اللقاء الشهري في المسجد النبوي الشريف ( منهج السالكين - للعلامة للسعدي )، لعام 1445هـ

اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير | كتاب منهج السالكين | 24 جمادى الآخرة 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

دقيق خيرت بين المقام معه وفراقه في حديث عائشة الطويل في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره - 00:00:01ضَ

طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله في باب العيوب في النكاح واذا اعتقت يعني الامة - 00:00:20ضَ

وزوجها رقيق بين المقام معه وفراقه في حديث عائشة رضي الله عنها الطويل في قصة بريرة حيث خيرت بديرة على زوجها حين اعتقت وزوجها كان مغيث رضي الله عنه وانما خيرت - 00:00:33ضَ

لانها فاقته وصارت اعلى منه الحرية ثم بين المؤلف رحمه الله حكم الفسق من حيث المهر فاذا وقع الفسخ بسبب العيب ان كان قبل الدخول فلا مهر وان كان بعده فان المهر يستقر بالدخول ويرجع الزوج على من غره - 00:00:53ضَ

مثال ذلك انسان عقد على امرأة وقبل ان يدخل بها تبين ان فيها عيبا فحينئذ يفسخ النكاح ولا مهر لها واما اذا كان الفسخ بعد الدخول فان المهر يستقر بالدخول - 00:01:21ضَ

وحينئذ يرجع الزوج بالمهر على من غر من ولي او من المرأة نفسها فاذا كانت المرأة لا تعلم كما لو زوجها وليها وهو يعلم ان فيها عيبا ولكنه اه جحد - 00:01:43ضَ

عن الزوج وكتمه عن الزوج والزوجة تظن ان الزوج يعلم وانه رضي ثم تبين للزوج ان فيها عيبا فحين اذ يثبت المهر للزوجة ويرجع الزوج على من غره وهو الولي - 00:02:02ضَ

نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية اتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف اوقية فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم. واعتقد يقول كتاب الصداق - 00:02:20ضَ

الصداق هو المهر الذي يعطى للمرأة في مقابل نكاحها الصداق والمهر الذي يبذل للمرأة في مقابل نكاحها وله اسماء متعددة يسمى مهرا ويسمى نحلة ويسمى صداقا والصداق على القول الراجح - 00:02:45ضَ

شرط من شروط صحة النكاح وذلك ان الصداق بالنسبة للنكاح لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يشترط نفيه بان يقول زوجتك موليتي او زوجتك بنتي بشرط ان لا مهر بيننا - 00:03:13ضَ

النكاح في هذه الحال يكون فاسدا ولا يصح بان النكاح في عنا هذا النكاح يعتبر نكاح هبة ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل - 00:03:37ضَ

يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة اي واحللنا لك امرأة مؤمنة - 00:03:54ضَ

وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ولان الله عز وجل اشترط في النكاح واحلال البضع ان يبتغي الانسان بماله وقال عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم - 00:04:15ضَ

فالنكاح في الصداق او المهر شرط الحالة الثانية ان يزوجه على مهر معين بان قال زوجتك موليتي على كذا وكذا الواجب ما عين والحال الثالثة ان يسكت عنه بان يقول زوجتك موليتي زوجتك بنتي - 00:04:41ضَ

ولا يذكر مهرا وهذه تسمى المفوضة تسمى المفوضة قال الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة المفوضة هي التي سكت عن المهر - 00:05:07ضَ

وليست التي اشترط عدم المهر ما حكم المفوضة؟ المفوضة يكون لها مهر مثلها من نسائها. من اقاربها ونحو ذلك قال رحمه الله يسن تخفيفه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:29ضَ

ولان خير النكاح بركة. ايسره مؤونة وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان صداقه لازواجه اثنتي عشرة اوقية اتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف اوقية. والاوقية اربعون - 00:05:48ضَ

درهما خمسمائة قال واعتق صبية بنت حيي بن اخطب رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها والصداق قد يكون عينا وقد يكون منفعة قد يكون عينا وقد يكون منفعة العين ان يقول زوجتك موليتي - 00:06:12ضَ

في خمسين الفا في عشرة الاف بعشرين الفا او مهرها هذا العقار او هذه الارض او هذه السيارة هذا العين وقد يكون منفعة بان يجعل الصداقها ان يعمل عندها مثال ذلك - 00:06:39ضَ

امرأة مثلا عندها شركة او مزارع فقال وليها زوجتك موليتي بشرط ان تعمل ومهرها ان تعمل عندها سنة ان تعمل سنة وهذا قد جاءت به جاء في القرآن في قصة صاحبي - 00:07:00ضَ

على ان تأجرني ها ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك. اذا الصداق يجوز ان يكون دينا ويجوز ان يكون عينا وكل ما صح ثمنا او اجرة مبيع صح مهرا وان قل - 00:07:22ضَ

قال فان تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر مثل وهذه تسمى المفوضة فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة اذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة ان يمتعها بان يعطيها شيئا من المال جبرا لخاطرها - 00:07:43ضَ

على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فالمتعة هي ما يعطى المرأة التي طلقت قبل الدخول واذا طلقت المرأة قبل الدخول فلها نصف المهر وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة - 00:08:08ضَ

ما فرضتم الا ان يعفون احسن الله اليكم قال رحمه الله ويتقوى الصداق كاملا بالموت او الدخول. ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه نعم الصداق يثبت كاملا ويستقر - 00:08:33ضَ

ويتنصف ويسقط فيستقر كاملا بالدخول او الموت الدخول او الموت فمتى دخل بالمرأة او خلا بها تقرر المهر كاملا كذلك ايضا اذا مات فان المهر يتقرر كاملا ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروة - 00:08:58ضَ

رضي الله عنها لما مات زوجها قضى ان لها المهر ولها الميراث وعليها العدة وهذا بخلاف من طلقت قبل الدخول عندنا الان مسألتان المسألة الاولى رجل عقد على امرأة وقبل ان يدخل بها مات - 00:09:25ضَ

فاولا يثبت لها المهر كاملا وثانيا ترثه لانها زوجة ويصدق عليها قول الله عز وجل ولهن الربع مما تركتم وثالثا عليها العدة لدخولها في عموم قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 00:09:51ضَ

المسألة الثانية رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها ثم مات فانه ليس لها ميراث وليس عليها عدة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات - 00:10:16ضَ

ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن فرحا جميلا. لكن لها المتعة ويسقط كما قال المؤلف رحمه الله بفرقة من قبلها او فسقه - 00:10:35ضَ

في فرقة من قبلها يعني لو ان شخصا عقد على امرأة واعطاها مهرا ثم ارادت فراقه قالت انا لا ارضى بهذا النكاح فان مهرها يسقط او فسخه لعيبها عقد عليها - 00:10:55ضَ

وقبل ان يدخل بها تبين ان فيها عيبا كتمته فحينئذ يسقط مهرها لانها غرته. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين - 00:11:17ضَ

نعم وينبغي بمن طلق زوجته ان ان يمتعها يعني ان يعطيها المتعة وهي شيء من المال يعطى جبرا لخاطرها يحصل به جبر خاطرها لقول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف وهذا عام في جميع - 00:11:41ضَ

في جميع المطلقات فينبغي لمن طلق المرأة سواء قبل الدخول ام بعده ان اه ان يمتعها وان يعطيها المتعة والمتعة تختلف تختلف بحسب يسر الزوج وعسره على الموسر وعلى المقتري - 00:12:04ضَ

قدره. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله باب عشرة النساء. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر المعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا ينطره بحقه نعم يقول باب عشرة النساء اي المعاشرة - 00:12:25ضَ

وما ينبغي لكل واحد من الزوجين نحو الاخر قال يلزم واللزوم بمعنى الوجوب يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف وقول بالمعروف اي بما جرى به العرف فما جرى العرف انه يلزم الزوج فيلزمه - 00:12:45ضَ

وما جرى العرف انه يلزم الزوجة فيلزمها من ماذا قال من الصحبة الجميلة والاخلاق وكف الاذى وان لا ينطله حقه الزوج لا يبطل الزوجة حقها فاذا طلبت النفقة فانه يعطيها النفقة ولا يماطل - 00:13:09ضَ

ايضا اذا طلب منها شيئا لا تنطله بحقه او تتبرم حينما تفعل هذا الشيء فبعض النساء ربما يطلب منها يطلب زوجها شيئا معينا يقول افعلي كذا احضري كذا ربما تفعل اولا تماطل - 00:13:32ضَ

ثم ايضا لو لم تماطل تأتي به متبرما كأنما تمن عليه بذلك. وهذا مناف لما يجب من العشرة في المعروف قال رحمه الله ويلزمها طاعته في الاستمتاع. يعني اذا دعاها الى ذلك - 00:13:52ضَ

وعدم الخروج والسفر الا باذنه فلا تسافر ولا تخرج الا باذن من الزوج لان الزوجة هو الذي له القوامة وله الولاية على المرأة لكن مع ذلك لا يجوز للزوج ان يمنع الزوجة من خروج تحتاجه - 00:14:10ضَ

او تضطر اليه فاذا منعها فهذا فحين اذ لا تجب طاعته فلو قدر انها ارادت ان تذهب الى مستشفى لمراجعة فيها مرض ولكن قال انا لا اسمح انا لا ارضى فحين اذ لا يطاع - 00:14:35ضَ

لان هذا ظرورة والظرورة تتقدر بقدرها لان هذا ظرورة والظرورة تجوز. وقد قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا من اطررتم اليه على الزوج ان آآ لا يمنع زوجته من الخروج او من السفر اذا ارادت ولم يكن هناك معذور شرعي لان - 00:14:55ضَ

هذا من التعنت واذا كان الزوج يتأنت والزوجة كذلك فان هذه العشرة بين الزوجين لن تدوم طويلا العشرة التي بين الزوجين اذا لم تكن مبنية على محبة واحترام واداء للحقوق - 00:15:20ضَ

فانها لن تدوم ان دامت سنة او سنتين فان مآلها الى الفشل وقالت والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. يعني ان تخدم زوجها فيما يتعلق بمأكله ومشربه وملبسه ودليل ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم او نساء الصحابة رضي الله عنهن فانهن كن يخدمن - 00:15:41ضَ

ازواجهن الله اليكم قال رحمه الله وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا. وفيه خيركم خيركم لاهله. وقال صلى الله عليه وسلم اذا دعا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها - 00:16:09ضَ

الملائكة حتى تصبح متفق عليه. طيب يقول وعليها وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف اي انه يجب على الزوج ان ينفق على زوجته حتى لو كانت الزوجة غنية وعندها الملايين فانه مطالب بالنفقة - 00:16:36ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله فلا يجوز مثلا للزوج ان يمتنع من نفقة زوجته بدعوى ان لها مرتبا - 00:16:57ضَ

او انها غنية يجب ان ينفق هذا حق اوجبه الشرع عليه نعم اذا اسقطت حقها وقالت انا لا اريد نفقة فالامر اليها اما ان يمتنع من النفقة مع قدرته بحجة ان لها - 00:17:22ضَ

ما يكفيها فهذا لا يجوز. طيب ما المرجع في النفقة نقول المرجع بالمعروف والمراعى في ذلك حال الزوج على القول الراجح فان كان الزوج غنيا انفق عليها نفقة غني وان كان الزوج فقيرا انفق عليها نفقة فقير - 00:17:39ضَ

المراعى حال الزوج بقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته فاذا كان الزوج قد وسع الله تعالى عليه فليوسع على اهله واولاده واما اذا كان الزوج قليل ذات اليد - 00:18:01ضَ

وقد قال الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف الى اخره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل - 00:18:17ضَ

وفي الحديث من كان له امرأتان فمال الى الى احداهما جاء يوم القيامة وشقهما متفق عليه طيب وعليه اي على الزوج ان يعدل بين زوجاته. اذا كان عنده اكثر من زوجة - 00:18:41ضَ

ان يعدل بينهم في كل شيء ان يعدل بينهن في المبيت والنفقة والسكنى واللباس والقسم وفي جميع الامور فاولا يعدل بينهن في النفقة يعدل بينهن في النفقة والعاجل في النفقة ليس معناه التسوية - 00:18:57ضَ

وانما العدل في النفقة ان يعطي كل واحدة كفايتها حتى بين الاولاد الانسان ينفق على اولاده اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ليس العدل بين الاولاد في النفقة ان تعطي هذا مئة وهذا مئة - 00:19:22ضَ

هذا في الهيبة والعطية اما في النفقة فالمراعى في النفقة هو الكفاية وقد يكون الانسان عنده ثلاثة اولاد احدهما صغير في الابتدائي والاخر في المرحلة المتوسطة والثالث في المرحلة الجامعية - 00:19:39ضَ

قد تكون نفقة الصغير اكثر من نفقة الكبير فاذا كان الصغير يحتاج كل شهر الى الف والذي في المتوسطة ثمانمائة والذي مثلا في الجامعة خمسمائة او العكس فاذا اعطى كل واحد كفايته فقد - 00:19:59ضَ

كذلك ايضا الزوجات اذا كانت اذا كان الزوج يعطي كل زوجة كفايتها. الزوجة الاولى مثلا تقول انا احتاج كل شهر الف ريال كفايته الف الثانية ربما الف وخمسمئة او ربما اقل ثمانمائة - 00:20:18ضَ

فاذا اعطى كل واحدة من الزوجات كفايتها فقد عجل اما اذا اراد ان يهب هبة او يهدي هدية فالواجب عليه ان يسوي بينهن فلو اراد مثلا ان يهدي ان يهب لزوجاته عقارات - 00:20:36ضَ

او اموال فاذا اعطى هذه مئة يعطي الثانية مئة ولا يجوز ان يفضل بينهما كما لا يجوز ان يفضل بين الاولاد. اذا ها هنا امران العادل في النفقة والعدل في العطية - 00:20:58ضَ

العدل في العطية التسوية ان يسوي بين زوجاته وان يسوي بين اولاده لكن ان كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين واما العدل في النفقة فهو ماذا؟ الكفاية فاذا اعطى كل زوجة كفايتها فقد عدل - 00:21:16ضَ

قال وعليه ان يعجل بين زوجاته في القسم وهو المبيت فلا يبيت عند هذه ثلاث ليالي وعند الاخرى ليلة بل هذه ليلة وهذه ليلة والقسم معناه ما هو القسم؟ القسم توزيع الزمان بين الزوجات - 00:21:39ضَ

القسم توزيع الزمان بين الزوجات هذا القسم فيعدل في قسمه كذلك النفقة والكسوة لا يعطي هذه كسوة من نوع معين والاخرى من نوع اخر قال وما يقدر عليه من العدل. اذا العدل واجب - 00:21:59ضَ

والجور بين الزوجات امر محرم بل من كبائر الذنوب وبعض الناس تجد انه والعياذ بالله اذا اه تزوج امرأة اخرى فانه يميل الى الثانية الجديدة يجحف في حق الاولى ويظلمها - 00:22:20ضَ

فيقصر في نفقتها ويقصر في القسم بالنسبة لها وهذا محرم بل من كبائر الذنوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل - 00:22:42ضَ

والله عز وجل انما اباح التعدد اذا كان الانسان يستطيع العدل ولهذا قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعجلوا فواحدة - 00:23:03ضَ

اذا كان الانسان يعرف من نفسه انه لا يستطيع العدل اما لضعف شخصيته قلة ذات يده فيقتصر على على واحدة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس وعن انس من السنة اذا تزوج رجل بك على اقام عندها سبعا. ثم قسم واذا تزوج الثيب اقام عندها - 00:23:22ضَ

ثلاثا ثم قسم متفق عليه. نعم. هذا ايضا من السنة اذا اذا من السنة السنة بمعنى الطريقة من السنة اي من الطريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسنة هنا اذا قال الصحابي من السنة قد يراد بها السنة الواجبة - 00:23:48ضَ

وقد يراد بها السنة المستحبة مثال السنة الواجبة هذا الحديث. حديث انس من السنة اذا تزوج البكر على الثيب ان اقام عندها سبعا مثال السنة المستحبة قول علي رضي الله عنه من السنة ان يخرج لصلاة العيد ماشيا - 00:24:10ضَ

هذي سنة واجبة او مستحبة سنة مستحبة فاذا تزوج البكر فانه يقيم عندها سبعا مثال ذلك انسان تزوج زوجة ثانية وكانت الثانية بكرا فانه يقيم عندها سبع ليال ثم بعد ذلك يقسم لهذه ليلة ولهذه ليلة - 00:24:35ضَ

وانما جعل للبكر سبع ليال لان البكر تحتاج الى من يزيل وحشتها. لان لم تعتد النكاح ولم تعتد الخروج من من بيت اهلها وربما يكون عندها شيء من الوحشة فحتى تألف الزوج - 00:25:00ضَ

وتألف النكاح شرع للزوج ان يقيم عندها سبعا. واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا والفرق واضح بين بين البكر والثيب. الثيب قد تزوجت من قبل وعرفت النكاح وزالت عنها الوحشة - 00:25:24ضَ

والخوف بخلاف البكر احسن الله اليكم قال رحمه الله قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه. نعم اذا كان الانسان عنده اكثر من زوجة - 00:25:42ضَ

ثم اراد ان يسافر كل واحدة من الزوجات تقول انا اسافر اسافر. الحق لي ماذا يصنع في هذا الحال؟ ان سافر بهن جميعا الحمد لله وان كان يقول لا انا اريد ان اسافر بواحدة فحين اذ يقرع - 00:26:02ضَ

بينهن فلو كان عنده اربع نساء واراد السفر فاقرع بينهن فخرجت القرعة للاولى ستسافر طيب اذا جاءت المرة الثانية واراد السفر فانه يقرع بينهن لكن الاولى لا تدخل وانما يقرأ بين - 00:26:20ضَ

الثلاث طيب المرة الثالثة الاولى والثانية تخرج فيقرع بين الثنتين فتكون فائدة القرعة هي بيان الاسبقية بيان الاسبقية وليس المراد انه في كل مرة يقرع مع من خرجت معه في السابق - 00:26:44ضَ

لانه مثلا لو اقرأ وخرجت القرعة للاولى ثم المرة الثانية اقرع وخرجت القرعة للاولى ثم صادف الثالثة الاولى. ربما الزوج يتهم ربما ان الزوج يتهم انه يحابي زوجته الاولى مثلا او الثانية فلهذا - 00:27:07ضَ

اه اذا اراد السفر يقرع بين نسائه فاذا فمن فمن خرج سهمها او قرأتها سافرت معه وفي المرة الثانية لا تدخل من قرعت او من خرج سهمها في القرعة احسن الله اليكم قال رحمه الله - 00:27:28ضَ

وان اسقطت المرأة حقها من القسم او من النفقة او الكسوة باذن الزوج جاز ذلك وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء. متفق عليه - 00:27:50ضَ

طيب يقول واذا اسقطت المرأة حقها من القسم او من النفقة والكسوة باذن الزوج جاز فلو قالت المرأة لزوجها انا لا اريد نفقة ولا كسوة فانها تكون قد اسقطت حقها - 00:28:08ضَ

كذلك ايضا اذا اسقطت حقها من القسم اذا اسقطت حقها من القسم بان قالت لا تقسم لي هذا امرأة كبيرة لا اريد قسما فاسقطت حقها فهذا ايضا جائز لكن اذا اسقطت المرأة - 00:28:23ضَ

حقها من القسم فاما ان تسقطه مطلقا بان تقول اسقطت حقي فحينئذ يتوفر يومها للبقية واما ان تهب يومها لواحدة معينة بان تقول قسم او ليلتي وهبتها لفلانة لي فاطمة - 00:28:42ضَ

حينئذ يقسم لفاطمة ليلتين ليلتها والليلة التي وهبت لها واما ان تسقط حقها من القسم وتهبه للزوج فحينئذ يتوفر للبقية. اذا الزوجة اذا اسقطت حقها من القسم فان وهبته لزوجة معينة - 00:29:05ضَ

فلها الحق في ذلك ويكون لها وان اسقطته مطلقا فانه يتوفر للبواقي. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان خاف وان خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها - 00:29:28ضَ

من اصوات هجرها في المتجر فان لم ترتجع ضربها ضربا غير مبرح ويمنع من ذا ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها. وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها - 00:29:44ضَ

يعرفان الامور والجمع والتفريق يجمعان ان رأيا بعوض او غيره او يفرقان فما فما معنا جاز عليهما والله اعلم يقول وان خاف نشوز امرأتي النشوز بمعنى الارتفاع ومنه المكان النشز يعني المرتفع - 00:30:01ضَ

اما شرعا فالنشوز وعصيان المرأة زوجها فيما يجب عليها نحوه عصيان المرأة لزوجها فاذا عصت المرأة زوجها فان الزوج يسلك معها مراتب المرتبة الاولى الوعظ والمرتبة الثانية الهجر والمرتبة الثالثة الضرب - 00:30:22ضَ

والمرتبة الرابعة بعث الحكمين وقد ذكر الله ذلك في قوله واللاتي تخافون نشوزهن فعيظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله - 00:30:51ضَ

حكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما اذن اذا نشجت المرأة ومعنى نشوزها ومعنى نشوزها اي ترفعها عليه. تترفع فلا تطيعوه او تطيعه وهي متبرمة او اه تقرأ او او تقصر في خدمته - 00:31:13ضَ

فماذا يصنع؟ اولا يعظها والموعظة بمعنى التذكير فيذكرها بما للزوج من الحقوق وما اوجبه الله تعالى عليها نحوة فان افاد فالحمد لله ان لم يفت ينتقل الى المرتبة الثانية وهي الهجر - 00:31:35ضَ

والهجر نوعان فجر بالقول وهجر بالفعل تأمل هجر بالقول فالا يكلمها لكن لا يتجاوز ثلاثة ايام واما الهجر بالفعل فالا يضاجعها يهجرها في المضجع وهذا لا حد له فان لم يفت ضربها ضربا غير مبرح - 00:31:58ضَ

فان لم يفت فانه يبعث بعث الحكمين تبعث حكما من اهله وحكما من اهلها فيأتي رجل من قبلها من قبل اهلها ومن قبل اهل الزوج رجلان عاقلان يعرفان النكاح ومصالحه - 00:32:23ضَ

ولهما اطلاع على حال الزوجين يجتمعان ويريان اما التفريق بين الزوجين واما الاصلاح ولهذا قال الله عز وجل ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان خيف الشقاق بينهما - 00:32:43ضَ

بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها. يعني شخصان رجلان من قبل اهل الزوج واهل الزوجة يجتمعان ويقرران ما يرى يعني من الجمع والتفريق قال يجمعان ان رأيا بعوض او غيره او يفرقان فما فعل جاز عليهما - 00:33:03ضَ

فينظران الى المصلحة والله اعلم نقف على الخلق. نعم احسن الله احسن الله لكم شيخنا هذا سائل يقول امرأة صامت ثلاثة ايام من رمضان ثم اصيبت بمرض السرطان فلم تستطع الصيام - 00:33:29ضَ

فاستمر بها المرض وعانت منه الى ان توفيت بعد ستة اشهر من رمضان. هل الصوم عنها يجب الصوم عنها وقضاء الايام التي افطرت فيها من رمضان طيب هذه امرأة اه اصابها مرض نسأل الله العافية السرطان عافانا الله واياكم والمسلمين منه - 00:33:53ضَ

فلم تسع عن لم تستطع ان تصوم بقية رمضان ثم ماتت حينئذ يقضى عنها ان تيسر او يخرج من تركتها طعاما الورثة بين امرين انشاء صاموا عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه - 00:34:13ضَ

وان شاءوا اطعموا اما من تركتها واما تبرأ من عندهم فيطعمون عنها عن كل يوم مسكينة ثم اذا لو فرض انهم ارادوا الصيام يجوز ان يجتمع عدد بعدد ما عليها من ايام وان يصوموا يوما واحدا - 00:34:40ضَ

فلو فرض ان هذه المرأة صامت خمسة ايام من رمضان ثم اتاها المرض ولم تستطع فافطرت خمسة وعشرين يوما فاجتمع من اوليائه من اولادها من يعني ابنائها وبناتها واخواتها خمسة وعشرون وقالوا نصوم يوما واحدا - 00:34:59ضَ

كل واحد يصوم يوم يوما فانه يجزئ فهمتم؟ اذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه يجزئ لو اجتمع عدد من الاولياء وصاموا يوما واحدا بعدد ما على الميت. فلو كان الميت عليه - 00:35:22ضَ

اربعون يوما متراكمة. فاجتمع اربعون شخصا وصاموا قال غدا الخميس نصوم بنية عن هذا الميت فيجزئ الا اذا كان ما عليه من صيام مما يشترط فيه التتابع فان كان ما عليه من صيام مما يشترط فيه التتابع فلا يجزئ الا ان يصوم شخص واحد - 00:35:45ضَ

لانه لا يصدق التتابع الا اذا كان من شخص واحد. اما اذا كان الصيام ليس من شرطه التتابع فيجزئ لو اجتمع عدد. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول - 00:36:09ضَ

هناك شاب يريد ان يريد ان يتزوج بابنة خالته اه لكن بان له اخيرا ان امه كانت توضعها وامه نسيت ولم تتأكد هل وصلت هل وصل وضعه خمس رضعات ام لا؟ فما الحكم في - 00:36:23ضَ

في هذا وجزاكم الله نقول ما دام ان الام لم تتيقن انها ارضعتها خمسا فالاصل عدم ثبوت المحرمية. يعني من شرط ثبوت الرضاع عمران اولا ان يكون خمس رضعات فصاعدا - 00:36:37ضَ

والثاني ان يكون ذلك في الحولين فاذا كانت الام يعني لا يغلب على ظنها انها ارظعتها رظعا محرما فلا بأس. وان كان الامر مترددا فتركها او لا من باب الاحتياط وبراءة الذمة. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول - 00:36:53ضَ

فيما يتعلق بموضوع العدل بين الزوجات تفاوت حبه لزوجاتي الحب امر لا يملكه الانسان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك - 00:37:13ضَ

الحب والبغض والميل والكراهة ونحو ذلك هذا امر في القلب لا يستطيع الانسان ان يتحكم فيه فقد يجد انسان في قلبه ميلا الى شخص دون شخص مع ان الثاني ربما كان اكثر احسانا اليه - 00:37:37ضَ

لكن المحبة من الله عز وجل فكون الانسان يحب زوجته الاولى او الثانية اكثر من الاولى او العكس. نقول هذا لا ينام عليه. الذي يلام عليه ما يترتب على هذه المحبة - 00:37:56ضَ

بمعنى انك اذا كنت تحبها فلا تجعل هذه المحبة سببا في الاثم بحيث انك تفضلها على على غيرها. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول هل طاعة والدي الزوج واجبة - 00:38:08ضَ

والدي الزوج. لا لا تجب طاعته اقوى الطلعة انما تجب للوالدين لوالديه هو لقول الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ثم ايضا طاعة الوالدين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:38:27ضَ

طاعة الوالدين انما تجب في الامر الذي لهما فيه مصلحة وليس على الابن مضرة انتبه طاعة الوالدين ليست في كل شيء وانما تكون في الامر الذي له ما فيه مصلحة - 00:38:49ضَ

وليس على الابن فيه مضرة فلو ان الوالد قال لك مثلا لا تصلي لا تقوم الليل لا الاثنين والخميس لا تطلبوا العلم وليس له مصلحة تعنت فانه لا يطاع فان لا يطاع لكن لو نصحك وقال لا تصم - 00:39:05ضَ

لان الصوم يضعفك وتقصر في خدمته. حينئذ تجب اذا طاعة الوالدين انما تجب. متى؟ في الامر الذي لهما فيه مصلحة وليس على الابن فيه مضرة اما الامر الذي يكون للابن فيه مصلحة - 00:39:30ضَ

ولا مضرة على الوالدين. وانما نهاه تعنتا لا تطلب العلم لا تفعل كذا. ما له مصلحة؟ الا التعنت ففي هذا الحال نقول لا تجب وانما الطاعة بالمعروف هذي قاعدة مفيدة. لان بعظ الناس يشكل عليه انه قد يكون ابوه مثلا يأمره بشيء او ينهاه عن شيء - 00:39:53ضَ

مع ان له مصلحة في هذا الشيء. فهل يجب ان يطيعه يقول على القاعدة احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول هل الخلوة دون الدخول اه تثبت المهرة كاملا نعم قد حكم الصحابة رضي الله عنهم قضوا ان من ارخى سترا - 00:40:16ضَ

انه يثبت المهر وتجب العدة الدخول او الخلوة الدخول او الخلوة ومعنى الخلوة ان يخلو بها عن مميز حيث يخلو فيها في مكان ما ليس ليس بينهما احد ولهذا قال الامام احمد رحمه الله معنى الخلوة اذا استحل منها ما لا يحل لغيره - 00:40:35ضَ

فتجب العدة ويثبت المهر نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول ما التفصيل في ضرب رجل لزوجته؟ بارك الله فيكم الله عز وجل فاضربوهن الضرب يكون ضربا غير غير مبرح - 00:41:01ضَ

والظرب انما يجوز في المواضع التي اباحها الشرع وليس المقصود بالظرب الاتلاف والايلام وانما المقصود به التأديب والتقويم ولهذا تجد ان بعض الازواج والعياذ بالله ممن نزعت الرحمة من قلوبهم - 00:41:20ضَ

تجد انهم انهم يضربون ازواجهم ازواجهم يضربون ازواجهم ضربا لا نقول غير مبرح اشد من المبرح ربما اعتدى عليها وحصل تلف في بدنها اما في وجهها او في شيء من اجسادها - 00:41:46ضَ

وهذا دليل على نقص العقل ونقص الدين كونك اه تضرب هذه المرأة هذا ليس من الرجولة ليس من الرجولة وليس من الاخلاق الكريمة يعني من اخلاق العرب وليس من الدين. فالدين والعقل والفطرة - 00:42:09ضَ

ايش تمنع ذلك فلا تستعمل سلطتك وقوتك في ظلم هذه المرأة التي لا تستطيع ان ترفع الظلم عن نفسها فان فوقك وفوقها رب العالمين عز وجل وهو قادر على ان يأخذ بحقها - 00:42:32ضَ

وربما ان دعوة من هذه المرأة دعوة وهي مظلومة مضطرة يستجيبها الله عز وجل تدعو عليك نتمنى انك لم توجد في هذه الدنيا نتمنى انك لم توجد في هذه الدنيا فالواجب - 00:42:57ضَ

الحذر فضرب المرأة والتسلط عليها يعني الاستقواء عليها نقول هذا ليس فخرا ليس فخرا ولذلك ذكروا ان رجلا ثالثا طلب منه ان يسابق امرأة قيل له سابق ان امرأة ترغب في ان تسابقك - 00:43:17ضَ

على فرسها وفرسك تمتنع وابى فقيل له لما لا تمتنع قال لاني ان سبقتها فلا فخر. رجل سبق امرأة. هل فيها فخر ليس به فقط. وان سبقتني فالعار يقول هذا الذي سبقته المرأة - 00:43:40ضَ

فالحاصل ان تسلم بعض الازواج والعياذ بالله بضربه لزوجته في العقال او السوط او بالعصا او ربما بالات حادة نقول هذا كله من الامور المحرمة ومن الظلم فعليه ان يتقي الله عز وجل. فكما انه لا يرظى لموليته لابنته لاخته. ان يفعل بها - 00:44:01ضَ

هكذا فلا يرضى لي ايضا لبنات الناس ان يفعل بها هكذا فوليها واهلها لم يسلموا ابنتهم لك الا لتكرمها وتقوم بحقها ومعاشرتها بالمعروف لا يمكن لاي انسان عاقل ان يسلم موليته لرجل يعلم انه يستعبدها - 00:44:28ضَ

او انه آآ يضربها او انه يذلها او انه يهينها. لان حقيقة الامر ان اهانتها واذلالها ليس اذلال لها واذلال لاوليائها واهلها فالواجب تقوى الله عز وجل والحذر. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول هل يجوز اداء العمرة بالاستحاضة - 00:44:50ضَ

الاستحاضة معناها استمرار خروج الدم من المرأة استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او او ينقطع اياما يسيرة هذا معنى الاستحاضة. يعني يأتيها اللي تسمى نزيف - 00:45:13ضَ

ينزف الدم والمستحاضة لا تخلو من حالين اما ان تكون معتادة واما ان تكون مبتدأة المعتادة هي التي كان لها عادة سابقة كم رأى مثلا يأتيها الحيض كل شهر سبعة ايام ستة ايام - 00:45:37ضَ

واما ان تكون مبتدأة. يعني انها شابة صغيرة قرأ عليها الدم يعني اول مرة ينزل عليها الدم ثم استمر ما الحكم؟ نقول اما بالنسبة للمعتادة وهي التي لها عادة سابقة - 00:45:59ضَ

فاذا استحيضت واطبق عليها الدم فانها ترجع الى عادتها ترجع الى عادتها فتجلس كل شهر ستة ايام او سبعة ايام لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك - 00:46:16ضَ

فاذا كانت تقول عادتي من من في كل شهر من اول الشهر الهلالي الى يوم السابع فنقول اجلسي هذه المدة ثم اغتسلي وصلي فان قالت ليس لي عادة غير مطردة - 00:46:37ضَ

فحينئذ ترجع الى التمييز فتميز بين الدماء فما صلح ان يكون حيضا فهو حيض. وما صلح ان يكون وما لا وما لم يصلح ان يكون حيضا فهو استحاضا والفرق بين دم الحيض والاستحاضة - 00:46:54ضَ

من وجوه الوجه الاول من حيث اللون فدم الحيض اسود ودم الاستحاضة احمر تدم الجروح ثانيا من حيث الرائحة فدم الحيض منتن كريه الرائحة ودم الاستحاضة ليس كذلك ثالثا من حيث الرقة - 00:47:11ضَ

قدموا الحيض سخين ودم الاستحاضة رقيق وايضا دم الاستحاضة لا يتجمد ودم الحيض يتجمد فاذا نزل عليها الدم نقول انظري هل هذا الدم اسود منتن ثخين اذا قالت نعم نقول هذا ايش؟ حيظ - 00:47:34ضَ

واما اذا قالت لا هذا الدم رقيق. احمر آآ ليس له رائحة فنقول هذا طيب فان لم يكن لها تمييز قالت انا لا استطيع الدم على وتيرة واحدة فماذا تصنع؟ - 00:47:59ضَ

تجري صغالب عادة نسائها كأمهاتها واخواتها وعماتها وخالاتها فمثلا ينظر في اقاربها كم العادة الجارية تم حيض النساء من اقاربها اذا قالوا امامها تحيض ستة ايام او سبعة ايام فتجلس غالب عادة نسائها - 00:48:17ضَ

اذا المرأة اذا كانت معتادة المستحاضة اذا كانت معتادة ترجع الى لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فإن لم يقل لها عادة فترجع الى ماذا؟ التمييز - 00:48:38ضَ

فما صلح ان يكون حيضا فهو حيض وما لا فهو استحاضة فان لم يكن لها تمييز فتقعد او تجلس غالب عادة نسائية. هذا بالنسبة للمعتادة. طيب المبتدأة يعني بنت صغيرة اول مرة يأتيها الدم. اطبق عليها الدم. اتاها الدم ثم اطبق - 00:48:57ضَ

ماذا ماذا تفعل؟ نقول هي ليس لها عادة هذه مبتدأة المبتدأ مباشرة تنظر الى التمييز ونقول هل الدم الذي نزل واطبق عليك هل هو احمر رقيق ليس له رائحة اذا قالت نعم نقول هذا استحاضة - 00:49:22ضَ

وان قالت ثخين اسود منتن قلنا هذا حيد فان قالت لا استطيع ان اميز فحينئذ ترجع الى غالب عادة نسائها. فتقعد في اول كل شهر هلالي ستة ايام او سبعة ايام - 00:49:39ضَ

هذا من حيث احكام المستحبة اذا المستحاضة هي التي اطبق عليها الدم واستمر معها الدم بحيث لا ينقطع ابدا او ينقطع اياما يسيرة المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في كل شيء - 00:49:59ضَ

حكمها حكم الطاهرات في جميع الاحكام الا انه يلزمها ان تتحفظ وان تتلجم لان لا يصيب الدم ماذا الملابس وهل يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة الجواب لا يلزمها ولهذا كان القول الراجح - 00:50:18ضَ

ان كل من كان حدثه دائما كل من كان حدثه دائما كالمستحاضة ومن به سلس بول او سلس ريح لا يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة لماذا؟ اولا انه لا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة - 00:50:39ضَ

ليس هناك دليل يدل على وجوب الوضوء في حق من كان حدثه دائما من مستحاضة ومن به سلا سوري من به سلة فوق. ليس هناك دليل واما حديث عائشة رضي الله عنها - 00:51:02ضَ

توضئي لكل صلاة فهذه الزيادة وان كانت في البخاري انكرها مسلم الامام مسلم رحمه الله انكرها وقال في صحيحه وفي حديث حماد حرف تركناه. ويقصد بهذا الحرف هذه الزيادة وظعفها الامام احمد والنسائي وابن حجر وجمع من العلماء - 00:51:19ضَ

اذن نقول ليس هناك دليل فان قال قائل الرواية وتوضأ يقولن هذه الرواية ضعيفة ثانيا ايضا ان من كان حدثه دائما لا يستفيد بالوضوء لكل صلاة شيئا ربما وهو يتوضأ يخرج منه الحدث - 00:51:41ضَ

والزامه بان يتوضأ لكل صلاة ولو توضأ مثلا وذهب الى المسجد ربما في اثناء الطريق يحصل الحدث الزامه بذلك مشقة والمشقة تجلب ماذا؟ التيسير فمن كان حدثه دائما مستمرا معه - 00:52:01ضَ

فحكمه هذا. اما من يعني ليس دائما وانما بعظ الاحيان دون بعظ فمتى خرج منه لزمه ان يتوضأ نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول ما حكم الامام اذا صلى صلاة الجنازة ونسي تكبيرة تكبيرة ولم - 00:52:22ضَ

ولم يأتي بها نسيانا فما حكم صلاته هل يسقط هذا اه تكبيرات الجنازة اقل شيء اربع تكبيرات فاذا نسي تكبيرة تكبيرة من التكبيرات فان ذكر قريبا بمعنى انه لما سلم قيل له لم تكبر - 00:52:40ضَ

ففي هذا الحال يأتي بالتكبيرة التي نسيها يسلم وليس في السجود سهو. ما يسجد السهو ولهذا لما يقال ان هارون الرشيد رحمه الله اجتمع عنده ابو يوسف صاحب ابي حنيفة - 00:52:57ضَ

والكسائي عالم النحو المعروف امام في النحو اجتمع عند من عند الرشيد فقال ابو يوسف يقولون ان من اتقن فنا من فنون العلم سهل عليه بقية العلوم ان الانسان اذا اتقن فنا - 00:53:19ضَ

من الفنون اتقانا تاما تسهل عليه بقية الفنون. فاذا اتقن الفقه يسهل عليه الحديث والنحو وغيرها فقال الكسائي نعم صحيح قال اين تجد هذا في آآ النحو ثم ضرب مثلا - 00:53:43ضَ

قال اين ارأيت لو سهى لو سهى في سجود السهو في سجود السهو. يعني انسان يصلي نسي التشهد الاول او قام الى ركعة خامسة يجب عليه ان يسجد لو انه وهو يسجد السهو سهى - 00:54:03ضَ

لسهوه في سجود السهو سأل ابو يوسف سأل الكسائي فقال لا لا يسجد قال اين تجد هذا من قواعد النحو؟ قال لان المصغر لا يصغر سدود السهو مصغر من الصلاة - 00:54:25ضَ

والقاعدة النحوية ان المصغر لا يصغر اذن نقول اه صلاة الجنازة ايضا ليس فيها سجود سهو. لماذا؟ لانه اولا لم يرد وثانيا لانه لا سجود في صلبها فلا سجود في جبرها - 00:54:43ضَ

صلاة الجنازة الان هل من هل يشرع فيها السجود لا اذا لم يكن السجود اذا لم يكن السجود مشروعا في اصلها فلا يشرع في جبرها لان سجود السهو ايش؟ جابر - 00:55:01ضَ

جبر نعم السلام عليكم شيخنا هذا سائل يقول احسن الله اليكم شيخنا كيف نستطيع الارتباط بالدرس؟ وهل الدرس اسبوعيا او شهري؟ وكيف نستطيع الاطلاع على موعد الدرس اذا كان اسبوعيا او شهريا - 00:55:17ضَ

يرجعون اليك شهري هو شهري يكون في الغالب في اخر الشهر ويتم الاعلان عنه ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. اه هذا سائل يا شيخ يقول زوجتي تعامل امي بالمثل بالسب والشتم وتقول لي اه - 00:55:31ضَ

امك اه علما ان امي كبيرة السن وعلما ان امي لا تسكت تؤذيها بالكلام. وزوجتي تقول لي اريد مسكنا لوحدي. علما اني انا انا الطفل انا الابن الوحيد في في البيت - 00:55:46ضَ

فبماذا تنصحني اه نقول اذا لم يمكن الاصلاح بين زوجتك وبين امك بحيث ان كل واحدة منهن تسب الأخرى الخير والمصلحة تقتضي ان تجعل زوجتك في مكان تجعل امك في مكان بامكانك ان تستأجر موضعا او بيتا مثلا يكون فيه جناح - 00:55:58ضَ

يجعل لك ولزوجتك والقسم تقسمه قسمين تجعل قسما لك ولزوجتك وقسما لامك حتى لا يحصل الشقاق والنزاع نعم احسن الله بكم شيخنا هذا سائل يقول احسن الله اليكم نريد كلمة موجزة للمتجرئين على العلماء - 00:56:24ضَ

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقد ظهر البعض ما يحتاج العلماء رحمهم الله لهم مكانة لانهم يحملون العلم الشرعي الذي الذي ورثه الانبياء ولهذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:56:45ضَ

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اولا نعم ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان العلماء ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر - 00:57:08ضَ

العلماء لهم مكانتهم ولهم جلالتهم ولهم قدرهم لانهم هم الذين يبلغون شريعة الله عز وجل وينشرونها بين الناس وهم يحملون هذه الشريعة في صدورهم ولهذا قال الله عز وجل شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. فجعلهم من الشهداء - 00:57:25ضَ

واخبر سبحانه وتعالى انهم اخشى الناس وقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان العالم يسبح له كل شيء حتى الحيتان في البحر - 00:57:55ضَ

تسبح للعالم العلم فضله عظيم وحملة العلم ايضا مكانتهم اه عالية فالواجب علينا ان نقدر لهم قدرهم. وان نعرف لهم حقهم وهم ليسوا بمعصومين ليس معنى ذلك ان نقول انهم قد عصموا وان ما يصدر منهم كله صحيح. لو قلنا ذلك لجعلناهم انبياء - 00:58:14ضَ

لكن ليس معنى ذلك انك انك اذا خالفت عالما من العلماء او خالفت قولا من اقوال اهل العلم ان تزدريهم وان تتنقصهم وان آآ تحاول ان تنشر عيوبهم هذا مخالف لما يجب من النصيحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:39ضَ

الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم وائمة مسلمون وائمة المسلمين نوعان الامراء والعلماء فالنصيحة تقول للامرا باعتقاد ولايتهم وامارتهم والسمع والطاعة وغير ذلك مما يجب وتكون ايضا النصيحة للعلماء - 00:59:01ضَ

في عقد العلم عنهم والدفاع عنهم لانهم هم حملة الشريعة وهم الذين يقمعون البدع ويردون الباطل ولهذا لو ان شخصا من اهل البدع والضلال دخل مكتبة مملوءة بكتب السنة. وكتب العقيدة وصار يتكلم - 00:59:32ضَ

في الشريعة ويقدح في الشريعة هل سيقفز كتاب من هذه الكتب ويرد عليه ها يخرج كتاب ويفتح الصفحات ويقول هذا رد عليك لا. لكن لو كان هناك عالم او طالب علم - 00:59:53ضَ

لا ردي عليه. فهم الذين يدافعون عن الشريعة فالواجب علينا احترامهم وتقديرهم التقدير والاحترام اللائق بهم من غير غلو ومن غير جفاء ولا يعرف الشيء الا بضجة. انظروا الاماكن والبلدان - 01:00:08ضَ

والديار التي تخلو من العلماء ماذا يكون فيها من الجهل ولهذا ذكروا والله اعلم بصحتها ان الشيطان اتاه اه اتباعه وقالوا له ما بالك تفرح بموت العالم ولا تفرحوا بموت العابد هم يظنون ان العابد - 01:00:30ضَ

اعظم منزلة من العالم فقالوا انت اذا مات العالم فرحت. واذا مات العابد لم تفرح لان ضرر العالم علي اشد من ضرر العابد وسوف اريكم هذا اذهبوا الى العابد الفلاني في صومعته - 01:00:56ضَ

واسألوه هل يستطيع الله عز وجل؟ هل يقدر الله تعالى ان يجعل السماوات والارض في بيضة فذهبوا اليه وقالوا يا فلان العابد وجدوه يتعبد في صومعته قال هل يستطيع الله عز وجل ان يجعل السماوات والارض في بيضة؟ قال ابدا ما يمكن - 01:01:19ضَ

في بيضة كيف حالها فانكر قدرة الله ثم ذهبوا الى العالم وسألوه وقال انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فاما ان تصغر السماوات او تكبر فقال الان عرفنا الفرق. نعم - 01:01:38ضَ