اللقاء الشهري في المسجد النبوي الشريف ( منهج السالكين - للعلامة للسعدي )، لعام 1445هـ
اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير | كتاب منهج السالكين | 20 رمضان 1446هـ
Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحدود لا حد الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم ولا يقيمه الا الامام او نائبه - 00:00:01ضَ
الا السيد فان له اقامة فان له اقامة اقامته بالجلد خاصة على رقيقه. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحروق فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطأ ووطأها وهما حران مكلفان فهذا - 00:00:21ضَ
حتى يموت وان كان غير محصن جلد مائة جلدة وغرب عن وطنه عاما. ولكن بشرط ان ان يقر به اربع مواطن او يشهد عليه اربعة عدول يصرحون بشهادتهم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:41ضَ
واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود الحدود جمع حد والحدود تطلق على معان منها المحرمات - 00:01:00ضَ
فيقال لا تقربوها قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها وتطلق الحدود على الواجبات فيقال لا تعتدوها تلك حدود الله فلا تعتدوها وتطلق الحدود على ما يكون فاصلا بين الاملاك - 00:01:30ضَ
وتطلق الحدود على العقوبات المقدرة شرعا وهو المراد هنا اذا ها هنا اربع اطلاقات للحدود الاطلاق الاول الحدود بمعنى المحرمات فيقال ها لا تقربوها ثانيا الحدود بمعنى الواجبات فيقال لا تعتدوها - 00:01:53ضَ
وثالثا الحدود اي ما يفصل بين الاملاك الفواصل بين الاملاك والعقارات والرابع العقوبات وهو المراد هنا واما شرعا فالحدود او الحد هي عقوبة عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها - 00:02:21ضَ
وتكفر ذنب صاحبها. هذا هو تعريف الحج شرعا عقوبة بدنية فقولنا عقوبة بدنية خرج بذلك العقوبات المالية فهي تعزير مقدرة خرج بذلك التعزير فهو ليس مقدر وقولنا مقدرة في معصية نعم شرعا - 00:02:51ضَ
خرج بذلك ما يقدره الامام من العقوبات فهذه وان كانت مقدرة لكنها لا تسمى حدا شرعا وقولنا في معصية هذا بيان للواقع وليس قيدا. لانه لا عقوبة الا على معصية - 00:03:18ضَ
وقولنا لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها هذا فيه بيان الحكمة من مشروعية الحدود وهو انها تكون كفارة لمن ارتكبها واقترفها وثانيا انها ان فيها ردعا وزجرا ان فيها ردعا وزجرا. اذا الحدود اقامتها اولا انها كفارة لمن ارتكب هذا الحد واقيم عليه - 00:03:38ضَ
وثانيا الردع والزجر لان الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فمن الناس من يكون عنده ايمان وخوف من الله يردعه عن المحرم ومن الناس من لا يكون عنده خوف من الله فحين اذ لا بد من رادع سلطاني - 00:04:11ضَ
فامور الناس لا تتم ولا يستقيم ما ولا يستقيم الامن الا بوازع ايماني او برادع سلطاني والاقسام اربعة الاول ان يكون هناك وازع ايماني ورادع سلطاني فلا تسأل عما يحصل من الامن والاستقرار - 00:04:36ضَ
والثاني ان ينتفي الامران. لا وازع ايماني ولا رادع سلطاني فلا تسأل عما يحصل من الفوضى والقتل والسلب والنهب والثالث ان يكون هناك وازع ايماني دون الرادع السلطاني حينئذ يستتب الامن - 00:05:04ضَ
والرابع ان يكون هناك رادع سلطاني وليس هناك وازع ايماني فهنا قد يستتب الامن الامن في الظاهر. لكن تجد ان بعض المجرمين وبعض ضعفاء الايمان اذا اذا خلا بنفسه او تمكن من فعل ما - 00:05:26ضَ
يكون جريمة او حدا فعل. لانه لا ليس عندهما يردعه من الايمان اه يقول المؤلف رحمه الله لا حد الا على مكلف ملتزم. المكلف البالغ العاقل فلو ارتكب غير المكلف ما يوجب الحد فلا حد عليه - 00:05:48ضَ
ثانيا ملتزم لاحكام الاسلام. اما اذا كان لا يلتزم احكام الاسلام فانه ايضا لا يقام عليه الحد والذي يلتزم احكام الاسلام المراد بهم اهل الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين. عالم بالتحريم - 00:06:13ضَ
فان كان جاهلا بالتحريم يعني ارتكب ما يوجب الحد وهو يجهل فانه لا يقام عليه الحد فمثلا لو ان شخصا اسلم وبعد اسلامه شرب الخمر يظن ان الخمر في الاسلام حلال - 00:06:34ضَ
وهو يجهل ذلك فانه لا يقام عليه الحد لانه جاهل. وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال ولا يقيمهم الا الامام او نائبه. الا السيد فان له اقامته بالجلب خاصة على رقيق - 00:06:57ضَ
المخاطب باقامة الحدود اثباتا واستيفاء هو الامام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فالحدود موكولة الى الامام وليس الى افراد الناس. لانه لو جعل الامر لعموم الناس لحصلت الفوضى - 00:07:19ضَ
وحصل الشقاق والنزاع بان هذا يرى ان ما فعله الاخر موجبا للحج والاخر يرى ان ما فعله فلان ليس موجبا للحد فحينئذ تقع الفوضى وينعدم الامن ويكثر القتل وسفك الدماء. ولهذا كان من الحكمة والرحمة بالعباد ان - 00:07:47ضَ
ان توكل هذه الامور الى الامام او الى نائبه. الا السيد فهو يقيمه على عبده جاءت بذلك السنة وحد الرقيق في الحد في الجلد نصف حد الحر. لقول الله عز وجل - 00:08:12ضَ
فعليهن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هذا ما يتعلق بالمقدمة ثم ذكر رحمه الله حد الزنا والزنا من الامور المحرمة وهو من كبائر الذنوب والله تعالى اذا حرم شيئا - 00:08:31ضَ
حرم كل وسيلة توصل اليه فالله تعالى حرم الزنا لم يقل سبحانه وتعالى لا تزنوا. وانما قال لا تقربوا الزنا. لماذا؟ لان النهي عن قربان الزنا نهي عنه وعن كل وسيلة توصل اليه - 00:09:00ضَ
فالشارع من حكمته اذا نهى عن شيء لذاته فانه فانه يحرم كل وسيلة توصل الى بالله عليك فبالزنا لم يقل لا تزنوا واذ قال لا تقربوا الزنا ولذلك حرم كل سبب او وسيلة او ذريعة تكون سببا للوصول الى الزنا. فحرم الخلوة بالمرأة - 00:09:21ضَ
لماذا؟ لانه ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. حرم ان المرأة اه تظهر التبرج والسفور لان هذا مدعاة للطمع فيها من قبل الفساق حرم النظر ايضا الى المرأة لغير حاجة. قال الله تعالى قل للمؤمنين - 00:09:47ضَ
يغضوا ايش؟ من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وحرم ايضا ان تسافر لوحدها ولا سيما اذا كانت تخشى على نفسها. لانه قد يتسلط عليها الفساق الى غير ذلك فالشارع اذا حرم شيئا حرم وسائله - 00:10:13ضَ
الزنا اعاذنا الله واياكم والمسلمين منه هو فعل الفاحشة في قبل او دبر والزنا حده يختلف فان كان الزاني محصنا فانه يرجم حتى يموت وان كان الزاني غير محصن فانه يجلد مائة ويغرب عاما - 00:10:34ضَ
قال النبي قال الله عز وجل الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة هذا في من لم يحصن واما اذا كان محصنا فحده الرجم يرجم بالحجارة حتى يموت - 00:11:01ضَ
الرجم اعني رجم الزاني قد ثبت حكمه في القرآن لكنه نسخ لفظا ولم ينسخ حكما الرجم او اية الرجم ثابتة في القرآن لكنها ثبتت لفظا وحكما ثم نسخت لفظا وبقيت حكما - 00:11:23ضَ
ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث امير المؤمنين عمر رضي الله عنه انه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وقال ان الله تعالى ارسل ان الله تعالى انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب. وكان - 00:11:50ضَ
انا فيما انزل اية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وان الرجم حق في وحق ثابت في كتاب الله - 00:12:12ضَ
على من زنى اذا احسن او كان البينة او الحبل او اذا احصن او كان الحبل او الاعتراف تبين رضي الله عنه ان اية الرجم كان فيما انزل من القرآن - 00:12:36ضَ
وان الرسول صلى الله عليه وسلم رجم بل رجم النبي صلى الله عليه وسلم خمسة رجم ماعزا والغامدية وامرأة صاحب العسيف واليهوديين. كم هؤلاء؟ خمسة. خمسة. رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:53ضَ
رجم ماعزا حتى اذلقته الحجارة ورجم المرأة الغامدية وهي الجهنية ورجم امرأة صاحب العسيف واغدو يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها ورجم ايضا اليهوديين هذه هي عقوبة الزنا. اذا اذا كان الزاني اذا كان الزاني محصنا والمحصن - 00:13:13ضَ
هو الذي سبق له ان تزوج بنكاح صحيح فعقوبته الرجم واما اذا كان الزاني غير محصن وهو الذي لم يسبق له ان تزوج بنكاء صحيح فعقوبته ولذلك في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله عز وجل او يجعل الله لهن سبيلا سبيلا - 00:13:41ضَ
قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر. جلد مائة وتغلب عام. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ولكن هذا الحكم وهو الجلد مع الرجم نسخ. اخر الامرين من الرسول صلى الله عليه وسلم. الاقتصار على الرجم فقط دون - 00:14:10ضَ
الجلد لانه لا فائدة من الجلد اذا كان مآله الى اه الموت يقول رحمه الله اذا كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطأ وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت - 00:14:34ضَ
وان كان غير محصن جلد مائة جلدة وغرب عاما ولكن الزنا الزنا لابد لاقامة الحج فيه من ثبوته والزنا يثبت في واحد من امور ثلاثة الزنا يثبت بواحد من امور ثلاثة - 00:14:50ضَ
الاول الاقرار والاعتراف فاذا اقر على نفسه بالزنا فانه يؤاخذ باقراره. اذا كان قد اقر طواعية وهو بالغ عاقل ولهذا جميع الذين اقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا انما ثبت بالاقرار - 00:15:20ضَ
بالاقرار الامر الثاني مما يثبت به الزنا الشهادة او البينة وهي ان يشهد عليه اربعة رجال عدول ان يشهد اربعة رجال عدول انه زنا. يعني ان انه رأوه وهو يزني - 00:15:46ضَ
بالتفاصيل المذكورة وهذه وقد دل عليها قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ايش؟ ثمانين جلدة. فاجلدوهم ثمانين جلدة اه هذه الشهادة ايها الاخوة وهي ان يشهد اربعة رجال عدول في ان واحد وفي وقت واحد انهم رأوا - 00:16:09ضَ
فلانا يفعل الفاحشة بفلانة هذا من الامور التي قد يتعسر او يتعذر اقامة البينة عليها ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في زمنه قال لا اعلم الى ساعتي هذه ان حد الزنا اقيم بالبينة - 00:16:39ضَ
لا اعلم الى ساعة هذه ان حد الزنا اقيم بالبينة لماذا؟ لان البينة فيها ماذا؟ صعوبة فيها صعوبة. الامر الثالث مما يثبت به حد الزنا الحبل يعني الحمل فاذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد ولم تدعي شبهة فانه يقام عليها - 00:17:02ضَ
اما اذا ادعت شبهة اذا ادعت شبهة بان قالت اكرهت او وطئت بشبهة او نحو ذلك. فحينئذ لا يقام عليها الحد. نعم احسن الله اليكم. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الايات قال الزانية والزاني. فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة - 00:17:33ضَ
تأمل تأملوا ايها الاخوة في الزنا قال الله عز الزانية والزاني في السرقة قال السارق والسارقة لماذا؟ في الزنا بدأ بالانثى وفي السرقة بدأ بالذكر ان لم يقل مثلا في السابقة السارق والسارقة - 00:17:57ضَ
ان لم يقل في السرقة السارقة والسارق. بل قال السارق والسارقة وهنا في الزنا قال الزانية والزاني ولم يقل الزاني والزانية نعم نعم. لان داعي او اسباب الوقوع في الزنا من المرأة اظهر - 00:18:22ضَ
من المرأة اظهر ولذلك ايها الاخوة تجد ان المرأة التي تتمسك بعفتها وحجابها واستقامتها على امر الله تجد انه باذن الله انه لا احد يتعرض لها المرأة التي يتعرض لها انما يتعرض لها بسبب منها. اما بسفورها وعدم التزام - 00:18:44ضَ
بالاداب الشرعية والاخلاق المرعية او نحو ذلك طيب ثم قال ونعم كل واحد منهما مائة جلدة. قال وعن عبادة ابن الصامت رضي مرفوعا خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام - 00:19:11ضَ
والثيب بالثيب جلد مائة والرجل قال واخر الامرين الاختصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قذف بالزنا محصنا او شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد ثمانين جلدة. وقذف غير المحصن فيه التعزير. والمحصن هو - 00:19:33ضَ
البالغ المسلم العاقل العفيف والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ثم ذكر رحمه الله حد القذف والقذف القذف في اللغة بمعنى الرمي بقوة وشدة وعما شرعا فهو الرمي بزينا او لواط - 00:19:58ضَ
الرمي بزينن او لواط بان يقول والعياذ بالله لشخص يا زاني يا لوطي ونحو ذلك اما القذف بغير الزنا كما لو قال له يا اكرمكم الله يا كلب يا حمار يا كذا يا كذا من من الالفاظ القبيحة فهذا يعزر لكنه لا يوجب - 00:20:18ضَ
الحد اذا الذي يوجب الحد ما هو؟ هو ان يرميه بما يتهم في عرظه من زنا او لواط. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة - 00:20:40ضَ
فلو ان شخصا قال لي شخص انت زان او يا زاني فانه يطالب بالبينة وهي ايش؟ اربعة رجال عدول يشهدون على هذه الدعوة التي ادعاها. فان اتى بهم شهدوا على وفق الشروط الشرعية يقام الحد على من ايش - 00:20:57ضَ
رمي بالزنا. واما اذا لم يتيسر له وانى يتيسر له ذلك فانه يجلد ثمانين جلدة وهذا مما جاءت الشريعة بحفظه وهو حفظ الاعراض ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع قال ان دمائكم واموالكم ايش؟ واعراضكم عليكم حرام - 00:21:18ضَ
الاعراض محرمة. وهي مما جاءت جميع الشرائع بحفظها يقول ومن قذف بالزنا محصنا المقصد او شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد ثمانين جلدة. يعني لو ان ثلاثة اشخاص اتوا القاضي - 00:21:43ضَ
وقالوا نشهد ان فلانا فعل الفاحشة والعياذ بالله فانه في هذا الحال اذا لم تكمل شهادتهم يعتبرون قذفة ويجلدون ها ثمانين جلدة طيب هنا مسألة وهي لو ان شخصا لو ان قدر ان شخصا رأى - 00:22:07ضَ
يعني فاحشة من شخص يقينا رآه يفعل الفاحشة يقينا فكيف يصنع؟ ان ذهب يشهد فهو واحد وشهادته لا او وهو لا يكمل لا يكمل به النصاب وحينئذ سيحد حد ثمانين جلدة - 00:22:32ضَ
اذا وذهب الى القاضي وقال رأيت فلانا يفعل كذا وكذا القاضي يقول الشهادة لا تثبت بواحد لابد من اربعة وان سكت ايضا مشكل انه يسكت على منكر ماذا يستعقل العلماء؟ يذهب الى القاضي يذهب الى القاضي ويقول له رأيت امرا منكرا - 00:22:55ضَ
لا يتهم بالزنا وانما يقول رأيت امرا منكرا. والقاضي يتصرف معه بما يشاء اذن من رأى يعني فاحشة والعياذ بالله وان ذهب الى القاضي وشهد بها ولم تكمل الشهادة ولن تكمل لانه هو رآها وحده. فحينئذ القاضي سيجلده كم؟ ثمانين. ثمانين جلدة - 00:23:18ضَ
لكن وان سكت ايضا سكت على امر منكر ففي هذه الحال قال العلماء يذهب الى القاضي ويقول رأيت امرا منكرا من هذا الرجل. ما هو المنكر؟ يقول انت الامر اسأل ماذا فعل من المنكرات - 00:23:46ضَ
حينئذ تبرأ تبرأ ذمته يقول وقذف غير المحصن يوجب التعزير ثم ذكر من هو المحصن الحر البالغ المسلم العاقل العفيف يعني لو قذف غير لو قذف شخصا لم يعرف بالعفة معروف بالفجور - 00:24:04ضَ
فقذفه يوجب التعزيب. كذلك ايضا لو قذف شخصا بغير الزنا بغير الفاحشة بان قال له يا اكرمكم الله يا حمار يا كلب ونحو ذلك هذا يوجب التعزير. يعزر من قبل - 00:24:28ضَ
حاكم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال رحمه الله والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فكل معصية ليس فيها حد ولا كفارة يعزر فيها الانسان - 00:24:46ضَ
مثل القذف بغير الزنا لو قذفه بغير الزنا فحينئذ هذا يوجب ماذا؟ التعزير. لو خلا بامرأة خلوة محرمة. هذا يوجب التعزير ولذلك قال العلماء رحمهم الله ما في قاعدة في الحدود ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر - 00:25:03ضَ
ما كان في جنسه مقدر لا يبلغ به بل لا يجوز ان يبلغ به ذلك المقدر فمثلا حج الزنا في غير المحصن كم مئة جلدة لو ان رجلا خلا بامرأة او قبل امرأة لا يجوز ان نجلده مائة جلدة - 00:25:29ضَ
لان الله عز وجل وهو الحكيم العليم جعل في الزنا الذي هو الفاحشة مائة جلدة. فكيف نلحق غيره به مع فيعزر بما يراه الحاكم يجلد خمسين جلدة ستين جلدة. المهم ان ما فيه مقدر لا يبلغ به - 00:25:49ضَ
ذلك المقدر مثال اخر لو سرق من غير حرز او سرق دون النصاب لا يجوز ان ايش نقطع يده نعزره لكن لا نبلغ به الحد فالتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فما فيها حد يكتفى بالحج. وما فيه كفارة يكتفى - 00:26:09ضَ
بالكفارة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من من مفصل الكف وحسمت فان عاد - 00:26:35ضَ
قطعت رجله اليسرى من مفصل الكف الكعب وحسمت. فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى طيب. ثم قال رحمه الله ثم ذكر حد السرقة وهو من جملة الحدود. والسرقة هي اخذ الشيء على وجه الخفاء - 00:26:50ضَ
اخذوا الشيء على وجه الخفاء هذا السرقة لغة واما شرعا فالسرقة هي اخذ المال من مالك او نائبه على وجه الخفاء وان جئت فقل اخذ المال على وجه الخفاء من مالك او نائبه - 00:27:09ضَ
وهي ايضا من كبائر الذنوب واعلم ان اخذ المال ان اخذ مال الغير بغير حق اخذ مال الغير بغير حق يقع على اوجه الوجه الاول ان يكون على سبيل السرقة - 00:27:34ضَ
ان يكون على سبيل السرقة والغالب في السرقة او في السابق انه لا يرى لا في اول الامر ولا في اخر الامر ولهذا قلنا السرقة اخذ المال على وجه الخفاء - 00:27:57ضَ
الوجه الثاني ان يكون على سبيل ان يكون الاخذ على سبيل الانتهاب وهي النخبة والمنتهب يرى في اخر الامر لا في اول الامر يرى في اخر الامر لا في اول الامر - 00:28:13ضَ
مثاله انسان مثلا يمشي على الدراجة فرأى شخصا معه هاتف فخطفه ومشى عورة امرأة معها حقيبة حقيبة يدوية فخطفها ومشى. هذا يسمى ايش؟ منتهب هذا المنتهب هل هو هل رؤي في اول الامر؟ لا - 00:28:33ضَ
ولهذا لو رؤي لاتقاه الانسان. فهو يرى في اخر الامر بعد ان اخذ الهاتف او اخذ الحقيبة شوهد هذا يسمى المنتهب والمنتهب هو الذي يعتمد في اخذه على خفة اليد - 00:28:56ضَ
على خفة اليد مفهوم مفهوم المنتهب الثالث ان يكون الاخذ على وجه الاختلاس والمختلس هو الذي يعتمد في اخذه على الفطنة والذكاء الفطنة والذكاء والتغافل كما لو اتى مثلا الى صاحب دكان - 00:29:13ضَ
وقال اعطني السلعة الفلانية فذهب صاحب الدكان احضر السلم ليأخذ السلع. استغل غفلته وغيبته وفتح الدرج واخذ ما اخذ هذا يسمى ماذا؟ مختلس. هذا يسمى مختلس المختلس انظر يرى في اول الامر لا في اخر الامر - 00:29:38ضَ
عادل صاحب الدكان المسكين لما نزل ها وجد الدرج مفتوحا ولم يجد احدا اذا الفرق بينه وبين المنتهب ان المنتهب يرى في اخر الامر والمختلس يرى في اول الامر هذي كم؟ اربعة. اربعة - 00:30:02ضَ
السرقة الانتهاء بالاختلاس. طيب لا هذي ثلاثة. الرابع ان يكون الاخذ على وجه الغصب ان يكون الاخذ على وجه الغصب. والغاصب هو الذي يأخذ المال قهرا. بغير حق والغاصب الغاصب يرى في اول الامر ها وفي اخر الامر - 00:30:20ضَ
يرى في اول الامر وفي اخر الامر الخامس ان يكون الاخذ بالتهديد بالسلاح فهذا قاطع طريق قاطع طريق اذا اخذ المال بغير حق اما ان يقع على وجه السرقة والسارق في الغالب لا يرى لا في اول الامر ولا في اخر الامر - 00:30:45ضَ
والثاني ان يقع على وجه الانتهاب والمنتهب هو الذي يعتمد في اخذه على خفة اليد والمنتهب يرى في اخر الامر. الثالث. الاختلاس والمختلس هو الذي يعتمد على الفطنة على الفطنة والذكاء وهو يعني المختلس يرى في اول الامر - 00:31:10ضَ
والرابع الغاصب ان يقع على وجه الغصب وهو القهر والغلبة والغاصب يرى في اول الامر وفي اخر الامر والخامس ان يقع ان ان ينضم الى ذلك التهديد بالسلاح التهديد بالسلاح - 00:31:33ضَ
فحينئذ يكون قاطع طريق يقول المؤلف رحمه الله ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه. بين المؤلف رحمه الله هنا النصاب نصاب السرقة الذي يقطع به وهو ربع دينار - 00:31:53ضَ
ففي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا لا قطع الا في ربع دينار فصعدا فمن سرق آآ ربع دينار فصاعدا اقيم عليه حج السرقة. اذا توافرت بقية الشروط لان لان السرقة لها شروط ثمانية - 00:32:12ضَ
هناك المؤلف كتابه مختصر اجملها فاذا سرق نصابا وهو ربع دينار فصاعدا وتمت بقية الشروط فانه يقام عليه ماذا؟ الحد وهو القطع. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا لكال من الله - 00:32:37ضَ
هنا اه بعض الزنادقة اعترف على حكمة الله عز وجل في شرعه والحدود وهو وحدوده فقال الان دية اليد كم دية اليد خمسون خمسون بعيرا هي خمس مئة دينار من الذهب - 00:33:03ضَ
دية اليد اليد فيها نصف ودية يعني خمسون بعيرا وهي بالذهب كما في بعض الروايات خمس مئة دينار طيب اذا قيمة اليد خمس مئة دينار ونصاب السرقة كم؟ ربع دينار - 00:33:29ضَ
قال كيف ان هذه اليد التي قيمتها خمسمئة تقطع في ربع دينار تقطع في ربع دينار فهمتم؟ نعم. فاعترض وقال هذا من يعني امور متناقضة ولهذا قال بعضهم يد يعني هؤلاء من من هؤلاء الزنادقة قال يد بخمس مئين عسجد بخمس مئين عسجد وديت - 00:33:51ضَ
يد بخمس مئين معسل وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من النار يقول كيف هذه اليد التي قيمتها خمس مئة مسجد؟ يعني من الذهب - 00:34:21ضَ
تقطع في ربع دينار هذا تناقض لكن العلماء رحمهم الله ردوا علي وهذا القائل المعري فمنهم من رد نثرا ومنهم من رد نظما وبعضهم قال نثرا قلما كانت امينة كانت ثمينة - 00:34:41ضَ
خمسمئة فلما خانت هانت ولهذا رد عليهم بعضهم فقال قل للمعري قل قل للمعري عار ايما عاري جهل الفتى وهو عن ثوب التقاعاري عز الامانة اغلاها وارخصها ذل عز الامانة اغلاها وارخصها - 00:35:02ضَ
كل الخيانة فافهم حكمة الباري اذا نقول الله عز وجل حكيم عليم سبحانه وتعالى يقول قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسبت ومعنى الحسم انها اذا قطعت تغمس في زيت مغلي - 00:35:23ضَ
لاجل ان تنسد افواه العروق فلا ينزف ويموت هذا معنى الحسم. الحسم ان اليد اذا قطعت فانها تغمس في ماذا؟ تزيد. في زيت مغلي هذا في الزمن السابق اما في وقتنا الحاضر فهناك طرق حديثة يمكن ان - 00:35:44ضَ
تجفف منابع الدم ويوقف الدم من غير ان تغمس في زيت مغلي قال فان عاد يعني قطعت يده وضعت يده اليمنى فعاد يقول قطعت رجله اليسرى لا يكون اليمنى حتى لا يكون التلف عليه من جهة واحدة - 00:36:04ضَ
بل تقطع اليسرى. وكما قال عز وجل او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف طيب فين عاد يعني قطعنا يده اليمنى وسرق ثم قطعنا رجله اليسرى فسرق نقطع ماذا يده ايش؟ نحبسه - 00:36:28ضَ
يقول بمفصل الكف تقطع يده اليسرى طيب فان عاد قطعت رجله اليمنى. وبعض العلماء رحمهم الله قال انه اذا عاد اذا عاد بعد قطع يده اليمنى انه في هذا الحال يحبس - 00:36:47ضَ
ومنهم من قال انه يحبس بعد ان يقطع بعد ان تقطع رجله اليسرى. على خلاف بين العلماء قال ولا يقطع غير يد ورجل واحدة يعني من هذا. لكن هل يمكن ان يسرق وقد قطعت يده - 00:37:04ضَ
يداه ورجله متأصل الاجرام في في قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم هذه الاية الاخوة فيها حكمة يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم - 00:37:21ضَ
سمع رجل اعرابي اعرابي سمع شخصا يقرأ رجل اعرابي سمع رجلا يقرأ ويقول في هذه الاية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم فقال اعد - 00:38:00ضَ
فقال والله غفور رحيم. قال اعد قال والله عزيز حكيم. قال الان اصبت عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع هذا اعرابي لم لم يدرس ولم يتعلم لكن الفطرة - 00:38:23ضَ
وسرقة اللغة. العز عزيز حكيم. عز. فحكم وقطع بالمناسبة ظاهرة والله عزيز حكيم. لكن والله غفور رحيم وقطع لا لا تناسب. قال ولهذا قال ولو غفر ورحم ما نعم احسن الله اليكم نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا - 00:38:45ضَ
متفق عليه وفي الحديث لا قطع في ثمن ولا كثر. رواه اهل السنن وقال تعالى في المحاربين انما لا قطع في ثمن ولا كثر رواه اهل السنن اذا هنا قاعدة في السرقة انه اذا - 00:39:15ضَ
تعذر اقامة حد السرقة فانه تضاعف العقوبة اذا تعذر اقامة حد السرقة لمانع من الموانع فانه تضاعف عليه العقوبة. وهذه قاعدة شرعية. من سقطت من سقطت عنه العقوبة لموجب ظوعفت عليه الغرامة - 00:39:33ضَ
الغرامة ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته وظاعف الغرم على من سقطت عقوبة عليه وظاعفوا الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع يعني مثل ما نعي الزكاة مانع الزكاة - 00:40:02ضَ
اذا اخذت منه الزكاة منعها واخذت منه الزكاة تضاعف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخذوها وشطر ماله لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لظال كتم هذي ثلاثة امثلة مانع الزكاة تضاعف عليه - 00:40:20ضَ
من سرق من غير حرز ايضا لا قطع لكن تضاعف عليه العقوبة كذلك ايضا من كتم الضالة تضاعف عليه العقوبة تعيد البيتين وضاعف الغرب على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لظال كتما. نعم - 00:40:44ضَ
ناخد الاسئلة. نعم ما شاء الله اه شيخنا احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا سائل يقول هل هناك حكمة في البدء بقطع اليد اليمنى في اول مرة؟ وعدم البدء باليسرى - 00:41:10ضَ
الحكمة بذلك والله اعلم اولا ان الغالب ان السرقة تقع باليمنى وثانيا ان اليمنى هي هي الاشرف. فكان من المناسب ان تقطع اشرف من اليد اليسرى والله اعلم. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول - 00:41:38ضَ
ما مقدار الكفة لمن لا يستطيع الصيام آآ من لا يستطيع الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا ولم يرد تقدير من الشرع يعني انها نصف صاع او نحو ذلك للاطعام طريقان - 00:42:06ضَ
الطريق الاول ان يجمع مساكين بقدر ما عليه من الايام فيغديهم او يعشيهم ولهذا كان انس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان في اخر يوم من رمضان او بعد رمضان يجمع مساكين بعدد ايام رمضان ثم - 00:42:26ضَ
ماء يغديهم او يعشيهم هذا طريق. الطريق الثاني ان يملك الفقراء والمساكين. بان يعطيهم الطعام واحسن ما يكون ان يعطيهم نحو نصف صاع. يعني كيلو لا يقل عن كيلو لان ما قل عن ذلك ربما لا يحصل فيه الانتفاع. ويحسن - 00:42:45ضَ
ان يجعل معه ما يؤدمه يعني يعطيهم مثلا رز ويجعل معه دجاج شيء من اللحم يعني ما يؤدي مو هذا. نعم شيخنا احسن الله اليكم تتمة السؤال يقول آآ يسألها هل تدفع لشخص واحد؟ لا لا تكرر لابد من تكرار المساكين فاطعام - 00:43:05ضَ
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومسكين مفرد مضاف فلا بد من التكرار. نعم. يا شيخنا وماذا يفعل من لا يستطيع الاطعام اذا لم يستطع الاطعام فانه يسقط عنه لان الاطعام واجب والواجبات تسقط بالعكس ليس له بدن - 00:43:26ضَ
حصلنا لكم شيخنا سؤاله الثالث يسأل يقول هل يجوز شراء الذهب عبر الانترنت اه الذهب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفظة الى ان قال يدا بيد مثلا بمثل سواء - 00:43:45ضَ
سواء فلابد في بيع الذهب بالذهب لابد من التقابظ يدا بيد فالذي يشتري عن طريق الانترنت في الغالب لا لا يتم التقابق وانما يقول اشتريت ثم يرسل اليه. لكن لتصحيح ذلك لتصحيح ذلك ان يوكل - 00:44:00ضَ
مثلا شركة التوصيل او البريد فيقول مثلا اذهب الى المحل الفلاني الذي يبيع الذهب ويعقد معه البيع حال حضور هذا المندوب فيقول بعت ويقول قبلت ثم مندوب شركة التوصيل يقبضه نيابة عن من عن المشتري. وكالة عن - 00:44:22ضَ
فحينئذ يصح اما ان يشتري يقول اشتريت يدفع المال ثم ترسل اليه فهذا لا يصح. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول ما حكم السائق الذي يسرق ويتصدق بالمال على الفقراء - 00:44:46ضَ
يقول ما حكم الشخص السارق يسرق ويتصدق على الفقراء اتركوا الجواب لكم يعني هذا يفعل كبيرة محرم لاجل ان يفعل سنة الصدقة ليست واجبة احسن الله اليكم شيخنا هذا مجتهد لكن ليس كل مجتهد مصيب - 00:45:03ضَ
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول في اطار صلاة الليل ماذا يقول يعني المصلي؟ هل يعيد الذكر الوارد مثلا بعد الركوع وبين السجدتين يعيده؟ او قد بين النبي صلى الله - 00:45:30ضَ
وسلم ماذا يقال في الركوع والسجود؟ قال اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء الركوع يعظم يعظم يعظم الله عز وجل فيه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم - 00:45:44ضَ
سبحة سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحان ذي الملكوت والجبروت الى اخره من التعظيم اللهم لك ركعت وبك امنت فشعلت سمعي وحسي وعصبي ولحمي الى اخر ما جات به الاحاديث. اما السجود فيقول - 00:46:00ضَ
يعني سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة ثم يدعو بما شاء. نعم احسن الله لكم شيخنا هذا سائل يقول هل خروج المعتكف لغسل النظافة ينافي الاعتكاف؟ المعتكف سبق ان ذكرنا ان خروجهم - 00:46:20ضَ
المعتكف على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يخرج لامر لابد له منه طبعا او شرعا طبعا يعني بمقتضى الطبيعة والجبين له كخروجه لقضاء الحاجة للاكل للشرب هذا بمقتضى الطبيعة. فهذا يخرج ولا حرج. او ما لا بد منه شرعا كخروجه الوضوء. الغسل واجب - 00:46:43ضَ
او الغسل المشروع المستحب فلا حرج. القسم الثاني ان يخرج لامر ينافي الاعتكاف كخروجي مثلا للجماع. او خروج للبيع والشراء انسان عنده محل اعتكف ففي ليالي العيد يقول انا قد اشتريت بضاعة اشتريت ملابس شمغ غتر لابد اني اصرفها في ليالي - 00:47:10ضَ
العشر قبل العيد فاريد ان اخرج كل ليلة ثلاث ساعات. اذهب الى المتجر وابيع وارجع ولا تنسى نصيبك من الدنيا يقول هذا ينافي ماذا؟ ينافي الاعتكاف. لان المقصود من الاعتكاف انقطاع الانسان عن الدنيا - 00:47:37ضَ
وانت لم تنقطع عن الدنيا القسم الثالث ان يكون خروج اولي طاعة غير واجبة كعيادة مريظ واتباع جنازة فهذا ان اشترطه في ابتداء اعتكافه فلا حرج والا فلا نعم احسن الله اليكم شيخنا سؤاله الثاني يقول اذا اعتكف المعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فهل يخرج لصلاة الجمعة مبكرا؟ ام قبيل دخول الامام - 00:47:58ضَ
الافضل للمعتكف ان يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يتكرر خروجه لكن لو لو اعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة لكن لا تقام فيه الجمعة فلا حرج ولا حرج عليه ان يبكر. ولا نقول لا تخرج الا عند النداء الثاني او عند حضور الامام. لا. له ان يخرج مبكرا من - 00:48:23ضَ
يعني من بعد الفجر. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول الكاميرات في وقتنا هل تقام مقام اربعة شهود؟ لا لا تقوم لان كما لا يخفى على الجميع هنا يعني كاميرات - 00:48:48ضَ
يوجد ما يسمى بالدبلجة الاشياء التي فيها تزوير وتغيير وهذا معلوم ولا سيما مع الذكاء الاصطناعي وغيره فيستطيعون ان يزوروا ان يضعوا رأس رجل بدل رأس رجل. او اه يعني اه يتكلم بدلا عن هذا. كل هذا لا يثبت. لابد من - 00:49:05ضَ
من الشهادة. لكن الصور اذا يعني الصور ربما تكون قرينة. اذا ثبتت انها ليست مدبلجة او محرفة هي قرينة لكنها لكن لا يثبت بها الحكم. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول ما هي احكام الطفل الناتج من الزنا والعياذ بالله؟ جزاكم الله خيرا - 00:49:28ضَ
احكام انه آآ ادمي ولا ذنب عليه فيما حصل من والديه وهو منسوب لامه منسوب لامه بل تحوز امه ميراثة كما في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن الاسقى تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها - 00:49:50ضَ
ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه وهو مسلم انه احكام الاسلام وجميع ما يثبت للمسلمين يثبت له. ولا نحمله جريرة غيره واثم غيره نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول ما حكم لبس القلادة لقلادة اليد بالنسبة للرجل او او كذلك الرقبة - 00:50:17ضَ
هذا من التشبه بالنساء. اما بالنسبة للرقبة فلا ريب انه تشبه بالنساء. ان يلبس قلادة في رقبته. وكذلك ايضا في يده لكن بعض الناس الذين يلبسون القلائد في اليد لا يلبسها جمالا وانما يلبسها اعتقادا. قد يصحبها - 00:50:43ضَ
اعتقاد وهذا اشد واقبح من الاول. فيعتقد ان هذه ان هذا السوار او ان هذه القلادة تحميه من بعض الامراض او تقيه من بعض الاشياء او تفتح له باب الفأل او نحو ذلك وهذا كله من الامور المحرمة ومن الخرافات - 00:51:05ضَ
فمن تعلق آآ سوارا او قلادة او تميمة فلا اتم الله له فالواجب على المؤمن ان يعلق قلبه ورجاءه بالله عز وجل النافع او النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم امره الله تعالى ان يعلن للملأ - 00:51:27ضَ
انه لا يملك لاحد نفعا ولا ضرا. قل اني لا املك لكم نفعا ولا ضرا. قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونهم فعلق قلبك ورجاءك واستعانتك واستغاثتك ودعائك بالله عز وجل. نعم - 00:51:55ضَ
احسن الله اليكم شيخنا الجليل هذا سائل يقول ما مقدار او او بعد ديناي آآ بمقاييس الوقت الحاضر اعطيكم ابين لك الدينار الدينار اربع غرامات وربع الدينار اربعة غرامات وربع - 00:52:13ضَ
طيب اذا ربع الدينار الدينار اربع غرامات وربع. نعم ربع الدينار ها وربع واحد وربع الربع يعني اعرف قيمة الغرام. الغرام بالذهب قيمته الريالات يقول النصاب احسن الله اليكم الشيخ نادر يسأل عن تباين تباين نية المأموم عن الامام من يصلي العشاء خلف من خلف الامام اذا صلى التراويح - 00:52:32ضَ
اختلاف النية خلاف النية لا يظر فلو فيجوز الانسان ان يصلي الظهر خلف من يصلي العصر او يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء او العكس لان المنهي عنه هو المخالفة في الافعال - 00:53:19ضَ
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فبين قال فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. فالاختلاف المنهي عنه الاختلاف المنهي عنه هو الاختلاف في الافعال. بان تسابق الامام - 00:53:36ضَ
او توافقه او تتخلف عنه وسنذكرها ان شاء الله تعالى في درس لاحق. اما اختلاف النية فلا يضر. لان لان لكل انسان ساني ما نوى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وعليه فيصح ان تصلي الفريضة خلف من يصلي - 00:53:56ضَ
لو دخلت المسجد وقد فاتتك صلاة العشاء ووجدت الامام يصلي صلاة التراويح فيجوز ان تدخل معه بنية العشاء. فاذا سلم تقوم وتأتي بركعتين نعم شيخنا هذا السائل يقول آآ هل يجوز النظر الى نساء اهل الذمة لكونهن ليس لهن حومة اذا انتفت الفتنة؟ لا لا يجوز. سبحان الله - 00:54:19ضَ
ليس لهن ومن قال ليس لهن حرمة الان باهل الذمة لهم حرمة ولهذا قلنا المعصومون المعصومون في دمائهم واموالهم واعراضهم كم؟ اربعة. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن وللنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة - 00:54:44ضَ
اهل الذمة من المعاهدين والمستأمنين والذين يعيشون في بلاد المسلمين لهم حقوق اثبتها الشرع لهم من حقوقهم حفظ دمائهم وحفظ اموالهم وحفظ اعراضهم من وعليهم حقوق ومن الحقوق التي عليهم ان يلتزموا احكام الاسلام نعم - 00:55:07ضَ
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول هل هل يعتبر تارك الصلاة هل يعتبر من من يترك صلاة الفجر تاركا للصلاة قد ثبت في الحديث الصحيح ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر - 00:55:31ضَ
وتركها يعني تركا مطلقا. اما اذا ترك فرضا او فرضين فانه على خطر عظيم واثم كبير. لكنه لا يكفر ذلك الا اذا تركها ولهذا قال فمن تركها ولا يصدق هذا الوصف تركها الا اذا كان الترك كليا. نعم - 00:55:49ضَ
احسن الله اليكم شيخا هذا سائل يقول بعض الناس يقول عند سماع المؤذن الله اكبر الله اكبر والعزة لله. فهل هذا مشروع امر الله عز امر النبي النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة المؤذن فقال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول - 00:56:12ضَ
فاذا قال المؤذن الله اكبر تقول الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة الا بالله - 00:56:29ضَ
في الحي على تين اما هذا الذكر الذي ورد ايش يقول العزة؟ انه العزة الله اكبر الله اكبر والعزة لله. اي نعم ليس له اصل واعتقاد المداومة عليه واعتقاد مشروعيته هذا من البدع - 00:56:39ضَ
نعم اخر سؤال يا شيخنا احسن الله اليكم هذا سائل يقول لا صلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هل هل تشمل صلاة الجنازة ومن دخل ولم يجد فرجة في الصف فماذا يفعل؟ احسن الله اليك. نعم لا صلاة - 00:56:55ضَ
اتى لمنفرد تشمل جميع الصلوات. الفريضة والنافلة والجنازة والعيد وغيرها ولكن هذا فيما اذا صلى منفردا خلف الصف مع وجود فرجة في الصف الذي امامه. اما اذا صلى والصف الذي امامه تام فهو معذور - 00:57:11ضَ
وصلاته صحيحة اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وهدى وتوفيقا وان يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه ايمانا واحتسابا وان يجعلنا ووالدينا وجميع المسلمين من عتقائه من النار - 00:57:32ضَ
نار. امين. وان يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وامننا ورخاءنا. وان يوفق ولاة امرنا لما يحبه ويرضاه. امين انه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير - 00:57:56ضَ
- 00:58:16ضَ