شرح سنن أبي داود (كتاب الطهارة) مكتمل
المجلس الثالث والعشرون: شرح سنن أبي داود | الشيخ عبد الله السعد
Transcription
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم لنا في الدرس الماضي في باب النهي عن ذلك وهو النهي عن الوضوء بفضل المرأة - 00:00:00ضَ
يعني هذا ما قد توضأت به المرأة فهل يجوز الوضوء به ام لا؟ وتقدم لنا ان الاولى عدم الوضوء به. هذا هو الاولى جمعا بين الاحاديث التي جاءت في هذه المسألة - 00:00:29ضَ
وهل من ذلك ما رواه احمد نعم رواه ابو داوود قال حدثنا احمد بن يونس وتقدم هو الياربوعي قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية الجوعفي قال عن داوود ابن عبد الله وهو الاودي وهو ثقة - 00:00:55ضَ
قال وحدثنا مسدد وهو ابن مشوهد قال حدثنا ابو عوانة وهو الوضاح بن عبدالله ليشكر قال عن داوود بن عبدالله وهو الاودي وتقدم لنا ان هناك داودان كلاهما او دين - 00:01:16ضَ
احدهما الثقة وهو الذي معنا واما الثاني فهو عم عبدالله ابن ادريس وهو بن يزيد وهو داوود ابن يزيد الاودي. نعم وهزا لا يحتج به قال عن حميد الحميري وهو حميد بن عبد الرحمن الحمير البصري. وهو ثقة فقيه. قال لقيت رجلا - 00:01:38ضَ
ان صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريرة فاذا ابو هريرة قد صحب الرسول صلى الله عليه وسلم لمدة اربع سنين وتقدم لنا انه انما اتى - 00:02:05ضَ
في عام خيض جاء في غزوة خيبر وهذه الغزوة قد وقعت في اول سنة سبع نعم فاذا سبعة وثمانية وتسعة وعشرة هذه اربع سنوات قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل - 00:02:29ضَ
الرجل بفضل المرأة زاد مسدد وليغترفا جميعا وتقدم لنا اما ان نعم اما ان يكون الرجل هو الذي يبتدع الوضوء ثم بعد ذلك المرأة او بالعكس او جميعا يتوضأان جميعا في وقت واحد. نعم كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل مع بعض نساء - 00:02:58ضَ
نعم غسل الجنابة في وقت واحد فان كان في وقت واحد فهذا لا بأس به وقد فعله عليه الصلاة والسلام مرارا واما اذا لم يكن كذلك وتقدم احدهما على الاخر وبقي من هذا الماء بقي فضله بقيت فضله من هذا الماء - 00:03:32ضَ
فهذا يجوز الوضوء به ولكن الاولى عدم ذلك لما تقدم في حديث هذا الرجل من الصحابة وتقدم لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لكي يتوضأ من جفنه فقالت احدى امهات المؤمنين اني يا رسول الله قد اغتسلت منها - 00:04:01ضَ
وكنت على جنابة فقال ان الماء لا يجنب فدل هذا على انه لا بأس بذلك ولكن الاولى عدم ذلك جمعا بين الاحاديث التي جاءت في هذا الباب قال حدثنا ابن بشار وهو محمد ابن بشار العبدي - 00:04:31ضَ
قال حدثنا ابو داوود وهو يعني الطيالسي وابو داوود هو سليمان ابن داوود ابن الجاؤود. ابو داوود الطيالسي. وهو ثقة حافظ توفي عام اربعة ومائتين وبسبب اتكاله على حفظه وتحديثه - 00:04:58ضَ
من غير كتاب وقع في بعض الاوهام. ولذا لم يخرج له البخاري في كتابه الصحيح نعم احتجاجا نعم وانما اشار اليه. نعم قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج نعم العتك الواسطي نزيل البصرة وهو امام جليل توفي عام ستين ومئة قال عن عاصم وهو ابن سليمان الاحول - 00:05:22ضَ
البصري وهو ايضا ثقة سبت قال عن ابي حاجب وهو سوادة ابن عاصم العنزي ابو حاجب البصري وابو حاجب هذا من التابعين وقد وثقه يحيى ابن معين والنسائي واما ابو حاتم فقال - 00:05:55ضَ
شيخ وذكره ابن حبان في السقات وقال ربما اخطأ والراجح وتوثيقه كما ذهب الى ذلك يحيى بن معين والنسائي. نعم واما قول ابن حبان ربما اخطأ فالانسان في الغالب طبعا لا ينفك عن الخطأ فالشأن - 00:06:22ضَ
في كثرة الخطأ. واما اذا كان الخطأ يسير كما قال ابن حبان هنا قال ربما غدا نعمة من شخص من المخلوقين الا ويخطئ. نعم فهنا قال ربما نعم مع انه لم يذكر هذا الخطأ بعينه - 00:06:48ضَ
وقد وسقه يحيى بن معين والنسائي كما تقدم فهو ثقة نعم قال عن الحكم ابن عمرو وهو الاقظع. نعم. الحكم بن عمرو هو الغفاري نعم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:07:08ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نعم هذا الاسناد اسناد صحيح وقد توبع شعبة من الحجاج على هذا الحديث. نعم فهو اسناد صحيح - 00:07:29ضَ
نعم قد رواه عمران ابن حدير وغزوان ابن حجير قد روياه موقوفا على الحكم ابن ابن عمرو الغفاري ولكن قد رفعه عاصم ابن سليمان وسليمان ابن طهان التيمي وكلاهما ثقتان - 00:07:59ضَ
وهما اشهر من عمران ابن حدير ومن غزوان ابن حجيو مع ان غزوان ابن حجير يعني لم يوقف له على توثيق نعم بخلاف عمران ابن حديض ولا شك ان عاصم ابن سليمان وسليمان التيمي كلاهما اشهو - 00:08:25ضَ
من عمران ابن حدي وقد رفع هذا الحديث فهو حديث صحيح نعم قال باب الوضوء بماء البحر اي ما حكم الوضوء بماء البحر؟ يعني قد يقول قائل ان ماء البحر متغير من حيث الطعم فهو مالح - 00:08:50ضَ
ومن حيث اللون ما حكم الوضوء فيه؟ يختلف عن باقي المياه فجاء السؤال عن ذلك عن ماء البحر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي وهو ثقة جليل توفي عام ثمانية وعشرين ومئة - 00:09:17ضَ
تقدم قال عن مالك هو ابن انس ابن ابي عامر الاصبحي وهو الامام المشهور توفي عام تسعة وسبعين ومئة وعبدالله بن مسلمة ثمانية وعشرين ومئتين قال عن صفوان بن سليم وهو الزهري المدني وهو ثقة جليل. من صغار التابعين - 00:09:42ضَ
قال عن سعيد بن سلمة من ال بن الازرق وسعيد ابن سلمة هذا ليس بالمشهور ولكنه قد توبع ان المغيرة ابن ابي بردة وهو من بني عبد الدار نعم فهو من قريش. نعم - 00:10:04ضَ
وايضا المغيرة ليس بالمشهور ولكن هذا الحديث قد صححه جمع كما سوف يأتي وقد جاء ايضا من حديث جابر قال اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:30ضَ
فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنى القليل من الماء نعم وانتم تعلمون ان مراكبهم كانت صغيرة ليست بل كبيرة فليس هناك بمكان حتى يحمل كثير من الماء - 00:10:54ضَ
قال فان توضأنا به عطشنا نعم يعني اذا توضأنا بهما يبقى معنا اللا شيء يسير. قد ما يبقى لنا شيء نشرب منه. فنعطش افنتوضأ بماء البحر وهو قليل ولا كثير يا شيخ مصطفى؟ الكثير هم في البحر. نعم - 00:11:18ضَ
افنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه اذا الوضوء بماء البحر مشروع ولا بأس بذلك لان ماءه طهور والوضوء لا يكون الا بماء طهور - 00:11:43ضَ
سم قال الحل ميتته فكلما كان يعيش في البحر ومات فانه يؤكل لا يحتاج الى تزكية وانما الذي زكى الذي يعيش في البو هو الذي كما تعلمون يزكى لا يجوز اكله الا بعد زكاته - 00:12:05ضَ
اي ذبحه وذكر اسم الله عند الذبح وانهار الدم واما ما الباحه فلا يشترط عفوا واما ما كان يعيش في البحر فلا يشترط ان يذكى عند اكله ولذا السمك هل يذبح يا محمد - 00:12:29ضَ
السمك لا لا يذبح نعم السمك لا يذبح لا اي نعم كل ما كان يعيش في البحر فهو حلال حتى ولو كان مفترسا كسمك القرش مثلا نعم بما ان عليه الصلاة والسلام قال الحل ميتته. فاذا - 00:12:53ضَ
ما كان مفترسا في البحر فهو حلال بخلاف ما كان مفترسا في الضوء نعم هذا الذي لا يجوز اكله نهى عن كل ذي ناب من السباع التي تفترس بانيافها وعن كل ذي مخلب من الطير - 00:13:20ضَ
التي نعم تصيد بمخالبها فهذه نعم لا يجوز اكلها لانها مفترسة من حيوانات البو. واما ما كان من حيوان البحر فهذا غير داخل في ذلك ولذا في مرة من المرات - 00:13:39ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل سرية وجعل على السرية ابو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه امين هذه الامة فزودهم بجراب من تمر والسعودية كم كان عددهم لا عدد كبير عددهم كبير - 00:13:59ضَ
نعم فزودهم بجواب من تموا نعم يعني شيء يسير فحتى كان يعني يقسم يقسم تقسيم هذا اذا اجتمعوا بياكلونه في دفعة واحدة نعم كانوا نعم يعني يرغبون الى يعني ما يسمى الان عندنا بالحشف - 00:14:27ضَ
هادي لانها ماذا؟ هذه تبقى بالفم. بخلاف اللينة نعم بسرعة بحمد الله تذوب في الفم نعم فبحمد الله احتاجوا الى الاكل فرفع لهم شيء مثل الكثيب عند الماء فجاءوا فوجدوه ماذا؟ حوت - 00:14:53ضَ
حوت الامضو كبير فترددوا هل يأكلون ميتة؟ طبعا هل يأكلون ولا ما ياكلون؟ فافتاهم ابو عبيدة بالاكل. وقال حنا نحن خرجنا في سبيل الله وفي حاجة. هو ما يدري ان هذا نعم - 00:15:21ضَ
ان ميتة البحر حلال فاكلوا قال اقمنا عليه شهرين حتى ماذا حتى سمنا وابو عبيدة قام اخذ احد اضلاع الحوت او واوقفه وجاب اكبر جمل تامر من تحته حوت كبير - 00:15:40ضَ
ايه عود كبير نعم فعادوا ورجعوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبروه بما حصل لهم وبما وجدوه. فقال هل بقي عندكم شيء نعم نعم نعم فيريد ان يطيب قلوبهم صلى الله عليه وسلم. وان هذا حلال. فاذا ميتة البحر حلال - 00:16:03ضَ
نعم طبعا عندنا قواعد فيما يتعلق بالاشياء التي تحكم ميتة البحر حلال المفترس كما تقدم حرام كل ذي ناب وكل ذي مخلب من الطير فهذا محوم ما كان متولدا من حيوان حلال وحيوان حرام - 00:16:33ضَ
فهذا يغلب جانب الحرام مثل البغل عندما ينزل حمار على الفرس فهنا يغلب جانب الحرمة جانب الحضر اذا اجتمع مبيح وحاضر فيقدم الحاضر الذي يحضر هذا الشيء نعم ايضا من القواعد كل ما نهي عن قتله يحرم اكله - 00:16:58ضَ
كل ما نهي عن قتله يحرم اكله نهي عن قتل الضفدع وطائر الصود والهدهد والنملة والنحلة فطاوي الهدهد لا يجوز اكله ولا السرد نعم ولا الضفدع لانك لن تأكله الا بعد ماذا؟ بعد قتله بعد ذبحه. وقد نهي - 00:17:28ضَ
عن قتله عكس ذلك عندنا قاعدة اخرى. كل ما امر بقتله فهو ماذا يحرم اكله كل ما امر بقتله في الحل والحرم نعم فهذا يحرم اكله نهى الرسول عفوا امر عليه الصلاة والسلام بقتل ماذا؟ بقتل نعم طائر الحدث نعم والعقرب والحية - 00:17:55ضَ
والفاظة نعم والغراب نعم والوزغ امر بقتله ايضا نعم والكلب العقوق الذي يعقب الناس يهدوا عليهم فكل هذه لا تؤكل. فعندنا قاعدتان احدهما عكس الاخوة كل ما امر بقتله هذا لا يؤكل هذا لخبثه - 00:18:25ضَ
وكل ما امر وكل ما نهي عن قتله هذا ايضا لا يؤكل نعم وعندنا قاعدة ايضا الخبائث هذه لا تؤكل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الصدد ما يجوز اكله - 00:18:50ضَ
اي نعم ما يجوز اكله المهم المرة الاخرى لا تأكله لذا جاء النهي عن ذلك وان كان لا لا اعطى الحيوان يأكله. انت لا تأكله جاء النهي عنه لا جاء النهي عنا - 00:19:13ضَ
نعم هذا وبالله تعالى التوفيق اين اعود؟ طبعا حديث البحر حديث صحيح. قد صححه البخاري وصححه ايضا الترمذي. وايضا ابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من اهل العلم ممن صحح هذا الحديث فهو حديث صحيح - 00:19:34ضَ
هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:19:57ضَ