التعليق على شرح عمدة الفقه

المجلس الحادي والثلاثون من التعليق على شرح عمدة الفقه || فضيلة الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى رحمه الله تعالى. واذا فعلت اي على المريض فعل كل صلاة لحديث النبي صلى الله عليه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بمدينة من غير موت ولا رب العالمين. قال الامام احمد انما النفع صلى الله - 00:00:00ضَ

عليه وسلم من اجل بعض الاجتهاد منهم لم تعد في رواية انما جاء في الرواية عن ابن عباس وصححه المسلم يعني وعلى هذا انه القاعدة في ادم انه اذا كان في فرض الجمع شقة ليس هذا القاعدة - 00:00:30ضَ

او ويجب عليه اداء الصلاة في وقتها. فيجمع بين ابو هريرة او بين وقت صلاة التي ليس لديه غشير فيه. بل ويجوز البر ايضا لمريض الذي يشق عليه الوضوء فيمكنه ان يجمع الظهر والعصر ثم يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم ويقول ذلك كله - 00:01:05ضَ

عليه الصلاة في وقتها قالوا الطبيب في وقتها العربيات تستغرق عشرات واربعة عشر ساعة ستة عشر ساعة يحتاج الى الجمع بين سواء كان الطبيب او المهندس الذي يريد عملية بل يجمع بين الصلاتين جمع التقديم - 00:01:52ضَ

يفعل ما هو الاصل له العلماء الاشارات قبل وقت الظهر احترق خبزه. قال لا واياكم مع العصر الذي لو دعى به يصلي بدل ويجمع بين الصلاتين انما اذا اعوذه الامر يحتاج الى ذلك لكي يعلم انه - 00:02:35ضَ

الذين تجمع بين الصلاتين تذاك المريض او لو خرج عموما الذي يجلس عند تبعاته ويشق عليه اداء الصلاة في وقتها او يتضرر بداه المسلم ننصح الا يذهب نعم بالنسبة لبعض المجرمين وعالم شمال رجال الخطيب فاذا كان هؤلاء يشق عليهم اداء الصلاة في يوم القيامة مشقة - 00:03:18ضَ

جمعا وقد الحق بعض اهل العلم من سبق منهم سكان المناطق التي يتناقل فيها قيام الشرف الاحمر. ستة. عفا الله عنك الخير بعض اهل العلم ممن سبق ذكره ذكرهم سكانا المناطق التي يتأخر بها غياب الشفق الاحمر تأخرا - 00:04:45ضَ

وقت العشاء بعض المناطق في اوروبا وفي كندا لا يغيب عليكم السفر الا بعد الثانية عشرة ليلة بالنسبة لتوقيتنا وهؤلاء قد اختلفوا فيما بينهم وقد كاتبوا كاتبوا ما يثقون في علمه في عدة مناطق - 00:05:15ضَ

ومنهم من ابدعهم لانهم يوجد علامات فيجب اعتبار هذه العلامات واذا كان يشق علينا اداء الصلاة في وقتها كبار ما يكون بين الصلاتين اكثر من خمس او ست ساعات واحيانا لا - 00:05:43ضَ

بساعة ونص او ساعتين فبالتالي يجمعون ولكن لا يمكن نقول لهم الصلاة قدرها الموضوع بهذا المسألة مع المسألة ويستدلون بقصة هؤلاء ما عندهم اه على هذا ما عنده يجب ان نعتبر العلامة. وننزع المشقة في الجمع بين عصرتين. وهذا قلوب الصواب. ان توجد على - 00:06:12ضَ

يجب اعتبار العذاب. والتمسك بظواهر الادلة. نعم اعلان ان ننكر ان هناك الصلاة نقول اجمعوا طول العمر ونقول العمر لكن لا يمكن نقول آآ في غير وقت في غير وقت. نعم - 00:06:48ضَ

نعم لان بالنسبة وقت ليس موضوعنا يصومون الا اربع ساعات او قبل ساعات اشترط يفتقر اليها ان اداء الصلاة الاولى. لانها الاذكار واجبة لا ترى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عند ارادة الجميع. وهذا - 00:07:08ضَ

ما نوى اذا حتى سلة من الاولى واراد ان يجمع الثانية قال احدث لان الناس اليوم وناس لا يجمعون ابدا انما ينتظرون ان تسقط والله يجمع بينهما الا بقدر ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل. وذلك بعض اهل العلم الى انه لا يستاقوا موالاة بين الصلاة - 00:08:29ضَ

مقصود رخصة الجمع اعتبر وقت فان انقطع لان الجمع انما شرع لنا بهذا العنف فاذا انقطع ذنبه حجة واجب عند ارادة ان ينوي الجمع بين وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها. لاجل تأمينها - 00:09:57ضَ

لانه ترك ولانه ترك لاداء الصلاة في وقته نتركها وقد ثبت عن عمر بسند صحيح انه قال من الكبائر ثبت عن عمر الكبائر. الجمع بين الصلاتين بلا عذر الذين هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة النبي - 00:10:38ضَ

كان يصدقها والمغرب والعشاء جميعا. ويدور الجمع بين العشاءين خاصة بالمطر المشقة يا جمع الفقراء بين المغرب والعشاء وذهب بعض العلم الى انه يجوز في حال الوطن ان يجمع بين الظهر والعصر ايضا اذا كان هناك مشاكل. لان الجمع في هذه الاحوال من اجل المشقة. فاذا وجدت كان - 00:11:33ضَ

نعم وهذا المذهب الشافعي. ورواية عن واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. وهو مذهب ابن عباس وعامة اصحابه وهو الصعاب لان لا فرق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. اذا وجد العذر - 00:12:13ضَ

يوم علامات ليس قولا واحدة اما مسجد الكثير ساعة مثلا - 00:12:43ضَ