اللقاء الشهري في المسجد النبوي الشريف ( منهج السالكين - للعلامة للسعدي )، لعام 1445هـ

اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير | كتاب منهج السالكين | 18 رمضان 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام. احدها العمد العدوان وهو ان يقصده بجناية تقتل غالبا. فهذا - 00:00:01ضَ

الولي فيه بين القتل والدية. لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقتل واما ان يفدي متفق عليه الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ وهو ان تقع الجناية - 00:00:26ضَ

منه بغير قصد بمباشرة او سبب. ففي الاخير لاق ودر بل بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته. وهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:46ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما باعت قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات الجنايات جمع جناية وهي التعدي على بدن او مال او عرظ هذا في اللغة الجناية في اللغة هي التعدي على بدن او مال او عرض - 00:01:01ضَ

اما شرعا فالجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا فخرج بذلك التعدي على المال فيسمى سرقة او غصبا وخرج به التعدي على العرض فيسمى قذفا اذا الجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا - 00:01:28ضَ

الذي يوجب قصاصا هو القتل العمد العدوان والقتل ينقسم الى ثلاثة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ تأمل اول وهو العمد فهو ان يقصد اداميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به - 00:02:00ضَ

هذا تعريف العمد ان يقصد من يعلمه اداميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فالعمد له ركنان الاول القصد والثاني ان الالة تقتل غالبا اما الثاني وهو شبه العمد - 00:02:30ضَ

فهو ان يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فبه قصد لكن الالة لا تقتل كما لو ضربه بحجر صغير ثم مات او ضربه بخشبة صغيرة ثم مات فمثل هذا لم تجري العادة انه يموت لكن اذا مات - 00:02:55ضَ

غالبا الثالث الخطأ وهو ان يفعل ما له فعله فيصيب ادميا معصوما ان يفعل ما له فعله فيصيب ادمي معصوما وقتل الخطأ قتل الخطأ ليس فيه الالة تقتل لكنه ليس فيه قصد - 00:03:19ضَ

هذه ثلاثة انواع بل هذه هي انواع القتل الثلاثة وهذي انواع الثلاثة بينها فروق القتل العمد القتل العمد فيه الاثم يجب به القصاص ولا كفارة فيه والدية فيه اذا عفي عن القصاص تكون مغلظة - 00:03:44ضَ

تكون مغلظة هذا بالنسبة لقتل عمد اذا قتل عمد فيه الاثم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خاليا فيها وثانيا ان - 00:04:15ضَ

الدية انه موجب للقصاص وثالثا انه ان الدية فيه مغلظة وتكون حالة وايضا من خصائصه انه ليس فيه كفارة لانه اعظم من ان تكفره كفارة. اما قتل شبه العمد ففيه الاثم - 00:04:34ضَ

وثانيا لا قصاص فيه والدية فيه حالة والدية فيه مغلظة ويوجب الكفارة اما قتل الخطأ فالخطأ لا اثم فيه لا اثم فيه ولا يوجب القصاص وهو موجب لي الكفارة والدية فيه مؤجلة وتكون ايضا مخففة - 00:04:59ضَ

هذه انواع القتل الثلاثة قال رحمه الله آآ القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام احدها القتل العدوان وهو ان يقصده بجناية تقتل غالبا فهذا يخير الولي فيه بين القتل وبين الدية - 00:05:28ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودا واما ان يقاد الولي فرقة العمد حقيقة يخير بين اربعة امور الاول القصاص القصاص وهو ان يقتل الجاني - 00:05:51ضَ

والثاني الدية ان يأخذ الدية ان يعفو ويأخذ الدية والثالث ان يصالحه على اكثر من الدية ان يصالحه على اكثر من الدية. بان يقول لا اسقط القصاص الا اذا اعطيتني كذا وكذا - 00:06:18ضَ

الرابع العفو مجانا اذا الولي في قتل العمد يخير بين اربعة امور الاول القصاص والثاني العفو الى الدية والثالث المصالحة على اكثر من الدية. والرابع العفو مجانا. وهذا انما يكون في القتل العمد - 00:06:38ضَ

موجب للقصاص. اما شبه العمد والخطأ فليس فيه الا الدية او العفو قال رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل - 00:07:06ضَ

واما ان يعني ان الولي يخير من قتل له قتيل فهو بخير نظرين اما ان يود واما ان يقاد قال رحمه الله الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا - 00:07:26ضَ

كما لو حصل بينه وبينه نزاع ثم حصلت مضاربة بينهما فظرباه على رأسه بيده ثم سقط ومات مثل هذا يسمى شبه عمد لان فيه قصد لان فيه قصدا لكن الالة وهو ان تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة او سبب - 00:07:49ضَ

الخطأ هو ان يفعل ما له فعله فيصيب ادميا معصوما طيب قال نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الدية تكون على العاقلة. الدية في قتل شبه العمد والخطأ تكون على العاقلة. اما في قتل العمد - 00:08:13ضَ

اذا عفي عن القصاص عفي عن القصاص تكون على القاتل نفسه. من الاقارب سواء كانوا قريبين ام بعيدين وتوزع عليهم على قدر حالهم من الغنى على قدر حالهم من الغنى والفقر - 00:08:36ضَ

وتؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها. اذا الدية تكون على العاقلة والعاقلة هم عصبات الانسان ابائه واخوانه واعمامه وبني عمه ونحو ذلك هؤلاء هم العصبة فهم يتحملون الدية وتكون مؤجلة عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها - 00:08:57ضَ

ويحمل كل واحد من العاقلة على حسب حاله من الغنى والفقر ثم ذكر رحمه الله الديات النفس مائة من الابل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان في النفس دية من الابل. وان في النفس مئة من الابل - 00:09:30ضَ

وان في النفس مائة من الابل هذه دية النفس كاملة. لكن اعضاء الانسان اليدين والرجلين والاصابع والحواس ونحوها. كيف تقدر ديتها يقول قد جاءت مقدرة في حديث عمرو بن حزم - 00:09:53ضَ

والظابط في ذلك الظابط في ذلك ان ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة مثل اللسان الذكر هذا فيه دية كاملة - 00:10:16ضَ

ثانيا ما في الانسان منه شيئان ففي احدهما نصف الدية وفيهما او في كليهما الدية كاملة كالعينين والاذنين العينان لو فقأ عينه واحدة فيها نصف الدية لو فقأ الثنتين في هدية؟ نعم. كاملة - 00:10:37ضَ

نعم كذلك ايضا اليدان القدمان الرجلان فيهما دية كاملة وفي احدهما نصف الدية طيب ثالثا ما في الانسان منه ثلاثة اشياء في هدية وفي احدها ثلث الدية منه ثلاثة اشياء - 00:11:02ضَ

فيه الدية كاملا وفي احدها ثلاث ثلث الدية مثل الانف الانف قالوا انه يشتمل على منخرين وحاجز بينهما مار الانف فيشتمل على مار ومنخرين فلو قطع مثلا الارنبة هذي فيها ثلث الدية لو قطع المنخر الايمن ثلث الدية لو قطع الثالث - 00:11:25ضَ

تقول الدية كاملة طيب رابعا ما في الانسان منه اربعة اشياء اربعة اشياء ففي احدها ربع الدية وفي الجميع الدية ما هو الذي الانسان فيه اربعة اشياء هذا في اهداب العينين - 00:11:54ضَ

اهداب العينين كل عين فيها اهداب عليا وسفلى لو جنى عليه واتلف احداب العين العليا. وصارت لا تنبت ولا يظهر الشعر. ففيها ربع الدية لو اتلف الجميع فيها الدية الكاملة - 00:12:26ضَ

طيب ما في الانسان منه خمسة اشياء فيها الدية وفي احدها خمس الدية مثل الاصابع اصابعك كم انت كما اصابعك خمسة وخمسة عشرة وين فكروا هذه تكون ايها الاخوة في المذاقات - 00:12:47ضَ

المذاقات واضح؟ نعم. المذاقات خمسة الحلاوة والمرارة والحموضة والعذوبة والملوحة خمسة اشياء لو جنى عليه مثل ضربه على رأسه فصار لا يستطعم الشيء المالح في خمس الدية لو جنى عليه واذهب المذاقات صار لا يستطعم شيئا ابدا فيها الدية - 00:13:23ضَ

كاملة. اذا المذاقات في الانسان كل انسان عنده خمس مذاقات. الحلاوة مثل ايش؟ السكر الحموضة مثل ها الليمون المرارة مثل القهوة يعني نضرب امثلة قريبة العذوبة مثل الماء العذب ايش بقي - 00:13:54ضَ

ملوحة. ها؟ ملوحة. الملوحة مثل ماء البحر اذا هذه المذاقات كل انسان في خمس مذاقات يتذوق يقول هذا حلو. هذا حامض هذا مالح هذا عذب هذا كذا فلو جنى عليه وصار لا يستطعم - 00:14:21ضَ

الشيء الحلو ففيه خمس الدية. اذا ما في الانسان منه خمسة اشياء فيها جميعا الدية وفي احدها عم الحواس فكل حاسة من حواس الانسان فيها الدية كاملة فالحواس كم؟ خمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس - 00:14:40ضَ

فلو جنى علي وصار لا يسمع لا يسمع ففي هذه الحال فيه الدية كاملة. الدية كاملة. طيب لو ان المجني عليه ادعى انه لا يسمع يعني شخص ضربه ضرب بعد الضرب قال انا اصبحت لا اسمع. وطالب بالدية كاملة - 00:15:09ضَ

طيب وانكر الجاني. قال يختبر نعم هو كاذب حينئذ قالوا يختبر شخص فهمتم؟ يعني شخص جنى على اخر بعد الجناية قال المجني عليه انا اصبحت لا اسمع وانا اريد الدية الكاملة - 00:15:37ضَ

فحينئذ لا نعطيه الدية حتى نتحقق من ذلك كيف نتحقق؟ قالوا يغتفل يعني يؤتى على غفلة يرفع انسان صوته ان تحرك او حصل منه حركة هذا دليل على انه ايش ؟ يسمع - 00:15:58ضَ

على انه يسمع ومثل ذلك البصر يقول رحمه الله وان في النفس الدية مئة من الابل وفي الانف اذا اوعب جدعا الدية قتل او قطع بلا جناية ولا اه جريرة - 00:16:17ضَ

يعني عمدا عدوانا الدية. وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية شفتان في احدهما نصف الدية وفي كليهما الدية. وفي الذكر الدية وفي البيضتين يعني الخصيتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية - 00:16:41ضَ

وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة هي الجرح الذي يصل الى ام الدماغ الدماغ والغالب انه اذا وصل الى الجرح الى هذا انه لا يعيش. وفي الجائفة - 00:17:02ضَ

ثلث الدية الجائي فهي الجرح الذي يصل الى شيء مجوف وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وهذا في الشجاج. لان الشجاج منها ما فيه مقدر ومنها ما ليس فيه مقدر - 00:17:21ضَ

فالشجاج منه الحارسة والبازلة الحارسة التي تحرص الجلد وتشقه. ثم البازلة وتسمى الدامعة التي يخرج منها الدم ثم تأتي بعد ذلك الموظحة التي توضح العظم ثم المنقلة الهاشمة التي تهشمه. ثم المنقبة فهي عشر مرتبة - 00:17:38ضَ

عند العرب الشجاج. قال وفي المنقبة المتنقلة ما هي المنقبة؟ هي التي تهشم العظم وتنقله تهشم العظمة تنقله خمس عشرة من ابل وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل وفي السن خمس من الابل. السن الواحدة خمس من الابل - 00:18:07ضَ

طيب الانسان الصحيح كم عدد اسنانه وعشرين الاسنان ثمانية وعشرين ولا الحروف ثمانية وعشرين؟ عدد الاسنان الطبيعية اتنين وتلاتين. اضربها في خمسة مائة وستون يعني الانسان الذي فيه اثنان وثلاثون سنا ديته لو اتلفت انسان اذا ضربه حتى اسقط اسنانه فيه كم مائة - 00:18:32ضَ

ها وستون بعيرا مئة وستون بل تقوم بما تساوي من الدراهم اما بالنسبة الحروف يقول ثمان وعشرين نقول هذه الحروف لو جنى عليه جنى عليه جناية وصار لا ينطق بعض الحروف - 00:19:15ضَ

الحروف الهجائية العربية كم عددها؟ ثمان وعشرون. جنى عليه وصار لا ينطق الراء مثلا لا ينطق الراء او حرفا اخر. نقسم الدية مئة على ثمان وعشرين. فتخرج دية كل حرف من حروف - 00:19:36ضَ

الهجاء قال وفي الموضحة خمس من الابل التي توضع العظم وان الرجل يقتل بالمرأة ان الرجل يقتل بالمرأة لعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى - 00:19:54ضَ

طيب فاذا قال قائل في الاية الكريمة الله عز وجل يقول كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد مثاب الانثى فمفهوم الاية ان الانثى لا تقتل بالذكر وان الذكر لا يقتل بالانثى - 00:20:15ضَ

نقول هذه المقابلة في الاية الكريمة الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. هذه المقابلة هي رد على ما كان عليه اهل الجاهلية حيث اذا قتل منهم قتيل قتلوا غير القاتل اخذا بالثأر - 00:20:34ضَ

فتجد مثلا قتل منه امرأة يذهبون الى القبيلة التي الذين قتلوا منهم الذين قتلوا ويقتلون اي رجل او اي امرأة اخذا بالثأر وهذا لا يقتضي ان المرأة لا تقتل الا بالمرأة. وان الذكر لا يقتل الا بالذكر. فكل نفس تقتل بالنفس - 00:20:53ضَ

سواء كان حرا ام عبدا ام غير ذلك قال وعلى اهل الذهب الف دينار رواه ابو داوود الى اخره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويصطاد في وجوب في وجوب في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا. والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الاسلام. والرق - 00:21:14ضَ

الحرية فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. والا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الابوان بالولد. ولابد من اتفاق اولياء المكلف المكلف في وجوب القصاص شروط اولا كون القاتل مكلفا - 00:21:38ضَ

فالصبي والمجنون عمدهما خطأ الصبي لو ان صبيا قتل شخصا او مجنونا قتل شخصا فقتله يعتبر ايش؟ خطأ يكون موجبا للدية. لانه ليس منه قصد آآ الثاني ان يكون المقتول معصوما - 00:21:56ضَ

والمعصومون اربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء معصوم الدم والمال والعرض المسلم واضح والذمي الذمي هو الذي يعيش بين المسلمين. يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم احكام والثالث والمعاهد من بيننا وبينهم عهد - 00:22:21ضَ

والرابع المستأمن وهو طالب الامان الذي يطلب الامان للدخول لبلاد المسلمين بتجارة او زيارة او علاج او غير ذلك هؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة - 00:22:55ضَ

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة اه او المقتول معصوم ومكافئا للجاني في الاسلام والرق والحرية فلا يقتل المسلم بالكافر. نعم. لا يقتل المسلم بالكافر قصاصا لكن قد يقتل به من باب التعزير. اذا رأى ولي الامر هذا - 00:23:17ضَ

قال والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر كما في حديث علي رضي الله عنه ولا الحر بالعبد هذا هو المشهور عند اكثر العلماء - 00:23:41ضَ

ان الحر لا يقتل بالعبد لعدم مكافأته له والقول الثاني انه يقتل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه. ومن جدع انف عبده جدعناه. وهذا يدل على - 00:23:57ضَ

القصاص وهو الراجح قال والا يكون واردا بالمقتول فلا يقتل الابوان بالولد لا يقتل ابواب الولد فلو ان ابا او اما قتل ابنه فانه لا يقاد به لا يقاد به لقول النبي لما - 00:24:16ضَ

يروى في الواقع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد والد بولده او لا يقاد الوالد بالولد. وفي بعض الاثار لا يقتل والد بولده ومن جهة التعليل والنظر قالوا ان الوالد كان سببا في ايجاد الابن - 00:24:39ضَ

فلا يكون الابن سببا في اعدامه لو لو اقتصت منه. يعني لو ان الاب قتل ابنه فقلنا نقتل الوالد لقتله الابن حينئذ جعلنا السبب السبب في الايجاد هو الذي يتحمل الجناية فالوالد كان سببا في وجود الابن فلا يكون الابن سببا في - 00:25:00ضَ

اعدامه وهذا هو الذي عليه كثير من العلماء. لكن ذهب الامام مالك رحمه الله الى انه اذا تيقنا ان قتل الوالد لولده. انه عمد عدوان محض لا شبهة فيه فانه يقاد به في هذه الحال - 00:25:27ضَ

اين يقاد به في هذه الحال؟ والمرجع في ذلك الى المحاكم والقضاء قال رحمه الله ولابد من اتفاق الاولياء المكلفين يعني لو ان شخصا قتل انسان قتل وله عشرة ابناء - 00:25:52ضَ

الهواء عشرة ابناء القتل كان عمد عدوانا لابد للقصاص من ان يتفقوا الجميع ان يتفق العشرة على القصاص فلو ان واحدا منهم عفا سقط القصاص لو ان واحدا من هؤلاء - 00:26:13ضَ

عفا سقط القصاص. ووجه ذلك انه اذا عفا واحد انتبهوا اذا عفا واحد عن هذا القاتل صار عشره معصوما صار عشره معصوما والقصاص لا يتبعظ يعني لا يمكن ان ان نقتله تسعة اعشار قتلة - 00:26:35ضَ

فيسري العفو الى الجميع. اذا لابد في القصاص من اتفاق الاولياء. ايضا الامن من التعدي في الاستيفا الأمن من التعدي في الإستيفاء فاذا وجب القصاص مثلا على امرأة حامل لا يقتص منها وهي حامل بل - 00:27:00ضَ

ينتظر حتى تضع وترضع الطفل ولذلك الغامدية رضي الله عنها التي اقرت على نفسها بالزنا جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم واقرت على نفسها بالزنا فامهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع - 00:27:24ضَ

لما وضعت جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تحمل ابنها فامهلها حتى تفطم الطفل ثم بعد مدة جاءت ومعها الطفل وفي يده كسرة خبز النبي صلى الله عليه وسلم انه صار يأكل ويعتمد على نفسه - 00:27:46ضَ

وهي ارادت ان تطهر نفسها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم لانها جادت بنفسها لله عز وجل - 00:28:08ضَ

اذا اذا خشي التعدي في الاستيفاء فانه لا يكون القصاص ثم قال وتقتل الجماعة بالواحد تقتل الجماعة بالواحد فلو ان خمسة اشخاص اتفقوا وتواطؤوا على قتل شخص فقتلوه فانهم يقتلون جميعا - 00:28:25ضَ

يقتلون جميعا اولا لعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وهذا عام في الواحد والمتعدد وثانيا ما جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال - 00:28:53ضَ

ما جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال في من قتلت قل لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به لو تمالى عليه اهل صنعاء لقتلتهم به وثالثا ان هذا القتلى - 00:29:15ضَ

الذي حصل لهذا الشخص المعصوم حصل تواطؤ هؤلاء الخمسة مثلا فانهم فيقتص منهم جميعا مثاله خمسة اشخاص خمسة اشخاص اتفقوا على قتل شخص احدهما يقود السيارة والثاني يراقب في الشارع - 00:29:31ضَ

والثالث يفتح على يقصر مثلا الباب والرابع يراقب في البيت والخامس قتل كل هؤلاء يقتلون لماذا؟ لان القتلى حصل بتواطؤهم واتفاقهم بتواطؤهم واتفاقهم فيقتلون جميعا ولهذا قال عمر رضي الله عنه في من قتله جماعة قل لو تمالأ عليه اهل صنعاء - 00:29:55ضَ

لقتلتهم به قال ويقاد كل عضو بمثله اذا امكن بدون تعد في قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر الاية فيقات كل عضو بمثله. فمن قتل افمن قطع - 00:30:25ضَ

اصبع من شخص يقطع ومن قطع اذنا يقطع. ومن فقأ عينا تفقع. وهذا اذا كان عمدا عدوانا في قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم - 00:30:51ضَ

اذن كل من اتلف عضوا لانسان او جنى على عضو فانه يقاد به اذا كان عمدا عدوانا. استثنى بعض العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك عين الاعور عين الاعور يعني لو ان شخصا اعور والاعور هو الذي لا يبصر الا بعين واحدة - 00:31:09ضَ

لو انه فاقأ عين انسان صحيح وقع عين انسان صحيح فحينئذ قالوا لا قصاص لاننا لو اقتصصنا منه لاذهبنا منفعة البصر كاملة وهو انما اذهب نصف البصر فقط. فلا يقتص منه. هذا هذا الذي عليه بعض العلماء هذا الذي عليه كثير من العلماء - 00:31:37ضَ

ومن العلماء من يرى الاخذ بالعموم وانه يقتص. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ودية المرأة على نصف دية الذكر الا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. نعم المرأة على النصف من دية الذكر - 00:32:01ضَ

المرأة على النصف كما جاء في الحديث وان المرأة ودية المرأة على النصف من دية الذكر او الرجل فدية الرجل مئة من الابل دية المرأة كم؟ خمسون خمسون. الا فيما دون ثلث الدية فهما سواء - 00:32:21ضَ

الا ما كان دون ثلث الدية يعني فلوس ودية ثلاث وثلاثون بعيرا وثلثا ام في مثال ذلك لو قطع اصبعا من ذكر كان فيه عشر من الابل طيب قاطع اصبعا من - 00:32:45ضَ

الانثى المرأة فيه عشر من الابل قطع اصبعين من الذكر عشرون قطع اصبعين من الانثى ايضا عشرون قطع ثلاثة من الذكر ثلاثون قطع ثلاثة من المرأة او الانثى ثلاثون ثلاثون. طيب - 00:33:07ضَ

قاطع اربعة من الانثى عشرون قطع اربعة من الذكر اربعون. اذا المرأة على النصف من الذكر فيما دون ثلث الدية فما دون فما كان دون ثلث الدية يستوي فيه الذكر والانثى - 00:33:27ضَ

طيب ما رأيكم شخص قطع اصبع من امرأة قطع اصبع من امرأة قطع نعم قطع ثلاثة ثلاثة اصابع من امرأة كم فيها؟ ثلاث كم كم ثلاثون؟ بعيرا طيب انا انا لو ازدت اصبع واحد رابع - 00:33:48ضَ

تخفيض الليبية ينقص الى عشرين. اذا اقطع الرابع. نقول حينئذ يكون قصاص نحن الان تعمد في الرابع فيقتص منه الاول والثاني والثالث هذه فيما اذا كان ايش؟ خطأ او شبه عمد. اما اذا تعمد فيقتص منه. ولذلك في هذه المسألة - 00:34:11ضَ

يقول يقول بعض العلماء لما عظمت مصيبتها الانثى لما عظمت مصيبتها قل عقلها والمراد بالعقل يعني الدية نعم ناخذ احسن الله اليك شيخنا احسن الله اليكم هذا السائل يقول من تجاوز الاشارة الحمراء فقتل هل يعد قتل قتله عمدا ام شبه عمد؟ هذا يرجع فيه الى - 00:34:34ضَ

القاضي والنظر في المسألة ولا في الحقيقة الذي يقطع الاشارة لا ريب انه متهور متهور لكن هل يكون عمدا عدوانا؟ نقول ان قصد بقطعه الاشارة ان يتلف هذا الشخص الذي صدمه فهذا عمد. لكن اذا - 00:35:09ضَ

كان مجرد تهور هذا محله والنظر فيه الى القضاء. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول آآ في صلاة الجنازة هل يرفع المأموم يديه مع التكبيرات؟ نعم ثبت رفع اليدين - 00:35:25ضَ

عن ابن عمر رضي الله عنهما روي موقوفا ومرفوعا والموقوف اصح فان ابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يديه في صلاة الجنازة في التكبيرات الاربع او الخمس اذا زاد - 00:35:43ضَ

وهذا الفعل من ابن عمر نقول اذا فعل ليس للرأي فيه مجال والقاعدة ان الصحابي اذا فعل فعلا او قال قولا ليس للرأي فيه مجال فله حكم ايش؟ له حكم - 00:35:59ضَ

نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول احسن الله اليكم حكم قول زعما لمن اسمه عبد الله عبودي او كذا محمد حمودي او كذا هل يجوز هذا؟ اين هي لا بأس هو لا يصغر اقول لا يصغر لفظ الجلالة وان - 00:36:16ضَ

انما يصغر التعبيد فقط يعني من اسمه عبد الله عبد الله بعض الناس يعني الصغار يقول عبودي يعني هل في هذا ابتذال وامتهان لاسم الله؟ لا نقول لم يصغر اسم الله عز وجل. صغر التعبيد فقط - 00:36:34ضَ

فهذا قل لا بأس به نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول رجل يصلي في النافلة وصلى اربع ركعات. صلى ركعتين وسهى فيهما وسلما ونسيا سجود السهو وقام فصلى ركعتين هل يسقط سجود السهو الى ركعتين - 00:36:53ضَ

الى ركعتين الأولين اذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وفي رواية والنهار مثنى مثنى فالانسان اذا صلى في النهار المشروع ان ان يصلي ركعتين ركعتين لو زاد عن الركعتين وقام الى ثالثة فانه يرجع - 00:37:11ضَ

ويسجد للسهو. لكن لو لم يذكر الا بعد الزيادة فبياد الحال يسجد للسهو سواء زاد ركعة ام ركعتين نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم طيب احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول كيف كيف يفعل من صلى التراويح مع الامام ثم اراد التنفل - 00:37:33ضَ

فقد ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فانت اذا قمت مع الامام حتى ينصرف وانصراف الامام يكون بماذا؟ بالوتر. يكتب لك قيام ليلة ولو كنت نائما على فراشك - 00:38:02ضَ

فالافضل لمن صلى مع الامام ان يوتر معه. ان يوتر معه. لكن لو اراد ان يؤخر الوتر الى اخر الليل فلا حرج. لكن الافضل الايتر مع وليس الافظل ان يشفع الوتر - 00:38:22ضَ

ويصلي في اخر الليل لان كونه يقوم ويشفع الوتر قد يكون مدعاة للرياء كانوا يقول الناس انظروا انا اقوم في اخر الليل فالافضل للانسان ان يصلي مع امامه وان يسلم معه - 00:38:42ضَ

لكن لو اراد ان يوتر في اخر الليل فلا حرج مع ان الافضل الاول اذا سلم الامام من الوتر قام وشفع بركعة وشفعه بركعة هذا هو الحكم في هذه المسألة - 00:38:58ضَ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم - 00:39:17ضَ