اللقاء الشهري في المسجد النبوي الشريف ( منهج السالكين - للعلامة للسعدي )، لعام 1445هـ
اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير | كتاب منهج السالكين | 25 جمادى الآخرة 1446هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخلع - 00:00:00ضَ
وهو فراق زوجته بعوض منها او من غيرها والاصل فيه قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فاذا كرهت المرأة خلق زوجها او خلقه وخافت الا تقيم حقوقه الواجبة باقامتها معه - 00:00:14ضَ
فلا بأس ان تبذل له عوضا ليفارقها ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فان كان لغير خوف الا يقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها - 00:00:32ضَ
من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:46ضَ
اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الخلع الخلع في اللغة في معنى الازالة ومنه قولهم خلع الثوب اي ازال واما شرعا فهو فراق الزوج زوجته في عوض منها اي بعوض تبذله الزوجة - 00:01:07ضَ
لزوجها ولهذا قال رحمه الله وهو فراق زوجته بعوض منها او من غيرها يعني من غير الزوجة كما لو تبرع شخص بدفع هذا العوظ والخلع فسخ الخلع نوع من انواع الفسوخ - 00:01:34ضَ
والاصل فيه قول الله عز وجل فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ويشرع الخلع ويباح الى كرهت الزوجة خلق زوجها او خلقته او خشية الا تقوم - 00:01:56ضَ
بحقوقه الواجبة فحينئذ يجوز ان تبذل عوضا لتفارق لتفارق زوجها اما مع استقامة الحال بين الزوجين فان الخلع يكون محرما اذا الخلع انما يجوز اذا كان ثم سبب وهو ان الزوجة - 00:02:21ضَ
كريهة خلق زوجها او خلقته والفرق بينهما ان الخلق هو الصورة الباطنة والخلقة هي الصورة الظاهرة فاذا كرهت خلقه او خلقه فحينئذ لا حرج عليها ان تبذل العوظ لاجل ان تفارقه - 00:02:48ضَ
وهذا العوظ قد يكون من الزوجة وقد يتبرع به اجنبي ولهذا قال ويصح في كل قليل وكثير فلا فليس له قدر معين لكن قال العلماء يكره ان يخالعها باكثر مما اعطاها - 00:03:13ضَ
فلو انه امهرها عشرة الاف فيكره ان يخالعها باكثر من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال للذي خالع امرأته قال ولا تزدد قال فان كان لغير خوف - 00:03:35ضَ
الا تقيم حدود الله وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهذا يدل على ان طلب المرأة - 00:03:53ضَ
الطلاق من زوجها من غير سبب شرعي انه من كبائر الذنوب. لان الرسول صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقوبة خاصة. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق والاصل فيه قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - 00:04:08ضَ
وغيرها من نصوص الكتاب والسنة وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض. فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:04:35ضَ
كيف قال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان طلق لها النساء متفق عليه - 00:04:47ضَ
ثم قال رحمه الله كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة بمعنى التخلية واما شرعا فهو حل صيد النكاح او بعضه حلو قيد النكاح او بعضه محل قيد النكاح اذا طلقها ثلاثا - 00:05:03ضَ
او اخر ثلاث تطبيقات او بعبير اذا كان الطلاق رجعيا والطلاق تجري فيه الاحكام الخمسة فيكون واجبا ويقول محرما ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون مباحا فمتى يكون الطلاق واجبا يكون الطلاق واجبا للايلاء - 00:05:26ضَ
الايلاء والاله هو حلف الزوج على زوجته الا يطأها مدة الا يطأها اكثر من اربعة اشهر وقد ذكره الله عز وجل بقوله للذين يغلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فاذا مضت هذه المدة - 00:05:59ضَ
التي حلف فيجب ان يطلق او يرجع عن يمينه ويقول الطلاق محرما وذلك للبدعة وهي بدعة عدد وبدعة زمن فبدعة العدد ان يطلق اكثر من واحدة فكون الانسان يطلق امرأته ثلاثا - 00:06:21ضَ
او ان يطلقها طلقتين. هذا مخالف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما طلق ركانة رضي الله عنه امرأته ثلاثا غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم - 00:06:46ضَ
هذي سنة عدد وهناك سنة زمن بان يطلقها لغير العدة كما لو طلقها في حيظ او في طهر جامع فيه قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - 00:07:06ضَ
والطلاق للعدة ان يطلقها طاهرا من غير جماع او اذا استبان حملها لان طلاق الحامل للعدة لان عدة الحامل وضع الحمل كما قال الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:07:26ضَ
اذا الطلاق يكون محرما للبدعة سواء كانت البدعة بدعة زمن الطلاق في الحيض او في طهر جامع فيه او كانت البدعة بدعة عدد يباح الطلاق اذا لم تستقم الحال بين الزوجين - 00:07:47ضَ
فيكون مباحا بل قد يكون مستحبا فاذا علم الزوج ان حاله مع زوجته لن تستقيم وان العشرة بينهما قد تعسرت فحينئذ يطلقها ولا سيما اذا كان في بقائها معه ضرر - 00:08:14ضَ
فانه يكون في هذه الحال مستحبا ويكون مكروها وهو الاصل فالاصل في الطلاق انه مكروه لانه تزول به مصالح النكاح ثم ان الطلاق من حيث البينونة وعدمها ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:08:37ضَ
القسم الاول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعد الا بعقد بعد زوج ما تبين به المرأة كينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد بعد زوج - 00:09:03ضَ
وذلك فيما اذا استكمل العدد يعني اذا طلق نهاية عدده قال الله تعالى الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة. هاتان اثنتان ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره - 00:09:29ضَ
فاذا طلق امرأته ثلاثا او اخر ثلاث تطبيقات فانها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له الا بعقد بعد زوج ولابد ان يكون النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل كما تقدم - 00:09:53ضَ
القسم الثاني ما تبين به المرأة من اقسام الطلاق ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث تحل لمطلقها بعقد بحيث انها تحل لمطلقها بعقد وذلك فيما اذا طلق دون ما يملك من العدد - 00:10:14ضَ
اذا طلق دون ما يملك من العدد وخرجت الزوجة من العدة فحينئذ تبين منه بينونة صغرى مثال ذلك رجل طلق امرأته قال انت طالق وحارت ثلاث حيض هاظا الثلاثة حيظ - 00:10:38ضَ
حينئذ اذا طهرت من الحيضة الثالثة ليس له او لا يملك ان يراجعها لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثم قال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر - 00:10:57ضَ
وبعولتهن اي ازواجهن وبعولتهن احق بردهن في ذلك المراد في ذلك يعني في مدة العدة الزوج اذا طلق زوجته طلقة او طلقتين له ان يراجعها ما دامت في العدة اما اذا خرجت من العدة - 00:11:19ضَ
فليس له ان يراجعها بل اذا اراد او رغب في الرجوع اليها فلابد من عقد جديد. عقد بشهود وولي ومهر وغير ذلك لانها تبين منه وتكون اجنبية. لكن لا يشترط - 00:11:42ضَ
لا يشترط لاحلالها ان تتزوج فلتحل له ولو لم تتزوج القسم الثالث من اقسام الطلاق ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بلا عقد وذلك اذا طلق دون ما يملك من العدد - 00:12:00ضَ
وكان ذلك في عدتها اي لم تخرج من العدة وكان الطلاق بغير عوظ هنا ثلاثة قيود اولا ان يطلق دون ما يملك من العدد وثانيا ان يراجعها العجة وثالثا ان يكون وثالث ان يكون الطلاق بغير عوظ - 00:12:24ضَ
فحينئذ له ان يراجعها. وقولنا ان يكون الطلاق بغير عوظ احترازا من ماذا؟ من الخلع لان الخلع تبين به الزوجة بينونة صغرى فلو طلقها طلقة واحدة او طلقتين وراجعها في عدتها - 00:12:51ضَ
فله ذلك من غير عقد قال رحمه الله والاصل فيه قول الله عز وجل يا ايها الذين يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اه الخطاب هنا في قوله يا ايها النبي - 00:13:12ضَ
الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو عام له ولامته بدليل قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يا ايها النبي اذا طلقتم ولم يقل يا ايها النبي اذا طلقت - 00:13:34ضَ
فهذا يدل على ان الخطاب له ولامته. لكن وجه الخطاب اليه لانه هو امام الامة وهو المبلغ عن الله عز وجل قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء اذا طلقتم اي اذا اردتم ان تطلقوا النساء - 00:13:53ضَ
وليس المراد اذا طلقتم يعني اذا فرغتم من الطلاق بل المراد بقوله اذا طلقتم اي اذا اردتم ان تطلقوا وذلك ان الشرط الداخل على الفعل في اللغة العربية يرد على وجوه ثلاثة - 00:14:16ضَ
الوجه الاول ان يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل ارادة الفعل مع قرب وقوعه ان يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل ارادة الفعل مع قرب وقوعه كقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:14:43ضَ
اذا قمتم المراد اذا اردتم القيام ومنه ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث. معنى اذا دخل اي اراد ان يدخل - 00:15:07ضَ
ومنه قول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن هل المراد اذا فرغت او اذا اردت اذا اردت اذا فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة تكون بعد الفراغ او قبل القراءة - 00:15:25ضَ
قبل القراءة. اذا هنا الاول ان يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل ارادة الفعل مع قرب وقوعه الثاني ان يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل التلبس والشروع فيه التلبس والشروع فيه - 00:15:43ضَ
ومنه حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم فقوله كان اذا خطب - 00:16:04ضَ
احمرت عيناه. هل المراد اذا اراد ان يخطب او اذا فرغ او اثناء الخطبة اثناء الخطبة اذا المراد بالشرط الداخل على الفعل هنا الشروع والتلبس به القسم الثالث ان يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الفراغ - 00:16:25ضَ
والانتهاء كقوله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله هل المعنى اذا اردتم ان تقضوا مناسككم او في اثناء المناسك او اذا فرغتم اذا فرغت ومنه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه - 00:16:46ضَ
هل المعنى اذا اراد ان يشرب نجلده؟ او بعد ان يتحقق الشرب بعد ان يتحقق الشرب يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والطلاق للعدة ان يطلقها طاهرا من غير جماع - 00:17:08ضَ
او ان يطلقها حاملا اذا هذا الطلاق العدة ان يطلقها حاء طاهرا من غير جماع فمثلا حاضت المرأة ثم طهرت يطلق الطلاق هنا طلاق العدة لانه طلقها وهي طاهر اما لو طلقها - 00:17:29ضَ
بعد طهر جامع فيه بمعنى انها طهرت من الحيض ثم جامعها الطلاق هنا ليس للعدة بل هو طلاق بدعي لماذا؟ لان لا ندري ربما ان المرأة المرأة تحمل من هذا الجماع - 00:17:54ضَ
والطلاق لا بد ان يكون لعدة متيقنة فهو اذا طلقها لا ندري هل حملت فتعتد بالحمل فتكون عدتها عدة الحامل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حمدهن او لا تحمل فتكون عدتها بالحيض - 00:18:12ضَ
فهمتم؟ اذن الانسان اذا طلق المرأة وهي في طهر جامع فيه بمعنى انها حاضت ثم جامعها ثم طلقها فهذا الطلاق ليس سنة ليس طلاق سنة لانه اذا جامعها في هذا الطهر - 00:18:32ضَ
فلا ندري ربما حملت وربما لم تحمل والطلاق لا بد ان يكون لعدة متيقنة فالمرأة ان حملت ان قدرنا ان حملة فعدتها وضع الحمل وان لم تحمل فعدتها الحيض وهذا مخالف لما امر به - 00:18:49ضَ
فيما ابرى به الله عز وجل في قوله فطلقوهن لعدتهن قال وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء - 00:19:11ضَ
امسك بعده وان شاء طلق فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي رواية منه فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا - 00:19:38ضَ
وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي حائض او في طهر وطئ فيه الا الا ان تبين حملها ويقع نعم الا ان يستبين حملها الا ان يستبين حملها. اذا طلاق الحائض - 00:19:57ضَ
الاصل انه محرم لكن يجوز طلاق الحائض في ثلاث مسائل يجوز ان تطلق المرأة وهي حائض في مسائل ثلاث المسألة الاولى اذا كان الطلاق قبل الدخول او الخلوة لانه لا عدة - 00:20:12ضَ
عليها مثاله رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها وهي حائض الطلاق هنا واقع باتفاق العلماء والسبب انه ليس عليها عدة لقول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم يا ايها الذين امنوا اذا نعم يا ايها النبي اذا نعم يا ايها الذين امنوا اذا نكحت - 00:20:34ضَ
النساء اذا نعم لذلك نحن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها اذا قوله فما لكم عليهن من عدة يدل على ان المرأة اذا طلقها زوجها - 00:21:02ضَ
قبل الدخول او الخلوة عدة عليها يا ايها الذين امنوا ثم قال عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونا المسألة الثانية من المسائل التي يجوز فيها ان تطلق الحائض اذا كان الطلاق على عوظ - 00:21:24ضَ
قال طلقني بالف. طلقني على الف او نحو ذلك لان هذا يعتبر فسخا فاذا كان الطلاق على عوظ فلا حرج فيه المسألة الثالثة اذا كان الطلاق حال الحمل فلو طلقها وهي حائض وهي حامل - 00:21:47ضَ
والغالب ان الحامل لا تحيض لكن لو فرض ان امرأة كانت حاملا وحاضت وطلقها زوجها في الحيض الطلاق في هذه الحال نافذ لانه لا عبرة به اذ العبرة في عدة المرأة بالنسبة للحامل وضعم - 00:22:12ضَ
ماذا؟ وضع الحمل. اذا الاصل ان طلاق المرأة الحائض محرم لكن يجوز في هذه المسائل الثلاث وهي اذا طلقت قبل الدخول او الخلوة والثاني اذا كان الطلاق هلا عوض والثالث اذا - 00:22:33ضَ
كان الطلاق حالة الحمل. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه. من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق. وما تصرف منه وما كان مثله وكنايته - 00:22:57ضَ
اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينة على ذلك طيب يقع الطلاق بكل لفظ دل عليه فكل لفظ دل على الطلاق فانه يقع به الطلاق سواء كان جادا ام هازلا - 00:23:14ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة فلو ان شخصا طلق امرأته قال انت طالق ثم قال انا لم اقصد الطلاق قصدت ان اهددها ان امزح - 00:23:31ضَ
يقع الطلاق اذا الطلاق يقع سواء كان جادا ام هازلا والطلاق له صيغتان سبق المؤلف رحمه الله وهو صريح وكناية الطلاق له صيغتان صريح وكناية والصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه - 00:23:52ضَ
انت طالق. انت مطلقة. طلقتك. ونحو ذلك والكناية الكناية ما دل على الطلاق ولكنه ليس صريحا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكنايته اذا نوى بها الطلاق الكناية هي كل لفظ يفهم منه الطلاق لكن لا يدل عليه صراحة - 00:24:22ضَ
كل لفظ يفهم منه الطلاق لكن لا يدل عليه صراحة ولهذا قيل وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل كل لفظ لفراق احتمل فاللفظ الذي يحتمل الفراق اذا اقترن بالنية - 00:24:48ضَ
سارة صريحا في الطلاق الطلاق بالكناية او الكناية بالاصح الكناية لا يقع بها الطلاق الا في ثلاث حالات الحال الاولى اذا نوى والحال الثانية اذا كان في حال غضب والحال الثالثة اذا كان جوابا لسؤالها - 00:25:11ضَ
اذا الطلاق بالكناية لا يقع الا في هذه الحالات الثلاث. اذا نوى ولو حصل بينه وبين زوجته نقاش ثم قال اذهبي الى اهلك ونوى انه طلاق فيقع الطلاق اذا قال فارقي اخرجي - 00:25:39ضَ
لست لي بزوجة ونواه طلاقا فيقع اذا كل لفظ كل لفظ يحتمل الطلاق وغير الطلاق اذا نواه فانه يكون طلاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:25:59ضَ
ثانيا اذا كان واذا وقعت الكناية في حال خصومة او غضب حصل شجار بينه وبين زوجته ثم قال اذهبي الى اهلك اذهبي الى اهلك. احملي حقائبك وعفشك واخرجي فالقرينة تدل على ارادة - 00:26:21ضَ
الطلاق الا اذا قال انا لم انوي الطلاق الحال الثالثة اذا كان جوابا لسؤالها بان حصل بينه وبينه زوجته نزاع فقالت له طلقني وقال لها اذهبي الى اهلك فيقع الطلاق - 00:26:40ضَ
الا ان يدعي انه لم ينوي الطلاق اذا هذه ثلاث مسائل اه يقع فيها الطلاق بالكناية وهي اذا نواه او كان جوابا لسؤالها او كان في حال خصومة او غضب - 00:26:58ضَ
اذا الطلاق صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه والكناية ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق ولا يكون - 00:27:21ضَ
اولا يقع الطلاق بالكناية الا في المسائل الثلاث قال ويقع الطلاق منجزا او معلقا على شرط المنجز يقع في حينه كما لو قال انت طالق والمعلق اذا وقع الشرط او ما علق عليه - 00:27:43ضَ
فلو قال ان قمت فانت طالق ان خرجت فانت طالق ان كلمتي فلانا فانت طالق فتحق الشرط فحين اذ يقع يقع الطلاق. اذا الطلاق منه ما هو منجز ومنه ما هو معلق. ولهذا قال ويقع الطلاق منجزا - 00:28:06ضَ
سواء اه نعم منجزا او معلقا سواء علقه على شرط على فعلها او على زمن اذا دخل رمظان فانت طالق قال كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق فمتى وجد الشرط - 00:28:31ضَ
الذي علق عليه الطلاق وقع اذا وجد الشرط تحقق مشروط ثم قال فصل نقف على هذا. نعم احسن الله اليكم قال من صلى صلاة الفريضة وقد اكل لحم الابل ولم يتوضأ فما عليه - 00:28:50ضَ
قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال توضأوا من لحوم الابل وسئل ان اتوضأ من لحوم الغنم وقال انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم - 00:29:22ضَ
ونتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فلحم الابل على القول الراجح ناقض للوضوء وكل ما حمل اوف على البعير فانه ينقض الوضوء سواء كان لحما ام كبدا ام كرشا ام غير ذلك؟ نعم - 00:29:37ضَ
على من اه اكل لحم ابل ان يعيد الوضوء والصلاة. نعم احسن الله اليكم. هل يقع طلاق البدعة جمهور العلماء جمهور العلماء على وقوع الطلاق في حال الحيض او في - 00:29:56ضَ
لم يجاب او في طهر جامع فيه يرون انه محرم ولكن مع ذلك يقع والكلام فيها اقول من من حصل له هذا يراجع القاضي في بلده او ادارة الافتاء لتنظر في امره. نعم - 00:30:18ضَ
احسن الله اليكم هذا يقول ما حكم استعمال الفاظ النبوية او ايات قرآنية؟ بتغيير لفظ بتغيير لفظ باخر كافشوا العلم بينكم بدلا من لفظ افشوا السلام بينكم ونحو ذلك. دون اعتقادي انها نص - 00:30:36ضَ
اه رواية الحديث لعله يقصد رواية الحديث بالمعنى رواية الحديث بالمعنى هذه جائزة في شروط الشرط الاول عن الا يكون من روى الحديث حافظا لفظه يعني عند التعذر والثاني الا يكون من الالفاظ - 00:30:55ضَ
التعبدية كالاذكار الشرعية والثالث ان يكون من عارف بمعناه ان اكون من عارف بمعنى والرابع ان يقرن ذلك ببيان ان هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعيدوا عنه اذا ذكر الحديث يقول او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:21ضَ
رواية الحديث المعنى تجوز اذا كان الانسان ناسيا للفظه ولكن بشرط الا يكون من الالفاظ التعبدية فمثلا التحيات لله والصلوات والطيبات لا يجوز ان يقولها بالمعنى بل يجب ان يتقيد - 00:31:44ضَ
بلفظها والشرط الثالث ان يبين عند ذكره في الحديث قول ما رواه ان هذا ليس هو اللفظ يعني يقول مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه كذا وكذا. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:00ضَ
احسن الله اليكم. وهذا السائل يقول ما هو اثر الخلاف بين الطلاق بعوض والفسخ؟ وجزاكم الله خيرا اه الطلاق بعوض نوع من الفسخ الفسخ النكاح له اسباب متعددة فالفسخ يكون لفقد شرط - 00:32:21ضَ
فسخ النكاح قد يكون شرط كما لو قالت المرأة تزوجتك بشرط ان اشترط ان اكمل تعليمي او ابقى في وظيفتي فلم يمكنها من التعليم ولا من الوظيفة لها حق الفسخ. الفسخ هنا لي اي شيء - 00:32:42ضَ
في فقد بشرط قد يكون الفسخ لوجود عيب كما لو تزوجته ووجدته ووجد فيه عيبا او هو وجد فيه عيبا النكاح ويقول الفسخ ايضا بالخلع الخلع نوع من انواع الفسوخ - 00:32:59ضَ
فالفسخ قد يكون لفقد الشرط بوجود عيب لخلع لغير ذلك. نعم احسن الله اليكم هل من التآكل بالدين ما يكون من حث الناس على شراء سلعة فيها فضل كالعجوة وزمزم وغيرها - 00:33:19ضَ
قال ايش هل من التآكل بالدين؟ التآكل التآكل يعني احتكاك للتأكد. التأكد هنا. نعم اي نعم. هل من التأكد بالدين ما يكون من حث الناس على شراء سلعة فيها فضل كالعجوة وزمزم وغيرها - 00:33:35ضَ
هذا بحسب نيته يعني اذا حث الناس على العجوة على تمر العجوة او حثهم على ماء زمزم. فاشتروا هذا بحسب نيته ان كان يقصد يعني كان تاجرا ويقصد ان الناس يشترون منه فهذا اقول يعني نيته وقصده - 00:33:57ضَ
ليس الاخرة وانما قصده الدنيا وتحصيل الدنيا واما اذا لم يكن كذلك فهذا من باب الحث والدلالة على الخير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر - 00:34:17ضَ
نعم احسن الله اليكم. وهذا السائل يقول بارك الله فيكم ان اشترط الرجل على امرأته طلاقا في زمن معين فلما اتى الزمان كانت في حيض او طهر جامع فيه. هل يقع الطلاق؟ وهل يلغي الشرط - 00:34:32ضَ
هذا ينبني على وقوع الطلاق في حال الحيض او في الطهر جمع فيه فجمهور العلماء مذاهب الائمة الاربعة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد على ان الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جامع فيه محرم - 00:34:49ضَ
ولكنه يقع سواء كان منجزا بان قال انت طالق وهي حائض او علق الطلاق على شرط او زمن ووقع حال الحيض. فعندهم لا فرق. نعم احسن الله اليكم. من هجر زوجته هل اذا دخل البيت يسلم عليها - 00:35:06ضَ
السلام مشروع لكل مسلم ومن احق من يسلم عليه الزوجة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان سيعرض هذا ويعرض هذا - 00:35:28ضَ
وخيرهما الذي يبدأ السلام فهجر الزوجة اذا شرع كما سبق لنا في حال النشوز يهجرها فاهجره اهجروهن والهجر يكون بالكلام ويكون في المضجع. اما الهجر في الكلام فلا يتجاوز ثلاثة ايام - 00:35:46ضَ
لما تقدم في الحديث واما الهجر في المضجع فبحسب المصلحة. نعم احسن الله اليكم. ما الفرق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى بينا هذا وقلنا البينونة الكبرى لا تحل به المرأة لمطلقها الا بعد زوج - 00:36:08ضَ
بقوله حتى تنكح زوجا غيره والبينونة الصغرى تحل تحل تحل او تحد والبينونة الصغرى تحل المطلقة لمطلقها بعقد الصغرى لابد من عقد والكبرى لا تحل الا بعد زوج الله اليكم - 00:36:29ضَ
هل المطلقة المبتوتة نستبرئ او تعتد. وجزاكم الله خيرا. قد قال الله عز وجل والمطلقات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وهذا عام في جميع المطلقات سواء كانت بائنا بينونة كبرى ام بينونة صغرى ام غير ذلك - 00:36:51ضَ
فكل مطلقة مستعدتها ثلاث حيض هذا قد حكي الاجماع عليه. يعني قد حكى بعض العلماء الاجماع على ان المطلقة ثلاثا ان عدتها ثلاث حيض وفيه خلاف لكن الخلاف يعني يعتبر - 00:37:13ضَ
نادرا نعم احسن الله اليكم. هل يجوز للمرأة ان تسافر بدون محرم علما ان زوجها زوجها منعها من السفر في البلد الذي تجيء عنده اليه قد ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا امرأة الا مع - 00:37:35ضَ
في محرم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق تحج مع امرأتك - 00:37:54ضَ
فالمشروع للمرأة الا مسافر الا مع محرم ولا يجوز لزوجها ايضا كما سبق لنا الزوج لا يجوز له التعنت ومنع امرأته او زوجته من السفر اذا كان هناك حاجة او منعها من الخروج لقضاء حوائجها او لزيارة اهلها - 00:38:13ضَ
احسن الله اليكم. هل الزواج عائق لطالب العلم؟ اذا كانت الزوجة بعيدة عنه فما توجيهكم؟ هل هل الزواج عائق لطالب العلم؟ لا الزواج ليس عائقا. الزواج مما يعين طالب العلم على العلم - 00:38:34ضَ
لان الزواج استقرار والانسان يجد من يؤانسه ومن يعاشره فهو مما يعين طالب العلم على العلم. نعم احسن الله اليكم يقول انا من اهل المدينة. فهل يجوز تكرار العمرة اسبوعيا - 00:38:52ضَ
اه قد ثبت عن انس رضي الله عنه او روي عن انس رضي الله عنه انه كان اذا كان في مكة وحمم رأسه خرج واعتمر العمرة ما بين العمرتين لابد ان يكون بينهما زمن - 00:39:12ضَ
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما لكن اذا كانت العمرة من الميقات فلا حرج لان العمرة التي من الميقات هي العمرة المشروعة وهي عمرة السنة - 00:39:33ضَ
لكن الذي يخرج كل يوم من مكة وهو في مكة يخرج التنعيم ثم يرجع بعضهم يأتي صباحا بعمرة ومساء بعمرة هذا ليس من الامور المشروعة. العمرة مشروعة هي التي تكون من الميقات نعم - 00:39:49ضَ
احسن الله اليكم كيف تتم الرجعة؟ هل هي قولية ام فعلية الرجعة تكون بالقول وتكون بالفعل القول بان يقول راجعتك. رددتك. انت زوجتي ونحو ذلك والفعل ان يجامعها بنية الرجوع - 00:40:06ضَ
ان يجامع بنية الرجوع. نعم احسن الله اليكم يقول امرأة تقرأ القرآن على رجل وسجدت سجود التلاوة هل يسجد الرجل معها لأن من شرط سجود التلاوة بالنسبة للانسان ان يكون ان يكون من سجد يصلح ان يكون اماما - 00:40:26ضَ
يصلح ان يكون اماما والمرأة لا يصح ان تكون امامة للرجل بحال من الاحوال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا فامامة المرأة بالرجال او بالرجل لا تصح - 00:40:49ضَ
احسن الله اليكم في حادث اخرت عن صلاة الجنازة دخلت في التكبيرة الثالثة هل ادعو للميت ام اعيد التكبيرات الاولى والثانية مع الفاتحة؟ والصلاة على الميت. الصلاة على النبي. القاعدة ان ما يدركه المصلي المسبوق في - 00:41:07ضَ
وفي غيرها ما يدركه هو اول صلاته وما يقضيه هو اخر صلاته فانت اذا دخلت في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة الامام يدعو ان تكبر وتقرأ الفاتحة ثم اذا كبر الامام الرابعة تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي ان تقول اللهم صلي على محمد - 00:41:24ضَ
فاذا سلم تكبر وتدعو للميت ادنى دعاء يكفي ان تقول اللهم اغفر له وارحم ثم تكبر وتسلم فما يدركه المسبوق في الجنازة وفي غير الجنازة هو اول هو اول صلاته - 00:41:51ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا نعم احسن الله اليكم. وهذا السائل يسأل ما هو افضل كتاب في النكاح تنصحون به طالب العلم النكاح - 00:42:09ضَ
النكاح تكلم عليه الفقهاء في جملة الكتب كتب الفقه لكن لا اعلم لو لا يحضرني كتاب معين متعلق بالنكاح لكن كتاب النكاح من جملة الكتب التي تكلم عليها الفقهاء في كتب الفقه المطولة. يعني مثلا في المغني في المجموع شرح المعذب في غيره - 00:42:26ضَ
يذكرون كتاب النكاح كتاب الطلاق كتاب كذا كتاب كذا اما كتاب معين في النكاح لا يحضرني شيء. نعم ما هو المعتبر اذا قالت الزوجة انه جامعني والزوج ينفي ذلك ما هو المعتبر؟ نعم. اذا قالت الزوجة انه جامعني والزوج ينفي ذلك - 00:42:50ضَ
نعم المعتبر قول الزوجة لان هذا الامر لا يعرف الا من قبلها لا يعلم الا من قبلها اذا قال الزوج طلقتها وهي حائض وهي تقول لا لست حائضا ايهما الذي اعلم بنفسه الزوجة والزوجة - 00:43:11ضَ
الزوجة فالشيء الذي لا يعلم الا من قبل الانسان قوله فيه مقبول لان هي اعلم بنفسها وهذا السائل يسأل كيف يطلب العلم في البلاد التي ليس فيها علماء العلم بحمد الله في وقتنا الحاضر - 00:43:31ضَ
تيسر الحصول عليه فانت بامكانك ان تتابع الدروس العلمية في اي مكان في انحاء العالم عن طريق البث والنقل المباشر ثم ايضا الدروس السابقة واللاعقة كلها محفوظة الوسائل التواصل الاجتماعي في اليوتيوب وفي غيرها - 00:43:55ضَ
لكن الهمم ضعفت العلم موجود في الكتب وموجود ايضا في وسائل النشر المتعددة لكن الهمم الان ضعيفة وسبب ذلك اه كثرة الصوارف وكثرة الشواغل الناس كثرت الصوارف التي تصرفهم عن العلم الشرعي - 00:44:19ضَ
من الصوارف وسائل التواصل الاجتماعي الهاتف النقال ونحو ذلك ولذلك تفاجأ ان بعضهم ربما في اليوم في اليوم يكون اغلب وقته مع الهاتف انه لو فكر لوجد يعني الهاتف يأتيك تقرير اسبوعي - 00:44:47ضَ
اسبوعي مدة الاستعمال فتعجب احيانا من استعمالك للهاتف مكتوب مدة الاستعمال ستين ساعة يعني اكثر من ثلاثة ايام وانت جالس عاكف على الهاتف مع انه ايضا احيانا الانسان يعكف عليه وينظر فيه في امور ليس فيها فائدة - 00:45:11ضَ
ليس فيها فائدة يعني لو قارنت هذا الجلوس للهاتف وبين ان تقرأ القرآن الجزء الواحد يحتاج الى نحو عشرين دقيقة فانت اذا جلست يوميا على الهاتف بعض الناس يمكن يجلس ست ساعات خمس ساعات - 00:45:34ضَ
الساعة الواحدة ثلاثة اجزاء ست ساعات كم قد يقرأ ثمانية عشر جزءا يستطيع ان يختم القرآن يعني في ثلاثة ايام او في يومين واعود واقول الوسائل التواصل الاجتماعي من اعظم اسباب - 00:45:52ضَ
اه انصراف الناس معنا طلب العلم وعن الخير. لكن الانسان اذا استعان بالله عز وجل وكانت عنده همة فانه يستطيع ويعينه الله احسن الله اليكم وهذا يقول ما حكم رواتب الصلاة في السفر للعمرة - 00:46:17ضَ
ما حكم رواتب الصلاة احسنت اه يقصد السنن الراتبة السنة للمسافر السنة للمسافر ان يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء هذه السنن التي يسن للمسافر تركها. اما بقية السنن - 00:46:39ضَ
كسنة الفجر والوتر والظحى تحية المسجد سنة الوضوء. فالمسافر كغيرها اذا السنن التي يسن للمسافر تركها هي ثلاث. سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء اما بقية السنن فهو كغيره - 00:47:04ضَ
يصلي جميع السنن وقول بعض العامة ان المسافر لا يصلي السنن ونحو ذلك هذا لا اصل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر وكان يصلي الضحى وهو مسافر - 00:47:30ضَ
ويصلي تحية المسجد الى غير ذلك. نعم احسن الله اليكم هذا يقول هل يلزم على المأمومين قراءة الفاتحة خلف الامام في الصلاة الجهرية اه هذه المسألة وهي قراءة المأموم الفاتحة. هل يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة او لا - 00:47:46ضَ
قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اختلف العلماء رحمهم في ذلك منهم من يرى ان الفاتحة ركن في حق كل مصل. من امام ومأموم ومنفرد - 00:48:06ضَ
ومنهم من يرى ان الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية اذا جهر الامام فان قراءة الامام له قراءة ولا ريب ان القول الاول وهو قراءة الفاتحة ابرأ للذمة واحوط - 00:48:25ضَ
لانك اذا قرأت الفاتحة صلاتك صحيحة باجماع العلماء اذا لم تقرأ قال لك بعض العلماء ان صلاتك لا تصح المؤمن يحرص على ان يقرأ الفاتحة حتى لو كان خلف الامام في الجهرية - 00:48:44ضَ
اولا احتياطا ذمتهم وبراءة لذمته وعدم تعريض صلاته لي الحكم بالبطلان اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا - 00:49:03ضَ
وان يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا وان يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى واصلاح وان يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة ويرزقنا التزود في يوم النقلة وان يصلح نياتنا وذرياتنا وان يوفق ولاة امرنا لما - 00:49:21ضَ
يحب ويرضى وان يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين انه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:49:44ضَ
احسن الله اليكم وبارك الله فيكم - 00:50:05ضَ