شرح سنن أبي داود (كتاب الطهارة) مكتمل
المجلس الثاني والعشرون: شرح سنن أبي داود | الشيخ عبد الله السعد
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله نشكره على توالي نعمه وجميل الطافه ونسأله الزيادة من فضله وقد تأذن جل واعلى بزيادة لمن شكروا. فنشكره شكرا كثيرا على هذه النعم - 00:00:00ضَ
ونسأله عز وجل ان يديم علينا هذه النعم ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى ال واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام ابو داوود في كتابه السنن. قال باب الوضوء بفضل وضوء المرأة - 00:00:30ضَ
اي ما حكم التوضأ بفضل وضوء المرأة الذي توضأت به. نعم قال حدثنا مسدد وهو ابن مشوهد ابن مسوبل ابن مستورد الاسدي البصري توفي عام ثمانية وعشرين ومائتين وقد تقدم لنا مرارا. وقد قال الامام البخاري ومسدد - 00:01:00ضَ
من شيوخه قال مسدد كاسمه. قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد. القطان البصري الامام نعم توفي عام ثمانية وتسعين ومئة هو من كبار ائمة في علم الحديث قال عن سفيان هو ابن سعيد ابن مسروق الثوري ابو عبد الله الكوفي وهو - 00:01:30ضَ
ايضا امام من الائمة توفي عام واحد وستين ومئة. قال قال حدثني منصور وهو ابن السلمي ابو عتاب الكوفي. وهو ايضا ثقة ثبت وتوفي سنة سنتين وثلاثين ومئة قال عن ابراهيم وهو ابن يزيد - 00:02:00ضَ
ابو عمران الكوفي وهو ايضا امام فقيه. وتوفي سنة ست وتسعين. عن خمسين سنة تقريبا قال عن الاسود وهو ابن يزيد النخعي الكوفي وهو من كبار التابعين. وآآ كانت عائشة رضي الله تعالى - 00:02:30ضَ
قال عنها تقول اكرم ما بالعراق علي مثل الاسود فكانت فكان الاسود له مكانة عند عائشة. رضي الله عنها وعن ابيها. وهو ومن ادلة تلاميذ عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال - 00:03:00ضَ
عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه سلم من اناء واحد ونحن جنبان. نعم. هذا اسناد صحيح جدا. وقد اخرجه الشيخان. وفي هذا الحديث مشروعية اغتسال الرجل مع - 00:03:30ضَ
زوجته نعم في الاناء الواحد او من الاناء الواحد. نعم. و في هزا انه يعني كما ذكرت لا يؤثر ذلك على الماء وقد تقدم لنا في حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال - 00:04:00ضَ
ان الماء لا يذنب. عندما قالت ميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت كنت قد اغتسلتم من الجفنة. وكانت على جنابة. فقال عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجنب نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي - 00:04:30ضَ
وهو ايضا ثقة توفي عام اربعة وثلاثين ومائتين. قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح. ابو واسي ابو سفيان الكوفي وهو امام جليل توفي سنة سبع ومئة نعم. وهو الذي يقول الشافعي شكوت الى وكيع سوء حفظي - 00:05:00ضَ
فارشدني الى ترك المعاصي. نعم وهو ايضا من شيوخ الامام احمد. قال عن اسامة ابن زيد وهو الليثي اسامة بن زيد هو الليثي. واسامة فيه بعض الضعف نعم ولكن احيانا قد يحسن حديثه مما يقويه قد اخرج له - 00:05:30ضَ
ام مسلم وفي هذا الحديث سوف سوف ياتي انه متابع سوف يأتي باذن الله انه قد توبع على هذا الحديث قال عن ابن خوبوا وابن خوبوز هو سالم سالم ابن ساق وهو ثقة. قال عن ام صبية الجهني - 00:06:00ضَ
نية قالت عن ام صبية الجهنية رضي الله تعالى عنها قال اختلفت ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد نعم هذا الحديث لا بأس باسناده وخاصة - 00:06:30ضَ
ان اسامة بن زيد قد توبع على هذا الحديث فتابعه خارجه ابن الحارث المزني عند البخاري في الادب المفرد. وخارجه ابن الحارث ثقة. فهذا الحديث اصبح حديثا صحيحا. نعم. وفي هذا الحديث كما تقدم - 00:07:00ضَ
انه لا بأس ان يتوضأ الرجل من الاناء الذي توضأت منه المرأة وكون ام صبية تقول اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نعم لم يكن بتعمد. وقد قالت عائشة رضي الله عنها ان يد رسول الله - 00:07:30ضَ
صلى الله عليه وسلم لم تمس يد امرأة لا تحل له. وايضا كان عليه الصلاة والسلام يبايع النساء بماذا؟ بالقول. نعم. كان يبايع النساء نعم بالقول بخلاف او قال نعم. والا والله - 00:08:00ضَ
هو يعني لو كان هذا حصل يعني هذا يكون بدون تعمد كما جاء في قصة عمر مع عائشة عندما قال حس نعم. فيكون هذا نعم بدون تعمد. نعم نعم فهذا نعم الحديث لا بأس - 00:08:30ضَ
ناده كما تقدم. نعم. ونعم عفوا مس الانسان امرأة اجنبية عنه هذان محرم ولا يجوز. والدليل على هذا ما جاء في قول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ايهما اشد النظر - 00:09:00ضَ
ولا المس المس اشد من النضو. وقد جاء ثبت في ان اليد تزني وزناها اللمس والعين تزني وزناها النضو والفوج يصدق ذلك او يكذبه. نعم يد تزني وزناها اللمس. والعين تزني وزناها النظر. كل عضو من الاعضاء - 00:09:30ضَ
بحسبه نعم. وهذا عندما يكون النمس وعندما يكون النظر بتعمد نعم. واما اذا لم يكن بتعمد فهذا لا شك معفو عنه. نعم قال حدثنا مسدد وهو ابن مسربل كما تقدم. قال حدثنا حماد - 00:10:10ضَ
وحماد هذا هذا هو ابن زيد الازدي الجاهظمي. وهو ثقة سبت وامام جليل توفي عام تسعة وسبعين ومئة. قال عن ايوب وهبنا في تميمة كيسان السخطيان البصري. وهو ايضا امام - 00:10:40ضَ
جليل توفي عام واحد وثلاثين ومئة كان الحسن البصري يلقبه بسيد شباب اهل البشرة نعم من فضله رحمه الله. قال النافع وهو مولى عبد الله بن ونافع ايضا حافظ جليل وفقيه نبيل وقد ثبت ان عمر بن عبد العزيز - 00:11:00ضَ
في مرة من المرات ارسل اليه يسأله عن زكاة العسل. ولولا انه كان عالم فقيها لما سأله عن هذه المسألة نعم ونافع قد توفي سنة سبعة عشر مئة وهو اكثر الناس رواية عن عبد الله ابن عمر. قال ابو داوود حاء وحدثنا - 00:11:30ضَ
الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي. البصري الاصل. وهو ايضا من الاثبات وخاصة في روايته عن الامام ما لك هو احد هو احد الرواة الذين حملوا الطاء عن الامام مالك رحمه الله. وعبدالله بن مسلمة توفي - 00:12:00ضَ
سنة واحد وعشرين ومائتين. قال عن ما لك بن انس الامام المشهور وتوفي عام تسعة وسبعين ومئة قال عن نافع قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان الرجال والنساء - 00:12:30ضَ
في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد من الاناء الواحد جميعا. نعم. قال كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاناء الواحد جميعا. قال حدثنا مسدد - 00:12:50ضَ
طبعا هذا الاسناد السابق اسناد صحيح جدا وساق طريقا اخر عن نافع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا وهو ابن سعيد القطان تقدم قال عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم - 00:13:20ضَ
بن عمر بن الخطاب وهو ثقة ثبت توفي بعد الاربعين ومئة. قال حدثني نافع وهو مولى ابن كما تقدم قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتوضأ نحن والنساء - 00:13:40ضَ
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من من اناء واحد ندلي فيه ايدينا وفي رواية ونغتسل في زاد من الاعرابي وبنداسه في روايتهما ونغتسل. في ايتيهما ونغتسل نعم وهذان اسنادان صحيحان جدا بل هذه ثلاثة اسانيد - 00:14:00ضَ
كلهم يروون زلك النافع. ايوب ومالك وعبيد الله. كلهم يبغون ذلك النافع مولى عبد الله ابن عمر. نعم فهذا اسناد صحيح جدا. نعم وطبعا هذا الحديث مخوج في الصحيح نعم. خرجه البخاري - 00:14:30ضَ
هو في موطأ الامام مالك. نعم. قال الرافعي يريد كل رجل مع امرأته وانهما كانا اخذاني من اناء واحد. وتقدم لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اغتسل مع او عفوا كان يغتسل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. فهذا امر - 00:15:00ضَ
مشروع وليس فيه شيء. ثم قال باب النهي عن ذلك حديث تقدم ان اسناده صحيح. اي نعم. والله بارك الله فيك يعني بالنسبة لحديث ام صبية الجهنية هذا قد يكون بارك الله فيك يعني ليس بتعمد او قد - 00:15:30ضَ
يكون هذا قبل ان يحرم ذلك. وقد تقدم في حديث عائشة ان يد رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لم تمس يدا امرأة لا تحل له. نعم قال باب النهي عن ذلك. قال حدثنا احمد بن يونس وهو احمد بن عبدالله بن يونس - 00:16:00ضَ
اسأل يربوعي وهو ثقة جليل. قال حدثنا زهير وزهير هو ابن معاوية الجعفي نعم قال عن داوود وداوود بارك الله فيكم هو داوود بن عبدالله وهو ثقة نعم وهناك داوود اخر وهو لا يحتج به هذا داوود ابن عبد الله العودي وهذا وهو ثقة - 00:16:30ضَ
نعم. قال عن حميد الحميري وحميد هو بن عبدالرحمن. الحميري البصري وكان فقيها وعندنا حميد بن عبد الرحمن الزهري نعم كلاهما في طبقة واحدة ولكن الحميضي اكبر منه ببعض الشيء. نعم. قال لقيت رجلا - 00:17:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين. كما صحبه ابو هريرة. اذا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قد صحب الرسول صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ اربع سنين يعني - 00:17:30ضَ
باعتبار تكميل الكسر لان ابا هريرة جاء في خيبو. الى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت خيبر في السنة ماذا؟ في السنة السابعة. طبعا ابو هريرة كان قد اسلم قبل ذلك. لكن المقصود هنا الصحبة - 00:17:50ضَ
طيب للرسول صلى الله عليه وسلم فجاء في بداية السنة السابعة نعم والى ان توفى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني سبعة وثمانية تسعة وعشرة ويعني شيء من الحادية عشرة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه - 00:18:10ضَ
وسلم ان ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل زاد مسدد قال وليغترفا جميعا. اولا قبل ان يؤتى الى معنى هذا الحديث وما دل عليه نأتي اولا الى صحة الى الحكم على هذا الحديث هذا الحديث صحيح - 00:18:40ضَ
وقد صححه ايضا طبعا ابو داود ساقه وسكت عنه. ولكن قد صححه الحميدي وابن القطان نعم. نعم. فهذا الحديث اسناده صحيح هذا اولا الامر الثاني فيما يتعلق بفقه هذا الحديث الرجل والمرأة اما - 00:19:10ضَ
ان يتوضأن او يغتسلان جميعا في نفس الوقت. واما ان يسبق احدهما ماذا؟ الاخر اما ان يتوضأان جميعا في نفس الوقت واما ان يسبق احدهما الاخر. فان توظأ جميعا في نفس - 00:19:40ضَ
وقتي فهذا لا بأس به كما تقدم في الاحاديث السابقة. نعم. واما ان يسبق احدهم وهما الاخر فهذا الذي جاء في هذا الحديث الذي معنا وهو حديث حميد بن عبدالرحمن. ولذا في رواية مسدد - 00:20:00ضَ
قال وليغترفا جميعا اي في نفس الوقت. واما اذا سبق احدهما الاخر فهنا جاء النهي. فهنا جاء النهي ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة اذا سبق احدهما الاخر. واما جميعا فلا بأس بذلك كما تقدم. نأتي اذا - 00:20:20ضَ
سبق احدهما الاخر هذا قد جاء فيه النهي. لكن هذا النهي هل هو على سبيل التحويم والمنع القاطع والبات او على سبيل الكراهية والعولى. يعني الاولى ان يترك ذلك ولا يتوضأ بهذا الماء وانما يتوضأ بغيره - 00:20:50ضَ
القول الثاني هو الصحيح وهو ان هذا على سبيل الكراهية الاولى نعم والا لو توضأ الرجل بفضل المرأة او العكس فان هذا لا بأس به كما دلت على ذلك الاحاديث. ومنها ما تقدم عندما قال عليه الصلاة والسلام ان الماء - 00:21:20ضَ
ايجنب وذلك في حديث ابن عباس الذي هو من رواية سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. وجاء ايضا في مسلم من حديث عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس. فدل - 00:21:50ضَ
هذا الحديث بهذين الاسنادين ان هذا النهي ليس على سبيل التحويم وانما على سبيل كراهية وان الاولى للرجل الا يتوضأ او يغتسل بفضل المرأة. وكذلك ايضا العكس نعم. وبالنسبة لحميد حميد كما عفوا بالنسبة حميد بن عبد الرحمن بن - 00:22:10ضَ
عبد الرحمن لكن داوود داوود هو ابن عبد الله الاودي كما تقدم وهو ثقة كما قال احمد بن معين نعم طبعا نقل المجزي عن الدوري ان ابن معين قال عن داوود ليس بشيء. فهذا - 00:22:40ضَ
اقرب في داوود ابن عبد الله الضعيف الذي هو ايضا عم الذي هو ايضا او نعم وهو عم عبد الله بن ادريس. فعندنا داودان داوود ابن بن عبدالله الاودي وهذا ثقة وعندنا داوود الاودي اخر وهو عم لعبدالله بن ادريس. نعم - 00:23:00ضَ
وهذا داوود ضعيف. نعم. وهو طبعا هو بن يزيد الذي مضاعف هو بن يزيد الاودي وهذا نعم ضعيف لا يحتج به. واما الذي معنا فهو داوود ابن عبد الله الاودي الثقاب - 00:23:30ضَ
نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:23:50ضَ