اللقاء الشهري في المسجد النبوي الشريف ( منهج السالكين - للعلامة للسعدي )، لعام 1445هـ
اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير - كتاب منهج السالكين - 28 ربيع الأول 1446هـ
Transcription
الله والحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة انواع - 00:00:01ضَ
نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والابل والسهام ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النود والشطرنج ونحوهما مطلقا وهو النوع الثالث لحديث لا سبق الا في خف او نصل او حافر. رواه احمد والثلاثة. واما ما سواه - 00:00:19ضَ
فانها داخلة في القمار والميسر طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب المسابقة - 00:00:45ضَ
والمغالبة المراد بالمسابقة هي المجاراة لدينا شخصين المجاراة بين شخصين وقول المغالبة مفاعلة اي ان يغلب احدهما الاخر ثم بين المؤلف رحمه الله ان المسابقات على ثلاثة انواع اولا نوع يجوز بعوض وبغير عوض - 00:01:07ضَ
وهي الثلاثة التي نص عليها في الحديث لا سبق اي لا عوض الا في نصر او خف او حافر فلنصل السهام والخف الابل والحافر هو الخيل اي انه لا تجوز المسابقة - 00:01:38ضَ
بعوض من الطرفين لا تجوز المسابقة بعوض من الطرفين الا في هذه الثلاثة وهي النصل السهام والخف اي الابل والحافر اي الخيل والنوع الثاني ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض - 00:02:03ضَ
وضابطه ما كان محرم ما ما الهى كثيرا ولا فائدة فيه المسابقة المحرمة ضابطها ما الهى كثيرا ولا فائدة فيه فهذا محرم لانه ظياع للوقت بلا فائدة لا فائدة بدنية - 00:02:30ضَ
ولا فائدة فكرية ذهنية ولكن ليعلم في هذا الباب انه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار بمعنى ان هذه المسابقة او ان هذه اللعبة قد قد يمنع منها الكبار ولكن يرخص فيها للصغار - 00:02:53ضَ
القسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض وهو بقية المسابقات اذا المسابقات من حيث العوض على هذه الاقسام الثلاثة ما يجوز بعوض وبغيره وهي الثلاثة المنصوص عليها في الحديث - 00:03:17ضَ
والثاني ما ما لا يجوز مطلقا وهي كل ما الهى كثيرا ولا فائدة فيه والثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض والمراد بقولنا ولا يجوز بعوض اذا كان العوظ - 00:03:38ضَ
من المتسابقين اما اذا كان العوض من احدهما فقط او من طرف ثالث اجنبي فانها جائزة في كل مسابقة مباحة اذا كان العوظ اذا كان العوض من احد المتسابقين فقط - 00:03:57ضَ
او من ثالث فانه جائز في كل مسابقة مباحة مثال ما كان العوظ فيه من احد الطرفين او الجانبين كما لو قلت لك اتسابق انا وانت ان سبقتني فلك مئة - 00:04:19ضَ
وان سبقتك فلا شيء عليك هذا لا بأس به وهذا من باب الجعالة في الواقع ومن باب الجعالة لان المسابقة هنا فيها اما غنم واما غرم واما سلامة والمحرم ما تمحض بين المغنم - 00:04:39ضَ
والمغرم فاذا كانت المسابقة اما غانم واما غانم فهي محرمة واما اذا كان فيها مغنم ومغرم وسلامة في هذي الحال تكون جائزة فاذا قلت لك اتسابق وانا انا وانت ان سبقتني فلك مائة وان سبقتك فلا شيء عليك. هذه المسابقة فيها - 00:05:02ضَ
مغنم وذلك لك اذا سبقتني وفيها مغرم وذلك بالنسبة بالنسبة لي وفيها سلامة بالنسبة لك اذا سبقت اما اذا كانت كان العوض من من الطرفين احرز عوضا فهنا اما غنم واما غرم - 00:05:29ضَ
ومثال ما كان من طرف ثالث اجنبي كما لو قلت كما لو قلت لشخصين تسابقا على الاقدام او على غيره. ومن سبق منكما فله كذا فهذا ايضا جائز لانها اما غانم واما سالم ما فيها ما فيها غرامة - 00:05:53ضَ
اذا كل مسابقة مباحة كل مسابقة مباحة فانه يجوز فانه لا يجوز فيها العوظ من الطرفين. ويجوز اذا كان العوض من احدهما او من طرف ثالث والحاصل ان المسابقات من حيث - 00:06:18ضَ
العوض ما يجوز بعوض وبغيره وما لا يجوز مطلقا وما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض والمراد بقولنا ما ما لا يجوز بعوض اذا كان العوض من احد المتسابقين ولا يشترط في المغالبة والمسابقة على القول الراجح في الثلاثة النصل والخف والحافر - 00:06:43ضَ
لا يشترط ادخال محلل خلافا لمن اشترط ذلك فبعض العلماء وهو المشهور من مذهب الامام احمد يشترطون في المسابقة على الخف والنصل والحافر ان يدخلا ثالثا لا يبذل عوضا لا يبذل عوضا لماذا؟ قالوا لاجل ان تخرج المسابقة عن شبه القمار - 00:07:11ضَ
فتكون فيها اما غن واما غرم واما سلامة وهذا وهذا يدل مع ضعف هذا القول يدلك على ان المسابقة اذا كان فيها مغنم او مغرم او سلامة فهي فهي جائزة - 00:07:38ضَ
يقول المؤلف رحمه الله لا سبق الا في خف او نص او حافر وانما جاز بدر العوظ في هذه الثلاثة لانها الة الجهاد فيقاس عليها كل ما اعان على الجهاد - 00:07:55ضَ
المسابقة مثلا على اطلاق النار بالرشاشات او بالسفن الحربية او بالغواصات او بالطائرات او بغير ذلك من الات الحرب الحديثة قال واما ما سواها فانها داخلة في القمار والميسر وقوله رحمه الله وهي جميع المغالبات - 00:08:12ضَ
بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج. لانه ورد النهي عنهما نعم. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله باب الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين. متفق عليه وعليه رده - 00:08:41ضَ
صاحبه ولو غيم اضعافه وعليه نقصه واجرته واجرته مدة مقامه بيده. وضمانه يقول مالك رحمه الله باب الغصب هو اخذ الشيء قهرا بغير حق الغصب هو اخذ الشيء قهرا بغير حق كما سيأتي ان شاء الله تعالى - 00:09:07ضَ
واعلم ان اخذ مال الغير بغير حق ينقسم الى خمسة اقسام اخذ مال الغير بغير حق على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون على سبيل السرقة وهو اخذ المال على وجه الخفاء - 00:09:30ضَ
والسارق في الغالب لا يرى لا في اول الامر ولا في اخره الثاني ان يكون الاخذ على سبيل الاختلاس والخلسة او الاختلاس هي اخذ المال اعتمادا على الفطنة والذكاء والمختلس يرى في اول الامر لا في اخره - 00:09:55ضَ
كما لو اتى الى صاحب دكان وقال مثلا اعطني الشيء الفلاني فاشغله ثم اخذ من الدرج دراهم هذا رؤي في اول الامر لا في اخره لما احضر البضاعة لم يجد - 00:10:27ضَ
فهمتم؟ نعم. يعني يأتي لصاحب دكان يقول اعطني الذي الشيء الذي في الرف فيشغله ثم يأخذ ما يأخذ من من من المال هذا مختلس لانه اعتمد في اخذه على الفطنة والذكاء - 00:10:46ضَ
الثالث ان يكون الاخذ على سبيل النهبة والمنتهب هو الذي يعتمد في اخذه على السرعة على قوة الخطف على قوة الخطف وسرعته والمنتهب يرى في اخر الامر لا في اوله - 00:11:03ضَ
فيأتي مثلا الى انسان وهو يمشي ومعه هاتف فيأتي على دراجة ويخطفه هو الان لم يرى في اول الامر وانما رؤي في اخيه. في اخره او يرى امرأة تمشي ومعها حقيبة - 00:11:27ضَ
فيخطفها هذا يسمى ملتهبا الرابع ان يكون الاخذ على سبيل الغصب والغاصب يرى في اول الامر وفي اخر الامر لانه يأتي اليك ويأخذ منك الشيء قهرا هذا يسمى غصبا الخامس ان ينظم الى ذلك - 00:11:44ضَ
التهديد بالسلاح فيكون قاطع طريق اذا انضم الى الغصب يعني ان يأخذ المال قهرا بغير حق اذا انضم اليه التهديد بالسلاح فهذا قطع طريق يدخل في قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا الى اخره - 00:12:11ضَ
اذا اخذ المال اخذ المال من الغير بغير حق على اقسام خمسة القسم الاول ان يكون على سبيل السرقة والسارق غالبا نقول غالبا لا يرى لا في اول الامر ولا في اخر الامر. وقد يرى في اخره - 00:12:39ضَ
قد مثلا الانسان يسمع صوتا في بيته ثم يفتش واذا واذا هو يرى شخصا يهرب مثلا هذا قد يقع لكن في الغالب ان السارق لا يرى لا في اول الامر ولا في اخره - 00:13:03ضَ
الثاني عن ان يكون الاخذ على سبيل الاختلاس والمختلس في الغالب يرى في اول الامر لا في اخره والثالث ان يكون على سبيل الانتهاء بالنهبة والمنتهب يرى في اخر الامر لا في اوله - 00:13:19ضَ
والفرق بينهما ان المقتدس يعتمد في اخذه على الفطنة والذكاء والمنتهب يعتمد في اخذه على ايش؟ قوة الخطف وسرعة الخطف الرابع ان يكون الاخذ على سبيل القهر والغلبة وهذا هو الغصب - 00:13:44ضَ
الخامس ان ينضم الى ذلك التهديد بالسلاح فيكون قطع طريق يقول المؤلف رحمه الله وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق فخرج بقوله بغير حق اذا كان الاستيلاء بحق كاستيلاء الحاكم مثلا على مال مفلس - 00:14:04ضَ
ليقصبه بين الغرماء عاوز استيلائه على مال الشخص الذي اخذ مالا بغير حق ونحو ذلك قال وهو محرم لانه من اكل المال بالباطل لانه من اكل المال بالباطل وقد نهى الله تعالى عن اكل المال بالباطل - 00:14:30ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه يقول لي حديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما - 00:14:53ضَ
طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين قول من اقتطع شبرا الشبر ما بين الخنصر والابهام. هذا الشبر من هنا الى هنا وقول شبرا هذا ليس قيدا وانما هو من باب المبالغة - 00:15:12ضَ
يعني انه حتى لو اقتطع هذا الجزء الصغير سيحاسب هذا الحساب وقول ظلما احترازا مما لو اقتطع بحق طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين. يعني انه يجعل طوقا في عنقه - 00:15:32ضَ
ليعرف به ويفضح يوم القيامة. متفق عليه قال وعليه رده بصاحبه ولو غرم اضعافه اي ان من غصب مالا سواء كان نقدا ام عينا وجب عليه ان يرده الى صاحبه - 00:15:51ضَ
ولا تبرأ ذمته الا بذلك في قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فاذا كانت الامانة وهي ما اخذ باذن يجب ردها. فما اخذ بغير اذن من باب من باب اولى - 00:16:13ضَ
يقول ولو غرم اضعافه حتى لو غرم على رد هذه العين التي غصبها اضعاف اضعاف القيمة فمثلا انسان اخذ من شخص جهازا الاجهزة غصبه اياه واخذه قهرا بغير حق واراد التوبة الى الله عز وجل. فنقول من تمام توبتك ان ترد الحق الى - 00:16:33ضَ
صاحبي قال صاحب الحق ليس في البلد انا مثلا في جهة وهو في جهة واحتاج الى الذهاب اليه ان اركب طائرة تذكرة ذهاب واياب ثلاثة الاف هذا الشيء المغصوب ما لا يساوي الا خمسمائة ريال مثلا - 00:17:03ضَ
يقول حتى ولو غنمت يجب عليك ان ترد المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق. اذا يلزمه ان يرده صاحبه ولو غرم اضعافه - 00:17:25ضَ
قال وعليه نقصه يعني لو نقصت العين المغصوبة اما باستعمال بطول مدة بقائها عنده فانه يلزمه النقص واجرته مدة بقائه بيده وظمانه اذا تلف مطلقا مثال ذلك انسان غصب سيارة - 00:17:44ضَ
نيسان غصب من شخص سيارة وبقيت عنده مدة فنقول الان اولا يجب عليك ان ترد السيارة ان حصل فيها نقص في السيارة يجب عليك ان تضمن هذا النقص فمثلا لو حصل فيها - 00:18:14ضَ
سلف في في الماكينة او في الاطارات او في غيرها يضمنه. هذا ثانيا ثالثا عليه الاجرة مدة مقامها عنده لو بقيت السيارة عنده سنة كاملة فيلزمه الاجرة اذا قلنا مثلا هذه السيارة كل يوم تؤجر بمئة - 00:18:34ضَ
الشهر بثلاثة الاف فعليه كم ست وثلاثون الفا مدة سنة الاجرة وثانيا ضمانه اذا تلف فلو فرض مثلا ان السيارة التي غصبها كانت عنده ثم نقصت ثم تلفت فيظمن ماذا يضمن الاجرة - 00:18:57ضَ
ويضمن ايضا سلفها ويضمن التلف ولهذا قال وظمانه اذا تلف مطلقا وقول مطلقا يعني سواء فرط ام لم يفرط فمتى شريفة العين المغصوبة عند الغاصب ضمنها مطلقا فرط ام لم يفرط - 00:19:22ضَ
مثاله ميسان غصب سيارة من شخص وبقيت عنده مدة ثم قدر الله ان نزلت صاعقة صواعق من السماء فاحرقت السيارة الان تلهب السيارة بغير اختيار من فهل يضمن نقول نعم يضمن - 00:19:45ضَ
يظمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق وهذا بخلاف الامين الذي اخذ المال باذن المستعير والمستأجر والمودع فلو ان هذه السيارة تلفت عند مستعير او عند مستأجر - 00:20:07ضَ
او عند مودع فلا ضمان عليهم لانهم امناء والامين لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط قال وزيادته لربه يعني لو زادت العين المغصوبة فهذه الزيادة تكون لصاحبها سواء - 00:20:28ضَ
كانت الزيادة متصلة ام منفصلة مثال الزيادة المتصلة او ضابط الزيادة المتصلة ما لا يمكن فصلها من العين كما لو غصب شاة فسمنت هذا زيادة ولا نقص؟ زيادة هل يمكن فصله - 00:20:50ضَ
يسحب اه الشحم لا ما يمكن ومثال والزيادة المنفصلة ما يمكن فصله كما لو غصب شاة فولدت الولد منفصل بمن تكون الزيادة المتصلة والمنفصلة نقول كلاهما للمالك ولهذا قال وزيادته لربه - 00:21:15ضَ
لانه هو المالك قال وان كانت ارضا فغرس فيها او بنى فلربه قلعه في حديث ليس لعرق ظالم حق رواه ابو داود يعني لو غصب ارضا فزرع فيها او غرس فيها - 00:21:38ضَ
او بنى فيها فمالك الارض الخيار انشاء ابقاه في مسألة الزرع والغرس باجرة سيبقى حتى يحصد الزرع وحتى يخرج الثمر مثلا في الغرس وان شاء تملكه بقيمته تملكه من هو - 00:22:01ضَ
المالك بقيمته فيفعل ما يرى ان فيه المصلحة وقوله فلربه قلعه. اللام هنا للاباحة فلربه قلعه فيجوز فله ان يأمره بالقلع فمثلا لو انه غصب ارضا وغرس فيها نخلا فيقول رب الارض اقلع النخل - 00:22:30ضَ
وثانيا يلزمك ان تسوي الحفر النقل اذا اذا قلع سيبقى حفر فيلزمه تسوية الارض وما حصل فيها من نقص كل ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق - 00:22:57ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب من انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم غاصب فمثلا لو ان شخصا غصب سيارة - 00:23:18ضَ
ثم باعها على زيد من الناس وزيد يعلم انها مقصوبة فيقال حينئذ زيد الذي اشترى السيارة حكمه حكم غاصب. الغاصب لانه اخذ ما ليس له اخذه شرعا اخذ ما لا يحل له اخذه شرعا. ولهذا قال فحكمه حكم غاصب - 00:23:45ضَ
بمعنى ان العين لو تلفت عنده فان عليه الظمان ولا يقول انا دفعت مالا واشتريتها لانه يقال انت اخذت ما لا يحل لك شرعا فعليك الظمان. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب العارية والوديعة - 00:24:09ضَ
اباحة المنافع وهي مستحبة لدخولها في الاحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. ان شرط ضمانه ضمنها او تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا. الباب العري - 00:24:32ضَ
العارية من العري وهو التجرد او من التعاور وهو التناوب العارية اشتقاقها اما من العري وهو التجرد لتجردها عن العوظ واما من التعاور وهو التناوب لان المالك اقام المستعير مقامه في الانتفاع بالعين - 00:24:48ضَ
في الانتفاع بالعين واما اصطلاحا هي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء اباحة نفع عين تبقى اي العين بعد استيفائها فقولنا اباحه نفع نستفيد منه ان المستعير لا يملك وانما يباح له - 00:25:21ضَ
الانتفاع فمثلا لو اعرتك سيارتي يجوز لك ان تنتفع بها ولكن لا يجوز لك ان تعيرها او ان تؤجرها السبب نقول لانه لانك لم تملك المنفعة وانما ابيح لك الانتفاع - 00:25:50ضَ
بخلاف المستأجر فالمستأجر يملك المنفعة اذا المستعير المستعير يباح له الانتفاع يباح له الانتفاع بنفسه فلا يجوز له ان يعير ولا يجوز له من باب اولى ان يؤجر لانه انما ابيح له النفع ولم يملكه - 00:26:12ضَ
النفع ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في باب الوليمة ان الطعام في الوليمة اباحة يعني ان صاحب الوليمة اذا قال للظيوف هلموا الى الطعام او اقبلوا الى الطعام - 00:26:39ضَ
هذا ليس تمليكا وانما هو اباحة اباحة لهم ان يأكلوا وعليه فلا يجوز الاخذ فلو ان شخصا دعي مثل الى وليمة عرس او غيرها ثم اراد ان يأخذ شيئا من الطعام - 00:26:59ضَ
ويضعه في جيبه فيقال هذا لا يجوز. لانه ابيح لك ماذا ان تنتفع فقط اذا العارية هي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه فاما ما يتلف باستعماله فلا تصح اعارته لانه في الواقع كالهيبة - 00:27:16ضَ
لا يسمى علي من شرط العالية ان ينتفع بها مع بقائها يقول وهي مستحبة العرية بالنسبة للمعير للمعير يقول هي مستحبة ولكن مستحبة ليس على اطلاقه اي اعني ان الاستحباب - 00:27:40ضَ
ليس على اطلاقه بل هي جائزة من حيث الاصل. ومستحبة اذا اعار شيئا يكون فيه اعانة على البر والتقوى لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم - 00:28:06ضَ
والعدوان فاذا كانت العارية فيها احسان فيها احسان فانها تكون مستحبة واما اذا لم يكن فيها احسان تكون مباحة بل قد تكون مكروهة او محرمة بحسبها يقول المؤلف رحمه الله وهي مستحبة. هذا بالنسبة المعير - 00:28:25ضَ
اما بالنسبة للمستعير فهي مباحة اي ان الانسان يجوز له ان يستعير يجوز له ان يستعين ما لم يخش المنة فان خشي المنة فانه لا يستعيذ لان الانسان مطلوب منه ان يدفع المذمة - 00:28:52ضَ
والملامة عن نفسه قال لدخولها في الاحسان والمعروف وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر وقد قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة - 00:29:12ضَ
كل معروف المعروف ما عرفه الشرع واقره فكل معروف تبذله تبذله فهو صدقة يعني قربة الى الله عز وجل تتقرب بها اليه قال وان شرط ظمانها ظمنها او تعدى او فرط - 00:29:32ضَ
علم منه ان العري ان العاريات لا تضمن الا بشرطين او باحد الشرطين الشرط الاول ان ان يشترط ضمانها فاذا شرط المستعين الظمان او شرط عليه الضمان ورضي فانه يكون ظامنا مطلقا - 00:29:56ضَ
سواء تلفت بتعد ام تفريط او لا او اذا تلفت تحت يده بتعد او تفريط اذا نقول العارية العلية لا تضمن الا في حالين. الحالة الاولى اذا شرط عليه الظمان - 00:30:21ضَ
او التزم بالضمان والثاني اذا تعدى او فرط مثال اشتراط الظمان لو قلت لك آآ لو طلبت مني السيارة فقلت اعرتك سيارتي بشرط ان تضمنها مطلقا او ان قلت بنفسك - 00:30:42ضَ
استعيرها وانا ظامن لها فحينئذ اذا تلفت باي تلف فانك تكون ظامنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم او حصل تعد او تفريط فتضمنها سواء شرط الظمان ام لم يشترط - 00:31:10ضَ
فاذا حصل تعد او تفريط فانها تكون مضمونة والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما ينبغي. يجب مثال التعدي ان اعيرك مثلا سيارة ثم تدخل بها الى اماكن لا تتحملها السيارة تدخل بها الى اماكن وعرة - 00:31:33ضَ
او اماكن فيها مستنقعات مياه فعليك الظمان هذا تعدي التفريط ترك ما يجب كما لو اعرتك السيارة اوقفتها عند الباب وقد فتحت نوافذها جاء شخص واخذ منها ما اخذ هذا يعد - 00:32:05ضَ
يعد من التفريط يعد من التفريط فتكون ضامنا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الوديعة ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير اذن ربها. طيب - 00:32:30ضَ
الوديعة الوديعة من الودع من الودع وهو الترك ودعا اي ترك ومنه قول الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى في قراءة والضحى والليل اذا سجى ما ودعك وفي قراءة سبعية ما ودعك - 00:32:48ضَ
معنى ما ودعك يعني ما تركك وهجرك وقلاك ما ودعك ومنه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات ما معنى ودع اي ترك اذا الوديعة الواو والدال والعين تدل على الترك - 00:33:12ضَ
والوديعة المقصود بها والمراد بها هي العين هي العين التي يطلب حفظها هي العين التي يطلب حفظها فهي دفع عين لمن يحفظها دفع عين لمن يحفظها هذه هي الوديعة من اودع وديعة فعليه حفظها - 00:33:34ضَ
في حرز مثلها والدليل على وجوب الحفظ قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والوديعة امانة وردها الى اهلها واجب ومعلوم ان من لازم ردها ان يحفظها - 00:34:01ضَ
لانه اذا لم يحفظها تتلف ولا ما تتلف؟ تتلف اذا الوديعة يقول ردها واجب ردها واجب ومن لازم الرد ان يحفظها لانه اذا لم يحفظها فانها تتلف فكان الحفظ واجبا. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو - 00:34:28ضَ
فهو واجب اذا قال ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها الحرز ما هو الحرز؟ الحرز حرز المال حرز المال ما العادة حفظه فيه كنز المال ما العادة حفظه فيه - 00:34:51ضَ
قال العلماء ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه حرز المال ما العادة حفظه فيه؟ يعني ما جرت العادة بحفظ المال فيه ويختلف باختلاف الاموال حفظ الذهب ليس كحفظي - 00:35:13ضَ
الملابس وغيرها يختلف باختلاف الاموال والبلدان قد يكون هذا الشيء في هذا البلد يكون حرزا وفي بلد اخر بضعف الامن يكون لا يكون حرزا باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره - 00:35:37ضَ
وقوتي وضعفه اذا كان هناك عدل الحرز يكون اخف اذا كان هناك ظلم الحرز يكون اعلى كذلك ايضا اذا كان الحاكم او السلطان قويا فان الحرز يكون اضعف واذا كان ضعيفا - 00:35:57ضَ
فان الحرز يكون اقوى. فهو يختلف بحسب الاحوال اذا يختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه. فكلما كان المكان امن الحرز يقل واذا كان المكان ليس في امن - 00:36:18ضَ
لابد ان يكون الحين الزملاء اعلى طيب وقوله رحمه الله فعليه حفظها في حرز مثلها فان حفظها في حرز ادون فان عليه الظمان وان حفظها في حرز احرز وتلفت ولا ضمان عليه - 00:36:41ضَ
لا ضمان عليه حتى لو ان صاحبها عين حرزا قال خذ هذا المال وديعة واحفظه في كذا فحفظه في حرز احرز واحفظ ثم ترث فهل عليه ضمان او لا نقول الاصل انه لا ضمان عليه - 00:37:07ضَ
لانه لما حفظها في محل احرز زاد صاحبها خيرا الا اذا كان صاحبها ومالكها حينما عين الحرز يريد آآ له مغزى له مغزى بمعنى قال مثلا لا تحفظها في الصندوق الذي يحفظ به الاموال عادة - 00:37:31ضَ
يسمونه التجوري احفظها في كذا احفظها في كذا اذا كان له غرظ صاحب السيارة اه صاحب المال اوصى ابو المالك اذا كان له غرض في ذلك بحيث انه آآ يبعد - 00:38:00ضَ
الامر عن من اراد ان يسرق فحينئذ يكون ضامنا اذا الواجب على المودع ان يحفظ الوديعة في حرز مثلها فان عين صاحبها حرزا لزمه ان ان يحفظه فيه وان لم يعين وان لم يعين حرزا فانه يحفظها في حرز مثلها. طيب فان - 00:38:21ضَ
اه عين صاحبها حرزا او كانت العادة ان تحفظ في حرز معين فحفظها فيما هو احرز فحينئذ عليه ليس عليه شيء ضمان طيب لو قال مثلا هناك صندوقان قاله صاحبها احفظها في الصندوق الاسود - 00:38:52ضَ
دون الصندوق الاحمر اذا عين فخالف صاحبها فوضعها في الصندوق الثاني نقول هنا عليه الظمان قد يكون لصاحبها قد يكون لصاحبها غرض في تعيين المكان الذي تحفظ فيه الوديع قال ولا ينتفع بها بغير اذن ربها - 00:39:19ضَ
لانها امانة الانسان الذي اودع وديعة لا يجوز له ان ينتفع بها فلو قلت لك هذه سيارتي اريد السفر اريد ان اودعها عندك فيجب عليك ان فيجب ان تبقى عندك وان تحفظها ولا يجوز لك ان تستعملها - 00:39:44ضَ
لانك لست مستعيرا وانما مودع انت مودع والمودع لا ينتفع بالعين الا باذن قال اهل العلم رحمهم الله ومن اودع وديعة من اودع وديعة واذن له بالانتفاع بها فان كانت - 00:40:06ضَ
عينا فهو عارية وان كانت نقدا فهو قرض فهمتم؟ نعم. من اودع وديعة واذن له في الانتفاع بها فان كانت فان كانت العين المودعة عينا فهو عارية وان كانت نقدا - 00:40:29ضَ
قهوة قرض مثاله شعرتك اودعتك سيارتي. قلت اريد السفر هذه السيارة احفظها ثم قلت لك ان تنتفع بها هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر اليا لاني ابحتك ابحت لك ان تنتفع بها - 00:40:53ضَ
مثال اخر اودعتك دراهم. قلت هذه عشرة الاف ريال احفظها ولك ان تنتفع اذا احتجت هذا يسمى قرض. قرضا يسمى قرن اذا المودع ان اذن له في الانتفاع بالعين ان اذن له في الانتفاع بالعين - 00:41:12ضَ
فان كانت عينا يعني الوديعة فهي عارية. عارية وان كانت نقدا قهوة او فهي قرض واما اذا لم يؤذن لهم في الانتفاع فانه لا يجوز له ان ينتفع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم - 00:41:34ضَ
الا عن طيب نفس منه نعم. احسن الله اليكم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول بارك الله فيكم هل المختلس والمنتهب والسائق يجب عليهم رد ما اخذوه كالغاصب؟ هم - 00:41:56ضَ
نعم كل من اخذ مالا بغير حق وجب عليه ان يرد ولهذا من شروط التوبة من شروط التوبة الاقلاع عن الذنب ومن الاقلاع عن الذنب ان يرد ما اخذ سواء اخذه على سبيل السرقة او على سبيل الغصب - 00:42:15ضَ
او الغش والخداع ان يرده الى صاحبه فلا تتم التوبة الا برد الحقوق الى اصحابها فاذا قال قائل ارأيت لو ان شخصا مثلا آآ سرق مالا او غصب مالا منذ زمن بعيد - 00:42:39ضَ
وصاحب المال يتعذر الرد عليه كما لو قدر ان شخصا مثلا في حال شبابه او حينما كان صبيا كان يأخذ من البقالة من الدكان يسرق كل يوم او غصب مالا منذ زمن - 00:43:06ضَ
ويجهل صاحبه. يجهل صاحبه. وقال انا اريد الان اريد ان اتوب الى الله عز وجل فنقول ما دام انه يجهل صاحبه ولا يعلم فانه يتصدق به عنه يتصدق به عنك فيخرج هذا المال - 00:43:27ضَ
وينويه صدقة عن من اخذه منه سواء كان واحدا ام متعددا فلو فرض مثلا ان شخصا قال انا حينما كنت شابا مراهقا كنت اسرق شيئا اخذه من البقالة وشيئا اخذه من الدكان الفلاني - 00:43:47ضَ
فنقول من تمام توبتك رد الحق الى صاحبه فانظر ما يغلب على ظنك كم اخذت واحتطب وقال مثلا اما اخذته من الاموال ونحوها يساوي ثلاثة الاف ريال مثلا فنقول هذا المبلغ ثلاثة الاف ريال. تخرجه تخلصا منه - 00:44:09ضَ
بنية الصدقة انت صاحبه لا يجوز ان ان تخرجه صدقة ان تنوي انك تتصدق به لماذا؟ نقول اولا ان هذا المال ليس لك وثانيا ان الله تعالى طيب لا يقبل الا - 00:44:35ضَ
طيبة لكنك تخرجه براءة لذمتك وتخلصا من المحرم وتنوي به الصدقة عن صاحبه تنوي به الصدقة عن صاحبه. ثم لو فرض انه مستقبلا وجد صاحبه وجد صاحبه فانه يخيره فان امر الصدقة - 00:44:51ضَ
وان لم يمض الصدقة لزمه ان يضمن له المال وتكون الصدقة له مثاله انسان مثلا غصب من شخص الف ريال او سرق منهم الف ريال وبحث عنه ولكن لم يجده - 00:45:17ضَ
فالواجب عليه ان يخرج هذا المال تخلصا منه بنية الصدقة عن صاحبي اخرجه اخرج الالف بنية انها صدقة عن صاحبها بعد مدة وجد صاحبها فحينئذ يخيره ويقول قد سرقت منك مالا او اخذت منك مالا او نحو ذلك - 00:45:38ضَ
وتصدقت به عنك لما ايست منك لما ايس من العثور عليك امر الصدقة وقد جزاك الله خيرا الصدقة لصاحبها وان لم يمض الصدقة ينقل من اذن لك ان تتصدق تسرق وتتصدق ايضا - 00:46:03ضَ
اعطني الالف يلزمه ان يرد الالف طيب لمن تكون الصدقة؟ تكون له تكون له ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ومن غصب مالا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا من غصب مالا - 00:46:24ضَ
وجهل ربه يعني جهل صاحبه. تصدق به عنه مضمونا. ما معنى مضمونا؟ اي انه لو وجد صاحبه لزمه الضمان لزمه الضمان الا ان يرظى صاحبه بالصدقة احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول الفضل لمن فقد ولده وصبر واحتسب هل يدخل فيه سقوط الجنين في بطن امه وهو ابن ستين يوما - 00:46:46ضَ
يعني قبل كل مصيبة يصاب بها الانسان فالواجب عليه ان يصبر ويحتسب كل ما يصيب الانسان من هم او غم او فقر او مرض او فقد حبيب الواجب عليه ان يصبر - 00:47:14ضَ
وان يحتسب فاذا صبر واحتسب على ما قدره الله عز وجل عليه فانه فان هذا فان هذه المصيبة تكون منحة من الله عز وجل يزداد بها اجرا ويزداد بها ثوابا وقربة الى الله تعالى - 00:47:35ضَ
بخلاف الذي يتسخط فالمتسخط معترض على قضاء الله وقدره المتسخط يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره وثانيا انه يحبط اجره وثوابه لانه يقال لمن اصيب بمصيبة مات ابوه او ماتت امه او مات ابنه او حصل له فقر او كذا او كذا - 00:47:58ضَ
هل هذا التسخط يرد شيئا من قضاء الله وقدره؟ ابدا يعني لو مات ابوك او ماتت امك وصرت تتسخط وتلطم الخدود وتنتف الشعور وتشق الجيوب هل هذا التسخط يرد شيئا من قضاء الله - 00:48:25ضَ
يعني سيرجع ابوك سترجع امك لا يقول هو حرمان لك من الاجر والثواب وتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره ولهذا ذكر اهل العلم رحمهم الله ان الناس عند المصيبة - 00:48:45ضَ
على اقسام ثلاثة او على على اربع مراتب المرتبة الاولى مرتبة الشكر اي انه اذا اصيب بمصيبة فانه يشكر الله عز وجل كيف يشكر الله؟ يقول يشكر الله اولا لان المصائب كفارات - 00:49:07ضَ
فانت اذا اصبت بمصيبة من مرض او فقر او فقد حبيب وصبرت هذا كفارة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب - 00:49:32ضَ
حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله تعالى بها من خطاياه ثانيا يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة لان المصائب سبب ايضا لرفعة الدرجات وثالثا يشكر الله تعالى على هذه المصيبة لان المصائب نوع من العقوبة. احيانا وعقوبة الدنيا اهون من عقوبة - 00:49:48ضَ
الاخرة اذا الذي اصيب بمصيبة وشكر الله عز وجل وهو على المراتب يشكره لهذه الوجوه الثلاثة اولا ان المصائب ان المصائب تكفر السيئات فهو يزداد بصبره بشكره يزداد قربا الى الله عز وجل - 00:50:17ضَ
فتكفر سيئاته وتكون رفعة لدرجاته. ثانيا ان المصائب نوع من العقوبة وعقوبة الدنيا اهون من عقوبة الاخرة. ثالثا ايضا انه يصبر اه يشكر الله عز وجل ان قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو اعظم - 00:50:42ضَ
مثلا يسير في سيارته ثم انقلب قدر الله وانقلب وحصل له كسر في رجله ساقه وفي ذراعه يقول يشكر الله وان كانت مصيبة يشكر الله انه لم لم يصب بشلل - 00:51:01ضَ
انه لم يعني يحصل له ما هو اعظم انسان اخر احترق بيته لا شك انها مصيبة يشكر الله ان الله عز وجل نجى اهله واولاده المال يعوض لكن الاولاد والاهل لا عوض عنهما - 00:51:21ضَ
هذه المرتبة الاولى مرتبة الشكر. اذا يشكر الله لان المصائب كفارات ويشكر الله لانها نوع عقوبة وعقوبة الدنيا اهون من عقوبة الاخرة. ويشكر الله انه قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو اعظم - 00:51:41ضَ
المرتبة الثانية مرتبة الرضا مرتبة الرضا ومعنى الرضا ان يكون وجود المصيبة وعدمهم سواء ان يكون وجوده مصيبة وعدمه سواء لانه راض بربه عز وجل وليس لموت قلبه لاحظوا الفرق - 00:52:00ضَ
من الناس من يكون وجود المصيبة وعدمه سواء لان قلبه ميت وما لجرح بميت ينام تقول ماذا حصل كذا مات ابوك مات امك ماتت امك الامر عنده عادي وصيام لان قلبه ميت - 00:52:25ضَ
لكن هذا قلبه حي ولكنه يرظى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما سبحانه وتعالى وهاتان المرتبتان الشكر والرضا مستحبتان المرتبة الثالثة مرتبة السخط مرتبة الصبر المرتبة الثالثة مرتبة الصبر - 00:52:44ضَ
والصبر ان يحبس قلبه عن التسخط ولسانه عن التشكي وجوارحه عما حرم الله عز وجل وهو امر واجب المرتبة الرابعة مرتبة السخط ان يتسخط على الله تعالى عند المصيبة في قلبه - 00:53:13ضَ
وبلسانه وبجوارحهم التساقط بالقلب ان يقول بقلبه مثلا رب لما افقرتني واغنيت فلانا لماذا انا انا عقيم لم ترزقني اولادا وفلان ترزقه اولاد لماذا انا شقي وفلان سعيد لماذا انا في هم وغم وفلان وفلان في سعادة وهناء - 00:53:36ضَ
هذا من التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره بماذا القلب ثانيا التسخط يكون باللسان بالدعاء بالويل والثبور وويلاه واثابراه وا مصيبتاه هذا ايضا من الامور المحرمة يكون ايضا التسخط - 00:54:03ضَ
بالجوارح بلطم الخدود ونتف الشعوب وشق الجيوب فتجد انه اذا اصيب بمصيبة يشق جيبه او ينتب شعره او يلطم وهذا كثير يفعله بعض النساء وهذا من التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره - 00:54:26ضَ
وهو من كبائر الذنوب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ليس منا من لطم الخدود فيلطم الخد عند المصيبة وشق الجيوب - 00:54:48ضَ
ودعا بدعوى الجاهلية هذا التسخط بانواعه بالقلب واللسان والجوارح من الامور المحرمة بل من كبائر الذنوب والتسخط لا يرد شيئا من قضاء الله عز وجل وقدره والانسان اما ان يصبر صبر الكرام واما ان يسلو سلو البهائم - 00:55:10ضَ
كم من المصائب التي مرت علينا وحينما اصبنا بها نظن ان هذه المصيبة لن يذهب همها وغمها ومع ذلك مضت اليس كذلك كلنا اصيب بمصيبة من فقد ام او اب او اخ او ابن - 00:55:37ضَ
او نحو ذلك فتجد عند المصيبة يتصور ان هذه المصيبة وهذا الهم والحزن لن يذهب ولكن مع الايام ينسى وما سمي الانسان ان لن يسه الانسان لو كان لا ينسى - 00:55:58ضَ
وكل ما يحصل من مصائب ومن ابتلاءات يبقى مخزنا في في عقله لم لم يطق العيش لا يطيق العيش ولكن من من حكمة الله ورحمته بعباده ان الانسان اذا اصيب بالمصيبة - 00:56:16ضَ
يتأثر بها حينا ثم ينسى شيئا فشيئا فشيئا حتى انها لم تكن فتأتي مصيبة اخرى وهكذا فيصاب بها ثم ينسى شيئا فشيئا فشيئا حتى انها لم تكن. وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده - 00:56:37ضَ
لان الانسان لو انه كلما اصيب بمصيبة بقي متذكرا لهذه المصيبة متأثرا اصيب بموت ابيه انصدم من الهول و بقيت المصيبة ثم امه ثم كذا لا يمكن ان يطيق العيش - 00:56:56ضَ
لا يمكن ان لكن من رحمة الله وحكمته ولطفه بعباده ان الانسان ينسى هذه المصاعب. نعم ليس المراد ينساه انه يهملهم. يتذكر المصيبة وقد يحزن عند التذكر ولكن المراد اي المراد بذلك ما يحصل له من هم وغم وانقباض - 00:57:16ضَ
ليس كالذي يحصل عند الموت اه نقتصر على هذا ونستكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب وفق الله الجميع فيما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. الله اعلم. احسن الله - 00:57:43ضَ