اللقاء الشهري في المسجد النبوي الشريف ( منهج السالكين - للعلامة للسعدي )، لعام 1445هـ

اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير | كتاب منهج السالكين | 24 جمادى الآخرة 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب المحرمات في النكاح ووضاعوا الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فاكثر. فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعة وصاحب اللبن - 00:00:01ضَ

ينتشر التحرير من جهة السبب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:26ضَ

اما بعد قال رحمه الله تعالى في المحرمات في النكاح قال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي واما شرعا فهو نص اللبن من الثدي - 00:00:48ضَ

او شربه ونحوه فهو شرع اعم منه لغة فهو شرعا اعم منه لغة وهذا من القليل ومن النوادر لان الغالب ان المعنى اللغوي يكون اعم من المعنى الشرعي فمثلا الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء - 00:01:13ضَ

واما شرعا فهي دعاء خاص الحج لغة القصد لكنه شرعا قصد خاص وهكذا اما الرظاع فهو في اللغة نص اللبن من الثدي اما شرعا فهو اعم فيشمل مص اللبن من الثدي - 00:01:42ضَ

او شوربة لو جعل في اناء او جعل صعودا او وجورا او غير ذلك والرضاع انما يحرم بشرطين الشرط الاول ان يكون خمس رضعات فصاعدا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت - 00:02:01ضَ

كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن يعني ان ان الحكم متأخر وهذا يدل على ثبوته - 00:02:28ضَ

والشرط الثاني ان يكون الرضاع في الحولين لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين هذان شرطان لثبوت حرمة الرضاع واثاره الرضاع اذا فانه تترتب عليه احكام وهي المحرمية - 00:02:52ضَ

ولكن كيف يكون انتشار الاحكام والمحرامية في الرضاعة الجواب اما بالنسبة للطفل المرتظع فينتشر التحريم في فروعه فقط بالنسبة للمرتظع الطفل التحريم ينتشر في فروعه فقط اما اصوله كابائه وامهاته - 00:03:26ضَ

وحواشيه كاخوانه واخواته فلا علاقة لهم ولا مدخل لهم واما بالنسبة للمرضعة فينتشر التحريم في اصولها وفروعها وحواشيها فاباؤها اباء للطفل المرتظع وامهاتها امهات له واخواتها خالات له وعماتها عمات له - 00:03:59ضَ

وابناؤها اخوة له. اولادها اخوة لهذا الطفل المرتظع وعلى هذا فيجوز لابي الطفل المرتظع من النسب ان يتزوج ام ولده من الرضاعة يجوز لابي الطفل المرتظع ان يتزوج ام ولده من الرضاع - 00:04:29ضَ

فمثلا لو ان امرأة ارضعتك يجوز لابيك نسبا ان يتزوج امك من الرضاع ويجوز لاخيك نسبا ان يتزوج اختك من الرضاعة بانه لا علاقة بينهما. اذا اضبط هذه القاعدة وهي ان الرضاع - 00:04:56ضَ

انتشاره بالنسبة للطفل المرتضع ينتشر في فروعه فقط اما بالنسبة للمرضعة فينتشر في اصولها وفروعها وحواشيها فامهاتها امهات له اباؤها اباء الله يعني كأنه ولد لها. كأنه ولد اعتبره كأنه ولد لهذه المرأة المرضعة - 00:05:19ضَ

فعلى هذا يجوز لاخيك من النسب ان يتزوج اختك من الرضاع يجوز لاخيك من النسب ان يتزوج اختك من الرضاع بل هنا مسألة يجوز لاخيك من النسب ان يتزوج اختك من النسب - 00:05:47ضَ

يجوز لاخيك من النسب ان يتزوج اختك فيقال هذا رجل زوج اخته لاخيه زوج اخته لاخيه مثال ذلك المثال رجل تزوج امرأة وانجب منها ولدا اسمه محمد اسمه ماذا؟ محمد - 00:06:09ضَ

ثم فارق هذه المرأة فتزوج بامرأة اخرى وانجبت له ولدا ابنا اسمه زيد والمرأة ام محمد هذه. تزوجت رجلا وانجبت بنتا اسمها فاطمة زيد بالنسبة لمحمد اخوه من ابي ومحمد بالنسبة لفاطمة اخته من - 00:06:34ضَ

امة كده صورتم اعيد المثال هذا الرجل تزوج امرأة وانجب منها ولدا ابنا سماه محمدا ثم فارقها ام محمد تزوجت وابو محمد تزوج. ابو محمد تزوج امرأة وانجب زيدا انجب منها زيدا - 00:07:03ضَ

وام محمد تزوجت رجلا وانجبت منه فاطمة الان محمد وزيد اخوة من الاب ومحمد وفاطمة هي اخته من من امه طيب ما علاقة زيت فاطمة ليس بينهم علاقة فهمتم زيت وفاطمة لا علاقة بينهما - 00:07:30ضَ

فيقال زوج زوج اخته من اخيه نسبا ليس رباعا نسبا طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فيصير به اي بالرضاع المحرم الطفل واولاده اولادا للمرضعة وصاحبة اللبن فيكون ولدا لهذه المرضعة وصاحب اللبن - 00:07:58ضَ

فهذا ما يسمى عند العلماء في لبن الفحل وهي ان المرأة اذا ارضعت طفلا وهي تحت زوج فان فان التحريم يلحق به يلحق به فيكون ابو لهب. فيكون هذا الرجل الذي ارضعت امرأته يكون ابا لهذا الطفل من ايش - 00:08:26ضَ

من الرضاعة وقد تثبت الامومة من الرضاع دون الابوة بحيث يكون الانسان له من الرضاع وليس له ام من الرضاعة وقد يكون العكس مثال ذلك رجل له زوجتان ارضعت الاولى طفلا - 00:08:49ضَ

ثلاث رضعات والثانية ارضعت هذا الطفل بضعتين. كم عدد الرضعات امس كل واحدة من هاتين المرأتين لا لا يثبت التحريم في حقها. لان لانها لم ترضعه محرما لكن لبن المرأتين ينسب للزوج - 00:09:12ضَ

فتثبت الابوة الامومة. فيقال له اب من الرضاع وليس له ام من الرضاع العكس كذلك امرأة ارضعت طفلا ثلاث رضعات ثم ان زوجها طلقها وتزوجت بزوج اخر بعدما طلقها تزوجت - 00:09:36ضَ

لزوج اخر ووطئها بحيث يكون زاد اللبن وارضعت الطفل السابق رضعتين الان ثبتت الامومة بالنسبة لها؟ لكن الابوة لا تثبت في عنا لانها تحت حبال الاول ارظعته ثلاثا وتحت حبال الرجل الثاني ارضعته رضعتين. فكل من الرضعتين والثلاث - 00:09:58ضَ

لا يثبت بها التحريم قال وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحبة اللبن كانتشار النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومعنى الحديث ان كل امرأة حرمت عليك نسبا - 00:10:25ضَ

حرم نظيرها من الرضاعة كل امرأة حرمت عليك من جهة النسب فانها تحرم عليك من جهة الرضاع فعمتك من النسب حرام عمتك من الرضاع اذا كل امرأة حرمت عليك نسبا من جهة النسب - 00:10:46ضَ

فانها تكون محرمة عليك منها ايش من الرضاعة بنت عمك من النسب مباحة. اذا بنت عمك من الرظا ها مباحة هذا بهذا طيب وقولنا كل امرأة كل امرأة حرمت عليك من النسب. من التي تحرم من نسب النساء - 00:11:07ضَ

نقول جميع النساء جميع النساء الاقارب جميع النساء الاقارب التي بينك وبينهن قرابة كلهن حرام عليك الا اربع جميع النساء اللاتي بينك وبينهن قرابة نسب كلهن حرام عليك الا اربع بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة - 00:11:31ضَ

لقول الله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. نعم - 00:11:59ضَ

الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح صحيح من دارها او ولدها او سيادة مهر او نفقة في قوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. طيب - 00:12:18ضَ

رحمه الله الشروط في النكاح الشروط هناك فرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء فشروط الشيء تتوقف عليه صحته والشروط في الشيء يتوقف عليه لزومه فمثلا البيع له شروط من شروط البيع الرضا - 00:12:48ضَ

الرضا شرط من شروط البيع. لو فقد لو فقد هذا الشرط لم يصح العقد اذا الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء من وجوه. اولا ان شروط الشيب يتوقف عليها الصحة. فهي - 00:13:16ضَ

شرط للصحة والشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم. بمعنى ان العقد صحيح لكن لمن له الشرط ان يفسخ ثانيا ان شروط الشيء من وضع الشارع والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين - 00:13:33ضَ

فمثلا اشتراط رضا المرأة واشتراط المهر. من الذي اشترط ذلك؟ الشرع لكن ان يشترط ان ان تشترط الزوجة على زوجها الا يخرجها من بيتها. او ان يعطيها مهرا كذا وكذا. هذا لم يشترطه الشرع. اباحه الشرع لكن لم يشترط - 00:13:56ضَ

ثالثا من الفروق ان شروط الشيء كلها صحيحة لانها من الشرع واما الشروط في الشيء فمنها ما هو الصحيح ومنها ما هو رابعا ان شروط الشيء لا يجوز اسقاطها بحال من الاحوال - 00:14:18ضَ

لانها من وضع الشارع واما الشروط في الشيء فلمن له الحق ان يسقطه وقولوا باب الشروط في النكاح الشروط في النكاح هي الزام احد الزوجين الاخر ما له فيه مصلحة او منفعة - 00:14:41ضَ

ان يشترط احد الزوجين على الاخر ما له فيه مصلحة او منفعة فهو الزام احد الزوجين للاخر ما له فيه مصلحة او منفعة يقول المؤلف رحمه الله وهي قسمان صحيح - 00:15:04ضَ

كاشتراط الا يتزوج عليها او الا يتسرع نعم اذا اشترط اشترطت الزوجة على زوجها الا يتزوج عليها وقالت اقبل النكاح بشرط لي شرط قال ما هو شرطك؟ قد الا يتزوج او الا تتزوج علي - 00:15:23ضَ

يقول هذا الشرط صحيح هذا الشرط صحيح لماذا؟ لان لها غرضا صحيحا ما هو الغرض الصحيح؟ ان تنفرد بالزوج عن الظرات لكن لو اشترطت على الزوج ان يطلق ضرتها يعني رجل - 00:15:46ضَ

تزوج عنده زوجة او زوجتان واراد ان يتزوج ثالثة فقالت بشرط ان تطلق زوجتك فلانة فهذا الشرط فاسد ولا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها - 00:16:07ضَ

ولان الاولى الزوجة الاولى احق منها واسبق بالنسبة للزوج اذا الفرق بين اشتراط الزوجة على زوجها الا يتزوج عليها وبين اشتراطها ان يطلق ضرتها اما اشتراطها الا يتزوج عليها فهذا الشرط - 00:16:29ضَ

صحيح فاذا قال قائل هذا فيه حجر على الزوج ومنع له مما اباح الله عز وجل له الجواب انه هو الذي رضي رضي بذلك لم يجبره احد واسقط حقه كونه يتزوج ويعدد - 00:16:53ضَ

حق له شرعا لكن هو الذي اسقط حقه ولانه ليس فيه عدوان على احد ليس فيه عدوان على احد. لكن كون المرأة تقول لزوجها اتزوجك بشرط ان تطلق فلانة نقول هذا اولا محرم. لان - 00:17:12ضَ

صلى الله عليه وسلم قال لا تسألي المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها وثانيا ان فيه عدوانا على من هي احق واسبق ام اولاده هي احق منه احق من هذه الثانية واصدق - 00:17:31ضَ

اذا هذا الشرط صحيح او الا يتسرع والتسري يكون بالنسبة ولا وجود له والا يخرجها من دارها او بلدها بان قالت اتزوجك عندي شرط الا تخرجني من بلدي لا اريد ان افارق بلد اهلي - 00:17:48ضَ

او هذا البلد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وقال صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وقال بل قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود - 00:18:10ضَ

والوفاء بالعقد يشمل اصله ووصفه والعقود من الاوصاف او زيادة مهر او نفقة لو كان مهر مثلها خمسون الفا فاشترطت قد اشترط ان يكون مهري ان يكون مهري كم؟ ستين الفا - 00:18:31ضَ

ان يكون مهرها اشترطت قد اشترط ان يكون مهري ستين الفا او سبعين الفا ورظي الزوج فهذا الشرط شرط صحيح او اشترطت نقدا معينا لان كان مهرها خمسون الفا بان كان مهرها خمسين الفا لكن قالت انا اريد بالدولار. لا اريد اريد العملة الصعبة - 00:18:56ضَ

فيجب على الزوج ان ايش يوفي هذا الشر قال رحمه الله ونفقه اشترطت زيادة في النفقة. نفقة مثلها الف ريال كل شهر وقالت لا اشترط ان تكون نفقتي الفين ورضي الزوج - 00:19:24ضَ

فلا حرج قال فهذا ونحوه كله داخل في قوله ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج متفق عليه احسن الله اليكم قال رحمه الله ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحرير والشقاء. نعم. ومنها شروط فاسدة منها - 00:19:44ضَ

من هنا للتبعيض فالمؤلف رحمه الله لم يذكر جميع الشروط لان الكتاب مختصر قال كنكاح المتعة وهو النكاح المؤقت نكاح المتعة هو النكاح المؤقت. ان يتزوج المرأة مدة يومين ثلاثة مدة شهر - 00:20:06ضَ

بل بعضهم قد يتزوج ساعات اتزوج عشر ساعات عشرين ساعة ساعتين ثلاث هذا نكاح المتعة. اذا نكاح المتعة هو النكاح المؤقت في وقت اذا انتهى الوقت انفسق النكاح يقول تزوجتك مدة كم - 00:20:27ضَ

الى الساعة الثانية ظهرا غدا بمجرد ان تأتي الساعة الثانية هي فسخ النكاح هذا نكاح المتعة. اذا نكاح المتعة هو النكاح المؤقت وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ام خيبر - 00:20:47ضَ

الى يوم القيامة وذلك لانه مناف لمقاصد النكاح لان النكاح المقصود منه الدوام والاستمرار والمقصود منه حصول الولد وهنا لو نكح هذه المرأة ثم حصل ولد الامر مشكل يعني هذا الولد سيكون مصيره التشتت - 00:21:07ضَ

والضياع اذن نقول نكاح المتعة نكاح مخالف لمقصود النكاح ومقصود الشرع من حصول الولد وحصول العشرة بالمعروف لانه لا يمكن ان ان يحصل بين هذا الرجل وبين هذه المرأة عشرة - 00:21:35ضَ

لانه الان يتزوجها ثم بعد ان يطلقها يأتي شخص اخر ويتزوجها. كانها سيارة تؤجر كأنما هي سيارة تؤجر كل يستأجرها هذا نكاح المتعة. اذا نكاح المتعة محرم باجماع المسلمين ولم يخالف فيه الا اهل البدع والضلال - 00:21:56ضَ

ثانيا قال والتحليل نكاح التحليل يعني النكاح الذي يقصد به التحليل وصورة ذلك ان يطلق الرجل امرأته اخر ثلاث تطبيقات فحينئذ لا تحل له الا بعد زوج لقول الله تعالى الطلاق مرتان اي مرة بعد مرة - 00:22:21ضَ

ثم قال عز وجل فان طلقها. يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره رجل طلق زوجته اخر ثلاث تطبيقات حينئذ لا تحل له الا بعد زوج - 00:22:47ضَ

فيأتي شخص يقول انا انا هذا الزوج هذا الرجل وهذه المرأة حصل بينهما التفرق والتشتت وتشتت الاسرة فانا اريد الاحسان وقصدي الاحسان اتزوج هذه المرأة لاحلها لزوجها ثم افارقها حتى تحل له - 00:23:06ضَ

فهذا هو نكاح التحليل نكاح التحليل الى النكاح التحليل هو هو النكاح الذي يقصد به احلال المرأة لمطلقها احلال المرأة لمطلقها اما لو تزوجها رغبة يعني نكحها نكاح رغبة ثم فارقها فلا حرج. حتى لو فرض - 00:23:30ضَ

انه ان الزوج الاول طلب منه ووافق فلا حرج. فالعبرة ماذا؟ العبرة عند العقد ان كان قصده التحليل فالعقد ايش محرم وان كان قصده رغبة. بمعنى انه تزوج هذه المرأة عن رغبة ومكث معها مدة - 00:24:00ضَ

ثم جاء شخص الزوج الاول او شخص اخر فقال انت ترى حال الزوجين قد تشتت وتفرقا لو طلقت هذه المرأة لترجع الى زوجها فحينئذ نقول لا حرج لانه حينما عقد النكاح - 00:24:21ضَ

عقده وهو يقصد نكاح نكاح الرغبة. اذا هذا نكاح التحليل. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل بالتيس المستعار فنكاح التحليل نكاح باطل ولا يجوز ولا تحل به المرأة لمطلقيها - 00:24:41ضَ

ومع الاسف ان هذا قد يوجد في بعض الاماكن قد تجد اناس اناسا متخصصين في هالشي هذا متخصص في التحليل يأتون اليه ويقول نريد ان تحلل فلانة وكل ليلة يحلل - 00:25:04ضَ

كل ليلة في مكان نقول هذا والعياذ بالله امر محرم ولا تحل به الزوجة وهو اثم بذلك وما اخذه وما اكتسبه حرام. لان الله تعالى اذا حرم شيئا حرم اه الثالث والشغار - 00:25:22ضَ

والصغار من شجرة المكان اذا خلا من شجر المكان اذا خلا ومنه قولهم الان وظيفة الشاغرة اي خالية والشغار معناه النكاح بلا مهر مأخوذ من قولهم اكرمكم الله شجر الكلب - 00:25:45ضَ

اذا اخلى المكان ليبول ونكاح الشرار معناه النكاح الى مهر وذلك بان يقول زوجتك موليتي على ان تزوجني موليتك زوجتني زوجتك موليتي على ان ان تزوجني موليتك فمن يقول زوجتك اختي على ان تزوجني - 00:26:07ضَ

اختك او بنتك هذا نكاح هذا نكاح الشغار وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار اولا لانه يخالف مقصود النكاح من حيث ان المرأة لا تنتفع بالمهر - 00:26:33ضَ

المهر حق للمرأة وهذا النكاح في الغالب انه لا يكون فيه مهر وثانيا انه يتضمن ان ان نكاح الشغار من لازمه عدم امانة الولي فالولي انما يزوج من يزوجه لا ينظر الى الذي سيتزوج ابنته او اخته ايا كان. اهم شيء اهم شيء عنده ان يجد من يقابل - 00:26:52ضَ

هذا النكاح بهذا النكاح فيزوج موليته حتى لو كان فاسقا او فاجرا. المهم ان ان يزوجه على ان نزوجه وهو ايضا فيه امتهان واذلال للمرأة والمرأة قد اعزها الله عز وجل - 00:27:21ضَ

واكرمها فليست سلعة تباع وتشترى. اذا هذا النوع من النكاح وهو نكاح الشغار. نقول نكاح محرم ولهذا قال المؤلف ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة اولا ثم حرمها يوم خيبر الى يوم القيامة - 00:27:41ضَ

ولعن المحلل والمحلل له لعند المحلل والمحلل له وذلك في نكاح التحليل. وذكرنا فيما تقدم ان العبرة لماذا في زمن النكاح ان كان يقصد التحليل النكاح محرم ولكن هنا مسألة من الذي نيته تكون مؤثرة في النكاح - 00:28:00ضَ

يعني لو فرض ان شخصا طلق امرأته ثلاثا ولا تحل له الا بعد زوج فجاء شخص يريد ان يتزوجها رغبة ولكن المرأة قبلت النكاح على ان تحلل نفسها للزوج الاول - 00:28:33ضَ

الزوج الان الذي اراد ان يتزوجها قصد الرغبة والنكاح ليس قصه التحريم. لكن هي رصدت التحليل قد اوافق مدة معينة ثم اطلب منه الطلاق او اخالعه وارجع بالزوج الاول فهل نيتها مؤثرة؟ - 00:28:52ضَ

اكثر العلماء رحمهم الله على ان نية الزوجة لا تؤثر النية المؤثرة هي نية الزوج ولهذا ذكروا قاعدة وقالوا من لا فرقة بيده لا اثر لنيته من لا فرقة بيده لا اثر لنيته. من الذي يملك الفرقة - 00:29:12ضَ

الزوج اذا نيته هي المؤثرة هذا ما عليه اكثر العلماء وذهب بعض اهل العلم الى ان نية نعم ويؤيد هذا يؤيد هذا ان نية الزوجة لا تؤثر حديث امرأة رفاعة القرظي - 00:29:36ضَ

بينما طلقها زوجها وبت طلاقها فتزوجت من شخص يقال له عبدالرحمن بن الزبير فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انه ليس معه الا كذا وكذا فقال لها اتريدين ان ترجعي الى رفاعة - 00:29:51ضَ

لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك الشاهد ان قوله اتريدون اتريدين ان ترجعي هذا ايضا مما يؤيد ان نية الزوجة ليست مؤثرة وذهب بعض اهل العلم الى ان نية الزوجة مؤثرة قالوا لان الزوجة اذا كانت تقصد - 00:30:13ضَ

تحليلة نفسية لزوجها الاول. ربما نكدت على الزوج وجعلت حياته جحيما حتى ايش؟ يطلقها وهذا القول اصح وهو ان الزوجة ايضا نيتها مؤثرة نيته مؤثرة لانها قد اه تضجر هذا الزوج وتزعجه وتقرب حياته الى نكد حتى يفارقها. او يخالعها - 00:30:34ضَ

قال لي طيب كم الله اليكم قال رحمه الله ونهى النبي ونهى عن نكاح الشفاء وهو ان يزوجهم ووليته على ان يزوجه الاخر ولا مهر بينهما. وكلها احاديث صحيحة باب العيوب في النكاح - 00:31:05ضَ

قال رحمه الله اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. طيب باب العيوب في النكاح العيون جمع عيب وضابط العيب كل ما ينفر احد الزوجين عن الاخر - 00:31:26ضَ

كل ما ينفر احد الزوجين عن الاخر بحيث انه يكون سببا لنفوره وعدم رغبته والمرجع في العيوب الى ما جرى به العرف وما عده الناس عيبا يقول اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد - 00:31:50ضَ

بان تزوج امرأة ولما دخل بها وجد بها عيبا وجدها فيها برص كثير ولم تخبره فحينئذ يقول له حق ايش حق الفص يقول له حق الفس كذلك ايضا تزوج امرأة - 00:32:16ضَ

لما دخل بها وجدها صماء لا تسمع هي دخلت ورعاها وشاهدها لكن وتكلم وخرجت ظنها سكتت حياء ولكن تبين فيما بعد انها صماء لا لا تسمع وش يكون هذا؟ عيب او ليس بعيب عيب - 00:32:36ضَ

طيب وجدها او وجدته اخشم لا يشم يبصر ويتكلم ويسمع لكن لا يشم ما في رائحة هل يعد هذا عيبا منفرا الزوجة قد تفرح انه لا يصوم كده ولا لأ - 00:33:02ضَ

وهو ايضا قد يفرح انها لا تشم في الحقيقة مثل هذا عرفا عرفا لا يعد ماشي. لا يعد عيبا طيب كالجذام اه كالجنون نسأل الله العافية. ذهاب العقل والجذام وهو مرض معدن - 00:33:27ضَ

والبرص ومثله البهاق. كل هذه من من العيوب اذا اذا تزوج المرأة ان كان يعلم ان فيها عيبا وعقد عليها ودخل بها فليس له الفسخ لانه دخل على علم وبصيرة - 00:33:45ضَ

واما اذا لم يعلم العيب او هي لم تعلم بالعيب الا بعد الدخول فلها حق الفسخ مثال ذلك ايضا من جهة الزوج تزوجت رجلا ثم لما دخلت دخل بها تبين انه ممن يتعاطى المخدرات نسأل الله العافية - 00:34:06ضَ

هذا عيب؟ نعم من اعظم العيوب من اعظم واقبح العيوب او يشرب الخمر اوله علاقات مشبوهة كل هذا من العيوب التي يثبت بها الفسخ احسن الله اليكم قال رحمه الله - 00:34:26ضَ

اذا وجدته قنديل ارسل الى سمك فمن مضت وهو على حاله فلا فسخ واذا وجدته عنينا العنين هو الذي لا يقدر على الجماع فلو ان اتزوج فلو ان امرأة تزوجت رجلا ووجدته عنينا يؤجل سنة - 00:34:44ضَ

لانه قد يكون في فصل من الفصول يضعف وفي فصل اخر يقوى فحينئذ يؤجل سنة فاذا مضت السنة ولم يزل هذا العيب فلها حق الفسخ لان المعاشرة من مقاصد النكاح - 00:35:04ضَ

لانني ايها الاخوة النكاح له ثلاث مقاصد سبق ان ذكرناها اولا المعاشرة بالمعروف وثانيا الاستمتاع وثالثا حصول الولد النكاح له ثلاث مقاصد شرعية الاول المعاشرة. ومعنى المعاشرة يعني ان يجد الانسان شخصا يتكلم معه ويحدثه يؤانسه. يأكل معه يشرب معه يذهب - 00:35:24ضَ

ابو معاذ هذا معنى المعاشرة. ثانيا ما يحصل من الاستمتاع ثالثا حصول ايش؟ الولد تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة ناخذ الاسئلة نعم تفضلوا احسن الله اليكم وبارك فيكم يقول السائل هل يجوز الترجيح في الاذان اذا كبر اربعا - 00:35:55ضَ

الترجيع ورد السنة في حديث ابي محذورة وفي اذان ابي محذورة ومعنى الترجيع ان يأتي بالاذان بصوت منخفض ثم يأتي به بصوت مرتفع المتابع للمؤذن يقول مثلما يقول عند سماعه - 00:36:28ضَ

رفع الصوت. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا سائل يقول من حرر رقبة في كفارة هل يرثها من تلك الرقبة من ولاء او لا يحصل الولاء الا بالعتق مجانا - 00:36:49ضَ

الولا قصدك الولا. ايه يحصل لا لا احسن الله اليكم. هذا سائل يقول من كان جاهلا فطلقت زوجته اكثر من ثلاث مرات. ماذا يفعل حين يعلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - 00:37:04ضَ

الطلاق والنكاح والرجعة الطلاق يقع على كل حال سواء كان الانسان جادا ام هازلا. فلو قال لزوجك انت طالق وقال انا اقصد المزاح فالطلاق واقع الطلاق واقع فكل من صدر منه الطلاق - 00:37:36ضَ

وهو عاقل مدرك فان طلاقه يقع سواء كان جادا ام هازلا الا اذا كان في حال غضب غضب شديد لان الغضب قسمه العلماء رحمهم الله الى ثلاثة اقسام ان يكون الغضب - 00:37:57ضَ

في ابتدائه ان يكون الغضب في ابتدائه بان يغضب لكنه يتمكن من نفسه ويتحكم في كلامه وسلوكه فطلاقه واقع والحال الثاني ان يكون الغضب في منتهاه. قد بلغ غايته ومنتهاه - 00:38:17ضَ

بحيث يصبح كالمجنون لا يدري اهو على الارض ام فوق السماء فهذا لا يقع طلاقه بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق والحال الثالثة ما بينهما - 00:38:38ضَ

بحيث ان الغضب لا يستحكم عليه بالكلية ولكن يحول بينه وبين النية الغضب لا يستحكم عليه بالكلية يعني لا يسيطر عليه السيطرة التامة لكن يسيطر على النية وقصده فهذا فيه خلاف - 00:38:56ضَ

ورجح ابن القيم وهو الصحيح انه لا يقع ان هنا يقع ولكن ينظر في كل حال من احوال الطلاق في كل حال بحسبها. نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سيسأل عن حكم نكاح المسيرة - 00:39:17ضَ

اه نكاح المسيار هو نكاح اذا توافرت فيه الشروط والاركان هو من حيث الاصل نكاح صحيح لكن قد يمنع او لا يفتى به اذا ترتب عليه مفاسد من المفاسد التي تترتب عليه انه غالبا يكون مؤقتا - 00:39:37ضَ

في الغالب نكاح ما يسمى بالمسيار هذا يكون مؤقتا بمعنى ان الزوج لا يتزوج المرأة بقصد الدوام وانما يتزوجها لقد يألي مدة معينة ثم يفارقها سيكون في هذه الصورة او في هذه الحال مشابها لماذا؟ نكاح المتعة لكن الفرق بينهما ان نكاح المتعة - 00:39:59ضَ

بمجرد انقضاء المدة ينفسخ وهذا لا ينفسخ فالمهم انه ان الاصل جوازه لكن ينظر ما يترتب عليه من المفاسد نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا يقول هل يجوز الشغار اذا كان بمهل - 00:40:26ضَ

يجوز الصغار اذا كان بالمهر الشغار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولكن اختلف العلماء اذا وجد المهر هل يصح بمعنى قال زوجتك موليتي على ان تزوجني موليتك واعطاه مهرا والثاني اعطاه مهرا - 00:40:43ضَ

من العلماء من قال اذا كان المهر مهرا حقيقيا وليس حيلة لتصحيح العقد ورضيت كل امرأة كل واحدة رضيت بزوجها فالنكاح صحيح نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول - 00:41:03ضَ

ما حكم الطالب اذا تزوج امرأة ونوى في نفسه انه يبقى معها مدة الدراسة فقط ليحصن نفسه من الفتن هذا داخل في مسألة النكاح بنية الطلاق النكاح بنية الطلاق النكاح بنية الطلاق - 00:41:20ضَ

فيه خلاف بين العلماء منهم من اجاز بشروط وهو ان يكون الانسان مغتربا في مكان ويخشى على نفسه الوقوع في المحرم فاباحوا له ان يتزوج مدة بقائه ومنهم من منع - 00:41:40ضَ

منع ذلك. نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم يقول بخصوص العيوب اذا وجد احد الزوجين الواحدة ان الواحد منهما ادرك بعد الزواج او ان انه كان انه الساني او كذا - 00:41:58ضَ

انه انه كان على علاقات مشبوهة. اذا تاب تاب الله عليك. يعني لو تزوجت رجلا وتبين ان له ان له سوابق لكن تاب فمن تاب تاب الله عز وجل عليه. الا من ولا يزنون - 00:42:26ضَ

ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات - 00:42:42ضَ

وكان الله غفورا رحيما. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول بالنسبة للمعتدة عدة وفاة هل يجوز لها ان تتفرج في التلفاز اه المعتدة او المحاد تمتنع عن امور خمسة - 00:42:59ضَ

اولا عن لباس الزينة والجمال فتلبس لباسا معتادا وتجتنب لباس الجمال والزينة ثانيا تجتنب الطيب في جميع انواعه دهنا او بخورا او غيره ثالثا مما تجتنبه الحلي لانه من الزينة - 00:43:16ضَ

رابعا تجتنب الكحل والمساحيق مكياج خامسا الخروج من المنزل الا لحاجة او ضرورة فاذا احتاجت الى ان تخرج كما لو كانت موظفة ولم تعطى اجازة او خرجت لقضاء حوائجها وليس هناك من يقضي حوائجها - 00:43:40ضَ

اودعت الضرورة لخروجها كمراجعة مستشفى او حصل في بيتها حريق فخرجت او هربت فحينئذ لا حرج. هذه الامور الخمسة التي تجتنبها الموحاد اما ما يعتقده العامة من ان المحاد لا تكلم الرجال - 00:44:05ضَ

ولا تنظر في التليفزيون ولا تنظر الى القمر ولا تخرج يمين السطح وتنظر الى القمر كل هذا خرافات وبدع ليس لها اصل هذه امور خمسة تجتنبها المحاكم ما عداها فتفعل ما تشاء - 00:44:26ضَ

ما هي الخمسة؟ اولا لباس الجمال والزينة وثانيا الطيب بجميع انواعه. ومنه الزعفران اذا تشرب القهوة او الشاي الذي فيه الزعفران لان الزعفران نوع من الطيب ثالثا الحلي رابعا التجميل - 00:44:41ضَ

المساحيق والكحل خامسا الخروج من المنزل الا اذا دعت الحاجة او الضرورة. نعم شيخا هذا سائل يقول هل يدخل هل ينوب الاشهاد عن الاعلان في الزواج اه شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان الواجب اما الاعلان واما الاشهاد. لكن جمهور العلماء بل اكثر العلماء على وجوب الامرين. الاعلام - 00:45:02ضَ

والاشهاد وهو احوط وابرأ للذمة احسن الله اليكم شيخنا هذا يقول في سؤاله اه هل النكاح بنية الطلاق يدخل في نكاح المتعة كيف؟ النكاح بنية الطلاق يدخل في في نكاح لا لا يدخل. هو هو فرق بينه وبين نكاح المتعة. الفرق بينهما ان نكاح المتعة - 00:45:29ضَ

اذا انقضت المدة انفسخ العقد كالعين المستأجرة واما النكاح بنية الطلاق فقد يتزوج وبنية الطلاق ويرغب فيها ويبقى معها. نعم شيخنا هذا سائل يقول اه ما هي الاحكام المترتبة على الفسخ لعيب - 00:45:55ضَ

آآ الاحكام المترتبة على لعيب ان كان العيب من الزوج وقد دخل بها فليس له شيء لانه هو الذي غرر وان كان العيب من الزوجة وقد دخل بها واعطاها المهر فانها ترد اليه اليه المهر كاملا - 00:46:15ضَ

فمن كان العيب من جهته بان كان الغرور التغرير من جهته فليس له شيء سواء زوج ام زوجة. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول جنود المرأة الكبيرة في السن ان تحج بدون محرم - 00:46:37ضَ

يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قامت امرأة قامت رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة - 00:46:56ضَ

واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك المشروع للمرأة الا تحج الا مع محرم. نعم الله بكم شيخنا هذا السيد يقول ما هو الضابط في خروج المرأة؟ وهل يعد الخروج الخروج للتنزه من المباحات - 00:47:12ضَ

الاصل في في المرأة ان تقر في بيتها ولهذا قال الله عز وجل موجها ومرشدا نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكم المرأة تقر في بيتها لكن لها ان تخرج وخروجها قد يكون - 00:47:32ضَ

ضرورة وقد يكون لحاجة وقد يكون مباحا فخروجها للنزهة والترفيه عن نفسها من الامور رجل من الامور المباحة لانها بخروجها تجدد نشاطا لاحقا وتنقض مللا وتعبا سابقا. لان الانسان اذا استمر على حالة واحدة يكل - 00:47:51ضَ

ويمل فيحتاج الى ان نجدد فلا حرج الخروج للنزهة حول السوق لقضاء حوائجها اذا خرجت متحفظة غير متبرجة. اقول لا حرج فيه. نعم. احسن الله اليكم يا شيخنا هذا سائل يقول هل هل يجوز للرجل اذا كبر وضعف في قوته - 00:48:17ضَ

ان يتزوج امرأة متوسطة في العمر متوسطة اذا رضيت وهي لن ترضى الا طمعا في ماله اذا كان عنده ماء ولا هذا رجل يعني على على حافة القبر لن تتزوجه امرأة - 00:48:38ضَ

الا وهي تطمع فيما عنده من المال طيب نتوقف ونستكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب في نفس المكان اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا ما بما علمنا. وان يزيدنا علما - 00:48:59ضَ

هدى وسدادا وتوفيقا وان يصلح قلوبنا واعمالنا. وان يوفق ولاة امرنا لكل خير. كما اسأله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:49:21ضَ

وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:49:43ضَ