي مسلما او كتابيا فقول مسلما او كتابيا الكتاب يعني المنتسب الى اليهودية او النصرانية فخرج بذلك ما ذكاه الوثني او الملحد او الذي لا دين له - 00:21:06ضَ
فلا يحل فلو ان وثنيا ذبح شاة فهي ميتة لو ان شخصا مثلا ينتسب الى المجوس مجوسي دك شاة فانها لا تحل. الذي يحل تحل زكاته هو المسلم والكتاب اليهودي والنصراني - 00:21:24ضَ
في قول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الشرط الثاني ان يكون بمحدد ان يكون بمحدد يعني مما له حد ينهر الدم - 00:21:46ضَ
فاما ما يقتل بثقله فلا يحل فلو ان شخصا مثلا رأى صيدا او حيوانا وضربه بخشبة على رأسه ومات فانه لا يحل وقيظ ولا يحل لابد لابد ان تكون الالة في الصيد - 00:22:05ضَ
وفي الذكاة ان تكون ماذا؟ محددة تنهر الدم فما يقتل بثقله. يعني من رمى عليه صخرة كبيرة وسقط ومات او ضربه بخشبة وسقط ومات هذا لا يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اصبر - 00:22:27ضَ
الله عليه فقل وان ينهر الدم يعني ان يخرج الدم احترازا مما لو مات بسبب ضربه اه مثقل ونحوه. وان يقطع الحلقوم والمريء ان يقطع الحلقوم والمريء والمشروع قطع اربعة الوديجان - 00:22:48ضَ
والحلقوم والمريء. هذي اربعة فما يحصل به انهار الدم اذا خرج الدم الاحمر بغزارة فان الحيوان يحل قال وان يذكر اسم الله عليه لقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه - 00:23:11ضَ
وقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل وقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه - 00:23:33ضَ
وقال اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه هذه خمسة ادلة تدل على اشتراط التسمية على الحيوان المذكى والمصيد لا فرق بينهما قال وكذلك يشترط في الصيد وكذلك يشترط بالصيد يعني التسلية - 00:23:50ضَ
الا انه يحل بعقلهم بعقله في اي موضع من بدنه الصيد اذا قدر الانسان عليه وجبت تذكيته اما اذا لم يقدر عليه فانه يحل اذا ضربه في اي موضع من بدنه وحصل انهار - 00:24:13ضَ
قدم قال ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه فانه يحل مثل الابل ولو فرض عنا بعيرا شرد وند وصاروا يلاحقونه ولم يدركوه حينئذ لو ضربوه في اي موضع من بدنه - 00:24:35ضَ
وسقط ومات فانه يحل والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ند بعير من القوم فضربوه فاصابوه فقال ان لي هذه الابل عوابد كأوابد الوحش فما نج منه فاصنعوا به هكذا - 00:25:00ضَ
مثل ذلك لو سقطت شاة في بئر مثلا ونخشى ان تموت وتكون ميتة يجوز لو ضربت بسهم او شيء محدد وماتت تحل. في هذه الحال. ويجوز اكلها طيب قال وعراف ابن خديجة مرفوعا - 00:25:20ضَ
ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة هذا الحديث يقول ما انهر الدم يعني ما حصل به انهار الدم - 00:25:40ضَ
وذكر اسم الله عليه ذكر اسم الله عليه يعني عند تذكية فكل الا السن والظفر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التذكية بالسن والظفر ولكن هل هذا الحكم خاص بالسن - 00:25:58ضَ
والظفر او عام نقول هو على القول الراجح عام ولهذا قال اما السن فعظم فعلل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التزكية بالسن انه عظم وهذا عام في جميع العظام - 00:26:18ضَ
فلا يجوز الانسان ان يذكي بالعظم ايا كانت فاي عظم لا يجوز ان ان يذكى الحيوان به لماذا نقول لان العظم اما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسا العظم الطاهر هو العظم المذكاة - 00:26:35ضَ
والعظم النجس هو عظم الميتة فالعظم لا يجوز تجوز التزكية به مطلقا لانه ان كان العظم طاهرا فهو طعام اخواننا من الجن فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يجدون اي الجن - 00:26:57ضَ
يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما واما اذا كان العظم نجسا يعني من عظم اعزكم الله كلب او سبع او ميتة فان التزكية تطهير ولا يليق ان يطهر الحيوان بشيء او ان يذكي الحيوان بشيء نجس - 00:27:18ضَ
بقينا في الظفر قال اما الظفر فمدى الحبشة وهذا قد يكون مشكلا وهو انه يقتضي ان كل مدية للحبشة لا تجوز التزكية بها ولكن ليس هذا مرانا فقوله اما الظفر فمدى الحبشة انما قال ذلك اولا لان التزكية بالظفر - 00:27:44ضَ
قد تكون سببا لتطويل الاظفار وهذا مخالف للفطرة وثانيا ان التزكية بالظفر فيه تشبه بالسباع البهائم تشبه بسباع البهائم لانها تفترس باظفارها ومخالبها احسن الله اليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى ويباح صيد الكلب المعلب بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر - 00:28:08ضَ
واذا امسك لا يأكل ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان ادركته قد قتله ولم يأكل منه - 00:28:39ضَ
كله وان وجدت طيب يقول ويماح صيد الكلب المعلم يعني المعلم للصيد كيف نعرف ان هذا ان هذا الكلب معلم قالوا يعرف هذا بامور اولا ان يسترسل اذا ارسل فاذا قال له صاحبه انطلق انطلق - 00:28:59ضَ
وان ينزجر اذا زجر. اذا قال له قف وقف واذا امسك لم يأكل. هذه ثلاث علامات تدل على ان هذا الكلب معلم وان صيده مباح العلامة الاولى ان يسترسل اذا ارسل - 00:29:19ضَ
فاذا اشار اليه انطلق انطلق واذا قال قف وقف واذا امسك لم يأكل. لماذا اذا امسك لم يأكل؟ يقول لان الله عز وجل يقول فكلوا مما امسكنا عليكم. وهو اذا اكل - 00:29:36ضَ
يقول قد امسك لنفسه الا ان بعض العلماء استثنى من ذلك ما اذا كان صاحبه قد جوعه تآكل فلا حرج نعم. قال ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها. يعني اذا ارسل الكلب المعلم - 00:29:52ضَ
او ارسل السهم فانه يسمي عند الارسال. فاذا اراد ان يرسل الكلب يقول بسم الله فينطلق فاذا صاد فانه يحل حتى لو قدر انه ارسله لحيوان فصاد حيوانا اخر فمثلا انسان معه كلب صيد - 00:30:11ضَ
فسمى واشار الى الكلب ان ينطلق وسمى على انه سيصيد ارنبا فصاد الكلب غزالا او ارنبا اخر فانه يحل فانه يحل لماذا؟ لان التسمية في جانب لان التسمية هنا في الصيد تقع على الالة - 00:30:36ضَ
التسمية في الصيف تقع على الالة وفي الذكاة التسمية تقع على عين الحيوان المذكى واضرب مثالا بذلك عندنا الان الذكاة الذكاء التسمية فيها تقع على عين الحيوان قال الله تعالى - 00:30:59ضَ
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله. ها عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه قال النبي صلى الله عليه ولا تقل اتركه ينزف دما حتى يموت بل ما دام ان فيه حياة مستقرة - 00:31:20ضَ
فانه يجب ان يذكى. طيب الحياة المستقرة كيف تعرف قال العلماء تعرف بامرين الامر الاول ان يتحرك حركة مذبوح. يعني اذا دك يضطرب والثاني ان يخرج الدم بغزارة فاذا خرج الدم بغزارة فهذا دليل على ان الحيوان - 00:31:39ضَ
فيه حياة قال وان ادركته قد قتله ولم يأكل منه فكله يعني لو ان لو انك ارسلت الكلب ثم ادركت هذا الكلب وقد قتل هذا الحيوان لكن لم يأكل منه - 00:32:03ضَ
فانه يحل لك ان تأكل منه قال وان وجدت مع كلبك كلبا غير وقد قتل فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتله انسان ارسل كلبه المعلم لصيد ليصيد فغاب عنه - 00:32:19ضَ
ثم وجد الكلب وجد كلبه ومعه صيد ومعه كلب اخر ولا يدري هذا الصيد هل الذي قتله كلبه او الكلب الاخر فانه لا يحل في هذه الحال لا يحل اما اذا تيقن ان الذي قتله هو كلبه فيحل - 00:32:38ضَ
مثل ذلك ايضا لو رمى آآ طيرا على شجرة فسقط فيما سقط في ماء فوجده ميتا ولا يدري هل موته بسبب الرمي او بسبب غرقه فحينئذ ان تيقن او غلب على ظنه - 00:33:01ضَ
انه مات بسبب الرمي فيحل وان تيقن او غلب على ظنه انه مات بسبب الغرق الماء فلا يحل وان تردد وشك فلا يحل اذا يحل متاع في اذا تيقن ان موته وهلاكه بسبب رميه. نعم - 00:33:23ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وفي الحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. وقال صلى الله ان الله كتب الاحسان على كل شيء. كتب هنا بمعنى شرع - 00:33:49ضَ
فهي تعم ما كان واجبا وما كان مستحبا كتب الاحسان على كل شيء اي عند فعل كل شيء الاحسان من الامور المطلوبة واحسنوا ان الله يحب المحسنين قال فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة - 00:34:10ضَ
واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح كيف قتلتم ذبحتم نقول اذا قتلتم اي فيما لا يحل اكله فيما لا يحل اكله وذبحتم فيما يحل اكله. لان التعبير ايها الاخوة. التعبير بالقتل في القرآن والسنة - 00:34:31ضَ
لا يرد الا في الشيء الذي لا يجوز اكله فكل حيوان عبر عنه بالقتل فلا يحل. ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد ها وانتم حرم - 00:34:50ضَ
فالانسان اذا قتل صيدا او رمى صيدا وهو حرم فالصيد هذا محرم. اذا اذا قتلتم يعني حيوانا لا لا يحل اكله كما لو قتل مثلا هرا او اه اسدا او نمرا او غيره - 00:35:05ضَ
فاحسنوا القتلة احسان القتلى بان يقتله باسهل طريق تزهق الروح يجمعنا انه لا يعذب هذا الحيوان واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واحسان الذبحة يكون بما وافق الشرع قال وليحد احدكم شفرته - 00:35:24ضَ
يحب الشفرة يعني السكين او الالة التي يريد ان يذبح بها ليحدها. يعني يجعلها حادة وذلك بان يعرضها على الالة التي تجعلها حادة وليرح ذبيحته وليرح ذبيحته يعني عند تذكيتها. وليس من اراحة الذبيحة - 00:35:50ضَ
ما يفعله بعض الناس عندما يريد ان يذكي الشاة يبرك عليها ويمسك اه هذا يمسك بيديها وهذا يمسك برجليها بالعكس كونه لا يبرك عليها ولا يمسكها وانما يعني يتثبت منها حتى لا تهرب. ويدعها تتحرك هذا اسرع في خروج الروح - 00:36:14ضَ
وفي ازهاق الروح كونها ترفس وتتحرك هذا اسرع في ذهاب اه او في اه زهوق روحها احسن الله اليكم قال رحمه الله طيب وقال ذكاة الجنين ذكاة امه زكاة الجنين زكاة امه - 00:36:39ضَ
يعني ان الانسان اذا ذبح بهيمة فوجد فيها جنينا فما حكم هذا الجنين قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. وهذه الجملة اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيرها - 00:37:01ضَ
وقال بعضهم زكاة الجنين زكاة زكاة امه زكاة الجنين زكاة امه. اي ان زكاة الام اي ان زكاة الجنين كذكاة الام بمعنى انه يذكى كما تذكى الام زكاة الجنين زكاة امه اي ان الجنين يذكى كما تذكى الام - 00:37:18ضَ
هذا قول القول الثاني زكاة الجنين ذكاة امه اي ان ذكاة الام ذكاة للجنين. فلا يحتاج الى ان يذكر لكن المعروف والمشهور ان الجنين اذا ان الانسان اذا ذبح البهيمة ووجد فيها جنينا فان خرج حيا هذا الجنين ذكي. وان كان ميتا فانه يحل تبعا - 00:37:44ضَ
طبعا لامه والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم تقبيل القرآن الكريم تقبيل القرآن ورد عن بعض السلف رحمهم الله وقد ورد عن آآ الامام احمد وعن غيره انه كان يضع يقبله ويضعه على جبهته ويقول كتاب ربي كتاب ربي. لكن هذا لم يرد - 00:38:08ضَ
عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ولا عن الصحابة ايضا نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول ما الضابط ما الضابط لمعرفة الكتابي في عصرنا هذا؟ لان اكثرهم لا دين له - 00:38:40ضَ
الكتاب من اليهود يعني اليهودي هو المنتسب لدين اليهود والنصراني هو المنتسب لدين النصرانية ايا كان حتى لو قدر انه يفرط في اشياء فما دام انه منتسب لهذه الديانة فهو منهم - 00:38:57ضَ
احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول احسن الله اليكم رجل طلق امرأته لمشكل بينهما ثم راجعها واشهد على ذلك فأبت المرأة الرجوع لأن المشكلة لم تحل. ثم انتهت عدتها وبعدها تصالحا. هل يعودان بعقد جديد - 00:39:15ضَ
ما دام انه طلقها وراجعها واشهد على ذلك فانها تقوم زوجته ولو لم ترضى يعني لا يشترط في آآ رجوع الزوج الى زوجته بعد الطلاق الرجعي ان ترضى بل حتى لو لم ظهر - 00:39:35ضَ
فان فانها تكون زوجة تكون زوجة له. فلا يشترط رضاها نعم احسن الله لكم شيخنا هذا سائل يقول هل تعليق الاذكار في الاماكن العامة وفي السيارات من اجل التذكير بها مما جاءت به الشريعة ومن مقاصدها؟ لا يخشى - 00:39:53ضَ
فهذا يخشى ان تهان في الواقع يعني بعض المجالس تجد ان فيها ايات قرآنية واحاديث نبوية او اذكار. وهذه المجالس لا تخلو من امور من كرة محرمة من غيبة ونميمة وسب وشتم - 00:40:11ضَ
او ربما تفعل فيها امور موبقات فهذا فيه اهانة لكلام الله عز وجل كلام الله معلق في لوحات على الجدران اية الكرسي او غيره. وهذا جالس يغتاب الناس ويسب الناس ويشتم الناس - 00:40:28ضَ
ربما يفعل محرما من شرب خمر ونحوه. والقرآن لم ينزل من الله عز وجل لاجل ايش؟ ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. نعم احسن الله اليكم شيخنا. يا شيخنا حتى التي فيها يعني مثلا التذكير بالاستغفار. لا ما في بأس التذكير يقول اكثر من ذكر الله. هذه لا بأس. لكن انا اقصد الاذكار التي - 00:40:47ضَ
توجد يعني باية الكرسي او المعوذات او غيرها قد توجد في اماكن قد توجد في اماكن تكون اهانة لها يعني هذا المكان ربما يشرب فيه خمر ربما يسب. ربما يكون فيه سب وشتم وغيبة ونميمة - 00:41:10ضَ
هذا ابتذال وامتهان لكلام الله عز وجل. اما اذا وجدت في اماكن ليس فيها ذلك فلا حرج. نعم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول يسأل عن حديث عليكم بالبان البقر فانها شفاء - 00:41:29ضَ
يسعد صحتي عليكم بالفان البقر. الله اعلم الصحة نعم احسن لكم شيخنا هذا سائل يقول شيخنا احسن الله اليكم كيف يمكن لطالب العلم ان يضبط مسائل الفقه على كثرتها وتشعبها - 00:41:42ضَ
يمكن ذلك العلماء رحمهم الله حينما صنفوا يعني صنفوا الكتب الفقهية صنفوا كتب قواعد القواعد الفقهية والقواعد الفقهية وظيفتها جمع المسائل فان القواعد الفقهية تجمع المسائل المتناثرة في منظوم واحد وفي سرك واحد - 00:41:58ضَ
فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك كم من المسائل التي تدخل تحت هذه القاعدة يدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام. ولا في الحج ولا في غيره - 00:42:22ضَ
فمن اعظم ما يعين طالب العلم على ظبط الفقه ومسائل الفقه ان يعتني بالقواعد لا بد من ان الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:42:43ضَ
شيخنا السائل يقول من ذبح شاة ولم يربطها ثم وقفت وصارت تمشي والدم يسيل منها حتى تموت حتى تموت وتسقط هل يجوز هذا الفعل هذا تعذيب للحيوان يعني واجب علي حينما يريد ان يذكي الحيوان ان تكون الالة حادة - 00:43:01ضَ
السكينة المثلمة هذا لا يجوز ان يذبح بها الحيوان لان فيها لان فيه ايلاما الحيوان فيجب ان تكون السكين حاجة ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وان توارى البهائم - 00:43:22ضَ
ولابد ان تكون حاجة وضد الحاج ضد ما يكون حاجا ما يقتل بثقله واختلف العلماء رحمهم الله اول ما ظهر اول ما ظهر الرصاص الذي يرمى به اول ما ظهر - 00:43:42ضَ
الرصاص اختلف العلماء في ذلك الزمن هل ان الرصاص يقتل بثقله او انه يقتل بخزقه وانه يعني يسيل الدم فحصل خلاف ذكر الفاسي المالكي عن ابيه قائلا يعني ذكر الخلاف وذكر ما اجمع عليه - 00:44:01ضَ
قال رحمه الله وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيد افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع على فتواهم. هذا رجل من المالكية من اهل فاس فاس وين قريب من ايش ؟ قريب ما شا الله - 00:44:29ضَ
اذا ما شاء الله عليك احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اريد ان اعتمر عن ابي وجدتي من اقدم؟ ابي ام جدتي ان كان احدهما لم يؤدي الفريضة فانك - 00:44:54ضَ
تعتمر عن من لم يؤدي الفريضة وان كان وان كان جميعا قد ادي الفريضة وهم ايش؟ هم جدتك جدتك جدته الثانية. اغلب والاب وابوك. نعم. الاب احق يؤدي العمرة عن ابيه ثم عن جدته - 00:45:11ضَ
لكن ان كان احدهما لم يؤدي الفريضة كالجدة فانه يقدمها على الاب. اما اذا كان قد ادي الفريضة فالاب احق بالبر من الجدة. نعم اه شيخنا احسن الله اليكم هذا يسأل يقول يعني ادى عمرة يعني من ميقات بلده لما اتى مكة ويريد عمرة لاخيه المتوفى - 00:45:33ضَ
هل هل يحرم من مسجد التنعيم؟ احسن الله اليك من اراد العمرة ان كان في مكة فانه يخرج الى الحل. التنعيم او عرفة يعني خارج حدود الحرم. ويؤدي العمرة لكن ايضا لا يشرع تكرار العمرة والاكثار منها في زمن قريب - 00:45:53ضَ
لابد ان يكون بين العمرة والعمرة زمن بعض الناس قد يبالغ في في كل يوم يؤدي العمرة. بل بعضهم صباح ومساء وهذا كله هذا من البدع اين اين هذا من اين الصحابة رضي الله عنهم عن هذا؟ كانوا في مكة ولم ينقل ان احدا منهم كان يكرر العمرة هذا التكرار - 00:46:14ضَ
وهذا هو الذي يسبب ما يحصل من الزحام والمشقة على بعض الناس. نعم شيخنا هذا سائل يقول اه ما حكم ما اكل ما حكم اكل ذبيحة الام الكافرة الام ان كانت - 00:46:35ضَ
كتابية يهودية او نصرانية حل تذكيتها او ذبيحتها حلال. واما اذا كانت لا تنتسب ليست مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية فلا يجوز اقول لا تحل لكن ذبيحة المرأة او تذكية المرأة جائز. والدليل على - 00:46:50ضَ
فادركت شاة توشك على الهلاك فاخذت حجرا فذكتها هذا الحديث اخذ العلماء منه فوائد منها اولا تحل صحة تزكية المرأة وثانيا ان الذكاة تصح بكل محدد من سكين وغيره ثالثا صحة ذكاة الحائظ - 00:47:12ضَ
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوه واجاز لم يستفصل وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام وايضا صحة تذكية الجنب قياسا للحائض خامسا صحة تذكية الاقلاف الذي لم يختن - 00:47:42ضَ
لانه لم يستفصل وايضا جواز تصرف الفضولي لان هذه المرأة الجارية تصرفت تصرف فضوليا لكن المصلحة وايضا من فوائده ان ما ادرك من الحيوانات ان الحيوان اذا ادرك وفيه حياة مستقرة. وذكي فانه يحل - 00:48:01ضَ
كل هذه الفوائد وغيرها استنبطت من هذه القضية او القصة احسن الله اليكم. هذا سائل يقول ما ما حكم الحج بالوكالة بمقابل مادي الحج في مقابل مال يختلف بحسب نية الاخذ - 00:48:24ضَ
فان اخذ ان اخذ ليحج شيخ الاسلام رحمه الله يقول من حج ليأخذ فليس له في الاخرة من خلاق ومن اخذ ليحج فهذا بحسب نيته من حج ليأخذ ومن اخذ ليحج. وش ما الفرق بينهما - 00:48:45ضَ
يعني انسان اخذ اخذ المال ليستعين به على الحج هذا نية طيبة اما الذي يأخذ المال يجلب الذي يحج ليأخذ المال هذا محرم. ولا يجوز بل بعضهم نسأل الله العافية ربما يتاجر في ذلك - 00:49:08ضَ
ربما يأخذ اه حجة من شخص بعشرة الاف ريال ثم يعطيها لمن تحت شخص بثمانية الاف ريال يعني كأنه مقاول بالباطن والذي هذا الثمانية الاف يعطيها من من هو اقل وهكذا - 00:49:33ضَ
فهذه نية سيئة. اما من اخذ المال لاجل ان يحج ويسقط الفرض عن اخيه المسلم يعني يستعين بهذا المال على هذا الشيء هذا نيته نيته طيبة. اما الذي يحج لاجل المال فقد قال الله تعالى من كان يريد - 00:49:52ضَ
الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملون. فجميع العبادات لا يجوز للانسان ان ان يريد بها الدنيا - 00:50:12ضَ
او يتخذ بها الدنيا لانه حينئذ يكون قد اتخذ الاخرة قد جعل الدنيا سبيلا للاخرة. نعم احسن الله اليكم شيخنا هو السؤال الاخير يقول يسأل عن اه حكم حلق اللحية في بلد يلزمونهم بحلقها في في التجنيد يعني. يسألون بلدهم فيه علماء - 00:50:31ضَ
يتصل بهم ويسألهم عن ذلك والله اعلم. احسن الله اليكم - 00:50:57ضَ