اللقاء الشهري في المسجد النبوي الشريف ( منهج السالكين - للعلامة للسعدي )، لعام 1445هـ
اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير - كتاب منهج السالكين - 26 ربيع الآخر 1446هـ
Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المواريث وان الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فاكثر لهما الثلثان. واذا كانت بنت وبنت - 00:00:00ضَ
واذا كانت بنت وبنت بنين فلبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. وكذلك الاخوات الشقيقات واللاتي للاب في اذا لم يكن له ولد ولا والد طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله - 00:00:20ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله وان الواحدة من البنات لها النصف لقول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك - 00:00:39ضَ
وان كانت واحدة فلها النصف البنت لها النصف في شرطين الشرط الاول الانفراد وعدم التعدد والشرط الثاني عدم وجود المشارك وهو اخوها او ان شئت بقول عدم بالاصح عدم المعصب - 00:01:01ضَ
اذا شرطان الشرط الاول عدم المعصب وهو اخوها والثاني عدم مشارك او عدم التعدد اما الثنتان فاكثر فلهما الثلثان ولو انا كهالك عن بنتين فلاهما الثلثان عن ثلاث بنات فلهما الثلثان - 00:01:28ضَ
فلا يزيد الفرض بزيادتهن وهنا اربعة اصناف من الورثة لا يزيد الفرض بزيادتهم كما سيأتينا ان شاء الله تعالى قال والثنتين فاكثر لهما الثلثان وان كانت بنت وبنت ابن فلبنت النصف - 00:01:50ضَ
السدس تكملة الثلثين فنصف سدس هذا ثلثان بان البنات اذا اجتمعن فلهن كم الثلاثان فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن فالبنت لها النصف السدس طيب هل كهالك عن بنت وبنتي ابن - 00:02:14ضَ
البنت لها النصف ولبنتين ابن السدس على كهالك عن بنت وعشر بنات ابن البنت لها النصف وبنات الابن لهن السدس تكملة الثلثين فبنات ليبي فرض الواحدة والمتعدد سواء وهذا من المواضع التي يكون فيها الواحد المتعدد سواء في الارث - 00:02:45ضَ
والمواضع هي اربعة اولا الجدات والثاني الزوجات والثالث بنات الابن والرابع الاخوات لاب اذا اجتمعنا مع الشقائق هلا و هلك هالك عن جده فلها السدس عن جدتين فلهما السدس يشتركان فيه - 00:03:13ضَ
وليس كل جد لها السدس ثلاث جدات ايضا لهن السدس اربع جدات لهن السدس وهكذا الثالث الثاني الزوجات هلا كهالك عن زوجة لها الربع وان كان فرع وارد فلها الثمن - 00:03:41ضَ
طيب عن زوجتين لهما الربع ومع الفرع الوارث الثمن ثلاث زوجات ايضا الربع ومع الفرع الوارث الثمن يشتركان فلا نقول كل زوجة لها الربع لو كان لو كان له اربع زوجات وكل زوجة له الربع - 00:04:00ضَ
فمعنى ذلك انهن اخذنا الارث فيشتركن في الربع الثالث بنات الابن اذا ورثنا السدس. تكملة الثلثين فلو هلك هالك عم بنت وبنت ابن فبنت الابن لها السدس. بنت وثلاث بنات ابن. لهن السدس. فلا يزيد الفرض - 00:04:21ضَ
بزيادتهن الرابع الاخت او الاخوات لاب مع الشقائق هلا وهلا كهالك عن اخت شقيقة واخت لاب الاخت الشقيقة لها النصف والاخت هبلة السدس تكملة الثلثين اخت شقيقة وخمس اخوات لاب - 00:04:49ضَ
الاخت الشقيقة لها النصف والاخوات في اب لهن السدس تكملة الثلثين ولهذا قال وكذلك الاخوات الشقيقات واللاتي لاب اذا لم يكن له ولد ولا والد والكلالة في قول الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة من لا وارد له ولا ولد - 00:05:12ضَ
مثلا مات عن اخت شقيقة لها النصف عن اخت لاب لها النصف ولهذا قال تعالى يستفتونك قل الله يؤتيكم في الكلالة. اني امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد - 00:05:37ضَ
فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن اذا لم يعصبهن اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتين او انزل منه او - 00:06:02ضَ
انزل منهن. طيب واذا استغرق البنات الثلثين كما لو هلك هالك عن بنتين وبنت بن البنات اذا اجتمعن لا يمكن ان يزيد فرضهن ان يزيد فرضهن عن الثلثين فهنا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن - 00:06:25ضَ
فهل نقول مثلا البنتان لهما الثلثان وبنت ابن السدس؟ لأ لانه زاد يكون زيادة على الثلثين طيب هل تعطى بنت لبن تشترك معهن لأ لانهم لانها انزلوا درجة منهن. اذا هنا نقول للبنتين - 00:06:49ضَ
الثلثان وبنت لبن تسقط تسقط لان لعدم تحقق شرط ارثها. لان من شرط ارثها بنت الابن ان يرث من فوقها النصف وهنا الذي فوقها ورث الثلثين ولم يرث النصف. الا - 00:07:11ضَ
ان يوجد ان يوجد من يعصبها من ابن ابن ابن او ابن ابن انزل منها مثال هلك هالك عن بنتين وبنت بن وابن فهنا ابن ليبل يعصبها فللبنتين الثلثان والباقي لابن الابن وبنت لبن - 00:07:31ضَ
او انزل منها فيعصب عمته هلا كهالك عن بنتين وبنت بنت وبن ابن ابن ابن ابن لا يعصبها لانها احتاجت اليه نعم وهذا يسمى اه الابن المبارك يسمونه الابن المبارك - 00:07:56ضَ
الذي لولاه لما ورثت والفرظيون يسمون الاخ المبارك والابن المبارك والاخ المشؤوم والابن المشؤوم ومرادهم بالابن المبارك والاخ المبارك من لولاه لم ترث الانثى والمشؤوم من من لولاه لورثت كما سيأتي يعني لولا وجوده لورثت مع وجوده لا ترث. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات - 00:08:17ضَ
الاب اذا لم يعصبهن اخوهن. نعم. يسقطن الاخوات لاب اذا لم يعصبهن اخوهن فلو هلك يا هالك عن اخت شقيقة واخت لاب فليخت الشقيقة النصف وللاخت لأب السدس تكملت الثلثين - 00:08:51ضَ
ولو هلك هالك عن اختين شقيقتين واخت لاب فلا شيء للاخت لاب لماذا لاستغراق من فوقها او لاستغراق الاخوات الثلثين ولذلك من شرط ارث الاخت لاب السدس تكملة الثلثين ان ترث الشقيقة - 00:09:10ضَ
النصف. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان الاخوة لام والاخوات للواحد منهن منهم السدس. وللاثنين فاكثر الثلث. يسوى وبين ذكورهم واناثهم. نعم وانهم لا وان الاخوة لام الاخوة والاخوات لام - 00:09:31ضَ
الواحد منهم له السدس فان كانوا اكثر من ذلك شركاء في الثلث لا فرق بين ذكرهم وانثاهم. فلو ان شخصا هلك عن اخ فله السدس اخت لام لها السدس هلك عن اختين لام - 00:09:51ضَ
لهن الثلث عن اخوين لام لهما الثلث عن اخ لام واخت لام ايضا لهما الثلث ولذلك الاخوة من الام لهم خصائص من خصائصهم ما ذكر المؤلف رحمه الله انه لا يفرق بين ذكرهم وانثاهم - 00:10:15ضَ
الذكر والانثى على حد سواء لكن مثلا الاخ الشقيق والاخت الشقيقة للذكر مثل حظ الانثيين. لكن اخوة لام لا يفرق بين ذكرهم وانثاهم. ثانيا من خصائصهم انهم يحجبون بايناث الفروع - 00:10:39ضَ
فالبنات يحجبنا من الاخوة من الام ثالثا انهم انهم يرثون مع من ادلوا به الاخوة من الام يدينون بمن؟ الواسطة بين بينهم وبين الميراث وبين الورث الام فيرثون مع من اجلوا به - 00:10:57ضَ
والقاعدة في الفرائض ان من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فمثلا ابن ليبن يدري بمن؟ بالابن. الابن يحجبه يعني لو انسان مات عن ابن ابنه - 00:11:23ضَ
ابن الابن وارث في هذه الحال. لكن لو كان الابن موجودا يعجبه اذا هو ادنى بواسطة يعني الواسطة التي بينه وبين الميت اذا وجدت فانه لا يرث احسن الله اليكم قال رحمه الله وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول الذكور. نعم. وان الزوجة اذا الاخوة - 00:11:45ضَ
بغير الإخوة لأم والاخوات اليوم من خصائصهم انهم لا يرثون مع الفروع ولا مع الاصول الاصول كما سبق يحجبون الحواشي مطلقا من الاخوة الاشقاء ولاب ولام لكن اناث الفروع من خصائصهن انهن يعجبن - 00:12:10ضَ
الاخوة من الام. نعم. وان الزوج له له النصف مع عدم اولاد الزوجة. وربع مع وجودهم طيب الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجة لا مع عدم اولاده لقول الله عز وجل يوصيكم الله ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد - 00:12:32ضَ
فلو ان امرأة ماتت عن زوجها وليس لها اولاد لا منه ولا من غيره فميراته النصف النصف فان كان لها ولد من زوج سابق او من فلها فله الربع اذا المعتبر - 00:12:56ضَ
قاعدة كل شيء يذكر كل وصف يذكر في المسألة فهو بالنسبة للميت وهو بالنسبة للميت فمثلا نقول الزوج يرث النصف عند عدم الفرع الوارث لا هو ولا للميت؟ الميت. الميت - 00:13:20ضَ
الميت فلو مثلا امرأة ماتت امرأة عن زوجها وله اولاد من غير الزوجة هذه. كم يأخذ النصف لان هي ماتت عن غير ولد طيب مات هلكت عن زوج وله ابناء من غير الزوج. من زوج سابق - 00:13:41ضَ
كم يلف؟ الربع. الربع اذا كل شرط او وصف يذكر في المسألة فهو بالنسبة الميت. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولاد الزوج. والثمن والثمن مع وجودهم - 00:14:04ضَ
نعم. في قول الله عز وجل ولهن ربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولى لهن. لكم. ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان - 00:14:22ضَ
ثم لها السدس مع احد من الاولاد او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات والثلث مع عدم مع عدم ذلك طيب الام يقول لها السدس مع احد الاولاد. يعني مع الفرع الوارث - 00:14:37ضَ
فلو ان شخصا مات عن امه وعن ابنائه يعني مات عن ابن وام فالام لها السدس والباقي طيب مات عن ام وبنت البنت لها النصف والام لها السدس فاذا وجد فرع وارث فالام ترث - 00:14:52ضَ
السدس او اثنين فاكثر من الاخوات يعني ما انسان مات هلك هالك عن ام واختين شقيقتين فلها السدس واختين لاب لا السدس ام واختين لام او اخوين لام لها السدس - 00:15:19ضَ
لقول الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه اخ. وورثه ابواه. ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه - 00:15:42ضَ
اذا ميراث الام اما الثلث واما السدس فإما الثلث واما السدس او ثلث الباقي في العمريتين فترث السدس مع وجود الفرع الوارث او وجود الجمع من الاخوة. لابد جمع فلو هلك هالك عن ام واخ شقيق - 00:16:00ضَ
الام هنا لها الثلث اما اذا وجد جمع من الاخوة والجمع هنا اثنان فصاعدا احسن الله اليكم قال رحمه الله وان وان لها ثلث الباقي في زوج وابوين او زوجة وابوين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس اذا لم ان لها - 00:16:26ضَ
الثلث الباقي وان لها ثلث الباقي هذه في في العمريتين والعمريتان هما زوج وام اب زوج وام واب او زوجة وام اب وان جئت فقل ام واب واحد الزوجين العمريتان ام واب واحد الزوجين - 00:16:49ضَ
فلها ثلث الباقي في زوج وابوين او زوجة وابوين نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس. اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي - 00:17:12ضَ
وان للاب السدس لا يزيد عليه مع الاولاد مع الاولاد الذكور وله ميراث الاب. الاب اما ان يرث بالفرظ واما ان يرث بالتعصيب وجد فرع وارث فله السدس فله الفرض السدس - 00:17:27ضَ
وان لم يوجد فرع وارث فله جميع ها جميع المال وان وجد فرع وارث انثى فله ما بقي يعني يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا فمراث الاب على ثلاثة اقسام. القسم الاول - 00:17:49ضَ
ان يوجد فرع وارث ذكر فله السدس فقط والثاني ان يوجد لا يوجد فرع وارث فله جميع المال والثالث ان يوجد فرع وارث انثى فله السدس فرضا والباقي تعصيبا نعم - 00:18:09ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله وان للاب السدس لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور. وله السدس وله السدس مع الاناث. فان بقي بعد فرضهن شيء اخذه تعصيبا. وكذلك الجد وانهما يرثان تعصيبا مع عدم الاولاد مطلقا - 00:18:33ضَ
وكذلك جميع الذكور غير وكذلك الجد. الجد كالاب الجد كالاب لان الجد يسمى ابا. قال الله تعالى ملة ابيكم ابراهيم لكن متى يكون كالاب عند عدم الاب؟ اذا عدم الاب فان الجد يقوم مقام الاب - 00:18:50ضَ
احسن الله اليكم الا عند بعض العلماء في آآ مع الاخوة والاخوات التي يسمونها المشركة يسمون المشركة لكن القول الراجح ان الجد كالاب مطلقا. ولهذا قيل والجد مثل الاب حيث يعدم. لا مع اخوة كما سيعلمون - 00:19:14ضَ
اخوة لانهم يجعلهم مع الاخوة في مسألة مشركة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذلك جميع الذكور غير الزوج والاخ من الام عصبات وهم الاخوة الاشقاء او لاب وابناؤهم والاعمام الاشقاء او لاب وابناؤهم اعمام الميت واعمام ابيه وجده - 00:19:39ضَ
وان على وكذلك البنون وبنوهم طيب العصبة؟ العاصم من العاصم؟ العاصم من يرث بلا تقدير من يرث بلا تقدير وحكمه ان انفرد اخذ جميع المال وان استغرقت الفروض سقط وان ابقت الفروض فلهما - 00:19:59ضَ
فتارة يرث الكل وتارة يسقط وتارة يرث الباقي العصبة ثلاثة انواع عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير فالعصبة من نفس جميع الذكور الوارثين الذكور الوارثين هؤلاء عصبة بالنفس والعصبة - 00:20:23ضَ
والعصبة مع الغير البنات وبنات الابن مع والأخوات الشقائق والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا والعصبة بالغير. العصبة بالغير منهم العصبة بالنفس جميع الذكور الوارثين والعصبة مع الغير اناث الفروع مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا. والعصبة بالغير هن الاخ الاخوات الشقائق - 00:20:53ضَ
والاخوات لي اب بعد ذكر مماثل لهن درجة ووصفة نعم قال رحمه الله وحكم العاصي بان يأخذ المال كله اذا انفرد. وان كان معه صاحب فاض اخذ الباقي بعده. واذا استغاقت الفروض - 00:21:34ضَ
لم يبق للعاصي شيء ولا يمكن ان تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الاب وان وجدا عاصبان فاكثر فجهات العصوبة على الترتيب على الترتيب الاتي بنوة ثم ابوة ثم اخوة وبنوهم ثم اعمام وبنات - 00:21:50ضَ
طيب العصبة اذا اجتمعوا فمن يقدم؟ اولا يبدأ بالاسبق جهة الاسبق جهة ثم الاقرب ثم الاقوى يبدأ بالاسبق جهة كيف نعرف سبق الجهة الجهات العصوبة خمس بنوة ابوة اخوة عمومة ذو النعمة - 00:22:07ضَ
ابوة درجة البنوة مقدمة على درجة الابوة ولو هلك هالك مثلا عنيب واب من العاصي العاصم الابن فيقدم لانه اسبق جهة ثم ابوة ثم اخوة ثم عمومة ثم الولاء اذا استوي في الجهة يقدم الاقرب - 00:22:33ضَ
فلو اجتمع ابن وابن بن نقدم من اجتمع ابن عم وابن ابن عم اجتمع عم وابن عم يقدم العم طيب ثم الاقوى فالذي يدري بجهتين مقدم على الذي يدري بجهة واحدة - 00:23:08ضَ
فلو اجتمع اخ شقيق واخ لاب الشقيق لماذا؟ لان الشقيق ها يجري بجهتين جهة الامومة وجهة الابوة والقوة لا تتصور الا في الاعمام والاخوة بغير ام الاعمام والاخوة لغيرهم. فلو هلك هالك عن عم شقيق وعم لاب. فالعم الشقيق - 00:23:37ضَ
مقدم اذن اه يبدأ بالاسبق جهة ثم الاقرب ثم الاقوى ولهذا قيل فابدأ بذي الجهة ثم الاقرب وبعد بالقوة فاحكم تصب وقيل وقال اخر فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا - 00:24:07ضَ
عندك بيتان نعم البيت الاول يقول فابدأ بذي الجهة ثم الاقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي البيت الثاني فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. هذا البيت الجعبري رحمه الله - 00:24:35ضَ
والبيت الاول للبرهان في منظومته احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم الولاء وهو وهو المعتق وعصاباته المتعصبون بانفسهم فيقدم منهم الاقرب جهة فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلة فان كانوا - 00:24:55ضَ
في المنزلة سواء قدم الاقوى منهم وهو الشقيق على الذي لاب. وكل عاصب وكل عاصب غير غير الابناء والاخوة ترث اخته معه شيئا. نعم كل عاص غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معهم شيئا لان لان اخته من ذوي - 00:25:15ضَ
الارحام. فمثلا اه العم يرث اخته التي هي العمة لا ترث ابن العم يرث اخته التي بنت عمك لا ترث فكل عاص كله عاصف لا ترث اخته معه الا من غير الابناء والاخوة - 00:25:37ضَ
فالابن ترث معه اخته البنت والاخ الشقيق ترث معه اخته اخته الشقيقة والاب كذلك اما ما سوى هؤلاء فلا ترثوا معه لانها من ذوي الارحام. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله. واذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بحيث يسقط بعضهم بعضا. عالة - 00:26:01ضَ
فروضهم فالى هذا لان هذا العون والتأصيل نؤجله الاسئلة. احسن الله اليكم احسن الله اليكم شيخا هذا سائل يقول هل يوجد هناك قول اخر في مسألة القبض في الهبة بانها تلزم ولو قبل ولو قبل القبض وما هو الراجح - 00:26:26ضَ
في ذلك نعم المسألة فيها خلاف. فبعض العلماء يرى ان ان الهبة تلزم بمجرد القول بمجرد القول ومنهم من قال انها تلزم بالقبض اذا كان مشاعا واما اذا كان معينا فتلزم القبض - 00:26:52ضَ
لكن عموما حتى ولو قلنا انها لا تلزم الا بالقبض لا يجوز الرجوع فيها لان الرجوع فيها حتى ولو ولو لم تقبض اخلاف للوعد واخلاف الوعد من صفات المنافقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:13ضَ
اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب هذه الصفات الاربع لا يمكن ان تجتمع في مؤمن - 00:27:34ضَ
مجتمعة لكن قد يتصف بخصلة اذا حدث كذب. يعني كلما تحدث يكذب والكذب هو الاخبار بخلاف الواقع والكذب ايها الاخوة كله محرم كل محرم ليس هناك كذب ابيض وكذب اسود - 00:27:51ضَ
تقسيم الكذب الى ابيظ واسود تقسيم باطل ان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار لكن الكذب درجات الكذب الذي يتضمن يمينا غموسا بحيث انه يأخذ مالا غيره بالايمان الكاذبة. هاي تسمى يمين غموس - 00:28:14ضَ
المهم ان الكذب محرم مطلقا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف يقول ساعطيك كذا ثم لا يعطيك او سأحضر في الموعد الفلاني ثم لا يحضر لكن اخلاف الوعد له ثلاث حالات - 00:28:38ضَ
الحال الاولى ان ان يعد وفي نيته عدم الوفاء من الاصل فيقول سآتيك وقد بيت النية انه لن يأتي اصلا فهذا محرم الثاني ان يعد وفي نيته الوفاء ثم يبدو له ان لا يفي - 00:28:58ضَ
فيقول مثلا سآتيك او ساعطيك وفي نيته ان يفي بالوعد ولكن فيما بعد قال لن اعطيه من غير عذر فهذا ايضا داخل الحال الثالث ان يعد وفي نيته الوفاء ثم يتعذر الوفاء لعذر شرعي من نوم او غفلة فهذا معذور - 00:29:20ضَ
واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان اذا جعل امينا على قول او مال او عرظ يخون والخيانة ما هي الخيانة الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان - 00:29:44ضَ
والخيانة ايها الاخوة صفة مذمومة مطلقا صفة مذمومة مطلقا ولهذا لا يجوز ان يوصف الله عز وجل الخيانة فبعض الناس تجد يكتبون عبارات خان الله من يخون هذي عبارة من كرة ولا يجوز - 00:30:07ضَ
ولهذا وصف الله عز وجل نفسه بالخداع في مانيو يفعل ذلك والمكر فيمن يمكر فقال يخادعون الله ها وهو خادعهم وقال وماكرو وماكر الله ويمكرون ويمكر الله. والله خير الماكرين. لكن في الخيانة - 00:30:32ضَ
قال ذلك بانهم خانوا الله من قبل ها فامكنهم فخانهم لا قال فامكن منهم اذا الخيانة وصف مذموم مطلقا بخلاف المكر والكيد والخداع انهم يكيدون كيدا ها واكيد كيدا اذا الخيانة واذا اؤتمن خان - 00:30:53ضَ
واذا خاصم فجر اذا خاصم غيره فجر في الخصومة والفجور في الخصومة ان يدعي ما ليس له او ان ينكر ما وجب عليه هذا من من الفجور في الخصومة فهذه صفات - 00:31:17ضَ
للمنافقين فالواجب ان يحذر منها المؤمن. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول الوالدة سمعها ضعيف فارفع صوتي عند التحدث اليها. فهل هذا فهل في هذا لا على اثم فيه لان هذا للحاجة - 00:31:38ضَ
رفع الصوت الاصل في في مخاطبة الوالدين الا يرفع صوته قال الله عز وجل وقل لهما قولا معروفا. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما - 00:31:55ضَ
لكن اذا دعت الحاجة الى رفع الصوت بالسماع فلا حرج. نعم احسن الله لكم شيخنا هذا سائل يقول ما دليل من يقول بعدم جواز جلسة الاستراحة الصلاة. نعم جليله اه ان الواصفين - 00:32:17ضَ
لصفة ان الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها كما في حديث ابي حميد الساعدي وحديث عائشة وغيرها فقد فقد ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع من السجدة نهض وقام - 00:32:35ضَ
لم تذكر الا في حديث مالك بن الحويلث ومالك بن حويرث قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر عمره بعدما حسن عليه الصلاة والسلام وكثر لحمه احتاج ان يجلس هذه الجلسة ليستعين بها على القيام - 00:32:54ضَ
وجلسة الاستراحة هي الجلوس بعد القيام من وتر في صلاته يعني تكون بعد الركعة الاولى وبعد ايش الثالثة في الرباعية. نعم شيخنا احسن الله اليك هذا السائل يقول توفي رجل وهو له اخت شقيقة. واخوين من جهة الام متوفيين - 00:33:14ضَ
من وحدة. نعم. اختي. يقول لها المال النصف فرضا والباقي ردا الباقي ردا فترث فرضا وردا. نعم اذا لم يكن له عاصي. احسن الله اليكم شيخا هذا سائل يقول بما تدرك ركعة تكبيرة الاحرام - 00:33:35ضَ
تكبيرة الاحرام تدرك بان يكبر عقب تكبير الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر ها فكبروا فيأتي بها عقب الامام - 00:33:55ضَ
فلا يجوز ان يكبر قبله ولا يجوز ان يكبر معه. فلو كبر قبل الامام لم تنعقد صلاته ولو كبر مع الامام ايضا لم تنعقد صلاته. فلا بد ان يكون بعد تكبير الامام. فاذا قال الامام الله اكبر يبادر - 00:34:14ضَ
ويكبر سيدرك التحريمة. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول عنده محل بيع الملابس وثمن البيع يختلف احيانا يكون بخسارة واحيانا يكون واحيانا يكون بنفس الثمن. فما هو التقدير الثمن عند الزكاة - 00:34:34ضَ
اولا الربح ليس له حد معين البيع يكون بما يبيع به الناس وما تعارف عليه الناس ومعلوم ان التجار يختلفون. هذا يبيع بعشرة وهذا باحد عشر وهذا بتسعة وهذا باثني عشر - 00:34:54ضَ
فمثل هذا التفاوت جرى به العرف يرى به العرف لكن اذا قدر ان هذا الرجل يبيع تارة بذبح وتارة بخسارة وتارة برأس ماله يزكي رأس المال يزكي رأس المال اذا كان هو الاغلب - 00:35:11ضَ
فيقوم البضاعة برأس مالها لكن بشرط الا يكون اغلب حاله انه يبيع بالربح كان يخسر كثيرا والربح الذي يربح قليل يقومها بما تساويه والاصل انها برأس مالها. نعم. احسن الله اليكم شيخنا السؤال الثاني يقول هل يجوز - 00:35:29ضَ
يجوز اعطاء الزكاة التقدير او التقويم بالنسبة لعروض التجارة من عنده عروض تجارة يجب عليه ان يقومها كل سنة بما تساويه بما تساويه سواء كانت عقارات اراضي او بضائع او سيارات او اقمشة - 00:35:49ضَ
فيقومها كل سنة عند بما تساويه. ولا يعتبر القيمة التي اشترى بها فلو اشترى ارضا بمليون ريال ترى ارضا بمليون ريال ولما مضى سنة واذا هذه الارض تساوي مليون وثلاثمائة الف - 00:36:11ضَ
كم يزكي اه يزكي مليون وثلاث مئة الف طيب اشترى بمليون وبعد مضي سنة كسد العقار وصارت تساوي سبعمئة الف نزكي كم سبع مئة الف اذا لا يعتبر القيمة الشرائية - 00:36:32ضَ
وانما يعتبر القيمة السوقية ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ما في عروض التجارة لما قيل للامام احمد رحمه الله ما احسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به - 00:36:53ضَ
فقال رحمه الله احسن منه قول عمر قومه ثم زكه ابن عباس يقول زكي ما اشتريت به يعني اعتبر القيمة الشرائية. فقال احسن منه قول عمر قومه. ثم زكه وهذا هو المطابق للقواعد. يعنينا لو قلنا زكي ما اشتريت به لكان معناه ان الربح ليس فيه زكاة - 00:37:15ضَ
ان الربح لا زكاة فيه. لكن لو فرض وهي مسألة مهمة ان الانسان عنده عقار ارض والعقار قد كسد ان عرضها بيعت برخص وان طلبت وخطبت منه بيعت في سعر او بقيمة مرتفعة - 00:37:40ضَ
مفهوم؟ يعني بعض الناس عنده اراضي عنده اراضي بالتجارة لكن لكن العقار قد كسد وفتر فهذه الاراضي لو عرضها لبيعت اثمان رخيصة ولو لم يعرضها لكن طلبت منه سوف ترتفع قيمتها - 00:38:03ضَ
فماذا يستأنق ليزكي رأس المال؟ لان الاصل انها لم تزد ولم تنقص. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول المزاح بالمن كان يقول انا عملت كذا وكذا على وجه المزح هل هذا جائز - 00:38:24ضَ
من الصفات المذمومة بل هو محبط للاجر والثواب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله ان من شروط قبول الهدية - 00:38:40ضَ
الا يخشى المهدى اليه المنة من لا يخشى المنة فاذا كنت تخشى ان يمن عليك فلا تقبل لان الانسان مطالب او مطلوب منه ان يدفع المذمة والمهانة عن نفسه وان يعز نفسه وان يكون عزيزا - 00:39:04ضَ
فلو علمت ان او غلب على ظنك ان هذا الرجل اذا اهداك هدية سوف يمن عليك عند الناس اعطيت فلانا او اعطيت فلانا ففي هذه الحال نقول لا تقبل لان الانسان مطالب - 00:39:25ضَ
لماذا؟ بعزاز نفسك. ها؟ بعزة نفسه قد يهديه مثلا غترة شماغ ثم اذا جلس في مجلس يقول هذا الذي اعطيتك البارح. جميل. او امس هذا الكتاب الذي اهديته لك فيمن علي - 00:39:44ضَ
فحينئذ لا لا يقبل. نعم. شيخنا احسن الله اليكم سؤاله الثاني يقول افعال النبي صلى الله عليه وسلم كتطويل الشعر ولبس الابيض هل هو سهل سنة افعال النبي صلى الله عليه وسلم تختلف - 00:40:00ضَ
فمنها ما كان خاصا به من افعاله ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم. وسنذكره ومنها ما فعله على سبيل الجبلة والطبيعة ومنها ما فعله على سبيل التعبد فافعاله عليه الصلاة والسلام ترجع الى هذه الامور الثلاثة - 00:40:15ضَ
وان قسمها بعض العلماء الى ستة اقسام او اكثر القسم الاول ما فعله على سبيل الجبلة والطبيعة. فهذا لا حكم له ذاته كالاكل والشرب والنوم فهل نقول يسن للانسان ان يأكل - 00:40:39ضَ
لا الاكل مما تقتضيه الجبل والطبيعة فما تقتضيه الجبلة والطبيعة لا حكم له في اصله لكن قد تكون فيه صفة مستحبة او مشروعة الاكل باليمين والشرب اليمين والتسمية الى غير ذلك - 00:40:55ضَ
ومما فعله يعني ومما يدخل في ذلك اتخاذ الشعر هل اتخاذ الشعر سنة على سبيل الاطلاق فيه خلاف بين العلماء فمن العلماء من يرى ان اتخاذ الشعر سنة. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الشعر - 00:41:15ضَ
قال الامام احمد رحمه الله هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة ومن العلماء وهو الراجح ان اتخاذ الشعر ليس سنة وانما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشعر لان الناس في زمنه كانوا يتخذون الشعر - 00:41:38ضَ
فهو فعله موافقة اهل زمانه. فاذا كان في قوم او مجتمع يتخذون الشعر على سبيل الجمال والزينة فيتخذ الشعر الثاني من افعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله على سبيل التعبد - 00:42:01ضَ
فهذا يتأسى به ويقتدى به كافعال الصلاة وافعال اه غيرها من العبادات من الطواف والسعي وغيرها القسم الثالث ما كان خاصا به يعني جل الدليل على انه خاص به وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:22ضَ
اربع قال الامام احمد خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات وكرامات ومباحات خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام اربع بواجبات يعني امور وجبت عليه دون غيره فمنها قيام الليل كان واجبا عليه - 00:42:45ضَ
يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك كذلك ايضا السواك كان واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا محرمات يعني امور حرمت عليه دون غيره - 00:43:08ضَ
فمنها الصدقة ان ال محمد لا تحل لنا الصدقة وانما هي اوساخ الناس كذلك ايضا مما حرم عليه وعلى غيره من الانبياء الرمز بالعين الاشارة بالعين يعني يغمز بعينه منهي عنه - 00:43:28ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي ان تكون له خائنة الاعين ثالثا خص النبي صلى الله عليه وسلم بكرامات اكرمه الله عز وجل. وهي كثيرة منها انه اعطي جوامع الكلم - 00:43:48ضَ
وفي حديث جابر اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسينا وطهورا واحلت لي الغنائم. واحلت لي الشفاعة الى اخره رابعا خص عليه الصلاة والسلام - 00:44:10ضَ
بمباحات يعني امور ابيحت له دون غيره واكثرها في النكاح. فمنها اولا انه يتزوج بلا عدد ولهذا مات عن تسع ثانيا انه يتزوج بلا ولي النبي اولى بالمؤمنين ها من انفسهم - 00:44:29ضَ
ثالثا جواز نكاح الهبة لا المرأة تهبها تهب نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام لكن غيره لا يجوز قال الله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن - 00:44:52ضَ
وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة يعني واحللنا لك امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها - 00:45:11ضَ
ها خالصة لك من دون المؤمنين هذي بعض الخصائص الخصائص للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول ما حكم الموعظة التي تكون قبيل دفن الميت؟ واذا بدأ الامام بالوعظ هل انصرف ام ابقى اسمع الموعظة - 00:45:30ضَ
آآ ليس من السنة اتخاذ الموعظة امرا راتبا عند الدفن فما يفعله بعض الناس اذا ذهبوا الى المقبرة او ذهب بالجنازة الى المقبرة لدفنها يجلس ويعظ الناس هذا امرا راتبا - 00:45:49ضَ
لان هذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعظ لم ينقل عنه الا مرة واحدة في حديث البرع بن عازب - 00:46:08ضَ
انه جلس ينتظر جنازة تدفن فوعظ اصحابه وذكرهم اما ان يتخذ ذلك امرا راتبا اه يداوم ويواظب عليه فهذا من البدع فالمقابر ليست منابر المقابر ليست منابر. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول القيام للسلام عند دخول الشخص هل يجوز ذلك - 00:46:20ضَ
القيام صيام على الشخص وقيام اليه وقيام له القيام بالنسبة للشخص يختلف فقيام عليه. يعني ان يقوم عند رأسه فهذا اذا دعت الحاجة اليه لا بأس كما لو مثلا كان سلطان او عالم ويخشى عليه. من احد يعتدي عليه فيقوم - 00:46:51ضَ
على رأسه فلا حرج والثاني قيام له يعني اذا دخل يقوم اكراما له والثالث قيام اليه يعني يقوم ويستقبله عند الباب هذه ثلاثة اشياء اولا قيام عليه يجلس مثلا عن يمينه او عن شماله او خلفه - 00:47:18ضَ
ليحرسه لان لا يعتدى عليه فهذا جائز بل قد يكون واجبا والثاني قيام للشخص اذا دخل دخل مجلسا فقام الناس هذا لا بأس به المنهي عنه ان ان يكون هو يحب ان يقوم الناس له - 00:47:44ضَ
من احب ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار الثالث قيام له الثالث قيام اليه. كما لو قيل لك قدم فلان فخرجت الى الشارع او عند الباب في استقباله - 00:48:03ضَ
فهذا لا بأس به ولهذا قال اهل العلم اذا اعتاد الناس قيام بعظه اذا اعتادوا قيام بعظهم لبعظ فلا حرج. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اه هل يجوز هل تجوز الصلاة في مكان بني لحفلات العرس؟ فيكون فيه يعني المحرمات - 00:48:22ضَ
شرب الخمر والموسيقى فهل يجوز يعني الصلاة فيه واكل اكل الطعام كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي فالاصل ان جميع الارض - 00:48:42ضَ
التي خلقها الله انها تجوز الصلاة فيها تجوز الصلاة في كل مكان الا خمسة اماكن الاول المقبرة والثاني الحمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام - 00:49:01ضَ
الثالث المرحاض وهو محل قضاء الحاجة يعني الحمام ليس المراد الحمام ما تعارف الناس عليه. الحمام مكان الاستحمام يعني المغتسل والثالث المرحاض والرابع اعطان الابل. وهي ما تأوي اليه وتقيم - 00:49:19ضَ
والخامس المكان النجس المجزرة مثلا التي يوجد فيها دم مسفوح لا تصح الصلاة فيه ما عدا ذلك حتى ولو كان هذا المكان يشرب فيه الخمر او يفعل فيه المنكر ما دام انه طاهر - 00:49:40ضَ
تصح الصلاة فيه. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول حكم حلق اللحية والدليل على التحريم وهل يوجد اجماع النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بل امر امته. قال وفروا اللحى ارخوا اللحى - 00:49:57ضَ
خالفوا المجوس فامر صلى الله عليه وسلم باعفائها وتوفيرها وعدم التعرض لها لانها من الجمال والكمال يا ابن امة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي وقالت عائشة رضي الله عنها الحمدلله الذي جمل الرجال باللحى فهي من علامات - 00:50:13ضَ
الرجولة ففيها اولا الاخذ بالفطرة هي من الفطرة وهي ايضا من السنة وفي هذا الاقتفاء بالانبياء والمرسلين وحلقها فيه مشابهة بغير المسلمين المشروع بالواجب على المؤمن ان يتقي الله عز وجل - 00:50:37ضَ
وان يعفيها نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا يقول ما هي الادلة افضلية ما هي ادلة فضيلة ذكر الله باللسان فقط دون حضور القلب اه ما دام ان الذكر رتب عليه ثواب - 00:51:01ضَ
من قال سبحان الله والحمد من قال سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر بمجرد ان يقول هذا الذكر يحصل له ما رتب عليه لكن كون القلب يتواطأ مع اللسان هذا ابلغ - 00:51:20ضَ
اعظم اجرا قد تكون الحسنة هي الحسنة لكن هي اعظم حسنة وايضا آآ ما يحصل من انتفاع القلب فافضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. اما ان يذكر الله سبحان الله سبحان الله ويتلفت يمين ويسار. بحيث انه لا - 00:51:41ضَ
يعني اه يتدبر ويتعقل ما يقول هذا يحصل له الاجر لكنه ليس كمن يتأمل ويتدبر. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول بدأت في التفسير بكتاب القواعد الحسان اه فبماذا توصيني بعدها بعد دراسة هذا الكتاب - 00:52:02ضَ
يعني قواعد في التفسير القواعد التفسير يقرأ اه ما كتبه شيخ الاسلام رحمه الله مقدمة التفسير وكذلك ايضا هناك مختصرات منها اصول في التفسير لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهو من مقررات المعاهد العلمية - 00:52:23ضَ
كتاب مختصر جامع يستفيد منه في اه ما يتعلق بالتفسير. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول هل احد من السلف قال بطهارة بطهارة الدم قال كنت فوجدت ان هذا منسوب الى الشوكاني رحمه الله. وان الامام احمد نقل الاجماع السلف على ان الدم نجس. فقد نقل عن بعض السلف ان - 00:52:45ضَ
دم طاهر لانه الذي يقول هل نقول نقلبها عليه يقول هل يوجد دليل على نجاسة الدم الاجمال هل يوجد دليل على نجاسة الدم؟ لا يوجد وكون النبي عليه الصلاة والسلام يمسح الدم في احدى الغزوات - 00:53:09ضَ
المسح والازالة قد تكون للشيء المستقذر ولا يجزب منه النجاسة. نعم. احسن الله اليكم شيخا، هذا سائل يقول هل الافضل ادراك ادراك جمهور العلماء ايضا؟ يرون الذين يرون نجاسة الدم يقول يعفى عن اليسير - 00:53:36ضَ
يعفى عن اليسير والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بجراحاتهم في القتال وفي الحروب يصلون ومعلوم ان ان المجاهد في الحرب الدم الذي يخرج منه من الجراح قليل او كثير - 00:53:54ضَ
احسن الله اليكم شيخنا هذا يقول هل الافضل ادراك تكبيرة الاحرام في المسجد العادي ام ادراك الجماعة في الحرم ادراك الجماعة في الحرم افضل لان المسجد النبوي يضاعف به الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام - 00:54:12ضَ
احسن الله اليكم شيخا هذا سائل يقول آآ آآ يعني يسأل عن حكم اكل آآ هذه الحلويات التي تصنع في المناسبات البدعية المولد وغيره. هل يجوز الاكل منها الاكل الاطعمة التي - 00:54:36ضَ
اه تصنع لمناسبات غير شرعية لا يأكل منها. يعني لا يتقبلها لانه ولا سيما اذا كان الشخص ممن يتأسى به ويقتدى به اذا قبلها فمعنى ذلك انه اقرار على هذه البدعة. نعم - 00:54:55ضَ
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول آآ ما حكم اجابة وليمة العرس اذا كان فيها الغناء ولكن ليس الغناء في مكان اكل الضيوف وجزاكم الله العزل الذي فيه غناء لكن ليس الغنى ما في بأس. المحرم الالات اللهو - 00:55:15ضَ
اما الغنى مجردا احسن الله لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في العرس قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال. دف الدف الاعراس اقول لا بأس به بل هو من السنة. كذلك ايضا الغناء - 00:55:34ضَ
الغنى الذي يكون منهي محرما اذا صحبه الات اللهو الة العزف. نعم. مكاينش شيخنا في زمننا يطلق الغناء على الات اللهو يعني هذا العنف يعني المتعارف عليه ان الغناء على الات اللهو. اي اذا اذا كان كذلك - 00:55:53ضَ
لكن الغنى مثل حذاء ان ينطق بالشعر او اه الرجز بصوت يعني فيه فيه نغمة احسن الله احسن الله اليكم شيخنا. لكن اذا اصطحب اذا كان عرفهم ان يلقى الغنى او اغاني - 00:56:09ضَ
يقولون منهيا عنه نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول آآ نبدأ في اصول الفقه آآ بماذا نبدأ في اصول الفقه وآآ ما هي السلم التعليمي في فيه الله - 00:56:30ضَ
اصول الفقه اه قد الفت فيهم مختصرات من يعني احسنها الورقات الجويني كذلك ايضا في شيخنا رحمه الله له كتاب الاصول من علم الاصول وهناك كتب مطولة لكل مذهب من المذاهب - 00:56:44ضَ
لهم يعني يموتون وآآ كتب تختص بهم لكن من احسنها واقصرها بالنسبة للمبتدئ الورقات وفيها ايضا منظومة لها نظم الورقات للعمريطي احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول آآ صحة نقل اجماع الامام احمد عن الصحابة في عدم بطلان صلاة من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية - 00:57:03ضَ
من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. لا الإجماع لا يستطيع ولذلك العلماء مختلفون عدم صحة عدم ايش؟ الصلاة الجاهلية في الجاهلية. اعد السؤال. عدم صحة من قرأ ولا لم يقرأ - 00:57:29ضَ
يقول صحة نقل اجماع الامام احمد عن الصحابة في عدم بطلان صلاة من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. لا الجماع لا يصح لان من العلماء من يرى ان الفاتحة ركن في حق كل مصل امام ومأموم ومنفرد - 00:57:48ضَ
وهو ظاهر النص لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب وقال لعلكم تقرأون خلف امامكم قالوا بلى قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ - 00:58:06ضَ
اما الحديث الوارد من كان له امام فقراءة الامام له قراءة نعم. ايها الاخوة يجب ان يتثبت في كل اجماع. ليس كل اجماع ينقل يكون صحيحا قال الامام احمد رحمه الله - 00:58:21ضَ
من ادعى الاجماع فهو كاذب. وما يدريه لعلهم اختلفوا معنى الاجماع انك تتبعت علماء الامة كلهم في ذلك الزمن عرفت انهم يرون هذا الرأي المسألة من المسائل يجوز او لا يجوز - 00:58:38ضَ
ذهبت الى مثلا اربعة الاف عالم وكلهم يقول يجوز تقول يجوز. هذا يجوز. لو قال واحد لا يجوز ما فيه جماع هل يمكن من العلماء من لا يدرك مكانه يكون في مكان ايضا لا لا يمكن الوصول اليه - 00:58:57ضَ
منهم من يكون مثلا في مكان نائم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يسأل يقول هل المني نجس ام مكروه الماني نجس او مكروه علمني طاهر المني طاهر وما يخرج من ذكر الانسان اربعة اشياء - 00:59:17ضَ
الاول المني وحكمه انه طاهر ويوجب الغسل المني طاهر ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله مناظرة ابن ابن عقيل عن شخصي ان رجلا مر بشخصين يتنازعان ويتجادلان فسألهما فقد نتانا في طهارة المني - 00:59:38ضَ
اقول له ان المني طاهر فيقول نجس اقول له ان اصلك طاهر فيابى الا ان يكون اصله نجسا اذا الماني ويوجب الغسل الثاني المذي وهو سائل يخرج عند الشهوة عند ابتداء الشهوة - 01:00:07ضَ
وحكمه انه نجس نجاسة مخففة يكتفى فيه بالنظح فيغسل ذكره وانثى يجب الثالث الودي الودي والوادي سائل يخرج عند البرد احيانا وعند حمل الاشياء الثقيلة وحكمه انه نجس كالبول والرابع البول وهو معروف. نعم - 01:00:28ضَ
- 01:00:55ضَ