التعليق على شرح عمدة الفقه

المجلس الخامس والأربعون من التعليق على شرح عمدة الفقه || فضيلة الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. فلرحمه الله تعالى وشيخنا باب زكاة سائبة. وهي راعية اين والدليل على ان الا بسائبة ما جاء في حديث انس في الكتاب الذي كتبه صدقات. قالوا من صدقة القلم في سائبتها - 00:00:00ضَ

البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث بأس ابن حكيم في كل سالم في ابل حديث ان الادلة وردت سائر في البقر. فنحمل البقر عن الابل وعلى الغنم - 00:00:30ضَ

حتى تكون اكثر الحوض يعني ظاهر او تكون معدة للتجارة اذا لم تكن معدة للتجارة ولا تكن شاغلا فلا زكاة فيها مطلقا وما اذا كان معدل التجارة فان تقوى تقويم عروض تجارة معددا للتجارة - 00:00:52ضَ

فان الزكاة من جنسها ان شاء الله في وقلنا ان دائمة الادعاء لا زكاة فيما بينهما بين النصابين بخلاف الاقوال فلكل شيء دين لا من حسابه. اما بقيمة الأنعام والرقص هو الجنس الزائد بين النصابين. خمس ليبل في اجزاء. ستة - 00:01:22ضَ

زادت ماذا؟ ما زادت الزكاة. سبع ما زادت الزكاة. ما زادت الزكاة. تسع ما زادت. هذا الوقت ما بين النصابين. اما الاموال فلا عنده الف ريال. كم فيها خمسة واعدون ريالا لو زاد عشرة فريق كانوا زاد العشرين كان في النساء لا - 00:01:59ضَ

كلما زادت بحسابها رضي الله عنه وهي ثلاثة انواع احدها الابل فلا شيء فيها حتى تأكل خمسا فلا فتاة في واحدا الابل ولا ولا لقوله صلى الله عليه وسلم صدقة يدعى عليه. فاذا بلغت نقصا فيجد فيها شاكر. وفي العشر شهادات وفي خمس عشرة - 00:02:29ضَ

وبالعشرين اربع شياه. واذا وصلت الى خمس وعشرين ففي هذه المقام. وهي اي منذ ان ولدت الساعة الثانية يعني انهت الساعة دخلت السنة التامة. بمعنى سميت المقام. لماذا لماذا؟ امها - 00:03:07ضَ

وضح انت في القريب الاداري. نعم لا فان لم تكن عنده اي ان لم يوجد عند صاحب الابل التي عددها خمس وعشرون اي مات اتم له سنتان ولد ولد واذا وصلت الى ست وثلاثين مائد بلاد - 00:03:40ضَ

واذا وصلت الى ست واربعين بنك هي قبة لها ثلاث سنين. واذا وصلت الى احدى وستين فيجب فيها البدع لها اربع سنين. واذا وصلت الى ست وسبعين. واذا وصلت الى ثلاثة وتسعين الى عشرين - 00:04:26ضَ

والبراءة السابقة كلها مجمع عليه فاذا زادت واحدة فبلغت مائة والا وعشرين ففيها ثلاث منازلكم ثم في كل اربعين وكلما انتهت الابل عشرا تغيرت مريضة ومتال اربع بنات لهم. اما يخرج اربع خطاب - 00:04:46ضَ

اوحاش بنات لكم وان كانكم وفي مئة وتسعين ثلاث رقاب ومن باب. واذا وصلت الى مئتين فيجتمع قران وفي كل اربعين واذا تساوت الى اربعمئة وستمائة ونحوها خير بينهما. قال ومن وجبت عليه سن فلم يجدها - 00:05:29ضَ

من كان عنده او وجبت عليه من السنة الاعلى فليخرج او قيمتهما لان هذه الطيبة في عصره. فلا ينظر في هذا العصر قد تساوي الشاذين او العكس. يعني اذا وجبت عليه مثلا آآ - 00:06:14ضَ

ارضى وجب عليك؟ يدفع العمر او الآخر والمسؤول عن الصدقات يدفع نعم وكان في عهد النبي صلى الله وان شاء او عشرين درهما الذين رواه البخاري في الكتاب الذي كتبه وهو في صدقاته. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه - 00:06:51ضَ

قال النوع الثاني البقر ان لكنهم على الابل وفي مسألة من كان عنده رأس من الابل ولا عنده هل يخرج طيبة؟ في خلاف بين العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل قنص شاة عين الشاب - 00:08:01ضَ

هذا ولا وقال هؤلاء شيخ الاسلام الى ابعد من هذا بل ذهب الشيخ الى ابعد الناس اذا وكان المال بعض الفقراء وقال ابن تيمية المال انفع للفقراء بقيمة التمر لان الملاحظة اليوم تعطي الفقير تمرة او سيبيع ويبيع - 00:08:54ضَ

يبيع ولكن لو بعته ان الاصل لا على قوله ابن تيمية واعطيته الثمن كان يبقى له الضعف. وانت تحفظ له الذهب وهذه المقصود نافعا الفقراء. والزكاة يقول شرعت مواساة واذا - 00:09:43ضَ

واذا وصلت الى ستين عام. واذا وصلت الى سبعين انبياء كبير ومشدة. ثم وفي كل اربعين مسنا. ودليل قوائم سابقة في زكاة البقر. حديث معاوية رضي الله عنه ان النبي - 00:10:29ضَ

صلى الله عليه وسلم مع ان يأخذ من كل ثلاثين من البقر نبي عنه شفيعة ومن كل اربعين مشدة. نعم بدلة البقر اولا للتجارة هذا الشرط الثاني السائل عند السائل اكثر الحول اذا كان - 00:10:49ضَ

تخدم عنده هو يعرفها ولا يعد للتجارة وانما بالضيوف ونحو ذلك العلم لا زكاة فيها لن احتل شر عفا الله لو خرجنا العبرة الداخلية العبرة للجهات العريقة يعلفها. العبرة بهذا - 00:11:19ضَ

اسعد الله قال من انواع الشائبات الدائمة الامعاء التي تدم فيها نعم نعم اي نعم - 00:12:06ضَ