اللقاء الشهري في المسجد النبوي الشريف ( منهج السالكين - للعلامة للسعدي )، لعام 1445هـ
اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير | كتاب منهج السالكين | 25 جمادى الأولى 1446هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين اما بعد يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ
وينبغي ان يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا - 00:00:20ضَ
وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث - 00:00:36ضَ
رواه اهل السنن والثلاث الايات فسرها بعضهم وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون والاية الاولى من سورة النساء يا ايها يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة - 00:00:50ضَ
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز - 00:01:10ضَ
فوزا عظيما ولا يجب الا الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك او انكحتك والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج او نائبه. كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحوه - 00:01:30ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد تقدم انه ينبغي - 00:01:48ضَ
للعاقد ان يقرأ الخطبة خطبة ابن مسعود رضي الله عنه وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه الى اخره وتسمى خطبة الحاجة وتقدم الكلام عليها قال ثم يقرأ الايات الثلاث - 00:02:10ضَ
الاية الاولى يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون والاية الثانية قول الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة - 00:02:35ضَ
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والثالثة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما - 00:02:57ضَ
ثم بعد ذلك يأتي الايجاب والقبول. ولهذا قال ولا يجب الا الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي يعني يقول الولي زوجتك موليتي. زوجتك ابنتي فيقول الزوج او من يقوم مقامه قبلت - 00:03:19ضَ
وسواء كان التزويج بلفظي زوجتك او انكحتك او ملكته او بغير ذلك من الالفاظ الدالة عليه وذلك لان عقد النكاح ليس من الامور التي يتعبد لله عز وجل بها لان المقصود منها هو المعنى - 00:03:39ضَ
وما دام ان المقصود هو المعنى فان اي لفظ دل على الانكاح او التزويج فانه ينعقد به فلو قال زوجتك ولو قال انكحتك ولو قال ملكتك ولو قال جوزتك فان كل هذه الالفاظ ينعقد بها النكاح. اذا يكون ايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي - 00:04:08ضَ
او من يقوم مقامه وقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه وهو الوكيل بان يقول قبلت او قبلت هذا النكاح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله - 00:04:36ضَ
باب شروط النكاح ولابد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة فيجبرها ابوها والامة يجبرها سيدها ولابد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة - 00:04:53ضَ
واولا يقول رحمه الله باب شروط النكاح الشروط جمع شرط والشرط في اللغة بمعنى العلامة ومنه قول الله عز وجل فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وقد جاء اشراطها يعني علاماتها - 00:05:12ضَ
واما اصطلاحا فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ومن اقرب الامثلة واوضح الامثلة الطهارة الطهارة شرط من شروط الصلاة يلزم من عدمها - 00:05:37ضَ
عدم صحة الصلاة ولكن لا يلزم من وجود الطهارة ان يصلي فقد يتطهر ولا يصلي فالنكاح كغيره من العقود لا بد فيه من شروط منها اولا رضا الزوجين فلا يصح النكاح مع الاكراه - 00:06:00ضَ
فلو اكره الزوج على النكاح او اكرهت المرأة على النكاح فان هذا لا يصح لقول الله عز وجل يا ايها الذين لقول الله تبارك وتعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:06:25ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراب واذا كان التراضي مطلوبا في عقد البيع في عقد النكاح من باب اولى. كذلك ايضا ما يأتي من الاحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح - 00:06:43ضَ
المرأة حتى تستأذن وفي لفظ لا تنكح البكر لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن فلا بد في عقد النكاح من رضا الزوجين واستثنى المؤلف رحمه الله قال الا الصغيرة - 00:07:05ضَ
الصغيرة اذا كان هناك مصلحة يزوجها وليها لكن هذا مقيد بما اذا كان في تزويجها مصلحة لا ان الامر على سبيل الاطلاق اول ما السلام فيها خلاف قال رحمه الله ولابد فيه من الولي - 00:07:25ضَ
لابد في عقد النكاح من ولي يتولى تزويج المرأة والدليل على اشتراط الولي قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا نكاح الا بولي - 00:07:46ضَ
والنفي هنا نفي للصحة وهذا هو الاصل ولان المرأة ضعيفة فقد يغرر بها ويتزوجها من ليس كفؤا لها فكان من حكمة الشرع ان اشترط الولي واشتراط الولي وما عليه عامة اهل العلم - 00:08:10ضَ
فهو مذهب الامام مالك والشافعي واحمد رحمهم الله وذهب بعض العلماء ومنهم ابو حنيفة رحمه الامام ابو ابي حنيفة الى جواز تزويج المرأة نفسها اذا كانت رشيدة وبعضهم قيد ذلك اذا كانت - 00:08:35ضَ
دون البكر لكن ما دل عليه النص هو الاولى قال واولى الناس بتزويج الحرة ابوها. وان علا ثم ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب وترتيبهم ترتيبهم في الولاية كترتيبهم في العصبة - 00:08:57ضَ
ففي التعصيب في الفرائض والمواريث ابوة اخوة عمومة ابوة ابوة بنوة عمومة ابوة بنوة اخوة عموما ويرتبون هكذا لكن في النكاح قدموا رحمهم الله قدموا الابوة على البنوة بان عقد النكاح يحتاج الى نظر - 00:09:21ضَ
ويحتاج الى تمعن ومعلوم ان الاب عنده من المعرفة ما ليس عند الابن فلهذا قدم في الولاية. قال ثم الاقرب فالاقرب من عصاباتها وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الايم حتى تستأمر. الايم - 00:09:56ضَ
هي الثيب التي قد سبق ان تزوجت ولا تنكح البكر حتى تستأذن وهنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق فقال لا تنكح الايم حتى حتى تستأمر والاستئمار فيه نوع مشاورة - 00:10:19ضَ
فيه نوع مشاورة. وذلك لانها قد عرفت النكاح وجربت النكاح. فلهذا تستشار اما البكر فتستأذن ان يقال تقدم لك فلان فاذا اذنت او سكتت فان هذا اذن. ولهذا قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت - 00:10:39ضَ
فاذا قيل تقدم فلان يريد نكاحك فسكتت فسكوتها دليل على الرضا نعم احسن الله اليكم وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت - 00:11:05ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلن النكاح رواه احمد وقال صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح اعلان النكاح بمعنى اظهار بمعنى الاظهار يعني ان يظهر النكاح ويعلن للملأ وهذا من السنة - 00:11:32ضَ
اعلان واظهاره حتى يعرف ويشتهر بين الناس ولكن من الاعلان من الاعلان الاشهاد من الاعلان الاشهاد فالواجب هو الاشهاد لكن اظهاره عند الناس واعلانه هذا من الامور المستحبة والا فيكفي الاشهاد - 00:11:53ضَ
ولهذا قال ومن اعلانه شهادة عدلين يعني ان يشهد عدلان رجلان على هذا النكاح قال واشهاره واظهاره والظرب عليه بالدف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال. نعم - 00:12:14ضَ
الله اليكم وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. فليس الفاجر كفؤا للعفيفة. والعرب بعضهم لبعض اكفاء نعم وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفر الواجب على الولي ومن جعله الله تعالى وليا على امرأة سواء كانت - 00:12:38ضَ
بنتا له او كان وليا عليها كعمها الواجب عليه ان يتقي الله عز وجل وان يختار لها الكفء الكفء في وفي اخلاقه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه - 00:13:00ضَ
وهذا يدل على هذا الحديث يدل على ان الدين غير الخلق فالدين شيء والخلق شيء وقد يكون الانسان عنده دين لكن ليس عنده خلق وقد يكون عنده خلق ولكن ليس عنده دين. فلا ارتباط - 00:13:25ضَ
ولا تلازم بين الدين والخلق. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم من ترضون ان دينه وخلقه ولم يقل من ترضون بل لا بد من الدين والخلق - 00:13:46ضَ
والدين ان يكون عنده دين يعني ان يكون متدينا فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات والخلق ان يكون ذا خلق حسن ومن الخلق الحسن حسن المعاشرة للمرأة ومن ذلك ايضا ان يكون باذلا - 00:14:05ضَ
منفقا معاشرا بالمعروف يقول فليس الفاجر كفؤا للعفيفة. والمراد بالفجوء بالفجور هنا. من عرف بالزنا والعياذ بالله فمن عرف بالزنا والفواحش ليس كفئا للعفيفة لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك - 00:14:28ضَ
ترجم ذلك على المؤمنين في هذه الاية يقول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك اصح ما قيل في تفسير هذه الاية - 00:14:57ضَ
ان الزاني اذا تزوج المرأة فان كانت عالمة بانه زان ورظيت بذلك فهي زانية وان كانت تستبيح الزنا والعياذ بالله فهي مشركة لانها جعلت نفسها شريكا مع الله عز وجل في التشريع - 00:15:14ضَ
كذلك ايضا الزوج اذا علم ان هذه المرأة زانية والعياذ بالله. فتزوجها مع علمه بفعلها للفواحش فهو زان وان كان قد تزوجها وهو يعلم انها زانية. ولكن قال الزنا لا حرج فيه - 00:15:39ضَ
فهذا مشرك لانه جعل نفسه شريكا مع الله تعالى في التشريع وقد قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اذن يجب على الولي ان يختار لموليته الكفر - 00:15:59ضَ
فلا يزوجها بفاجر ولا بفاسق ومن ذلك ايضا ان يتحرى ان لا يكون ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات ونحو ذلك لان هذا لان في لان في تزويجها بمن يتعاطون الفواحش ومن يتعاطون المخدرات والمسكرات فيه - 00:16:19ضَ
عظيم على هذه المرأة. وربما ان هذا المدمن للمخدرات والعياذ بالله يقتلها. او يقتل اولادها كما هو كما يعني حصل ونسأل الله العافية في كثير من القصص التي لا لا تخفى - 00:16:44ضَ
فالواجب عليه ان يتقي الله تعالى في اختيار الكفؤ ثم قال رحمه الله والعرب بعضهم لبعض اكفاء. يعني من حيث النسب والحسب. نعم احسن الله اليكم. قال فان عدم وليها او غاب غيبة طويلة - 00:17:01ضَ
او امتنع من تزويجها كفأ زوجها الحاكم كما في فان عدم وليها يعني المرأة اذا لم يقل لها ولي فان الذي يتولى تزويجها هو الحاكم والحاكم هو القاضي يعني في بلدها - 00:17:22ضَ
او غاب غيبة يفوت بها الكفر فان قدر مثلا ان وليها قد سافر الى بلد بعيد ولا يعرف عنه شيء. فحينئذ يتولى الحاكم تزويجها. ولهذا قال او غاب غيبة طويلة. او يمتنع من تزويجها - 00:17:40ضَ
بحيث ان هذه المرأة كلما تقدم اليها رجل كفء يمنعه ويقول لن ازوجك. وتكرر منه ذلك فان يكون وليها في هذه الحال هو الحاكم كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له - 00:17:59ضَ
ومثل ذلك من تعيش في بلاد ليس ليس لها ولي يعني امرأة مثلا اسلمت او هاجرت الى مكان وليس لها ولي. فالذي يتولى تزويجها هو الحاكم في ذلك البلد فان لم يمكن بان كانت تعيش في بلد ليس فيه قاض شرعي فالذي يتولى تزويجها هو مثلا رئيس المركز الاسلامي في - 00:18:21ضَ
البلد او اعلى سلطة دينية فيه. نعم الله اليكم قال رحمه الله ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها او وصفها. نعم. لابد من تعيين من يقع عليه العقد - 00:18:49ضَ
ولو ان شخصا مثلا له بنات متعددات فلا يصح ان يقول زوجتك بنتي. اي البنات الا اذا كان قد قال الرجل اريد ان اتزوج فلانة فقال زوجتك اياها اما اذا قال زوجتك بنتي فلابد ان يعينها اما باسمها - 00:19:10ضَ
واما بوصفها واما بالواقع اما باسمها بان يقول زوجتك بنتي فاطمة او بحالها بان يقول زوجتك بنتي الكبرى او الصغرى او الوسطى اذا كنا ثلاثا او بحال او القرينة والحال بان لم يكن له سوى بنت واحدة - 00:19:36ضَ
اذا لا بد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها او بوصفها زوجتك بنتي فلانة او بنتي الكبيرة او الصغيرة او بنتي الطويلة او نحو ذلك. نعم - 00:20:01ضَ
الله اليكم ولابد ايضا من عدم الموانع باحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. نعم اليكم قال رحمه الله باب المحرمات في النكاح وهن قسمان محرمات الى الابد ومحرمات الى امد - 00:20:22ضَ
المحرمات الى الابد سبع من النسب وهن الامهات وان علون والبنات والبنات وان نزلن ولو من بنات ولو من بنات البنت والاخوات مطلقا وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات له او لاحد اصوله - 00:20:42ضَ
وسبع من الرضاع وسبع من الرضاع نظير المذكورات واربع من الصهر وهن امهات الزوجات وان علون وبناتهن وان نزلن اذا كان قد دخل بامهاتهن وزوجات الاباء وان علونا وزوجات الابناء وان نزلن من نسب او رضاع - 00:21:02ضَ
والاصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى اخرها ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان المحرمات في النكاح بعد ان بين ان من شروط النكاح الخلو من الموانع - 00:21:24ضَ
والمحرمات في النكاح تنقسم الى اقسام محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع ومحرمات بالصهر ومحرمات في اللعان ومحرمات بالجمع ومحرمات بالاحترام فاما الاول وهن المحرمات بالنسب فهن سبع ذكرهن الله تعالى في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم - 00:21:40ضَ
وبنات الاخ وبنات الاخت وقوله حرمت عليكم امهاتكم فكل ام للانسان وان علت فهي محرمة عليه حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم فبنت الانسان بصلبه وبنت ابنه وبنت ابنته وان نزل كلهن محرمات. وهكذا. اذا هؤلاء هن - 00:22:18ضَ
المحرمات بالنسب وهنا قاعدتان ربما تسهل معرفة المحرمات بالنسب وهي القاعدة الاولى ان الانسان يحرم عليه اصوله وفروعه وفروع اصله الاعلى وفروع وفروع اصله الادنى وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط - 00:22:43ضَ
يحرم على الانسان اصوله مثل الامهات وان علون وفروعه وهن البنات وان نزلن وفروع اصله الادنى فروع اصلي الادنى الادنى الاب. فروع الاب الاخوات وفروع عصره الاعلى في صلبهم فقط فروع الاعلى هو الجد. من فروع الجد - 00:23:15ضَ
والجدة هن العمات والخالات لصلبهم فقط يعني الذي يحرم العمات والخالات دون من تفرعوا مني الانسان يحرم عليه اصوله الأمهات وإن علون وفروعه على البنات وان نزل وفروع اصله الادنى مطلقا وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط - 00:23:42ضَ
هذي قاعدة القاعدة الثانية ربما تكون ايسر واسهل ان جميع النساء الاقارب منك جميع النساء كلهن محرمات. الا اربع بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة كل امرأة بينك وبينها قرابة فهي حرام عليك الا هؤلاء الاربع - 00:24:10ضَ
بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. لقول الله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي - 00:24:37ضَ
اجار معك وربما تكون هذه القاعدة ايسر النوع الثاني من المحرمات محرمات بالرضاع وهن نظير المحرمات بالنسب فكل امرأة حرمت عليك نسبا حرم نظيرها من الرضاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:59ضَ
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فامك من النسب حرام. امك من الرضاع حرام عمتك من النسب حرام عمتك من الرضا حرام - 00:25:24ضَ
كل امرأة حرمت نسبا فانه يحرم نظيرها من الرضاع لكن الرضاع لابد له من شرطين لكونه محرما الشرط الاول ان يكون خمس رضعات فصاعدا فلا تحرم الواحدة والثنتان والثلاث والاربع - 00:25:39ضَ
وانما الذي يحرم هو الخمس في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم نسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن - 00:26:02ضَ
وعلى هذا فلو ان الطفل ارتظع من امرأة اربع رضعات او ثلاث رضعات فان هذا الرضاع لا يؤثر ولا حكم له. لا بد من خمس الشرط الثاني ان يكون الرضاع في الحولين - 00:26:22ضَ
فان كان بعد الحولين فلا تأثير له عند جمهور العلماء لقول الله عز وجل والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين هذا ذي شرطان للرضاع والرضعة هي الوجبة فاذا التقم الصبي الثدي - 00:26:40ضَ
وشرب اللبن حتى يشبع فان هذه تعتبر رضعة ولكن هنا مسألة مهمة وهي كيف تنتشر احكام الرضاعة كيف يكون انتشار احكام الرضاعة الجواب اما بالنسبة للطفل الرضيع التحريم ينتشر في فروعه فقط - 00:27:04ضَ
الطفل الرضيع التحريم ينتشر في فروعه فقط واما بالنسبة للمرضعة فالتحريم ينتشر في اصولها وفروعها وحواشيها التحريم بالنسبة للرضاع بالنسبة للطفل الرضيع يكون التحريم في فروعه فقط دون اصوله ودون حواسيه - 00:27:34ضَ
اما بالنسبة للمرضع للمرضعة فينتشر التحريم في اصولها وفروعها وحواشيها فمثلا لو ان طفلا ارتظع من امرأة ارتفع من امرأة فروع هذا الطفل من ابناء من اولاده ذكورا واناثا. هذه المرظعة تعتبر اما لهم جدة من الرظاع - 00:28:02ضَ
لكن هذا الطفل الرضيع اصوله ابوه امه وهو حواشي اخوته واخواته لا علاقة لهم فيجوز لابي الطفل المرتظع ان يتزوج ام ولده من الرظاع يعني لو ان ولدك ارتظع من امرأة اسمها فاطمة - 00:28:28ضَ
يجوز لك ان تتزوج منها. لانه لا علاقة بينكما فانتشار احكام الرضاع بالنسبة للرظيع يكون في فروعه فقط اما اخوته فيجوز فلا تحريم، فيجوز لاخيك من النسب ان يتزوج اختك - 00:28:51ضَ
من الرضاعة ويجوز لاخيك من النسب ان يتزوج امك من الرضاعة اما بالنسبة للمرضعة فالتحريم ينتشر في اصولها وفروعها وحواشيها فاولادها اخوة لك واعمامها اعمام لك واخواتها خالة لك وامهاتها اجداد لك وهكذا - 00:29:15ضَ
لك وهكذا اذا بالنسبة للمرضعة ينتشر في اصولها وفروعها وحواشيها كانك ابن لها كانك ابن من ابنائها اما بالنسبة للطفل الرضيع التحريم ينتشر في ايش فروعه فقط وعلى هذا يجوز لي اختك من النسب ان تتزوج باخيك من الرضاعة. لانه لا علاقة بينهما. العلاقة بين بين الرظيع والمرضعة - 00:29:41ضَ
يجوز لاخيك من النسب ان يتزوج اختك مين ها الرضاع لانه لا علاقة بينهما بل هنا مسألة وهي يجوز لاخيك من النسب ان يتزوج اختك من النسب يجوز لاخيك من النسب - 00:30:15ضَ
ان يتزوج اختك من النسب انسان زوج اخت زوج اخاه لاخته تزوج له اخ فزوج اخاه باخته كيف هذا صورة المسألة آآ رجل تزوج امرأة وانجبت منه طفلا اسمه محمد - 00:30:37ضَ
اسمه محمد ثم هذا الرجل فارق هذه المرأة طلقها فتزوج هو وتزوجت هي هو تزوج امرأة وانجبت طفلا اسمه بكر وهي تزوجت رجلا وانجبت بنتا اسمها فاطمة الان بكر بالنسبة لمحمد اخوه من - 00:31:06ضَ
ابي وفاطمة بالنسبة لمحمد اخت اخته من امة ما علاقة بكر بفاطمة ليس لهم علاقة ليس بينهما علاقة الان هو زوج اخوه زوج اخاه من اخته اعيد المسألة هذا الرجل تزوج امرأة وانجب طفلا اسمه محمد - 00:31:33ضَ
ثم الزوجان افترقا الزوج تزوج امرأة وانجب طفلا اسمه بكر والمرأة تزوجت رجلا وانجبت بنتا اسمها فاطمة الان بكر بالنسبة لمحمد اخوه من ابي وفاطمة بالنسبة لمحمد اخته من امه - 00:32:06ضَ
طيب ما علاقة بكر بفاطمة ليس بينهما علاقة وعلى هذا يقال زوج اخاه من اخته فهمت نعم هذا المحرمات الرضاع الثالث المحرمات بالصهر المحرمات بالصهر وهن اربع ام الزوجة وبنتها - 00:32:32ضَ
وزوجة الابن وزوجة الاب المحرمات في الصهر اربع ام الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الاب والظابط في هذا انه يحرم على كل واحد من الزوجين اصول الاخر وفروعه الا فروع الزوجة - 00:33:01ضَ
فلا بد فيها فلا تحرم الا بالدخول ذكر الله عز وجل هذه المحرمات. فقال وامهاتكم من الرضاعة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذي بنت من؟ بنت الزوجة وهي الربية - 00:33:26ضَ
اذا الاول بنت الزوجة وتسمى الربيبة الربيب من التربية تسمى الربيبة فبنت الزوجة محرمة على الزوج سواء كانت من زوج سابق هل من زوج لاحق فلو انك تزوجت امرأة ولها بنت - 00:33:51ضَ
فهذه البنت محرمة عليك ولو انك تزوجت امرأة ثم طلقتها وتزوجت بزوج وانجبت بنتا فالبنت التي من الزوج الثاني حرام عليك اذا الربيبة بنت الزوج ببنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق ام من زوج لاحق - 00:34:17ضَ
ايضا ام الزوجة حرام وامهات نسائكم بالنسبة للزوج يحرم عليه يحرم عليه ام زوجته وبنتها زوجة الابن وزوجة زوجة ام الزوجة. وبنتها وابو الزوج وابنه هؤلاء هؤلاء هم المحرمات او الذين يحرمون بالصهر - 00:34:39ضَ
والظابط في هذا ان كل واحد من الزوجين يحرم عليه اصول الاخر وفروعه. فالزوجة يحرم عليها ابو الزوج وابنه والزوج يحرم عليه ام الزوجة وبنتها لكن يشترط في تحريم بنت الزوجة ان يدخل بامها - 00:35:12ضَ
فلو انه عقد على امرأة ولم يدخل بها فان بنتها لا تحرم الا بالدخول لقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن - 00:35:35ضَ
فلا جناح عليكم الرابع من المحرمات محرمات لاجل الجمع وهن ثلاث الاخوات والعمات والخالات قال الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها - 00:35:51ضَ
اذا المحرم هنا الجمع فلا يجوز ان يجمع بين اختين لكن لو طلق احداهما او ماتت جاز ان يتزوج الاخرى الخامس محرمات لاجل اللعان يعني الملاعن الملاعنة الزوجة الملاعنة التي لعنها زوجها - 00:36:21ضَ
واللي يعان ما هو اللعان اللي يعان هو صورته ان يرمي الزوج زوجته بالزنا والعياذ بالله بان يقول انت زانية او رأيتك تزنين فحينئذ اما ان تقر الزوجة واما ان تنكر - 00:36:48ضَ
فان اقرت اقيم عليها الحد باقرارها اذا اقرت على نفسها وان انكرت وقالت انت كاذب لست زانية حينئذ يطالب الزوج بالبينة فيقال له البينة او حد في ظهرك ولهذا قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات - 00:37:14ضَ
ثم لم يأتوا باربعة شهداء. ها فاجلدوهم ثمانين جلدة حفظا للاعراض اذا يقال لهذا الزوج اما ان تأتي ببينة اربعة رجال عدول يشهدون على الزنا او ان نجلدك ثمانين جلدة حد - 00:37:37ضَ
القذف والفرية حينئذ للزوج وهذا خاص النكاح ان يدرأ عن نفسه العذاب وذلك بالملاعنة وذلك بالملاعنة بان يشهد اربع مرات فيقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. ويكرره اربع مرات - 00:37:57ضَ
وفي الخامسة يقول وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم هي بعد ذلك تلاعن خمس مرات فتقول اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة تقول وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين - 00:38:22ضَ
اذا تم نعم قال العلماء رحمهم الله بل جاء في الحديث قالوا يسن للامام او من يتولى ذلك ان يضع ان يضع يده على فم الزوج عند الخامسة الزوج والزوجة ويقول اتق الله فانها الموجبة - 00:38:44ضَ
يعني اذا قال الزوج اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. اربع مرات اذا اراد ان يقول الخامسة اشهد بالله يضع القاضي او نائبه يده على فم الزوج بان لا يتكلم ويقول اتق الله فانها الموجبة. يعني موجبة - 00:39:04ضَ
بلعنة الله بالنسبة للزوج ولغضب الله بالنسبة ايمان للزوجة اذا تم اللعان بين الزوجين فرق بينهما يفرق بينهما وتحرم عليه هذه المرأة التحريما مؤبدا لا تحل له الى يوم القيامة - 00:39:24ضَ
حتى لو قدر انه اكذب نفسه يعني لما لاعن فيما بعد ندم وقال انا كذبت عليها. وانا تائب الى الله لا تحل له حتى لو اكذب نفسه اذا هذا النوع من التحريم تحريم لاجل - 00:39:47ضَ
السادس والاخير تحريم لاجل الاحترام وانما يذكر بيانا لي خصيصة من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام المحرمات لاجل احترامهن الزوجات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ان ذلكم كان عند الله - 00:40:06ضَ
عظيمة وهذا وان كان لا يعني حكم له في زمننا لكن يذكر من باب انه من خصائص من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم اذا المحرمات نعيدها. محرمات بالنسب وهن سبع - 00:40:36ضَ
وضابطها انه يحرم على الانسان اصوله مطلقا وفروعه مطلقا وفروع اصله الادنى مطلقا وفروع اصله الاعلى بصلبهم فقط وذكرنا ايضا قاعدة اخرى وهي ان جميع النساء الاقارب كلهن ها محرمات الا اربع بنت العم وبنت العمة - 00:40:57ضَ
وبنت الخال وبنت الخالة الثاني محرمات بالرضاع وهنا نظير المحرمات بالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكل امرأة حرمت عليك نسبا حرم نظيرها من - 00:41:25ضَ
الرضاع لكن الرضاع عندما يحرم بشرطين الشرط الاول ان يكون خمس رضعات فصاعدا والشرط الثاني ان يكون الرضاع في الحولين والقاعدة في انتشار الرضاع اما بالنسبة للطفل الرضيع فينتشر التحريم - 00:41:52ضَ
في فروعه فقط اما بالنسبة للمرضعة فينتشر التحريم في اصولها وفروعها وحواشيها الثالث من المحرمات محرمات بالصهر بالصهر وهن اربع ام الزوجة وبنتها زوجة الابن وزوجة الاب زوجة الاب وزوجة الابن وابو الزوج وابنه هؤلاء محرمة يحرمن - 00:42:14ضَ
لاجل ماذا الصهر قال الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم وقال وامهات نسائكم وقال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف آآ وذكرنا قاعدة ايضا فيها وهي انه يحرم على كل واحد من الزوجين اصول الاخر - 00:42:47ضَ
وفروعه لكن يشترط في تحريم فروع الزوجة ان يدخل لماذا؟ بامها؟ بقوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الخامس من المحرمات محرمات لاجل او الرابع الرابع محرمات لاجل الجمع قال الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين يعني وحرم عليكم ان تجمعوا بين الاختين - 00:43:11ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة مع عمتها ولا مع خالتها ايضا محرمات باللعان وسبق الكلام عليها. ومحرمات لاجل الاحترام وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تقرأ الكلام هذا - 00:43:39ضَ
احسن الله اليكم واما المحرمات الى امد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين - 00:44:02ضَ
ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع ولا للعبد ان يجمع اكثر من زوجتين. نعم لا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع فمن تزوج خامسة فنكاحه باطل لقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء - 00:44:15ضَ
مثنى وثلاثاء ورباع خلافا لبعض اهل البدع الذين يرون ان الانسان يجوز له ان يتزوج ثمانية عشر امرأة لماذا؟ قالوا لان الله عز وجل قال مثنى وثلاث ورباع مثنى مع دول في اللغة العربية عن اثنين اثنين - 00:44:34ضَ
وثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة ورباع معجون عن اربعة اربعة اذن مثنى اثنان واثنان كم؟ اربعة وثلاث ثلاثة وثلاثة ستة مع الاربعة عشرة ورباع اربعة واربعة ثمانية الجميع ثمانية عشر - 00:44:58ضَ
فيجوزون للانسان ان ان يتزوج ثمانية عشر امرأة. لكن هذا قول باطل مخالف لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولاجماع المسلمين وعلى هذا فمن فمن تزوج خامسة فانها نكاحها يكون فان نكاحها يكون باطلا. بل لا يجوز للانسان ان - 00:45:19ضَ
زوج خامسة اذا كان عنده اربع وطلق احداهن حتى تخرج المطلقة من العدة فلو ان شخصا تزوج اربع نساء ثم طلق واحدة من هذي الاربع واراد ان يتزوج بدلا عنها - 00:45:44ضَ
لا يجوز ان يتزوج الخامسة هذه حتى تخرج المطلقة من العدة لان المعتدة لان علق النكاح لا تزال باقية نعم واما ملك اليمين فله ان يطأ فله ان يطأ ما شاء - 00:46:03ضَ
واذا اسلم الكافر وتحته اختان اختار احداهما او عنده اكثر من اربع زوجات اختار اربعا وفارق البواقي. نعم اذا اسلم الانسان وقد جمع بين اختين جهلا منه او على مذهب يبيح ذلك فانه يخير بين هاتين الاختين. نقول اختر واحدة - 00:46:26ضَ
او اسلم وله اكثر من اربع في بعض البلدان قد يتزوج الى خمسين امرأة فاذا اسلم وتحته عشر من النساء يقال له اختر اربع وفارق البواقي. نعم احسن الله اليكم وتحرموا المحرم حتى تحلوا من احرامها. المحرمة - 00:46:49ضَ
وتحرم المحرم حتى تحل من احرامها والمعتدة المحرمة هي المتلبسة بالنسك المحرمة حرام فلا يجوز العقد على المحرمة ولا يجوز للمحرم ايضا ان يعقد على محله ولا يجوز للولي اذا كان محرما ان يعقد النكاح - 00:47:14ضَ
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فالمحرم الزوج اذا كان محرما فالنكاح لا يصح او كانت الزوجة محرمة؟ والزوج حلالا لا يصح. او كان الولي محرما - 00:47:37ضَ
فمتى كان احد هؤلاء الثلاثة في العقد محرما لم يصح؟ الزوج والزوجة والولي متى وجد احد هؤلاء الثلاثة متى كان محرما فان النكاح لا يصح. فلو ان الولي احرم بالعمرة - 00:48:00ضَ
وفي اثناء احرامه زوج بنته لشخص فهذا النكاح لا يصح كذلك ايضا الزوج لو تزوج وهو محرم محلة او تزوج وهو حلال غير محرم محرمة. فانه لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا - 00:48:18ضَ
تنكح ولا يخطب. نعم الله اليكم والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله. نعم والمعتدة من الغير حتى تنقضي عدة لقول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. فلو ان شخصا طلق امرأته - 00:48:43ضَ
طلاق بائنا اخر ثلاث تطبيقات فلا يجوز للانسان ان يتقدم لنكاحها او لخطبتها. تصريحا كما تقدم حتى تنقضي عدتها. فاذا انقضت عدتها فحين اذ يجوز له نكاحها. نعم والزانية على الزاني - 00:49:06ضَ
وغيره حتى تتوب. نعم والزانية على الزاني فلا يجوز للزاني فلا يجوز للانسان ان يتزوج زانية او الزانية لا تتزوج او المرأة لا تتزوج بزان والرجل لا يتزوج بزانية في قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك - 00:49:29ضَ
وسبق تفسير هذه الاية وان معناها ان الانسان اذا تزوج امرأة زانية فان كان مستحلا لذلك فهو مشرك وان كان متساهلا فهو زان كذلك المرأة ايضا اذا تزوجت يعني كانت عفيفة لكن تزوجت برجل زان - 00:49:56ضَ
فان كانت مستحلة للزنا فهي مشركة. لانها جعلت نفسها شريكا مع الله وان كانت تقر بتحريم الزنا ولكنها تساهلت وتهاونت فهي زانية قال حتى تتوب وتوبتها كغيرها توبة الزانية كغيرها ان تستقيم على امر الله عز وجل وان تصلح حالها. نعم - 00:50:19ضَ
قال رحمه الله وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. نعم تحرم مطلقته ثلاثا اي ان الانسان لو طلق امرأته ثلاث تطبيقات اواخر ثلاث تطبيقات فانها لا تحل له الا بعد زوج - 00:50:46ضَ
لقول الله عز وجل الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فلابد في هذا النكاح النكاح ان يكون صحيحا - 00:51:08ضَ
وان يكون نكاح الزوج عن رغبة لا قاصد للتحليل فمثلا لو ان امرأة طلقها زوجها ثلاثا ثم جاء شخص وقال انا اتزوج هذه المرأة من باب الاحسان اتزوجها لاجل ان احللها الى زوجها - 00:51:27ضَ
هذا النكاح باطل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وشبهه بالتيس المستعار اذا لا بد ان يكون نكاح الزوج الثاني عن رغبة الرغبة اما اذا قصد - 00:51:50ضَ
بنكاحه اياها. التحليل فهذا النكاح محرم ولا تحل به المرأة لكن لو فرض ان امرأة طلقها زوجها ثلاثا ثم جاء شخص وتزوجها تزوجها زواج رغبة ونكاح رغبة وبقي معها مدة - 00:52:10ضَ
ثم جاء زوجها الاول اوجاء شخص اخر وقال لهذا الرجل طلق هذه المرأة هذا هذي هذا زوجها السابق هي واياه قد تشتت الاسرة وتفرقت وفسدت حالهم فطلقها لترجع الى زوجها - 00:52:38ضَ
فطلقها في هذه الحال تحل له لان المعتبر حال العقد اذا كان قاصدا التحليل لا تحل اما هذا فيكون من باب الخلع من الاجنبي فالمهم ان المطلق ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره - 00:52:58ضَ
ولا يكفي مجرد النكاح بل لابد من الدخول والوطء لابد ان يطأها. فلو انه عقد علي عقدا ثم لما عقد قال طلقتك لترجعي للاول لا فلا تحل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة - 00:53:23ضَ
اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوقان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز الجمع بين الاختين بالملك ولكن اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى حتى - 00:53:38ضَ
نعم هذا بالنسبة لملك اليمين لان الملك ليس نكاحا فلو ان شخصا ملك عامتين ملك امتين وهما اختان يجوز من حيث الملك لكن لو اراد ان يتسرى واحدة فان الاخرى - 00:53:58ضَ
تكون محرمة تكون محرمة عليه طيب نقف على هذا فيما بعد وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:54:14ضَ