اللقاء الشهري في المسجد النبوي الشريف ( منهج السالكين - للعلامة للسعدي )، لعام 1445هـ
اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير | كتاب منهج السالكين | 23 رمضان 1446هـ
Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب القضاء فان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ. فان نكل فانك لعن الحلف قضي له بالنكول او ردت اليمين على المدعي - 00:00:01ضَ
فاذا حلف مع نكول المدة عليه اخذ ما ادعى به. ومن البينة القرينة الدالة على صدق احد المتداعيين. مثل ان تكون العين ادعى بها بيد احدهما فهي بيمينه. ومثل ان يتداعى اثنان مالا لا يصلح الا لاحدهما. كتنازع نجار ونحوه بالة نجارة - 00:00:25ضَ
وحداد ونحوه بالة حدادة ونحو ذلك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اه تقدم ان القاضي اذا حضر اليه الخصمان - 00:00:45ضَ
سألهما ايكما المدعي فمن بدأ بالدعوة قدمه فاذا ادعى شيئا سأله القاضي الك بينة؟ فان قال نعم طلب منه احضار البينة وقال احضرها وحكم بالبينة. وان لم يكن له بينة قال للمدعى عليه المنكر احلف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:03ضَ
البينة على المدعي واليمين على من انكر فاذا حلف المدعى عليه وهو المنكر فانه يبرأ في هذه الحال لكن اذا امتنع من الحلف وقل لن احلف فماذا يكون؟ هذا المهدي مسألة فيها خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يرى انه اذا امتنع عن الحلف فانه يقضى عليه - 00:01:31ضَ
نقول قالوا لان امتناعه عن الحلف يدل على ابطاله وعدم صدقه. لان اليمين لا تضره فلولا انه مبطل لما امتنع. ومن العلماء من قال ان انه اذا امتنع لا يقضى عليه بالنقول بل ترد اليمين على - 00:01:59ضَ
المدعي بقوة جانبه لان المدعى عليه الذي هو المنكر قد يدع الحلف او يمتنع من الحلف تضرعا ثم ذكر المؤلف رحمه الله على البينات قال ومن البينة القرينة الدالة على صدق احد المتداعيين - 00:02:21ضَ
فاذا دلت القرينة على ذلك فانه يحكم بها مثل لو باعه شاة لو باعه شاة ثمان المدعى ثم ان المشتري بعد شهر رد الشاة وادعى ان فيها عيبا. قال ما هو العيب؟ قال فيها جرح يثعب دما - 00:02:42ضَ
فانكر البائع ذلك. فالقرينة هنا تدل على صدق قول من؟ البائع. البائع. لانه لا يمكن ان يبقى الجرح يصعب دما لمدة شهر وقد تدل القرينة على صدق قولي المشتري يعني ان المشتري صادق - 00:03:09ضَ
وقد يكون الامر محتملا. فمتى دلت القرينة على صدق قول احدهما فان القول قوله مثل لو باعه مثلا عبدا باعه عبدا ثم ان المشتري رد العبد. لماذا؟ قال لان فيه اصبع زائدة - 00:03:33ضَ
والاصبع الزائدة عيب فقال المشتري الاصبع الزائدة نبتت عندك. بعدما اشتريته نبتت نقول هنا القرينة تدل على صدق قول من؟ المشتري فيحكم بها. قال ومثل ان يتداعى اثنان مالا لا يصلح الا - 00:03:54ضَ
احدهما كما لو تنازع نجار وحداد في الات او نجار وبناء فما يختص بالنجارة يقول للنجار وما يختص بالبناء يقول للبناء وهكذا هذا من القرائن نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله - 00:04:13ضَ
وتحمل الشهادة في حقوق الادميين الادميين فرض كفاية واداؤها فرض عين. ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى مما ترضون من الشهداء ولا يجوز ان وتحمل الشهادة - 00:04:31ضَ
في حقوق الادميين فرض كفاية. الشهادة تحمل وعداء التحمل ان يشهد والاداء ان يؤدي هذه الشهادة. فمثلا لو ان شخصا طلب منك ان تشهد اشهد على عقد النكاح. او اشهد على عقد هذا البيع - 00:04:50ضَ
فان هذه الشهادة فرض كفاية. اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين. واما الاداء يعني اداء الشهادة كما لو شهدت على عقد نكاح او عقد بيع وطلب منك القاضي - 00:05:12ضَ
ان تجري بهذه الشهادة فان اداءك اياها من فرض عين واجب لان الحق قد يضيع بدون هذه الشهادة قال رحمه الله ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. العدل في اللغة بمعنى الاستقامة - 00:05:31ضَ
واما شرعا فالعدل هو المستقيم في دينه وخلقه قد يكون مستقيما في دينه وخلقه استقامة الدين بان يؤدي الفرائض ويترك المحرمات. واستقامة الخلق ان يستعمل المروءة بان يستعمل بان يتصف بما يجمله ويزينه وان يترك ما - 00:05:53ضَ
ويشينه هذي المروءة المروءة هي ان يفعل الانسان ما يجمله ويزين من الاخلاق والاداب. وان يترك ما يدنسه ويشينه وهذه المروءة ايها الاخوة تختلف باختلاف الاشخاص وباختلاف الاحوال وباختلاف البلدان - 00:06:25ضَ
فقد يكون هذا الفعل خارما للمروءة وناقصا منها في حق شخص دون شخص فمثلا لو ان شخصا له وزنه وقيمته في المجتمع يخرج يخرج الى السوق حاسر الرأس هذا يعتبر من خوارم المروءة - 00:06:53ضَ
لو فعله لو فعله شخص من عامة الناس لا لا يأبهون به لكن لما صدر هذا من عالم او من شخص له قيمة في المجتمع فان هذا يعتبر خادما للمروءة. كذلك ايضا الاكل في السوق - 00:07:15ضَ
ان يأكل في السوق امام الناس. كان الناس سابقا يعدون هذا من خوارم المروءة. والحقيقة انه يختلف ايضا كما بحسب الاشخاص وبحسب الاحوال فالشخص المسافر يعني لو رجل لقد لبس احرامه ويأكل - 00:07:33ضَ
في مطعم قرب الحرم او في مكان بقرب الحرم. الناس لا يعدون هذا خادما للمروءة. لان هذا مما تدعو اليه الحاجة وما جرى به العرف. فالمهم ان المروءة هي ان يستعمل الانسان ما يجمله ويزينه - 00:07:53ضَ
وان يترك ما يجنسه ويشينه. ولهذا قال والعدل من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه الشهادة ايها الاخوة امانة فلا يجوز للانسان ان يشهد الا بما علم - 00:08:13ضَ
قال الله عز وجل وما شهدنا الا بما علمنا. ويروى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما قلت يروى لان الحديث فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دع - 00:08:37ضَ
فالشهادة الشهادة ايها الاخوة ليست بالامر الهين بعض الناس يتساهل في اداء الشهادة. فيأتيه شخص يقول اشهد معي وهو لا يعلم ما الذي يريد ان يشهد به؟ وما الذي يريد ان يشهد عليه؟ ويظن ان هذا من المروءة ومن النخوة وهذا خطأ - 00:08:54ضَ
الشيء الذي تشهد عليه لابد ان تكون عالما به. فاذا شهدت على عقار لا بد ان تعلم ان هذا العقار تروا فلان او انه يملكه فلان. اما ان تشهد هكذا فهذا من الامور - 00:09:16ضَ
المحرمة. قال الا بما يلم برؤية يشهد شيء يراه او سماع من المشهود عليه يعني كما لو قال اشهد اني بعت على فلان العقار الفلاني. وقال البائع نعم قد بعته كذا وكذا. فقال اشهد ان فلانا قد بعث - 00:09:34ضَ
لانه سمع العقد من المدعي او من البائع والمشتري. عاوز استفاضة يحصل بها العلم كما لو اشتهر مثلا ان هذا العقار ملك لال فلان فشهد قال اشهد ان هذا العقار او ان هذا هذه العمارة ملك لال فلان بناء على ما استفاض - 00:09:53ضَ
واشتهر طيب قال رحمه الله ومن موانع الشهادة التهمة. الشاهد لابد ان يكون مبرزا في العدالة فالشاهد اذا كان متهما بان كان يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا فانه فان شهادته لا تقبل - 00:10:19ضَ
فلا تقبل شهادة من يكون متهما والتهمة ايها الاخوة التهمة قد تكون تهمة في جلب منفعة للمشهود عليه او في الحاق ضرر فالتهمة قد تكون من صديق مقرب وقد تكون من ماذا؟ من عدو - 00:10:45ضَ
لكن من هو العدو من العدو اذا قيل هذا عدو ولا تجوز شهادته. الفقهاء رحمه الله عرفوا العدو وقالوا من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه هذا ضابط العداوة - 00:11:06ضَ
عندهم والظابط عندهم ان العداوة العداوة الدنيوية. من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو كيف سرهما ساعة شخص؟ قيل له فلان اصيب بحادث. فقال الحمد لله رب العالمين. فرح. قيل فلان - 00:11:29ضَ
خسر في تجارته تبسم تبسم ضاحكا يفرح قيل له ان فلانا آآ رزق بولد حزن حزنا شديدا. او ان فلانا ربح صفقة عقارية حزن حزنا شديدا. هذا هو العدو فالعداوة عندهم هي العداوة الدنيوية دون الدينية. والصحيح ان العداوة - 00:11:49ضَ
المعتبرة هي العداوة الدينية والدنيوية. بل العداوة الدينية اعظم من العداوة الدنيوية فعلى هذا اذا كان الانسان متهما متهما فان آآ شهادته لا تقبل. قال كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا - 00:12:16ضَ
خائنة من الخائن او ما هي الخيانة؟ الخيانة ايها الاخوة هي الغدر في موضع الائتمان غدروا في موضع الائتمان والخيانة صفة مذمومة مطلقا صفة مذمومة مطلقا بخلاف المكر والكيد والخداع - 00:12:42ضَ
المكر والكيد والخداع هذه تكون مدحا ويثنى عليها اذا كانت في مقابل من يفعل ذلك ولهذا اثبت الله تعالى لنفسه المكر والكيد والخداع قال ويمكرون ها ويمكر الله ومكروا ومكر الله. يخادعون الله وهو خادعهم - 00:13:08ضَ
انهم يكيدون كيدا ها واكيد كيدا اذا هنا اثبت الكيد والمكر والخداع في مقابل من يمكر به ويخدعه ويكيد له. لكن الخيانة ايها الاخوة صفة ذنب ولهذا في اخر الانفال لما قال الله تعالى وان يريدوا خيانتك من قبل خانوا من قبل ها قد خانوا الله فقد خانوا الله قد خانوا الله - 00:13:34ضَ
من قبل ايش؟ فلم يقل فخان بل قال فامكن منهم وبهذا نعرف ان ما يتردد على السنة بعض الناس خان الله من يخون يقولون خان الله من يخون هذه عبارة محرمة ومنكرة ولا تجوز - 00:14:01ضَ
لأن الخيانة لا يجوز ان تثبت لله عز وجل. قال ولا لي غمر على اخيه الغمر بمعنى الشحناء والحقد ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. لان القانع يعني الخادم يجر لنفسه نفعا - 00:14:21ضَ
ومن ثم قال الفقهاء رحمهم الله ان الانسان اذا كان بشهادته يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا فان شهادته لا تقبل ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله - 00:14:42ضَ
وهو عليه غضبان. وهذه تسمى اليمين الغموس اليمين الغموس بان ادع من قال هذه الارض هذه الارض او هذه المزرعة ملك لي فقال له شخص هذي ام انا املكها؟ فقال عند القاضي نتحالف فحلف يمينا فاجرا عند القاضي قال والله - 00:15:06ضَ
والله ان هذه المزرعة ملك لي وهو كاذب هذي تسمى ماذا؟ يمين الغموس. تسمى اليمين الغموس لماذا سميت يمين الغموسا؟ قال العلماء لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في النار - 00:15:30ضَ
وفي مثل بعظ وفي بعظ الاحوال ينبغي للحاكم ان يغلظ اليمين ولكن اذا كان الامر وفي خطر ولهذا قال اهل العلم لا تغلظ اليمين الا فيما فيه خطر يعني مثل مبالغ كبيرة جدا. والتغليظ يكون بالقول - 00:15:49ضَ
والفعل والهيئة بقلوب القول والفعل والهيئة والزمان والمكان يقول في اربعة اشياء في القول بان يغلظ اليمين بان يقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الغالب الطالب الحي القيوم - 00:16:14ضَ
الى اخره وما يحلف الهيئة ان يكون قائما الزمان ان يكون بعد العصر المكان في المسجد الحرام بين الركن والمقام. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المساجد عند المنبر - 00:16:37ضَ
تحبسونهما ايش؟ من بعد الصلاة. هذا التغريظ التغريد تغلظ اليمين فيما فيه خطر. فيقول له الحاكم مثلا احذف. فيأتي به مثلا في مكة بين المنبر فبين الركن والمقام فيقول احلف - 00:16:56ضَ
في المسجد النبوي وسائر المساجد عند المنبر ويكون قائما بعد العصر. نعم. احسن الله اليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القسمة وهي نوعان. قسمة اجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدول الكبار والاملاك الواسعة وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة - 00:17:15ضَ
او فيه رد عوض فلا بد فيه من من رضا الشركاء كلهم. وان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته. وان اجروها كانت كانت وان اجلوها كانت الاجرة فيها على قدر ملكهم فيها والله اعلم. نعم قال رحمه الله باب القسمة - 00:17:41ضَ
القسمة هي نعم القسمة نوعان قسمة اجبار وقسمة تراضي فقسمة الاجبار بمعنى ان الممتنع يجبر وهي ما لا ظرر فيه ولا رد عوظ فما ليس فيه ضرر ولا رد عوظ القسمة فيه قسمة اجبار. مثاله رجلان اشتريا كيسا من الرز - 00:18:00ضَ
وزنه مائة كيلو فطلب احد الشريكين القسمة الممتنع لو امتنع احدهما يجبر. لان هنا ليس بظرر ولا رد ولا رد عوض ايضا اشتريا قماشا اشتري قماشا مثلا طاقة من القماش عشرين متر - 00:18:30ضَ
فقال احدهما نقتسمها وقال اخر لا نقتسم ففي هذا الحال الممتنع يجبر هذه القسمة تسمى قسمة اجبار القسم النوع الثاني قسمة تراضي وهي ما فيه ضرر او رد عوظ كالاراضي الواسعة التي لا - 00:18:53ضَ
يمكن قسمتها بالعدل مثل ارض كبيرة مساحتها عشرين الف متر مربع في بعضها اماكن مرتفعة واماكن منخفظة. في بعضها اماكن فيها ماء واماكن جذبة. اماكن تصلح للزراعة واماكن لا تصعب الزراعة او مثلا ارض - 00:19:14ضَ
جهة منها على شارع عام دائري. طريق دائري وجهة منها اخرى على شارع داخلي فهذه القسمة لا يمكن ان ان تكون بالعدل. هذه قسمة ايش قسمة تراض. اذا قسمة التراضي ما فيه ضرر او رد عوظ. يقول رحمه الله فلا بد فيها من رضا - 00:19:34ضَ
وان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته. يعني لو قال واحد نقتسم قال كيف نقتسم؟ القسمة لا تقوم بالعدل تباع الارض وتقسم قيمتها فمثلا ارض مساحتها مثلا خمسين الف متر مربع - 00:19:58ضَ
قسمتها لا يمكن طلب احد الشركاء الشركاء البيع. الاخر يجبر. لكن للشريك الاخر الشريك الاخر يقول نقوم الارض انا وانت شريكان في هذه الارض نقوم الارض. وما تصل اليه الارض اعطيك نصيبك منها - 00:20:16ضَ
مفهوم؟ نعم. يعني تعرض الارض للبيع ثم ينظر ما تصل اليه من القيمة. فعرظنا ارض البيع قال الارظ تساوي عشرين مليونا وهي بينهم انصاف فيقال لمن اراد البيع خذ هذه عشرة ملايين - 00:20:37ضَ
وتكون الارض حرة طلقا للمالك من؟ الاول. وان اجروها يعني لو ارض عندهم ارظ كبيرة جدا على طريق ووضعوا لوحة الارض للاستثمار فجاءت شركة او محل كبير استثمرها وضع فيها معرظ - 00:20:56ضَ
او سوق حينئذ الاجرة تكون بينهما نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب باب الاقرار. وهو اعتراف الانسان بحق عليه. بكل لفظ دال على الاقرار بشرط كون المكرم - 00:21:21ضَ
وكلف ومن وهو من ابلغ البينات ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث لا عذر لمن اقر ويجب يقول رحمه الله وهو ابن باب الاقرار الاقرار - 00:21:36ضَ
في اللغة بمعنى الاعتراف وعما شرعا فهو اعتراف الانسان اعتراف الانسان بحق عليه سواء كان في يده ام في ذمته والاقرار يحصل بكل لفظ يدل عليه بشرط ان يكون المقر مكلفا ومختارا - 00:21:53ضَ
قال رحمه الله وهو من ابلغ البينات يعني الاقرار ابلغ من الشهادة. يعني لو انسان عنده حق فجاء فجاء خصمه واتى بشهود يشهدون ان في ذمته حق. ايم ابلغ؟ الشهود او فيما لو - 00:22:20ضَ
يقول اقراره ابلغ الاقرار ابلغ لان الشهود يحتمل انهم شهود زور او كذبة اعطاهم المدعي عليه مالا او المدعي مالا لاجل ان يدعوا لكن الاقرار الاقرار لا يحتمل الا الصدق. اذا كان باختيار منه. قال ويدخل الاقرار في جميع - 00:22:40ضَ
وبالعلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات وغيرها. يدخل في العبادات حتى في العبادات يقر حق من الحقوق او نحوها والمعاملات والانكعة المعاملات يقر ان هذا ملكه او ليس ملكا له - 00:23:08ضَ
النكاح ان هذه زوجة او الجنايات انه جنى واعتدى او ليس كذلك فيدخل في جميع الابواب. وفي الحديث لا عذر لمن اقر لا عذر لي من اقر. اذا نقول البينات تقدم لنا - 00:23:27ضَ
البينات هي كل ما يبين الحق ويظهره سواء كان بينات خارجية كالشهادة او براءة اصلية او قرائن حالية فالاقرار الاقرار من اقوى البينات فاذا اقر على نفسه بامر بامر فانه لا - 00:23:47ضَ
ايش؟ لا عذر له. لكن الناس بالنسبة للاقرار الناس مؤتمنون على اديانهم الاقرار اما ان يكون في امور الدين العبادات او في امور المعاملات او غيرها في امور العبادات اذا اقر الانسان او ادعى شيئا فانه يصدق - 00:24:12ضَ
اذا اقر او ادعى شيئا يتعلق بعبادته مع ربه عز وجل فانه يصدق ولا يطالب بالبينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الاعرابي الذي آآ جامع امرأته في نهار رمضان قال هل - 00:24:41ضَ
تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قل لا. قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا لم يطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:25:01ضَ
ماذا ان يحلف او ان يأتي ببينة فالناس معتبرون. فمثلا لو انك لقيت شخصا اه انت ذاهب الى الى المسجد لصلاة الجماعة ولقيت شخصا فقلت له صلي مع الجماعة فقال صليت - 00:25:14ضَ
قلت لابنك هل صليت العشاء؟ قال نعم صليت. لا يجوز ان تقول احلف انك صليت او احلف انك صمت رمضان. او احلف انك حججت لان هذه عبادة بين العبد وبين ربه. ولهذا قال اهل العلم لا - 00:25:34ضَ
تحلف في العبادات العبادات لا يستحلف فيها. فلا تقول لشخص مثلا احلف انك صليت الفجر. احذف انك صمت ما تقدم من رمضان انك اخرجت الزكاة هذه عبادة بين العبد وبين ربه. الاستحلاف انما يكون في ماذا؟ في حقوق الادميين - 00:25:53ضَ
اما حقوق الله عز وجل فلا يستحلف فيها يعني الذي الانسان لا يستحلف بها. قال رحمه الله ويجب على الانسان ان بجميع الحقوق التي عليه للادمي للادميين ليخرج من التبعة باداء او استهلاك او استحلال - 00:26:16ضَ
والله اعلم. يعني انا الانسان يجب عليه ان يؤدي جميع الحقوق التي عليه. ولو قدر ان الانسان يخشى النسيان او يخشى الموت ويكون في ذمته بعض الحقوق فانه يجب ان يوصي - 00:26:40ضَ
ولهذا ايها الاخوة الوصية قد تكون واجبة. الوصية قد تكون واجبة ومن صور وجوب الوصية ان يكون على الانسان حق لا يثبت الا بها. بمعنى انه لو لم يوصي لضاع الحق - 00:27:01ضَ
مثال ذلك انسان مثلا من التجار يتعامل مع تاجر اخر صديق له يعطيه بضائع ويعطي اموال يعني بينهما تعاملات. وقد اعتمد كل واحد منهم على الاخر ثقة ولا يقيدان ما يكون بينهم من تعامل. نقول يجب يجب على كل وعد منهما ان يقيد ذلك وان يوصي به - 00:27:20ضَ
بانه لو لم يوصي ثم جاء الاخر بعد موته بعد موت التاجر واتى الى الورثة وقال في ذمة ابيكم لي عشرة ملايين اطلبه عشرة ملايين بيننا تجارات وبيننا كذا من يصدقون - 00:27:47ضَ
وهم ايضا لا يلزمهم ان يدفعوا مالا الا اذا ماذا؟ احضر بينة لكن اذا كان ابوهم قد اوصى وقال في ذمتي لفلان كذا وكذا فاذا مت ولم انفق فاوفوا دينه - 00:28:06ضَ
مما اخلفه بعد موتي. هذه وصية ماذا؟ وصية واجبة فكل ما على الانسان من الحقوق والاموال يجب عليه ان ينوي ادائها الى اصحابها وعن اذا استطاع ان يؤديها بنفسه او ان يوصي بذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ان - 00:28:25ضَ
جاءها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علقه كاتبه الفقير الى الله - 00:28:53ضَ
منه ان يصلح دينه ودنياه عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين نعم. نقلت وتم من وتم النقل تالت ذو الحجة سنة تسعة وخمسين وثلاثمائة والف والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبه تم كتاب منهج السالكين - 00:29:10ضَ
نعم. وكان وكانت اه كانت بداية دروس في مستهل شهدوا شهر صفر لسنة خمس واربعين واربعمائة والف كان مجلس الختام عصى عصا الاثنين الرابع والعشرين من شهر رمضان لسنة ست واربعين واربعمئة والف. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. ما شاء الله عليك - 00:29:29ضَ
فوج مؤرخ طيب. احسن الله اليكم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول هل يجوز السفر من اجل تعزية اهل الميت فهذا يختلف فاذا كان الميت او اهل الميت من الاقارب - 00:29:52ضَ
فان السفر اليهم يعتبر من صلة الرحم. فيسافر ويعزيهم. وكذلك ايضا لو كان صديقا ونحوه. اما اذا لم يكن كذلك فلا يسافر فيكتفي بالتعزية عبر الهاتف لكن لو سافر لا حرج لكن هذا اعني السفر يتأكد فيما اذا كان الميت من الاقارب - 00:30:12ضَ
فان كونه يذهب ويشهد جنازته ويعزي اهله هذا من صلة ماذا؟ من صلة الرحم. نعم. اه شيخنا سؤاله الثاني يقول اذا كان الشخص بمفرده في البر فهل يجب عليه الاذان - 00:30:34ضَ
الاذان والاقامة انما يجب ان للجماعة. الواحد المنفرد سنة اذا اذن او اقام فان اذانه سنة واقامته سنة لكن الجماعة يجب عليهم ان يؤذنوا. اذا لم يسمعوا الاذان اما اذا سمعوا الاذان كما لو كانوا في البلد وسمعوا الاذان لكن فاتتهم الصلاة فحينئذ يقيمون الصلاة. لكن من لم يسمع الاذان كما لو كان - 00:30:50ضَ
في برية او في سفر فانهم يؤذنون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث اذا حضرت فليؤذن لكم احدكم. ولابد في الاذان الذي يؤذن ان يسمعه الحاضر - 00:31:20ضَ
فمثلا لو فرض عنا خمسة اشخاص ذهبوا الى البر نزهة وقبل الظهر ذهب اربعة منهم يتنزهون ويتمشون وابتعدوا عن المخيم مثلا. لما جاء وقت الصلاة حضر وقت الصلاة هذا الذي في المخيم اذن - 00:31:40ضَ
اذن ولم يسمعه اصحابه فهل يجزئ الاذان لهم؟ نقول لا. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فليؤذن لكم وهو الان من لم يؤذن لهم ولم يسمعوه فالواجب ان يؤخر الاذان او ان يعيد الاذان اذا قدموا مرة ثانية او اذا رجعوا نعم - 00:32:02ضَ
شيخنا سؤاله الاخير يقول اذا نسي المؤذن قول الصلاة خير من النوم فهل يعيد الاذان؟ لا اذا نسي المؤذن جملة من وللاذان فانه يعيدها وما بعدها. اذا كان عن قرب - 00:32:23ضَ
فمثلا لو اذن ونسي ان يقول اشهد ان محمدا رسول الله. وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فيجب ان يرجع وان يأتي بالشهادة واضح؟ نعم احسن الله اليكم شيخا هذا سيقول هناك وقف موقوف لكن لو فرض ان المؤذن يعني لم يتذكر الا بعد مضي زمن - 00:32:40ضَ
بعد مضي زمن فحينئذ لا يجزئ ان ان يعيد الجملة ان يعيد الاذان واما ان يكتفي باذان غيره. من الامور ايضا لو فرض ان المؤذن اغمي عليه المؤذن اغمي عليه مؤذن يؤذن فاذن لما وصل حي على الصلاة سقط - 00:33:05ضَ
سقط ولم يستطع حينئذ لا لا يصح ان يأتي شخص ويكمل الاذان لابد ان يأتي به من جديد. لان الاذان عبادة واحدة لا تصح الا من شخص واحد فلا يصح ان ان يؤذن احدهم وان يكمل - 00:33:28ضَ
الاخر. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول هناك وقف موقوف لاعمال الخير هل دخله فيه الزكاة الوقف الاوقاف والوصايا العامة ليس فيها زكاة لانها ليس لها مالك معين - 00:33:48ضَ
ليس لها ما لك معين فلا تجب فيها الزكاة الا اذا كان الوقف على شخص معين بان غلته على شخص معين فيملكها فتجب زكاته عليه. لكن الاوقاف العامة للفقراء المساكين طلبة العلم. الصوام او في سبل الخير - 00:34:05ضَ
هذه ليس فيها زكاة لان من شرط وجوب الزكاة عن ايش؟ الملك ان يقول لهذا المال ان يكون له مالك معين. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. السؤال الثاني يقول الشيخ هل الجلوس في السفر التي - 00:34:25ضَ
بعد صلاة المغرب وبعد التراويح من خواجم المروءة لطالب العلم. اليست منك هذه جرت العادة الافطار في المساجد هذا جرى به ولا يعتبر من خوارم المروءة. نعم. احسن الله اليكم - 00:34:40ضَ
اه شيخنا هذا سائل يقول من قرأ اية اية سجدة وهو في السيارة فهل يمئ بالسجود سأل اجبنا عن امس يمكن ان تاخذ من حقة امس اليس كذلك؟ نعم قلنا انه يومئ ولا ينبغي في الواقع اذا كان اذا كان قائدا للسيارة ان يشتغل بصلاة او - 00:34:54ضَ
طبعا اذا كان سيشغله عن ماذا؟ عن قيادة السيارة لكن اذا كان ما في اشغال يقرأ يقرأ شيخنا احسن الله اليكم. هذا سائل يقول ما حكم العمل والدراسة والعيش في بلاد في بلاد كافرة او كتابية - 00:35:19ضَ
اقول اقامة الانسان في بلاد غير المسلمين يختلف الحكم فيها فان كان بقاؤه فيه خير بحيث انه يدعو الناس الى الاسلام والى الخير فبقاؤه مطلوب بل واجب لانه يدعو الى الله عز وجل - 00:35:35ضَ
كذلك ايضا اذا كان بقاؤه في مصلحة من العلم يعلم الناس ويرشدهم. فهذا ايضا بقائه في خير اما اذا كان يخشى على نفسه او دينه يخشع على نفسي او دينه بعيد انه يخشى انه لو بقي في هذا البلد لضعف دينه او ربما نقص على عقبيه نسأل الله العافية فحين لا - 00:35:54ضَ
يجوز البقاء اذا البقاء في البلاد بلاد غير المسلمين ان كان في بقائه مصلحة شرعية فانه يبقى قد يكون واجبا كذلك ايضا اذا كان فيه مصلحة دنيوية ولا يخشى على نفسه - 00:36:19ضَ
يعني عمل وجد عملا فيه مصلحة لا لكنه لا يخشى على نفسه ديني من حيث الدين انه ينحرف او ينصرف او يضعف فلا حرج. اما ان يخشى على نفسه فانه حينئذ اما ان يعجل الامر بحيث يذهب الى مكان في هذا البلد يعني يجتنب فيها - 00:36:36ضَ
هذا هذه الفتن او يغادر الى بلد اخر. نعم. شيخنا احسن الله اليكم هذا السائل يقول تنتشر خاصة في رمضان مسابقات فيها في اسئلة في اسئلة دينية فهل يجوز للاهل ان يعينوا ابنهم فيها وورقة الاسئلة تعطى له في بيته - 00:36:56ضَ
المسابقات الشرعية اه شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه يجوز فيها بذل العوظ طبعا العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله. فيجوز اخو العوض على المسابقات بمعنى ان يتسابق شخصان ان يوضع مسابقة فيها اسئلة الشرعية - 00:37:14ضَ
فيجوز هذا بناء على ان العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله لكن لابد ان الاسئلة التي يعني يسأل فيها ان تكون مما يحتاج الى اعمال فكر وتأمل وهذا يختلف بحسب حال المسؤول لا يأتي باسئلة يعني سطحية كم اركان الاسلام - 00:37:38ضَ
يعرف عن اركان الاسلام خمسة كم اركان الايمان؟ لا. يأتي باسئلة يحتاج الى عمل. اعمل فكر وتأمل. نعم. شيخ انا سؤاله الثاني يقول يسأل عن هذه المعاملة هل هي صحيحة - 00:38:06ضَ
وان كانت خاطئة فيوجد تصحيحها. يقول شخص عنده ازيال هنا في في السعودية وعنده دين في قريته بالاورو بالعملة الاخرى. واهل عندهم هذه العملة وسددوا عليه دين في البلد ويحتاجون يعني اشياء يرسلها - 00:38:20ضَ
مع اخيه ويشتريها بريال ان يسدد الدين بعملة ثانية لا بأس لكن بشرط ان ان ان يعرف سعر يومها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل انا نأخذ الابل بالدراهم ونأخذ - 00:38:37ضَ
هالدنانير ونأخذ بالدنانير ونأخذ تعذر عن الدراهم قال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء فمثلا لو انك اقترظت من شخص بالدولارات اقتربت منه مثلا الف دولار - 00:38:53ضَ
واردت ان توفيه عند الوفاة تقول كم قيمة الدولار بالنسبة للريال؟ وتعطيه بالريالات او كم قيمة الدولار بالنسبة لليورو وتعطيه باليورو او بالجنيهات الانجليزية او غير ذلك. فلابد عند الدفع بغير العملة التي اقترظ بها ما اقترض - 00:39:09ضَ
منها ان يعرف القيمة عند الوفاء ولا حرج. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول رجل عنده مال ويريد ان ينشئ ناديا لمشاهدة كرة القدم فهل يجوز له هذا الفعل - 00:39:32ضَ
ناديا يريد ان ينشئ ناديا لمشاهدة كرة القدم. كرة القدم اقول الرياضة عموما الاصل فيها الاباحة. الحل والاباحة اذا لم تشتمل على امور محرمة فالاصل فيها الحل والاباحة. فاذا اراد ان يفتح ناديا ويراعي الامور الشرعية بحيث لا يكون فيها - 00:39:47ضَ
مخالفات اقول فلا حرج. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول يعني هل يجوز لي ان امنع المصلين من المرور آآ في الحرم عند الزحمة آآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان احدكم يصلي فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليمنعه. فان ابى فليقاتله - 00:40:07ضَ
انما هو شيطان فالانسان اذا كان يصلي في مكان واراد احد ان يمر بين يديه له ان يمنعه. اما اذا كان يصلي في في موضع لم يوضع للصلاة. يعني غير مخصص للصلاة وانما هو نمرور الناس. فليس له حق فالممرات والمشايات - 00:40:35ضَ
لا يجوز للانسان اذا ان يصلي فيها اذا كان الناس يحتاجونها واذا قدر انهم احتاجوها للمرور وارادوا ان يمروا بين يديه فليس له حق المنع لانه معتد معتدي حيث صلى في موضع لا يصلى فيه. نعم - 00:40:57ضَ
اه شيخنا احسن الله اليكم هذا سائل يسأل يقول ما هي شروط صحة المسح على الجوابين؟ وهل يبطل الوضوء؟ وهل يبطل الوضوء بخلع الجواب الممسوح عليه هذا طويل مخلي تذكرنا فيه غدا ان شاء الله - 00:41:19ضَ
يحتاج كلام طويل. احسن الله اليك. لا يظيع السؤال بس. ان شا الله يا شيخ ابشر. هي اجمالا المسح على الخفين له شروط ان يكون ان يلبسها على طهارة وان يكونا طاهرين. وان يكون المسح في المدة المحددة شرعا. وان يكون المسح في الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر. هذي اربعة شهور - 00:41:34ضَ
نعم الشيخ عماد سائل يقول منذ فترة اقترض شخص ذهبا وباعه بسبع وقته. هل يردها بالسعي القديم ام بالسعر الجديد؟ علما بان الذهب قد زادت سعره اقترض ذهبا. نعم. ثم ثم ارتفع السعر ارتفع. نعم. ويريد ان يوده بالقيمة. لا هو يرد وقت - 00:41:56ضَ
اقترض منه ذهبا نفس الذهب يرد نفس الذهب اذا اقترض اربعة كيلو ذهب. يرد اربعة كيلو ذهب. يرد بالقيمة يقول اليد. ها؟ يودها بالقيمة بالمال بقيمة اذا وافق المقرض لا بأس - 00:42:18ضَ
يقول اي سعد انا جاي قالك المشهور بمذهب ان المعتبر القيمة وقت القرض احسن الله اليكم شيخنا هذا يسأل يقول ما حكم العمل في شركة تتعامل مع البنوك الربوية في الاقتراض وقد يتطلب الأمر الى اعداد تقارير تقدم - 00:42:36ضَ
في هذه البنوك ما حكم العمل به؟ في شركة تتعامل اذا كانت الشركة اذا كان عملها مباحا ولكن لها بعض التعامل مع بعض الملوك وهذه قد لا تخلو منها اي شركة من الشركات الا من رحم الله. يقول لها تعاملات مع بنوك سواء - 00:42:57ضَ
يعني في الخارج ام في غيره؟ فحينئذ نقول العمل ما دام ان الشركة ان عملها مباح فلا حرج في ذلك ما دام انه يباشر اعمالا مباحة واساس الشركة مباح. فالتعاملات هذه الاثمها على من يتعامل بها. نعم - 00:43:17ضَ
شيخنا احسن الله اليكم هذا سائل يقول زكاة الفطر عن العمالة المنزلية هل للكفيل ملزم به ام غيره؟ زكاة فطر تابع للنفط تابعة للنفقة فمن تلزمك نفقته تجب عليك فطرته - 00:43:35ضَ
الزوجة والاولاد والخادم اما اما العمالة التي تعمل تحت كفالتك لكن تعمل في في الخارج فليس ليس عليك نفقتها. اذا عنده مؤسسة وعنده عمال لا يلزمه زكاة الفطر بالنسبة للعمال. لانه لا تجب عليه - 00:43:53ضَ
نفقتهم اما الخادم والسائق الذي في البيت فتلزمه لان نفقتهم واجبة عليه شيخنا احسن الله اليكم. هذا سائل يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما رد سائلا قط. ويقول البعض انه لابد من التحري قبل اخراج الصدقة والتأكد - 00:44:13ضَ
اه لمن يستحق فقط فما هو الأفضل رحمكم الله لا الأفضل بل الواجب الأفضل الواجب الإنسان ان يتحرى في زكاة المال فلا يعطي احدا الا اذا تيقن او غلب على ظنه انه مستحق - 00:44:32ضَ
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه رجلان يسألانه الصدقة فنظر اليهما فرآهما جلدين. يعني قويين. فقال لهما ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالغني لا تحل له الصدقة. والقوي المكتسب اما فعلا واما ارادة - 00:44:50ضَ
يعني انسان قوي مكتسب عنده كسب لا تحل له انسان اخر قادر على التكسب. ايضا لا تحل له والا كل انسان مثلا يجلس في بيته ويقول انا ليس عندي كسب. فيجب عليه ان يسعى - 00:45:17ضَ
وان يكدح ويكتسب حينئذ اذا صار عليه نقص في اه نفقاته يعطى او يكمل من الزكاة فالمهم ان الانسان لا يعطي زكاة ما له الا من غلب على ظنه او تيقن - 00:45:34ضَ
انه مستحق. لكن لو فرض ان الانسان دفع زكاة ما له لشخص يظنه مستحقا فبان غير مستحق فانه يجزئ لانه اتقى الله عز وجل ما استطاع. اتقى الله تعالى ما استطاع - 00:45:53ضَ
وهنا مسألة مهمة ايضا وهي انت اذا كان عندك زكاة اردت ان تخرج زكاة مالك لشخص مستحق فهل تخبره وتقول هذه زكاة. تفضل او تعطيه من غير اخبار الجواب ان هذا يختلف - 00:46:13ضَ
فان كان هذا الشخص الذي ستعطيه الزكاة اذا كان ممن يقبل الزكاة هو مستحق للزكاة وممن يقبل الزكاة خذوا الزكاة فاعطه من غير ان تقول هذه الزكاة. لانك اذا قلت هذه زكاة فانك تخجله - 00:46:34ضَ
تخجله وتحرجه واما اذا كان الشخص الذي تريد ان تعطيه هو مستحق لكن تعلم انه لا يقبل الزكاة. يتعفف بعض الناس لا يأخذ من الزكاة حتى وهو فقير يقول اعطني من - 00:46:54ضَ
يعني هدية او كذا لكن زكاة لا اقبل فاذا كنت تعلم ان هذا الشخص يتعفف عن قبول الزكاة فلا بد من اخباره فتقول هذه زكاة فان قبلها فذاك. والا لو اعطيته من غير ان تقول هذه الزكاة واخذها فلا تبرأ - 00:47:11ضَ
لا تبرأ ذمتك. لماذا لا تبرأ ذمتك؟ لانك اذا دفعتها اليه وهو من لا وهو ممن لا يقبل الزكاة فمعنى ذلك انها لم تدخل في ملكه شرعا لم تدخل في ملكه شرعا. واذا لم تدخل في ملكه شرعا لم تبرأ ذمتك - 00:47:32ضَ
لم تبرأ ذمتك. فالشخص الذي يتورى عن الزكاة ولا يقبل الزكاة اذا اعطيته وانت تعلم ذلك فان ذمتك لا تبرأ. لانها لا تدخل في ملكه شرعا. وحينئذ لا تبرأ ذمتك شرعا - 00:47:55ضَ
السائل يقول يوجد لدي يوجد لدي بيت في جدة وبيت في المدينة هل يؤدي الزكاة؟ هل تؤدى الزكاة في المدينة التي اقيم فيها ام تؤدى في زكاة ماذا ان قصد زكاة المال او زكاة الفطر. نعطيكم قاعدة ايها الاخوة. زكاة المال تتبع بلد المال - 00:48:14ضَ
وزكاة الفطر تتبع البدن فانت مثلا مقيم في المدينة لكن تجارتك في جدة زكاة مالك تخرجها في جدة لانها توزع على فقراء البلد. هذا هو الافضل. وان اخرجتها في اي مكان لا حرج - 00:48:43ضَ
لكن افضل ان تكون زكاة المال ان تكون زكاة المال في بلد المال. زكاة الفطر تتبع البدن. انت من اهل المدينة وقبل العيد عيد الفطر سافرت الى مكة للعمرة يوم تسعة وعشرين وادركك العيد هناك - 00:49:00ضَ
الافضل ان تخرج صدقة الفطر اين؟ في مكة. مكة اذا زكاة الفطر تتبع البدن ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فرضها طهرا للصائم. فهي طهرة للبدن اما زكاة المال فهي تتبع بلد المال - 00:49:18ضَ
جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم - 00:49:39ضَ