المجالس الحديثية في قراءة كتاب موطأ الإمام مالك للشيخ عمر زعلة
المجالس الحديثية في قراءة كتاب الموطأ | الشيخ عمر زعلة | المجلس السابع
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فهذا هو المجلس رقم المجلس - 00:00:00ضَ
المجلس السابع من مجالس قراءة الامام مالك ينعقد في ضحى يوم السبت الخامس والعشرين من شهر رجب عام ثمان وثلاثين واربعمائة والف. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:21ضَ
وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز شيخ لي كتاب ما في كتاب الجنائز غسل الميت عندك يا شيخ ايش كتاب الجنائز - 00:00:49ضَ
والمشكلة في الباب مو في الكتاب في الباب ما في الكتاب اقرأ كتاب الجنائز قال لو حدثني يحيى عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص قال وحدثني عن مالك عن ايوب ابن ابي تميم - 00:01:09ضَ
عن محمد ابن سيرين عن ام عطية الانصارية انها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال انها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا. او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني. قالت فلما - 00:01:29ضَ
فقال انا وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ان اسماء بنت عميس امرأة ابي بكر الصديق غزنت ابا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت اني صائمة وان هذا يوم شديد البرد بهن علي من وزن فقالوا لا. قال وحدثني عن مالك - 00:01:49ضَ
انه سمع اهل العلم يقولون اذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسل يغسلنها ولا من ذوي المحارم احد يلي ذلك منها. ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمزح بوجهها وكف. وكفيها من الصعيم - 00:02:15ضَ
قال يحيى قال مالك واذا هلك الرجل وليس معه احد الا نساء يممنه ايضا. قال يحيى قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر فيطهر - 00:02:33ضَ
سوف يطهر كلها صحيحة نعم محتملة ما جاء في كفن الميت قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عورة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه - 00:02:50ضَ
السلام مع كفنا في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. هذا يحفظ وهذا الاسناد من الاسانيد عن عائشة هشام العروة عن ابيه عن عائشة هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام ابن العوام عن ابيه - 00:03:05ضَ
عروة ابن الزبير احد الفقهاء سبعة فقهاء المدينة وعائشة خالته لان والدة عروة يا اسماء بنت ابي بكر. نعم قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال بلغني ان ابا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض فيكم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:29ضَ
فقالت في ثلاثة اثواب بيض سحولية فقال ابو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عدل قد اصابه مشق او زعفران فاغسله ثم يكفنني به مع ثوبين اخرين. فقالت عائشة وما هذا؟ فقال ابو بكر الحي احوج الى الجديد من الميت وانما هو للمهلة - 00:03:55ضَ
وانما هو للمهلة المهنة اقرأها كما عندك للمهلة قال محدثني عن مالك عن الصديد. المهنة يعني الصديد نعم قال وحدثني عن مالك عن ابن جابر عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص انه قال الميت يقنص ويؤزر ويلف - 00:04:15ضَ
في الثوب الثالث فان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه. المشي امام الجنازة. نعم. حميد بن عبدالرحمن بن عوف. هذا الذي اشرنا اليه قليل في المجلس الماظي حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخو ابي - 00:04:48ضَ
السلامة. نعم قال وحدثني يحيى عن مالك عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كان يمشون امام الجنازة والخلفاء هل هم جراء؟ وعبدالله ابن عمر قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير انه اخبره انه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس امام - 00:05:05ضَ
جنازة زينب بنت جحش. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة انه قال ما رأيت ابي يمشي قط في جنازة الا امامها قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمروا عليه. قال وحدثني عن مالك عن ابن جابر انه قال المشي خلف الجنازة - 00:05:28ضَ
من من خطأ السنة النهي عن النهي عن تتبع الجنازة بنار. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عن مالك عن هشام ابن قالت لاهلها اجملوا ثيابي اذا متم. ثم حنقوني ولا تدروا على كفني حناطا ولا ولا - 00:05:48ضَ
بنار هنا ولا تتبعوني بنار. ها ولا تتبعوني بنار تتبعوني ولا تتبعوني بنار. قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة انه نهى ان يتبع بعد موته بنار - 00:06:08ضَ
قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك. التكبير على الجنائز قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن جابر عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه - 00:06:27ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه. وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربع تكبيرات. قال وحدثهم نعم. ابن شهاب مر علينا في الدرس الماضي - 00:06:45ضَ
من يذكر اسمه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن ابن شهاب الزهري ابو بكر المدني نزيل الشام توفى سنة ثلاث وعشرين او اربعة وعشرين او خمس وعشرين ومئة - 00:07:02ضَ
وحديثه في الكتب جميعا اطبق العلماء على الاحتجاج هو من كبار الحفاظ في زمنه كان يسمع الحديث من مرة واحدة فيحفظه وادام الجلوس الى اهل العلم ومنهم سعيد ابن المسيب - 00:07:20ضَ
احد الفقهاء السبعة ايضا ومن سعة علمه ان العلماء رحمة الله عليهم يقبلون تفرداته وهو في طبقة متقدمة في طبقة متقدمة من طبقات الرواة وهو يعتبر تقريبا من الطبقة الوسطى من - 00:07:39ضَ
التابعين والتفرد في هذه الطبقة اذا كان من امثال الزهري فانه مقبول يقول العراقي رحمه الله وقول مسلم وقول مسلم روى الزهري سبعين فردا كلها قوي عن الامام مسلم يقول ان الزهري تفرد بتسعين سنة لم يرويها احد غيره - 00:08:03ضَ
روى اشياء تتعلق بالشريعة تفرد هو بها وقبلها العلماء منه هذا يدل على حفظه وسعة روايته وامامته وهذا الاسناد من اصح الاسانيد عن ابي هريرة ابن الشهاب عن سعيد عن - 00:08:29ضَ
ابي هريرة فيه الصلاة على الغائب فيه الصلاة على الغائب يعني اذا مات الانسان ولم يصلي عليه المسلمون مات في بلد بعيد مثل النجاشي ولم يصلي عليه اهل تلك البلد - 00:08:48ضَ
فانه يصلى عليه في بلاد المسلمين الامام مالك لم يأخذ بهذا يرى ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. صلاة الغائب عند مالك خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:09:12ضَ
انا وحدثني عن مالك عنيف انه اخبره ان ان مسكينة مرضة فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرضها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات - 00:09:31ضَ
ديننا فاذن لنا. نعم دينني. ادي نوني نعم. فاذنوني بها فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا ان يوقظوا رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بالذي كان من شأنها. فقال الم آمركم ان تؤذنوني بها؟ ان ان - 00:09:51ضَ
ان تؤذينا ان تؤذنوني بها. فقالوا يا رسول الله كرهت ان نخرجك ليلا ونوقظك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس حتى صف بالناس على قبرها وكبر اربع تكبيرات - 00:10:18ضَ
قال وحدثني عن مالك انه سلة ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على على الجنازة ويفوته بعضه فقال يقضي ما من ذلك ما يقول المصلي على الجنازة؟ قال وحدثني قال وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة - 00:10:38ضَ
عن ابيه انه سأل ابا هريرة كيف تصلي على الجنازة؟ فقال ابو هريرة انا لعمر الله اخبرك اتبعها من اهل نتبعه اتبعها من اهلها فاذا فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم اقول اللهم - 00:11:00ضَ
عبدك وابن عبدك وابن امتك وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه فتجاوز عنه سيئاته. اللهم لا تحرمنا اجره ولا - 00:11:24ضَ
ان بعد قال وحدثني قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال سمعت سعيد من المسيب يقول صليت وراء ابي هريرة على لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم اعذه من عذاب القبر. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله - 00:11:44ضَ
ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنائز وبهذا قال مالك رحمه الله تعالى الامام مالك لا يرى القراءة في صلاة الجنازة اي ليس فيها قرآن - 00:12:04ضَ
وانما هي دعاء انما هي صلاة للدعاء للميت وليس فيها قراءة هذا الذي يراه مالك وهو كما سمعتم فعل عبد الله بن عمر وايضا ظاهر سمع عن ابي هريرة حديث الذي سبق معنا - 00:12:19ضَ
لم يذكر قراءة والجمهور من العلماء على انه يكون فيها قراءة لسورة الفاتحة ويكون فيها صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء للميت الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن ابي حرملة مولى عبد الرحمن ابن ابي سفيان ابن حميط ان زينب بنت ابي سلمة - 00:12:39ضَ
وطارق امير المدينة فاوتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع قال وكان طارق يغلس بالصبح قال ابن ابي حرملة فسمعت عبدالله بن عمر يقول لاهلها اما ان تصلوا على جنازتكم الان واما ان تتركوها حتى ترتفع الشمس. قال وحدثني - 00:13:05ضَ
عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر قالت يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح اذا صليتا لوقتهما. نعم الجنازة يجوز ان تصلى عليه بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر - 00:13:25ضَ
لانها فرض لانها فرض فلا تدخل في النهي لكن ينبغي مراعاة ان تكون صلاة الفجر والعصر في وقتها كما قال اي تصلي مبكرا ثم تصلى الجنازة بعد ذلك الان يؤخر تؤخر الصلاة حتى تطلع الشمس فان من طلوع الشمس - 00:13:43ضَ
الى ارتفاعها وبقية الاوقات الثلاثة التي ذكرتها لكم وقبيل الظهر وقبيل الغروب هذه الساعات لا يجوز فيها الدفن ولا صلاة الجنازة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة ابن عامر - 00:14:05ضَ
جواز الصلاة الجنازة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر هذا قول الجماهير قول الجماهير اهل العلم وبعضهم حكى بعضهم ذكر خلافا عن سفيان الثوري لكن الجماهير على ما ذكرت لكم. نعم - 00:14:19ضَ
الصلاة على الجنائز كذلك ايضا ينبغي التنبه البعض قد يتأخر في الدفن يعني يصلون الفجر ثم يصلون الجنازة ثم يذهبون يحفرون ويشتغلون بهذه القضايا ويدفنون الميت في وقت النهي وهم لا يشعرون - 00:14:40ضَ
وهذا لا يجوز ينبغي لطلبة العلم والمشاهد حظروا دفن الجنائز بعد صلاة الفجر ان يرقبوا الناس يرقب الوقت فاذا رأوا ان الشمس قد طلعت يقول لا تدفنوه حتى ترتفع قيد رمح وتحل صلاة الضحى. حينئذ يدفن - 00:14:58ضَ
نعم قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها امرت ان يمر عليها بسعد ابن ابي وقاص في المسجد - 00:15:18ضَ
حين مات لتدعو له فانذر ذلك الناس عليها فقالت عائشة ما اسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد. قال وحدثني عن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر انه قال صلي على عمر ابن الخطاب المسجد. نعم - 00:15:30ضَ
وهذا مع انه فيه حديث مرفوع فيه اثر اه موقف الا ان المشهور عن مالك كراهية الصلاة المسجد على الجنازة يعني ماذا؟ ما هو السبب اي نعم ليس عليه عمل اهل المدينة ان يصلوا في المسجد - 00:15:50ضَ
الراجح هو او الجمهور على او قال القول الثاني في المسألة هو الصحيح وهو الجواز. لكن لا ينبغي ان يتخذ عادة كما هو الحال عندنا للاسف في كثير من المساجد اتخذ هذا عادة السنة ان يصلى عليه خارج - 00:16:17ضَ
المسجد نعم جمع الصلاة على الجنائز. نعم وان نقبر فيهن موتانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغهن عثمان ابن عفان وعبدالله ابن عمر وابا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء - 00:16:32ضَ
يجعلون الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه؟ قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة الا وهو طاهر. قال يحيى سمعت ما - 00:17:06ضَ
يقول لا نرى احدا من اهل العلم يكره ان يصلي على ولد الزنا وامه ما جاء في دفن الميت قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس - 00:17:26ضَ
لا يؤمهم احد فقال ناس يدفن عند المنبر وقال اخر يدفن بالبقيع. فجاء ابو بكر الصديق فقال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط الا في مكانه الذي توفي فيه. فحفر له فيه فلما كان عند غسله ارادوا - 00:17:42ضَ
نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه الصلاة وهو عليه الله عليه وسلم قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال كان بالمدينة رجلان احدهما احدهما يلحد والاخر لا يلحد - 00:18:02ضَ
فقالوا ايهما جاء اول عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وحدثني عن انه بلغه انه ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى سمعت - 00:18:22ضَ
وقع الكرازين. يعني مساحي المساحي لما سمعت صوتها وهم يحفرون عن اي قناة للواقع هو وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم قال وحدثني عن مالك عن ابن سعيد ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ترأيت ثلاثة اقمار سقطنا في حجر - 00:18:42ضَ
في حجر فقصصته رؤياي على ابي بكر الصديق قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها ابو بكر هذا احد احد اقمارك وهو خيرها. قال وحدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به ان سعد ابن مقاص وسعيد ابن - 00:19:05ضَ
زيد ابن عمرو ابن نفيل توفي توفي بالعقيم وحمل الى المدينة ودفنا بها. قال وحدثني عن مالك عن جامد عروة عن ابيه انه قال ما احب ان ادفن بالبقيع لان ادفن في غيره احب الي من ان ادفن فيه. انما هو احد رجلين اما ظالم - 00:19:25ضَ
لا احب ان ادفن معه واما صالح فلا احب ان تنبش لي عظامك. الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. قال يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن واقض ابن سعد ابن معاذ عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن ابن مسعود ابن الحكم عن علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه - 00:19:45ضَ
كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليه وقال مالك وانما نهي عن القعود عن القبور فيما نرى للمذاهب - 00:20:05ضَ
قال وحدثني عن مالك عن ابي بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيفة انه سمع اباه يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس اخر الناس حتى حتى يؤذنوا. نعم هذا مذهب مالك الجماعة من العلماء جواز - 00:20:23ضَ
توسد القبور والقعود عليها كان الامام مالك امام مالكا كان الامام مالكا رحمه الله لم يبلغه النهي بخصوص هذا او حمله كما قال على ان يتخذ للقعود عن قضاء الحاجة ان يقعد عليها القبور اي لقضاء - 00:20:41ضَ
عن حاجة القول الثاني عموم النهي وهذا هو الارجح في ذلك وردت في احاديث شديدة ومن لم يقل بذلك فهو اما لم يبلغه النص واما تأوله كما فعل الامام ما لك - 00:21:04ضَ
واما الوقوف للقيام للجنائز فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس بعده يعني كان اذا مرت جنازة يقف فلا يجلس حتى تنصرف تغيبه يعني لا يراها هل هذه سنة محكمة او هي منسوخة - 00:21:23ضَ
الحديث يقول قام ثم جلس بمعنى انه فيما بعد كانت تمر الجنازة ولا يقوم لها وذهب الى النسخ الامام مالك رحمه الله تعالى يقول ان هذا منسوخ القيم يعني منسوخ. نعم - 00:21:48ضَ
النهي عن البكاء على الميت. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبدالله بن جابر بن عتيق عن عتيق بن الحارث بن عتيق وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر - 00:22:09ضَ
الاب وامه انه اخبر ان جابر ابن عتيق اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء نعود عبدالله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا ابا الربيع فصاح النسبة وبكينا فجعل جابر يسكتهن فقال - 00:22:19ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن. فاذا وجب فلا تبكين باكيا. قالوا يا رسول الله وما الوجوب؟ قال اذا فقالت ابنته والله ان كنت لارجو ان تكون شهيدا. فانك قد كنت قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله - 00:22:39ضَ
عليه وسلم ان الله قد اوقع اجره على قدر نيته. وما تعدون اجتهادت قالوا القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. المطعون شهيد والغارق شهيد. وصاحب ذات جنب شهيد. والمبطون شهيد - 00:22:59ضَ
شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد. والمرأة تموت بجمع شهيد انا وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشة ام المؤمنين - 00:23:19ضَ
تقول وذكر لها ان عبد الله ابن عمر يقول ان الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة يغفر الله لابي عبدالرحمن. اما انه لم يكذب ولكنه نسي او اخطأ. وانما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها اهلها. فقال انكم لتبكون عليها - 00:23:37ضَ
انها لتعذب في قبرها الحسبة في المصيبة قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار - 00:23:57ضَ
القسم. نعم. رجعنا الى اي اسناد الان من الشهاب سعيد عن ابي هريرة قلنا هذا هو من اصح عن ابي هريرة. نعم قال وحدثني عن مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن عمر ابن حزم عن ابيه - 00:24:13ضَ
عن ابي عن ابي النظر السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من البلد فيحتبسهم الا كانوا له فيحتسبهم. نعم. الا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله او اثنان. قال او اثنان. قال وحدثنا - 00:24:33ضَ
عن مالك انه بلغه عن ابي الحباب سعيد ابن سعيد ابن سعيد ابن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته - 00:24:54ضَ
وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة جامع الحسبة في المصيبة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليعزي - 00:25:07ضَ
في مصائبهم المصيبة بي قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن هذا عبدالرحمن بن القاسم محمد بن ابي يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الغالب يروي عن - 00:25:22ضَ
ابي القاسم محمد عن عائشة فاذا الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم اثنان فماذا يسمى هذا النوع من الرواية نعم نعم معضل يسمى معضلا والمعضل الساقط منه اثنان اثنان كما تحفظون في البيقونية لكن على التوالي - 00:25:44ضَ
كما قيده الحافظ بن حجر الزهري ايضا اذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر معضلا يعتبر معضلا اي بينه وبين من روى عنه واسطتان متتاليتان. وهو من انواع الضعيف - 00:26:11ضَ
نعم هذا محدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابته مصيبة - 00:26:31ضَ
قال كما امر الله انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واعقبني خيرا منها. لا فعل الله ذلك به. قالت ام سلمة فلما توفي يا ابو سلمة قلت ذلك ثم قلت ومن خير من ابي سلمة؟ فاعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. قال وحدثني عن - 00:26:42ضَ
طيب لحظة هنا ربيعة يروي عن ام سلمة ربيعة من التابعين لكنه لم يسمع من ام سلمة ولم يدركها فماذا تسمى هذه الرواية منقطعة لان الساقط واحد بين التابعي والصحابي - 00:27:02ضَ
اذا ما الفرق بين المعضل والمنقطع في المعضل الساقط واحد اثنان وفي المنقطع ناقط واحد كلمة منقطع هذا وصف عام يشمل السقط في الاسناد من اي مكان كان من اوله او اخره او - 00:27:21ضَ
وسطي فيما بين ذلك وهذا يسمى كله منقطع لكن على حسب الانقطاع الموضع يعطى أسماء خاصا نعم قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم محمد انه قال هلكت امرأة لفاتن محمد ابن كعب القرضي يعزيني بها فقال انه كان في بني - 00:27:42ضَ
اسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا. فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ونقي عليها اسفا حتى خلف في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس. فلم يكن يدخل عليه احد وان رأت وان امرأة سمعت به فجاءته فقالت ان لي - 00:28:04ضَ
اليه حاجة استفتيه فيها. ليس ليس يجزيني فيها الا مشابهته. فذهب الناس ولزقت بابه وقالت ما لي منه بد؟ فقال له قائل انها ها هنا امرأة ارادت ان تستفتيك وقالت - 00:28:24ضَ
ان اردت ان اردت الا مشابهته وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب. فقال ائذنوا لها فدخلت عليه قالت اني جئتك استفتيك في امر. قال وما هو؟ قالت اني قالت اني - 00:28:44ضَ
شعرت من جارة لي حلي من جارة فكنت البسه واعيره زمانا ثم انهم ارسلوا الي فيه. افاود افا اؤديه اليهم. فقال نعم والله. فقالت انه قد مكث عندي زمانا فقال ذلك احق لردك اياه. اليهم حين - 00:29:01ضَ
اعاروك اعاروك زمانا فقالت ان يرحمك الله افتأسف على ما اعارك الله ثم اخذه منك وهو احق به منك فابصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها ما جاء في الاختفاء قال يحيى عن مالك عن ابي عن ابي الرجال محمد ابن عبد الرحمن عن ابي عن امه عمرة بنت عبدالرحمن انه - 00:29:24ضَ
وسمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية يعني نباش القبور نعم امي عمرة بنت عبد الرحمن هذه التي تمر علينا عمرة عن عائشة عمرة عن عائشة هي هذه - 00:29:53ضَ
الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر مرسلة لانها تابعية هي انما تروي عن عائشة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي. تعني - 00:30:12ضَ
في الاثم جامع الجنائز قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخرته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت وهو مستند الى صدرها واصغت اليه يقول اللهم اغفر لي - 00:30:32ضَ
ارحمني والحقني بالرفيق الاعلى. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت وحيدة. ما من نبي يموت حتى يخير. قالت فسمعته يقول اللهم مرفيق الاعلى فعرفت انه ذاهب. قال وحدثني عن - 00:30:52ضَ
نافعا ان عبد الله بن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدهم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. ان كان من اهل الجنة فمن اهل - 00:31:12ضَ
وان كان من اهل النار فمن اهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله الى يوم القيامة ولو حدثني عن مالك عن ابي الزناة عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم تأكله الارض الا عجب الذنب - 00:31:22ضَ
منه خلق وفيه يركب. قال وحدثني عن مالك عن ابن جهاد عن عبدالرحمن ابن كعب ابن مالك الانصاري انه اخبره ان اباه كعب ابن مالك كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة. حتى يرجعه الله الى جسده - 00:31:40ضَ
ثم يبعث قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى اذا احب عبدي احببت لقاءه واذا كره لقائي كرهت لقاءه. قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة - 00:32:00ضَ
قط لاهله اذا مات فحركه ثم ذروا نصفه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لان قدر الله عليه ليعذب عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما امرهم به فامر الله البر. فجمع ما - 00:32:20ضَ
وامر البحر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وانت اعلم. قال فغفر له قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة. فابواه يهودانه او ينصرانه - 00:32:40ضَ
كما تنادج الابل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا قالوا يا رسول الله ارأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال الله اعلم بما كانوا عاملين. قال وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى - 00:33:00ضَ
الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديني عن معبد بن كعب بن مالك عن ابي قادة بن انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة - 00:33:20ضَ
وقال مستريح ومشتراح منه. فقالوا يا رسول الله ما ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا واذاها الى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه - 00:33:40ضَ
لما مات عثمان ابن مظعون ومر ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء. قال وحدثني مالك عن علقمة ابن ابي علقمة عن امه انها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:00ضَ
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلابس ثيابه ثم خرج قالت فامرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في في ادناه ما شاء الله ان يقف ثم انصرف فسبقته فسبقته بريرة فاخبرتني فلم اذكر له - 00:34:17ضَ
ثم ذكرت ذلك له فقال اني بعثت الى اهل البقيع لاصلي عليهم قال وحدثني عن مالك عن نافع ان ابا هريرة قال اسرعوا بجنائزكم. فانما هو خير تقدمونهم فانما هو خير تقدمونهم اليه او شر تضعونه عن رقابكم - 00:34:37ضَ
كتاب الزكاة ما تجب فيه الزكاة. قال وحدثني عن مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال سمعت ابا سعيد الخضري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة. وليس فيما دون خمسة او سوق صدقة. قال وحدثني عن ما لك عن - 00:35:02ضَ
محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة او سوق من التمر صدقة - 00:35:22ضَ
وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عامله في دمشق. كتب الى عامله على دمشق في الصدقة انما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال مالك ولا تكون - 00:35:32ضَ
الا في ثلاثة اشياء في الحرث والعين والماشية. الزكاة في العين من الذهب والورق. قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن عقبة مول الزبير انه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم ان ابا بكر - 00:35:52ضَ
الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه حتى يحول عليه الحول. قال القاسم ابن محمد وكان ابو بكر الصديق اذا اعطى الناس معطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فاذا قال نعم اخذ من عطائه زكاة ذلك المال. وان قال لا - 00:36:12ضَ
اسلم اليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا قال وحدثني عن مالك عن عمر ابن حسين عن عائشة بنت قدامة عن ابيها عن ابيها انه قال كنت اذا جئت عثمان بن عفان اقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فان قلتم - 00:36:32ضَ
نعم اخذ من عطاء زكاة ذلك المال. وان قلت لا دفع الي عطائي. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن نافع ان عبد الله ان عمر كان يقول لا تجدوا في مال زكاة حتى حتى يحول عليه الحول. قال وحدثني عن ما لك عن ابن شهاب انه قال اول من اخذ من الاعطي - 00:36:53ضَ
الزكاة معاوية بن ابي سفيان قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مائتي درهم؟ قال مالك ليس بعشرين دينارا - 00:37:13ضَ
قصة بينة نقصان زكاة. فان زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا وزنته وزينة ففيها الزكاة وليس وازنة ففيها الزكاة وليس فيما دون عشرين دينارا عينا زكاة. قال مالك وليس في مائتي درهم ناقصة بينة نقصان زكاة - 00:37:27ضَ
ان زادت حتى تبلغ بزيادتها مئتي درهم وافية ففيها الزكاة. فان كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت او دراهم. قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة - 00:37:52ضَ
الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار انها لا تجب فيها الزكاة وانما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا او مئتي درهم قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة او غيرها فتجر فيها - 00:38:12ضَ
فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة انه يزكيها. وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد. او بعد كما يحول عليها الحول بيوم واحد. ثم لا زكاة فيها حتى حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت - 00:38:32ضَ
وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها. فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا انه يزكيها انه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة لان الحول قد حال عليها - 00:38:50ضَ
وهي عنده عشرون ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا في في ايجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب انه لا - 00:39:10ضَ
يجب فيه في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك او كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. وقال مالك في الذهب والورد والورق يكون بين الشركاء ان من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا او مئتي درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقص - 00:39:26ضَ
حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. وان بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه افضل نصيبا من بعض اخذ من مال كل انسان منهم بقدر حصته اذا كان في حصة كل انسان منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك ان الرسول صلى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في - 00:39:46ضَ
خمس اواق من الورق صدقة. قال مالك وهذا احب ما سمعت الي. وقال مالك واذا كنت واذا كانت لرجل باب اولق متفرقة بايادي اناس شتى فانه ينبغي له ان يحصيها جميعا. ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها - 00:40:06ضَ
قال مالك ومن افاد مالا ذهبا او ورق انه لا زكاة عليه فيها. حتى حتى يحول عليها الحول من يوم افادها الزكاة في المعادن. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن. عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن - 00:40:26ضَ
معادن قبلية وهي من ناحية وهي من ناحية الفروع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا اليوم الا الزكاة. قال مالك ارى والله اعلم انه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج - 00:40:46ضَ
انها قدر عشرين دينارا عين او مائتي درهم فاذا بلغ ذلك ففيه الزكاة ففيه الزكاة مكانه وما زاد على ذلك بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل فاذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الاول يبتدأ - 00:41:06ضَ
فيه الزكاة كما ابتدأت في الاول. قال مالك والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع يؤخذ منه اذا خرج من الماء ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع اذا حصد - 00:41:26ضَ
من الزرع اذا حصد العشر. ولا ينتظر ان يحول عليه الحول زكاة الركاز قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شاب عن سعيد المسيب وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في - 00:41:43ضَ
الخمس قال يحيى قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت اهل العلم يقولونه ان الركاز انما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة. ولا كبير عمل ولا مؤونة فاما ما طلب من مال وتكلف فيه. كبير عمل فاصيب - 00:41:58ضَ
مرة واخطأ مرة فليس بركاز ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات اخيه - 00:42:18ضَ
في حجرها لهن الحلي لهن الحلي. فلا لهن الحلي فلا تخرجوا. مم كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحي فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال وحدثنا قال وحدثني عن مالك عن نافع ابن عبد الله ابن - 00:42:34ضَ
عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة قال يحيى قال مالك من كان عنده تبر او حلي من ذهب او فضة او او حلي من ذهب او - 00:42:58ضَ
الجمهور فيه الزكاة لكن هذه الاثار تدل على انه لا زكاة في الحلي وهو مروي عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم حلي ملبوس يرون انه لا زكاة فيه والاحاديث التي فيها زكاة - 00:43:23ضَ
عامة واما ضعيفة لا تصح نعم قال ما لكم من كان عنده تبر او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع به للبس فانه فان عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ - 00:43:44ضَ
الجمهور انه لا زكاة الجمهور. انه لا زكاة نعم. فيؤخذ ربع ثريه الا من قصم وزن عشرين دينارا عينا او مئتي درهم فان نقص من ذلك فليس فيه الزكاة. وانما تكون في - 00:43:59ضَ
وانما تكون فيه الزكاة اذا كان انما يمسكه بغير اللبس. فاما التبر والحلي المكسور الذي يريد اهله اصلاحه ولبسه فانما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند اهله فليس على اهله فيه زكاة. قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العم - 00:44:15ضَ
زكاة زكاة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب قال اتجهوا في اموال اليتامى لا تأكلها ولو حدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن قاسم عن ابيه انه قال كانت عائشة تليني انا واخا ليتيمين في حجرها فكانت تخرج من اموال - 00:44:35ضَ
من الزكاة قال وحدثني عن مالك عنه بلغه ان عاجزة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي اموال اليتامى. من يتجه لهم فيها؟ قال وحدثني عن المالك العام يحيى بن سعيد انه اشترى لبني اخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. قال مالك لا بأس في التجارة في اموال اليتامى له - 00:44:57ضَ
اذا كان الولي مأمونا ولا ارى عليه ضمانا. زكاة الميراث. قال وحدثني يحيى عن مالك انه قال ان الرجل اذا ولم يؤدي زكاة ماله اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله. ولا ولا يجاوز بها الثلث وتبدى على الوصايا - 00:45:17ضَ
واراها بمنزلة الدين عليه. فلذلك رأيت ان تبدى على الوصايا. قال وذلك اذا اوصى بها الميت. فان لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك اهله فذلك حسن. وان لم يفعل ذلك اهله لم يلزمهم ذلك. قال والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها انهم - 00:45:37ضَ
لا يجب على وارث زكاة في مال في مال ورثه في في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك او اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. قال ما لك السنة عندنا - 00:45:57ضَ
انه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. الزكاة في الدين. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي جهاب عن يزيد ان عثمان ابن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون - 00:46:17ضَ
منه الزكاة. قال وحدثني عن مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السخطيان ان عمر ابن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده الى اهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين. ثم عقب ثم عقب بعد ذلك بكتابه - 00:46:37ضَ
الا يؤخذوا منه لا زكاة الا زكاة واحدة فانه كان ضمار قال وحدثني عن مالك عن يزيد ابن قصيفة انه سأل سليمان ابن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله مثله اعليه زكاة؟ فقال لا - 00:47:00ضَ
قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في في الدين ان صاحبه لا يزكي حتى يقبضه وان قام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه الا زكاة واحدة فان قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة فان فانه ان كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه - 00:47:16ضَ
يكاد فانه يزكى مع ما قبض من دينه. مع ما؟ مع ما قبض من دينه ذلك. نعم هذا مذهب ما لك قلنا اختلاف فيه عندنا اذا يحكي فيه اجماع في المال - 00:47:36ضَ
يكون ديون عند الناس يقول لها زكاة عليها ما دامت عندهم فاذا قبضتها تزكيها لما مضى يعني زكاة واحدة لما مضى. فاذا كان لك دين عند انسان ومرت عليه السنون - 00:47:51ضَ
ثم قبضته هل تزكيه هل تسقط الزكاة؟ او تزكيه عن كل سنة مرت او تزكيه لسنة واحدة نص الامام مالك هنا نكتب زكية لسنة واحدة قال وان لم يكن لهنا غير الذي اقتضى من دينه وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه - 00:48:16ضَ
لا زكاة عليه فيه ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى فان اقتضى بعد ذلك ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه الزكاة فيه قال فان كان قد استهلك ما اقتضى اولا او لم تستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه. فاذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارا - 00:48:44ضَ
او مئتي درهم فعليه فيه الزكاة. ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل او كثير فعليه فيه الزكاة بحسب ذات بحساب ذلك. قال والدليل على ان الدين يغيب اعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه الا زكاة واحدة. ان العروض تكون عند الرجل - 00:49:04ضَ
للتجارة اعواما ثم يبيعها فليس عليه في اثمانها الا زكاة واحدة. وذلك انه ليس على صاحب الدين او او ان يخرج زكاة ذلك الدين او العروض من مال سواه وانما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء - 00:49:24ضَ
قال مالك الامر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ويكون عنده من الناطس سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة فانه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة - 00:49:44ضَ
السلام عليكم وان لم يكن عنده من العروض والنقد الا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من من الناض فضل عن دينه ما يجب فيه الزكاة فعليه ان يزكي زكاة هذا العكس يكون الانسان مدين - 00:50:04ضَ
وعليه والذي معه يعني لا يحتمل الدين ويحتمل الزكاة فوفاء الدين مقدم على الزكاة. نعم واحد زكاة العروض قال حدثنا يحيى عن العروض. نعم قال حدث قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن زريب عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان - 00:50:22ضَ
وعمر ابن عبد العزيز فذكر ان عمر ابن عبد العزيز كتب اليه ان ينظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون من من من كل اربعين دينارا دينارا. فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا. فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا - 00:50:57ضَ
خذ منها شيئا ومن مر بك من اهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا. فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. واكتب لهم كتابا بما تأخذ منهم الى مثله من الحول - 00:51:17ضَ
قال يحيى قال مالك الامر عندنا فيما يدار من العروض اولي التجارات ان الرجل اذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا او رقيقا او ما اشبه ذلك. ثم اشترى به - 00:51:39ضَ
ثم اشترى به عرضا. هم. بزا او رقيقا او ما اشبه ذلك ثم باعه قبل ان يحول عليه الحول. من يوم اخر خرج زكاته فانه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم من يوم صدقه. وانه ان لم يبع ذلك العرب - 00:51:52ضَ
العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكى. وان طال زمانه فاذا باعه فليس عليه الا زكاة قال يحيى قال مالك الامر عندنا في الرجل يشتري بالذهب او الورق حنطة اورق او تمرا لاتجاه حنطة - 00:52:12ضَ
قنطة او تمرا للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول. ثم يبيعها ان عليه في ان عليه فيها فيها الزكاة حين يبيعها اذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة. وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من ارضه ولا مثل الجداد - 00:52:30ضَ
قال ما عليكم وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا يرد لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة فانه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد او عين فاذا بلغ ذلك كله مات - 00:52:51ضَ
فيه الزكاة فانه يزكيه. وقال ما لك وما ومن تاجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم الا صدقة واحدة في كل عام تجرو فيه او لم تجروا فيه او لم يهجروا ما جاء في الكنز. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن دينار انه قال - 00:53:11ضَ
عبد الله ابن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي صالح السمان عن ابي هريرة - 00:53:31ضَ
لانه كان يقول من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطلبه حي حتى يمكنه يقول له وانا كنزوق صدقة الماشية قال وحدثني يحيى عن مالك انه قرأ كتاب عمر ابن الخطاب الصدقة قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب - 00:53:41ضَ
هذا كتاب الصدقة في اربع وعشرين من الابل فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك الى خمس فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. وفيما فوق ذلك الى خمس واربعين بنت لبون. وفيما - 00:54:03ضَ
وذلك الى ستين حقة طرقة الفحل. وفيما فوق ذلك الى خمس وسبعين جذعة. وفيما فوق ذلك الى تسعين وفيما فوق ذلك الى عشرين ومئة حقتان طرقة الفحل. فما زاد على ذلك من الابل ففي كل - 00:54:23ضَ
وفي كل خمس حقة وفي سائمة الغنم اذا بلغت اربعين الى عشرين ومئة شاء. وفيما فوق ذلك الى مئتين شاة وفيما فوق ذلك الى ثلاثمائة الى ثلاثمائة ثلاث شياه. فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاء ولا - 00:54:43ضَ
تيس ولا هرمة ولا ذا ولا ذات عوار الا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. وفي الرقة اذا بلغت خمس اواق ربع العشر - 00:55:03ضَ
ما جاء في صدقة البقر قال وحدثني يحيى عن مالك عن حميد ابن قيس المكي عن طاووس اليماني ان معاذ بن جبل الانصاري اخذ من ثلاثين بقرة ومن اربعين بقرة مسنة واوتي بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيء وقال لما اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا - 00:55:27ضَ
فسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ بن جبل. قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعي على راعيين متفرقين او على رعاء متفرقين في على راعيين - 00:55:47ضَ
على راعين راعين راعيين عيا نعم. واعيين الغنم على راعيين مفترقين او على رعاء مفترقين في بلدان شتى ان ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته. ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب او الورق متفرق - 00:56:05ضَ
في ايادي في ايادي ناس شتى. انه ينبغي له ان يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. وقال يحيى السلام عليكم في الرجل يكون له الضأن والمعز انها تجمع عليه في الصدقة. فان كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت. وقال انما هي غنم - 00:56:31ضَ
كلها وفيها وفي كتاب عمر ابن الخطاب وفي سائمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة قال مالك فان كانت الضأن هي اكثر من من المعز ولم يجب على ربها الا شاة واحدة اخذ المصدق تلك الشاة التي - 00:56:51ضَ
وجبت على رب المال من الضأن. وان كانت المعز اكثر من الضأن اخذ منها. فان استوى الضأن والمعز اخذ الشاة من ايتهما شاء قال يحيى قال مالك وكذلك الابل العراب. والبخت يجمع يجمعان على ربهما في الصدقة. وقال انما - 00:57:09ضَ
ما هي ابل ابل كلها فان كانت العراب هي اكثر من البخت ولم يجب على ربها الا بعير واحد فليأخذ من العرق صدقتها فان كانت البخت اكثر فليأخذ منها. فان استوت فليأخذ من ايته ما شاء - 00:57:29ضَ
قال مالك وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها. وقال انما هي بقر كلها فان كانت البقر اكثر من الجوامع ولا تجب على ربها الا بقرة واحدة. فليأخذ من البقر صدقتهما وان كانت الجواميس اكثر فليأخذ منها. فان استوت - 00:57:48ضَ
فليأخذ من ايتهما شاء فاذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا. قال يحيى قال مالك من افاد ماشية من ابل او بقر او غنم فلا صدقة عليه فيها. حتى يحول عليها الحول من يوم افادها الا ان يكون له قبلها نصاب ماشيا - 00:58:08ضَ
ما تجب فيه الصدقة اما خمس ذود من الابل واما ثلاثون بقرة واما اربعون شاة. فاذا كان للرجل خمس ذود من الابل او ثلاثون بقرة او اربعون شاة. ثم افاد اليها ابلا او بقرا او غنما باشتراء او هبة او ميراث - 00:58:28ضَ
انه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها. وان لم يحل على الفائدة وان لم يحل على الفائدة الحول وان كان ما افاد من الماشية الى ماشيته قد صدقت. قبل ان يشتريها بيوم واحد او قبل ان يرثها بيوم واحد فانهم يصدقها مع - 00:58:48ضَ
مع ماشيته حين يصدق ماشيته قال يحيى قال مالك وانما وانما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل اخر وقد وجبت عليه في عرضه ذلك اذا باعه الصدقة فيخرج الرجل الاخر صدقتها. فيكون الاول قد صدقها - 00:59:08ضَ
هذا اليوم ويكون الاخر قد صدقها من الغد. قال مالك في الرجل اذا كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى اليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة او ورثها انه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول - 00:59:33ضَ
من يوم افادها بشراء او ميراث وذلك ان كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من ابل او بقر او غنم فليس يعد ذلك نصاب نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة. فذلك النصاب الذي يصدقه - 00:59:53ضَ
ومعه ما افاد اليه صاحبه من قليل او كثير من الماشية. قال ما لك ولو كانت لرجل ابل او بقر او غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال يحيى قال مالك وهذا احب ما سمعت - 01:00:13ضَ
في هذا قال قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده انها ان كانت ابنة مخاض الم توجد اخذ مكانها ابن لامون ذكر وان كانت بنت لبون او حقة او جذعة كان على رب الابل ان يبتاعها له - 01:00:33ضَ
حتى يأتيه بها قال مالك ولا احب ان اعطيه قيمتها؟ قال مالك في الابل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث اني ارى ان اخذ من ذلك كله اذا وجبت فيه الصدقة صدقة الخلطاء. قال يحيى قال مالك في الخليطين اذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا - 01:00:52ضَ
والمراح واحدا والدلو واحدا فالرجلان خريطان. وان عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه قال والذي لا يعرف ما له مما لصاحبه ليس بخليط انما هو شريك. قال ما لك ولا تجب الصدقة على الخريطين حتى يكون لكل واحد - 01:01:15ضَ
منهما ما تجب فيه الصدقة وتفسير ذلك انه اذا كان لاحد الخليطين اربعون شاة فصاعدا وللاخر اقل من اربعين شاة كانت الصدقة على الذي له الاربعون شاة ولم تكن على الذي له اقل من ذلك صدقة. قال مالك فان كان لكل واحد منهم ماتجب به الصدقة جمع في الصدقة - 01:01:35ضَ
وجبت الصدقة عليهما جميعا. فان كان لاحدهما الف شاة او اقل من ذلك مما تجب به الصدقة وللاخر. اربعون شاة او اكثر فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد اموالهما على الالف بحصتها وعلى الاربعين بحصتها. قال ما لك الخريطة - 01:01:55ضَ
الابل بمنزلة الخريطين في الغنم يجتمعان بالصدقة جميعا اذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس زود من الابل صدقة وقال عمر بن الخطاب في زائمة الانعام اذا بلغت اربعين شاة شاة وقال يحيى قال مالك وهذا - 01:02:15ضَ
احب ما سمعت الي في هذا. قال مالك وقال عمر ابن الخطاب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة انه انما يعني بذلك اصحاب المواشي. قال ما لك وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق ان يكون النفر ثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم - 01:02:35ضَ
اربعون شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فاذا فاذا اظلهم المصدق جمعوها لان لا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة. فنهوا عن ذلك وتفسير قوله ولا يفرق - 01:02:54ضَ
بين مجتمع ان الخليطين يكون لكل واحد منهما مئة شاة وشاه فيكون عليهما فيها ثلاث شياه. فاذا اظلهما المصدق فرق فرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة واحدة فنهي عن ذلك. فقيل لا يجمع بين مفترق ولا - 01:03:10ضَ
يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قال مالك فهذا الذي سمعت في ما جاء فيما يعتد به من استخراج الصدقة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ثور ابن زيد الديلي. عن عن ابن عن ابن لعبدالله - 01:03:30ضَ
سفيان الثقافي عن جده سفيان عن عبد الله ان عمر ابن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا اتعد علينا ولا تأخذوا منه شيئا. فلما قدم على عمر ابن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالصخرة - 01:03:47ضَ
يحملها الراعي ولا تأخذ الا الآخر ولا الرب ولنا ولنا ولا فحل الغنم. وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج والرب التي قد وضعت فهي تربى ولدها والماخر - 01:04:06ضَ
الحامل فهي والماخض فهي تربي فهي تربي ولدها. مم. والماخض هي الحامل والاكولة هي شاة اللحم ايش؟ والاخونة والاكولة. مم. والاكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. وقال ما لك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة - 01:04:35ضَ
فتوالت فتوالدوا قبل ان يأتيها المصدق بيوم واحد. فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها قال مالك اذا بلغت الغنم باولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة. وذلك ان ولادة الغنم منها وذلك مخالف الدماء في دمه - 01:05:00ضَ
هذا باشتراء او هبة او ميراث ومثل ذلك العرض ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة. ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحهما تجب فيه الصدقة. فيصدق ربحه مع - 01:05:20ضَ
رأس المال ولو كان ربحه فائدة او ميراثا او ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم من يوم افاده قال مالك فغذاء الغنم منها كما كما ربح المال منه - 01:05:36ضَ
قال مالك غير ان ذلك يختلف في وجه اخر انه اذا كان للرجل من الذهب او الورق ما تجب فيه الزكاة ثم افات اليه مالا ترك ماله الذي افاده فلم يزكه مع ما له الاول حين يزكيه حتى يحول عليه فائدة الحول - 01:05:54ضَ
حتى يحول على الفائدة الحول من يوم افادها ولو كانت لرجل غنم او بقر او ابل تجب في كل صيف من الصدقة. ثم فادى اليها بعير او بقرة او جهة صدقها مع صنف صدقها مع صنف مع صنف ما افاد من ذلك حين يصدقه اذا كان عنده من ذلك الصنف الذي - 01:06:11ضَ
افادني صاب نصاب ماشية. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في هذا كله العمل في صدقة عامين اذا اجتمعا. قال يحيى قال مالك الامر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وابله مائة بعير. فلا - 01:06:31ضَ
الساعي حتى تجب عليه صدقة اخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت ابله الا خمس ذود قال مالك يأخذ المتصدق من من الخمس يأخذ قال مالك يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاة لان الصدقة - 01:06:47ضَ
انما تجب على رب المال يوم يصدق ما له فان هلكت ماشيته او نمت فانما يصدق المصدق فانما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق. وان وان تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه ان يصدق - 01:07:10ضَ
الا ما وجد المصدق عنده فان هلكت ماشيته او وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء منها. حتى هلكت ماشيته كلها او صارت الى ماء او ماشيته كلها كلها كلها. مم. او صارت الى ما لا تجب فيه الصدقة فانه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلاه - 01:07:29ضَ
النهي عن التضييق على الناس بالصدقة قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان ابن حبان عن القاسم محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت مر على عمر ابن الخطاب - 01:07:53ضَ
غنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا. ذات ضرع عظيم فقال عمر ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما اعطاها هذه اهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا لا تأخذوا حذرات المسلمين. نكبوا عن الطريق - 01:08:08ضَ
عام قال وحدثني عن مالك عن حبر سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان انه قال اخبر اخبرني رجلان من اشيع ان محمد ابن مثل مثلا الانصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول رب لرب المال اخرج الي صدقة مالك فلا يقود اليه شاة فيها وفاء - 01:08:28ضَ
من حقه الا قبلها قال مالك السنة عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا انه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وان يقبل منهم ما دفعوا اموالهم اخذ الصدقة من اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها - 01:08:48ضَ
قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن اثار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل صدقة لغني لغني الا لخمسة لغازي في سبيل - 01:09:10ضَ
او لعامل عليها او لغامر او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين. فاهدى المسكين قال مالك الامر عندنا في قسم الصدقات ان ذلك لا يكون الا على وجه الاجتهاد من الوالي. فاي الاصناف كانت فيه - 01:09:20ضَ
والعدد كثر ذلك الصنف اوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي. وعسى ان ينتقل ذلك الى الصنف الاخر بعد عام او عامين او اعوام. فيؤثر اهل فيؤثر اهل الحاجة والعدد. حيثما كان ذلك وعلى هذا ادركت من ارضي من اهل العلم. ادركت - 01:09:40ضَ
وعلى هذا ادركت من ارضى من اهل العلم. قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة تسمى. الا على قدر ما يرى الامام ما جاء في اخذ الصدقات والتشديد فيها. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان ابا بكر الصديق قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. قال - 01:10:06ضَ
حدثني عن مالك عن زيد ابن اسلمة انه قال شرب عمر ابن الخطاب لبنا فاعجبه فسأل الذي سقاه من اين هذا اللبن؟ فاخبره انه ورد على ماء قد سماه فاذا - 01:10:26ضَ
من نعم الصدقة وهم يصغون فحلبوا لي من البانها فجعلته في سقائي. فهو هذا فادخل عمر ابن الخطاب يده فاستقاءه. قال مالك الامر عندنا ان كل من منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون اخذها. كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها من. قال وحدثني - 01:10:36ضَ
عن مالك انه بلغهم ان عاملا لعمر ابن عبد العزيز كتب اليه يذكر ان رجلا منع زكاة ماله فكتب اليه عمر اندعه. ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه فادى بعد ذلك زكاة ماله فكتب عام العمر اليه يذكر له ذلك. فكتب اليه عمر ان خذها منه - 01:10:57ضَ
زكاة ما ما يخرص من ثمار النخيل والاعناب. قال وحدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان ابن يسار وعن بسري بن سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السماء والعيون والانبع والبعل العشر وفيما سقي بالنطح نصف - 01:11:17ضَ
نضحي نصف العشر قال وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن انه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة. ولا عرق بن حبيق قال وهو يعد على على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. قال مالك - 01:11:37ضَ
انما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها. والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة. وقد يكون في الاموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البرد وما اشبهه لا يؤخذ من ادناه كما لا يؤخذ من خياره. قال وانما تؤخذ الصدقة من اوساط المال. قال مالك الامر - 01:11:58ضَ
المجتمع عليه عندنا انه لا من الثمار الا النخيل والاعناب. فان ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه. وذلك لان ثمر النخيل والاعناب يؤكل رطبا رطبا وعنبا فيخرس على اهله للتوسعة على الناس ولان لا يكون على احد في ذلك - 01:12:18ضَ
ضيق فيخرس ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا. ثم يؤدون منه الزكاة على ما خلص عليهم قال مالك فاما ما لا يؤكل رطبا وانما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فانه لا يخرص وانما على اهلها فيها اذا حصدوها - 01:12:38ضَ
دقوها وطيبوها وخلصت حبا فانما على اهلها فيها الامانة يؤدون زكاتها اذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. قال مالك وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان النخيل تخرس على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعها - 01:12:58ضَ
ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد فان اصابت فان اصابت الثمرة جائحة بعد ان تفرص على اهلها وقبل ان تجزأ فاحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم فان بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة اوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم زكاته وليس عليهم - 01:13:18ضَ
فيما اصابت الجائحة زكاة قال مالك وكذلك العمل في الكرم ايضا قال مالك واذا كانت لرجل قطع قطع اموال متفرقة او اشتراك في اموال متفرقة. ولا يبلغ مال كل شريك منهم من قطعته ما تجب فيه الزكاة. وكانت اذا جمع - 01:13:42ضَ
بعض ذلك الى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة. فانه يجمعها ويؤدي زكاتها. نعم. كما لاحظتم واضح ان كتاب الزكاة ما فيه من كلام الامام ما لك من الفقه اكثر من الاحاديث - 01:14:02ضَ
المرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن قضايا عاصرها ومسائل حكم فيها واجتهد فلذلك اه استنباطاته هنا كانت كثيرة جدا وسيستمر على هذا المنوال في كتاب الزكاة بشكل واضح ولذلك ايضا مرت علينا بعض الابواب ليس فيها - 01:14:19ضَ
حديث ولا اثر وانما هو كلام فقهي. ولذلك عمد بعضهم الى استخراج كلام الامام مالك فافرده عن كتاب الموطأ عن الاحاديث جمع كلام الامام مالك فجاءت في حدود مجلد اكثر من ثلاث مئة صفحة - 01:14:43ضَ
معنا هذا لو فصل عن الكتاب وقرأت الاحاديث فقط والاثار خرج الموطأ بحجم اقل بكثير مما هو عليه الان نقف عند هذا الحد. ونستكمل بحول الله وقوته في الدرس القادم ولكن دعونا نراجع معكم - 01:15:02ضَ
الارقام التي ذكرناها في الاحاديث التي تحفظ وارجو ايضا من الاخوة ان يعتنوا بهذه الاحاديث من من الان. كل اسبوع يحفظ باسبوعه حتى اذا جاء اختبار في في النهاية يكون الانسان قد - 01:15:22ضَ
جهز لهذا واستعد وهذه الاحاديث يجتهد كل في استخراجها ونحن سنعمل لكن يبقى الاصل ان كل شخص يأخذ لنفسه اليوم ماذا اخذنا؟ رقم كم؟ نعم يا افردتها في الخارج. حاول دائما ايضا تكتبها على الجنب - 01:15:39ضَ
تعلم عن الحديث فقط انا جنب في طرة الكتاب اكتب الارقام. عندنا الاول اظن اربع مئة وستين اربع مئة وسبعة وسبعين خمس مئة وستة وعشرين كم هذي ثلاثة ثلاثة ثلاثة نضيف اليه اربع مئة وواحد وتسعين - 01:15:56ضَ
كتابه بالرقم بعدين يبحثوا عنه اربع مئة وواحد وتسعين ودعونا ننظر في خمس مئة تسعة وخمسين ننظر وحديث نعم يضاف اليه حديث خمس مئة وتسعة وخمسين صار عندنا الخلاصة اربع مئة وستين - 01:16:20ضَ
اربع مئة وسبعة وسبعين اربع مئة وواحد وتسعين خمس مئة وستة وعشرين خمس مئة تسعة خمسين ونسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:16:49ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:17:16ضَ