Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بهذا اللقاء نرحب بفضيلة شيخنا المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وحيا الاخوة المستمعين - 00:00:01ضَ
احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما حكم الطوائف الممتنعة عن الواجبات؟ مع عدم الجحود؟ وهل صح التكفير فيها عن الصحابة ان يكون السلام بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله - 00:00:16ضَ
ونصلي ونسلم على نبينا الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الله نسأل ان يكتب لنا ولجميع المسلمين التوفيق والتسديد والهداية اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا - 00:00:37ضَ
انك انت العليم الحكيم اما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فسوف ازكوا بعض كلام اهل العلم في هذه المسألة قال ابو بكر الجصاص رحمه الله تعالى عند قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم - 00:01:08ضَ
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال رحمه الله وفي هذه الاية دلالة على ان من رد شيئا من اوامر الله تعالى او او اوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الاسلام - 00:01:36ضَ
سواء ردهم من جهة الشك او ترك القبول والامتناع من التسليم وذلك يوجب صحة ما ذهب اليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من امتنع عن اداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراويهم. لان الله تعالى حكم بان من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:02ضَ
ما حكمه فليس من اهل الايمان او لان الله تعالى حكم بان من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه فليس من اهل الايمان طبعا هذا في الامتناع انتهى كلام القصاص. هذا في الامتناع عن اداء الزكاة اذا قاتل. اذا امتنع وقاتل - 00:02:33ضَ
فما حصل من اهل وجدة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسم الناس الى طوائف طبعا بقي اهل المدينة واهل مكة وايضا اهل بقي الجواسة او اهل البحرين بقوا على الاسلام - 00:03:00ضَ
وهناك من نعوذ بالله من ارتد وترك الدين وهناك من اتبع من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب والاسود العنسي وغيرهما وهناك طبعا من عاد الى دينه. وهو الذي نتقدم الاشارة اليهم عادوا الى دينهم في عبادة الاوثان - 00:03:26ضَ
وهناك من توقف واخذ نعم هناك من توقف وينظر الغلبة كل من فيتبع هذا الشخص نعم فالصحابة طبعا وهناك عفوا اناس امتنعوا من دفع الزكاة. نعم ما قالوا نحن تركنا الاسلام لا وانما فقط امتنعوا من دفع الزكاة وقاتلوا - 00:03:55ضَ
الصحابة رضي الله عنهم عاملوا هؤلاء كلهم معاملة واحدة معاملة المرتد. وسميت هذه الحروب بحقوق او ودة نعم ولم يفوقوا بين هذه الطوائف في قتالهم واطلاق الحكم السابق عليهم ولذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله - 00:04:29ضَ
عن كلام الامام ابن تيمية طبعا كلام الامام ابن تيمية رحمه الله قال والصحابة لم يقولوا اي لهؤلاء الناس الذين امتنعوا من دفع الزكاة لم يقولوا هل انتم مقر بوجوبها او جاحد لها - 00:05:00ضَ
هذا لم يعهد هذا لم يعهد عن الصحابة بحال بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها - 00:05:22ضَ
فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد لا جحد وجوبها وقد روي ان طوائف منهم كانوا يقوون بالوجوب لكن بخلوا بها ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم - 00:05:43ضَ
وسبي دراويهم وغنيمة اموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار وسموهم جميعا اهل ودة فان كفر هؤلاء وادخالهم في اهل الود قد ثبت باتفاق الصحابة المستند الى نصوص الكتاب والسنة. قال شيخ محمد بن عبد الوهاب معلقا على كلام الامام ابن تيمية - 00:06:08ضَ
فتأمل كلامه وتصريحه بان الطائفة الممتنعة عن اداء الزكاة الى الامام انهم يقاتلون ويحكم عليهم بالكفر والرد. يحكم عليهم بالكفر والردة اذا قاتلوا هؤلاء الممتنعون يدعون فان ابوا يقاتلون فان قاتلوا فهنا يحكم عليهم بالردة - 00:06:37ضَ
لان قتالهم هنا يعتبر مبيح عملي نعم تحليل ما حرم الله او بالعكس نعم في الامتناع عما افترض الله عز وجل. فهنا اذا قاتلوا فهذا يعتبر يعني قتالهم يعتبر يعني شيء عملي في ذلك - 00:07:02ضَ
قال فتأمل كلامه وتصويحه بان الطائفة الممتنعة عن اداء الزكاة الى الامام انهم يقاتلون ويحكم عليهم بالكفر والرد عن الاسلام يعني اذا قاتلوا وتسبى ذراويهم وتغنم اموالهم وان اقوا بوجوب الزكاة - 00:07:31ضَ
وصلوا الصلوات الخمس وفعلوا جميع شرائع الاسلام. غير اداء الزكاة وان ذلك ليس بمسقط للقتال لهم والحكم عليهم بالكفر والود وان ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة نعم واما اذا - 00:07:51ضَ
امتنع ولم يقاتل فهذا هو الذي جاء فيه حديث بهز ابن حكيم طبعا انتهى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب فاقول وبالله تعالى توفيقه واما قد امتنع عن دفع الزكاة - 00:08:15ضَ
ولم يقاتل فهذا الذي جاء فيه الحديث الصحيح حديث بهزي بن الحكيم عن ابيه عن جده واعنه بالصحيح اي من القسم الحسن لان الصحيح يشمل هذا وذاك نعم انا اخذوها وشطر ماله. هاي الممتنع عن اداء الزكاة. ان اخذوه هو شطر ماله عزما من عزمات ربنا. نعم - 00:08:27ضَ
وايضا في قصة في الحديث الصحيح عندما امتنع بن جميل امتنع بن جميل والعباس وخالد عن الزكاة فبين عليه الصلاة والسلام بان بان العباس قال هي علي ومثلها معها وقال واما خالد فانكم تظلمون خالدا - 00:08:53ضَ
فان خالد قد حبس ادرعه في سبيل الله. نعم واما بن جميل وما ينقم من بن جميل الا ان اغناه الله. نعم فلم يحكم هنا على عليه الصلاة والسلام على بن جميل بوجدة فهنا يعاقب بان تؤخذ - 00:09:16ضَ
الا اذا جحد هنا الا اذا جحد لكن هنا لم ينقل انه جحد وانما امتنع الممتنع اذا لم يقاتل تؤخذ منه قهرا وا يعاقب بان يؤخذ شطر ماله عقوبة له. نعم وهذه العقوبة شطر مالية يعني عقوبة تعزيبية - 00:09:37ضَ
نعم احسن الله اليكم هذا يسأل عن حكم ما يسمى بالحركات البهلوانية وخفة اليد التي في ظاهرها كالسحر وليس فيها استعانة بالشياطين قل هل يفرق بين من فعل ذلك بين القلة وبين - 00:10:00ضَ
الجماعة بين الناس نعم طبعا هذه الحركات البهلوانية التي تسمى بخفة اليد اذا كان هو يوقعها على طريقة السحرة نعم يعني كانه يظهر انه مثلا يطعن نفسه وهو لا يطعن نفسه - 00:10:20ضَ
كانه مثلا معه هذا الشيء وهو ليس معه مثلا فالسحب ممنوع ولا يجوز البتة واما الحركات البهلوانية والرياضية من باب الرياضة يعني في القفز في يعني مسلا ما يسمى بالجمباز - 00:10:45ضَ
فهذا لا هذا لا بأس به هذه رياضة غير داخلية فيما نحن بصدده واما الذي ممنوع ولا يجوز هو عندما يوقعها على طريقة السحرة كانه يعني ان معه مال وهو ليس معه كأنه مثلا - 00:11:05ضَ
كأنه مثلا يدخل يعني شيء حاد في جسمه وهو لا يدخله. هذا لا يجوز البتة. نعم احسن الله اليكم هذا يسأل يقول ما حكم بناء الاستراحات وتأجيرها؟ علما ان بها - 00:11:27ضَ
التلفاز والسماعات وقد تستخدم هذه الامور في الامور المحرمة من المعازف والموسيقى اقول وبالله تعالى توفيق لا بأس الجو الاستراحات ولكن عليه ان يشتغل هذا بارك الله فيكم مثل استئجار البيوت والفلل والشقق - 00:11:46ضَ
نعم فعليه ان يشترط يقول بشرط الا تفعل فيها حراما وان لا تصنع فيها منكرا. نعم. يشترط عليه هذه الشروط. نعم لا تتخذ مثلا هذه الدار لاقامة الحفلات الموسيقية كما يقال - 00:12:11ضَ
والاختلاط بين الرجال والنساء نعم وما شابه ذلك نعم يشترط عليهم. نعم احسن الله اليكم هذا يسأل يقول هل يحرم تغطية وجه الميت سواء كان ذكرا او انثى في الكفن - 00:12:34ضَ
قل وبالله تعالى التوفيق جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقاشته ناقته وهو محرم فمات فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في - 00:12:52ضَ
ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وجاء زيادة في مسلم ولا وجهه فان ثبتت هذه الزيادة والامام مسلم يثبتها وهي زيادة قوية فهذا يفيد ان - 00:13:10ضَ
اذا لم يكن محرما فلا بأس بتغطية وجهه اي الميت وانما هذا قال عنه عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه ولا وجهه لانه مات وهو محرم ويبعث يوم القيامة ملبيا - 00:13:37ضَ
فاذا الذي ليس بمحرم وقد مات فانه لا بأس بتغطية وجهه نعم فبالتالي كما تقدم انكشف الوجه للميت عند دفنه هذا لا اصل له. هذا لا اصل له اللهم الا اذا كان محرما وقد مات - 00:14:01ضَ
فانه لا لا يخمر رأسه. وفي وهذا في الصحيحين وفي رواية ولا وجهه وهذه في مسلم. فهذا من اجل احرامه فاما من لم يكن محرما فلا بأس. نعم هذا وبالله تعالى التوفيق هذا جوابا عن سؤال - 00:14:30ضَ
وهو عن مشروعية كشف الوجه للميت عند ادخاله للقبر فالذي جاء عن ابن مسعود انما تحل العقد فقط واما مسألة الوجه فلم يذكر هذا. فاذا لا اصل لهذا في السنة - 00:14:52ضَ
نعم اللهم الا اذا مات محرما فانه قد جاء في صحيح مسلم كما تقدم لا تخمروا رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. المرأة نعم. واما المرأة فهي بخلاف ذلك. المرأة لا تكشف بخلاف ذلك. هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:15:10ضَ
احسن الله اليكم. هذا يسأل يقول ما كيفية تحريك الاصبع في التشهد وهل زيادة وهو يحركها شاذة يحويكها يدعو بها في رواية زايد ابن قدامة زائدة بن قدامة الثقفي عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وال بن حجر وهذه الزيادة شاذة لان الحديث قد جاء عن جمع - 00:15:30ضَ
منهم شعبة والثوري ومنهم بن عيينة وغيره وليس فيه هذه الزيادة فهذه الزيادة شاذة نعم احسن الله اليكم هذا يسأل يقول اذا قص الاب الاب على ابنه قصة من الخيال هل يعد ذلك من الكذب - 00:16:01ضَ
والله هذا اذا كان هو على طريقة ظرب الامثال على طريقة يعني ضرب الامثال لكن ينبغي نعم لكن ينبغي مسألة التأليف وكذا انما يأتي له بقصص من القرآن العظيم او قصص واقعية. نعم. يأتي بقصص من القرآن العظيم. او ان السنة النبوية او قصص - 00:16:18ضَ
واقعية ذكرها اهل العلم ولا بأس ان نذكر لك فتوى الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في هذه المسألة هذا سائل يسأل الشيخ يقول انا شاب اهوى الكتابة واقدم على كتابة الروايات والمسرحيات والقصص عن مواضيع اجتماعية طيبة - 00:16:50ضَ
من نسج خيالي وتصوري. واني اسأل عن حكم كتابة هذه الروايات والقصص وتقاضي المال عنها جوائز تقديرية في المسابقات فاجاب قال هذه الامور التي تصورها في ذهنك ثم تكتب عنها لا يخلو. اما ان تكون لمعالجة داء وقع فيه الناس حتى ينقذهم الله منه - 00:17:14ضَ
من مثل هذه التصويرة التصويرات التي تصورها واما ان يكون تصويرا لامور غير جائزة في الشرع. فان كان تصويرا لامور غير جائزة في الشرع فانها هذا محرم ولا يجوز بحال من الاحوال - 00:17:43ضَ
واما اذا كانت المعالجة داء وقع فيه الناس لعل الله ينقذهم منه بها فان هذا لا بأس به بشرط ان تعرظه عرظا يفيد انه غير واقعي مثل ان تجعله امثالا تضربها - 00:18:03ضَ
حتى يأخذ الناس من هذه الامثال عبرا واما ان تحكيها على انها امر واقع وقصة واقعة وانما هي خيال فان هذا لا يجوز لما فيه من الكذب والكذب محرم ولكن من الممكن ان تحكيه على انه ضرب مثل يتضح به المآل - 00:18:25ضَ
والعاقبة لمن حصل لهم مثل هذا الداء. نعم احسن الله اليكم هذا يسأل بارك الله فيكم من اليمن يقول انا تاجر وابيع السلع بالسعر الريال اليمني يقول واذا اتاني المشتري - 00:18:47ضَ
فاني اعرظ عليه هذه السلعة اذا كان يريد ان يشتريها حاضرا بنقود بالريال اليمني اي العملة اليمنية اما اذا كان يريدها بالاجل فابيعها له بالعملة السعودية دون اي زيادة في سعرها. فاذا جاء يوم السداد - 00:19:06ضَ
فان المشتري يدفع ثمن هذه السلعة بالعملة السعودية اي الريال السعودي الذي تم الاتفاق عليه بدون اي زيادة فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك انت على حسب ما تتفق انت والمشتري - 00:19:24ضَ
فلو اتفقت اشتغلت الدولار مثلا ووافق خلاص فانتم على ما اتفقتما عليه فهذا يعود الى اتفاقكما على العملة التي تتفقان عليها. سواء اتفقت بريال سعودي او اليمني او والدولار او الجنيه فعلى حسب ما تتفقون عليه. نعم - 00:19:40ضَ
احسن الله اليكم هذا سائل من كردستان يسأل احسن الله اليكم يقول عندنا شركة تبني وحدات سكنية للموظفين باقساط مقدمة واقساط مؤجلة حسب العقد المتفق عليه بين الطرفين. يقول لكن في احد بنود هذا العقد - 00:20:04ضَ
شرط ما نصه انه يجب على الطرف الثاني وهو الموظف المشتري دفع الاقساط الاولية والمقدمة مظبوطة دون تأخير الى الطرف الاول وهو الشريك. واذا تأخر عن دفع هذه الاقساط وتسديدها في الموعد المحدد - 00:20:18ضَ
فانه يعاقب اي المشتري الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره مبلغا من المال اي كغرامة مالية وورد ايظا ما نصه انه يجب على الطرف الثاني دفع الاقساط المؤجلة الطرف الاول مظبوطة - 00:20:30ضَ
دون تأخير واذا خالف وتأخر فانه يعاقب بعقوبة مالية يقول هل هذا الشرط يعد ربويا هزا الشرط غير جائز. هزا الشرط غير جائز لان كل قرض جرنا فهو ربا فهذا الان القرض اللي عليه - 00:20:44ضَ
القسط اللي عليه وهو قرص مثلا الف ريال فتأخروا في السداد عشرة ايام قالوا اذا عليك الف ومئة ريال مثلا فهذا لا يجوز هذا اذا اخذ ربا نعم وانما الذي يجوز هو العكس مثلا هو اتفق مع شركة - 00:21:06ضَ
على ان يبنون له شقة وتسلم هذه الشقة خلال سنتين او يبنون له مصنعا ويسلم هذا المصنع خلال ثلاث سنوات وتأخروا الشوكة اللي تنفذ المصنع تأخرت الى ست سنوات فهذا نعم واتفق كل ما تتأخرون في - 00:21:26ضَ
تسليمي الشقة او المصنع مثلا اسقط بعظ المبلغ الذي ادفعه لكم فهذا نعم هذا نعم يجوز لانهم اتفقوا على ان يسلمونها له خلال سنتين لكنهم تأخروا مثلا في هذه الشوكة سلموها بعد ثلاث سنوات - 00:21:51ضَ
هو يعني قد يكون مثلا ساكن باجار فسوف يضطر الى ان يدفع سنة كاملة قيمة ماذا اجاوب هذه السنة الكاملة فيحق له في هذه الحالة ان يوقع عليهم عقوبة جزائية - 00:22:11ضَ
مثلا اشترى مثلا سيارات الف سيارة على ان تسلم له الالف السيارة خلال مثلا سنة. هم ما سلموها الا خلال سنتين فيحق له ان يوقع عليهم شرطا جزائيا يتفقان ان ما سلمتوني السلعة - 00:22:30ضَ
بعد سنة والا فان قيمة السلعة بدل ان تكون الف ريال مثلا تكون مثلا تسع مئة وخمسين ريال هذا نعم له الحق في ذلك. نعم احسن الله اليكم هذا يسأل يقول انا لدي عزيمة ورغبة - 00:22:49ضَ
في حفظ المطولات كالصحيحين والسنن والمسانيد وغيره يقول هل احفظ الاسناد كاملا الى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ام اقتصر على مدار الحديث؟ وكيف اتدرج في ذلك والله اقول لهذا الشخص اولا المقصود هو حفظ المتن - 00:23:04ضَ
لان الاسناد وسيلة لا غاية. الغاية هي المتن فانت ركز اولا على حفظ المتون. ثم في تركيزك على حفظ المتون لا تكسب مثل ما يفعل الان يبدأ ب مثلا بالبخاري - 00:23:23ضَ
ثم زوائد مسلم على البخاري ثم زوائد سنن ابي داوود على البخاري ومسلم ثم زوائد الترمذي على هذه الكتب الثلاثة ثم زوائد النسائي على هذه الكتب الاربعة وهلم جراء فتجد مثلا عندما يشرح في حفظ الكتاب الثاني وينتهي منه نسي الاول - 00:23:41ضَ
وعندما يشرع في الثالث قد يكون نسي الثاني فيذوب في حلقة مفرغة فيقال له حفظ شيء قليل تتقنه احسن من شيء كثير لا تتقنه نعم ولذا مثلا حفظك لبلوغ المرام - 00:24:05ضَ
وهو في ادلة الاحكام ومن حفظ البلوغ وتفقه فيه يحق له ان يفتي ويكون عالما بحفظه للبلوغ والتفقه في هزا الكتاب يكون عالما من العلماء فكونك تحفظ شيء قليل وتتقنه وتفهم ما احسن من شيء كثير. لا تتقنه وقد لا تفهم - 00:24:27ضَ
ايظا ما حفظت نعم عندك قوة حفظ تريد ان تحفظ الاسانيد ومخارج الاحاديث نعم ان كان عنده قوة حفظ لكن قبل زلك فيه مقدمات المقدمات انك تحفظ مثلا الرواة المشهورين تتعرف عليهم - 00:24:54ضَ
ثم السلاسل المشهورة يعني كما تقدم سلسلة هشام من عوة عن ابيه عن عائشة فيها عشرات الاحاديث سلسلة الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة وفيها مئات الاحاديث نعم فتتعلم او تتعوف - 00:25:19ضَ
على السلاسل المشهورة وقوات المشهورين نعم قد تحفظ اسناد ليس فيه الا حديث وقد تحفظ راوي ليس له الا حديث بينما مثلا شعبة ابن الحجاج له مئات الاحاديث والزهري له - 00:25:36ضَ
مئات الاحاديث وابو اسحاق السبيعي له مئات الاحاديث وسفيان الثوري له مئات الاحاديث. وابن عيينة له مئات الاحاديث ولمن مالك له مئات الاحاديث فتحفظ هؤلاء اولى من ان تحفظ راوي ليس له الا حديث واحد - 00:25:53ضَ
فهذا يحتاج الى مقدمة التعرف على الرواد التعرف على السلاسل المشهورة ثم بعد ذلك يعني تحفظ الاسناد الموضع الذي يدور عليه الاسناد مخارج الاسانيد. نعم. احسن الله اليكم هذا يسأل عن صحة ما جاء عند ابي داود - 00:26:13ضَ
قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم وحميد ابن مسعدة ان اسماعيل ابن إبراهيم حدثهم قال اخبرنا يونس ابن عبيد عن حسن ابن يسار عن عائشة رضي الله عنها انها ذكرت النار فبكت - 00:26:31ضَ
وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما يبكيك؟ قال ذكرت النار فبكيت هل تذكرون اهليكم يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اما في ثلاث مواطن فلا يذكر احد احدا عند الميزان - 00:26:41ضَ
وحتى يعلموا ايخف ميزانه او يثقل وعند الكتاب حين يقال هاؤم اقرأوا كتابها حتى يعلموا اين يقع كتابه افي يمينه ام في شماله ام من وراء ظهره وعند الصراط اذا وضع بين ظهر جهنم. نعم. ويسعى عن صحة هذا الحديث - 00:26:52ضَ
نعم هذا من جواية الحسن البصري عن عائشة والحسن البصري لم يسمع من عائشة نعم صلى الله عليكم وبارك فيكم امين هنا نعم بالنسبة لكشف الوجه الميت نعم هذا نعم لم يأتي - 00:27:09ضَ
في السنة النبوية نعم وبالنسبة لحل العقد انما جاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واما بالنسبة كشف الوجه فهذا لم يأتي في السنة النبوية وانما تحل العقد. نعم. هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:27:33ضَ