شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه ( مكتمل )

المجلس الأول || شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه || الشيخ أ.د. خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة لما تكلم المؤلف رحمه الله عن احكام الصلاة اردفه باحكام الزكاة ذلك لامرين الامر الاول اتباعا القرآن. فان القرآن قرن بين الزكاة والصلاة فيما يقرب من ثلاثة - 00:00:00ضَ

ثمانين موضعا. والامر الثاني او نقول اتباع القرآن واتباعا للسنة. كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رتب اركان الاسلام. فقال عليه الصلاة والسلام بني - 00:00:30ضَ

الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة فقال واقام الصلاة وايتاء الزكاة. وصوم رمضان. والامر الثاني ان المسلم الى معرفة احكام الزكاة اكثر من حاجته الى معرفة احكام الصيام - 00:00:50ضَ

الحج الى اخره اردت المؤلف رحمه الله ما يتعلق باحكام الزكاة باحكام الصلاة قال وهي واجبة والزكاة في اللغة تطلق على معان منها النماء والزيادة والتطهير والمدح. والصلاة والصلاح الى اخره. فنقول في اللغة تطلق على معان - 00:01:20ضَ

منها النماء والزيادة والتطهير والمدح والصلاح الى اخره. واما في الاصطلاح فهي اعبد التعبد لله عز وجل باخراج جزء مخصوص من المال. لطائفة في وقت مخصوص تعبد لله عز وجل باخراج جزء مخصوص من المال لطائفة مخصوصة - 00:01:50ضَ

في وقت مخصوص. والاصل في الزكاة من حيث الدليل الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فالادلة في ذلك ظاهرة كقول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وسيأتينا في ثنايا البحث كثير من ذلك - 00:02:20ضَ

والسنة كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والاجماع المسلمون مجمعون على الزكاة وانها من فرائض الاسلام قال وهي واجبة على كل مسلم. هذا كما تقدم الوجوب - 00:02:40ضَ

قد دل عليه القرآن والسنة والاجماع. لكن اشترط المؤلف رحمه الله لهذا الوجوب شروطا. الشرط ان يكون مسلما. وعلى هذا الكافر لا تجب عليه الزكاة. وسبق نشرنا الى هذه وان الكافر يتعلق به خطابان او تكليفان. الخطاب الاول خطاب - 00:03:00ضَ

وجوب الاذى قباب الاول خطاب وجوب الاذى. فهذا لا يتوجه الى الكافر كافر لا يجب عليه ان يؤدي الزكاة. لانه فاقد للاصل. توحيد. والله عز وجل قال وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. لانهم كفروا بالله - 00:03:30ضَ

رسوله لا تقبل منهم نفقاتهم. ما يتعلق خطاب الاذى وجوب الاذى هذا لا يتوجه الى الكافر. القسم الثاني ما يتعلق بخطاب وجوب التكليف نقول بان الكافر مكلف بهذه الشرائع. وانه سيحاسب عند الله عز وجل عليها - 00:04:00ضَ

تدل لهذا قول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم وكنا نخوض مع الخائضين. فلكونهم يخوضون مع الخائضين ولا يطعمون المسكين كان ذلك له اثر بتعذيبهم في النار. والا لم يذكره الله عز وجل. قال - 00:04:30ضَ

حر. هذا الشرط الثاني ان يكون حرا. وعلى هذا الرقيق الذي يباه ويشترى لا تجب عليه الزكاة هذا بالاجماع. لان الرقيق مال لا يملك شيئا. بل اذا كان عروبة تجارة - 00:05:00ضَ

يباح ويشترى الى اخره تجب على سيده ان يخرج الزكاة عنه. تجب على سيده ان الزكاة عندي. فنقول الرقيق هذا لا تجب عليه الزكاة لانه مال لا يملك. والزكاة لا بد لها من الملك - 00:05:20ضَ

بالاجماع قال ملك نصابا لكن ان كان هذا الرفيق مبعظا يعني بعظه حر وبعظ رقيق فنقول تجب عليه الزكاة بقدر ما فيه من الحرية. فلو كان عندنا رقيق بعضه حر وبعضه رقيق. نصفه حر ونصفه رقيق. نقول تجب عليه الزكاة - 00:05:40ضَ

بمقدار الحرية الموجودة فيه. فاذا وجبت على الحر في الف ريال الف ريال تجب فيه اذا كان انسان حرا تجب عليه فيه كم خمسة وعشرون ريالا طبع العشر اذا كان نصفه حر ونصفه رقيق ويجب - 00:06:10ضَ

عليه نصف الخمس وعشرين. وعلى هذا نقول يجب عليه اثنى عشر ريالا ونصف. نعم وهكذا فاذا كان ربعه حر نقول يجب عليه ربع الخمس والعشرين وهكذا. كذلك ايضا المكاتب المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده هذا لا تجب عليه الزكاة لان المكاتب رقيق ما بقي عليه - 00:06:40ضَ

قال نصابا ملك نصابا هذا الشرط الثالث الشرط الثالث ان ان يكون مالكا للنصاب. او بلوغ بلوغ النصاب. وعلى هذا اذا لم يبلغ والنصاب فلا زكاة عليه. فلو كان الانسان عنده عشرون مثقالا عنده تسعة عشر مثقالا من الذهب - 00:07:10ضَ

كما سيأتينا ان شاء الله في زكاة الذهب وان اقل نصاب الذهب عشرون مثقالا فلو كان عنده تسعة عشر مثقال حالا فنقول لا زكاة عليك. كذلك ايضا اقل نصاب اقل نصاب الابل خمس - 00:07:40ضَ

فخمس كما سيأتينا بها شاة. لو انه لم يملك الا اربعا. نقول لا زكاة عليه كذلك ايضا اقل نصاب الخارج من الارض. كما سيأتينا ان شاء الله خمسة اوسط ثلاث مئة صاع. فلو انه ملك اقل - 00:08:00ضَ

لذلك لم يبلغ ما خرج من الارض في مزرعته فنقول لا زكاة عليه. والادلة على هذا كثيرة كما سيأتينا ان شاء الله. ومن ذلك اه حديث انس في الكتاب الذي كتبه ابو بكر - 00:08:20ضَ

رضي الله تعالى عنه له حينما وجهه الى البحرين وجاء في الكتاب هذه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات. وبين في هذا الكتاب ابو بكر رضي الله تعالى عنه. الانصبة - 00:08:40ضَ

الابل وانصب البقر الى اخره. بينت في هذا الكتاب. نعم في هذا الكتاب ما يتعلق بانصبة الابل ما يتعلق بانسبال الابل كما يأتينا ان شاء الله. قال ملكا تاما هذا الشرط الرابع. الشرط الرابع ان ان - 00:09:00ضَ

هنا ملكه تاما. يعني مستقرا. ليس عرضة للسقوط. فان كان المال الذي يملكه عرضة للسقوط فانه لا تجب عليه الزكاة عند جمهور اهل القلب رحمهم الله ومثل العلماء رحمهم الله لذلك بامثلة من هذه الامثلة - 00:09:30ضَ

دور المكاتب دين المكاتب قالوا لا تجب فيه زكاة لانه عرضة للسقوط. سبق نشرت الى تعريف المكاتب. وان المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده. فاذا كان عندنا رقيق اشترى نفسه من سيده بعشرة الاف. كل شهر يدفع - 00:10:00ضَ

الفن السيد الان يريد من الرخيص عشرة الاف ريال. يملك في ذمة عشرة الاف ريال. هذا الدين هل تجب فيه زكاة او لا تجب فيه الزكاة؟ على كلام المؤلف رحمه الله انه لا - 00:10:30ضَ

تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لانه عرضة للسقوط. اذ بامكان الرقيق ان يعجز نفسه وحينئذ يسقط الدين الذي عليه ويعود رقيقا. يعني هذا المكاتب الرقيق بامكانه ان لا يسدد ان يترك التسديد. فحينئذ يسقط الدين. الذي يريده السيد - 00:10:50ضَ

منه يسقط الدم الذي يريده السيل منه ويعود رقيقا هذا المكتاتب يملك ان يعجز نفسه وحينئذ اذا عجز نفسه فانه يعود رقيقا ويسقط. وعلى هذا قالوا بان دين الكتابة لا زكاة فيه. قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا في الخارج - 00:11:20ضَ

هذا الشرط الخامس الشرط الخامس انه لا زكاة في مال اشتراط الحوض نعم اشتراط الحول وهذا قول جمهور جمهور اهل العلم انهم يشترطون لوجوب الزكاة مضي الحوض وهذا في الجملة - 00:11:50ضَ

كما سيأتينا ان شاء الله فان هناك من الاموال الزكوية ما لا يشترط فيه مضي الحول كما سيأتي بيانه ان شاء الله. المهم ان جمهور اهل العلم رحمهم الله يشترطون لوجوب الزكاة - 00:12:10ضَ

حولان الحول. ويدل لهذا يدل لهذا حديث علي رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث فيه كلام العلم رحمهم الله لكن قال ابن حجر رحمه الله لا بأس باسناده والاثار تعضده فيصلح - 00:12:30ضَ

للحجة وله شاهد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله الله تعالى عنهم فقد ورد ذلك عن علي كما في مصنف ابي شيبة وورد ذلك ايضا عن ابي بكرة كما في سنن - 00:13:00ضَ

ورد عن ابن عمر ايضا كما في سنن البيهقي الى اخره. وايضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة في كل عام مما يشترط مما يدل على اشتراط الحول ولم يحفظ ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة - 00:13:20ضَ

كل شهر او كل شهرين الى اخره مما يدل على انه يشترط مضي في وجوب الزكاة مضي الحاؤون. اه خالف بعض اهل العلم كالظاهرية. فقال قالوا بانه لا يشترط مضي الحول. واستلوا بالعمومات. استلوا على ذلك بالعمومات فقالوا لا يشترط اه - 00:13:40ضَ

قضي الحول للعمومات كما في قول النبي في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة في كل خمس من الابل شاة ولم يرد ذكر الحول. وكذلك ايضا في كل خمس وعشرين بنت - 00:14:10ضَ

ولم يرد ذكر الحوض. وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرقة ربع العشر الى اخره مما سيأتي ان شاء الله من الادلة. وكذلك ايضا قالوا بانه والد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. في الرجل - 00:14:30ضَ

يستفيد المال قال يزكيه حين يستفيده. ولم يعتبر الحول. ذلك ايضا ورد عن ابن مسعود ومعاوية. الى والاقرب في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم فانه قول كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:14:50ضَ

طبعا بورود حديث علي رضي الله تعالى عنه ولان الزكاة شرعت مواساة الزكاة شرعت مواساة ولو قلنا بان الزكاة لا يشترط لها مضي الحول لكان في ذلك وكان في ذلك اجحاف آآ بمال المزكي وهي انما شرعت على سبيل المواساة - 00:15:10ضَ

قال الا في الخارج من الارض. هذا نوع الاول الذي لا يشترط فيه الحول من الاموال الزكوية. نحن قلنا بانه يشترط مضي الحول الا في بعض الاموال الزكوية لا يشترط فيها مضي الحول. فالاول الاول الخارج من الارض - 00:15:40ضَ

الخارج من الارض لا يشترط فيه مضي الحول. وعلى هذا لو كانت عند الانسان مزرعة وزرعها ثم بعد ذلك انت بعد خمسة اشهر او ستة اشهر حصدها بعد خمسة اشهر او ستة - 00:16:10ضَ

ونحو ذلك فانه لا يشترط ان يمضي الحول على هذا الحبل. بل نقول كما قال الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. فنقول ما يتعلق بالحبوب والثمار لا يشترط مضي الحول بل اذا حصد فانه كما قال الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. قال - 00:16:30ضَ

النوع الثالث الثاني ربح التجارة. ربح التجارة هذا حوله اصله وعلى هذا لو كان الانسان عنده محل تجاري يبيع فيه سلعا مثلا عنده بقالة هذه البقالة اه اه اول افتتحها مثلا في اول الحوض - 00:17:00ضَ

والسلع التي فيها تقدر بخمسين الف ريال. شرع يتاجر ويبيع ويشتري وعند مضي الحوض يعني ابتدأ مثلا في محرم وعند مضي الحول في آآ عند مضي الحول في محرم من السنة القابلة الى هذه البقالة او المحل التجاري قيمته تساوي - 00:17:30ضَ

الف او مئة الف. فنقول بانه يزكي عن مئة الف ريال. يزكي عن مئة الف ريال عن قيمته وهذا الربح الذي حصل لم يحل عليه الحول قد يكون بعض الاشياء ربح بعض الاموال ربحها قبل الحول بيوم او يومين - 00:18:00ضَ

لكن نقول بان هذه بان نماء المال لان ربح التجارة هذا حول حول اصله للعموم وايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة في قبض الزكاة ولذلك ما كانوا يستبصرون ما كانوا يستفسرون عن الارباح. ومتى حصلت هذه - 00:18:20ضَ

الارباح الى اخره. ولان اعتبار مثل هذه الاشياء فيه مشقة. اذ من المشقة الشديدة ان يعتبر صاحب المال ربح كل مال يكسبه. فاليوم كسب كذا يعتبر ربح غدا الى اخره - 00:18:50ضَ

هذا فيه مشقة شديدة. والنوع الثالث نتاد السائمة. ايضا نتاج السائمة هذا حول اصله ويدل لهذا ام يدل لهذا؟ قول عمر رضي الله تعالى عنه اعتد عليهم بالسقلة ولا تأخذها منهم. والسخلة هي الصغيرة - 00:19:10ضَ

من اولاد الضأن فاعتبرها عمر وامر الساعي ان يعدها في الزكاة والا يأخذها وايضا ما سبق نشرنا اليه بعث السعاة كان السعاة يخرجون ومع ذلك لم يرد انهم كانوا يستفسرون - 00:19:40ضَ

عن النتاج متى حصل ومتى لم يحصل الى اخره. فنقول بالنسبة لنتاج السائمة هذا حوله حول اصله فلو فرض ان رجلا ملك اربعين شاة في محرم. اربعون الشاة هذه فاتوها شاة واحدة تنامت هذه الشياك. وقبل الحول بلغت هذه الشياة - 00:20:00ضَ

وعشرين ومئة. احدى وعشرين ومئة هذه فيها شاتان. الغنم فيها اربعون ثم لا شيء فيها حتى تبلغ احدى وعشرين ومئة. فاذا بلغت احدى وعشرين ومئة من وجبت فيها شاة لو حال عليها الحول وليس عنده الا عشرون ومئة يقول عليه شاة واحدة - 00:20:30ضَ

فقط لكن لو كان قبل الحول ولدت احدى الشياه شاة آآ ولدت تحت الشياة آآ فانه وبلغت اه احدى وعشرين ومئة فانه تجب عليه تجب عليه شأتان نعم اه طيب هذه ثلاث انواع النوع الرابع النوع الرابع العسل - 00:21:00ضَ

العسل هذا العسل سيأتينا ان شاء الله كلام اهل العلم رحمهم الله فيه هل تجب فيه الزكاة او لا تجب فيه الزكاة المشهور من مذهب الامام احمد مذهب ابي حنيفة ان الزكاة واجبة في العسل - 00:21:30ضَ

عند مالك والشافعي ان الزكاة لا تجب في العسل. وهذا هو الاقرب. كما سيأتينا ان شاء الله لكن على القول بان الزكاة واجبة في العسل فلا يشترط حولان الحوض فاذا اخرج من ملكه او من موات ما يساوي نصابا فانه يجب - 00:21:50ضَ

عليه ان يزكيه كما سيأتينا ان شاء الله. الخامس المعدن لا يشترط فيه حولان الحول. فلو ان الانسان اخرج من الارض شيئا من المعادن. من آآ نعم من الحديث او النحاس او الصفر وآآ نحو ذلك من هذه - 00:22:20ضَ

المعادن بلغت قيمة هذا المعدن نصاب الذهب نصاب الفضة فانه حين الاخراج وبلوغ القيمة يجب عليه ان يخرج الزكاة ولا لا يشترط ان يحول عليه الحول. الحول هذا ليس بشرط. النوع - 00:22:50ضَ

سادس الاجرة عند شيخ الاسلام. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بان الاجرة لا يشترط لها الحوض وعلى هذا لو ان الانسان اجر دكانه بعشرة الاف ريال وقبض الاجرة قبض الاجرة عند العقد. فانه يجب على على كلام شيخ الاسلام رحمه الله - 00:23:20ضَ

قل يجب عليه انه يخرج الزكاة مباشرة. او انه اجر بيته بعشرة الاف ريال وقبض مقدم. مثلا نصف الاجرة او قبض الاجرة كاملة فعلى رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجب عليه ان يخرج الزكاة - 00:23:50ضَ

مباشرة لانه يرى ان الاجرة بمنزلة الثمرة. فكما ان الثمرة لا لثمرة لا يشترط لها الحول فكذلك ايضا الاجرة ثمرة هذا البيت لا يشترط لها الحول هذا ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله. والرأي الثاني في المسألة انه لا بد من الحوض. لا بد من الحوض والحول - 00:24:10ضَ

يبدأ من حين العقد. من حين العقد. وعلى هذا لو اجر دكانه او بيته بعشرة الاف في اول محرم وقبض خمسة الاف في اول محرم. هذه الخمسة هل فيها زكاة او ليس فيها زكاة - 00:24:40ضَ

اللي قبض مقدم على الحنابلة. هل فيها زكاة؟ يقول لا زكاة فيها. لماذا؟ لانه سماحا عليها الحب. لكن لو مكثت عنده لو مكثت عنده حتى مضى عليها حوض لم يأكلها - 00:25:00ضَ

ها فيها فيها الزكاة. طيب المؤخر الذي يقبضه بعد تمام الحول. فيه زكاة وليس فيه نقول فيه زكاة يخرج الزكاة مباشرة. لماذا؟ لان الحول يبدأ منين؟ ها؟ من العقد الحول يبدأ من العقد. نعيد المثال. لان المثال هذا رجل اجر بيته. بعشرة الاف - 00:25:20ضَ

ولنفرض انه قبض. آآ شيئا من الاجرة الشيء الاخر لم يقبضه. فنقول ما قبضه في اول عقد هذا لا زكاة فيه. حتى يحول عليه الحول. حتى يمضي حول من حين العرض. طيب لو قبض بعد - 00:25:50ضَ

خمسة اشهر ها متى تجب الزكاة؟ لا مو باين اثنى عشر شهر بعد اثنعش شهر منين من العقد صح يعني قبض بعد خمسة اشهر نقول انتظر سبعة اشهر ان ان بقيت الدراهم في يده - 00:26:20ضَ

سبعة اشهر وجبت الزكاة. اكلها ما فيها زكاة. طيب لو لم يقبض الاجرة الا ابعد نهاية العام ما الحكم هنا؟ نقول يخرج الزكاة مباشرة. يعني يخرج الزكاة مباشرة. لان الحول - 00:26:40ضَ

ونحن اشرنا الى ان الحول يبدأ متى؟ يبدأ من حين العقد. فقد يكون اجر الدكان باول محرم ثم بعد ذلك لما تمت السنة قبضه بعد محرم اه بعد سنة. قبضه بعد سنة كاملة. يقول يخرج - 00:27:00ضَ

تخرج الزكاة مباشرة. لو لم يقبض الا بعد سنتين ها يخرج ماذا؟ سنتين يخرج زكاة سنتين يخرج زكاة سنتين. وعلى هذا فقس. كذلك ايضا اه اه الاخير السابع مما لا يشترط له الحول الركاز. فالركاز هذا لا يشترط له - 00:27:20ضَ

الحول فلو ان الانسان وجد مالا مدفونا في الارض ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي الركاز الخمس في الركاز فاذا وجد مالا مدفونا من دفن الجاهلية من دفن الجاهلية يعني عليه علامة من علامات الجاهلية كاسم - 00:27:50ضَ

اسم ملك من ملوكهم او تاريخ ونحو ذلك. فهذا اذا وجد هذا المال قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. فيجب عليه ان يخرج خمسه مباشرة ولا يشترط بك ان يحول عليه الحول. قال رحمه الله ولا تجب الزكاة الا في اربعة - 00:28:10ضَ

في انواع السائمة من بهيمة الانعام في اربعة انواع السعيمة من بهيمة الانعام الاموال خويه اربعة الاعمال الزكوية اربعة. النوع الاول نوع الاول السائمة من بهيمة والمراد بالسائمة كما سيأتينا الراعية. والمراد بهيمة الانعام. الابل - 00:28:40ضَ

والبقر والغنم. الابل والبقر والغنم سواء كانت ضأنا او معزا هذا الذي تجب فيه الزكاة من السائمة لو كان عنده غزلان سائمة يرعاها ما فيها ما فيها زكاة الا ان كانت - 00:29:10ضَ

عروض تجارة او عنده حمر نقول هنا لا زكاة فيها الا ان كانت عروبة جاره يعني يبيع ويشتري فيها او كان عنده خير راعية يرعاها في البر نقول هنا لا زكاة فيها - 00:29:30ضَ

الا ان كانت عروض تجارة او عنده دجاج او حمام ونحو ذلك من هذه الاشياء فنقول لا زكاة فيها الا ان تكون عروض تجارة. وهذا سيأتي يعقد المؤلف رحمه الله بابا مستقلا - 00:29:50ضَ

آآ ما يتعلق بزكاة السائمة. قال والخارج من الارض. خارج من الارض ايضا. هذا سيعقد له المؤلف رحمه الله بابا مستقلا. ما المراد بالخارج؟ ونصابه ومقدار الزكاة. هذا سيأتي بيانه ان شاء الله. قال والاثمان المراد بالاثمان الذهب والفضة. وما - 00:30:10ضَ

مقامهما من الاوراق النقدية اليوم. الريالات والجنيهات والدراهم وغير ذلك هذه المراد بالاثمان وهذه ايضا سيعقد لها المؤلف رحمه الله بابا مستقلا عروض التجارة هذا الرابع والاخير. عروض التجارة هذا تجب فيه الزكاة. الاموال الزكوية - 00:30:40ضَ

هذه الاربعة ما عداها ليس ليس من الاموال الزكوية. ليس من الاموال الزكوية. وعلى هذا لو ان الانسان عنده بر حصده من المزرعة. تجد فيه زكاة او لا تجد فيه زكاة. يقول تجد - 00:31:10ضَ

لماذا؟ لانه من الخارج. من الخارج من الارض. لكن لو حال عليه حول اخر يقول لا زكاة فيه وهو ليس داخلا في هذه الاموال الزكوية. ليس الان من الخارج من الامر الا ان كان عروبة تجارة يعني - 00:31:30ضَ

له عروض تجارة يبيع ويشترك الى اخره. او ان الانسان عنده سيارات يستعملها. او البيت الذي يسكنه او الالات التي يستخدمها او الاواني التي يستخدمها او الفرش ونحو ذلك من هذه الاشياء فهذه - 00:31:50ضَ

كلها لا زكاة فيها. لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في الفرس المسلم وعبده صدقة. الفرس الذي اختصه لنفسه والرقيق الذي اختصه لنفسه هذه نقول بانه لا زكاة فيها. قال ولا زكاة في شيء - 00:32:10ضَ

لذلك حتى يبلغ نصاب هذا سيأتي ان شاء الله بيانه باذن الله. قال وتجب في فيما زاد على النصاب بحسابه الا السائمة فلا شيء في اوقاصها. يقول تجب فيما زاد - 00:32:40ضَ

جعل النصاب بحسابه الا في السائمات. فمثلا اقل نصاب الذهب عشرون متر اقل نصابة ذهب عشرون دينارا مثقالا كما سيأتي. لو ان هذه المثاقيل زادت مثقالا واحدا فهذا المثقال فيه الزكاة. فاذا قلنا بالنسبة للاوراق النقدية ان اقل النصاب سيأتينا - 00:33:00ضَ

نصابها. لكن اذا فرضنا ان اقل نصابها اقل نصابها ثلاث مئة ريال. لو زادت ثلاث مئة ريال تجي فيها الزكاة. لو زادت ريال او ريالان تجب الزكاة. نعم تجب زكاة ومثل ذلك ايضا الخارج من الارض الحبوب الحبوب. اقل النصاب ست واثنعش كيلو - 00:33:30ضَ

لو زادت كيلو او كيلوان او ثلاثة الى اخره بقدر ما تزيد فيه الزكاة. مثل ايضا ارض التجارة الا السائمة. وهذا من خصائص السائمة. السائمة الوقص الوقص هو هو ما بين الفريضتين - 00:34:00ضَ

ما بين الفريضتين هذا لا زكاة فيه. وهذا من خصائص السائمة. فان السائم لها خصائص من خصائصها الوقص. فهذا لا زكاة فيه. الوقص والجبران والخلطة. هذي من خصائص السائمة كما - 00:34:20ضَ

تأتينا ان شاء الله. نقول لا زكاة فيه. مثال ذلك اقل نصاب الابل خمس. فيها شك ست فيها شات. سبع فيها شاة. فالسادسة هذي ما فيها زكاة. السابعة الثامنة التاسعة كل - 00:34:40ضَ

هذا ما في زكاة. حتى تبلغ عشرا. فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمسة عشر ففيها ثلاثة. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ عشرين ففيها اربع وهكذا ايضا قل مثل ذلك في في - 00:35:00ضَ

الضأن او المعز اقل نصاب الغنم اربعون فيه شاة ثم ثم لا شيء في حتى تبلغ احدى وعشرين ومئة. يعني عندك اه خمسين ستين مئة مئة وعشرين هذه لا زكاة فيها. ليس فيها لا تتغير الزكاة - 00:35:30ضَ

شاة واحدة حتى تبلغ احدى وعشرين ومئة ففيها شاتان. فالاوقاف الوقف الذي يكون بين الفريضتين في السائمة هذا لا زكاة فيه. وهذا كما اشرنا انه من خصائص سائمة بهيمة الانعام - 00:36:00ضَ

قال الا السائم فلا شيء في اوقاصها. بقينا قبل ان ننتقل لباب الزكاة السائمة آآ بقينا آآ فيما يتعلق بالمستفاد اثناء المستفاد اثناء الحول اذا استفاد الانسان مالا في اثناء الحول فهل يضمه - 00:36:20ضَ

الى ما عنده في النصاب وفي الحول او نقول بانه يعتبر له حولا مستقلا تكون هذه المسألة لها ثلاثة اقسام. مستفاد في اثناء الحول نقول هذا له ثلاثة اقسام القسم الاول قسم الاول ان يكون ربح تجارة او نتاج سائمة. القسم الاول - 00:36:50ضَ

ان يكون ربح تجارة او نتاج سائمة. فان كان المستفاد في اثناء الحوض ربح تجارة او فهذا يضمه الى ما عنده. يضمه الى ما عنده في الحول وفي النصاب. في الحول مثلا - 00:37:20ضَ

عنده اربعون شاة ابتدأ حولها من محرم. ثم تنامت هذه الشياة حتى اصبحت احدى وعشرين ومئة. الزيادة هذه هل نقول بان لها حول مستقل؟ او نقول بان حولها حول اصلها نقول بان حولها حول اصلها. كذلك ايضا يضمها في النصاب. لو كان عنده عشرون شاة - 00:37:40ضَ

عشرون الشاة هذه لا زكاة فيها لانها لم تبلغ نصابا لكن لو تنامت وتنام حتى بلغت اربعين ونقول يضمها الى ما عنده من النصاب. من من يضمها الى ما عنده من السائمة - 00:38:10ضَ

وتجب فيها الزكاة ويبدأ الحول من حين بلغت ماذا؟ يبدأ الحول من حين بلغت نصابا. هذا القسم الاول ان يكون المستفاد ربح تجارة او نتاج سائمة. القسم الثاني ان يكون المستفاد ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة لكنه من - 00:38:30ضَ

المال لكنه من جنس المال. فهذا يظم الى ما عنده في ولا يضمه في الحوض. يقول القسم الثاني ان يكون المستفاد ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة فهذا يضمه الى ما عنده في اي شيء؟ في النصاب - 00:39:00ضَ

ولا يضمه الى الحول. مثال ذلك مثال ذلك انسان عنده آآ عنده مال عنده دراهم هذه الدراهم لا تبلغ نصابا مثلا عندهم مئة ريال مئتين ريال هذه لا تبلغ نساءكم. ثم بعد ذلك جاءه راتب. هل - 00:39:30ضَ

اه نعم هل نظمه هذا الراتب؟ هل نظمه الى ما عنده؟ في تكبير النصاب او لا يقول نعم نظمه في تكبير النصاب. مئة ريال هذه لا تبلغ النصاب. جاءه راتب الف ريال مثلا يظم هذه الالف - 00:40:00ضَ

الى المئة فيبلغ النساء حينئذ تجب الزكاة يبدأ الحول من حين بلوغ النصاب. هذا نقول نظمه في تكميل النصاب. ما دام ان مدينة المال لكن هل نظمه في الحوض؟ نقول لا نظمه في الحوض. مثال ذلك انسان عنده الف ريال. ابتدأ حولها - 00:40:20ضَ

محرم بعد شهر او او شهرين جاءه راتب الف ريال. هذا الراتب له حول مستقل لو جاءه في ربيع الف ريال نقول هذه الالف ما نظمها الى الالف السابقة في الحول - 00:40:40ضَ

الالف السابقة لها حولها المستقل. وهذه الالفة الاخرى لها حولها المستقل. فما دام فانه من جنس المال وليس ربح تجارة او نتائج سائمة فهذا نقول باننا نظمه في اي شيء في - 00:41:00ضَ

النصاب ولا نظمه في الربح. آآ في الحوض. وما في ذلك مثل ذلك رواتب الموظفين الى اخره النصاب لكن الاصل ان كل راتب له حول له حول مستقل لكن لو ان الانسان - 00:41:20ضَ

اخرج الزكاة عن جميع الرواتب فهذا جائز لا بأس به كما سيأتينا ان شاء الله في تعجيل الزكاة لكن الاصل ان راتب محرم وراتب صفر رابع راتب ربيع انه ما يجب عليك تضم بعضها الى بعض في تكميل النساء فاذا بلغ النصاب - 00:41:40ضَ

خد يا من عليك الزكاة. ومثلا اذا بلغ النصاب في سفر وجبت عليك الزكاة. ما ملكته في سفر له حوله المستقبل في ربيع له حوله. في ربيع الثاني له حوله. ربيع جماد الاول جماد الثاني - 00:42:00ضَ

كل له حوله هذا الاصل. لكن لو ان الانسان اخرج الزكاة عن كل ما عنده ان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله. طيب القسم الثالث القسم الثالث ان يكون المستفاد؟ غير - 00:42:20ضَ

جنس المال الذي عنده. يعني ليس من جنس المال الذي عنده. ان يكون المستفاد ليس من جنس المال الذي عندهم. فهنا لا يضم لا في الحول ولا في تكميل النصاب. مثلا - 00:42:40ضَ

ان لو ان الانسان عنده من الذهب عشرة مثاقيل او عنده من الريالات مئة ريال هذا ليست نصابة ثم ملك عشرين شاة سائمة ترعى. ايضا هذه ليست نصابة. ما نقول نظم العشرين الى المئة - 00:43:00ضَ

او نظم هذه العشرين الى الذهب. لا يضام لا في الجنس لا في تثمير وايضا في الحول ما يظهر في تكميل النصاب. ما نقول نظم هذه الشياة الى الذهب او الى - 00:43:20ضَ

هذا لا نظمه. كذلك ايضا في الحول ايضا صنف الحوض لا نضر. مثلا لو كان عنده عشرون مثقالا حال عليه الحول او ابتدأ حولها من محرم ثم ملك سئم في رمضان اربعين شاة فنقول بان العشرين مثقال - 00:43:40ضَ

حولها يبدأ من اي شيء. من محرم. واما بالنسبة للشياة التي ملكها في رمضان نقول وبان حولها يبدأ في اي شيء في رمضان حوله يبدأ في رمضان فاصبحت الاقسام ثلاثة القسم الاول يضم في النصاب وفي الحوض - 00:44:10ضَ

والقسم الاخير لا يضم لا في النصاب ولا في الحوض. والقسم الثالث الوسط هذا فيه تفصيل نظام في النصاب لابد - 00:44:30ضَ