اللقاء الشهري في المسجد النبوي الشريف ( منهج السالكين - للعلامة للسعدي )، لعام 1445هـ

اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير | كتاب منهج السالكين | 26 رجب 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخ ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى وان خاف نشوز امرأته وظهرت منها قوائم معصية وعظها. فان اصرت هجرها في المضجع. فان لم ترتدع - 00:00:01ضَ

باب النشوز فان اصابت هجرها في المضجع فان لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها. وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها - 00:00:28ضَ

يعيفان الامور والجمع والتفريق يجمعان ان رأى بعوض او غيره او يفرقان. فما فعل جاز عليهما والله اعلم طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد - 00:00:54ضَ

خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد تقدم في باب العشرة او المعاشرة بين الزوجين ما يجب على كل واحد من الزوجين - 00:01:12ضَ

الاخر من العشرة بالمعروف لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فاذا لم تستقم الحال بين الزوجين بان حصل نشوز من الزوجة - 00:01:33ضَ

والنشوز قد يكون من الزوج وقد يكون من الزوج ايضا. قد يكون من الزوجة وهو الاصل. وقد يكون من الزوج فاذا نشزت الزوجة والنشوز معناه معصية الزوجة لزوجها فيما يجب له عليها من الحقوق - 00:02:00ضَ

معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها من الحقوق نحو زوجها وذلك بان لا تقوم بخدمته او ان تفعل ذلك وهي متبرمة متكررة فماذا يصنع؟ قد بين الله عز وجل ذلك اي ما يسلكه الزوج - 00:02:20ضَ

عند نشوز زوجته وقال عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها - 00:02:48ضَ

ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما فذكر الله عز وجل في هذه الاية في هاتين الايتين ما يسلكه الزوج عند نشوز زوجته وهي اربع مراتب المرتبة الاولى قال واللاتي تخافون نشوزهن فعيظوهن - 00:03:14ضَ

المرتبة الاولى الموعظة وهي ان يذكرها ويخوفها بالله عز وجل وان يبين لها ما للزوج من الحقوق وما في طاعته من الاجر والثواب. وما في مخالفة ذلك من الاثم والعقاب - 00:03:37ضَ

رجعت الى رشدها وتركت نشوزها فالحمد لله والا يسلك المرتبة الثانية واهجروهن من مضاجع والهجر نوعان حجر بالقول وهجر بالفعل اما الهجر بالقول فالا يتكلم معها لكن هذا يتقيد بثلاثة ايام - 00:03:58ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرظ هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام والثاني هجر بالفعل وذلك بان يهجرها في المضجع - 00:04:30ضَ

ينام معها ولا يباشرها فان افاد ذلك والا سلك المرتبة الثالثة وهي الظرب غير ظربا غير مبرح لانه ليس المقصود من هذا الظرب الايلام والاتلاف وانما المقصود منه التأديب والتقويم - 00:04:51ضَ

فليس المقصود منه التشفي والانتقام وانما يفعله الزوج تأديبا لها على نشوزها وعصيانها فان لم يفت الظرب سلكنا المرتبة الرابعة وهي بعث الحكمين فيبعث الحاكم حكما من اهلها وحكما من اهل الزوج - 00:05:21ضَ

اي رجل من اهل الزوجة ورجل من اهل من اهل الزوج يعرفان حال الزوجين فيجتمعان يقرران ما يريان من الفراق او البقاء والاصلاح بين الزوجين هذا هو معنى النشوز والنشوز قد يكون ايضا من الزوج - 00:05:44ضَ

بان لا يقوم بحق زوجته او ان يقوم به متبرما لكن لا يقال ان الزوجة تسلك معه كما كسلوكه معها بان تعظه الموت مطلوبة لكن مسألة الهجر والظرب هذا خاص - 00:06:08ضَ

الزوج نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الخلع وهو فراق زوجته بعوض منها او من غيرها. والاصل فيه قوله تعالى فان خفتم فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا - 00:06:27ضَ

ناح عليهما فيما افتدت به قال باب الخلع الخلع في اللغة بمعنى الازالة ومنه خلع الثوب اي ازاله واما شرعا فالخلع هو فراق الزوج زوجته فراق الزوج زوجته بعوض تبذله الزوجة بالفاظ معلومة - 00:06:43ضَ

هذا هو الخلع ان تفارق الزوج الزوجة زوجها في عوض تسلمه الى الزوج بالفاظ معلومة وقد اشار الله عز وجل اليه قوله تعالى في الاية الكريمة اكمل والاصل فيه قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. فان خفتم الا يقيما حدود الله - 00:07:11ضَ

يعني اذا خافت الزوجة الا تقوم بحق الزوج حينئذ لا حرج عليها ان تفتدي فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلا حرج عليها ان تبذل عوضا - 00:07:41ضَ

تدفعه للزوج لاجل ان يفارقها طيب فاذا قال قائل لماذا لا يطلق الزوج فنقول الزوج قد لا يطلق لاسباب منها ان يكون قد طلقها مرتين ولم يبقى الا طلقة فيريد ان يخادعها لانه اذا خلعها تمكن من - 00:08:01ضَ

ان يرجع اليها مرة اخرى بخلاف ما اذا طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وثانيا ايضا ان الزوج ربما كان محتاجا الى المال فيقول اذا طلقتها بقيت بلا زوجة - 00:08:22ضَ

فاريد ان اخالعها على عوظ لاجل ان انتفع بهذا العوظ واتزوج به سيكون له غرض صحيح وافادت الاية الكريمة فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. انه مع استقامة الحال - 00:08:41ضَ

بين الزوجين فان الخلع يكون محرم ولهذا كما انه يحرم على المرأة ان تطلب الطلاق من زوجها فكذلك ايضا يحرم عليها ان تخالع زوجها مع استقامة الحال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة - 00:09:01ضَ

فاذا كان طلب المرأة الطلاق من زوجها بان تقول طلقني مع استقامة الحال محرم. فكذلك ايضا مخالعة مخالعة المرأة لزوجها مع استقامة الحال محرم وهو على القول الراجح محرم ولا يصح. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله - 00:09:30ضَ

فاذا كرهت المرأة خلق زوجها او خلقه وخافت الا تقيم حقوقه الواجبة باقامتها معه فلا بأس ان تبذل له عوضا ليفارقها يعني انه لا يجوز للمرأة ان تخالع زوجها الا لسبب - 00:09:53ضَ

فاذا كرهت خلق زوجها او خلقته قد تكون كراهتها لخلقته بان يكون دميما او في عيوب او نحو ذلك. او لا تطيق الجلوس معه وقد يكون لسوء خلقه ان كان بخيلا او يؤذيها ويضربها - 00:10:10ضَ

فاذا كان ثمة سبب فلا حرج عليها ان تخادع زوجها نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. نعم يصح الخلع في كل قليل وكثير. يعني ليس له حد معين - 00:10:30ضَ

فلو فرض انها ان الزوج امهر زوجته اعطاها مهرا خمسين الفا وقال وقالت اريد ان اخالعك. فقال خالعيني على خمسة الاف او على الف بل يجوز على الراجح ان يكون مجانا - 00:10:50ضَ

ان يكون مجانا لان الحق لهما فليس له حد محدود لكن قال العلماء يكره ان يخالعها باكثر مما اعطاها بمعنى انه مثلا لو امهرها خمسين الفا ثم طلبت الخلع فقال اخالعك على مئة الف - 00:11:07ضَ

فهذا مكروه هذا مكروه ولهذا جاء في بعض الروايات انه نهى قال لا تزدد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان كان لغير خوف لغير خوف الا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق - 00:11:30ضَ

ومن غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الطلاق والاصل في قوله تعالى يا ايها النبي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - 00:11:48ضَ

وغيرها من نصوص الكتاب والسنة قال رحمه الله كتاب الطلاق الطلاق هو حل قيد النكاح او بعضه صيد النكاح او بعضه وذلك ان النكاح فيه عقد وربط بين الزوجين الطلاق - 00:12:07ضَ

فبالطلاق يزول هذا العقد وينحل ولهذا عرف الطلاق بانه حل قيد النكاح او بعضه وقد يكون حلا للنكاح كلا وقد يكون بعضا وذلك ان الطلاق من حيث البينونة ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:12:32ضَ

القسم الاول ما تبين به المرأة كينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعد زوج وذلك فيما اذا طلقها نهاية عدده اذا طلق نهاية عدده يعني اخر ثلاث تطبيقات طلق مثلا ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق - 00:13:04ضَ

وقد اشار الله تعالى الى ذلك بقوله الطلاق مرتان اي مرة بعد مرة ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فاذا طلق الرجل امرأته اخر ثلاث تصديقات - 00:13:31ضَ

فلا تحل له الا بعد ان تتزوج شخصا ويكون نكاحه نكاح رغبة لا من اجل تحليلها القسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث تحل لمطلقها بعقد بحيث تحل لمطلقها بعقد - 00:13:52ضَ

وذلك فيما اذا طلقها على فيما اذا طلقها وخرجت من العدة فحينئذ لا سبيل له عليها مثاله رجل طلق امرأته طلقة ثلاث حيض او كانت حاملا فوضعت الحمل. الان خرجت من العدة - 00:14:18ضَ

اذا خرجت من العدة الزوج لا يملك ان يراجعها لقول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في مدة التربص والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر - 00:14:42ضَ

وبعولتهن احق بردهن في ذلك. بل المراد في يعني في مدة التربص فعلى هذا اذا اراد هذه الزوجة لابد ان يعقد عليها عقدا جديدا بمهر وشهود وغيرها القسم الثالث ما لا تبين به المرأة - 00:15:05ضَ

الطلاق الذي لا تبين به المرأة لا كبرى ولا صغرى وذلك فيما اذا طلق طلقة وراجعها في العدة مثاله طلق زوجها قال انت طالق وبعد عشرة ايام او عشرين يوما ما دامت العدة راجعها - 00:15:27ضَ

هذا يسمى طلاقا رجعيا والطلاق الاصل فيه انه مكروه الطلاق الاصل فيه انه مكروه وهو الطلاق تجري فيه الاحكام الخمسة يكون الطلاق واجبا ويكون محرما ويكون مستحبا ويكون ويكون مباحا ويكون مكروها - 00:15:46ضَ

كم هذه خمسة احكام متى يكون الطلاق واجبا؟ متى يجب على الزوج ان يطلق نقول يجب على الزوج ان يطلق في الايلاء والايل معناه ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر - 00:16:17ضَ

كما لو قال والله لا اطأك ابدا الحكم فيه انه تظرب له مدة اربعة اشهر فاذا مضت مدة اربعة اشهر يقول له الحاكم القاضي اما ان ترجع عن يمينك واما ان تطلق - 00:16:38ضَ

واشار الله الى ذلك بقوله للذين يؤلون من نسائهم للذين يؤلون ومعنى يؤلون اي يحلفون على ترك وطئ نسائهم للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا يعني رجعوا عن عن يمينه كفر ورجع عن يمينه فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم - 00:16:55ضَ

اذا المولي وهو الذي حلف على ترك وطئ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر اذا مضت هذه المدة امره الحاكم وقال له اما ان تفي اي ترجع عن يمينك وتكفر - 00:17:23ضَ

واما ان تطلق فان ابى الفيئة طلق وفي الاية الكريمة تأمل قال الله عز وجل فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. مما يدل على انه سبحانه وتعالى على ان الفيئة ان الفئة احب اليه من الطلاق - 00:17:41ضَ

طيب متى يكون الطلاق محرما يكون الطلاق محرما للبدعة وهو الطلاق البدعي والبدعة نوعان بدعة عدد وبدعة زمن فبدعة العدد ان يطلق امرأته اكثر من واحدة والذي يقول انت طالق طالق. او انت طالق انت طالق انت طالق. هذا بدعة - 00:18:06ضَ

وبدعة زمن وهو ان يطلقها لغير العدة كما لو طلقها في حيض او في طهر جامع فيه فهذا الطلاق طلاق بدعة لان الله عز وجل قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - 00:18:34ضَ

وكيفية وكيفية الطلاق للعدة ان يطلقها طاهرا من غير جماع لماذا؟ لانه الان لو ان المرأة متى طهرت من الحيض ثم جامعها زوجها ثم طلقها فلا ندري هل تحمل من هذا الجماع السابق - 00:18:57ضَ

فتكون عدتها وضع الحمل او لا تحمل فتكون عدتها ثلاث العدة ليست متيقنة فهمتم يقول الان الزوج لماذا نهي الزوج عنان يطلق في هذه الحال؟ نقول لان المرأة مثلا اذا طهرت من الحيض ثم بعد ان طهرت جامعها زوجها - 00:19:18ضَ

ثم طلقها فنحن الان لا نعلم هل هذه الزوجة المرأة هل تحمل من هذا الوطئ واذا حملت فعدتها ايش وضع الحمل قد تمقت تسعة اشهر او لا تحمل فتكون عدتها ثلاث حيض حيض - 00:19:40ضَ

والله تعالى امر ان تطلق النساء لعدة متيقنة عدة متيقنة ففيها تطويل العدة على المرأة. اذا اذا طلق الانسان زوجته طهر جامع فيه او في حيظ فهو طلاق بدعي وجمهور العلماء - 00:20:01ضَ

مذهب الائمة الاربعة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه حرام يعني اجمع العلماء على تحريم الطلاق في الحيض وفي طهر جامع فيه ولكن اختلفوا هل يقع او لا يقع - 00:20:23ضَ

هذه السورة الثانية وهي تحريم الطلاق يكون الطلاق مستحبا وذلك اذا كان كانت الزوجة تتضرر ببقائها مع الزوج فيستحب له ان يجيبها وان يطلقها قالت مثلا انا لا اطيق البقاء معك - 00:20:40ضَ

حاول لكن لم تفلح محاولاته فيستحب ان يطلقها اجابة لطلبها ويكون الطلاق مباحا قد يكون الطلاق مباحا وذلك فيما اذا لم تدم العشرة بين الزوجين الطلاق مباح ويكون الطلاق مكروها وهو الاصل - 00:21:02ضَ

فالاصل في الطلاق انه مكروه. لماذا كان مكروها نقول لان به تزول مصالح النكاح تزول مصالح النكاح. نعم واما الحديث الوارد ابغض الحلال الى الله الطلاق هذا الحديث ضعيف ولا يصح لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:31ضَ

هذا الحديث ظعيف سندا وضعيف معنا حتى من حيث المعنى لا يصح معناه ايضا غير صحيح. كيف ذلك تقرير ذلك ان نقول الطلاق هل هو حكم شرعي او حكم كوني - 00:21:57ضَ

الجواب الطلاق حكم شرعي طيب احكام الله عز وجل نوعان احكام قدرية واحكام شرعية الحكم القدري يكون فيما يحبه الله وما لا يحب لحكمة احكامه الشرعية لا تكونوا الا فيما يحبه - 00:22:16ضَ

فكيف يشرع الله لعباده ما يكون مبغضا فهمتم اذا ابغض الحلال الى الله الطلاق نقول هذا من حيث المعنى لا يصح كيف يشفع الله عز وجل حكما شرعيا وهو مبغض اليه - 00:22:37ضَ

لكن التعليل الصحيح كراهة الطلاق ان به تزول مصالح النكاح. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن ابن عمر حيث حيث قال طلق حيث حيث طلق زوجته وهي حائض. فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:22:53ضَ

وقال موه فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه - 00:23:19ضَ

وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي حائض او في طهر وطئ فيه الا ان تبين حملها. نعم - 00:23:35ضَ

لا يحل له ان يطلقها وهي حائض في طهر جامع فيه الا اذا تبين حملها لانه اذا تبين حملها فعدة الحامل وضع الحمل ولهذا يسمى يسمي العلماء رحمهم الله الحمل ام العدد - 00:23:51ضَ

الحمل هو ام العدد. يقضي على كل عدة. فلو ان امرأة اه مات عنها زوجها. كم عدتها اربعة اشهر وعشرا لكن لو فرض ان امرأة مات عنها زوجها وهي حامل - 00:24:13ضَ

ثم لما اخبرت بموته فزعت واسقطت الجنين وقد انفقت فيه الروح فتخرج من العدة في لحظة وهذا يدلك على ان الحمل هو ام العدد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله - 00:24:32ضَ

اه قال رحمه الله ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه الاسئلة استغفر الله احسن الله اليكم قال يقول هذا يقول السائل من صلى المغرب في جماعة العشاء وقد دخلها في الركعة الثانية لا شك انه يسلم مع - 00:24:51ضَ

امام من صلى المغرب في جماعة العشاء وقد دخلها في الركعة الثانية يسلم مع الامام يعني انسان لم يصلي المغرب ودخل مع مع امام يصلي العشاء في الركعة الثانية فانه يسلم معه - 00:25:16ضَ

يسلم معه لانه لا يجوز ان ان يزيد في صلاة المغرب عن ثلاث ركعت نعم. وان كان الترتيب يعني ليس مثل صلاة المغرب الترتيب يصلي المغرب يجوز الان انسان مثلا لم يصلي المغرب - 00:25:38ضَ

ودخل المسجد او نجعله اولا في الظهر والعصر. انسان دخل المسجد ووجد الامام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر فهل يصلي يدخل معه بنية الظهر ثم يصلي العصر مراعاة للترتيب - 00:25:56ضَ

او يدخل معه بنية العصر ثم يصلي الظهر يقول الكل جائز وظاهر السنة انه يدخل معه بنية العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي - 00:26:12ضَ

اقيمت كذلك ايضا في المثال اذا دخل مع امام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب فهو بالخيار ان شاء صلى العشاء ثم صلى المغرب ويسقط الترتيب عنه. وان شاء دخل معه بنية - 00:26:30ضَ

المغرب لكن لا يزيد عن على ثلاث ركعات. نعم. احسن الله اليكم يا شيخنا. هذا سائل يقول هل يجوز للحائض المكث في المسجد اذا توضأت لا لا يجوز الذي يجوز له ان يمكث في المسجد اذا توضأ هو الجنب فقط - 00:26:46ضَ

قال الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وثبت ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا توضأوا مكثوا في المسجد لان الوضوء يخفف الجنابة لكن الوضوء لا يخفف الحيض - 00:27:03ضَ

الوضوء يخفف الجنابة لكن لا يخفف الحيض. فعلى هذا لا يجوز للمرأة ان تمكث في المسجد وهي حائض وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. لكن الجنب ثبت - 00:27:20ضَ

انه اذا توضأ جاز له الجلوس. نعم احسن الله اليكم شيخا هذا سائل يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك وغفر لك ولوالديك وللمسلمين. امين. اه كيف يحرم من جاء بالطائرة - 00:27:41ضَ

من الجزائر الى جدة يريد العمرة او الحج من غير الذهاب الى المدينة. هل يلبس الاحرام؟ نعم. من اه قدم الى مكة من اي جهة كان من المشرق او المغرب او الشمال او الجنوب - 00:27:54ضَ

فالواجب عليه ان يحرم من اول ميقات يمر به من قدم الى مكة سواء من اوروبا او من مصر او من ليبيا او من الجزائر او تونس او المغرب او غيرها من البلدان - 00:28:08ضَ

يحرم من اول ميقات يمر به فاذا مر بالميقات حاذ الميقات واخبره المسؤول في الطائرة اننا انهم بقرب الميقات يحرم ويجوز ان يحرم للحاجة قبل الميقات فاذا كان يخشى النعاس او يخشى الغفلة - 00:28:22ضَ

فحينئذ متى ما ركب الطائرة ولبس الاحرام يجوز ان يلبي الاحرام قبل الميقات اذا دعت الحاجة اليه فلا بأس به لانه ربما ركب الطائرة على انه اذا حاذ الميقات سيلبي ثم ينام - 00:28:45ضَ

وحينئذ اما ان يرجع واما ان يحرم وعليه الفدية. لانه ترك واجبا فخروجا من هذا نقول اذا كان يخشى النسيان فاذا ركب الطائرة وقد لبس ملابس الاحرام وخشي انه ان المضيف مثلا - 00:29:04ضَ

ان المضيف او المشروب الطائرة لا ينبه في بعض الطائرات قد لا قد لا ينبه او ينسى او خشي هو ان ينام او نعس او غفل فلا حرج ان يحرم قبل الميقات - 00:29:23ضَ

نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اذا اشترطت الزوجة آآ ان تبقي ان تبقى على وظيفتها وقبل الزوج. ثم بعد الزواج ندم ان تبقى في البيت فماذا يفعل؟ ليس له ذلك - 00:29:35ضَ

لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والوفاء بالعقد يشمل اصله ووصفة والشروط بالاوصاف وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وقال صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج - 00:29:50ضَ

فاذا اشترطت الزوجة على زوجها ان تبقى ان يمكنها من الوظيفة او التعليم او يسكنها بيتا مستقلا او الا يخرجها من بلدها ولم يفي بالشرط فلها الفسخ لها حق الفسخ - 00:30:11ضَ

وهذا فائدة الشرط احسن الله اليكم شيخا هذا سائل يقول احسن الله اليكم. قيل في نسبي انه يرجع الى عقيل ابن ابي طالب. فهل تحرم علي الصدقة؟ وهل يجب علي ان اسأل كل من اعطاني شيئا من الذي قال له - 00:30:28ضَ

قيل قيل ضعيف يقول يا شيخ لكل من اعطاه شيئا هل يجب عليه ان يسأله هل هو صدقة؟ المؤمن اذا ثبت انه ينتسب لاهل البيت اذا ثبت ذلك ولا يأخذ الا ان يكون محتاجا فقيرا فلا يمكن ان نقول يبقى يموت من الجوع ولا يأكل - 00:30:45ضَ

فان ثبت انه انه منتسب لاهل البيت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ال محمد لا تحل لنا الصدقة وانما هي اوساخ الناس لكن لو لم لو قدر انه كان فقير. كان فقيرا ولا يستطيع ان ينفق على نفسه - 00:31:04ضَ

فلا حرج ان يأخذ منك الصدقة شيخنا يقولها اذا كان اذا ثبت هل يسأل كل من اعطاه شيئا هل هو هدية ام صدقة؟ لا لا الناس لاين يعطوك هذه الذي لا يعرفك لن يعطيك الا الصدقة - 00:31:21ضَ

ويسأل يا شيخ عن السفر الحرام التي تكون يوم الاثنين هدايا. يعني في الغالب انها هدايا لكن التعفف عنها التعفف اولى لمن ثبت انه انه من هذا. نعم شيخنا هذا السيد يقول هل هل للوالد حق في مهر ابنته - 00:31:34ضَ

ليس له حق ليس للوالد ان يأخذ من مهر ابنته شيئا الا عن طيب نفس منها ولهذا قال الله عز وجل واتوا النساء صدقاتهن نحلة فلا يحل له او ان يشترط ايضا - 00:31:52ضَ

يقول مهر ابنتي كذا ولي منه كذا فكل ما شرط فانه يكون الزوجة احسن الله اليكم شيخنا هذا يسأل عن حكم الختان بالنسبة للمرأة الختان واجب في حق الذكور وهو سنة ومكرمة في حق النساء - 00:32:08ضَ

وانما كان واجبا في حق الذكور لانه يتعلق بالطهارة لان هذه الحشفة والقلفة لو لم تزل كانت سببا في النجاسة البول اعزكم الله يحتبس ثم يتأذى منه الانسان فتتنجس ملابسه - 00:32:31ضَ

احسن الله اليكم شيخا هذا سائل يقول اول شيك حدث في السؤال بالجوال هذا شيخنا يسأل عن طلاق المريض هل يحسب المريض وغيره. المدار على العقل المدار على العقل اذا طلق الانسان وهو يعقل ويعي - 00:32:54ضَ

وقع طلاقه واما اذا كان قد غضب غضبا شديدا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في اغلاق لا طلاق في اغلاق وهذا المريض ان كان عقله معه - 00:33:17ضَ

وقع طلاقه. وان كان قد يعني آآ زال عقله بسبب هذيان وكبر سن لا حكم له فهمت انت السؤال لك رجع الجوال شيخنا احسن الله اليك هذا سائل يقول يسأل عن دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة وهل يقول امين عند قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ آآ صلاة الجنازة ليس فيها - 00:33:33ضَ

دعاء استفتاح وانما يكبر ويستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة لان مبناها على التخفيف ليس فيها ركوع ولا سجود هي ليست من ذوات الركوع والسجود ولذلك ليس فيها سجود سهو فلو ان شخصا مثلا سها في صلاة الجنازة - 00:34:01ضَ

كبر ثلاثا ثم سلم ثم تذكر فانه يأتي بالتكبيرة التي تركها ويسلم ولا سجود فيه ولذلك قيل اجتمع ذكروا انه بحضرة هارون الرشيد اجتمع الكسائي الامام المعروف في النحو وابو يوسف صاحب ابي حنيفة - 00:34:25ضَ

رحمهم الله اجتمعوا عند الرشيد فقال ابو يوسف يقال ان من اتقن فنا او علما من العلوم سهلت عليه بقية العلوم الانسان اذا اتقن علما سهلت عليه بقية العلوم والفنون - 00:34:50ضَ

وقال الكسائي نعم صحيح قال كيف ذلك سأل قال ارأيت لو ان شخصا اه سها في صلاة الجنازة هل يسجد السهو؟ قال لا قال لانه ليس في صلبها سجود فليس في جبرها سجود - 00:35:08ضَ

والمسألة التي سأل عنها هي اه لو سهى في سجود السهو لو سها في سجود السهو يعني الانسان مثلا وجب عليه سجود سهو ثم في لما اراد ان يسجد للسهو سهى في نفس السجود - 00:35:33ضَ

فهل يسجد لسهوه يقول لا لا يسجد. لماذا؟ قال الكسائي لان المصغر لا يصغر سجود السهو مصغر والمصغر لا يصغر. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول تزوجت قبل اربع سنوات - 00:35:51ضَ

ولم ولم ارزق بالاولاد اريد الزواج بثانية لكن زوجتي لا تأذن لي. وعندنا في البلد لا يقبل الزواج بالثانية الا باذن الاولى. فماذا افعل اولا لعله يعني يحاول ان يبحث عن علاج قد يكون آآ امرأته الاولى - 00:36:09ضَ

قد يكون هناك سبب او علة تعالج ويمكن ان ينجب منها ما دامت الحال بينهما مستقيمة واما اذا قدر ان العيب في الزوجة حتى مع العلاج الاطبا قالوا انها امرأة عقيم. فيستأذن منها ويتزوج ان شاء الله تعالى. نعم - 00:36:27ضَ

يعطيها مثلا ربما لو اعطاها مالا احسن الله اليكم شيخا هذا سائل يقول انا طالب ادرس خارج المدينة باكثر من ثمانين كيلو ولدي منزل بالمدينة انزل ازور اهلي اقل من ثلاث ايام - 00:36:47ضَ

هل اجمع واقصر بالمدينة او عندما اسافر الان اقامة اين خارج المدينة دائما. نعم. ايه. لا اذا اتى المدينة لا يعتبر اقل من ثمانين كيلو لا يعتبر او الذي يذهب ويرجع في يومه ثمانين كيلو. هذا لا يعتبر - 00:37:04ضَ

سفرا فاذا كان يمكث في المدينة يومين او ثلاثة له الترخص اما اذا كان يذهب ويرجع من يومه فان هذا لا يعتبر سفرا نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول اذا قال رجل لزوجته امرك بيدك هل يقع فيه الطلاق - 00:37:21ضَ

هذا تفويض له تفويض منه للزوجة ان تطلق نفسها اذا قال امرك بيدك يعني متى شئت طلقي فلا يعتبر طلاقا الا ان تأذن له الا ان تطلق نفسها قالت اخترت نفسي او طلقت نفسي منك - 00:37:43ضَ

فانه يقع احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول ما ما طريق الدخول في علم الفقه واصول الفقه وايهما الاول فريق ذلك التعلم من جهل شيئا علاجه ودواؤه ان يتعلم - 00:38:05ضَ

وذلك بان يأتي البيوت من ابوابها. واتوا البيوت من ابوابها يتعلم علم الفقه وعلم اصول الفقه على عالم يبدأ بالمختصرات والكتب التي يحتملها ذهنه ومقدرته العلمية ثم يترقى شيئا فشيئا نعم - 00:38:25ضَ

احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اه يسأل عن الاعتبار عن المتوفى النيابة ايها الاخوة النيابة في النسك من حج او عمرة انما تجوز في حالين الحالة الاولى اذا كان الانسان ميتا - 00:38:48ضَ

والثانية العاجز النيابة في الحج او العمرة انما تقع عمن عجز سواء كان ميتا ام كان حيا مريضا مرضا لا يرجى برؤه فاذا كان عاجزا عجزا مستمرا فانه يستنيب اما من كان عجزه يرجى زواله بمعنى مثلا مرض مرض - 00:39:09ضَ

وانكسرت قدمه ولا يستطيع الذهاب الى مكة فلا يجوز ان ينيب. لان مرضه يرجى برؤه وزواله. اما من كان كبيرا عاجزا او مريضا عاجزا او ميتا فلا حرج ان يستنابا - 00:39:34ضَ

عنه ينيب من شاء لا لابد ان يكون النائب قد حج عن نفسه او اعتمر عن نفسه احسن الله اليكم شيخنا ويسأل عن المدة بين العمرتين. كم كم المدة هل يجوز له؟ آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. يعني الانسان اذا اعتمر - 00:39:51ضَ

ثم اعتمر فما بين العمرتين يقع مكفرا ولم يرد في السنة تحديد لزمن معين بين العمرتين لكن ورد عن انس رضي الله عنه انه كان اذا كان في مكة وحمم رأسه خرج واعتمر - 00:40:17ضَ

ولهذا قال الامام احمد رحمه الله اذا حمم رأسه فليعتمر فيقوم بين العمرة والعمرة زمن يكون فيها نبات للشعر يعني عشرة ايام او نحو اسبوعين ونحو ذلك اما ما يفعله بعض من كونه يعتمر صباحا ومساء كل يوم - 00:40:36ضَ

فهذا ليس له اصل لا اصل له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول آآ بارك الله فيكم جئت قاصدا العمرة وهي اول عمرة وهي اول عمرة لي ارجو من الله ارجو من الله ان تعاد علي. سؤالي ان هناك امرأة الصقت بي زوجها - 00:40:56ضَ

الكبير في السن وانا وانا وسيؤخرني كثيرا فهل الاولى ان اخذ بيده؟ ام اؤدي عمرتي وحدي يا شيخ آآ جاء اول عمرة. هم. وآآ الصق به رجل كبير في السن. هل الاولى ان يخدمه؟ ايه نعم الاولى ان يخدمه - 00:41:15ضَ

سؤال يقول انه اتى الى مكة للعمرة وهي اول عمرة يعتمرها وقد جعل معه شخص كبير في السن يحتاج الى من يعني يدل ويقوده فنقول افعل هذا بمعنى انك احرص على ان تصطحبه معك. لانك اذا فعلت اعنته على العمرة ودللته على العمرة. فتكتسب اجر عمرتك - 00:41:32ضَ

واجر عمرتي الاخر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله احتسب الاجر اصطحبه اصطحبه. نعم. احسن الله اليكم شيخا هذا يسأل عن رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. نعم - 00:41:57ضَ

اليدان ترفعان في جميع تكبيرات الجنازة. الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة اذا كبر وظيفة الرفع يرفع اما الى فروع اذنيه واما الى حذو منكبه كالصلاة فان شاء رفع الى حذو الاذنين الى فروع الاذنين وان شاء الى المنكبين - 00:42:16ضَ

وصفة ذلك الصلاة ان يرفع يديه مضمومة الاصابع. يعني بعض الناس اذا اراد ان يكبر هكذا او بعضهم هكذا لا السنة وردت اولا تضم الاصابع تضمها وتوجه بطونها الى القبلة - 00:42:40ضَ

التكبير تقول هكذا وتكبر. اما ان ترفع الى فروع الاذنين واما الى حذو المنكبين في كل تكبير مشروع من جنازة والصلاة مفروضة ونافلة وغيرها. نعم شيخنا احسن الله اليك هذا سائل يقول هل يقع الطلاق البدعي من حيث العدد؟ كأن يقول انت طالق انت طالق انت طالق مرة واحدة او يقول يعني انت طالق ثلاثا - 00:42:58ضَ

جمهور العلماء جمهور العلماء على انه يقع الطلاق البدعي مذهب الائمة الاربعة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وبعضهم حكى اجماع على ان الطلاق البدعي محرم وواقع ومن العلماء من لا يرى انه واقع كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والمرجع فيها الى - 00:43:24ضَ

القضاء والفتية يعني يراجع المفتي في بلده او القضاء في بلده. وينظر في امره. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول آآ انا في بلد في بلد غير مسلم - 00:43:47ضَ

وعندنا جمعية مصرح لها بادارة شؤون المسلمين. فهل يكون رئيس هذا الجمعية هو بمثابة ولي امري؟ اسمع له لا لا لا يكون امرأة ولا رجلين؟ رئيس الجمعية. لا لا لا يكون رئيس الجمعية - 00:44:00ضَ

الطاعة تجب ان ان تتقيد بنظام البلد التي انت فيه ما لم يكن فيه مخالفة الشرع اما رئيس الجمعية ان اطعته امر هو طاعة فلا حرج واما ان تطيعه في طاعة مطلقة فهذا لا - 00:44:18ضَ

ليس ليس في عنقك بيعة لهذا الرجل الذي في الجمعية احسن الله اليكم شيخنا هذا يسأل عن العمرة الثانية في نفس السفرة اذا كان بينهما زمن فلا حرج اذا دعت الحاجة - 00:44:38ضَ

احسن الله اليكم شيخ هذا يقول هل يمكن للمطلق الطلاقا بينا ان يتقدم لخطبة مطلقته مع وجود مشاكل مع وليها وتزوج نفسها طلق زوجته اذا طلق زوجته ان كانت في العدة يراجعها - 00:44:55ضَ

وان خرجت من عدة يعقد عليها عقدا جديدا في شهود وولي ومهر ورظا اجنبية عنه احسن الله لكم شيخنا هذا يسأل عن الانسان الذي كثير من المخالفات في يومه هل هل يجب عليه ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ لكل من رأى عليه مخالفة - 00:45:17ضَ

الاصل ان الانسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مما فضل الله تعالى به هذه الامة وقال كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر - 00:45:42ضَ

وقال ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالانسان اذا رأى منكرا فالمشروع ان ينكره لكن الانكار يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح فاذا والانكار القلبي لا عذر فيه لاحد اطلاقا - 00:45:59ضَ

الانكار بالقلب لا عذر فيه لاحد بمعنى انه اذا رأى شخصا يفعل معصية ان ينكر ذلك بقلبه فلا عذر لاحد في الانكار القلبي. بقينا في الانكار في اللسان يقول الاصل انه ينكر - 00:46:24ضَ

لكن اذا خشي الظرر او ان يترتب على انكاره مفسدة او نحو ذلك يكفيه الانكار القلبي اما الانكار باليد فهذا لا يكون الا لمن له سلطة انكر بيدك على اهل بيتك - 00:46:39ضَ

او اذا كان الانسان مولا من قبل السلطان الانكار باليد لا يكون ولا يجوز الا لمن له سلطة شرعية اما الانكار يعني عندنا الان ثلاثة الانكار بالقلب لا عذر لاحد في تركه - 00:47:01ضَ

لانه شيء يتعلق بقلبك الانكار باليد او الجوارح انما يكون لمن بيده سلطة فانت في بيتك تنكر بيدك ومن ولي من قبل السلطان ينكر بيده الانكار باللسان تقول للشخص هذا محرم اتق الله - 00:47:18ضَ

يقول الاصل انك تنكر الا اذا خشيت انت ايش يترتب على ذلك مفسدة او انك تعرف ان هذا الرجل معاند. يعني يعرف الحكم ولكنه معاند فحينئذ تتركه. نعم احسن الله لكم شيخا هذا يسأل يعني سؤال يتعلق بالعمرة الثانية عن عن عن والده - 00:47:42ضَ

اذا ذهب الى مكة واعتمر ثم بعد يومين اراد ان يعتمر. فمن اين يحرم من اراد العمرة في مكة فانه يخرج الى الحل يخرج الى الحل اما الى التنعيم او عرفة او غيرها - 00:48:05ضَ

لكن لا لكن يجعل بين العمرة والعمرة زمن. اما الاعتبار كل يوم او كل يومين هذا ليس من الامور المشروعة. نعم. اه شيخنا هذا يسأل عن الصلاة امام امام الامام في ساحات الحرمين. هل تجوز الصلاة امام الامام؟ الصلاة قدام الامام - 00:48:21ضَ

انما تجوز عند الضرورة عند الضرورة اذا لم يجد مكانا صلى قدام الامام. اما مع وجود متسع عن عن يمينه الشمال والخلف فلا تصح لا لا بد ان يرجع. التساوي اهون - 00:48:39ضَ

التساوي اهون المنهي عنه هو التقدم اذا كان السؤال يقول اذا كان الانسان مصلي يصلي واراد احد ان يمر بين يديه يقول له الحق ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اذا صلى احدكم فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه - 00:49:03ضَ

فان ابى فليقاتله الا اذا كان هذا الشخص يصلي في طريق الناس او في ممر فلا حرمة له. لكن ما دام يصلي في مكان فانت مر من فوقه وايضا انتبه الذي يملكه المصلي من قدميه الى موضع سجوده فقط اذا مررت فوق موضع السجود لا يضر - 00:49:44ضَ

الذي يملكه المصلي والى موضع سجوده والمحرم ان تمر بين قدميه وموضع السجود. فمثلا في السجاد هنا اذا مررت فوق السجاد لا يؤثر لان هذا هو القدر هو الذي يملكه المصلي - 00:50:07ضَ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم. واطال في عمركم على طاعته. شكر الله لكم وبارك فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه باحسان الى يوم الدين - 00:50:23ضَ