شرح التسهيل في الفقه للبعلي ( من بداية الكتاب حتى نهاية كتاب الصيام )
( المجلس الثالث ) شرح كتاب التسهيل في الفقه للبعلي || الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له. ويجهر الامام في المغرب والعشاء ثم ثم يرفع يديه - 00:00:00ضَ
ويركع مكبرا مادا ظهره مسويا رأسه حياله. واضعا يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه فيقول ربنا ولك الحمد - 00:00:20ضَ
ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد مكبرا بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه ويكون على اطراف اصابعه مجافيا. واضعا يديه حذو منكبيه. البركة. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:40ضَ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان - 00:01:00ضَ
محمدا عبد الله ورسوله. اه تقدم في المجلس السالف جملة من صفة الصلاة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجهر الامام في الصبح واولى المغرب والعشاء. وهذا بالتواتر. الجهر في هذه الركعات هذا بالتواتر. قالت - 00:01:20ضَ
ثم يرفع يديه ويركع مكبرا هذا الموضع الثاني الذي ترفع فيه الايدي كما في حديث ابن عمر رضي الله الله تعالى عنه وقال المؤلف رحمه الله يركع مكبرا يعني ان تكبير الانتقال - 00:01:50ضَ
كونوا اثناء الانتقال. فالقيام له ذكره. الانتقال له ذكره. الركوع له اوديكم ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون لا يبدأ بذكر انتقال الا في اثناء الانتقال ما يبدأه قائم ولا يلهيه وهو راكب وهذا هو الذي دل له حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:02:10ضَ
في البخاري فان في الصحيحين فان ابا هريرة قال يكبر حين يركع. قال حين يركع يكبر حين يسجد. ولهذا قال لك المؤلف يركع مكبرا. قال مادا ظهره مسويا حياله واضعا يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع. هذا كما جاء - 00:02:40ضَ
في حديث ابي مسعود رضي الله تعالى عنه في مسند احمد والنسائي. فيقول سبحان ربي العظيم الركوع له صفتان. صفة مجزئة وصفة كاملة الصفة المجزئة كيفما ركع. المهم ضابط الاجزاء ان ينحني. بحيث - 00:03:10ضَ
تكون الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام. ينحني بحيث يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام. يعني من رآه ما يقول هذا قائم وانما يقول هذا راكع. هذا ركوع مجزئ. اما - 00:03:40ضَ
الكامل فكما ذكر المؤلف يجعل يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع ويجافي عن جنبيه ويجعل اه رأسه حيال ظهره ويحصر ظهره كما جاء في حديث ابي حميد وحديث عائشة وحديث ابي مسعود - 00:04:00ضَ
عن الجميع سبحان ربي العظيم ثلاثا نعم التسبيح هذا كما جاء في حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع جعل يقول سبحان ربي حديث ابن مسعود ابن عباس في الصحيحين فاما الركوع فعظموا فيه الرب. اما الركوع فعظموا فيه - 00:04:23ضَ
وقول المؤلف ثلاثا هذا جاء في حديث ابن مسعود في سنن ابي داوود والترمذي وابن ماجة لكنه ضعيف لكن في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا. ثم يرفع قائلا سمع الله لمن - 00:04:47ضَ
من حمده ويرفع يديه هذا الموضع الثالث ترفع فيه الايدي. كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيقول رب ربنا لك ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اما التحميد ورد له في السنة - 00:05:07ضَ
اللهم ربنا ولك الحمد يأتي اللهم والواو يأتي بها اللهم فقط اللهم ربنا لك الحمد يأتي بالواو فقط ربنا ولك الحمد يحلف اللهم والوا. ربنا لك الحمد. هذي كلها صيغ ثابتة - 00:05:27ضَ
وملئ ما شئت من شيء بعد احلى الثنا والمجد احب ما قال عبد واقول لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال ثم يسجد مكبرا بركبتيه ثم يديه - 00:05:47ضَ
ثم جبهته وانفه. يعني اذا سجد يقول لك المؤلف رحمه الله يبدأ بركبتيه لا يبدأ بيديه وهذا ما عليه اكثر العلماء خلافا للامام مالك الامام مالك يرى تقديم اليدين الائمة الثلاثة يرون تقديم الركبتين - 00:06:07ضَ
تقديم اليدين هذا دل له حديث وائل ابن حجر. وتقديم الركبتين آآ حتى آآ تقديم هذا دل له حديث ابي هريرة. وتقديم الركبتين هذا دل له حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى - 00:06:37ضَ
عنه كلا الحديثين فيه ضعف لا حديث وائل ولا حديث ابي هريرة الذي ورد عن عمر كذلك ايضا ابن مسعود ابن عمر تقديم الركبتين عمر ابن عمر ابن مسعود تقديم الركبتين. وورد عن ابن - 00:06:57ضَ
عمر تقديم اليدين وعندنا قاعدة وهي ان الاصل في حركات الصلاة ان تكون على مقتضى الطبيعة. ومقتضى الطبيعة ان تنزل الاسافل قبل الاعالي. مع ان عمر رضي الله تعالى عنه سنة متبعة. كما تقدم ان عمر بن عمر بن مسعود - 00:07:27ضَ
تقديم الركبتين خلافا ابن عمر. وقال قال رحمه الله ويكون نعم ثم يديه ثم جبهته وانفه ويكون على اطراف اصابعه مجافيا. يعني في ينصب رجليه وتكون رجلاه اصابع رجليه تجاه القبلة. نعم تجاه القبلة واضعا - 00:07:57ضَ
لديه حذو منكبيه في السجود. نعم كما جاء في حديث ابي حميد في سنن ابي داوود والترمذي والصفة الثانية حدو اذنيه كما جاء في حديث وائل في مسلم في مسلم - 00:08:27ضَ
سجد بين يديه هذا حديث وائل في مسلم. حديث ابي حميد حذو منكبيه. نعم ويجب سجوده على هذه الاعضاء السبعة. السجود له صفتان. صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة كيف ما سجد على هذه الاعضاء السبعة؟ والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وجوب السجود على هذه الاعضاء السبعة. لحديث ابن - 00:08:47ضَ
ان يسجد على سبعة اعضاء. الصفة الكاملة هي كما ذكر المؤلف يضع يديه حذو اذنيه او حذو مكبيتار وتارة يجافي عضديه عن جنبيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي حتى يرى بياض - 00:09:17ضَ
ويجافي بطنه عن فخذه وفخذه عن ساقيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود. وهذا هو مقتضى الاعتدال حيث ان الانسان لا يمتد ولا ينكمش. ثم يقول سبحان ربي الاعلى كما جاء في حديث حذيفة في مسلم - 00:09:37ضَ
وثلاثا كما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا ثم يرفع مكبرا ما قال المؤلف يرفع يديه فرأى رفع الايدي عند الهوي للسجود والرفع من السجود هذا - 00:09:57ضَ
اكثر اهل العلم على انه غير مشروع. والبخاري بخاري رحمه الله في كتابه جزء في كتابه نعم جزء في رفع الايدي في الصلاة اشار الى ضعف الاحاديث الواردة في رفع الايدي عند السجود او عند - 00:10:17ضَ
الرفع من السجود. فلا يبقى الا هذه المواضع الثلاثة التي ذكرها المؤلف والموضع الرابع ما ذكره المؤلف لكن اختيار الشيخ اسلام وهو عند القيام من التشهد الاول. كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال ثم يرفع مكبرا ويجلس - 00:10:47ضَ
يفرش يسراه فيجلس بالنسبة السجدتين رص العقبين نعم رص العقبين في السجود هذا جاء في صحيح ابن خزيمة فيه ضعف. نعم لظاهر السنة حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب قدميه يظهر من السنة مقاربة القدمين لكن رص العقبين هذا - 00:11:07ضَ
ما ثبت فيه شيء. قال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترسا ليفرش يسراه فيجلس عليها وينصب يمناه رب اغفر لي ثلاثا. الاصل في جلسات الصلاة الافتراش. والافتراش كما ذكره المؤلف رحمه الله - 00:11:37ضَ
ينصب رجله اليمنى ان تكون صابعه تجاه القبلة ويفرش رجله اليسرى يجلس عليها وظهرها الى الارض ويقول ربي اغفر لي كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال ابن عمر انما سنة الصلاة ان تنصب - 00:11:57ضَ
رجلك اليمنى وتثني اليسرى. في البخاري انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى قال ثم يسجد الثاني كذلك ثم يرفع مكبرا فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه - 00:12:17ضَ
فيه ما لم يشق فبالارض. وقال المؤلف يقوم على صدور قدميه هذا يؤخذ منه انه لا يجلس الاستراحة خلافا للامام الشافعي رحمه الله. وقد جاء الجلوس للاستراحة جاء في حديث ما لك بالحويرث. قال الامام احمد - 00:12:37ضَ
احمد رحمه الله حديث ما لك ليس له ثان. يعني انه حديث فرد ليس له آآ دليل الاخر واكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يلازمه يتابعه آآ ما ذكروا هذه الجلسة مثل ابن عباس وعائشة - 00:12:57ضَ
حذيفة والى اخره ما ذكروا ابن عمر ما ذكروا هذه الجلسة وانما ذكرها مالك ابن حويرث مالك لم يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم الا في اخر حياته. في ظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج اليها لما اسن واخذه اللحم - 00:13:27ضَ
هذا ذهب ابن قدامة وشيخه ابو يعلى الى ان جلسة الاستراحة تفعل عند الحاجة. قال ثم يصلي الاولى كالثانية سوى الاستفتاح. والتحرم يعني تكبيرة الاحرام والاستفتاح هذه لا تشرع الا في الركعة - 00:13:47ضَ
الاولى قال ثم يجلس مفترسا يضع يديه على فخذيه يقبض الخنصر والبنصر من من يمناه محلقا ابهامه مع الوسطى مشيرا بسباحتها. هذا كما جاء في حديث ابن عمر يعني اذا جلس للتشهد الاول اذا جلس للتشهد الاول بالنسبة الكفين - 00:14:07ضَ
ورد لهما صفتان قال بعض العلماء ثلاث صفات الصفة الاولى ما ذكرها المؤلف يقبض الخنصر والبنصر حلق كما جاء في حديث ابن عمر في مسلم وحديث وائل. في سنن ابي داوود باسناد حسن. والصفة الثانية ان يقبض الاصابع - 00:14:37ضَ
كلها كما جاء في حديث آآ ابن الزبير في مسلم يقبض الاصابع كلها. والصفة الثالثة انه يجعل الابهام على اصل السبابة. كما جاء في حديث ابن عمر قال قبض على يده ثلاث - 00:14:57ضَ
ثلاثة وخمسين بعض العلماء فسر ثلاثة وخمسين هذه الصفة. ان يحلق الوسطى مع الابهام. وبعض فسر ثلاث وخمسين بان يجعل الابهام على اصل السبابة. يجعل الابهام على اصل السبابة واما بالنسبة للسبابة فانه يشير بها دائما. يعني دون تحريك. ما جاء من التحريك او نفي التحريك - 00:15:17ضَ
هذا كله لا يثبت. ما جاء من التحريك او نفي التحريك لا يثبت. وانما الذي جاء عن النبي وسلم اشار بها يدعو بها تشهد كل دعاء تشهد دعاء لان لانه في اوله ثناء على الله. انت في اوله تثني على الله وهذا من اداب الدعاء. التحيات لله - 00:15:47ضَ
والصلوات هذا ثنى ثم تبدأ بالدعاء. اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد. اعوذ بالله من عذاب جهنم الى اخره. قال ان سلمت ثم لا تغير من الدعاء اعجبه ثم لا تخير من الدعاء ما شاء فهو كله دعاء. فانت تدعو بلسانك وتدعو بسبابتك تشير بالسبابة - 00:16:07ضَ
دون ان يكون هناك تحريك. وايضا بالنسبة للوضع ورد فيه صفاتان الصفة الاولى يضع اليمنى على الفخذ اليمنى والصفة الثانية على اليسر والفقيد اليسرى نعم والصفة الثانية يضع اليسرى يلقمها الركبة اليسرى واليمنى - 00:16:27ضَ
تكون على حرف الركبة. قال التحيات لله هذا تشهد ابن مسعود والتشهدات صيغ التشهدات. يعني ابن عباس التحيات المباركات والصلوات تشهد ابي موسى التحيات والصلوات الطيبات لله ابن عمر تحيات - 00:16:47ضَ
الصلوات لله الطيبات الزاكيات لله. الى خيره فينبغي طالب علم انه يحفظ شيء من هذه الصيغ. قال رحمه الله فصله ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية بالحمد فقط. نعم لكن جاء في حديث - 00:17:07ضَ
ابي سعيد انه يقرأ في الثالثة والرابعة في الظهر. وعلى هذا في بعض الاحيان يعني بالحمد كما جاء في حديث ابي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب والسورة في الظهر والعصر - 00:17:27ضَ
وجاء في حديث ابي سعيد ايضا الزيادة في الثالثة والرابعة. وعلى هذا يقرأ في الثالثة والرابعة في بعض الاحيان. ثم يجلس متوركا يفرش يفرش اليسرى وينصب اليمنى واليتاه على الارض. كما جاء - 00:17:47ضَ
بحيث بحميد في البخاري. يعني التورك يعني اصح شيء ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله. انه يتورك في كل صلاة فيها تشهدات في التشهد الثاني. الامام احمد يرى ان التورك في - 00:18:07ضَ
الثاني اذا كان في الصلاة تشهدا. كما جاء في صفة صلاة النبي وسلم لابي حميد فان ابا حميد لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه في الركعة الاولى وتورك في في الركعة الثانية - 00:18:27ضَ
نعم وهذه الصفة الاولى انه ينصب اليمنى ويخرج اليسرى تحت ساق اليمنى ويفضي مقعده على الصفة الثانية انه يفرش اليسرى واليمنى يخرجهما عن جنبه ويفضي بمقعدته على الارض كما جاء في حديث ابي حميد قال ثم يتشهد - 00:18:47ضَ
ويزيد اللهم صلي على محمد. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ركن على المذهب وواجب عند الشافعي وسنة عند - 00:19:07ضَ
وابي حنيفة ويستعيذ بالله من هذه الاربع لحديث آآ ابي هريرة اذا تشهد اذا تشهد هذا احدكم فليستعذ بالله من اربع ويدعو بما ورد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء اعجبه الى اخره. قال - 00:19:27ضَ
ثم يسلم يمنة ثم يسرة ثم يستغفر ثلاثا. سلم عن يمينه وعن يساره يا سالم ويكون التسليم مع ابتداء الالتفات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة يقول مع ابتداء - 00:19:47ضَ
حيث جابر لسمرة في صحيح مسلم قال انما يكفي احدكم ان يقول من على يمينه وعلى شماله السلام عليكم السلام عليكم. وصيغة التسليم الثابتة ما جاء في حديث ابن مسعود في السنن السلام عليكم ورحمة الله - 00:20:07ضَ
زيادة بركاته في التسليمتين او زيت بركاته في التسليمة الاولى هذا كله غير ثابت. ثم يستغفر ثلاثا كما فيه جاء في حي الثوب عائشة ويقول اللهم انت السلام كالسلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ثم يسبح والتسبيح ورد له اربع صيغ. قال - 00:20:27ضَ
والمرأة يهلل ثم يسبح. قال والمرأة كالرجل لكن تجمع نفسها ركوعا وسجودا وتجلس متربعة او سادلة يقول لك المؤرخ المؤلف المرأة كالرجل لان القاعدة ان ما ثبت اتى في حق الرجال ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال الا لدليل. لكن قال المؤلف تجمع نفسها - 00:20:47ضَ
ركوعا وسجودا. ورد عن عائشة علي وبن عمر وابن عباس. اذا سجدت المرأة تحتفز ولتضم فخذيها. يعني هذا وارد عن الصحابة. اذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فاخذيها. ورد عن ام الدرداء رضي الله تعالى عنها انها كانت تجلس جلسة - 00:21:17ضَ
في الصلاة نعم فالاصل في ذلك والله اعلم ان الرجل كالمرأة نعم واثار الصحابة فيها كما تقدم فيها شيء من الاختلاف. قال وله رد المال. يعني المصلي رد حديث ابن عمر في مسلم اذا كان احدكم يصلي فلا يدعن احدا يمر بين يديه. وقول - 00:21:47ضَ
المؤلف له رد المال يفهم من كلامه ان هذا على سبيل الاباحة. لكن العلماء يقولون بان رد اذا كان المار يقطع الصلاة والصلاة مما يجب المضي فيها يجب رد الواعر. والذي - 00:22:17ضَ
الصلاة ثلاثة. المرأة والحمار والكلب الاسود. كما جاء في حديث ابي ذر وابي هريرة في مسلم. فاذا كانت الصلاة مما يجب المضي فيها. والمار يقطعها يجب رده. وان نابه شيء سب - 00:22:37ضَ
وصفقت اذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النسا خرجه في الصحيحين وان لم يكن سترة قطعها مرور كلب اسود بهيم. اختيار شيخ اسلام ان الذي يقطع الصلاة هذه الثلاثة الكلب الاسود والحمار والمرأة لحديث ابي ذر. وحديث ابي هريرة رضي الله - 00:22:57ضَ
الله تعالى عنه في صحيح مسلم. نعم ويقطع اذا مر بين المصلي بين سترته او او من بعد محل السجود نعم او من قبل محل او قبل منتهى محل السجود. اما اذا مر - 00:23:27ضَ
من وراء السترة او مر بعد محل السجود فهذا لا يقطع الصلاة. ولا يلزم رده قال رحمه الله باب اركانها اثنى عشر القيام. اما القيام كقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين واتحروا - 00:23:57ضَ
تكبيرة الاحرام حديث ابي هريرة في الصحيحين اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والفاتحة لغير مأموم بل تسن في سكتات امامه واصراره. يعني الفاتحة قال لك لغير - 00:24:17ضَ
مأموم يعني الامام يجب عليه ان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. المنفرد يجب عليه ان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. المأموم على المذهب لا يجب عليه ان يقرأ ابدا. حتى في الصلاة السرية وفي الركعات التي يسر - 00:24:37ضَ
وفيها الامام لا يجب عليه لكن يستحب له ان يقرأ. والصحيح في ذلك ان المأموم لان الصواب ان المأموم ان الامام تأملوا عنه قراءة الفاتحة في الركعات التي يجهر فيها الامام. اما الركعات التي يسر بها الامام فانه - 00:24:57ضَ
يجب عليه ان يقرأ بها تجتمع الادلة. قال والركوع والسجود نعم وهذا بالاجماع واعتداله عنه هما كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين ثم ارفع حتى تعتدل قائما في سنن ابن ماجة حتى تطمئن - 00:25:17ضَ
حتى تطمئن. نعم. قال وطمأنينته. نعم. كما تقدم. طمئنينة ركن لكن قال بعض العلماء الطمأنينة هي يعني ضابط الطمأنينة. قيل بانها السكون وان قل. وقيل بان الطمأنينة بقدر ذكر الواجب. قال والتشهد الاخير وجلسته. لحديث ابن مسعود اذا قعد احدكم في صلاته - 00:25:37ضَ
فليقل التحيات لله. اذا قعد احدكم في صلاته فليقل التحيات لله. خرجه في الصحيحين وقال عمر لا الصلاة الا بتشهد قال ابن عمر لا صلاة الا بتشهد. والتسليمة الاولى نعم هذا خلاف - 00:26:07ضَ
المذهب المذهب يروج وجوب التسليمتين في الفرظ. حديث جابر ابن سمرة انما يكفي احدكم ان يقول من على يمينه وشماله ودون ذلك لا تحصل به الكفاية. ولان النبي صلى الله عليه وسلم راتب على هاتين التسليمتين. بخلاف النافلة فيقول - 00:26:27ضَ
دون الركن هو تسليمة واحدة. والترتيب النبي صلى الله عليه وسلم علمها المسيء مرتب. قال واجباتها باقي التكبير والتسبيح والتحميد والتسبيح والاستغفار مرة يعني قول ربي اغفر لي والتشهد الاول - 00:26:47ضَ
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الثانية. هذه الواجبات من مفردات مذهب الامام احمد. يعني تكبيرات الانتقال سمع الله التسبيح تحميد في الركوع والسجود الاستغفار التشهد الاول جلسته - 00:27:07ضَ
في ثمانية واجبات. اما الصلاة على النبي وسلم فالمذهب انها ماذا؟ ركن. عند الشافعي واجب. التسليمة الثانية على المذهب انها ركن. المهم هذه الواجبات على المذهب انها هذه الواجبات خلافا لبقية المذاهب. ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنابلة - 00:27:27ضَ
من وجوب هذه الواجبات انه ظاهر. لان النبي امر بها. اذا كبر فكبروا هذا امر. اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال الله عز وجل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب - 00:27:57ضَ
عن الصلاة نعم بالتسبيح. مما يدل على وجوبه فيها. لما عن التشهد الاول جبره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو. هذا مما يدل على وجوبها. حديث عقبة بن عامر ايضا - 00:28:17ضَ
وان كان في ضعف لما نزل قول الله عز وجل سبح فسبح باسم ربك العظيم. قال اجعلوها في ركوعكم فلما سجد نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها اجعلوها في ركوعكم لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم - 00:28:37ضَ
ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم. قال رحمه الله تعالى فتبطل بفوات ركن او شرط لا ان نسي نجاسة او فوت واجب عمدا. يعني فوات الركن او الشرط اذا ترك ركنا تركه لعذر فان غير - 00:28:57ضَ
وهو يقوم مقامه صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. تركه نسيانا ما يسقط بالنسيان. الركن لا يسقط جهلا شيخ الاسلام يرى انه يسقط بالجهل. شرط ايضا اذا تركه لعذر نعم اه فانه يسقط نعم يسقط بالعذر. كما لو - 00:29:27ضَ
كما تقدم لنا في استقبال قبلة اذا كان مربوطا الى غير القبلة قطعا يسقط عنه ذلك. في الجهل ايضا شيخ اسلام يرى انه يسقط بالجهل في النسيان نعم لا يسقط لكن قال لك المؤلف ان نسي نجاسة فانه - 00:29:57ضَ
لان النجاسة من باب التروك. النجاسة من باب التراب. او فوت واجب عمدا. اذا ترك الواجب عمدا فان الصلاة تبطل لكن اذا تركه سهوا جبره بسوء السهو تركه جهلا سقط. قال رحمه - 00:30:27ضَ
وكره رفع بصره الى السماء. يعني يكره رفع البصر الى السماء. بل ظاهر حديث انس في الصحيحين انه محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السمع لينتهن او لتخطفن والاقعاء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقاء كاقعاء الكلب - 00:30:47ضَ
واقعاء الكلب هو ان ينصب ساقيه وفقديه تكون ساقاه وفقداه منصوبتين على الارض. نعم. تكون ساقاه وفخذاه منصوبتان منصوبتين واليته على الارض. وافتراش ذراعه في السجود حيث انس لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب - 00:31:17ضَ
في الصحيحين قال وصلاته حاقدا او حاقدا او بحضرة طعام لتائق. نعم حديث عائشة في لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع عن الاخبثان. والعبث نعم لان العبث حركات زائدة على - 00:31:47ضَ
المشروعة في الصلاة الاصل في حركة الصلاة ان تكون توقيفية والتخصر كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين وسلم يصلي الرجل متقصرا وفرقعة اصابعه نعم لا تقعقع اصابعك في سند ما جاء وفيه ضعف لكن هذه من - 00:32:07ضَ
العبث وتشبيكها كما في حديث آآ كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شبك بين اصابعه فرجها في مسند احمد وسنن ابي داوود والترمذي. قال وله عد الاية يعد الايات في الصلاة هذا - 00:32:27ضَ
وقتل الحشرات ولبس الثوب ما لم يطل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة وقال اقتل الاسودين. في الصلاة فتح الباب هذا مما يدل لما ذكره المؤلف. قال رحمه الله - 00:32:47ضَ
باب السجود السهو. نعم باب سجود السهو. السهو هو اه ذهول القلب عن معلوم. نعم ذهول القلب عن معلوم. السهو احد جوابر الصلاة الصلاة لها ثلاثة جوابر الذكر كما تقدم دبر الصلاة سجود السهو - 00:33:07ضَ
التطوعات قال لا يشرع لعمد بل لسهو نعم صح. السهو سجود السهو انما ما هو للسهو؟ من زيادة ونقص وشك. اسباب ثلاثة الزيادة النقص الشك فيجب لما يبطل عمده هذا ضابط. هذا ضابط جيد. يعني متى يجب سجود السهو؟ كل شيء - 00:33:37ضَ
عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. ظابط كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. مثلا ترك الواجب عمده يبطل الصلاة. سهوه يوجب السجود. القيام ركعة زائدة خامسة عمده يبطل السماوات سهوه يوجب السجود. قال ولو شك في - 00:34:07ضَ
في عدد بنى على اليقين الا الامام فعلى قلبة ظنه. نعم تقدم الكلام على هذا وذكرنا ان مذهب انه القاعدة عندهم في الجملة انهم يبنون يبنون عاليا والصواب في ذلك انه ان ترجح له شيء عمل بالراجح - 00:34:37ضَ
يتحرى الصواب. لم يترجح له شيء فانه يأخذ باليقين الذي هو الاقل. لا فرق بين الامام وغيره. قال ولو ترك ركن اتى به ما لم يشرع في قراءة الثانية فتبطل الركعة. اذا ترك ركنا من اركان الصلاة - 00:35:07ضَ
يعني مثلا ترك السجود الاول فيقول لك المؤلف رحمه الله يأتي به ما لم يشرع في في قراءة الركعة الثانية ولنفرض انه ترك الركوع ثم ذكر في اثناء السجود نقول ارجع اركع وارفع - 00:35:27ضَ
واتم الصلاة. اسجد السجدتين الى اخره. لكن ان انشرع في القراءة يقول لك المؤلف بطلة الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامه. الرأي الثاني انه ما لم يصل الى محله من ركعة التالية. ما لم يصل الى محله - 00:35:47ضَ
الى الركعة التالية يعني مثلا نسي الركوع نسي السجود الثاني في الركعة الاولى وقام وقرأ على المذهب خلاص ما دام شرع في القراءة الركعة التي ترك منها الركن وتقوم التي تليها مقامها. وعلى الرأي الثاني انه - 00:36:17ضَ
لا لا تلتقي ما دام انه لم يصل الى محله من ركعة تليها. فاذا قام وقرأ وركع ثم رفع من الركوع ثم ذاكر انه لم يسجد السجود الثاني فانه يرجع اليه ويسجد السجود الثاني ويقوم - 00:36:47ضَ
يقرأ ويركع ويرفع الى اخره. وهذا اقرب. قال ومحله قبل السلام الا من سلم عن نقص او امام حمل بغالب ظنه فبعده. والمشهور من المذهب ان سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام - 00:37:07ضَ
كله جائز لكن ما هو الافضل؟ الافضل قبل السلام الا نعم الا هنا اذا سلم عالنقص فالافضل بعد السلام وقال لك المؤلف او امام عمل بغالب ظنه فيكون الافضل بعد السلف - 00:37:27ضَ
فعندهم يجوز المذهب يجوز كلا الامرين. والافضل قبل السنام. الا اذا سلم عن نقص فقال لك بعد كما حديث ابي هريرة وذكر المؤلف ايضا او امام عمل غالب ظنه ترجح له شيء فيسجد بعد السلام. وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم ابن تيمية - 00:37:47ضَ
الله تعالى يقول لك ان في حالتين يجب السجود قبل السلام وفي حالتين يجب السجود بعد السلام على سبيل الوجوب. قبل السلام اذا كان عن نقص يسجد قبل السلام الحالة الثانية اذا شك ولم يترجح له شيء يأخذ باليقين ويسجد قبل السلام. بعد السلام اذا كان عن زيادة - 00:38:17ضَ
اذا شك وترجح له بعد السلام. قال رحمه الله باب صلاة التطوع. تطوع فعل صلاة غير واجبة. والتطوع هو الجابر الثالث. من جوابر الصلاة. قال اكدها الاستسقاء والكسوف ثم الوتر بين صلاة العشاء والفجر. المذهب هكذا تطوعات - 00:38:47ضَ
الكسوف يقال لك المؤلف الاستسقاء. لا. اكل التطوعت عن مذهب الكسوف. ثم الاستسقاء. ثم التراويح. ثم الوتر ثم السنن. الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر ثم السنن. والاقرب ان الآكد هو الكسوف. ثم بعد ذلك اكدها الكسوف ثم بعد ذلك - 00:39:17ضَ
الوتر لان الوتر قيل بوجوبه ثم الاستسقاء لانه لرفع حاجة او لدفع حاجة ثم بعد الاستسقاء التراويح ثم السنن. قال ثم الوتر بين صلاة العشاء والفجر نعم كما في حديث عائشة في مسلم واقله ركعة واكثره احدى عشرة مثنى مثنى وادنى الكمال - 00:39:47ضَ
بتسليمتين. نعم اه الوتر اسم للركعة. او الثلاث او الخمس او التسع او السبع او التسع المتصلة. اقله ركعة. حديث ابن عمر الوتر ركعة من اخر الليل. في واكثره احدى عشرة مثنى مثنى. كما جاء في حديث عائشة وايضا جاء في حديث عائشة وابن عباس - 00:40:17ضَ
الثلاثة عشرة فالغالب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم احدى عشرة واحيانا الى ثلاثة عشرة. وادنى الكمال ثلاث بتسليمتين. يعني اذا اردت ان توتر بثلاث تصلي ركعتين ثم تسلم. ثم - 00:40:47ضَ
تصلي ركعة. هذا جاء عن ابن عمر في البخاري معلقا بصيغة الجزم. ركعتين ثم تسلم. ثم بعد ذلك ركعة طيب الصفة الثانية نعم الصفة الثانية ان تسردها سردا. نعم. ان تصلي ثلاث ركعات سردا ان تصلي ثلاث ركعات سردا - 00:41:07ضَ
وهذه ايضا سرد الركعات ايضا هذه هذه ايضا آآ جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث عائشة رضي الله الله تعالى عنهما نعم قال قال ويقنت بعد الركوع. بالمأثور وفي الفجر للنازلة. القنوت - 00:41:37ضَ
في الوتر يعني المشهور بمذهب الامام احمد وابي حنيفة انه يشرع طول السنة. الامام ما عكس ذلك لا يرى القنوت في الوتر. الشافعي يقول في النصف الاخير من من رمضان. والقنوت في - 00:42:27ضَ
الوتر ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني هو ورد في حديث الحسن علمني كلمات يقولهن في قنوت الوتر الى اخره. لكن انه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:42:47ضَ
وايضا كذلك ايضا سرد ثلاث ركعات ايضا وارد عن الصحابة. يعني ورد عن عمر وانس وابي نعم سردة الركعة كما جاء في حديث عائشة ايضا ورد عن الصحابة كعمر وعائشة وابي بن كعب رضي الله تعالى عنهم. المهم - 00:43:07ضَ
الوتر القنوت في الوتر هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا اختار ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لا يداوم عليه. لا يداوم عليه. وانما يفعله في بعض الاحيان - 00:43:47ضَ
ويتركه في بعض الاحيان. نعم. قال وفي الفجر للنازلة. نعم اه يعني القنوت في الفرائض انما يكون في النوازل. خلافا للشافعي فان الشافعي يرى القنوت في الفجر وكذلك ايضا الامام مالك يرى القنوت لكن المالكية اخف من الشافعية المالكية يرون ان القنوت في - 00:44:07ضَ
فجر سرا خلاف الشافعية فانهم يجهرون به لكن عند ابي حنيفة واحمد ان القنوت في الفجر انما في النوازل فقط اذا نزل بالمسلمين نازلة كما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيحين حديث - 00:44:37ضَ
انس وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين وقول المؤلف في في فجر القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل في الفجر وغير الفجر كما في حديث ابن عباس ان النبي قال - 00:44:57ضَ
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يدعو ويؤمن من خلفه. لكنه في الفجر اكد في الفجر اكد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى بعد الركوع. يعني القنوت يقول بعد لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا في النوازل بعد الركوع. وايضا يقنت قبل الركوع هذا وارد عن الصحابة - 00:45:17ضَ
عمر عثمان وعلي بن مسعود. عمر عثمان وعلي وابن مسعود وابن بس هؤلاء كلهم ورد عنهم القنوت قبل الركوع. وعلى هذا تارة يقنت بعد الركوع وتارة قبل الركوع قال رحمه الله ثم السنن الراتبة عشر قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب والعشاء وقبل الصبح وهما - 00:45:47ضَ
افضل لحيث ابن عمر قال حفظت عن النبي وسلم عشر ركعات ثم عدها في الصحيحين. والرأي الثاني ان السنن الرواتب ثنتا عشرة كما قول ابي حنيفة وهذا هو الذي دل له حياة امي حبيبة من صان لله في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير - 00:46:17ضَ
فريضة الا بني له بهن بيت في الجنة. قال وقبل الصبح وهما افضل. يعني ركعتا الصبح افضل السنن فافضلها افضل السنن الراتبة ركعة الصبح ثم ركعة المغرب ثم ثم سوا ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال ثم التراويح - 00:46:37ضَ
عشرون في رمضان. اثر السائب بن يزيد. قال كانوا يقومون نعم كانوا يقومون في عهد عمر بعشرين ركعة. نعم. كانوا يقومون في عهد عمر بعشرين ركعة اخرجه عبد الرزاق باسناد صحيح. والرأي الثاني ان التراويح احدى عشرة. لان النبي - 00:47:07ضَ
وسلم كما روت عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة. وايضا اه ان عمر رضي الله تعالى عنه امر ابي وتميم الدار ان يقوم بالناس باحدى عشرة ركعة في مالك في الموطأ - 00:47:37ضَ
الامام مالك النبي صلى الله عليه وسلم امر ابين وتميم الداري ان يقوم بالناس في احدى عشرة. قال ثم صلاة الليل وسطه ثم الشطر الاخير ثم النهار. صلاة الليل فضلها عظيم. افضل صلاة الليل الثلث بعد - 00:47:57ضَ
نصف قول النبي صلى الله عليه وسلم وافضل الصلاة نعم افضل صلاة الليل صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. نعم ولهذا قال لك وسطه ثم الشطر الاخير - 00:48:17ضَ
وسطه يعني ينام كان داود ينام السدس الاول والثاني والثالث. يقوم الرابع والخامس وينام السادس. ثم النهار يعني صلاة الليل افضل من صلاة النهار. وهذا في الصلاة في الصلاة المطلقة غير المقيدة. فالمطلق من الليل افضل من المطلق في النهار. فالتطوع بين العشائين - 00:48:37ضَ
افضل من التطوع بين الظهرين. لكن المقيد افضل في الزمان والحال والمكان الذي قيد به في بيته افضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة ثم مسجده قائما ثم قاعدا. يعني يتطوع في بيته ثم في مسجده. لكن افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. يعني الا ما - 00:49:07ضَ
في المسجد قائما ثم قاعدا. حديث عمران صلاة صلاة القائم صلاة القاعد على النصف الصلاة القائمة. قال وادنى الضحى ركعتان واكثرها اه ثمان ركعتان كما في حديث ابي ذر اه في انها حديث اه ابي هريرة في مسلم واكثرها ثمان حيث ام هانئ. والرأي الثاني انه لا حد لاكثرها - 00:49:37ضَ
حديث عائشة في مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى اربع ركعات ويزيد ما شاء الله الى الزواج قال وسن اربع عشرة سجدة لقارئ ومستمع كالصلاة بلا تشهد - 00:50:07ضَ
سجدات تلاوة يقول لك المؤلف سنة عند ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام ان سوء التلاوة واجب لكن الذي يظهر والله اعلم انها سنة لان لم يسجد مع ذلك آآ النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك. وقال اربع عشرة سجدة - 00:50:25ضَ
السجد الصاد اللي هو حديث حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن هذي سجدة صاد اقتلها فيها هل هي من عزائم السجود او ليست من عزائم - 00:50:45ضَ
السجود. فالمذهب انها ليست من عزائم السجود. ولهذا السجدات عندهم خمسة اربعة عشرة وهو مذهب الشافعي. والرأي انها من عزائم السجود. نعم. ان من عزائم السجود. هم يستدلون على هذا بحيث ابي سعيد - 00:51:05ضَ
انما هي توبة نبي. نعم. انما هي توبة نبي. الرأي الثاني انها من عزائم السجود لان النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد ايضا نعم عن اه سجدها كما في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى - 00:51:25ضَ
عنه وكذلك ايضا ورد عن عمر وعثمان فالذي يظهر انها من عزائم السجود. وقال المؤلف لقارئ ومستمع عندنا قارئ يشرع له السجود والمستمع قصد الاستماع والسامع لم يقصد الاستماع هذا لا يشرع له ان يسجد - 00:51:45ضَ
وقال كالصلاة يعني انه يشترط لسوء التلاوة وشروط الصلاة لا بد من استقبال القبلة وستر العورة وطهارة الى غيره ويقول لها يقولون لها اركان ولها واجبات. نعم واستدلوا على هذا بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يسجد الا - 00:52:05ضَ
الا وهو طاهر في البيهقي. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه السجود على غير وضوء. نعم في البخاري معلق قصيرة الجسد ورد عن ابن عمر ايضا السجود بغير وضوء معلقا بصيغة الجزم. والذي يظهر والله اعلم انها - 00:52:25ضَ
سجدة مجردة. نعم لا تأخذ احكام الصلاة. ولهذا لو يسجد على غير طهارة ولو كان ايضا غير مستتر الى او كان اه في بدنه او ملابسه نجاسة لا تشترط شروط الصلاة كما تقدم المذهب - 00:52:45ضَ
من شروط الصلاة وايضا لها اركان الركن الاول السجاع على الاعضاء السبعة الجلسة بين السجدتين التسليمة نعم الاولى ولها واجبات تكبيرة الهوي تكبيرة الرفع تسبيحة السجود. قال رحمه الله ولا يتطوع بعد الفجر الى الارتفاع. وبعد العصر الى الغروب وعند الاستواء - 00:53:05ضَ
الى الزوال الا بما له سبب. هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر اوقات النهي. وهي خمسة بالبسط وثلاثة ايجاز الاول المذهب من طلوع الفجر الى طلوع الشمس والثاني من طلوع من طلوعها الى ان ترتفع - 00:53:35ضَ
عقيد رمح والثالث وقت الاستواء الى ان تزول. والرابع من صلاة العصر الى ان تشرع في والخامس من شروعها في الغروب الى ان يفرب القرص تماما. وقال الا بما له سبب. هذا مذهب الشافعي. نعم. هم يجوزون بعض الصلوات مثل قضاء الفرائض وركعة - 00:53:55ضَ
الطواف واعادة الجماعة وسنة الفجر قبلها الصلاة سنة الظهر والبعدية اذا جمع الظهر والعصر كذلك ايضا تحية المسجد اذا دخل وقت نهي والامام يخطب لكن ذوات الاسباب لا يجوزونها. المذهب لا يجوزون ذوات الاسباب في اوقات النهي. الذي يجوزها هم الشافعية واختاره الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو الاقرب - 00:54:25ضَ
الندوات الاسباب تشرع في اوقات النهي. وما هي ذات السبب التي تشرع في اوقات النهي؟ ذات السبب هي كل صلاة اذا اخرت عن سببها فاتت. فتشرع في اوقات النهي تداركا لمصلحة - 00:54:55ضَ
فعل الصلاة. فمثلا تحية المسجد اذا اخرت عن سببها وهو الدخول المسجد تفوت ركعة الوضوء اكلت عن الوضوء تفوت الكسوف اذا اخر عن الكسوف فانه يفوت الى اخره. قال رحمه الله تعالى باب الجماعة واجبة على الرجال للخمس صلاة الجماعة - 00:55:15ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله بانها واجبة. الرجال يخرج النساء للصلوات الخمس اما الجمعة فهي شرط الجماعة شرط قال وفي والادلة على وجوب صلاة الجماعة واضحة وظاهرة قال وفي مسجد لا تقام الا بحضوره افضل ثم الاكثر جماعة - 00:55:45ضَ
ثم العتيق ثم الابعد ثم البيت. يعني اي المساجد افضل؟ قال لك اولا المسجد الذي لا تقام الجماعة الا بحضوره. فاذا كان هناك مسجد لا تقام الجماعة الا اذا حضر هذا الشخص فالافضل ان يصلي في هذا المسجد - 00:56:15ضَ
ثم بعد ذلك ثم الاكثر جماعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث ابي بن كعب صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. ثم العتيق لاثر الطاعة قديم. ثم الابعد لقول النبي صلى الله عليه - 00:56:35ضَ
اعظم الناس اجرا ابعدهم ممشى. ثم البيت. نعم ثم البيت. والذي يظهر والله اعلم ان يقال مثل ما قال قلب الافضل في المسجد التي لا تقام الصلاة الا بحضوره. ثم بعد ذلك فيما يليه من - 00:56:55ضَ
المساجد نعم فيما يليه من المساجد ولا يتخطاه الى غيره. لانه قد جاء في حديث ابن عمر وان كان فيه ضعف يصلي احدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه الى غيره. فهذا الذي يظهر والله اعلم. ثم بعد ذلك - 00:57:15ضَ
تساووا تساوى المسجدان في القرب منه. يعني يتساوى المسجدان في القرب منهم الاكثر جماعة هذا الذي يظهر والله اعلم. قال ولا يؤمن قبل راتب بغير اذنه الا تأخر لعذر فان لم يعلم انتظر ورسل ما لم يخشى خروج الوقت. حيث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:57:35ضَ
امنا الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته بغير اذنه. وامام المسجد سلطان في مسجده. لا يجوز ان يتقدم علي احد والامام الراتب هو الامام المعين من قبل ولي الامر او اتفق جماعة - 00:58:05ضَ
اسجدي عليه هذا الامام الراتب. فلا يجوز ان يتقدم عليه. نعم. الا باذنه. لكن قال لك المؤلف ان تأخر بعذر فان لم يعلم يعني اذا كان معذورا فانهم يصلون النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تأخر في بيته وصلى الصحابة. نعم صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فان - 00:58:25ضَ
لم يعلم يعني لا يعلم ان ان له عذرا انتظر ورسل. وظاهر وقال لك المؤلف ما لم يخشى خروج الوقت وهذا فيه مشقة. يعني كونه ينتظر الى ان يخشى الى ان لا يخشى خروج الوقت. هذا فيه - 00:58:55ضَ
لكن ينظر اذا تأخر عن وقته المعتاد اذا كان لا يكره لا يكره ان ان يصلي الناس فانهم يصلون. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب مع المغيرة بشعبة. اه - 00:59:15ضَ
في غزوة تبوك قضاء الحاجة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما انتظروا النبي وقدموا عبد الرحمن ابن او وصلى بهم فاذا كان نعم اذا كان لا يكره اذا تخلف فانهم يصلون اذا تخلف عن وقته المعتاد. او كان هناك مشقة في انتظاره. فانهم يصلون - 00:59:35ضَ
فاذا كان هناك مشقة في انتظاره او كان لا يكره فانهم يصلون. لكن اذا كان يكره فانه يراسل الا اذا كان هناك مشقة. فاذا كان هناك مشقة فانهم يصلون قال فان صلى ثم حضر جماعة اعادها معهم. نعم يعني لو ان الانسان صلى ثم جاء الجماعة - 01:00:05ضَ
فانه يشرع له ان يعيدها معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان اقيمت فصلي. نعم حديث يزيد ابن الاسود اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما في جماعة فصليا معهم فانها لكم نافلة. وشفع - 01:00:35ضَ
المغرب برابعة يعني اذا عاد المغرب يقول لك المؤلف يشفعها برابعة. والرأي الثاني انه يصلي لان الوتر هنا جاء على وجه التبع ولم يأتي على وجه الاستقلال والقاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت - 01:00:55ضَ
وعلى هذا لو اعاد اعاد المغرب فانه يعيدها ثلاث ركعات. وتعاد في غير الثلاثة مساجد يعني الجماعة يقول لك المؤلف تعاد في غير المساجد الثلاثة. يعني اذا دخل اثنان الان في هذا - 01:01:15ضَ
وقد صلى الامام فلا بأس ان يعيدوا الجماعة وان يصلوا. لكن في المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الاقصى اذا صلى الامام الراتب ثم جاء جماعة ما يصلون جماعة. على كلام المؤلف وانما يصلون فراتا - 01:01:35ضَ
هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انهم ان هذه المساجد الثلاثة كغيرها كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا الى اخره. قال - 01:01:55ضَ
ولو سبق امامه بركن فلاحقه فيه او رأى فاتى به معه فلا بأس وسبقه بركني مبطل. اذا سبق الامام فانه لا يخلو من احواله او من اقسام اذا سبق المأموم الامام فانه لا يخلو من اقسام القسم الاول ان يسبقه بتكبيرة الاحرام - 01:02:15ضَ
فانت لا تنعقد صلاته فرضا. نعم لا تنعقد صلاته فرضا. الحالة الثانية ان يسبقه بالتسليم. فاذا سبق سبقه بالتسليم فان كان لعذر سلم قبل الامام لعذر فهذا لا بأس به. بغير عذر تبطل عليه صلاته لوجوب متابعة - 01:02:45ضَ
القسم الثالث ان يسبقه الى الركن يعني يركع قبله يرفع قبله يسجد قبله هذا السبق الى الركن اذا اذا كان عامدا متعمدا صلاته صحيحة لكن يجب عليه اذا ركع قبل الامام رفع قبل الامام يجب عليه انه يرجع ويأتي بالركن بعد الامام - 01:03:05ضَ
فان لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته. وجاهلا او ناسيا اه صحت صلاته هذا القسم الثالث السبق الى الركن. نقول لا يجوز. لكن هل تبطل ولو كان عمدا؟ العلماء يقول لا تبطل - 01:03:37ضَ
لكن يجب عليه ان يرجع ويأتي بالركن بعد الامام. فان لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته اهلا او ناسيا حتى ادركه الامام فانها لا تبطل نعم اذا كان عالما عمدا نقول بان صلاته تبطل عليه وان كان جاهلا او ناسيا فانها لا تبطل عليه صلاته - 01:03:57ضَ
هذا القسم الثالث. القسم الرابع ان يسبقه بركن الركوع. يعني يركع ويرفع الامام. ان كان عالما متعمدا قتلت صلاته. وان كان جاهلا او ناسيا ركعة ان لم يأتي بذلك مع الامام - 01:04:29ضَ
القسم الخامس القسم الخامس ان يسبقه بركنين فهذا حكم السبق ركن الركوع. القسم السادس ان يسبقه بركن غير الركوع. حكم السبق الى الركن الاقسام ستة والاقسام ستة. اعيدها على سبيل الاختصار - 01:04:55ضَ
ان بتكبيرة الاحرام لا تنعقد صلاته فرضا ان يسبقه بالتسليم ان كان لعذر صلاته صحيحة لغير عذر تبطل عليه صلاته. القسم الثالث السبق الى الركن. السبق الى الركن لا تبطل الصلاة - 01:05:21ضَ
ولو كان متعمدا لكن يجب عليه ان يرجع وان يأتي بذلك بعد بعد الامام فان لم يفعل العالما عمدا بطلت صلاته. وان كان جاهل او ناسيا لا تبطل عليه صلاته - 01:05:41ضَ
اسم الرابع السبق بركن الركوع يعني يركع ويرفع ومثلها السبق ركنين غير الركوع يسجد ويرفع ويجلس ثم يسجد. هذا ان كان عالما متعمدا بطلت صلاته. وان كان جاهلا بطلت الركعة الا اذا اتى بذلك مع الامام او بعد الامام - 01:06:01ضَ
ايضا القسم الاخير السبق بركن غير الركوع كالسجود سجد ورفع قبلين حكمه حكم السبق الى الركن. قال رحمه الله تعالى ونيتهما عند التحرم شرط بنية الامامة ينوي الامام انه امام والمأموم انه مأموم يقول لك المؤلف رحمه الله عند التحريم - 01:06:27ضَ
هذا يقول لك شرط لكن ان احرم منفردا ثم نوى الامامة هذه الصورة الاولى احرم منفرد ثم نوى ان يكون اماما. الصورة الثانية احرم منفردا ثم انتقل الى كونه مأموما - 01:06:59ضَ
الاولى محرم منفرد ثم انتقى لكونه امام. جاء شخص وصف معه ونوى ان يكون اماما او كان مأموما ثم بعد ذلك انتقل من الائتمام الى الامامة او فارق امامه لعذر - 01:07:19ضَ
حاصره باول او نحو ذلك وفارق امامه. نعم فارقه لعذر خفف وفارق الامام. او استخلف الامام حصل له عذر واستخلف. او ام مسبوقا فيما فاتهما لعذر او اما مسبوقا فيما فاتهما لعذر فخلاف - 01:07:44ضَ
اما مسبوق يعني شخص سبق بركعة ركعة ركعتين ثم بعد ذلك احدهما اما الاخر احدهما اما المسبوق الاخر او شخص جاء واما المسبوق الاخر. يقول لك المؤلف خلاف. وهذه المسائل كلها صحيحة. هذه الانتقالات - 01:08:12ضَ
يعني كونه ينتقل من الانفراد الى الامامة او الائتمان او ينتقل من الامامة الى الائتمان او ينتقل من الائتمام الى الامامة او ينتقل من الائتمان الى الانفراد او الى المفارقة اذا كان له عذر هذي كلها صحيحة. ويدل لهذا ان النبي - 01:08:42ضَ
صلى الله عليه وسلم انتقل من الانفراد الى الامامة كان يصلي وحده ثم جاء ابن عباس وصلى بجانبه كان النبي منفردا اذا ثم نوى الامامة كذلك ايضا ابو بكر كان يصلي بالناس كان اماما ثم انتقل الى كونه مأموما والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل - 01:09:06ضَ
الى كونه اماما مع انه لم يكن عليه الصلاة والسلام في صلاة. فمثل هذه الانتقالات كلها دلت لها الادلة المؤلفة خلاف والصواب انها كلها صحيحة. قال ويسن ان يخفف في تمام ويطيل الاولى - 01:09:31ضَ
وانتظار داخل في الركوع. يعني يقول لك المؤلف يسن ان يخفف. نعم التخفيف في الصلاة ينقسم الى قسمين تخفيف اللازم وهو ان يتبع الامام السنة. تخفيف لازم هذا. يتبع السنة - 01:09:51ضَ
في الفجر يقرأ بطوال فصل في المغرب في قصاره العشاء باواسطه وهكذا قدر الركوع عشر تسبيحات السجود هذا تخفيف لازم. نعم ولهذا ذكر انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي - 01:10:11ضَ
يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات القسم الثاني تخفيف عارض. وهو ان يخفف عن السنة. لعارض يعرض لبعض المأمومين ويدل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء - 01:10:36ضَ
صبي فاخفف مشقة ان مخافة ان اشق على امي. هذا تخفيف عالم نعم اه وقال المؤلف نعم ويطيل الاولى وانتظاره داخل. نعم. ايضا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 01:11:02ضَ
لو كان كانت الاولى اطول من الثانية. وربما كانت الثانية اطول. من الاولى كما في سبح والغازية الى اخره. لكن هذا نادر. قال وانتظار داخل في الركوع. لانتظار ما لم يشق - 01:11:19ضَ
فقهاء يقيدون ذلك ما لم ما لم يشق لان آآ حرمة من معه من حرمة من لم يدخل معه. ويدل لهذا ان كان يقوم في الصلاة حتى لا يسمع وقع قدم. قال ويكره منع - 01:11:39ضَ
المرأة من المسجد وبيتها افضل. نعم يكره منع المرأة من المسجد يقول لك المؤلف رحمه الله وبيت افضل لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله حديث ابن عمر في الصحيحين وبيتها افضل بيوتهن - 01:11:59ضَ
خير لهن وهذا في نعم هذا في في المسجد النبوي فبيتها افضل يعني صلاتها في المسجد النبوي افضل من حيث الكمية لكن صلاتها في بيتها افضل من حيث الكيفية نقف على هذا ان شاء الله نواصل غدا - 01:12:19ضَ
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت السلام ورحمة الله - 01:12:45ضَ