اللقاء الشهري في المسجد النبوي الشريف ( منهج السالكين - للعلامة للسعدي )، لعام 1445هـ

اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير - كتاب منهج السالكين - 26 ربيع الآخر 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الهبة والعطية والوصية الجميع داخل في الاحسان والبر فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث - 00:00:01ضَ

فما زاد عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة الورثة المنشدين. وكلها يجب فيها العدل بين اولاده. لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه. وبعد تقبيد الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. لحديث العائد فيه - 00:00:25ضَ

كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه. وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم فيها الا الوالد فيما يعطي لولده. رواه اهل السنن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:45ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد تقدم انما يبذله الانسان لغيره مجانا اي من غير مقابل يقع على اوجه الوجه الاول ان يكون على سبيل الهدية اولا على سبيل الصدقة - 00:01:05ضَ

ان يكون على سبيل الصدقة او على سبيل الهدية او على سبيل الهبة او على سبيل العطية او على سبيل الوصية او على سبيل الرشوة فهذه ستة امور اما الاول وهو ان يبذل ما له على سبيل الصدقة - 00:01:30ضَ

الصدقة هي بذل المال تقربا الى الله عز وجل فما يبذله من المال تقربا الى الله يسمى صدقة الثاني الهدية وهي بذل المال على سبيل التودد والمحبة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا - 00:01:55ضَ

الثالث ان يكون على سبيل الهبة والهبة قصد به مجرد النفع المحظ والفرق بين الهدية والهبة ان الهدية في الغالب تقع من الادنى الى الاعلى واما الهبة فتقع من الاعلى الى الادنى - 00:02:22ضَ

الرابع ان تكون على سبيل العطية والعطية هي الهبة ولكنها تختص بمرض الموت الهيبة العطية هي الهبة ولكن الهبة تكون في حال الحياة وما كان في مرض الموت المخوف يسمى عطية - 00:02:49ضَ

الخامس ان تكون على سبيل الوصية والوصية هي التبرع بالمال بعد الموت وسادسا يكون على سبيل الرشوة والرشوة هي بذر المال للتوصل الى امر محرم اما بان يأخذ ما لا اما بان يسقط ما يجب عليه او ان يدعي ما ليس له - 00:03:11ضَ

يقول المؤلف رحمه الله والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث فاذا كان الانسان مثلا مريضا مرضا مخوفا واراد ان يهب هبة فلا يملك من هذه الهبة اذا كان في مرض موته المخوف الا الثلث - 00:03:39ضَ

فتعامل العطية او الهبة في مرض الموت المخوف. معاملة الوصية فلابد ان تكون من الثلث فاقل كذلك ايضا الوصية ليس للانسان ان يوصي باكثر من الثلث وقد تقدم لنا ان الوصية - 00:04:02ضَ

تجري فيها الاحكام الخمسة فتكون واجبة وتكون محرمة وتكون مكروهة وتكون مباحة وتكون مستحبة اما الوصية الواجبة فلها صورتان الصورة الاولى الذي التي تجب فيها الوصية اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بها - 00:04:25ضَ

اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بالوصية بحيث انه لو لم يوصي لضاع الحق فيجب عليه ان يوصي كما لو كان مثلا تاجرا يتعامل مع التجار ولا يقيد هذه المعاملات من بيع او - 00:04:56ضَ

او غيره. بحيث انه لو مات لو مات ولم يوصي لضاع الحق فيجب عليه ان يوصي ويقول في ذمتي لفلان كذا وكذا او عندي امانة لفلان او نحو ذلك هذه صورة من من صور الوصية الواجبة - 00:05:18ضَ

الصورة الثانية الوصية للاقارب غير الوارثين عند بعض العلماء وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين - 00:05:40ضَ

هذه الاية خصصتها ايات المواريث. يعني اخرجت منها الوارث فيبقى ما عداؤه من الاقارب على الاصل ثانيا تكون الوصية محرمة. وذلك في حالين الحالة الاولى الوصية الوصية باكثر من الثلث - 00:06:04ضَ

الوصية باكثر من الثلث مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث اموالكم فلا يجوز للانسان ان يوصي باكثر من الثلث. الا اذا اجاز الورثة - 00:06:29ضَ

والثاني الحال الثاني الوصية للوارث فلا يجوز ان يوصي بوارث كان يوصي مثلا لولده او لابنه او لابنته او لزوجته او لغير ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه - 00:06:48ضَ

فلا وصية لوارث فلو فرض عنا شخصا قال اوصيت بهذا البيت لابني فلان بعد موتي. او لابنتي فلانة بعد موتي فهذه الوصية وصية محرمة وجنف لكن لو اجازها الورثة واذنوا وامضوها فانها تمضي. واذا اراد الانسان ان ينفع - 00:07:10ضَ

احد اولاده لو كان عنده اولاد وكان احدهم محتاجا من ذكور واناث فلا يخصص بالوصية. لا يقل اوصيت لي فلان بل يقول اوصيت بهذا البيت للمحتاج من اولادي المحتاج من اولادي فمن احتاجه الى السكنة - 00:07:36ضَ

او احتاج ان يأخذ من اجرته فانه يأخذ. اما ان يخصه بعينه فهذا محرم. وتكون الوصية مكروهة لفقير وارثه محتاج فاذا كان الانسان فقيرا ليس عنده مال الا القليل وله وارث محتاج - 00:08:00ضَ

فوصيته في هذه الحال مكروهة لماذا؟ نقول لان كونه يدع هذا المال بورثته خير له وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك في حديث سعد رضي الله عنه - 00:08:23ضَ

حينما عاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بشطر مالي؟ قال لا قال فالثلث؟ قال لا. الثلث والثلث كثير - 00:08:39ضَ

على الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فلا تظن ان ما تخلفه من مال لاولادك انك لا تؤجر ولا تثاب عليه - 00:08:57ضَ

بل تثاب عليه. لانك اذا خلفت مالا فانهم يكتفون به. عن سؤال الناس واستجدائهم وتكون الوصية مباحة بجميع المال لمن لا وارث له فلو ان انسانا عنده اموال وليس له زوجة ولا اولاد ولا ابناء عم - 00:09:13ضَ

فاوصى بجميع ماله قال اوصيت بجميع مالي للجمعية الفلانية حول للمكان الفلاني حولي فلان فهذا جائز السبب نقول لأن المنع من الزيادة عن الثلث بحق الورثة. فاذا لم يكن هناك وارث فلا مانع - 00:09:42ضَ

والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وتكون الوصية مستحبة وهو الاصل فيها لمن ترك خيرا لمن ترك مالا كثيرا المشروع له ان يوصي في جزء من هذا المال في طرق الخير - 00:10:04ضَ

من بناء المساجد والمستشفيات واصلاح الطرق وطباعة الكتب الى غير ذلك يقول رحمه الله فما زاد على عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة الورثة المرشدين فلو ان شخصا قال اوصيت - 00:10:27ضَ

بهذا البيت لابنتي فلانة ومات فان امضى الورثة المرشدون هذه الوصية وقالوا نأذن فيها فانها تمضي وان لم يمضوها فلا ينفذوا فلا تنفذ. لانها وصية لوارث قال وكلها يجب فيها العدل بين اولاده - 00:10:48ضَ

في حديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فيجب على الانسان ان يعدل بين اولاده في العطية وان يعدل بينهم في الوصية فيعدل بينهم في الوصية بحيث انه لا يخص احد اولاده بوصية دون غيره. من الورثة - 00:11:15ضَ

وكذلك ايضا يعدل بينهم في العطية فلا يجوز ان يخصص واحدا من اولاده بعطية دون الاخرين او ان يزيده عن الاخرين كما لو وهب اولاده كل واحد الف لكن لكن احدهم اعطاه الفين - 00:11:41ضَ

زيادة فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فالعطية عطية الاولاد يجب فيها العدل اما ما كان من باب النفقة النفقة يجوز فيها التفاوت - 00:12:03ضَ

ولا يجب التسوية لان العدل في النفقة هو الكفاية والعدل في العطية التسوية. اذا كانوا ذكورا او ان يجعل للانثى او ان يجعل للذكر مثل حظ اذا كانوا ذكورا واناثا. فلو ان شخصا عنده - 00:12:26ضَ

خمسة من الولد احدهم يدرس مثلا في الجامعة والثاني في المرحلة الثانوية والثالث في المتوسطة والرابع في الابتدائي والخامس في الروضة ينفق عليهم العدل في النفقة الكفاية. فقد يكون الذي في الروضة قد يكون اكثر نفقة من الذي في الجامعة - 00:12:53ضَ

وقد يكون لدي في الابتدائي اكثر نفقة من الذي في المتوسط وهكذا. فاذا اعطى كل واحد كفايته فقد عجل لكن لو اراد ان يهب اولاده هبة ان يوزع عليهم اموال - 00:13:22ضَ

فيجب في هذه الحال ان يعدل بينهم. كذلك ايضا الزوجات لو كان له اكثر من زوجة ثلاث زوجات مثلا يجب عليه ان يعدل بينهن. فالعدل بينهن في النفقة ان يعطي كل واحدة - 00:13:40ضَ

كفايتها فاذا كانت زوجته الاولى ام اولاده تحتاج كل شهر الى ثلاثة الاف. والثانية تحتاج الى الف والثالثة تحتاج الى خمس مئة ريال فاعطى الاولى ثلاثة ثلاثة الاف واعطى الثانية الف وخمسمائة واعطى الثالثة خمسمائة فقد عدد. فقد عدل لكن لو اراد ان يهب - 00:13:59ضَ

زوجاته هبة قال انا ساوزع هبة يجب عليه ان يعدل بينهن نعم يقول رحمه الله وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل له الرجوع الهبة اذا قبضت فان الانسان لا يجوز له ان يرجع - 00:14:26ضَ

الا اذا كان هناك سبب فلو انك وهبت شخصا هبة قلت وهبتك هذه الالف وقبظها ثم اردت ان ترجع لا يجوز الرجوع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء - 00:14:49ضَ

العائد في هيبته كالقيء يقيئ ثم يعود في قيئه لكن لو كان هناك سبب للعود في الهبة فلا بأس. كما لو قيل لك مثلا اخبرك شخص ان فلانا ان فلانا - 00:15:09ضَ

انه رجل او انسان متفوق في دراسته يحفظ القرآن وهو بار بوالديه فكافئته بالف ثم تبين ان الامر ليس كذلك تبين ان هذا الرجل لا يحفظ القرآن وليس متفوقا وهو عاق لوالديه. فحينئذ يجوز لك ان ترجع - 00:15:27ضَ

لانك وهبته بناء على سبب تبين عدمه يقول لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان العطية ثم يرجع فيها. الا الوالد فيما يعطي لولده - 00:15:51ضَ

الوالد اذا اعطى ولده عطية يجوز ان يرجع فيها. لماذا؟ نقول لان للوالد الاب ان يتملك لك من مال ولده ما شاء الوالد وهو الاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء. ولهذا قال المؤلف وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء. ما - 00:16:15ضَ

الم يضره او يعطيه لولد اخر او يكون بمرض موت احدهما هذه ثلاثة شروط الشرط الاول لجواز تملك الوالد من مال ولده الشرط الاول الا يكون عليه ضرر فان كان ما اراد ان يتملكه - 00:16:38ضَ

مما يحتاجه الابن او تدعوه او مما يحتاجه ربا او تدعو اليه الضرورة فانه لا يجوز له ان يتملكه فمثلا لو كان هذا الابن معه مال يريد ان يعالج نفسه من مرض - 00:17:02ضَ

فاراد ابوه ان يتملك هذا المال حينئذ هم. لا يجوز له كذلك ايضا اذا تعلقت به حاجته لو كان هذا الابن له سيارة يذهب بها الى عمله او الى مدرسته - 00:17:23ضَ

وهو بحاجة اليها فاراد ابوه ان يتملكها فحينئذ لا يجوز. اذا الشرط الاول الا تتعلق به حاجته او ضرورته الشرط الثاني من شروط التملك ان لا يتملكه ليعطيه ولده الاخر - 00:17:41ضَ

فيأتي مثلا الى ولده زيد ويأخذ من مال الف ريال لاجل ان يعطيه لابنه عمرو نقول هذا لا يجوز بانه حينئذ لم يعدل بين اولاده لانه لما قبض هذا المال - 00:18:03ضَ

ملكة فاذا اعطاه للاخر كأنه خصه بالهبة او يكون بمرض احدهما بمرض موت احدهما فاذا كان بمرض موت احدهما فانه لا يجوز لان الانسان في مرض موته ليس له ان - 00:18:21ضَ

يتبرع من ماله الا بالثلث. فاقل لغير وارث. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة - 00:18:41ضَ

مكتوبة عنده متفق عليه وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه اهل السنن وفي الا ان الا ان يشاء الورثة. وينبغي لمن ليس لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته؟ الا يوصي بل يدع التركة - 00:19:01ضَ

فكلها لورثته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك ان ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم حالتي يتكففون الناس. متفق عليه والخير مطلوب في جميع الاحوال. طيب وهذا تقدم الكلام على معناه ولكن بقي - 00:19:23ضَ

مسألة وهي ما هو المقدار المستحب في الوصية ما هو القدر او المقدار المستحب في الوصية المقدار المستحب الوصية قيل الخمس وقيل الربع وقيل الثلث فقيل ان القدر المستحب هو الخمس - 00:19:44ضَ

وهذا مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهو المشهور من مذهب الحنابلة فان ابا بكر رضي الله عنه قال رضيت ما رضيه الله تعالى لنفسه واعلموا ان ما غننتم من شيء فان لله خمسا - 00:20:10ضَ

فعلى هذا يكون يكون افضل قدر للوصية يكون افضل قدر للوصية هو الخمس. فيقول اوصيت بخمس مالي وقيل ان الافضل هو الربع وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما فانه قال لو ان الناس - 00:20:31ضَ

غضوا يعني نقصوا من الثلث الى الربع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير يعني كانه اجازه على فظاظة فانه لما قال سعد الثلث قال الثلث والثلث كثير - 00:20:53ضَ

فهذا يدل على انه اذا نقص عن الثلث قهوة افضل وقيل الثلث وعلى هذا فنقول ليست الوصية بالثلث هي الافضل. الافضل من حيث القدر هو الخمس او الربع لكن لا - 00:21:11ضَ

لا يزيد عن الثلث. فالثلث يائس الوصية بالثلث جائزة ولكن الافضل ان تكون الوصية بالخمس او بالربع ويوصي كما تقدم في طرق الخير وما يحصل به النفع بعض الناس او في بعض المجتمعات تجد ان جميع الوصايا التي يوصون بها في بناء مسجد - 00:21:29ضَ

مع انه قد لا تكون هناك حاجة الى المساجد فينظر الموصي ما هو الانفع؟ قد يكون الانفع ان يوصي ببناء مسجد او جامع وقد يكون الانفع ان يوصي ببناء مركز صحي - 00:21:58ضَ

يكفي الناس المؤونة قد يقول مثلا يبني مركزا صحيا للعناية بامراض القلب. بامراض الكلى والغسيل الكلى بحيث انه يكفي هؤلاء الذين في هذه المدينة او في هذه القرية الذهاب والعنا في التنقل من هذا المكان الى مكان اخر - 00:22:19ضَ

قد تكون المصلحة في ان يبني مدرسة او جامعة او يصلح طريقا او يشق نهرا فينظر ما هو الانفع وما هو الاصلح؟ نعم نعم. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب المواريث - 00:22:42ضَ

هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها والاصل فيها قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل الانثيين الى قوله تلك حدود الله وقوله تعالى في اخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ما - 00:23:03ضَ

حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الحقوا الفوائد باهلها. فما بقي فلاولى رجل متفق عليه فقد اشتملت الايات الايات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث. وذكرها وذكرها مفصلة الله تعالى كتاب - 00:23:23ضَ

المواريث المواريث جمع ميراث والميراث هو ما يخلفه الانسان من مال او حق او اختصاص الميراث ما يخلفه الانسان او ما يقلبه الميت من مال او حق او اختصاص فالمال - 00:23:43ضَ

كالدراهم والدنانين والعقار وغيرها والحق بحق الشفعة وحق الخيار وحق القذف فلو انه مات وقد اشترط الخيار مدة او مات وقد قذفه شخص وطالب بحق القذف. فان هذا الحق ينتقل الى الورثة - 00:24:09ضَ

او اختصاص يا كلب الصيد والحرث والماشية وضابط مختص ما يكون الانسان احق به من غيره الا انه لا يملك وهذا العلم يسمى علم المواريث ويسمى علم الفرائض فبعض العلماء يسميه علم المواريث - 00:24:37ضَ

وبعضهم يسميه علم الفرائض اما من سماه علم المواريث فاخذا من قوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ولان التعبير في الميراث او بالمواريث اعم لانه يشمل صاحب الفرظ - 00:25:04ضَ

والتعصيب الرحم ولان التعبير بالمواريث يشمل اسباب الارث واركانه وشروطه فهمتم؟ اذا التعبير بالمواريث اعم من جهتين. من جهة انه اولا يشمل صاحب الفرض والتعصيب يعني من يرث بالفرظ ومن يرث بالتعصيب ومن يرث بالرحم - 00:25:27ضَ

ويشمل ايضا المواريث اسباب الارث واركانه وشروطه وموانعه وبعض العلماء عبر علم الفرائض يعني سبق العلم الفرائض اخذا من قوله عز وجل فريضة من الله ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها - 00:25:56ضَ

ولان وتغليبا لصاحب الفرظ على على العاصف تغريبا لصاحب الفرظ على صاحب التعصيب الذي هو العاصب وهذا العلم اعني علم الفرائض او علم المواريث من العلوم المهمة جدا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:23ضَ

تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف العلم تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف العلم واختلف العلماء رحمهم الله في قول فانها نصف العلم فقال بعض العلماء نصف العلم من حيث الاجر والثواب - 00:26:49ضَ

المواريث والفرائض من حيث الثواب والاجر النصف وبقية العلوم النصف وقيل انها نصف العلم باعتبار حالي الانسان فان الانسان له حالان حال حياة وحال ممات والفرائض تتعلق فيما بعد الموت - 00:27:13ضَ

اذا نصف العلم باعتبار حالي الانسان. فالانسان له حالتان حال حياة وحال ممات والفرائض والمواريث تتعلق بما بعد الموت. وهذا القول هو الراجح ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فانها نصف العلم ليس المعنى انها نصف العلم من حيث الثواب والاجر - 00:27:41ضَ

كما نصف العلم باعتبار حالتي الانسان فينبغي المؤمن ولا سيما طالب العلم ان يعتني بهذا العلم وبهذا الفن ولهذا صنف العلماء رحمهم الله صنفوا فيه مصنفات خاصة منظومة ومنثورة وقوله رحمه الله كتاب المواريث قلنا المواريث جمع ميراث - 00:28:08ضَ

والميراث هو ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص ويسمى هذا العلم بعلم الفرائظ وعلم الفرائظ او علم المواريث هو العلم هو العلم من مواريث فقها وحسابا علم الفرائض او علم المواريث - 00:28:41ضَ

هو العلم بها فقها وحسابا فقها بان يعرف ما يستحق كل وارث وحسابا بانه يحتاج الى الحساب في اكثر مسائله قال والاصل فيه الاصل هنا الاصل فيه يعني الدليل لان كلمة - 00:29:05ضَ

الاصل كلمة الاصل في كلام العلماء على وجوه اولا الاصل بمعنى الدليل فتقول الاصل في هذه المسألة قول الله تعالى اي دليلها وثانيا الاصل يطلق ايضا على المقيس عليه في باب القياس - 00:29:30ضَ

لان القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة ان تقول يجري الربا في الرز قياسا على البر البر ثالثا يطلق الاصل على الراجح ابو الرجحان كقولهم الاصل في الكلام الحقيقة لا المجاز - 00:29:59ضَ

معنى الاصل في الكلام الحقيقة للمجاز اي الراجح في الكلام انه حقيقة لا مجاز ويطلق الاصل ايضا على اقل عدد تخرج منه يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسر - 00:30:31ضَ

فتقول مثلا هلك هالك عن كذا وكذا اصل المسألة من ستة الاصل هنا المراد به ماء تخرج مما يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسر ويطلق الاصل يطلق الاصل على ما قابل انعم ويطلق الاصل على ما يكون مقابل يطلق الاصل على - 00:30:56ضَ

المستمرة يطلق الاصل على القاعدة المستمرة كقولك مثلا او كقول العلماء اكل الميتة على خلاف الاصل ما معنى على خلاف الاصل؟ اي على خلاف القاعدة المستمرة بان القاعدة المستمرة تحريم - 00:31:30ضَ

الميتة حرمت عليكم وميتة. اذا هنا خمس اطلاقات للاصل الاول الاصل بمعنى دليل. الدليل. الثاني الاصل بمعنى المقيس عليه. الثالث الاصل بمعنى الراجح او الرجحان الرابع الاصل بمعنى القاعدة المستمرة. الخامس الاصل - 00:31:53ضَ

بمعنى ما يخرج منه المسألة او فروضها بلا بلا كسر طيب يقول المؤلف رحمه الله والقص فيها قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم يوصيكم الوصية هي العهد بامر هام - 00:32:15ضَ

الوصية هي العهد بامر هام يوصيكم الله في اولادكم جمع ولد والولد يطلق على الذكر والانثى. ولهذا قال بعدها للذكر مثل حظ الانثيين وما تعارف عليه بعض العامة ان الولد في الذكر - 00:32:38ضَ

والانثى بنت هذا خطأ مخالف للغة مخالف فيما في القرآن وفي اللغة فبعضهم تقول كم لك من الولد؟ يقول عندي ثلاثة اولاد وبنتين عندي ثلاثة اولاد وبنتان والصواب ان يقول عندي ثلاثة ابناء - 00:32:58ضَ

ها وبنتان لان الولد يطلق على الذكر والانثى يقول للذكر مثل حظ الانثيين فاذا اعطيت الانثى سهما فانك تعطي الذكر سهمين. قال الى قول تلك حدود الله وقوله في اخر السورة - 00:33:19ضَ

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك يعني يسألونك قل الله يفتيكم في الكلالة والكلالة هي من لا وارد له ولا ولد مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الحقوا الفرائض باهلها - 00:33:41ضَ

فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحقوا الفرائض الفرائض جمع فرض والفرظ نصيب مقدر شرعا كوارث الفرائض جمع فرض والفرظ نصيب مقدر شرعا لوارث وقولنا نصيب مقدر خرج به عن نصيب غير المقدر - 00:34:04ضَ

وهو ما يأخذه العاصي وقولنا شرعا احترازا مما يقدره مثلا الحاكم او القاضي فاذا قدر شيئا فلا يقال انه فرض رابعا وقول يوارث احترازا من النصيب المقدر شرعا لغير وارث - 00:34:35ضَ

مثل الدية نصيب مقدر شرعا لكنها ليست فهذا الحديث يدل على الحاق الفروض باهلها فاذا مات الميت وله ورثة فاننا نبدأ اولا باصحاب الفروض فاذا اعطيناهم نصيبهم وفرظهم فما بقي - 00:34:58ضَ

فانه يكون للعصبة فمثلا لو هلكهالك عن بنت وزوجة وعم او بنت وزوجة وابن عم فالزوجة هنا لها الثمن في وجود الفرع الوارث وهو البنت والبنت لها النصف الباقي يقول الباقي يكون للعم - 00:35:25ضَ

طيب لو هلك هالك عن بنتين وزوجة وجدة عن بنتين وزوجة وجدة وعم فالبنتان لهما الثلثان والزوجة لها والجدة لها السدس المسألة عندنا ستة وثمانية من اربعة وعشرين للبنتين الثلثان ستة عشر - 00:35:55ضَ

وللزوجة الثمن ثلاثة اضفها للثلاث لستة عشر كم؟ تسعة عشر. تسعة عشر وللجد السدس اربعة كم؟ ثلاثة وعشرين. ثلاثة وعشرين. بقي واحد من اربعة وعشرين يقول للعم طيب ولو كان معنا - 00:36:39ضَ

لو كان معنا هنا اخت الشقيقة مثلا فلا يفرظ لها ولا شيء للعم. يسقط اذا صاحب الفرض مقدم على التعصيب. يقول فقد اشتملت الاية الكريمة الايات الكريمة مع حديث ابن عباس - 00:37:02ضَ

على جل احكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها فان الله عز وجل لم يدع المواريث لم يكل لم يكل الامر فيه الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل بل تولى قسمتها بنفسه سبحانه وتعالى. نعم - 00:37:27ضَ

احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابن ومن الاخوة الاشقاء او لغير ام تجتمعوا يقتسمون المال. وما ابقت الفروض وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. طيب. فجعل الله تعالى الذكور - 00:37:51ضَ

والاناث من اولاد الصلب الى اخره الذكور والاناث يعني الاولاد بالنسبة للميراث لهم ثلاث حالات الحال الاولى ان يكون الموجود ذكورا فقط كما لو هلك هالك عن خمسة ابناء سيقتسمون المال بينهم اخماسا - 00:38:11ضَ

والحال الثاني ان يكون الموجود اناثا فقط فان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتان فاكثر فلهما الثلثان وما بقي ولاولى رجل ذكر والحال الثالث ان يكونوا ذكورا واناثا. ان يقول الاولاد مجتمعين ذكورا واناثا - 00:38:37ضَ

فللذكر مثل حظ الانثيين اذا الاولاد اما ان ينفرج الذكور فلهم جميع المال فلو هلك هالك عن عشرة اولاد وقد خلف مائة الف كل واحد له عشرة الاف طيب وان انفرد الاناث - 00:39:03ضَ

فان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتان فاكثر فلهما الثلثان وان كانوا مجتمعين ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين بالذكر مثل حظ الانثيين كذلك ايضا الاخوة الاشقاء والاخوات الشقائق - 00:39:27ضَ

اذا انفرد الاخوة الاشقاء مثل انسان مات عن خمسة اخوة اشق له فالمال بينهم يقتسمونه بالسوية وان كان الموجود اناثا كما لو مات عن خمس اخوات شقائق فلا هنا فلهن - 00:39:54ضَ

الثلثان وان كان الموجود ذكورا واناثا كما لو مات مثلا عن اختين شقيقتين وثلاثة اخوة اشقاء وللذكر مثل حظ الانثيين. نعم. ومثلهن الاخوات والاخوة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان الذكور من المذكورين يأخذون المال او ما ابقت الفروض. وان الواحدة من - 00:40:15ضَ

ان الذكور من المذكورين يأخذون المال او ما ابقت الفروض يعني الذكور من الاولاد او اولاد من الابناء او ابنائهم بمحو الذكور او الاخوة الاشقاء او الاخوة باب يأخذون ما ابقت الفروض - 00:40:43ضَ

يأخذون ما ابقت الفروض. نعم وان وان الذكور من المذكورين يأخذون المال او ما ابقت الفروض. فلو هلك هالك مثلا عن ابن فقط او عن ابنين فله جميع المال طيب هلكهالك عن بنت واخ شقيق - 00:41:05ضَ

هنا ليس له جميع المال وانما له ما ابقت الفروض له ما ابقت الفروض فمثلا انسان مات هلك هالك عن بنت ابن عم فالبنت لها نصف النصف وابن العم له نصف - 00:41:25ضَ

نصف ما ما يقول نصف يقول الباقي الباقي خطأ يقال هو النصف ضعيف لكن الباقي ولذلك لو هلك عن بنتين وبن عم الثلثان. وابن العم له باقي الثلث. الثلث طيب هلا كحالك عن - 00:41:51ضَ

انسان مات عن آآ ثلاثة ابناء عم المال بينهم المال بينهم بالسوية طيب هنا مسألة يلغز فيها يقال ثلاثة اخوة امرأة ماتت عن ثلاثة اخوة نعم عن عن عن ابناء عم امرأة ماتت عن ثلاثة من ابناء عمها - 00:42:13ضَ

احدهما ورث النصف والاخر ورث السدس والثالث ورث السدس يعني اول السدس والثاني سدس والثالث ورث الباقي اكثر الناس نصف سدس فهمتم امرأة ماتت عن ثلاثة من ابناء عمها الاول الكبير ورث سدسا - 00:42:55ضَ

والثاني ورث سدسا والثالث ورث الباقي الباقي هو نصف وسدس نعم كيف ذلك؟ نقول الاخير هذا الصغير الصغير زوج لها زوج لها فصورة المسألة انها ماتت عن ثلاثة ابناء عم احدهما او احدهم زوج لها - 00:43:37ضَ

فيرث الزوجية النصف ويرث بالعصوبة السدس ولهذا يلغز في الغز فيها ثقيل ثلاثة اخوة لاب وام وكلهم الى خير فقير فحاز الاكبران هناك سدسا وبقوا فحاز الاكبران هناك ثلثا وباقي المال احرزه الصغير - 00:44:08ضَ

ثلثا يعني سدس وسدس وباقي المال احرزه الصغير اجيب فقيل ثلاثة اخوة لاب وام تزوج بنت عمهم الصغير له من ارثها نصف بفرض وسدس بالعصوبة يا خبير طيب نعم احسن الله اليكم - 00:44:41ضَ

قال رحمه الله وان الواحدة السلام عليكم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اذا كان الوالد او الوالدة لا يحفظ الذكر الذي يقال عند الصفا والمروة. هل يشرع ان يقول الذكر بصوت مرتفع؟ ووالدة - 00:45:08ضَ

ووالداه يرددان بعده الذكر نعم المؤمن على الدعاء كالداعي فاذا دعا انسان دعاء وامن من يسمع هذا الدعاء ممن حوله فان المؤمن كالداعي ولهذا قال الله عز وجل عن موسى وهارون قال قد اجيبت دعوتكما - 00:45:29ضَ

مع ان الداعي من الداعي موسى عليه الصلاة والسلام لكن هارون كان يؤمن نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول هل دعاء الاستفتاح وجهت وجهي الى اخره اه هل يقال في غير صلاة الليل - 00:45:53ضَ

يقال كل دعاء استفتاح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقال في الفرض والنفل لان القاعدة ان ما ثبت في الفرظ ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول هل منع رجوعي الى البلد الذي - 00:46:09ضَ

الذي منه هاجر الانسان من خصائص الصحابة لا الذي يمنع الانسان من من الرجوع اليه من هاجر من الصحابة يعني الهجرة والصحابة الذين هاجروا من مكة الى المدينة هؤلاء منعوا ان يرجعوا الى مكة - 00:46:30ضَ

ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا فاذن لهم ان يقيموا ثلاثا لكن من المشروع للانسان اذا ترك شيئا لله الا يرجع فيه. فاذا قدر مثلا انه ترك بلدا لله عز وجل - 00:46:50ضَ

فليستمر على ذلك لكن اذا تركه لسبب ثم زال السبب فلا حرج من رجوعه. نعم. احسن الله بكم شيخنا هذا سائل يقول اشترى احد الاخوة مصحفا وهو لا يعرف ان المصحف وقف فهل يصح البيع؟ وان - 00:47:12ضَ

عليه اسمه فهل فيه شيء؟ ما دام ان المصحف مكتوب عليه وقف لله فالوقف لا يجوز بيعه بل يجب حينئذ ان يرده الى من من اخذه منه ويأخذ ماله وينصحه او يأخذه استنقاذا اذا اراد التبرع يأخذه استنقاذا ويضعه في مسجد. نعم - 00:47:27ضَ

احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول ما الدليل على ان الهبة لا تلزم الا بعد القبض يعني اذا كان الوعد يعني نعم هذا الدليل على ذلك ما جاء عن ابي بكر رضي الله عنه انه نحل عائشة رضي الله عنها نحلة - 00:47:53ضَ

فلما كان قبل موته اخبرها رضي الله عنه وقال اني كنت قد نحلتك نخلا فلو كنت حزنيها لك انت لك اما الان فهي مال الوارث فاخذ العلماء من ذلك ان الهبة - 00:48:08ضَ

ايه ده قبضت لزمت وان لم تقبض لم تنزف وايضا قوله العائد في هيبته الكلب يقيل ثم يعود في قيئه احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول هل يجوز ان ينادى لمن كان اسمه مثلا عبد الفتاح بي فتاح - 00:48:27ضَ

من كان اسمه مثلا عبد الفتاح هل يجوز ان ينادى بها فتاح اسماء الله عز وجل تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يختص بالله عز وجل ولا يجوز ان يسمى به غيره - 00:48:47ضَ

مثل الله الرحمن فلا يجوز مثلا لشخص اسمه عبد الله ان تقول يا الله او عبدالرحمن يا رحمن ونحو ذلك القسم الثاني ماء يسمى به الله وغير الله ولكنه عند الاطلاق ينصرف الى الله عز وجل - 00:49:06ضَ

الرحيم والعزيز فهذا اذا دلت القرينة على ارادة غير الله والثالث ما يوصف به الله او يسمى به الله وغير الله عز وجل. فهذا يجوز ان يسمى به غير الله تبارك وتعالى. نعم - 00:49:29ضَ

احسن الله اليكم شيخنا هذا يسأل يقول هل ورد دعاء بين الصفا والمروة هل جاء دعاء معين بين الصفا والمروة الدعاء الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا - 00:49:50ضَ

قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال ابدأوا بما بدأ الله به فاستقبل القبلة توحد الله تعالى وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير - 00:50:04ضَ

لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وعده. وحده. ثم دعا ثم قال هذا الذكر ثم دعا ثم قال هذا الذكر ثم انصرف الى المسعى يقول هذا الذكر ايضا عند المروة يصدع عند المروة ما يصنع عند - 00:50:24ضَ

او كما يصنع عند الصفا من غير ان يقرأ الاية. كذلك ايضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وورد عن ابن مسعود موقوفا والموقوف اصح انه كان يقول في بطن وادي يعني بين العلمين الاخضرين رب اغفر وارحم - 00:50:48ضَ

وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم ما بين العلمين الاخضرين حيث يشرع الاسراع يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. نعم. السؤال الثاني يقول هل تفقأ عين الحسود - 00:51:10ضَ

ايش؟ هل تفقع عين الحسود؟ السؤال الثاني. الفقع العين هذا في القصاص اما الحسود المقصود بالحسود العائن الذي يصيب بعينه. نعم. قال العلماء العائن اذا لم يندفع شره الا بالحبس فان الواجب على الامام او على ولي الامر ان يحبسه - 00:51:32ضَ

كف لي شدة احسن الله اليكم شيخنا السؤال الثالث يسأل عن التعوذ من من سماع نباح لان اصابة بالعين قد تكون من اعمى ها ليست ليس وجود العين شرطا الاعمى قد يصيب غيره بالعين - 00:51:54ضَ

يسمع شيئا او يبلغ الخبر فتثور نفسه الشريرة. نعم. احسن الله اليكم شيخنا يسأل عن التعوذ من سماع نباح الكلاب هل يشرع نعم قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم صياح الديك - 00:52:12ضَ

فاسألوا الله من فضله واذا سمعتم نباح الكلاب فتعوذوا بالله وهنا الشارع لم يذكر صيغة معينة بل وكل الصيغة الينا. فاذا سمعت صياح الديك فتقول مثلا اللهم اني اسألك من فظلك - 00:52:33ضَ

او اسألك يا الله من فضلك او غير ذلك كذلك ايضا عند سماع نباع الكلاب تتعوذ بالله عز وجل بان الديك حينما يصيغ يكون قد رأى ملكا والكلب يكون رأى شيطانا. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل سؤاله الاخير يقول هل يشرع قول اعزكم الله اجلكم عند ذكر المكروهات - 00:52:55ضَ

نعم هذا من باب الادب. انه ان الانسان اذا ذكر شيئا من الامور المستقذرة يقول اكرمكم الله اعزكم الله ونحو ذلك فهذا من باب الادب. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول في محل من اشتوى سلعة خفض له في في السلعة في سعر سلعة - 00:53:19ضَ

اخرى ان اشتراها معها فهل هذا جائز يعني شنو اشترى اثنتين فله قيمة تخفيض وان اشترى واحد ما فيه لا بأس اقول لا بأس ان يقول البائع مثلا من اشترى قطعتين من هذه البضاعة - 00:53:39ضَ

فبمائة ومن اشترى قطعة واحدة فبستين او بسبعين ولا لا حرج. هذا من باب الترغيب في او التحفيز على الشراء. نعم. احسن الله اليكم شيخنا وهذا سائل يقول حكم تسمية الكتاب والسنة. اليس - 00:53:55ضَ

زائد واحد. هم. لازم. احسن الله اليكم. هذا سائل يقول حكم تسمية الكتاب والسنة بالميراث الاسلامي الكتاب والسنة هما الاصلان والدليلان والمصدران لهذه الامة وهما تسميتهم بتراث فيه تنقص لهما - 00:54:11ضَ

بان التراث هو ما يورث فكتب الادب من التراث وكتب التاريخ من التراث والكتاب والسنة اعلى واجل واعظم فينبغي لنا ان نسميها القرآن والسنة او مصادر التشريع او نحو ذلك. اما ان يسميها الموروث او كتب التراث - 00:54:39ضَ

فكتب التراث فيها الغث والسمين فيها كتب تشتمل على اشعار ماجنة وباطلة. وكتب تاريخ وكتب ادب فيها ادب طيب وفيها ادب ليس بطيب. فانت تسوي بين الكتاب والسنة وبين هذه الكتب. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا يقول هل طلب العارية يعد من المسألة؟ وكذلك - 00:55:07ضَ

كالذهاب الطلب العارية هل هل يعد من المسألة المذمومة العالية؟ نعم العالية. العالية؟ نعم العارية هي ان يطلب الانسان من من غيره ان يعطيه شيئا لينتفع به ولهذا عرفها الفقهاء رحمهم الله بانها اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه - 00:55:32ضَ

وبالنسبة للمستعير استباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه كما لو قلت اعرني سيارتك او اعرني كتابك او نحو ذلك هي من السؤال هي من السؤال فاذا دعت الحاجة فلا حرج - 00:55:58ضَ

لكن اذا لم يكن هناك حاجة لا يسأل فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بايع اصحابه الا يسألوا الناس شيئا كما في حديث الجليل ابن عبد الله البجلي بايعنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نسأل الناس شيئا - 00:56:18ضَ

حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يسقط صوت احدهم وهو على راحلته. فينزل ويأخذه ولا يقول لصاحبه ناولني اياه لماذا لانهم بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام الا يسألوا الناس شيئا. نعم - 00:56:39ضَ

تتمة السؤال يقول شيخنا والذهاب الى الجمعيات التي عرفت ببذل المساعدات هل هذا من المسألة؟ المسألة اذا دعت الحاجة اليها اي سؤال المال اذا دعت الحاجة او الضرورة لا حرج - 00:56:56ضَ

الإنسان ان يسأل ولهذا جعل الله تعالى الزكاة جعل هاي لمصارف معينة من الفقراء والمساكين ونحوهم وقال الله تعالى واما السائل فلا تنهر تنهر لكن الذي يذم وينهى عنه هو ان يسأل تكثرا - 00:57:10ضَ

يعني عنده حاجة وليس بحاجة ولا ظرورة عنده مال ويسأل لاجل ان يستزيد من المال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا - 00:57:35ضَ

فليستقل او ليستكثر وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة باحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة له لانه والعياذ بالله لما دفق ماء وجهه في الدنيا - 00:57:52ضَ

يأتي يوم القيامة وعظامه تلوح عقوبة له على فهذا الامر. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اذا اختلف يا شيخ ابن عثيمين رحمه الله في نفس المسألة اي كتاب نعتمد عليه - 00:58:10ضَ

في بعض المسائل قال لك اذا اختلف آآ قوله في مسألة معينة يرجع الى ما المتأخر يرجع الى المتأخر لان المتأخر يكون ناسخا المتقدم. نعم احسن الله اليكم ما يا شيخ من اخر الكتب - 00:58:24ضَ

مثل الشرح الممتع المي ما يوجد فيه في الغالب هو المتأخر. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول الاخ الاكبر يعمل مع الوالد عمرا طويلا هل يعطى زيادة اه - 00:58:41ضَ

اذا كان الانسان له اولاد وكان احد اولاده او بعض اولاده بارا به دون البقية فلا يجوز ان يخص البار في شيء من المال دون بقية اولاده لا يجوز ان يخص هذا الولد البار بشيء من المال دون البقية. لماذا؟ نقول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا - 00:58:57ضَ

الله واعدلوا بين اولادكم وبر البار بنفسه. لانه يجده يجد ثوابه واجره عند الله لكن لا يجوز ان يخصه بعطية او بوصية بان فيه تفضيلا لبعض ولده على بعض ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعددوا بين اولادكم. نعم. احسن الله - 00:59:24ضَ

شيخا هذا السائل يقول هلك رجل ولديه زوجة واربع بنات اه واخ من ام هل للاخ من ام؟ هل الاخ من ام يرث؟ لا لا يرث الاخوة من الام يختصون بخصائص من - 00:59:54ضَ

انهم يحجبون باناث الفروع فلو هلك هالك عن بنت واخ لام الاخ لام لا يرث شيئا ولو هلكها لك عن بنت واخ شقيق. او اخ لاب. فالبنت لها النصف. والاخ الشقيق له الباقي او الاخ لاب له الباقي - 01:00:09ضَ

فمن خصائص اولاد الام او الاخوة لام ذكورا او اناثا انهم يحجبون بايناث الفروع. نعم. احسن الله اليكم شيخنا اما الاخوة الاشقاء والاخوة لاب فلا يحجبون الا بالاصول او الفروض - 01:00:29ضَ

الاصول او الفروع فلو هلأ كهالك عن اب واخ شقيق الاخ الشقيق ليس له شيء اب واخوة اشقاء ليس لهم شيء ابن واخوة اشقاء او اخوة لاب ليس لهم شيء - 01:00:49ضَ

اذا نأخذ من هذا ان الاصول والفروع يحجبون جميع الحواشي من الاخوة لام او لاب او الاشقاء الاصول او الفروع متى وجد في المسألة اب او جد على الراجح او ابن او ابن ابن ابن ابن ابن - 01:01:06ضَ

فلا ميراث للحواشي. الذي هم من الاخوة الاشقاء والاخوة لاب والاخوة لام اما الاناث الفروع الفروع لا يحجبن الاخوة لغير الام الاشقاء اولياء وانما يحجبن الاخوة. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول عندي اخي حصل بينه وبين زوجته طلاق وكان من - 01:01:29ضَ

تزايد الطلاق قطيعة ابنائه قطيعة الابناء لابيهم فهم لا يكلمونه ولا يسألون عنه فاوصاني الا اعطيهم من مال من ما له ولا ولا نجعلهم يشهدون الجنازة ولا الصلاة عليه ولا التغسيل. فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا هذه وصية باطلة ولا يجوز تنفيذها. لان - 01:01:57ضَ

الارث جعله الله عز وجل حقا يستحقه الوارث. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فلو اوصى بان قال اذا مت لا تعطوا اولادي شيئا او ضد اوصى بان يحرموا من الارث او بعضه فهذه وصية باطلة لا يجوز تنفيذها. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا - 01:02:17ضَ

تقول هل من توجيه لطالب علم يكثر يكثر من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي اه وسائل التواصل الاجتماعي هي من نعم الله عز وجل علينا في هذا العصر سواء كانت من - 01:02:42ضَ

التويتر الان تسمى ايش لا منصة ها اكس او الواتس اب او غيرها كلها هي من نعم الله عز وجل علينا في هذا العصر وهي في الواقع سلاح ذو حدين - 01:02:59ضَ

ان استعملت بالخير والاستزادة من الخير ففيها خير عظيم وان استعملت في الشر صرف الانسان لها اوقاته او غالب اوقاته فانها تضيع اوقاته سبهللا الانسان عليه ان ينتفع في هذه الوسائل - 01:03:19ضَ

لكن يكون هناك ترشيد في الاستهلاك وترشيد في الاستعمال بحيث انه لا يجعل جل وقته في هذه الوسائل وفي هذه اه النواحي الاعلامية بانها قد تضيع وقته من غير من غير فائدة - 01:03:45ضَ

ولو فتش الانسان حينما يطلع على هذه الوسائل او وسائل التواصل الاجتماعي ما الذي استفاد تجد انه لا شيء او شيء قليلا لا اقول اتركها كلية او اكب عليها كلية. لكن احرص على توزيع الاوقات - 01:04:06ضَ

استعمل منها ما يحصل لك فيه النفع في دينك وفي دنياك. اما ان تضيع اوقاتك في امور ليس فيها فائدة ترهات واضاعة وقت ليس فيه فائدة فوقتك ستسأل عنه يوم القيامة. وعن عمره فيما افناه - 01:04:31ضَ

بعضها او بعض الناس قد يمضي ازمنة طويلة مع هذه الوسائد لو انه صرفها في قراءة القرآن لختم القرآن كل ثلاث ايام يعني لو نظرت الى اه مطالعته بهذه الوسائل يوميا ربما امضى ثمان ساعات يوميا - 01:04:53ضَ

ثمان ساعات يوميا قد لا تكون الساعات متواصلة لكن يجلس ساعة ساعة ونصف وبعد قليل نحو ذلك وبعد العصر نحو ذلك. طيب ثمان ساعات هذي ما الذي استفدت من من من مطالعتك الشيء - 01:05:18ضَ

لو انك امضيتها في ما ينفعك قراءة قرآن لا قرأت في الثمان ساعات كم ثمانية الساعة هي يقرأ ثلاثة اجزاء ثمانية في ثلاثة اربعة وعشرين. اربعة وعشرين جزءا. ما شاء الله. يعني يستطيع يختم في اليوم. كل يوم ختمة - 01:05:36ضَ

نعم. يمكن. مستعجلا فالنصيحة النصيحة فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي ان يكون استعمال الانسان فيها منظما وان يكون هناك ترشيد ثم ايضا يحذر مما ينشر فيها فليس كل ما ينشر فيها يكون صحيحا وصوابا - 01:06:00ضَ

تجد بعض الناس يخرج وينشر احاديث هذا الحديث من قاله حصل له كذا وكذا هل تريد ان ينجيك الله من الفقر وان تكون غنيا في لحظات؟ قل هذا الذكر هل تريد ان تشفى من هذا المرض؟ استعمل هذا العلاج - 01:06:27ضَ

ربما لو استعمله لهلك ومثل هذا لا يجوز يعني معنا معنى معنى هذا اننا نلغي المراكز العلمية والبحثية في العالم ونأخذ علاج هذا الذي في وسائل التواصل الاجتماعي هذه الوسائل ينشر فيها - 01:06:46ضَ

احاديث مكذوبة واذكار لا تثبت وينشر فيها بعض البدع وينشر فيها بعض النصائح الطبية التي هي مضار طبية وينشر فيها شائعات فعلى الانسان ايضا ان لا يقول امعة يأخذ او يتلقف كل شيء ويأخذ كل شيء بل عليه ان لا يأخذ الامور الا من ابوابها - 01:07:05ضَ

تأتوا البيوت من ابوابها. كل خبر ينشر فيها فانظر الى مصدره. ان كان من مصدر رسمي موثوق فخذ به وان كان من مصدر غيري رسمي ولا موثوق او لا تعرفه - 01:07:31ضَ

فلا تأخذ نعم. شيخنا هذا يسأل يقول ما العلامات التي يعرف بها العائن كيف؟ العلامات التي يعرف بها العائد. الله اعلم. العائن يختلف من قد تظن الشخص ليس بعائن ولكنه يعرف من خلال التجربة - 01:07:48ضَ

يعني الذي يصاحبه يعرف حاله. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول هل يكتفى في في غسل الجمعة بالصفة الواردة في حديث عائشة دون في اخره ام لا بد من التوضأ في اخره؟ وجزاكم الله خيرا. غسل الجمعة من حيث هو غسل يكتفى بان يعم بدنه بالماء - 01:08:05ضَ

ولكنه لا يجزئ عن الوضوء. بمعنى ان الانسان يوم الجمعة لو عم بدنه بالماء غسل بدنه وتمضمض واستنشق ثم خرج. لا يجزئ عن الوضوء. لماذا؟ نقول لان الوضوء لا بد فيه من الترتيب - 01:08:27ضَ

ولا ولا يصح قياسه على غسل الجنابة او على غسل الحيض لان غسل الجنابة عن حدث وغسل الجمعة ليس عن حدث. نعم. هذا من يوم الجمعة يتوضأ ثم يغتسل او يغتسل ثم يتوضأ - 01:08:47ضَ

ولا يصح ولا يجوز ان يكتفي بالغسل عن الوضوء بان الوضوء لابد فيه من الترتيب والغسل هنا ليس في ترتيب. نعم. شيخنا احسن الله اليكم هذا السائل يطلب من فضيلتكم يقول نرجو منكم الاكثار من الدواة العلمية - 01:09:05ضَ

من احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول هل يلزم البيع الجمع والجمع يحصل بثلاث في السنة احسن الله اليكم شيخنا. هذا سائل يقول هل يلزم البيع بمجرد الاتفاق ام بالتقابض - 01:09:24ضَ

البيع ينعقد بالايجاب والقبول. فاذا قال بعتك وقد قبلت لزم البيع قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ثم قال فان تفرقا فقد وجب البيع يعني نجزم البيع - 01:09:44ضَ

لكن ما دام في المجلس فلو قلت لك بعتك بيتي بمئة الف وقلت قبلت يجوز لي ان اقول رجعت عن البيع ويجوز لك ان تقول رجعت عن البيع لكن لو تفرقنا - 01:10:01ضَ

فيكون البيع لازما ولو لم يحصل القبض نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يسأل يقول من لم من لا يحفظ دعاء السفر هل يقوله جماعة مع غيره؟ هذا سبق في اول الامر ان - 01:10:18ضَ

الدعاء اذا كان الشخص يدعو ومن حوله او من يسمعنا يؤمنون فالمؤمن كالداعي فمثلا لو ارادوا سفرا وقال احد المسافرين او احد الركاب دعاء السفر ومن معه يؤمنون كما يحصل في الطائرة وغيرها - 01:10:33ضَ

فهذا يجزئ عنهم نعم احسن الله بكم شيخنا هذا سائل يقول رجل كتب كتب في خطأ في الكتابة شيخنا هذا سائل يقول السلام احسن الله اليكم انا طالب علم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعالى واحتاج كذلك لطلب الرزق للعفاف وعدم سؤال الناس - 01:10:55ضَ

فما هي المهن التي تنصحونني بها؟ حيث حيث اني لا اريد استهلك كل وقتي في العمل. ويكفيني القليل. حسب الحال انا لا الاسم الذي تجيد الانسان يطلب العلم يطلب الرزق وطلب الرزق يختلف في اختلاف الناس. قد يكون هذا الشخص يحسن الحاسب الالي الكمبيوتر. قد يكون - 01:11:19ضَ

كتابة البحوث قد يكون باحثا قد يكون اه حدادا قد يكون نجارا يعمل او يطلب الرزق ويسترزق من المهنة التي يحصل منها الرزق ولا تصده وتشغله نعم لكل لعله يكون الاخير وان كان نكمل بعد المغرب. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اظن مؤجرة من الدولة لفترة ثلاثين سنة. هل يجوز تقسيمها على الورثة او - 01:11:43ضَ

وتقسيمها على الورثة. كيف مؤجلة؟ الدولة لمدة ثلاثين سنة. نعم. فهل يجوز تقسيمها على الورثة او بيعها وتقسيمها على الورثة لا هل انا الان بيعت على بيعت على او اجرت على الدولة - 01:12:11ضَ

ينتقل وينتقل وملكها الى الورثة فيشترك فيها الورثة بحيث ان الاجرة لا يستطيعون بيعه لان الان هناك عقد مع الدولة ها مستأجرين من الدولة هي ملك لكم واستأجرتوها منهم نعم - 01:12:28ضَ

ثم مات المستأجر الورثة يقومون مقام المستأجر الاول يعني مثلا شخص استأجر ارضا من الدولة مدة عشر سنوات ثم مات ورثات اولاده يقومون مقامه يعني اذا كانت ارض زراعية يقومون بالزراعة حتى تنتهي المدة - 01:12:59ضَ

كيف تقسيمها هي ليست ملك لهم حتى يقتسمونها هي منصر الدولة لا هي الان الان المحصول الذي يقوم منها يكون ميراثا يقسم مثلا يعني مثلا على الارض كل شهر يأتي منها اه مثلا اه طأطا من القمح. هذا يوزع توزعة ارث - 01:13:25ضَ

يقسم بينهم الف. نعم الملك الاصيل للدولة لا لا ما كيف تقسم شي ما تملكه لكن الان المثل بقي من المدة خمس سنوات. والارض تزرع ان ان ان الغلة التي تحصل من الارض تقسم على الورثة - 01:13:51ضَ

بارك الله فيك طيب بعد المغرب نستكمل احسن الله اليكم وبارك فيكم - 01:14:10ضَ