المجالس الحديثية في قراءة كتاب موطأ الإمام مالك للشيخ عمر زعلة
المجالس الحديثية في قراءة كتاب الموطأ | الشيخ عمر زعلة | الخامس عشر
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فهذا هو المجلس الخامس عشر المنعقد في في - 00:00:02ضَ
من مدينة ابي عريش في منطقة جيزان. بعد عشاء يوم الاحد التاسع عشر من شهر ذي الحجة عام ثمان وثلاثين واربعمائة والف. مستعينين بالله سبحانه وتعالى سائلين منه التوفيق والسداد - 00:00:22ضَ
الرشاد وكنا قد وقفنا عند الباب التاسع عشر من كتاب البيوع فنبدأ منهم بسم الله تفضل الذين وما يشبهها ولو حدث ليحيى عن مالك عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه - 00:00:42ضَ
قالوا حدثني هذا يضاف الى الحفظ ايضا هو متفق عليه من طريق مالك و العينة هنا كما رأيتم بوب العينة ثم ذكر حديثا في بيع الطعام قبل وهذا هو المقصود بالعينة هنا. العينة هنا في هذا الباب المقصود بها بيع الطعام او غير الطعام - 00:01:02ضَ
قبضه وملكه بيع ما ليس عندك. ايضا هذا يدخل فيها. فهذا هو المراد به. نعم. قال وحدثني علماني عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعام فنابيع حتى يقبضه قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر انه - 00:01:32ضَ
كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعد الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي امتعناه وفي الى مكان سواه قبل ان قال وحدثني عن مالك عن ابي ان فكيه ابن حزام ابتعى طعاما امر به عمر ابن الخطاب الناس فباع حكيم الطعام قبل ان يستوفيها فبلغ - 00:01:52ضَ
وذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعاما لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفي. قال وحدثني عن مالك انه بلغه وان صكوكا خرجت للناس بزمن مروان بن الحكم من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصدوق بينهم قبل ان يستوفوها فدخل زيد بن ثابت - 00:02:12ضَ
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان ابن الحكم فقال اتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال اعوذ بالله وما ذاك؟ فقالا هذه الصكوك وتبايح الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوها. فبعث مروان الحرس يتبعون ان ينتزعون من ايدي الناس ويردونها الى اهلها. نعم - 00:02:32ضَ
بيع الصفوف المقصود بها مثل ما يحصل الان من منى يحصل الانسان على منحة مثلا ثم يبيعها قبل ان يقبضها ثم بعد ذلك يبيعها الى شخص اخر لانه المشتري يبيعها الى شخص اخر. بيع الشيء قبل قبظه كما سمعنا في الحديث من ابتاع طعاما فلا - 00:02:52ضَ
فالنهي عن البيع اذا كنت منفت السلعة بالبيع يعني بالشراء اشتريت شيئا لابد ان ثم تبيعه بعد ان تستوفيه. لكن لو جاءك شيء منحة فانت اخذتها ليست بالبيع فيجوز لك - 00:03:27ضَ
ان تبيعها قبل ان تقبضها. كذلك الارث انسان مثلا آآ حاز ارثا من من والده. وقبل ان تقسم التركة باع نصيبه. ومحدد مثلا نصيب الثلث الربع او نحو ذلك فباعه قبل ان يقبضه هذا لا يدخل في النهي. لانه لم يمتلكه عن طريق - 00:03:47ضَ
الشراء والذي نهي عن بيعه قبل قظيه وما ملكته عن طريق الشراء. فهذه الصفوف بيعت قبل ان هذا لا بأس به لكن قال ثم تبايعوها. بعد ذلك. استمر فيها البيع وهي لم تقبض بعد. المحظور وقع - 00:04:17ضَ
البيع الاول او البيع الثاني. البيع الثاني وهنا قالوا لمروان اه اتحل بيع الربا يا مروان؟ ثم امر بردها الى اهلها. نعم. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا اراد ان يبتع طعاما من رجل الى اجل. فذهب به الرجل الذي يريد ان - 00:04:37ضَ
يبيع الطعام الى السوق فجعل يريه الصبر ويقول له من ايها تحب ان ابتاع له؟ فقال المبتعى تبيع الايمانيس عندك فاتى يا عبد الله بن عمر فقال عبدالله بن عمر للمبتعلات منه ما ليس عنده وقال للبايع لا تبع لا تبعهما ليس عندك - 00:05:02ضَ
قال وحدثني عن مالك عن ابن سعيد انه سمع جميل ابن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد المسيب اني رجل ابتاع من الارزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله. ثم اريد ان ابيع طعاما مضون علي الى اجل. فقال له سعيد اتريد ان توفيهم من تلك الارزاق التي ابتعدت؟ قال نعم - 00:05:22ضَ
قال مالك الامر مجتمعان عندنا الذي نختلف فيه انه من اشترى طعاما برا او شعيرا او صوتا او ذرا او دخنا او شيئا من الحبوب او شيئا مما يشبه القطن هي المادية فيه الزكاة او شيئا من الادم كلها الزيت والسمن والعسل وما اشبه ذلك من الادم فان - 00:05:42ضَ
ولا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه. ما يكره من بيع الطعام الى اجل. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن زنا لانه سمع سعيدا وسهيم ايمان ويسارية بذهب الى اجل. ثم يشتريها من ذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب. قال وحدثني عن مالك عن كثير من وسأل ابا بكر بن محمد - 00:06:02ضَ
ابن عمرو ابن حزم على رجل يبيع الطعام من رجل من ذهب الى اجل. ثم بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب. فكره ذلك ونهى عنه. وحدثني مالك قال مالك وانما نهى سعيد ابن المسيب وسليما ابن يسار ابو بكر ابن حنبل ابن عمر ابن حزم ابن شهاب على عن وابن شهاب عن الا يبيع الله جنوحه - 00:06:22ضَ
بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب من بيعه. من بيعه الذي اشترى منه الحنطة. فاما ان يشتريها من ذهب التي الحنطة الى اجل تمرا من غير بيع الذي باع منه. من غير بي يحي الذي باع منه الحنطة قبل ان يقبض الذهب. ويحيل الذي اشترى منه التمر - 00:06:42ضَ
على ظالمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمر. فلا بأس بذلك. قال مالك وقد سألت عن ذلك غير واحد من اهل العلم فلم قال وحدثني يحيى عن مالك عناف عن عبدالله بن عمر انه قال لا بأس بان يصنف الرجل الرجل في الطعام - 00:07:02ضَ
موصوف بسعر معدوم الى اجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد صلم يبدو صلاحه او تمر لم يبد صلاحه. قال مالك الامر عندنا في من صنف من طعام مثال معلوم الى اجل في مسمى فحل الاجل فلم يجد المبتعا عند الباقي وفاء مما ابتاع من وفاء قال فانه لا ينبغي له ان - 00:07:22ضَ
يأخذ منه الا ورقه او ذهب او الثمن الذي دفع اليه بعينه وانه لا يشتري منه بذلك الثامن شيئا حتى يقبضه منه. وذلك انه اذا اخذ ثمانين الذي دفعني وصرفه في ساعة غير الطعام الذي ابتعى منه. فهو بيع الطعام قبل ان يستوفى. قال مالكا وغنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يستوفى - 00:07:42ضَ
قال مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا التبويب السلفة في في الطعام يتكلم عن احكام السنة لكن المصطلح ان مصطلح السلف او السلفة فهذا هو الاصطلاح الذي استعمله في مسائل السلام. نعم - 00:08:02ضَ
قال مالك فيه ندم المشتري فقال البائع قني وانظرك بالثمن الذي دفعت اليك. فان ذلك لا يصله واهل العلم ينهون عنه. وذلك انه ما حل الطعام للمجتمع على البيع الصرع عنه حقه على ان يطيل فكان ذلك قال مالك وتفسير ذلك ان المشتري حين حل الاجال - 00:08:22ضَ
كره الطعام واخذ به دينارا الى اجل. وليس ذلك بالاقالة. وانما اقالة ما لم يزداد فيه البيع ولا المشتري. فاذا وقعت فيه الزيادة بنسيها الى اجر او فإن ازداد احدهما على صاحبه او بشيء ينتفع به احدهما فان ذلك ليس بلقالة وانما تصير الاقالة اذا فعل ذلك بيعا وانما ارخص - 00:08:42ضَ
قال والشرك والتونية ما لم يدخل شيئا من ذلك الزيادة او النقصان او النضرة فان دخل ذلك زيادة او نقصان او نذر صار يحلهما يحل البيع ويحرمهما يحرم البيع. قال مالك من سلف في حنطة شامية فلا بأس ان يأخذ محمولة بعد محل الاجل - 00:09:02ضَ
قال مالك وكذلك من سلف في صنف من الاصناف فلا بأس ان يأخذ خيرا مما سلم فيه مما سلف فيه او ادنى بعد محل للاجل وتفسير ذلك الرجل في حنطة محمولة فلا بأس ان يأخذ شعيرا او شاميته يسلم في تمر عجوة فلا بأس ان يغلى صفحانيا فلا بأس ان يأخذ صيحانية او - 00:09:22ضَ
وان سلف في زبيب احمر فلا بأس ان يأخذ اسود. اذا كان ذلك كله بعد محل الاجل. اذا كان اذا كانت مكينة ذلك سواء بمثل كيد ما سلف به. ما سلف في بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. قال واحد قال وحد - 00:09:42ضَ
قال ولا تأخذه الا مثلا. قال وحدثني عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه. يقول لغلامه خذ من حنطة اهلك شعبها شعيرة. ولا تأخذ الا مثله. يعني في الوزن مع ان الجنس مختلف حنطة - 00:10:02ضَ
بشعير وكان من مذهبه رضي الله عنه انها صنف واحد الحنطة التي هي البر والشعير والسلك كلها صنف فلذلك عنده لابد من التساوي وهذا مذهب مانع مالك على هذا ولذلك الانسان ينتبه - 00:10:32ضَ
عندما يفرع يقول اذا اختلفت الاجناس يجوز اذا اختلفت الاجناس يجوز يجوز التفاضل واذا اجتهدت الاجناس لا يجوز التفاضل ثم يدخل مذهب ما لك ويمثل بهذه الامثلة وينسبها لماله فيما يجوز ما لا يجوز. مع ان ماله - 00:10:55ضَ
وعلى هذه القاعدة لكن عنده بعض الحبوب بعضها من بعض يعتبرها صنفا واحدة نعم طبعا القول الثاني هو قول الجمهور على حديث عبادة فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان - 00:11:15ضَ
ادم بيد فالشعير الجنس والبر جنس والتمر الجنس والملح جنس اخر. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار انه اخبره ان عبدالرحمن بن الاسعد بن عبده فقال الغلام خذ من حنطة اهلك طعاما فابتع به شعيرا ولا - 00:11:34ضَ
وحدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم ابن محمد عن ابن معاطي بن الدوسري مثل ذلك قال مالك وهو الامر عندنا قال مالك الامر كان حراما ولا شيء من الادم ولا شيء من الادم كله الا يدا بيد. قال ما لك ولا يباع شيء من اطعم الادم كان اذا كان من صنف واحد اثنان بواحد ولا يباع - 00:11:54ضَ
مد حنطة بمدة حنطة ولا مد تمر بمدي تم ولا مد زبيب بمد زبيب ولا ما اشبه ذلك من الحبوب. والاودو من كلها اذا كان واذا وان كان يدا بيد انما ذلك منزلة والذهاب بالذهب لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل الا مثلا بمثل - 00:12:24ضَ
يدا بيد. قال مالك واذا اغتال فما يكان او يوزن مما يؤكل او يشرب. فبان اختلافه فلا بأس ان يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد ولا بأس ان يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة وصاع من تمر بصاعين من زبيب وصاع من حنطة بصاعين من سمن فان كان صنفان من - 00:12:44ضَ
هذا مغتربين فلا بأس باثنين منهم بواحد او اكثر من ذلك فان دخل في ذلك الاجل فلا يحل. قال ما لك ولا تحل صبرة الحنطة بصورة الحنطة وذلك انه لا بأس ان قال مالك - 00:13:04ضَ
اختلافه فلا بأس ان يشترى بعض البعض بيد فيه اذا خير فيه. وانما اجترى ذلك حسابك اشتراه بعد ذلك قال مالك وذلك انك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به - 00:13:24ضَ
قال مالك ومن صب صبرة طعام وغد عن مكينا ثم مع جزافا وكاتم المشتركين فان ذلك لا يصلى. حين احب المجتمع ان يرد ذلك الطعام على رده بما كتمه طينه وغرا. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره. ثم باعه جزافا ولم يعلم واجتنب ذلك - 00:13:44ضَ
فان المشتري ان احب ان يرد ذلك على البيع رده ولم يزل اهل علميا او نعد عليه. قال مالك ولا خير في الخبث قرص قرص بقرص ولا اذا كان بعض ذلك اكبر من بعض فاما اذا كان يتحرى ان يكون مثلا بمثل فلا بأس به وان لم يوزن. قال مالك ولا يصلح - 00:14:04ضَ
وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي بعث عين من كميس وصاع من ثلاثة اصغر من عدوى حين قال صاحبه النصاعين ففعل ذلك وانما جعل صاحب اللبن اللبن مع الزبد ليأخذ فضل زبده على زبد - 00:14:24ضَ
حين ادخل معه اللبن قال ما لك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به. وذلك اذا اخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل. ولو جعل نصف المدة كان ذلك مثل الذي اوصون على يسرى لانه انما اراد ان يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها - 00:14:44ضَ
فهذا لا يصلح. جامع بيع الطعام. قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبدالله بن ابي مريم انه سال سعيدا فقال اني رجل ابدع الطعام يكون من الصكوك بالجار. فربما تعتبر بدينار ونصف درهم. بالنصف طعاما. فقال سعيد - 00:15:04ضَ
ولكن اعط انت درهما وخذ بقيته طعاما. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان محمد ابن سيرين كان يقول لا تبيعوا الحب في سنبل حتى هي حتى فلما حل الاجال قال الذي عليه الطعام لصاحبه ليس عندي طعام فامعني الطعام الذي لك على الذي - 00:15:24ضَ
علي الى اجل. فيقول صاحب الطعام هذا لا يسر. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. فيقول الذي عليه الطعام لغنمه فبعني طعاما الى اجل حتى اقضيك فهذا لا يصح لانه انما يعطيه طعاما. ثم يرد اليه فيصير الذهب الذي اعطاه ثمن الطعام الذي كان عليه ويصل الطعام الذي باعه - 00:15:44ضَ
فيما بينهما ويكون ذلك اذا فعلاه بيع الطعام لقول ايها السوفا. قال مالك في رجل له على رجل طعام يبتاعه منه ولغنيمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام فقال الذي عليه الطعام لغريمه احيلك على غنم لعليه مثل الطعام الذي لك عليه بطعامك الذي لك عليه. قال مالك ان كان - 00:16:04ضَ
الذي عليه الطعام انما هو طعام ابتاع فاراد ان يحيي غريم بطعام ابتغى فان ذلك لا يسرى وذلك من الطعام قبل ان يستوفى. فان كان الطعام سلى فان حالا ولا يحل بين الطعام قبل ان يستوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ان اهل العلم قد اجتمعوا على انه لا بأس بالشرك - 00:16:24ضَ
والايقانة بالطعام وغيره. نعم. قول غير ان اهل العلم قد اجتمعوا على انه لا بأس. هذه العبارة نادرة في في الموطأ ربما لا يوجد الا هذا الموضع. انه يحكي اجماع اهل العلم او اجتماع اهل العلم. العادة انه - 00:16:44ضَ
اجماع اهل المدينة. لكن هنا استعمل كلمة اهل العلم. ولذلك ابن عبد البر حمل قول اهل العلم على اهل العلم في المدينة. لان هذا هو الذي استمر ما لك على نقله. عن اهل المدينة - 00:17:04ضَ
بقرينة ان هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. انها ليست محل اتفاق بين اهل العلم. انما فقط هو نقل اجماع اهل المدينة. فهذا المصطلح جيد ان يحفظ للامام مالك في هذا الموضع. اجتماع اهل العلم - 00:17:24ضَ
مسألة من المسائل. نعم. قال مالك وذلك ان اهل العلم انزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه الدراهم في حين اسلف وازنا وانما اعطاه نقصا لم يحل له ذلك. قال مالك مما يشبه ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابلة وارخص في بيع العرايا - 00:17:44ضَ
بخرصها من التمر وانما فرق بين ذلك ان المزابنة ان المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة. وان بيع العرايا على على وجه المعروف قال مالك ولا ينبغي ان الرجل طعاما بربع او ثلث او كسر من درهم على ان يعطى بذلك طعاما الى اجل ولا بأس ان يمتع الرجل - 00:18:14ضَ
سليم من درهم الى اجل ثم يعطى درهما ويأخذ ما بقي له من درهمه سلعة من السلع لانه اعطى الكيس على الذي عليه فضة واخذ بقيل درهم سلعة فهذا لا بأس - 00:18:34ضَ
قال مالك ولا بأس بان يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع او ثلث او بكسر او بكسر معلوم سلعته او بكسر معلوم سلعة معلومة. فاذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل اخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لانه ضرر يقل مرة - 00:18:44ضَ
ولم يفترقا على بيع معلوم. قال مالك من باع طعاما جزافا ولم يستثني منه شيئا. ثم بدا له ان يشتري منه شيئا فانه لا يصلح ان يشتري منه شيء ما كان يجوز له ان يستثني منه وذلك الثلث فما دونه. فان زاد على الثلث صار ذلك الى المزابلة الى ما يكره. فلا ينبغي له ان يشتريه من شيء الا ما كان جزءا - 00:19:04ضَ
ولا يجوز له ان يستأذن منه الا ثلثه ما دونه. قال ما نكون هذا الامر الذي اختلى فيه عندنا باب الحقرة والتربص. قال وحدثنا يحيى عن مالك انه بلغوا ان عمر بن - 00:19:24ضَ
قال لا حفرة في سوقنا لا يعمد رجال بينهم فضل من اذهابها علينا. ولكن ايما جانب جلب على عمود الكبد وفي الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسي كيف شاء الله. قال وحدثاني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن وسيم ان عمر بن الخطاب بن ابي - 00:19:34ضَ
وهو يبيع زبيبا له بالسور. فقال عمر بن الخطاب اما ان تجد بسعره اما ان ترفع من سوقنا. وحدثني عن مالك لو بلغه ان عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة ما يجوز ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعضه والسلف. ولو حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان الحسن احمد - 00:19:54ضَ
علي بن ابي طالب ان علي بن ابي طالب باع جمالا له يذاع صيفيرا بعشرين بعيرا الى اجل. قال وحدثني عن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر اشتهر مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذا. قالوا حدثان عن مالك الحيوان اثنين بواحد الى اجل - 00:20:14ضَ
فقال لها مسلا قال يحيى قال ما لك ولما وجدت من عندنا انه لا بأس بالجمل بالجمل عن الدراهم يدا بيد ولا بأس بالجمل من جمل وزياد انت راهم الجمل - 00:20:34ضَ
والدراهم الى اجل قال ولا خير في الجمل بالجمل اثر وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل الى اجل وان قال يشترى من الثنان بواحد الى اختلفت فماذا اختلافها؟ وان اشبه بعضها بعضا واختلفت اجناسها او لم تقتنع فلا يقصد منها اثناء - 00:20:44ضَ
بواحد الى اجل قال مالك وتفسير ما كنا من ذلك ايها اخذ البعير بالبعيرين لسبعين وما تخاذل فيهن اجابتنا لا نحلا فان كان هذا على ما وصفت لك تشتري منه اثنين بوحده لا اجل ولا بأس بان تبيع ما اشتريت بهم قبل ان تستوفيهم من الغير الذي اشتريتهم منه اذا انتقدت ثمنا. قال مالك - 00:21:14ضَ
اخواني الى اجل مسمى فوصف وحلا ونقد ثمنا. فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصف وحليا. ولم ذلك من عمل الناس الجائز بينهم وذلك والذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا ما لا يجوز من بيع الحيوان. قال وحدثني يحيى عن مالك - 00:21:34ضَ
عن عبدالله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلان وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى منتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قال وحدثني هذا من البيوع المحرمة بيع حبل الحبلة. من بيوع الجاهلية - 00:21:54ضَ
كان يجعلون الاجل هو نتائج الناقة. اجل الاستيفاء نتاج الناقة. او يبيع ما في بطن الناقة عند ولادته او ولادة اولادها. وكل هذا جهالة في المبيع. وبعض بعض الصور في اهمية جهالة بالزمن الاستيفاء. وقوله عن نافع من هو نافع هذا - 00:22:14ضَ
نعم. مولى بن عمر. مولى عبد الله بن عمر يقال له نافع بن سرجس. قيل انه بربري وقيل غير ذلك وشيوخ او عفوا من هم في الموطأ اربعة ممن يسمون بنافع. اربعة كلهم يسمى - 00:22:44ضَ
من رواد الموطأ منهم هذا ومنهم نافع ابن الجبير ومنهم نافع ابن مالك ابن ابي عامر الذي هو عم الامام مالك ونافع بن عباس او عياش هذا الرابع اذا نافع ابن سرجس نافع - 00:23:04ضَ
ابن جبير نافع ابن مالك نافع ابن عباس او عياش مولى ابي قتادة. نعم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال لا ربا في الحيوان وانما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقي وحبل الحبل - 00:23:29ضَ
والمضامن ما في بطون نات الابل والمناطيح ما في ظهور الجمال. قال ما لك لا ينبغي ان شيء من الحيوان بعينه اذا كان غيبا عنه. وان كان قد رآه رضيا ولا قريب ولا - 00:23:49ضَ
قال مالك ما كان ذلك بثمن ولا ولا يدري هل توجد هل توجد تلك السلعة على ما رآها المتى عملا؟ فلذلك كن قال وحدثني يحيى عن ما لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بئر الحيوان باللحم - 00:23:59ضَ
ولو حدثني عن مالك عن داوود ابن الحصين انه سمع سعيد ابن يقول من ميسر اهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشهاتين عن مالك عن ابن كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم قال ابو الزناد فقلت ارأيت رجلا اشترى شارفا بعجله شياه فقال سعيد ان كان الشرار انحر فلا خير فيه - 00:24:19ضَ
قال ابو الزناد ومن ادركت من الماء ومن ادركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم قال ابو الزينات وكان ذلك يكتظع في عهود العمال في زمان عن ابن عثمان وهشام ابن اسماعيل ينهون عن ذلك بيع اللحم باللحم قال يحيى قال مالك الامر المجتمعان عندنا في لحم - 00:24:39ضَ
والبقر والغنم وما اشبه ذلك من الوحوش انه لا يشترى بعضا بعضا لله مثلا بمثله مثلا بغزة يدا بيد ولا بأس به وان لم يوزن اذا تحرى ان يكون وان لم - 00:24:59ضَ
اذا تحرى ان يكون مثلا بمثل يدا بيد قال مالك ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الايبن والباقان والغنم ما اشبه ذلك من الوحوش كل عتنان بواحد واكثر من ذلك فان دخل ذلك الاجل فلا خير فيه. قال مالك وارى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الانعام والحيتان. فلا ارى بأسا - 00:25:09ضَ
يشترى بعض ذلك ببعض متفاضل يدا بيد. ولا يباع شيء من ذلك الى اجل. ما جاء في ثمن الكلب. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عن ابي مسعود يعني بمعنى البغي ما تعطى المرأة على الزنا - 00:25:29ضَ
وما يعطى على ان يتكان. قال مالك اكره ثمن الكلب الضال وغير الضالين. لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. نعم قوله في الحديث عن ابي مسعود وعن ابي موجودة بين حاصرتين جعلها طابع هكذا لانها خطأ - 00:25:49ضَ
لينبه عليها هذي من اخطاء يحيى. قد مر علينا نظير سليمان ابن يسار وعروة انما هو وعن عروة انما هو عن عروة مباشرة. هنا وعن ابي لا انما هو عن ابي مباشرة يروي ابو بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود - 00:26:09ضَ
نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قال مالك ذلك ان يقول الرجل للرجل فهو غير جائز فان ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه - 00:26:33ضَ
كان ذلك البيع جائزا. قال مالك ولا بأس به ان يشترى الثوب من الكتان او الشطاوي او القصبيبي او القيسي او الزيقة او الثوب الهاراوي او بالملاحق اليمانية وشقائق وما اشبه ذلك الواعد من اثنين. او الثلاثة يدا بيد او الى اجل. وان كان من صنف واحد ودخل ذلك نسي فلا خير في - 00:26:55ضَ
قال مالك اختلافه فلا يأخذ من وثنيه بواحد الى عجل وذلك ان يأخذ ثوبا من الهروين بثوب من المروي او او القوه الى اجل او يأخذ الثوبين من الفرق به بالثوب من الشطوي. فاذا كان هذا فاذا كانت هذه الاصنام على هذه الصفة - 00:27:15ضَ
قال باب السلفة في العراة. قال قال الكلام كثير هنا وليس ثمة روايات في هذا الباب الذي بعده فنصبر على قراءتها نعم تفضل. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحمل سعيد عن قاسم محمد انه قال سمعت عبد الله بن عباس - 00:27:35ضَ
اراد بيعها قبل ان يقبضها قال ابن عباس انه اراد ان يبيع من صاحبها الذي رأى منه باكثر من الثمن الذي ابتعى به ولو انه باع من غير الذي اشترى منه ولم يكن من ذلك بأس. قال مالك ونبي مجتهد عندنا فيمن سلف بنا طيزا او ماشية نحو نظيفه ان كان كل شيء من ذلك مصوم فتنا فيه - 00:28:05ضَ
فان المشتري لا يبيع شيئا من ذلك لمن الذي اشترى منه باكثر من التمر الذي سلفه فيه قبل ان يقبض ما سلوه فيه وذلك انه اذا فعله فهو ربا صار المشتري ان اعطى الذي معه دنانير او دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه الصلاة ولم يقبض المجتنب عنها صاحبها باكثر ما سلفه فيها فصار الرد اليهما - 00:28:25ضَ
قال وبعد ما يحل بعرض من العرظ يعجله ولا يؤخر بالغا ما بلغ ذلك من عظيم الطعام فانه لا يحل ان يبيعه قبل ان يقبض وللمجتمع يبيع تلك الساعة ولا يؤخره لانه اذا اخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكاره بالكاره والكاره بالكاره ان - 00:28:45ضَ
الرجل دينا له على رجل على رجل اخر. قال مالك عليه ولا يشرب فان المشتري يبيعها مما مما شاء بنقد او عرض قبل ان يستوفيها من غير صاحب الذي اشترى منه ولا ينبغي ان يبيعها من الذي ابتعى منه الا بعرض يقبضه ولا يؤخره. قال مالك وان كانت - 00:29:15ضَ
بعرض مخالف لها بين الخلاف يقبض ولا يؤخره. قال مالك فيما سلف دنانير او دراهم في اربعة اثواب موصوفة الى اجل فلما حل الاجل وتخاض صاحبها فلم يجدها عنده. ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها. فقال له الذي عليه الاثواب - 00:29:35ضَ
اعطيك بها ثمانية اثار مثلها بهذه انه لا بأس بذلك اذا اخذ تلك الاثاب التي قبل ان قال مالك فان دخل ذلك وان كان ذلك قبل فانه لا يصل ايضا الا ان يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها. بيع - 00:29:55ضَ
وما اشبه وما اشبههما مما يوزن. قال يحيى قال ما لك الامر عندنا فيمن كان فيما كان مما يؤزر من غير الذهب من النحاس والشبه والإصعاب والآن والحديد والتبن والكرسي وما اشبه ذلك مما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صيف واحد اثنان - 00:30:15ضَ
حديد قال مالك ولا خير فيه اثنان بواحد من صيف واحد الى اجل اختلف الصنفان من ذلك ما بين اختلافهما لا بأس فاني اكره ان يؤخذ من واحد الى اجل. قال مالك وما اشتريت من هذه الاصنام كلها فلا بأس ان تبيعه قبل ان تقبضه من غير صاحب الذي اشتريت منه. اذا قبضت ثمنه - 00:30:35ضَ
اذا كنت اشتريته كينا او وزنا فان اشتريته جزاء فانفعه من غير الذي اشتريته منه بغد او لاعجل وذلك ان ضمان ومنك اذا اشتريته جزافا ولا يكون ضمان منك وهذا احب ما سمعت الي في هذه الاشياء كلها. وهو الذي لم يزل علي امر الناس عندنا. قال ما لك الامر عند - 00:31:05ضَ
فيما يكال او يزن ما لا يؤكل ويشرب مثل العصفر والنوى والخبض والكاتم وما يشبه ذلك انه لا بأس بان يؤخذ من كل صيف واحد يدا ولا يؤخذ من صنف منه واحدا الى الف اثنان واحد اثنان بواحد الى اجل. فان اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس - 00:31:25ضَ
اخذ منهما اثنان بواحد الى اجل. وما اشتري من هذه الاصناف كلها فلا بأس بان يباع قبل ان يستوفى. فاذا قابض ثمنهم الا لصاحب الذي اشترى منه. قال ما لك - 00:31:45ضَ
كل شيء ينتفع به الناس من الاصنام كلها. وان كانت الحصباء والقصاء فكل واحد منهما بمثليه الى اجل فهو ربا. وواحد من بمثله وزيادة شيء من الاشياء الى اجل فهو ربا. النهي عن بيعتين في بيعة. قال وحدثني يحيى عن مالك لانه - 00:31:55ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في نهى عن بيعتين في بيعة. قال وحدثني مالك بانه بلغه ان رجلا قال للرجل ابتعني هذا البعير بنقد حتى ابتاع منك الى اجل. فسئل عن ذلك عبد الله ابن عمر - 00:32:15ضَ
او بخمسة عشر دينارا الى اجر فكان ذلك ونهى عنه قال مالك في رجل ابتعى سنة من رجل او بخمسة عشر دينارا الى اجل قد وجبت للمشتري باحد الثمانين قال مالك انه لا - 00:32:35ضَ
ينبغي ذلك لانه اذا اخر العشرة كانت خمسة عشر الى اجل. وان قاد العشرة كان انما اشترى بها الخمسة عشر التي لا اجل. قال هذا النهي عن بيعتين في بيعة. جاء موصولا عند غير مال رواه مالك بلاغا - 00:32:55ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعته. جاء موصولا عند غيره بغير ما حديث. وفسره ما لك على حسب ما بلغه عن عبد الله ابن عمر وعن القاسم بانه ما يسمى عندنا الان - 00:33:15ضَ
يقول في السلعة هذه بالف ريال نقدا فان اردتها الى شهرين او ثلاثة فهي بالف ونصف او الف او بالفين. يعني انت الان مخير ان دفعت نقدا مصطلحا المعاصر كاش تدفع الف. تريدها اقساط او مؤجلة تدفع الفين او الف ونص. هذا لا يراه مالك - 00:33:35ضَ
يروا انه هو بيعتين في بيعة. كأنما الالف هذي صارت الفين فصار فيها ربا كما قالت هنا اخر العشاء كانت خمسة الى اجل. هذا هو الذي فهمه الامام ما يفهمه الجماعة - 00:34:05ضَ
بعض العلماء الآن يفتي بتحريم هذا البيع. وهناك القول الآخر وهو عليه الفتوى عندنا ان هذه البيع جائز. وان النهي عن بيعتين في بيعه وبيع العينة وبيع العينة تشتري من شخص سلعة مؤجلة خمسة عشر الف ريال - 00:34:25ضَ
ثم يشتريها منك حالة باقل من ذلك. فانت تشتري مثلا هذه السيارة بعشرين الف مؤجلة. ثم يأتي هو يشتريها منه. حانة او بعد شهر او شهرين وانت ما اوفيته الاجل - 00:34:45ضَ
فهذا الان صار هو مثلا اشترى منك بعشرة وانت اشتريت منه خمسة عشر صارت كم بكم؟ عشرة خمسة عشر فصرفت بيعتين في بيعة واحدة لان البيعة المقصود بها هنا المبيع بعض النصوص لو تأملها - 00:35:05ضَ
يراد بالبيع المبيع. فهو بيعتين في مبيع واحد. وهذا اختاره نقيم جماعة من المحققين وهو اولى لكن على اية حال لولا خوف التشويش لما ذكرت القول الثاني ان اريد ان نفهم مذهب من - 00:35:25ضَ
الامام مالك المقام ليس مقام فتوى او نحو ذلك او فقه مقارن او شيء من هذا انما هو بيان بعض المسائل تكلم فيها مالك والله اعلم. نعم. قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعته بدينار نقدا وبشاة - 00:35:45ضَ
قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا او بشاة موصوفة الى اجل قد وجب عليه البيع باحد الثمنين ان ذلك كما ترون لا ينبغي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعة في بيعة. وهذا من بيعتين في بيعة. قال مالك في رجل قال يا رجل اشتري منك - 00:36:05ضَ
هذه العدوى خمسة عشر صاعا او الصيحانية عشرة اسوة او الحنطة المحمولة خمسة عشر صاع او الشامية عشرة بدينان قد وجبت لي احداهما ان ذلك مكروه لا يحل وذلك انه قد وجب له عشرة اصبع صيحانية فهو يدعهما ويأخذ خمسة عشر صاحا من - 00:36:27ضَ
او تجب عليه خمسة عشر ساعة من الحنطة المحمولة فيدعوها ويأخذ عشرة اصناف من الشامية فهذا مكروه لا يقل وهو ايضا يشبه ما ني عنه فيما في بيعة وهو ايضا مما نهي عنه ان يباع من صيف واحد من اطعمتنا بواحد. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي حزمة عن سعيد بن مسيم ان رسول الله - 00:36:47ضَ
قال يقول رجل انا اخذه منك بعشرين دينارا. فان وجده المبتغى ذهب من البائع ثلاثون دينارا. وان لم يجده ذهب البائع من الموتى بعشرين دينارا. قال في ذلك ايضا عيب اخر ان تلك الضالتين وجدت لم يدرأ زادت ام نقصت اما حدا فيها من العيوب فهذا اعظم المخاطرة. قال - 00:37:07ضَ
عندنا علم من المخابرات والغارات لانه لا يدرى ان يخرج ام لا يخرج فان خرج لم يدرى ان يكون حسنا ام قبيحا ام تاما اذا كان على اذا ان كان على كذا فقيمته كذا وان كان على كذا فقيمته كذا فقال ما لك الولايات - 00:37:37ضَ
ينبغي بيع الاناث واستثناء ما في بطونها. وذلك ان يقول الرجل للرجل ثمن شاتي هذا الغزيرة ثلاثة دنانير. فهي لك بدينار في نارين ولي ما في بطنها فهذا مكروه لانه ظرر ومخاطرة. قال مالك ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا - 00:37:57ضَ
جلجلان بدهن الجلجلان ولا الزبد بالسمن لان المزابلة تدخله لان الذي يشتري الحبة بشيء مسمى ام يخرج منه لا يدري اخرج منه من ذلك او اكثر فهذا ضرر مساطرة. قال مالك ابن ذلك ايضا اشترى حب البال بالسرقة فذلك غراب. لان الذي يخرج من حبل الباني - 00:38:17ضَ
ولا بأس بحب الباني بالباني المطيب لان البان المطيب. فالطيب ونش وتحول عن حال السلخة. قال مالك في رجل باع سلعة خرجنا على انه لا صنع موتى ان ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة. وتفسير ذلك انه كأنه استأجر بربح ان كان في تلك السلعة. وان - 00:38:37ضَ
لاعب راس المال او بنقصان فلا شيء له. وذهب عناؤه باطلا. فهذا لا يسعى وللمبتاع في هذا اجرة بقدر ما عالج من ذلك. وما كان في كالسلعة من نقصان او ربح فهو للبائع وعليه. وانما يكون ذلك اذا فاتت سلعته ان لم تفوت فسخ البيع بينهما. قال مالك فاما ان يبيع الرجل من - 00:38:57ضَ
بيعها ثم يبدأ المشتري فيقول الباب ضع عني فيا بلبل ويقول بع فلا نقصان عليه فهذا لانه ليس من المخاطرة وانما هو شيء وضعه هنا. وليس على ذلك عقد وليس على ذلك عقد بيعهما. وذلك الذي - 00:39:17ضَ
عندنا الملامسة والمنابذة قال وحدثنا يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى بن حبان وعن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريرة ان رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابلة. قال مالك والملامسة ان يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه او يبتاعه ليلا ولا يعلم - 00:39:37ضَ
والمنابذة ان ينبذ الرجل للرجل ثوبه. وينبذ الاخر اليه ثوبا على غيرة عمر منهما. ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا الذي نهي عن من الملامسة والمنابلة قال مالك في الساج المدرج في جرابه او الثوب القبطي المدرج في طيه انه لا يجوز بيعهما حتى ينشرى - 00:39:57ضَ
انظر الى ما في اجوافهما وذلك ان بيعهما وهو من الملامسة قال مالك وبيع الاعداد عن البرنامج على على البرنامج مخالف وما اشبه ذلك الامر المعمول به ومعرفة ذلك وما مضى من عام مضين فيه وانه لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم التي لا يرون بها بأسا الى ان بيع الاعداء - 00:40:17ضَ
ان البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة بيع المرابحة. قال يحيى قال ما لك الامر اخواني عندنا في البز يشتريه الرجل ببلده ثم يقدم به بلدا اخر فيبيعه مرابحا انه لا يحصل فيه اجر السماسرة ولا اجر ولا اجر الطير - 00:40:47ضَ
ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت. فاما كراء المزح في عصر الثمن. ولا يحسب في ربح الا ان يعلم الا ان الا ان يعدم البائع من يسأل وبذلك كل يوم. فان ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. قال ما لي؟ فاما القصارة والخيار - 00:41:07ضَ
فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب بينهما الا ان يتناضل على شيء مما يجوز بينهما قال مالك في الرجل قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب او بالورق. والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار فيقدر - 00:41:27ضَ
بلدا فيبيعه مرابحا او يبيع حيث اشترى مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي فيه فانه ان كان ابتاعه بدراهم وباع بدنادل وابداعه بدنان وباعه بدراهم وكان لم يفت فالمبتاع بالخيار ان شاء اخذه وان شاء تركه فان فات المتاع كان - 00:41:57ضَ
من المجتنب الثمن الذي ابتاعه به الماء ويحسب للبائع الربح على ما اشترى به. على ما ربحه المبتلى. قال ما لك اذا رجل سنة قامت عليه بمئة دينار للعشرة احد عشر ثم جاءه بعد ذلك انها قامت عليهم تسعين دينارا وقد فاتت السلعة خيرت - 00:42:17ضَ
اكثر من الثمن الذي وجب له بالبيع اول يوم فلا يكون له اكثر من ذلك وذلك مئة دينار وعشر فيخير قال مالك سلعة مرابعة فقال قامت علي بمئة دينار ثم جاء وبعد ذلك فقال انها قامت بمئة وعشرين دينارا خير المبتلى - 00:42:37ضَ
ان شاء ان ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتعى به. لانه كان قد رضي بذلك وانما جاءه رب السنة يطلب الفضل فليس متاحة في هذا حجة على البائع بان يضع من الثمن الذي بهم تاع البرنامج. البيع على البرنامج. نعم. برنامج - 00:43:07ضَ
او البرنامج مرت هذه الكلمة اكثر من روة وعلى العموم هناك كتب متخصصة في خدمة الموطأ في بيان حبيبي في شرحه في الكلام على رجال الكتاب خدم خدمة كبيرة والشتيمة من هذه الالفاظ - 00:43:37ضَ
المشكلة يمكن ان تراجع في هذه المراجع. كلمة البرنامج او البرنامج هو دفتر تكتب فيه اوصاف الاطعمة والبضائع التي في الاعدال. الاعدال هي اه المحامل التي تحمل على الدابة من اليمين واليسار. تسمى عدل. وهذا عدل. ويقال لها اعداء الجمع - 00:43:57ضَ
فالبضائع الموجودة فيها تكتب في اوراق او على جلود يوجد في هذا العدل كذا وكذا وصفه كذا وكذا كذا وكذا. فهذا يسمى ايش؟ البرنامج. فالبيع على البرنامج. الانسجة كم على هذه المسألة؟ تبيع على الوصف الذي - 00:44:27ضَ
يوجد وهذا لا تطبيقات معاصرة فهذا هو المقصود. نعم. قال مالك الامر عندنا في القوم يشترون سعة البذل او الرقيق فيسمع فيقول رجل منهم البس الذي اشتريت به الذي اشتريت من فلان قد بلغني صفاته وهامر فهل لك ان اربحك في نصيبك - 00:44:47ضَ
فاذا نظر اليه رآه قبيحا واستغنى قال مالك ذلك لازم له ولا خيانة برنامج وصفات معلومة. قال مالك في الرجل يقدم له اصنافا من البز ويحضره الصوام ويقرأ عليه من برنامج ويقول في كل عدل كذا وكذا من وكذا وكذا نضعها كذا وكذا ويسمي لهم - 00:45:07ضَ
من البذل ويقول اشتروا مني على هذه الصفة ويقول اشتروا مني على هذه الصفة فيشترون الاعداد على ثم يفتحونها ويندمون. قال مالك وذلك لازم لهم اذا كان موافقا للبرنامج الذي باعه - 00:45:37ضَ
الذي باعهم عليه. قال ما لك وهذا الامر الذي نزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم اذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا هذا البيع يتم اذا وصفه اه وصف لهم وصفا صحيحا اذا ندموا لا ينفعهم المدام اذا وجدوا ما كان - 00:45:57ضَ
مع نفس السبب. اذا كان مخالف لهم الحق ان يفسخوا. نعم. بيع الخيار قال وحدثني يحيى عن مالك عنا ابن عبد الله ابن عمر صلى الله عليه وسلم قال المتبايع لكل واحد منهما بالخيار على صاحب ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. قال ما لك وليس هذا عندنا - 00:46:17ضَ
وليس لهذا عندنا حد معروف ولا امر معمول به في. قال وحدثني مالك ان وبلاغه ان عبد الله بن مسعود كان يحدث ان رسول الله صلى قال قال طبعا هذا من الغرائز عند الامام مالك حديث جاء باصح الاسانيد عن عبد الله ابن عمر او من اصح الاسانيد - 00:46:37ضَ
متبايعان لكل واحد منهما بالخيار الخيار المقصود به ان يكون للانسان اذا اشترى سلعة ما دام في المجلس ما لم يتفرقا بالابدان له الحق ان يتراجع. وان كان قد سلم الثمن وكتب الفاتورة وكل شيء انتهى قبل ان تفارقه غيرت رأيه لا اريد هذه البيان - 00:47:27ضَ
اخي الحق في ذلك. بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث مدني ولا لا؟ مالك عن نافع؟ عن ابن عمر. ومع ذلك يقول الامام مالك اه ليس له حد معروف ولا امر معمول به. الامام مالك لا يعمل بالخيار ولا يقول به - 00:47:47ضَ
معنا الحديث مروي باسناد مدني لا واكثر من ذلك الامام مالك احتج او ذكر حديثا عراقيا ليبين انه يعارض هذا الحديث. لو حديث ابن مسعود ابن مسعود اين هو؟ في العراق - 00:48:07ضَ
وايضا مالك لم يروي هذا الحديث باسناد متصل انما بالبلاغ. ايما بيعين او بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع او يترادان. يعني اذا حصل بينهما اختلاف بعد ان تبايعا في المجلس. فالقول ما قال البائع - 00:48:27ضَ
او يتردى اما ان يقدم قول البائع فاذا المشتري لم يعجبه ذلك يترادى فيما بينهما. معناه هل هناك خيار ولا ما في خيار قال القول قول البائع القول قول البائع يعني يقدم قوله - 00:48:47ضَ
معناه انه ليس هناك خيار له للمشتري ان ان يفسخ في هذه الحال. اهل المدينة من ابي ذئب كان قليلا لمالك ومدني انكر على مالك انكارا عظيما حتى ارسل له كلاما شديدا - 00:49:07ضَ
وان مالك يجب ان يستتاب. والا يفعل به كذا وكذا. كلاما غليظا يؤنب فيه الامام مالك. الامام مالك عذر في هذا يقول انه ليس عليه عمل اهل المدينة فرد عليه ان هذا مروي عن ابن عمر كما تعرفون تذكرون فيه حديث ابن عمران ان ابن عمر كان اذا - 00:49:27ضَ
من شخص يخرج من المجلس من اجل ماذا؟ انه يحصل تراجع لانه كان يعرف انه لو جلس ممكن تراجع المشتري او البائع فيفسخ البيع. كان يخرج لان لا ليتم البيع. وكذلك يروى هذا عن ابن المسيب - 00:49:47ضَ
عن ابن الشهاب وابن ابي ذئب ايضا ممن قال بهذا القول بثبوت الخياط. على اية حال قول مالك في هذا مرجوح يعتبر عنه يعتذر عنه ولا يحتج بقوله لانه مخالف لصالح السنة النبوية. والامام ما لك من اعظم الناس تعظيما للسنة - 00:50:07ضَ
لكن يرى ان هذا الحديث يخالف ما هو اقوى منه من عمل اهل المدينة على حسب تصوره. ولانه الاصل في البيع انه ينجز اذا تم القبول والايجاب تم البيع ولا خيار بعد ذلك. نعم. قال يحيى قال مالك في من باع من رجل ساعة - 00:50:27ضَ
قال البائع عند مواجبة البيع ابيعك على ان استشير فلانا فيه رضي الله وجاز البيع. وان كارهة منابع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يبدأ ولا خيار ان يجهزه قال يكون الامر عندنا في الرجل يشتري سبعة من الرجل فيختلفان في الثمن. فيقول البائع بعتكها بعشر دنانير فيقول الموتى ابتعتها منك بخمسة دنانير - 00:50:47ضَ
السلعة قائمة بايديهما. انه انه يقال للباء ان شئت فاعطها للمجتنب ما قال. وان شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك الا اما ان تأخذ الساعة بما قال واما ان تحلف بالله ما اشتريت الا ما اقول. فان حالف برئا منها. وذلك ان - 00:51:17ضَ
كل واحد منهما مدع على صاحبه. ما جاء في الربا في الدين. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عباس انه قال قال رضي الله عنه صاحب الحق ويعجله الاخر. فكره ذلك عبدالله بن عمر ونهاه عنه. قالوا حجتان عن مالك انه قال كان ربا في الجاهلية - 00:51:37ضَ
ان يكون للرجل عن رجل الحق الى اجل فاذا حل الاجل قال اتقضي ام ترضي؟ فان قضى اخذ والا زاد في حقه واخر ان في الاجل. قال هذه مسألة ضع وتعجب يسمونها مسألة ضع وتعجل - 00:52:17ضَ
يعني انسان مثلا له على شخص الف ريال ثم حصل له سفر ويخشى الف ريال مؤجلة بعد السنة. ويخشى بعد سنة ان لا يجد صاحبه خاصة في الازمان السابقة فيأتي الى المدين ويقول له سدد الان مقدما خمس مئة ريال. وخمس مئة عفا الله عنك. ضع - 00:52:36ضَ
ما معنى ضعف؟ ها؟ نزل الدين انقص من الدين. وتعجل المؤجل تأخذه الان. فمالتنا يرى ذلك كما هنا عندنا يقول عن عبد الله بن عمر كره ذلك ونهى عنه وقال انه امر مكروه الامام مالك. نعم. قال مالك والامر قال مالك والامر المكروه الذي نقتنى فيه عندنا ان يكون للرجل - 00:53:06ضَ
بلغة الدين الى اجل فيضع له الطالب ويعجله المطلوب. قال ما لك وما ذلك عندنا بمنزلة الذي يقتل دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه قال فهذا الربا بعينيه لا شك فيه. قال مالك في الرجل يكون له عن رجل مائة دينار الى اجل. فاذا حل فعله الذي عليه الدين بعني سلعة يكون - 00:53:36ضَ
ثمنها من مائة مائة دينار نقدا بمئة وخمسين الى اجل. قال ما لك هذا بيع لا يصنع. ولم يزل اهل العلم ينهون عنه. قال ما لك انما كره ذلك لانه انما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المئة الاولى الى الاجل الذي ذكره اخر مرة. ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه - 00:53:56ضَ
فهذا مكروه لا يصنع. وهو ايضا يشبه حديثين من السلف فيما يعني الجاهلة انهم كانوا اذا حلت دينهم قالوا الذي عليه دين اما ان تقضي اما ان تربي. فان قضى اخذه والا زاده في - 00:54:16ضَ
قال وحدثني يحيى عن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وطن غنيم واذا اتبع احدكم على منه فليتبع. ولو حدثني ما لك عن موسى بميسرة وسمع رجل يسأل سعيدا وسيئا فقال اني رجل ابي - 00:54:26ضَ
بالدين فقال سعيد لا تبع الا ما اويت الى رحله. قال مالك في الذي يشتري الساعة من الرجل من رجل على ان يوفيه تلك السلعة الى اجل مسمى اما لسوق - 00:54:46ضَ
ثم قال يصدقه ويأخذ ما بكيله انه ما بيع على هذه الصفات بنقد فلا بأس به. وما بيع على هذه الصفات الى اجمل فانه مكروه حتى يفتعل وانما كره هذا الذي اله الذي الى اجل لانه ذريعة الى الربا. ويدار ذلك على هذا الواجب غيرك - 00:54:56ضَ
فان كان الى اجر فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا. قال مالك ولا ينبغي ان يشترى دين على رجل غيب ولا حاضر الا بقرار من الذي عليه وان علم الذي ترك الميت وذلك ان اجترار ذلك ضرر لا يدرى اي يتم ذلك ام لا يتم؟ قال مالك وتفسير ما كره من ذلك - 00:55:36ضَ
انه اذا اشترى شيئا اذا اشترى دينا على غائب او ميت انه لا يدرى الماء ما يلحق الميت من الدين الذي نعى به فان احيقوا الميت دين الذهب الثمن باطلا قال ما لك وفي ذلك ايضا عيب اخر وانه اشترى شيئا ليس بمضمون الله وان لم يتم ذهب ذهب ثمنه باطلا فهذا - 00:55:56ضَ
قال مالك وانما خلق بين ان لا يبيع رجل الا ما عنده الا ما عنده وان يسلي فرجا وفي شيء ليس عنده ان صاحب العينة انما يحمل ذهب التي يريد ان يمتع بها فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد ان اشتري لك بها فكأنه يبيع عشرة دنانير بخمسة - 00:56:16ضَ
اثنا عشر دينارين اجل. فلهذا كره ذلك وانما تلك الدخلة والضرسة. ما جاء في الشركة والتونية والاقالة قال يحيى قال مالك في رجل يبيع البز المصلى المصنف ويستثني المصنف ويستثني ثيابا برقومها انه ان اشترط ان يختار من ذلك رغى فلا بأس - 00:56:36ضَ
تمام فان لم يشترط ان ان يختار منه حين استثنى فاني ارى شريكا في عداد البدء الذي اشتري منه. وذلك ان الثوبين يكون رقمهما سوى بينهما تفاوت في الثمن قال مالك والامر عندنا انه لا بأس بالشرك والتهنئة والاخارة بالطعام وغيره. قبض ذلك او لم يقبض اذا كان ذلك بالنغض. ولم يكن فيه لمح ولا وضيعة ولا تأخير - 00:56:56ضَ
قال فبت به ثم سأله رجل ان يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا. ثم ادرك السلعة شيئا من عندهما فان المشاركة يأخذ من الذي عشرة والثمان. ويطلب الذي اشرك بيعه الذي ما سنا. الا ان على الذي اشرك بحضرة البعير - 00:57:16ضَ
وعند مبايعة الباهي الاول وقبل ان يتفاوت ذلك عن وعدتك عن الذي ابتعت منه وان تفاوت ذلك وفاة البائع الاول فشرط الاخرين وعليه العهدة قال مالك في رجل يقول رجل اشتري هذه الساعة بيني وبينك وانقذ عني ونبيع لك ان ذلك ليس حين قال انقد عني - 00:57:46ضَ
وانما ذلك ولو ان تلك السلعة هلكت او فاتت اخذ ذلك الرجل الذي نقض فهذا من السلف الذي يجر منفعة. قال مالك ولو ان رجلا ابتعد ساعة فوجبت له. ثم قال له رجل اشركني بنصف هذه - 00:58:06ضَ
كان ذلك حلال لا بأس به وتفسير وذلك ان هذا بيع جديد باعه نصف السلعة عليه يبيع له النصف الاخر. نعم. نقف عند هذا القدر السائلين الله جل وعلا ان يتقبل من الجميع. وان ينفعنا بما تعلمنا وان يزيدنا علما وعملا وفضلا - 00:58:26ضَ
وان يجمعنا على خير وطاعة لقاءنا بكم ان شاء الله. في القابلة بعد العصر غدا باذن الله سبحانه وتعالى لنبدأ الدرس او المجلس السادس عشر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:58:46ضَ
- 00:59:06ضَ