اللقاء الشهري في المسجد النبوي الشريف ( منهج السالكين - للعلامة للسعدي )، لعام 1445هـ

اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير - كتاب منهج السالكين - 29 ربيع الأول 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه قال اصاب عمر ارضا بخيبة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبة ولم اصب مالا قطه - 00:00:01ضَ

وانفس عندي منه. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهم فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف - 00:00:25ضَ

ويطعم صديقا غير متمول ما لا متفق عليه. وافضله انفعه للمسلمين. وينعقد بالقول الدال على الوقف يوجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع ولا يباع الا الا ان تتعطل منافعه - 00:00:45ضَ

يباع ويجعل في مثله او بعض مثله بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:05ضَ

اما بعد فقد تقدم ان الوقف من الامور المشروعة وانه شرع في شريعة الاسلام كما قال الامام الشافعي رحمه الله لم يحبس اهل الجاهلية وانما حبس اهل الاسلام ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه الذي يعتبر اصلا - 00:01:25ضَ

في باب الوقف قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يعني يستشيره في هذه الارض ما يصنع بها. فقال يا رسول الله - 00:01:49ضَ

اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها اي جعلتها وقفا لان الوقف وتحبيس الاصل وتسبيل المنفعة - 00:02:08ضَ

قال فتصدق بها عمر امتثالا لما ارسله اليه النبي صلى الله عليه وسلم غير انه لا يباع اصلها وهذا حكم من احكام الوقف كما سيأتي ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل الى اخره - 00:02:30ضَ

فهذا الحديث فيه دليل على فوائد ومسائل منها اولا استشارة اهل العلم والرأي لان عمر رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ومنها ايضا فضيلة عمر رضي الله عنه لانه انفق هذا المال الذي هو انفس الاموال عنده انفقه - 00:02:55ضَ

وهم في سبيل الله عز وجل ومنها ايضا ان الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة ان ان الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة فالاصل يكون ثابتا والمنفعة يسبلها ومن فوائده ايضا انه ينبغي للواقف ان يعين مصارف الوقف - 00:03:22ضَ

ان يعين مصارف الوقف فيقول هذا وقف على الفقراء على المساكين على الارامل على المساجد ونحو ذلك. لان عمر رضي الله عنه عين مصارف الوقف ومنها ايضا ان من احكام الوقف انه لا لا يباع ولا يوهب ولا يرف - 00:03:49ضَ

لانه اخرجه لله فالوقف لا يجوز بيعه. ولا تجوز هيبته وانما يبقى الاصل وتسبل المنفعة ومنها ايضا ان المشروع للواقف ان يجعل على وقفه ناظرا بقول لا جناح على من وليها - 00:04:14ضَ

والناظر هو الذي يتولى امور الوقف وشؤون الوقف والناظر اما ان يعينه الواقف اما ان اما ان يعينه الواقف او لا والواقف اذا عين الناظر فتارة يعينه بشخصه بان يقول هذا وقف والناظر فلان - 00:04:39ضَ

وتارة يعينه بوصفه يعني يقول هذا وقف والناظر الاصلح من اولادي او الاكبر من اولادي او الناظر القاظي في البلد او امام الجامع ونحو ذلك اذا الواقف اذا عين الناظر فتارة يعينه بشخصه - 00:05:09ضَ

بان يقول الناظر فلان وتارة يعينه بوصفه بان يقول الناظر الاصلح من اولادي او الاكبر او الاعلم او القاضي او نحو ذلك واما اذا لم يعين الواقف ناظرا فان كان فان كان الموقوف عليه معينا - 00:05:31ضَ

اذا كان الوقوف عليه محصورا اذا كان الموقوف عليه محصورا فالنظر له واما اذا كان الموقوف عليه مما لا يمكن حصره فالنظر يكون للحاكم فمثلا لو قال هذا وقف على زيد وعمرو - 00:05:56ضَ

فالنظر يقول لزيد وعمرو على السواء ولو قال هذا وقف على الفقراء على المساكين على المساجد من ما مما لا يمكن حصره او مما لا يملك فالنظر في هذه الحال يكون للحاكم القاضي الشرعي - 00:06:16ضَ

والخلاصة انه ينبغي للواقف ان يعين ناظرا اما في شخصه واما بوصفه فان لم يعين ناظرا فان كان الموقوف عليه محصورا فالنظر له وان كان الموقوف عليه مما لا يمكن حصره - 00:06:36ضَ

او كان مما لا يملك المساجد ونحوها النظر يكون للحاكم الشرعي ومنها ايضا انه ينبغي للواقف ان يجعل للناظر شيئا من الوقف في مقابل نظره وعنايته بشؤون الوقف لانه اذا لم يجعل له شيئا من - 00:06:55ضَ

الغلة ربما توانى وتكاسل فيقول مثلا هذا وقف على الفقراء على المساجد والناظر فلان وله مثلا عشرة بالمئة مما يخرج من الغلة اوله خمسة بالمئة مما يخرج من الغلة لاجل ان يشجعه على القيام - 00:07:22ضَ

بمصارف الوقف ومصالحهم وينبغي ايضا للواقف اذا عين المصارف ان يجعل شيئا من المصارف لصيانة الوقف لان الوقف مع مرور الزمن يحتاج الى صيانة ورعاية وعناية فاذا مثلا قال هذه العمارة وقف لله عز وجل. وقف على الفقراء والمساكين والارامل - 00:07:48ضَ

يخصص منها عشرة بالمئة من غلتها ومن آآ اجرتها للصيانة وخمسة بالمائة للناظر والباقي يصرف في مصارف اه الوقف نعم ويقول وافضله انفعه للمسلمين. يعني افضل الاوقاف ما كانت منفعته اعم للمسلمين - 00:08:16ضَ

وهذا يختلف بحسب الاحوال قد يكون الانفع بالنسبة للاوقاف ان يكون في المساجد قد يكون الانفع ان يكون على الفقراء او على طلبة العلم او على المرضى فلو فرض مثلا ان البلد - 00:08:43ضَ

مليء بالمساجد وليس ثمة حاجة ولكن هناك من يحتاج الى علاج هناك مرضى يحتاجون الى علاج ولا يوجد من يقوم بعلاجهم فالافضل ان يخصصه لعلاج المرضى. فيقول هذا وقف يصرف - 00:09:04ضَ

ريعه او تصرف غلته في علاج المرظى الذين لا يستطيعون نفقة العلاج قال وينعقد بالقول الدال عليه كما لو قال وقفت حبست سبلت. فانه يكون وقفا او بما يدل على حكم الوقف - 00:09:25ضَ

لان الفاظ الوقف نوعان صريح وكناية فالصريح حبست وقفت سبلت والكناية تصدقت مثلا. اذا قال تصدقت بهذه العمارة الكناية يكون بها او ينعقد بها الوقف اما بان يضم اليها لفظا من الفاظ الصريح - 00:09:49ضَ

يعني يقول تصدقت بهذه العمارة صدقة محبسة او صدقة مؤبدة او نحو ذلك هذا واحد او بما يدل على حكم الوقف بان يقول تصدقت بهذه العمارة صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث - 00:10:18ضَ

ما هو الشيء الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث هو الوقف وكذلك ايضا بالنية اذا الوقف له صيغتان وهي صريح وكناية فالصريح ينعقد الوقف به بمجرد التلفظ وهي وقفت وحبست وقفت وحبست وسبلت - 00:10:38ضَ

والكناية تصدقت وابدت مثلا يقول تصدقت وابت فينعقد الوقف بالكناية بواحد من امور ثلاثة النية وثانيا ان يضيف اليه حكم الوقف وثالثا ان يقرن مع هذا اللفظ لفظا من الالفاظ - 00:11:04ضَ

الصريحة قال ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع فاذا اشترط الواقف في وقفه شروطا فان الواجب على من تولى النظر في هذا الوقف ان يراعي هذه الشروط - 00:11:29ضَ

ما لم يكن فيها مخالفة للشرع فان كان فيها مخالفة للشرع فانه لا يجوز تنفيذها اما اذا اشترط شروطا ليس فيها مخالفة للشرع فيجب تنفيذها وشروط الواقف على اقسام ثلاثة - 00:11:52ضَ

القسم الاول ان يشترط شروطا ندب الشرع اليها. ورغب فيها فتجب مراعاة هذه الشروط والقسم الثاني ان يشترط شروطا اباحها الشرع ولكنه لم يندب اليها هي مباحة فيجب ايضا ان تنفذ هذه الشروط - 00:12:14ضَ

والقسم الثالث ان يشترط شروطا مخالفة للشرع فحينئذ لا يجوز تنفيذ هذه الشروط والدليل على وجوب العمل بشرط الواقف حديث عمر رضي الله عنه انه اشترط شروطا واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك - 00:12:39ضَ

ولو لم يكن العمل بشرط الواقف واجبا لما كان لاشتراطه فائدة ولان الواقف الواقف اخرج هذا الملك او هذا الشيء عن ملكه على صفة معينة فيجب ان تراعى تلك الصفة - 00:13:05ضَ

اذا شروط الواقف يجب العمل بها ما لم تكن مخالفة للشرع لكن ما حكم مخالفة الناظر لشرط الواقف يعني اذا اشترط الواقف شروطا والناظر خالف هذه الشروط الجواب مخالفة الناظر - 00:13:27ضَ

بشرط الواقف لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يخالفه لما هو اعلى. واكمل وافضل فهذا جائز والحال الثاني ان يخالفه لما هو مساو ومماثل والحال الثالثة ان يخالفه لما هو ادون وانقص - 00:13:51ضَ

الى المخالفة مخالفة الناظر لشرط الواقف على هذه الاقسام او الاحوال الثلاثة. الحال الاولى ان قذف شرط الواقف الى ما هو افضل واكمل فهذا جائز بل مطلوب فمثلا لو ان شخصا قال هذا وقف - 00:14:19ضَ

يصرف ريعه على الصائمين في المسجد الفلاني فاراد الناظر ان ينقله من مسجد صغير الى جامع كبير او ان ينقله مثلا الى المسجد الحرام او المسجد النبوي فهنا نقل الوقف مما هو ادون الى ما هو اعلى واكمل - 00:14:42ضَ

فهذا جائز لانه زاده خيرا واجرا والدليل على جواز ذلك حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين - 00:15:06ضَ

ونذر ان يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا يعني في المسجد الحرام فاعاد عليه فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال شأنك او شأنك اذا - 00:15:35ضَ

وجه الدلالة ان هذا الرجل نذر ان يصلي ركعتين في المسجد الاقصى فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقل نذره الى ما هو افضل واكمل لان الصلاة في المسجد الحرام - 00:15:50ضَ

افضل من الصلاة في المسجد الاقصى فدل هذا على جواز مثل ذلك بل ان العلماء رحمهم الله اخذوا من هذا الحديث قاعدة مفيدة نشير اليها بعد قليل الحالة الثانية ان يخالف شرط الواقف الى مساوي - 00:16:09ضَ

ومماثل كما لو قال هذا وقف يشرف ريعه على طلبة العلم او على الصائمين في المسجد الفلاني فاراد ان ينقله لمسجد مماثل فنقول لا يجوز لان تغيير شرط الواقف اذا لم يكن فيه مصلحة لا يجوز - 00:16:31ضَ

الحال الثالثة ان ينقله الى ما هو ان ينقله الى ما هو ادون كما لو قال هذا وقف يصرف ريعه على طلبة العلم او على الصائمين في المسجد النبوي فاراد ان ينقله من المسجد النبوي الى مسجد صغير - 00:16:51ضَ

فهذا لا يجوز اذا الجائز هو ان ينقله الى ما هو افضل واكمل لحديث جابر السابق حديث جابر اخذ منه العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية قاعدة مفيدة - 00:17:12ضَ

وهي ان كل واجب ان كل واجب يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى واكمل لا الى ما هو ادون او مساوي كل واجب يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى واكمل لا الى ما هو ادون او مساوي - 00:17:32ضَ

لان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اراد ان ينقل نذر هذا الرجل مما هو عدو الى ما هو اكمل كل واجب يجوز الانتقال به مما هو عدو الى ما هو - 00:17:56ضَ

اكمل. ينبني على هذه القاعدة مسائل كثيرة منها مسألة تتكرر. او مسائل تتكرر في مثلا الصلاة مثال ذلك انسان دخل المسجد ووجد الامام في التشهد الاخير وجد الامام في التشهد الاخير فدخل معه - 00:18:14ضَ

الان هو لم يدرك شيئا من الصلاة. لم يدرك ركعة فدخل معه لما سلم الامام قام ليقضي ما فاته فلما قام سمع بجماعة دخلوا المسجد واقاموا الصلاة فهل يجوز له - 00:18:38ضَ

ان يقطع صلاته وان يدخل مع هؤلاء طبق القاعدة هذا واجب صلاة الجماعة فريضة والفريضة الشروع فيها هي واجبة وقطعها في الاصل لا يجوز لكنه هنا قطع الفرظ قطع الفريظة لا تخلصا منها ولكن ليفعلها على وجه - 00:18:56ضَ

اكمل واتم ففرق بين من يقطع الفريضة هكذا وبين من يقطع الفرض ليفعله على وجه اتم واكمل على هذا هذا الرجل الذي قام يقضي ما فاته ثم سمع جماعة يجوز ان - 00:19:21ضَ

يقطع الصلاة بل يندب له ان يقطع صلاته ولكنه ليس واجبا لانه شرع في الفريضة لكن الافضل ان يقطع صلاته ويدخل مع هذه الجماعة طيب هنا مسألتان ايضا تتعلق في هذه المسألة - 00:19:39ضَ

اذا اراد بعظ الناس يقول اذا اراد القطع في هذه الصورة يقلب صلاته نفلا ينويها نفلا في قلبه ثم يقطع السبب قال لاجل ان يكون القطع للنفل لا للفرظ صورتهم هذا؟ - 00:19:56ضَ

يعني هو يصلي الان فريضة قام يقضي ما فاته فسمع جماعة فينوي بقلبه قلب هذه الفريضة الى نافلة لاجل ان يكون القطع واقعا على النفل لا على الفرض ولكن هذا فيه نظر ولا يصح. لماذا؟ نقول لان الفرض بمجرد قلب بمجرد ان تقلبه الى نفل فقد قطعته - 00:20:16ضَ

بمجرد قلب الفريضة الى نافلة هذا القلب قطع للفرظ اذا لا حاجة الى ان يقلب الفرض الى نفل بل يقطعه مباشرة المسألة الثانية بعض الناس ايضا حينما يريد القطع يسلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة وهو واقف - 00:20:44ضَ

وهذا ايضا خطأ ولا اصل له لان التسليم من الصلاة او لان السلام انما يكون في ختام الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يختم صلاته بالتسليم - 00:21:09ضَ

اذا التسليم انما يكون في ختام في ختام الصلاة وبناء على هذا اذا اراد القطع يقطع الفرظ مباشرة ثم يدخل مع هؤلاء الجماعة يقول المؤلف رحمه الله ولا يباع اي الوقف الا ان تتعطل منافعه - 00:21:27ضَ

فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله الوقف لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه لانه مال اخرجه الانسان لله فلا يجوز الرجوع فيه. لكن يجوز بيعه في حالين الحالة الاولى اذا تعطلت منافعه بالكلية - 00:21:47ضَ

اذا تعطلت منافعه بالكلية. فحينئذ يجوز بيعه ونقله ويجعل ثمنه في مثله مثال ذلك انسان اوقف بيتا في حي من الاحياء وصار البيت يؤجر ثمان هذا الحي هجر صار قديما وهجره الناس - 00:22:11ضَ

وبقي البيت معطلا لا احد ينتفع به فهل يجوز للناظر ان ان يبيعه وينقله الى مكان اخر الجواب نعم لان فيه مصلحة للوقف. بل في هذه الصورة لقد نقول يجب البيع - 00:22:33ضَ

كذلك ايضا الحالة الثانية ان تنقص منافعه فمثلا لو كان هذا البيت كان يؤجر كل سنة بعشرين الفا ثم نقصت الاجرة الى عشرة ولو باع البيت ونقله الى حي اخر او كمكان اخر - 00:22:52ضَ

لا اجره مثلا بعشرين او بثلاثين فحينئذ يجوز يجوز النقل. اذا يجوز نقل الوقف يجوز نقل الوقف حالين والحالة الاولى اذا تعطلت منافعه بالكليات حينئذ يجوز ان ينقل والحال الثانية اذا قلت منافعه - 00:23:12ضَ

ونقصت نقصا ظاهرا فحينئذ ايضا يجوز بيعه قال فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله بعض المسائل تقع فمثلا لو ان انسانا اوقف على مسجد شيئا اوقف مثلا ثلاجات برادات ونحوها - 00:23:36ضَ

ثم حصل فيها عطل او مكيفات ثمان هذه المكيفات قلت منفعتها فاراد ان يبدلها حينئذ هذه الاجهزة التي نقصت منافعها او تعطلت منافعها يبيعها ويجعل ثمنها في مثلها مثلا انسان - 00:24:01ضَ

اوقف على مسجد عشر مكيفات وبعد مدة عشر سنوات ونحوها صارت هذه المكيفات لا لا لا ينتفع بها ذلك الانتفاع. فاراد ان يبدلها اشترى جديدة ووضعها طيب ماذا يصنع بالسابقة؟ نقول يبيعها - 00:24:29ضَ

اذا امكن ويجعل ثمنها في مثلها. يعني في مكيف اذا لم يمكن جعلها في مسجد اخر في نفس المصرف. ولهذا قال ويجعل في مثله او بعض مثله. نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في حال - 00:24:51ضَ

للحياة والصحة والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. والوصية التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل كن في الاحسان والبر فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل فاقل لغير لغير وارث. فما زاد - 00:25:17ضَ

عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة الورثة المرشدين طيب يقول باب الهبة والعطية والوصية جمع بين هذه الثلاثة لانها من عقود التبرعات لانها من عقود التبرعات واعلم ان ما يبذله ان ما يبذله ان ما يبذله الانسان - 00:25:37ضَ

من ما له مجانا على اقسام ما يخرجه الانسان من ما له مجانا يعني في غير مقابل على اقسام القسم الاول ان يكون على سبيل الصدقة والصدقة هي ما اريد بها ثواب الاخرة - 00:26:03ضَ

فاذا اخرج مالا يريد الاجر والثواب فهذا يسمى صدقة الثاني ان يخرجه ان يخرج هذا المال التودد والمحبة فهذا يسمى هدية الهدية هي ما قصد به التودد والمحبة الثالث ان يكون على سبيل الهبة - 00:26:26ضَ

والهبة هي ما قصد به مجرد النفع المحض والرابع ان يكون على سبيل العطية والعطية هي الهيبة لكن الفرق بينهما ان الهبة تكون في حال الصحة والعطية تكون في مرض الموت المخوف - 00:26:59ضَ

الخامس ان يكون على سبيل الرشوة. يخرج هذا المال على سبيل الرشوة والرشوة هي ما قصد به التوصل الى امر محرم اما بان يأخذ ما لا يستحق شرعا او يمنع ما وجب عليه بذله - 00:27:25ضَ

اذا بذل المال في غير مقابل مجانا يقع على هذه الاقسام الخمسة الاول الصدقة والصدقة ما قصد به ايش؟ ثواب الاخرة. سواء كان صدقة واجبة وهي الزكاة او تطوع الثاني ان يكون على سبيل الهدية - 00:27:47ضَ

والهدية هي ما قصد به التودد تحابوا والثالث ان يكون على سبيل الهبة والهبة هي ما قصد به مجرد النفع المحض قال العلماء والفرق بين الهدية والهبة ان الغالب ان الهدية تكون من الادنى الى الاعلى - 00:28:13ضَ

والهبة تكون من الاعلى الى الادنى فمثلا الانسان يهدي الى العالم ويهدي الى الملك ويهدي الى السلطان من هنا من ادنى الى اعلى يريد التودد لكن اذا اعطاك من هو اعلى منك - 00:28:41ضَ

ملك رئيس امير وزير اعطاك شيئا هذا يسمى في الغالب هبة. يسمى هبة لانه لا يريد التودد لك. وانما يريد ان ينفعك نفعا محضا اه الثالث او الرابع الرابع ان يكون على سبيل - 00:29:03ضَ

العطية والعطية هي الهبة في مرض الموت المخوف العطية هي الهبة في مرض الموت المخوف والخامس ان يكون على سبيل الرشوة والرشوة سيما قصد بها التوصل الى امر محرم وهي من كبائر الذنوب - 00:29:25ضَ

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش اذا الرشوة بذلها واخذها نقول كله محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسط بينهما - 00:29:57ضَ

وذلك لما تترى اني ما يترتب على الرشوة من المفاسد طيب هي الرشوة او الرشوة كلاهما طيب ما جمع الرشوة رشاوى كفتاوى لا جمعها لا جمعها رشى الرشوة روشا وليس رشا ولا ريشا - 00:30:23ضَ

قال الناظم لان عندك رشا حيوان ولهذا قيل اه صحبته وهو رشى كصحبة الدلو الرشا حاشاه من اخذ الرشى بالفتح للغزالي والكسر للحبال والظم اخذ المال يقول صحبته وهو رشى - 00:31:04ضَ

الفتح كصحبة الدلو الرشا حاشاه من اخذ الرشى بالفتح رشا للغزالي الغزالي الصغير يسمى رشا والكسر للحبال الريشة الحبل الذي يستقى به يركب فيه الدلو والظن ها اخذ المال طيب يقول رحمه الله باب الهبة - 00:31:41ضَ

والعطية والوصية الا وهي من عقود التبرعات لان العقود على اقسام ثلاثة عقود معاوضات لحظة وعقود تبرعات محضة وعقود مزدوجة تجمع بين هذا وهذا فعقود المعارضات كالبيع والايجارة ونحوها فلنضيف امرا ثالثا ايضا عقود معاوظات - 00:32:13ضَ

وعقود توثيقات وعقود تبرعات وعقود مزدوجة اما الاول وهو عقود المعاوظات كالبيع والايجارة واما الثاني وهو عقود التبرعات الهبة والعطية والوصية والوقف هذه عقود ايش؟ تبرعات الثالث عقود توثيقات يتوثق الانسان بها - 00:32:46ضَ

مثل الرهن والظمان والكفالة لان الامور التي يتوثق الانسان بها لحقه الامور التي يتوثق الانسان بها لحق خمسة الشهادة والكتابة والرهن والظمان والكفالة هذه خمسة امور يتوثق الانسان بها لحقه. اولا - 00:33:25ضَ

الكتابة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى ها فاكتبوه ثانيا الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم ثالثا الرهن وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا - 00:33:56ضَ

فرهان مقبوظة رابعا الظمان وخامسا الكفالة ودليلها قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم النوع الرابع من العقود عقود تكون مزدوجة فيها شيء من المعاوضة - 00:34:20ضَ

وفيها شيء من التبرع ونحوه. كعقد النكاح عقد النكاح في الواقع وان كان فيه شيء من المعاوضة لكنها لكنه ليس معاوضة محضة ليس معاوضة محضة ولهذا يصح المهر على القليل - 00:34:45ضَ

والكثير يعني يقع النكاح بالنسبة للمهر على القليل والكثير ويصح ان يكون حالا ويصح ان يكون مؤجلا فيغتفر فيه ما لا يغتفر في عقود المعاوظات اذا هو بالعقود التبرعات. قال فالهبة - 00:35:07ضَ

التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. التبرع بالمال في حال الحياة والصحة فلابد ان يكون نعم ولابد ايضا ان يكون المتبرع لابد ان يكون المتبرع بالمال ومن يبذل المال ممن يصح تبرعه - 00:35:27ضَ

وهو ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا وقولنا ان يكون بالغا احترازا من الصبي فالصبي لا يصح تبرعه عاقلا احترازا من من ليس بعاقل - 00:35:49ضَ

المجنون الاحسن اذا قيل عاقل ضده ان تقول من لا عقل له لانك اذا قلت عاقل ظد المجنون حصرته في المجنون. لكن اذا قلنا من لا عقل له دخل فيه المجنون والكبير المهذري - 00:36:12ضَ

الكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث انه سقط تمييز وتكليفه هذا ملحق بالمجنون من حيث من حيث الاحكام اذا بالغ عاقل ان يكون بالغا عاقلا حرا اي ليس مملوكا رشيدا - 00:36:29ضَ

والرشيد هو من يحسن التصرف فان كان سفيها لا يحسن التصرف فانه لا يصح تبرعه لقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما قال في حادث الحياة والصحة - 00:36:50ضَ

والعطية هي التبرع في مرض موته المخوف اذا الانسان اذا تبرع في حال حياته ان كان في حال الصحة فهي هبة عند الفقهاء وان كان في مرض الموت المخوف فهو او فهي عطية. عطية - 00:37:13ضَ

فرقوا بينهما لاجل التفريق في الاحكام في مرض موته المخوف وما هو المرض المخوف؟ هل المرض المخوف ما يكثر الموت به او ان المرض المخوف هو الذي اذا مات به لم يستغرب - 00:37:35ضَ

واضح؟ نعم هل المرض المخوف هو ما يكثر الموت به يعني المرض الذي يكثر الموت به كمثلا في وقتنا الحاضر السرطان نسأل الله العافية هل هذا هو المرض المخوف او تليف الكبد - 00:37:59ضَ

او المرض المخوف ما لو مات منه لم يستغرب. يقل اصابه كذا ومات ما يقول الناس كيف مات بسبب هذا ايهما نقول الثاني اولى يقال المرض المخوف هو الذي لو مات منه لم يستغرب - 00:38:13ضَ

لكنه قد لا يكثر الموت به فمثلا مرض من عنده ضغط الضغط مرظ لكن لا يكثر الموت به لان الانسان اذا حافظ على نفسه اذا حافظ على نفسه باذن الله اقول يستمر ويعيش. لكن قد يصاب الانسان يرتفع الضغط ويموت - 00:38:33ضَ

اذا مات هل الناس يستغربون ويقولون كيف مات من الظغط لا لكنه لا يكثر الموت به اذا نقول المرض الموت المخوف هو ما يكثر الموت به. لان الامراظ ثلاثة اقسام - 00:38:56ضَ

مرض يسير ومرظ مخوف ومرض ممتد اما المرض اليسير كوجع الضرس والصداع فهذا لا اثر له في التبرعات لا اثر له في التبرعات الثاني المرض المخوف فهذا من اصيب بمرض مخوف لا ينفذ من تصرفاته ما زاد على الثلث - 00:39:14ضَ

ما زاد على الثلث والثالث مرض ممتد مرض ممتد فهذا اعني المرض الممتد ان الزم صاحبه الفراش بان لزم الفراش فحكمه حكم المخوف وان لم يلزمه الفراش ما حكم حكم الصحيح - 00:39:43ضَ

فمثل الانسان اصيب مرض من الامراض وهذا المرض الزمه الفراش لا يستطيع الخروج من البيت بسبب المرض وامتد نقول هذا حكمه حكم المخوف. واما اذا كان المرض ممتدا ولكنه لا يلزمه الفراش مثل مرض السكر ونحوه - 00:40:08ضَ

فهذا حكمه حكم حكمه حكم الصحيح نعم يقول المؤلف رحمه الله والوصية الوصية هي التبرع بالمال في التبرع بالمال بعد بعد الموت الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت والوصية تجري فيها الاحكام الخمسة - 00:40:31ضَ

فتكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة الوصية تجري فيها الاحكام الخمسة اولا تكون الوصية واجبة تقول الوصية واجبة في مسألتين او في حالين المسألة الاولى اذا كان - 00:41:02ضَ

على الانسان حق لا يثبت الا بها بحيث لو لم يوصي لضاع الحق حينئذ يجب عليه ان يوصي مثال ذلك انسان مثلا يتعامل مع بعض التجار يشتري منهم بضائع ويقترض منهم اموالا - 00:41:31ضَ

ولكنه لا يقيد فيما بينه وبينهم اعتمادا على الثقة نقول يجب ان يوصي بذلك وان يكتب ان في ذمتي لفلان كذا وكذا لماذا؟ لانه لو لم يوصي لضاع الحق لانه لو مات وجاء فلان يطالب بحقه ويقول انا في ذمة ابيكم لي كذا وكذا - 00:41:50ضَ

سيقولون له البينة البينة على المدعي واليمين على من انكر فيجب حينئذ ان يوصي كذلك ايضا عند بعض العلماء الوصية للاقارب غير الوارثين الوصية للاقارب غير الوارثين لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا - 00:42:17ضَ

الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. الاية فابن عباس رضي الله عنه من يرى ان هذه الاية ليست منسوخة باية المواريث فمذهب الجمهور انها منسوخة بيئة المواريث وابن عباس يرى وجوب الوصية للاقارب غير الوارثين - 00:42:45ضَ

ثانيا تكون الوصية محرمة وذلك ايضا في حالين الحالة الاولى الوصية للوارث سواء كان من اولاده ام من غير اولاده كما لو قال اوصيت لولدي فلان او لابني فلان بكذا - 00:43:05ضَ

او اوصيت لزوجتي بكذا فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الحال الثاني من الوصية المحرمة الوصية لاجنبي اي لغير وارث - 00:43:28ضَ

باكثر من الثلث كما لو قال اوصيت لفلان فلان اجنبي بنصف مالي او بثلاثة ارباع مالي فهذا ايضا وصية محرمة لان الانسان لا يملك من ماله عند موته سوى الثلث - 00:43:48ضَ

وتكون الوصية مستحبة وهي الوصية لمن ترك خيرا يعني مالا كثيرا ان يوصي في طرق الخير وسبل الخير وسبل الخير كثيرة لا حصر لها رابعا تكون الوصية مكروهة يقول وصية مكروهة - 00:44:09ضَ

متى قال العلماء لفقير وارثه محتاج فانسان فقير وله ورثة محتاجون فكونه يوصي نقول هذا مكروه لماذا؟ لان كونه يترك المال لورثته اعظم اجرا من الوصية فلا تظن ان ما تخلفه من مال لاولادك ولورثتك انك لا تثاب عليه بل تثاب عليه بل هو خير منه ان - 00:44:36ضَ

تبرع به لغيرهم ولهذا لما جاء لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وهو مريض فقال يا رسول الله اني ذو مال. اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي - 00:45:07ضَ

افاتصدق بشطر مالي؟ قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير ثم علل وبين قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس انت الان عندك مال وانت فقير فتبرعت بهذا المال - 00:45:25ضَ

ومت الورثة يذهبون يستجدون الناس ويسألون الناس. اذا ما يخلفه الانسان من مال لاولاده هو خير له من ان يتصدق على غيرهم من الاجانب الوارثين لان الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة فكونك - 00:45:48ضَ

تخلف مالا تعفهم عن السؤال وعن الاستجداء هذا خير خامسا تكون الوصية مباحة مباحة بالكل يعني بجميع المال لمن لا وارث له فانسان عنده ملايين رزقه الله اموالا طائلة. ولكن ليس له ورثة لا زوجة ولا ولد ولا اقارب - 00:46:14ضَ

فاوصى بجميع ماله حكم الوصية جائزة السبب نقول لان منع الموصي او منع الانسان من الوصية باكثر من الثلث لحق الوارث وهنا ليس هناك ورثة. اذا الوصية تجري فيها الاحكام الخمسة فتكون - 00:46:44ضَ

واجبة وتكون مستحبة محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة الذي اذا قال قائل ايما افضل الوصية او الوقف اي ما افضل انسان ان يوصي او يوقف الجواب لكل منهما مزية - 00:47:10ضَ

الوقف من مزيته ان اجره يجري للانسان في حياته فانت اذا قلت هذا العقار وقف او هذه العمارة وقف يصرف على الفقراء المساجد على كذا وكذا يجري الاجر من حين ان توقف - 00:47:36ضَ

اما الوصية فانها لا تثبت الا بعد الموت الوصية من جهة فيها مزية وهي جواز الرجوع فيها والتغيير الوقف اذا اوقف الانسان وقفا فانه يكون قد خرج من ملكه لا يجوز ان يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا ان يغير ويبدل في الشروط الا اذا كان هناك مصلحة ظاهرة - 00:47:58ضَ

اما الوصية فلو ان انسان قال اوصيت بهذه العمارة بعد موتي ثم بدا له ان يرجع فانه يرجع يجوز الرجوع فيها لان الوصية لا تثبت الا بعد الموت كذلك ايضا يجوز التغيير فيها - 00:48:27ضَ

ولو قال اوصيت بهذه الارظ او بهذا العقار لزيد ثم بدا له ان يجعل ما ان يجعل هذه الوصية لعمرو فله ذلك وتعتبر الوصية الثانية تعتبر ناسخة للوصية الاولى نقتصر على هذا ونستكمل ان شاء الله تعالى فيما بعد وفق الله الجميع - 00:48:47ضَ

يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:49:14ضَ