شرح كتاب (عمدة الأحكام) لعبد الغني المقدسي - للشيخ صالح العصيمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله - 00:00:00
وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس السابع في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته - 00:00:20
الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام. للحافظ عبدالغني ابن عبد الواحد ابن علي المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله الله باب التيمم. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين - 00:00:40
قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام باب التيمم هو الباب السادس. من ابواب كتاب الطهارة السبعة. التي ذكرها المصنف رحمه الله والتيمم شرعا استعمال تراب - 00:01:10
معلوم لمسح وجه ويديه. استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. على صفة معلومة. فهو يجمع خمسة امور الاول انه مشتمل على عمل. انه مشتمل على عمل اشير اليه بقولهم استعمال. اشير اليه بقولهم استعمال - 00:01:40
اي طلب اعمال شيء اي طلب اعمال شيء. والثاني ان المستعمل فيه تراب دون غيره. ان المستعمل فيه تراب دون غيره فلا يقع التيمم عند الحنابلة الا بالتراب فقط. فلا يقع التيمم عند الحنابلة الا بالتراب - 00:02:19
فقط. والثالث ان التراب المستعمل له صفة تختص به ان التراب المستعمل فيه له صفة تختص به. فهو تراب معلوم فهو تراب معلوم. اي مبين الصفة. اي مبين الصفة وصفته عند الحنابلة انه - 00:02:49
طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. انه طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. والرابع ان ممسوحة بالتيمم هو الوجه واليدان. ان الممسوح في التيمم هو الوجه واليدان - 00:03:25
فلا يتعلق التيمم بغير هذين العضوين. فلا يتعلق التيمم بغير هذين العضوين فلا ذكر فيه لبقية اعضاء الوضوء او الغسل. فلا ذكر فيه لبقية اعضاء وضوء او الغسل. والخامس ان المسح فيه يقع على صفة معلومة - 00:04:05
ان المسح فيه يقع على صفة معلومة هي المذكورة عندهم باسم صفة التيمم. هي المذكورة عندهم باسم صفة التيمم. وسيأتي بيانها. وسيأتي بيانها ومن موارد الابحاث الفقهية معرفة المذكور في صفات الاحكام. ومن موارد الابحاث - 00:04:40
الفقهية معرفة صفة المذكور في الاحكام. فان الحنابلة وغيرهم يذكرون في جملة من الابواب صفة شيء ما. فمن موارد الفقه ضم هذه النظائر بعضها بعضها الى بعض. كأن يجمع احد كتاب الصفة على مذهب الامام احمد - 00:05:10
فيذكر فيه صفة الوضوء وصفة الغسل وصفة التيمم وصفة الصلاة الى اخر ما يذكر عند الحنابلة باسم الصفة. نعم احسن الله اليكم. عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:40
كلما رأى رجلا معتزلا رضي الله عنهما. احسن الله اليكم. عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقال يا فلان ما منعك ان - 00:06:10
طلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته - 00:06:30
فلم اجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال انما كان يكفيك ان انما يكفيك. احسن الله اليكم. فقال انما - 00:06:50
يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال هذا الباب كم في الصحابي رواته؟ ثلاثة لنقول - 00:07:10
قبل النظر في الرواة ثلاثة هؤلاء الثلاثة المذكورون لهم خصيصة لم تقع في بقية ابواب العمدة وهي احسنت. وهي ان الصحابي واباه كلاهما صحابي فعمران صحابي وابوه حصين صحابي. وعمار صحابي وابوه ياسر صحابي. وهو جابر صحابي وابوه - 00:07:40
الله ابن عمرو ابن حرام صحابي ايضا. هذا من فوائد ما ذكرناه في مقدمات الدرس العلمي. نعم احسن الله اليكم. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت - 00:08:10
وسلم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل. واحلت لي المغانم ولم تحل لاحد مقابل الغنائم. احسن الله اليكم - 00:08:30
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه وبعثت الى الناس عامة ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى الا حديث جابر رضي الله عنه الاخير - 00:09:00
والاحكام المتعلقة بباب التيمم الواردة في الاحاديث المذكورة سبعة احكام فالحكم الاول انه يصح التيمم لمن عجز عن استعمال الماء لكل حدث اكبر واصغر. انه يصح التيمم لمن عجز عن استعمال الماء لكل حدث اكبر واصغر - 00:09:30
لحديث عمران وعمار رضي الله عنهما. المذكورين. فاما حديث عمران رضي الله عنه فدلالته على ذلك في قول الرجل اصابتني جنابة ولا ماء فدلالته على ذلك في قول الرجل اصابتني جنابة ولا ماء. مع قوله صلى الله عليه - 00:10:09
وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك عليك بالصعيد فانه يكفيك واما حديث عن مال رضي الله عنه فدلالته على ذلك في قول عمار فاجنبت فلم اجد ماء فاجنبت فلم اجد ماء. فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة. فتمرغت - 00:10:43
وفي الصعيد كما تمرغوا الدابة. مع قوله صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا مع قوله صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا وذكر له - 00:11:20
صفة التيمم ومعنى قول عمار رضي الله عنه فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة اي تقلبت فيه اي تقلبت فيه. كما تتقلب الدابة. كما تتقلب الدابة فان دواب الارض تتقلب عليها تارة لدفع علة - 00:11:40
وتارة لمرح ونحوه. فشبه ما فعله بحال الدابة اذا تقلبت في الارض وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين يكفيك اي عن استعمال الماء في غسل استباحة الصلاة. اي عن استعمال الماء في الغسل لاستباحة الصلاة - 00:12:19
وهو في حفر الجنب. وحدثه اكبر. وهو في حق الجنب وحدثه اكبر صحة التيمم للحدث الاصغر اولى. لانه اخف. فصحة التيمم للحج الاصغر اولى. لانه اخف. فالكافي في الاكبر كاف في الاصغر - 00:12:50
فالكافي في الاكبر كاف في الاصغر. والحائض والنفساء اذا قطع دمهما والكافر اذا اسلم كالجنب. والحائض والنفساء اذا انقطع دم والكافر اذا اسلم كالجنب واذا صح التيمم للحدث الاكبر صح ايضا التيمم لكل نجاسة بدنك - 00:13:20
واذا صح التيمم للحدث الاكبر صح التيمم ايضا لكل نجاسة بدن. قال الامام احمد هو بمنزلة الجنب قال الامام احمد هو بمنزلة الجنب. وسيأتي مزيد بيان لذلك. وسيأتي مزيد بيان لذلك - 00:13:56
فالحديثان المذكوران عن عمران وعمار رضي الله عنهما يدلان على ثلاث مسائل يدلان على ثلاث مسائل تتعلق بما ذكر تتعلق بما ذكر فالمسألة الاولى صحة التيمم للحدث الاكبر صحة التيمم للحدث الاكبر - 00:14:28
وهو الحكم الوارد فيهما. وهو الحكم الوارد فيهما لتعلقهما بالجنب لتعلقهما بالجنب. والمسألة الثانية صحة التيمم للحدث الاصغر صحة التيمم للحدث الاصغر لما تقدم ذكره من كونه اخف من الاكبر لما تقدم ذكره من كونه اخف من - 00:15:11
اكبر فصحة التيمم له اولى. وصحة التيمم له اولى والمسألة الثالثة صحة التيمم لكل نجاسة بدن صحة التيمم لكل نجاسة بدن الحاقا لها بصحة التيمم للحدث الاكبر الحاقا لها بصحة التيمم للحدث الاكبر - 00:15:50
وسيأتي مزيد بيان لها في موضعه والحكم الثاني ان التيمم يكون بالتراب. ان التيمم يكون بالتراب. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران رضي الله عنه عليك بالصعيد عليك بالصعيد - 00:16:26
ودلالته على ذلك في امره صلى الله عليه وسلم عمرانا ان يتيمم بالصعيد دلالته على ذلك في امره صلى الله عليه وسلم عمرانا ان يتيمم بالصعيد. وهو عند ابي لهب التراب الذي له غبار - 00:16:56
وهو عند الحنابلة التراب الذي له غبار. فلا يصح تيمم بغيره. فلا يصح تيمم بغيره. كرمل وحجر ولو دقة كرمل وحجر ولو دق. اي لو قدر ان الحجر نحت ودق دقا شديدا حتى يكون ذريرا اي شيئا - 00:17:20
لطيفا يزر فلا يصح التيمم به عندهم. وعنه صحة التيمم باجزاء الارض كلها وعنه صحة التيمم باجزاء الارض كلها كتراب ورمل وحجر كتراب ورمل وحجر. لان الصعيد يقع أسماء لما صعد على وجه الأرض لأن الصعيد يقع أسماء لكل ما صعد على - 00:17:56
وجه الارض من اجزائها. وهو المختار من اجزائها وهو المختار. وهاتان الروايتان اشتركتا في وافترقتا في الحكم المرتب عليه فالدليل في الروايتين هو قوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد - 00:18:32
وافترقتا في الحكم المستنبط منه. ففي الرواية الاولى وهي المذهب ان التيمم يختص بالتراب الذي له غبار واما في الرواية الثانية فيكون التيمم باي شيء من اجزاء الارض التي هي من جنسها. كتراب ورمل وحجر - 00:19:02
ومنشأ اختلاف الروايتين ايش لماذا اختلفت الروايتين هو الاختلاف في تفسير الصعيد هو الاختلاف في تفسير الصعيد فمن فسره بالتراب ذي الغبار اكتفى بالقول بالرواية الاولى ومن فسره بما ارتفع وصعد على الارض ادرج فيه كل اجزاء الارض - 00:19:34
التي هي من جنسها كالتراب والرمل والحجر وغير ذلك والحكم الثالث انه يجب على المتيمم ان يضرب الارض بيديه ضربة واحدة. انه يجب على المتيمم ان يضرب الارض بيديه ضربة واحدة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار - 00:20:13
رضي الله عنه انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب الارض ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة. ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة - 00:20:46
ايه ده؟ ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان تقول بيديك هكذا ان تفعل بهما. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان تقول بيديك هكذا ان تفعل بهما فالمراد بالقول هنا الفعل - 00:21:09
فالمراد بالقول هنا الفعل وهذا كثير في كلام العرب يطلقون القول ويريدون الفعل يطلقون القول ويريدون الفعل كقولك مثلا اخذت الرمح فقلت به هكذا. اخذت الرمح فقلت به هكذا. اي - 00:21:33
فعلت به كذا وكذا وتكون اليدان مفرجتي الاصابع. وتكون اليدان مفرجتين الاصابع اي متفرقة متباعدة اي متفرقة متباعدة والفرجة في الشيء الشك والفتح فيه والفرجة في الشيء الشق والفتح فيه ليصل التراب الى ما بينها. ليصل التراب الى ما بينها - 00:22:04
واذا كان التراب ناعما فوضع يديه عليه بلا ضرب واذا كان التراب ناعما فوضع يديه عليه بلا ضرب. فعلق بهما التراب لنعومته فعلق بهما التراب لنعومته ولصق بمجرد وضع اليدين عليه - 00:22:52
اجزأ ولصق بمجرد وضع اليدين عليه اجزأه فالسنة في التيمم ان يكون بضرب الارض فالسنة في التيمم ان يكون بالضرب والضرب فيه اندفاع وقوة. والضرب فيه اندفاع وقوة. فيحض يده من علو - 00:23:22
على الارض فيحط يده من علو الى الارض باندفاع وقوة. فيكون ضاربا لها واذا وضعها بلا ضرب مع الصفة المذكورة انفا اجزاء. وان وضعها بلا ضرب مع الصفة المذكورة انفا اجزأه - 00:23:56
فان لم يكن التراب ناعما لا يعلق باليدين فالوضع لا يجزئ. واذا لم يكن التراب ناعما يعلق باليدين فالوضع لا يجزئ ويجب نزع خاتم ونحوه. ويجب نزع خاتم ونحوه. ليصل - 00:24:23
التراب الى ما تحته ليصل التراب الى ما تحته. اذا ضرب بيديه اذا ضرب بيديه ولا يكفي تحريكه ولا يكفي تحريكه لكثافة التراب لكثافة التراب وعدم تحقق وصوله وعدم تحقق وصوله - 00:24:50
بخلاف الوضوء بالماء فلا يجب فيه نزع الخاتم بخلاف الوضوء بالماء فلا يجب فيه نزع الخاتم. لقوة سراياه الماء لقوة سريان الماء ويسن نزع الخاتم عند مسح وجهه. ويسن نزع الخاتم عند مسح - 00:25:22
في وجهه ليمسح جميع وجهه بجميع بيدي ليمسح جميع وجهه بجميع يده فنزع الخاتم له حكمان في التيمم فنزع الخاتم له حكمان في التيمم. احدهما الوجوب احدهما الوجوب ومحله متى - 00:25:53
عند ضرب الارض بيده. ومحله عند ضرب الارض بيديه في ابتداء تيممه والاخر السنية والاخر السنية ومحله ومحله عند مسح وجهه بعد ضرب يده. عند مسح وجهه بعد ضرب يديه - 00:26:31
فلابس الخاتم اذا اراد ان يتيمم ضاربا الارض بيديه يجب عليه ان ينزع قاتمه فيضرب الارض بيديه لا خاتم فيها فلو قدر انه بعد الضرب اعاد الخاتم في اصبعه قبل مسحه على وجهه - 00:27:01
فان نزعه لاجل المسح على الوجه يكون سنة لا واجبا وان ضرب المتيمم ضربتين يمسح باحداهما وجهه وبالاخرى يديه جاز. وان ضرب المتيمم ضربتين يمسح باحداهما وجهه وبالاخرى يديه جاز - 00:27:30
فالواجب من الضرب عند الحنابلة ضربة واحدة فالواجب من الضرب عند الحنابلة ضربة واحدة وما زاد عليها بضم ضربة اخرى فهو جائز فهو جائز وان مسح باكثر من ضربتين اذا حصل استيعاب محل فرض التيمم بهما كره. واذا وان مسح - 00:28:05
باكثر من ضربتين اذا حصل استيعاب محل فرض التيمم بهما كره ما زاد كره ما زاد عليهما فالاحكام المتعلقة بعدد ضربات الارض في التيمم عند الحنابلة ثلاثة فالاحكام المتعلقة بعدد ضربات الارض في التيمم عند الحنابلة ثلاثة - 00:28:48
الاول الوجوب. وذلك في كم ضربة؟ في الضربة الواحدة والثاني ايش؟ الجواز وذلك في الضربتين الجواز وذلك في الضربتين. واشار اليه بعض الحنابلة كصاحب دليل الطالب بانه الاحوط واشار اليه بعض الحنابلة كصاحب دليل الطالب بانه الاحوط - 00:29:23
والثالث ايش؟ الكراهية. الكراهية ومحله ما زاد على الضربتين ومحله ما زاد على الضربتين ان استوعبتا محل الفرض استوعبتا محل الفرض فان زاد للاستيعاب جازا فان زاد للاستيعاب جاز. فاذا ضرب المتيمم الارض - 00:30:00
لديه ضربة واحدة ثم مسح بتلك الضربة وجهه واستوعب الوجه. ثم ضرب ضربة ثانية. ومسح بهما يديه واستوعب مسحهما. فان الضربة الثالثة بعدهما مكروهة وان ضرب ضربتين فلم يستوعب فان الضربة الثالثة واجبة. فان الضربة - 00:30:38
الثالثة واجبة لان استيعاب محل الفرض واجب. لان استيعاب محل الفرض واجب فلو قدر ان متيمما ضرب الارض بيديه الضربة الاولى ثم مسح مقصرا شق وجهه الايمن باحدى يديه فانه يكون قد مسح بعض محل الفرض من الوجه. فضرب ضربة ثانية ومسح بقية - 00:31:18
وجهه بيده اليسرى. فاستوعب ضرب الوجه في ضربتين. ثم ضرب ثالثة مسح بهما يديه مستوعبا. فان الضربة الثالثة واجبة. فان الضربة الثالثة واجبة فمحل كراهة الزيادة على الاثنتين عند الحنابلة محله اذا استوعب - 00:31:56
جميعا ترى فمحل كراهة ما زاد على الضربتين عند الحنابلة محله ما زاد على الفرض والحكم الرابع ان المتيمم اذا ضرب الارض بيديه ان المتيمم اذا ضرب الارض بيديه فانه يمسح بهما - 00:32:26
فانه يمسح بهما ظاهر كفيه ووجهه لحديث عمار رضي الله عنه لما ذكر تيمم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ثم مسح الشمال على اليمين - 00:32:54
وظاهر كفيه ووجهه. فيمسح وجهه ومنه لحيته فيمسح وجهه ومنه لحيته لدخولها عند الحنابلة في اسم الوجه لاجل مواجهة لدخولها عند الحنابلة باسم الوجه لاجل المواجهة بباطن اصابع يديه. بباطن اصابع يديه - 00:33:23
ويمسح ظاهر كفيه بباطنهما ويمسح ظاهر كفيه بباطنهما. فيمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى. يبتدأ من اطراف اصابعه. يبتدأ من اطراف اصابعه وينتهي الى كوعه. وينتهي الى كوعه - 00:33:59
وقوع اليد هو العظم الناتئ. اي البارز اسفل الابهام وكوع اليد هو العظم الناتئ اي البارز اسفل الابهام ويفعل ذلك باليد الاخرى ويفعل ذلك باليد الاخرى. ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها - 00:34:34
ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها. ويتفقد في مسحه ما لا يشق الوصول اليه ويتفقد في مسحه ما لا يشق الوصول اليه من الوجه واليدين. من الوجه واليدين كي - 00:35:06
لا يخل بالمسح المأمور به. كي لا يخل بالمسح المأمور به. فالمذكور انفا هو صفة التيمم. وتصويرها بانه اذا انضرب الارض بيديه مفرجتي الاصابع فانه يرجع بهما الى وجهه فيمسح وجهه بباطن اصابعه - 00:35:30
فيمسح وجهه بباطن اصابعه. ويستوعب محل الفرض. ويتعاهد ما لا يشق الوصول اليه. كانفه فان من الناس من يعمد الى مسح وجهه جعلوا احدى يديه يمنة والاخرى يسرة عن انفه. فلا يكون ماسحا الوجه كله. كأن يفعل هكذا - 00:36:05
فهذا مسح بعظ الوجه وترك الانف وهو من الوجه. فاذا استوعب مسح وجهه بباطن اصابعه فانه بعد ذلك يمسح ظاهر كفيه يعمد الى اسراه فيجعلها على يمناه. ويمسحها الى الكوع. ثم يخلل اصابعه - 00:36:36
ليتحقق وصول المسح بالتراب اليها ثم يفعل ذلك باليد الاخرى وتخليل الاصابع هنا واجب بخلاف الوضوء وتخليل الاصابع هنا واجب بخلاف الوضوء فان التراب كثيف. ويحتاج تعميم الوسع به ويحتاج تعميم المسح به التخلي - 00:37:13
الى اما في الوضوء فالماء قوي السريان. اما في الوضوء فالماء قوي السريان. فهو بمجرد بغسل اليدين يصل الى الاصابع ويكون التخليل للاصابع في الوضوء ايش؟ سنة ويكون تقليل الاصابع في الوضوء سنة - 00:37:48
فن ولو مسح المتيمم وجهه بيمينه. ويمينه بيسراه او عكسه بان مسح وجهه بيسراه. ومسح يسراه بيمينه صح اذا استوعب محل الفرض في المسجد ولو مسح المتيمم وجهه بيمينه. ويمينه - 00:38:15
بيسراه او عكسه بان مسح وجهه بيساره. ومسح يساره بيمينه صح اذا استوعب محل الفرظ بالمسح. فلو قدر ان متيمما بعد ضرب يديه بالارض رد اليمنى وحدها على وجهه فادارها او فاجالها على دارة - 00:38:50
وجهه ولحيته واستوعب محل الفرض. فان ذلك يصح منه. واذا عمد فمسك يسراه بيمينه. مقدما على عكسها. صح ذلك. وكذلك لو مسح وجهه بيسرى واستوعب المحل ثم مسح يسراه بيمينه اجزأه - 00:39:24
ذلك بشرط استيعاب محل الفرض. والحكم الخامس ان من فروض التيمم لحدث اصغر او اكبر مسح الوجه واليدين ان من فروظ التيمم لحدث اصغر او اكبر مسح الوجه واليدين ذكرهما في حديث عمار المتقدم. لذكرهما في حديث عمار المتقدم - 00:39:54
واسم الفروض عند الحنابلة في الطهارة يراد به اركان تلك العبادة. واسم الفروظ الحنابلة في الطهارة يراد به اركان تلك العبادة فقولهم فروض الوضوء او فروض التيمم يريدون بذلك الاركان التي - 00:40:32
تتركب منها تلك العبادة. ويجب تقديم مسح الوجه على اليدين. ويجب تقديم مسح الوجه على اليدين. فيمسح وجهه ثم يمسح يده. فيمسح وجهه ثم يمسح ايه؟ ويجب كذلك استيعابهما بالمسح - 00:41:07
ويجب كذلك استيعابهما بالمسح. اي تكميل مسحهما. اي تكميل مسح فيهما فيمسح وجهه ولحيته. فيمسح وجهه ولحيته. سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. وداخلي فم وانف - 00:41:35
وداخل فم وانف. فيكره لما فيه من تقديرهما. فيكره لما فيه من تقديرهما اي ان الماسح وجهه يمسح درة الوجه ويمسح لحيته يعني ظاهرها لانها عند الحنابلة مندرجة في اسم الوجه. فاسم الوجه عندهم هو ما تقع - 00:42:05
المواجهة واللحية من جملة ذلك. فيمسح وجهه ولحيته سوى ما تحت شعر اي لا يمسح هما تحت شعر ولو كان خفيفا وكذلك سوى مضمضة واستنشاق. فلا يجعل في فمه او انفه ترابا عند تيممه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق - 00:42:36
الان فيكره ذلك لما فيه من تقديرهما. ويمسح يديه وهما الكفان الى كوعيه ويمسح يديه وهما الكفان الى كوعيه. ويجب عليه كما تقدم ان يخلل اصابع ليتيقن مسح ما بينها ويجب عليه كما تقدم ان يخلل اصابعه ليتيقن مسح ما بينها - 00:43:12
والواجب هو تعميم المسح لا تعميم التراب. والواجب هو تعميم المسح لا تعميم التراب وان مسح من يده ما زاد على كوعه جاز. وان مسح من يده ما زاد على كوعه جاز - 00:43:46
فلو قدر ان متيمما عند مسحه يده المنتهي الى الكوع بسط مسحه حتى شرع في ذراعه. جاز ذلك. اما فلا زيادة عليه. اما الوجه فلا زيادة عليه. ويسن تقديم اعلى وجهه على اسفله في المسح. ويسن تقديم اعلى وجهه على اسفله - 00:44:15
في المسح كما في الوضوء. كما في الوضوء. فيبتدأ مسح وجهه من اعلاه. فيبتدأ مسح وجهه من اعلاه. وينزل بيده الى اسفله. وينزل بيده الى اسفله. ويسن ايضا تقديم يد اليمنى على يسرى. ويسن ايضا تقديم يد اليمنى على يسرى - 00:44:55
في مسح لا في ضربه. في مسح لا في ضرب فاذا انضرب بيديه الارض فانه يبتدأ بعد مسح وجهه بمسح اليد اليمنى بان يمر اليسرى عليها كما تقدم. ثم يمسح يده - 00:45:25
اليسرى بامرار اليمين عنها ومعنى قولهم في مسح لا في ضرب انه في ضرب الارض لا يسن تقديم احدى اليدين على الاخرى انه في ضرب الارض لا يسن تقديم احدى اليدين على الاخرى - 00:45:53
تقديم احدى اليدين على الاخرى في التيمم له حالان. فتقديم احدى اليدين على الاخرى في التيمم له موحال احداهما تقديم اليمنى على اليسرى في ضرب الارض. تقديم اليمنى على اليسرى - 00:46:18
في ضرب الارض. ولا يسن. ولا يسن. فالسنة ان يكون معا فالسنة ان يكون معا فيضرب بهما جميعا في زمن واحد. فيضرب بهما جميعا في زمن والاخرى ان يقدم اليمنى على اليسرى في المسح. ان يقدم اليمنى على اليسرى - 00:46:42
في المسح وهذا ايش؟ سنة وهذا سنة. فان عكس جاز فانعكس جاز كوضوء كما تقدم والحكم السادس انه يصح التيمم لكل نجاسة بدن. انه يصح التيمم لكل نجاسة بدن لعدم ماء او خوف ضرر. لعدم ماء او خوف ضرر. لقوله صلى الله عليه - 00:47:15
في حديث جابر رضي الله عنه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ودلالته على ذلك في قوله طهورا. ودلالته على ذلك في قوله وطهورا الطهور ما يتطهر به. فالطهور ما يتطهر به. فيجزئ التيمم - 00:47:55
عن نجاسة البدن. فيجزئ التيمم عن نجاسة البدن. بعد تخفيفها وجوبا بعد تخفيفها وجوبا ما امكن ما امكن مسح رطبة وحكي يابسة. بمسح رطبة وحك يابسة ولا يصح التيمم لها قبل تخفيفها. ولا يصح التيمم لها قبل تخفيفها - 00:48:35
انه قادر على ازالته. لانه قادر على ازالتها وبيان هذه الجملة انه لو قدر ان متيمما عند ارادته التيمم لحدثه وجد عالقا به على بدنه والدم عند الحنابلة من النجاسات. فانه يتيمم لحدثه ويتيمم - 00:49:15
تيمموا ايضا عن هذه النجاسة. لانها نجاسة بدن. ويشترط لصحة تيممه عنها ايش؟ ان يخففها ما امكن. اي ان يبالغ في ازالتها قدر وسعه. فان كان الدم يابس فانه يحكه حتى يسقط. وان كان رطبا فانه يمسحه عنه - 00:49:57
بحجر ونحوه. فاذا خففه فانه يتيمم ويختص التيمم عن النجاسة عند الحنابلة بنجاسة البدن فقط. ويختص التيمم عند الحنابلة في النجاسة او عن النجاسة بنجاسة بدن فقط. فلا يتيمم لنجاسة ايش - 00:50:27
بقعة ولا ثوب يصلي فيه. فلا يتيمم لنجاسة بقعة ولا ثوب يصلي في وتقدم وتقدمت صحة التيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة من وجه اخر وتقدمت صحة التيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة من وجه اخر ذكر في الحكم الاول - 00:50:58
وهو انه بمنزلة ايش؟ الجنب وهو انه بمنزلة الجنب فالتيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة ثابت بطريقين فالتيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة ثابت بطريقتين احدهما طريق صريح هو المذكور في حديث جابر على ما بين طريق صريح هو المذكور في حديث جابر على ما - 00:51:28
بينا والاخر طريق غير صريح. والاخر طريق غير صريح وهو الحاقه بصاحب الحدث الاكبر وهو الحاقه بصاحب الحدث الاكبر. الذي ورد فيه حديث عمران وعمار رضي الله عنهم. الذي ورد فيه حديث عمران وعمار رضي الله - 00:52:11
عنهما فصارت هذه المسألة مذكورا لها من الادلة فيما ساقه المصنف كم دليل ثلاثة احاديث فصارت هذه المسألة مذكورا لها فيما ساقه المصنف من الاحاديث ثلاثة احاديث. فيدل عليها حديث عمران وحديث عمار وحديث جابر رضي الله عنهم. والحكم السابع - 00:52:43
انه يشترط للتيمم دخول وقت ما يتيمم له. انه يشترط للتيمم دخول وقت ما يتيمم له. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فايما رجل فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل - 00:53:19
ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل. بعد قوله صلى الله عليه وسلم فعلت لي الارض مسجدا. بعد قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وادراك الصلاة الرجل بدخول وقتها. وادراك الصلاة الرجل يكون بدخول وقتها - 00:53:49
يكون بدخول وقتها فلا يصح التيمم لفرض ولا لنفل معين كسنة راتبة ووتر قبل وقتهما نصا. فلا يصح التيمم لفرض ولا لنفل معين كسنة راتبة ووتر قبل وقتهما نصا. ما معنى نصا - 00:54:20
نعم يعني بنص الامام احمد الذي هو قوله بنص الامام احمد الذي هو قوله. وجاز الوضوء قبل وقت وجاز الوضوء قبل الوقت لانه رافع للحدث. وجاز الوضوء قبل الوقت لانه رافع للحدث بخلاف التيمم. بخلاف التيمم. اذ يستباح - 00:54:49
ما يستباح بالوضوء والغسل ولا يرفع الحذر. اذ يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل ولا يرفع الحدث فهو طهارة ضرورة. فهو طهارة ضرورة. فلم يجز قبل الوقت فلم يجز قبل الوقت كطهارة من حدثه دائم - 00:55:21
كطهارة من حدثه دائم. كمن به سلس بول وامرأة مستحاضة. كمن به بول وامرأة مستحاضة وعنه انه ان التيمم رافع. وعنه ان التيمم رافع. فيجوز التيمم لفرض ونفل معين قبل وقتهم. فيجوز التيمم لفرض ونفل معين قبل وقتهما - 00:55:50
وهو المختار وهو المختار وهذا الذي ذكرناه من وصف التيمم تارة بانه مبيح. وتارة بانه رافع اصل النشأ من الاختلاف فيه الاختلاف في جملة من مسائل التيمم وهو من المواضع التي تنبه متلقي الفقه الى معرفة اصول ابوابه من الاحكام - 00:56:26
فمما ينبغي ان يعرفه المتفقه ان كل باب فقهي فيه نوعان من الاصول ان كل باب فقهي فيه نوعان من الاصول احدهما اصول ادلته والاخر اصول مسائله احدهما اصول ادلته. والاخر اصول مسائله - 00:57:08
فما من باب من ابواب الفقه الا وله ادلة كثيرة. وفيه مسائل كثيرة. وليست تلك الادلة والمسائل على درجة واحدة ففيها ما هو اصل نشأ. منه احكام سواء اتفقت او اختلفت - 00:57:46
فمثلا اذا نظرت في كتاب المياه امكنك ان ترد كتاب اه فاذا نظرت في باب المياه امكنك ان ترد ادلته المروية فيه الى اية وحديثين فالاية قوله تعالى احسنت وانزلنا من السماء مااء طهورا - 00:58:19
والحديثان قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء من حديث ابي سعيد وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي امامة ايش الحديث الثالث من باب المياه بلوغ المرام - 00:59:03
ايش ها الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه وهو حديث ضعيف لكنه اصل في الباب لان الاجماع منعقد عليه نقله الشافعي وغيره فباب المياه - 00:59:33
ترجع ادلته الى هذه الادلة الثلاثة. اذ تكون تفصيلا لهذه الادلة. اذ تكون تفصيلا لهذه الادلة وكذلك يمكن رد مسائله الى اصل او اصلين على اختلاف تلك الاصول بين المذاهب المتبوعة. فيمكن ان يقال مثلا - 01:00:02
ان اصل باب المياه في الاحكام ان كل ماء فهو طهور واليه اشار ابن سعدي في قوله الاصل في مياهنا الطهارة. والاصل الثاني انه لا يخرج عنها هذا الا بيقين - 01:00:36
بان يكون الماء خرج عن اسمه الى اسم اخر كالعصير او الحليب او غير ذلك او تغير بنجاسة فصار نجسا. فالاحاطة بوصول الابواب الفقهية بالنظر الى الادلة او بالنظر الى المسائل يسهل - 01:01:01
ذلك الباب ومعرفة مثارات الاختلاف ومواضع الاتفاق فيه. فالمذكور هنا انفا من كون التيمم مبيحا في المذهب. وكونه رافعا في رواية اخرى اختارها جماعة من المحققين بنيت عليه جملة من من المسائل منها المسألة المذكورة - 01:01:31
وتعقب الزركشي في النكت المصنفة في ايراده حديث جابر. وتعقب الزركشي في النكت المصنفة في ايراده حديث جابر رضي الله عنه بلفظ البخاري بلفظ البخاري وذكر ان لفظ مسلم وبعثت الى كل احمر واسود وذكر ان لفظ مسلم وبعثت الى كل احمر واسود بدلا - 01:02:00
وبعثت الى الناس عامة اولى بالذكر بدلا وبعثت الى الناس عامة اولى بالذكر. لقوة اسناد مسلم. وكون رواية البخاري بالمعنى لقوة اسناد مسلم وكوني رواية البخاري بالمعنى وقال ولعل المصنف اغتفر ذلك. ظنا منه ترادفهما - 01:02:37
ولعل المصنف اغتفر ذلك ظنا منه ترادفهما. وقد بينهما بما تعطيه الصيغة في كل واحد منهما. وقد يفرق بينهما بما تعطيه الصيغة في كل واحد منهما. انتهى كلامه نعم احسن الله اليكم باب الحيض - 01:03:14
هذا هو الباب السابع. من ابواب كتاب الطهارة السبعة. التي ذكرها المصنف رحمه الله وبه ختم كتاب الطهارة وبه ختم كتاب الطهارة وهو الامر الذي استقر عليه ترتيب ابوابه عند الحنابلة. وهو الامر الذي استقر - 01:03:51
عليه ترتيب ابوابه عند الحنابلة اذ كان في المتوسطين منهم من يختم بباب ايش هذا اللي نقوله تصور الكلي لابواب كتاب ما مم منه توقع اذا جبت احد ختم بابنا واخفضوا لك جائزة - 01:04:23
ماذا تتوقعون عبد العزيز فابعدت ايش الغوص الحمد لله ما هي مشهورة هي وقعت من واحد بس ايش انه في الطهارة تونا ما وصلنا الصلاة هذا سهو اه هاه ما الذي يلحق بالحيض في بابه؟ النفاس - 01:05:05
هل ثوب بعيدا فكروا قريبا اذ كان منهم من يختم بباب النفاس كابي الخطاب الكلوزاني في كتاب الهداية. كاب الخطاب الكلوذاني في كتاب الهداية وابي محمد ابن قدامة في كتاب عمدة الفقه. وبمحمد بن قدامة في كتاب عمدة الفقه. وابي البركات - 01:06:05
ابن تيمية الجد في كتاب المحرم وبالبركات ابن تيمية الجد وهو المجد في كتاب المحرر. ثم ادرجوا احكام ذلك الباب في باب الحيض. ثم ادرجوا احكام ذلك الباب في باب الحيض. وجعلوه - 01:06:38
متابعا له وجعلوه تابعا له ووقع غير هذا نادرا. ووقع غير هذا نادرا. ومنه ان ابن ختم كتاب الطهارة في الكاف بباب احكام النجاسات. ومنه ان ابن قدامة في الكاف ختم كتاب الطهارة بباب احكام النجاسات - 01:07:06
وهذا الذي ذكرناه من جنس ما تقدم من تطور العلوم ومنها الفقه. ففي ترتيب ابواب كتاب الطهارة كان من جملة المعدود عندهم منها باب النفاس ووقع هذا في جملة من تصانيفهم ومن اشهرها الثلاثة التي ذكرنا. ثم ادرجت - 01:07:40
احكام النفاس في باب الحيض فصار بابا واحدا جامعا لمسائل الحيض والنفاس والاستحار جامعا لاحكام الحيض والنفاس والاستحاض. ووقع في تصرفهم في الختم اختلاف من وجه اخر وهو الذي وقع في كتاب الكافي ففي كتاب الكافي - 01:08:08
لم يذكر الا باب الحيض ثم ختم بباب احكام النجاسات. والحيض شرعا هو دم طبيعة وجبلة هو دم طبيعة وجبلة يخرج مع صحة من غير سبب يخرج مع صحة من غير سبب ولادة - 01:08:38
من قعر الرحم من قعر الرحم. يعتاد انثى اذا بلغت. يعتاد انثى اذا بلغ في ايام معلومة. في ايام معلومة هو دم طبيعة وجبلة تخرج مع صحة من غير سبب ولادة - 01:09:14
من قعر الرحم يعتاد انثى اذا بلغت في ايام معلومة. فهو يجمع فهو يجمع سبعة امور الاول انه دم طبيعة وجبلة انه دم طبيعة وجبلة اي شيء طبعي يقع طبيعة - 01:09:43
في خلقة النساء اي شيء طبعي يقع جبلة في خلقة النساء والجبلة بكسر الجيم وضمها هي الخلقة والجبلة بكسر الجيم وضمها هي الخلقة. والثاني انه يخرج مع صحة لا مرض - 01:10:14
انه يخرج مع صحة لا مرض. فالخارج مع المرض هو دم الاستحاض. فالخارج مع المرض هو دم الاستحاضة والثالث انه لا يقترن بولادة. انه لا يقترن بولادة عند الولادة هو دم النفاس. الخارج عند الولادة هو دم النفاس - 01:10:43
والرابع ان خروجه من قعر الرحم والخامس والرابع ان خروجه من قعر الرحم وقعره هو ايش قاعه وقعره هو قاعه فقعر الشيء اسفله. فجاء فقعر الشيء اسفله اي طاعه والمراد بالقعر هنا - 01:11:19
اسفل الرحم الكائن في الجهة العلوية ام السفلى في الجهة العليا في الجهة العليا فتصوير الرحم يبدأ من اسفل البدن آآ تجويف الرحم يبدأ من اسفل البدن في صورته فيكون قعره وقاعه الذي هو اسفله - 01:11:53
في جهة العلو باعتبار اعلى البدن في جهة العلو باعتبار اعلى البدن. والخامس انه يعتاد انثى اي يلازم انه يعتاد انثى اي يلازمها وفق عادة تتكرر عليها. وفق تتكرر عليها - 01:12:27
والسادس ان طرقه المرأة وطروءه عليها يكون مع بلوغها لا قبله. ان عروقه المرأة وطروءه عليها يكون مع بلوغها. لا قبله. ولهذا جعل علامة على بلوغ المرأة ولهذا جعل علامة على بلوغ المرأة. وتقدم ان بلوع ان بلوغ - 01:12:51
المرء شرعا هو ايش ايش مم طيب غيره اصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئاته. اصول العبد الى حد اخذته على سيئاته فان العبد يبتدأ كتابة تبتدأ كتابة حسناته منذ ولادته - 01:13:24
فاذا ولد كتب ما له من حسنة. ولو قبل تمييز واما السيئات فلا تكتب الا مع البلوغ. ويعرف ذلك بعلامات مذكورة عند الفقهاء. فجعل البلوغ ان يؤاخذ العبد بالسيئات. فمن ابتداء هذه المدة من عمره - 01:14:26
تكتب سيئاته عليه كما كانت تكتب حسناته من قبل. والسابع ان اعتياده الانثى له ايام معلومة في كل شهر ان اعتياده الانثى له ايام معلومة في كل شهر واختلف تعبير فقهاء الحنابلة في هذا الامر. فمنهم من قال في ايام معلومة - 01:14:56
ومنهم من قال في اوقات معلومة. فمنهم من قال في ايام معلومة ومنهم من قال في اوقات معلومة فاي اللفظين اولى هذا اكيد الايام لاني ذكرته في في التاريخ لكن لماذا - 01:15:29
ايام تشمل الوقت نعم عبد الله اللي على يمينه عبدالله لماذا؟ ليه يا مولى هذه متفق عليها؟ الكلام لماذا ندعي وهو اولى لامرين احدهما تعلق مدة الحيض باليوم. فاقله عند الحنابلة يوم وليلة. تعلق مدة الحيض باليوم - 01:16:02
اقله عند الحنابلة يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وخمسطعش خمسة عشر يوما والاخر موافقة الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله دعي صلاتك ايام اقرائك. دع صلاتك ايام اقرائك - 01:16:56
وقولنا عند ذكر حقيقة الحيض الحيض شرعا وقع هذا في كلام جماعة من فقهاء الحنابلة كمنصور للبهوت في اراضي المربع وغيره. وغيره ووجهه عندهم تعلق الاحكام الشرعية به تعلق الاحكام الشرعية به - 01:17:28
كما يوصف حده بقولنا شرعا فما يوصف حده بقولنا شرعا له مأخذا احدهما ان تكون له حقيقة شرعية احدهما ان تكون له حقيقة شرعية. اي واردة في خطاب الشرع اي والدة في خطاب الشرع. كقولنا مثلا القرآن شرعا. قولنا مثلا القرآن شرعا - 01:18:00
فالقرآن يراد به المقروء لكنه في الشرع له حقيقة مراده وهو كونه كلام الله عز وجل الى اخر ما تعلق بحقيقته والاخر تعلق احكام شرعية به تعلق احكام شرعية به. مع صدق المذكور - 01:18:35
في حقيقته على اللغة او غيرها مع صدق المذكور فيه على اللغة او غيرها فانه يصح ان يجعل المذكور هنا راجعا الى اللغة. باعتبار الحيض حالا تطرق كل النساء باعتبار الحيض حالا تطرق كل النساء. في الاسلام وقبل الاسلام. وفي العرب وفي - 01:19:02
غيرهم لكنه خص شرعا باحكام ليست لغيره. فاذا قيل الحيض شرعا فالمراد به ان له احكاما شرعية وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب بقي عندكم مبحث لطيف نسيته في الاسبوع الماضي. ولا مانع من نقله الى هذا الاسبوع. وهو ان ذكرنا فيما سلت - 01:19:33
انه يسن الاغتسال ايش؟ بصاع والوضوء مد فابحثوا تقدير الصاع والمد والمد بايش بالملي لتر بالملي لتر. وليس بالكيلو لان الكيلو اوزان. هنا احجام. فانتم ابحثوا الملي لتر المد كم؟ هل يغتسل هل يتوضأ الانسان بربع لتر؟ مئتين وخمسين مليلتر يعني او بنصف لتر او بلتر يتوضأ - 01:20:02
يتوضأ وهل يغتسل بكذا وكذا فابحثوا هذه المسألة. وفائدة بحث هذه المسائل معرفة ابتداء التقدير بها. بهذه الاوزان بهذه المقاييس الحديثة. متى ابتدأت عند علماء الحنابلة او اولا ثم ينظر في الفقهاء غيرهم. ثم كذلك ينتفع بمعرفة اقوالهم. هل هي قول واحد - 01:20:42
ام لهم اقوال مختلفة في تقديرها؟ فارجو منكم ان تبحثوا هذه المسألة وتأتوا بها في الاسبوع القادم وفق الله الجميع يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين - 01:21:12
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله - 00:00:00
وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس السابع في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته - 00:00:20
الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام. للحافظ عبدالغني ابن عبد الواحد ابن علي المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله الله باب التيمم. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين - 00:00:40
قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام باب التيمم هو الباب السادس. من ابواب كتاب الطهارة السبعة. التي ذكرها المصنف رحمه الله والتيمم شرعا استعمال تراب - 00:01:10
معلوم لمسح وجه ويديه. استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. على صفة معلومة. فهو يجمع خمسة امور الاول انه مشتمل على عمل. انه مشتمل على عمل اشير اليه بقولهم استعمال. اشير اليه بقولهم استعمال - 00:01:40
اي طلب اعمال شيء اي طلب اعمال شيء. والثاني ان المستعمل فيه تراب دون غيره. ان المستعمل فيه تراب دون غيره فلا يقع التيمم عند الحنابلة الا بالتراب فقط. فلا يقع التيمم عند الحنابلة الا بالتراب - 00:02:19
فقط. والثالث ان التراب المستعمل له صفة تختص به ان التراب المستعمل فيه له صفة تختص به. فهو تراب معلوم فهو تراب معلوم. اي مبين الصفة. اي مبين الصفة وصفته عند الحنابلة انه - 00:02:49
طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. انه طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. والرابع ان ممسوحة بالتيمم هو الوجه واليدان. ان الممسوح في التيمم هو الوجه واليدان - 00:03:25
فلا يتعلق التيمم بغير هذين العضوين. فلا يتعلق التيمم بغير هذين العضوين فلا ذكر فيه لبقية اعضاء الوضوء او الغسل. فلا ذكر فيه لبقية اعضاء وضوء او الغسل. والخامس ان المسح فيه يقع على صفة معلومة - 00:04:05
ان المسح فيه يقع على صفة معلومة هي المذكورة عندهم باسم صفة التيمم. هي المذكورة عندهم باسم صفة التيمم. وسيأتي بيانها. وسيأتي بيانها ومن موارد الابحاث الفقهية معرفة المذكور في صفات الاحكام. ومن موارد الابحاث - 00:04:40
الفقهية معرفة صفة المذكور في الاحكام. فان الحنابلة وغيرهم يذكرون في جملة من الابواب صفة شيء ما. فمن موارد الفقه ضم هذه النظائر بعضها بعضها الى بعض. كأن يجمع احد كتاب الصفة على مذهب الامام احمد - 00:05:10
فيذكر فيه صفة الوضوء وصفة الغسل وصفة التيمم وصفة الصلاة الى اخر ما يذكر عند الحنابلة باسم الصفة. نعم احسن الله اليكم. عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:40
كلما رأى رجلا معتزلا رضي الله عنهما. احسن الله اليكم. عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقال يا فلان ما منعك ان - 00:06:10
طلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته - 00:06:30
فلم اجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال انما كان يكفيك ان انما يكفيك. احسن الله اليكم. فقال انما - 00:06:50
يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال هذا الباب كم في الصحابي رواته؟ ثلاثة لنقول - 00:07:10
قبل النظر في الرواة ثلاثة هؤلاء الثلاثة المذكورون لهم خصيصة لم تقع في بقية ابواب العمدة وهي احسنت. وهي ان الصحابي واباه كلاهما صحابي فعمران صحابي وابوه حصين صحابي. وعمار صحابي وابوه ياسر صحابي. وهو جابر صحابي وابوه - 00:07:40
الله ابن عمرو ابن حرام صحابي ايضا. هذا من فوائد ما ذكرناه في مقدمات الدرس العلمي. نعم احسن الله اليكم. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت - 00:08:10
وسلم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل. واحلت لي المغانم ولم تحل لاحد مقابل الغنائم. احسن الله اليكم - 00:08:30
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه وبعثت الى الناس عامة ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى الا حديث جابر رضي الله عنه الاخير - 00:09:00
والاحكام المتعلقة بباب التيمم الواردة في الاحاديث المذكورة سبعة احكام فالحكم الاول انه يصح التيمم لمن عجز عن استعمال الماء لكل حدث اكبر واصغر. انه يصح التيمم لمن عجز عن استعمال الماء لكل حدث اكبر واصغر - 00:09:30
لحديث عمران وعمار رضي الله عنهما. المذكورين. فاما حديث عمران رضي الله عنه فدلالته على ذلك في قول الرجل اصابتني جنابة ولا ماء فدلالته على ذلك في قول الرجل اصابتني جنابة ولا ماء. مع قوله صلى الله عليه - 00:10:09
وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك عليك بالصعيد فانه يكفيك واما حديث عن مال رضي الله عنه فدلالته على ذلك في قول عمار فاجنبت فلم اجد ماء فاجنبت فلم اجد ماء. فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة. فتمرغت - 00:10:43
وفي الصعيد كما تمرغوا الدابة. مع قوله صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا مع قوله صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا وذكر له - 00:11:20
صفة التيمم ومعنى قول عمار رضي الله عنه فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة اي تقلبت فيه اي تقلبت فيه. كما تتقلب الدابة. كما تتقلب الدابة فان دواب الارض تتقلب عليها تارة لدفع علة - 00:11:40
وتارة لمرح ونحوه. فشبه ما فعله بحال الدابة اذا تقلبت في الارض وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين يكفيك اي عن استعمال الماء في غسل استباحة الصلاة. اي عن استعمال الماء في الغسل لاستباحة الصلاة - 00:12:19
وهو في حفر الجنب. وحدثه اكبر. وهو في حق الجنب وحدثه اكبر صحة التيمم للحدث الاصغر اولى. لانه اخف. فصحة التيمم للحج الاصغر اولى. لانه اخف. فالكافي في الاكبر كاف في الاصغر - 00:12:50
فالكافي في الاكبر كاف في الاصغر. والحائض والنفساء اذا قطع دمهما والكافر اذا اسلم كالجنب. والحائض والنفساء اذا انقطع دم والكافر اذا اسلم كالجنب واذا صح التيمم للحدث الاكبر صح ايضا التيمم لكل نجاسة بدنك - 00:13:20
واذا صح التيمم للحدث الاكبر صح التيمم ايضا لكل نجاسة بدن. قال الامام احمد هو بمنزلة الجنب قال الامام احمد هو بمنزلة الجنب. وسيأتي مزيد بيان لذلك. وسيأتي مزيد بيان لذلك - 00:13:56
فالحديثان المذكوران عن عمران وعمار رضي الله عنهما يدلان على ثلاث مسائل يدلان على ثلاث مسائل تتعلق بما ذكر تتعلق بما ذكر فالمسألة الاولى صحة التيمم للحدث الاكبر صحة التيمم للحدث الاكبر - 00:14:28
وهو الحكم الوارد فيهما. وهو الحكم الوارد فيهما لتعلقهما بالجنب لتعلقهما بالجنب. والمسألة الثانية صحة التيمم للحدث الاصغر صحة التيمم للحدث الاصغر لما تقدم ذكره من كونه اخف من الاكبر لما تقدم ذكره من كونه اخف من - 00:15:11
اكبر فصحة التيمم له اولى. وصحة التيمم له اولى والمسألة الثالثة صحة التيمم لكل نجاسة بدن صحة التيمم لكل نجاسة بدن الحاقا لها بصحة التيمم للحدث الاكبر الحاقا لها بصحة التيمم للحدث الاكبر - 00:15:50
وسيأتي مزيد بيان لها في موضعه والحكم الثاني ان التيمم يكون بالتراب. ان التيمم يكون بالتراب. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران رضي الله عنه عليك بالصعيد عليك بالصعيد - 00:16:26
ودلالته على ذلك في امره صلى الله عليه وسلم عمرانا ان يتيمم بالصعيد دلالته على ذلك في امره صلى الله عليه وسلم عمرانا ان يتيمم بالصعيد. وهو عند ابي لهب التراب الذي له غبار - 00:16:56
وهو عند الحنابلة التراب الذي له غبار. فلا يصح تيمم بغيره. فلا يصح تيمم بغيره. كرمل وحجر ولو دقة كرمل وحجر ولو دق. اي لو قدر ان الحجر نحت ودق دقا شديدا حتى يكون ذريرا اي شيئا - 00:17:20
لطيفا يزر فلا يصح التيمم به عندهم. وعنه صحة التيمم باجزاء الارض كلها وعنه صحة التيمم باجزاء الارض كلها كتراب ورمل وحجر كتراب ورمل وحجر. لان الصعيد يقع أسماء لما صعد على وجه الأرض لأن الصعيد يقع أسماء لكل ما صعد على - 00:17:56
وجه الارض من اجزائها. وهو المختار من اجزائها وهو المختار. وهاتان الروايتان اشتركتا في وافترقتا في الحكم المرتب عليه فالدليل في الروايتين هو قوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد - 00:18:32
وافترقتا في الحكم المستنبط منه. ففي الرواية الاولى وهي المذهب ان التيمم يختص بالتراب الذي له غبار واما في الرواية الثانية فيكون التيمم باي شيء من اجزاء الارض التي هي من جنسها. كتراب ورمل وحجر - 00:19:02
ومنشأ اختلاف الروايتين ايش لماذا اختلفت الروايتين هو الاختلاف في تفسير الصعيد هو الاختلاف في تفسير الصعيد فمن فسره بالتراب ذي الغبار اكتفى بالقول بالرواية الاولى ومن فسره بما ارتفع وصعد على الارض ادرج فيه كل اجزاء الارض - 00:19:34
التي هي من جنسها كالتراب والرمل والحجر وغير ذلك والحكم الثالث انه يجب على المتيمم ان يضرب الارض بيديه ضربة واحدة. انه يجب على المتيمم ان يضرب الارض بيديه ضربة واحدة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار - 00:20:13
رضي الله عنه انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب الارض ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة. ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة - 00:20:46
ايه ده؟ ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان تقول بيديك هكذا ان تفعل بهما. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان تقول بيديك هكذا ان تفعل بهما فالمراد بالقول هنا الفعل - 00:21:09
فالمراد بالقول هنا الفعل وهذا كثير في كلام العرب يطلقون القول ويريدون الفعل يطلقون القول ويريدون الفعل كقولك مثلا اخذت الرمح فقلت به هكذا. اخذت الرمح فقلت به هكذا. اي - 00:21:33
فعلت به كذا وكذا وتكون اليدان مفرجتي الاصابع. وتكون اليدان مفرجتين الاصابع اي متفرقة متباعدة اي متفرقة متباعدة والفرجة في الشيء الشك والفتح فيه والفرجة في الشيء الشق والفتح فيه ليصل التراب الى ما بينها. ليصل التراب الى ما بينها - 00:22:04
واذا كان التراب ناعما فوضع يديه عليه بلا ضرب واذا كان التراب ناعما فوضع يديه عليه بلا ضرب. فعلق بهما التراب لنعومته فعلق بهما التراب لنعومته ولصق بمجرد وضع اليدين عليه - 00:22:52
اجزأ ولصق بمجرد وضع اليدين عليه اجزأه فالسنة في التيمم ان يكون بضرب الارض فالسنة في التيمم ان يكون بالضرب والضرب فيه اندفاع وقوة. والضرب فيه اندفاع وقوة. فيحض يده من علو - 00:23:22
على الارض فيحط يده من علو الى الارض باندفاع وقوة. فيكون ضاربا لها واذا وضعها بلا ضرب مع الصفة المذكورة انفا اجزاء. وان وضعها بلا ضرب مع الصفة المذكورة انفا اجزأه - 00:23:56
فان لم يكن التراب ناعما لا يعلق باليدين فالوضع لا يجزئ. واذا لم يكن التراب ناعما يعلق باليدين فالوضع لا يجزئ ويجب نزع خاتم ونحوه. ويجب نزع خاتم ونحوه. ليصل - 00:24:23
التراب الى ما تحته ليصل التراب الى ما تحته. اذا ضرب بيديه اذا ضرب بيديه ولا يكفي تحريكه ولا يكفي تحريكه لكثافة التراب لكثافة التراب وعدم تحقق وصوله وعدم تحقق وصوله - 00:24:50
بخلاف الوضوء بالماء فلا يجب فيه نزع الخاتم بخلاف الوضوء بالماء فلا يجب فيه نزع الخاتم. لقوة سراياه الماء لقوة سريان الماء ويسن نزع الخاتم عند مسح وجهه. ويسن نزع الخاتم عند مسح - 00:25:22
في وجهه ليمسح جميع وجهه بجميع بيدي ليمسح جميع وجهه بجميع يده فنزع الخاتم له حكمان في التيمم فنزع الخاتم له حكمان في التيمم. احدهما الوجوب احدهما الوجوب ومحله متى - 00:25:53
عند ضرب الارض بيده. ومحله عند ضرب الارض بيديه في ابتداء تيممه والاخر السنية والاخر السنية ومحله ومحله عند مسح وجهه بعد ضرب يده. عند مسح وجهه بعد ضرب يديه - 00:26:31
فلابس الخاتم اذا اراد ان يتيمم ضاربا الارض بيديه يجب عليه ان ينزع قاتمه فيضرب الارض بيديه لا خاتم فيها فلو قدر انه بعد الضرب اعاد الخاتم في اصبعه قبل مسحه على وجهه - 00:27:01
فان نزعه لاجل المسح على الوجه يكون سنة لا واجبا وان ضرب المتيمم ضربتين يمسح باحداهما وجهه وبالاخرى يديه جاز. وان ضرب المتيمم ضربتين يمسح باحداهما وجهه وبالاخرى يديه جاز - 00:27:30
فالواجب من الضرب عند الحنابلة ضربة واحدة فالواجب من الضرب عند الحنابلة ضربة واحدة وما زاد عليها بضم ضربة اخرى فهو جائز فهو جائز وان مسح باكثر من ضربتين اذا حصل استيعاب محل فرض التيمم بهما كره. واذا وان مسح - 00:28:05
باكثر من ضربتين اذا حصل استيعاب محل فرض التيمم بهما كره ما زاد كره ما زاد عليهما فالاحكام المتعلقة بعدد ضربات الارض في التيمم عند الحنابلة ثلاثة فالاحكام المتعلقة بعدد ضربات الارض في التيمم عند الحنابلة ثلاثة - 00:28:48
الاول الوجوب. وذلك في كم ضربة؟ في الضربة الواحدة والثاني ايش؟ الجواز وذلك في الضربتين الجواز وذلك في الضربتين. واشار اليه بعض الحنابلة كصاحب دليل الطالب بانه الاحوط واشار اليه بعض الحنابلة كصاحب دليل الطالب بانه الاحوط - 00:29:23
والثالث ايش؟ الكراهية. الكراهية ومحله ما زاد على الضربتين ومحله ما زاد على الضربتين ان استوعبتا محل الفرض استوعبتا محل الفرض فان زاد للاستيعاب جازا فان زاد للاستيعاب جاز. فاذا ضرب المتيمم الارض - 00:30:00
لديه ضربة واحدة ثم مسح بتلك الضربة وجهه واستوعب الوجه. ثم ضرب ضربة ثانية. ومسح بهما يديه واستوعب مسحهما. فان الضربة الثالثة بعدهما مكروهة وان ضرب ضربتين فلم يستوعب فان الضربة الثالثة واجبة. فان الضربة - 00:30:38
الثالثة واجبة لان استيعاب محل الفرض واجب. لان استيعاب محل الفرض واجب فلو قدر ان متيمما ضرب الارض بيديه الضربة الاولى ثم مسح مقصرا شق وجهه الايمن باحدى يديه فانه يكون قد مسح بعض محل الفرض من الوجه. فضرب ضربة ثانية ومسح بقية - 00:31:18
وجهه بيده اليسرى. فاستوعب ضرب الوجه في ضربتين. ثم ضرب ثالثة مسح بهما يديه مستوعبا. فان الضربة الثالثة واجبة. فان الضربة الثالثة واجبة فمحل كراهة الزيادة على الاثنتين عند الحنابلة محله اذا استوعب - 00:31:56
جميعا ترى فمحل كراهة ما زاد على الضربتين عند الحنابلة محله ما زاد على الفرض والحكم الرابع ان المتيمم اذا ضرب الارض بيديه ان المتيمم اذا ضرب الارض بيديه فانه يمسح بهما - 00:32:26
فانه يمسح بهما ظاهر كفيه ووجهه لحديث عمار رضي الله عنه لما ذكر تيمم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ثم مسح الشمال على اليمين - 00:32:54
وظاهر كفيه ووجهه. فيمسح وجهه ومنه لحيته فيمسح وجهه ومنه لحيته لدخولها عند الحنابلة في اسم الوجه لاجل مواجهة لدخولها عند الحنابلة باسم الوجه لاجل المواجهة بباطن اصابع يديه. بباطن اصابع يديه - 00:33:23
ويمسح ظاهر كفيه بباطنهما ويمسح ظاهر كفيه بباطنهما. فيمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى. يبتدأ من اطراف اصابعه. يبتدأ من اطراف اصابعه وينتهي الى كوعه. وينتهي الى كوعه - 00:33:59
وقوع اليد هو العظم الناتئ. اي البارز اسفل الابهام وكوع اليد هو العظم الناتئ اي البارز اسفل الابهام ويفعل ذلك باليد الاخرى ويفعل ذلك باليد الاخرى. ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها - 00:34:34
ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها. ويتفقد في مسحه ما لا يشق الوصول اليه ويتفقد في مسحه ما لا يشق الوصول اليه من الوجه واليدين. من الوجه واليدين كي - 00:35:06
لا يخل بالمسح المأمور به. كي لا يخل بالمسح المأمور به. فالمذكور انفا هو صفة التيمم. وتصويرها بانه اذا انضرب الارض بيديه مفرجتي الاصابع فانه يرجع بهما الى وجهه فيمسح وجهه بباطن اصابعه - 00:35:30
فيمسح وجهه بباطن اصابعه. ويستوعب محل الفرض. ويتعاهد ما لا يشق الوصول اليه. كانفه فان من الناس من يعمد الى مسح وجهه جعلوا احدى يديه يمنة والاخرى يسرة عن انفه. فلا يكون ماسحا الوجه كله. كأن يفعل هكذا - 00:36:05
فهذا مسح بعظ الوجه وترك الانف وهو من الوجه. فاذا استوعب مسح وجهه بباطن اصابعه فانه بعد ذلك يمسح ظاهر كفيه يعمد الى اسراه فيجعلها على يمناه. ويمسحها الى الكوع. ثم يخلل اصابعه - 00:36:36
ليتحقق وصول المسح بالتراب اليها ثم يفعل ذلك باليد الاخرى وتخليل الاصابع هنا واجب بخلاف الوضوء وتخليل الاصابع هنا واجب بخلاف الوضوء فان التراب كثيف. ويحتاج تعميم الوسع به ويحتاج تعميم المسح به التخلي - 00:37:13
الى اما في الوضوء فالماء قوي السريان. اما في الوضوء فالماء قوي السريان. فهو بمجرد بغسل اليدين يصل الى الاصابع ويكون التخليل للاصابع في الوضوء ايش؟ سنة ويكون تقليل الاصابع في الوضوء سنة - 00:37:48
فن ولو مسح المتيمم وجهه بيمينه. ويمينه بيسراه او عكسه بان مسح وجهه بيسراه. ومسح يسراه بيمينه صح اذا استوعب محل الفرض في المسجد ولو مسح المتيمم وجهه بيمينه. ويمينه - 00:38:15
بيسراه او عكسه بان مسح وجهه بيساره. ومسح يساره بيمينه صح اذا استوعب محل الفرظ بالمسح. فلو قدر ان متيمما بعد ضرب يديه بالارض رد اليمنى وحدها على وجهه فادارها او فاجالها على دارة - 00:38:50
وجهه ولحيته واستوعب محل الفرض. فان ذلك يصح منه. واذا عمد فمسك يسراه بيمينه. مقدما على عكسها. صح ذلك. وكذلك لو مسح وجهه بيسرى واستوعب المحل ثم مسح يسراه بيمينه اجزأه - 00:39:24
ذلك بشرط استيعاب محل الفرض. والحكم الخامس ان من فروض التيمم لحدث اصغر او اكبر مسح الوجه واليدين ان من فروظ التيمم لحدث اصغر او اكبر مسح الوجه واليدين ذكرهما في حديث عمار المتقدم. لذكرهما في حديث عمار المتقدم - 00:39:54
واسم الفروض عند الحنابلة في الطهارة يراد به اركان تلك العبادة. واسم الفروظ الحنابلة في الطهارة يراد به اركان تلك العبادة فقولهم فروض الوضوء او فروض التيمم يريدون بذلك الاركان التي - 00:40:32
تتركب منها تلك العبادة. ويجب تقديم مسح الوجه على اليدين. ويجب تقديم مسح الوجه على اليدين. فيمسح وجهه ثم يمسح يده. فيمسح وجهه ثم يمسح ايه؟ ويجب كذلك استيعابهما بالمسح - 00:41:07
ويجب كذلك استيعابهما بالمسح. اي تكميل مسحهما. اي تكميل مسح فيهما فيمسح وجهه ولحيته. فيمسح وجهه ولحيته. سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. وداخلي فم وانف - 00:41:35
وداخل فم وانف. فيكره لما فيه من تقديرهما. فيكره لما فيه من تقديرهما اي ان الماسح وجهه يمسح درة الوجه ويمسح لحيته يعني ظاهرها لانها عند الحنابلة مندرجة في اسم الوجه. فاسم الوجه عندهم هو ما تقع - 00:42:05
المواجهة واللحية من جملة ذلك. فيمسح وجهه ولحيته سوى ما تحت شعر اي لا يمسح هما تحت شعر ولو كان خفيفا وكذلك سوى مضمضة واستنشاق. فلا يجعل في فمه او انفه ترابا عند تيممه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق - 00:42:36
الان فيكره ذلك لما فيه من تقديرهما. ويمسح يديه وهما الكفان الى كوعيه ويمسح يديه وهما الكفان الى كوعيه. ويجب عليه كما تقدم ان يخلل اصابع ليتيقن مسح ما بينها ويجب عليه كما تقدم ان يخلل اصابعه ليتيقن مسح ما بينها - 00:43:12
والواجب هو تعميم المسح لا تعميم التراب. والواجب هو تعميم المسح لا تعميم التراب وان مسح من يده ما زاد على كوعه جاز. وان مسح من يده ما زاد على كوعه جاز - 00:43:46
فلو قدر ان متيمما عند مسحه يده المنتهي الى الكوع بسط مسحه حتى شرع في ذراعه. جاز ذلك. اما فلا زيادة عليه. اما الوجه فلا زيادة عليه. ويسن تقديم اعلى وجهه على اسفله في المسح. ويسن تقديم اعلى وجهه على اسفله - 00:44:15
في المسح كما في الوضوء. كما في الوضوء. فيبتدأ مسح وجهه من اعلاه. فيبتدأ مسح وجهه من اعلاه. وينزل بيده الى اسفله. وينزل بيده الى اسفله. ويسن ايضا تقديم يد اليمنى على يسرى. ويسن ايضا تقديم يد اليمنى على يسرى - 00:44:55
في مسح لا في ضربه. في مسح لا في ضرب فاذا انضرب بيديه الارض فانه يبتدأ بعد مسح وجهه بمسح اليد اليمنى بان يمر اليسرى عليها كما تقدم. ثم يمسح يده - 00:45:25
اليسرى بامرار اليمين عنها ومعنى قولهم في مسح لا في ضرب انه في ضرب الارض لا يسن تقديم احدى اليدين على الاخرى انه في ضرب الارض لا يسن تقديم احدى اليدين على الاخرى - 00:45:53
تقديم احدى اليدين على الاخرى في التيمم له حالان. فتقديم احدى اليدين على الاخرى في التيمم له موحال احداهما تقديم اليمنى على اليسرى في ضرب الارض. تقديم اليمنى على اليسرى - 00:46:18
في ضرب الارض. ولا يسن. ولا يسن. فالسنة ان يكون معا فالسنة ان يكون معا فيضرب بهما جميعا في زمن واحد. فيضرب بهما جميعا في زمن والاخرى ان يقدم اليمنى على اليسرى في المسح. ان يقدم اليمنى على اليسرى - 00:46:42
في المسح وهذا ايش؟ سنة وهذا سنة. فان عكس جاز فانعكس جاز كوضوء كما تقدم والحكم السادس انه يصح التيمم لكل نجاسة بدن. انه يصح التيمم لكل نجاسة بدن لعدم ماء او خوف ضرر. لعدم ماء او خوف ضرر. لقوله صلى الله عليه - 00:47:15
في حديث جابر رضي الله عنه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ودلالته على ذلك في قوله طهورا. ودلالته على ذلك في قوله وطهورا الطهور ما يتطهر به. فالطهور ما يتطهر به. فيجزئ التيمم - 00:47:55
عن نجاسة البدن. فيجزئ التيمم عن نجاسة البدن. بعد تخفيفها وجوبا بعد تخفيفها وجوبا ما امكن ما امكن مسح رطبة وحكي يابسة. بمسح رطبة وحك يابسة ولا يصح التيمم لها قبل تخفيفها. ولا يصح التيمم لها قبل تخفيفها - 00:48:35
انه قادر على ازالته. لانه قادر على ازالتها وبيان هذه الجملة انه لو قدر ان متيمما عند ارادته التيمم لحدثه وجد عالقا به على بدنه والدم عند الحنابلة من النجاسات. فانه يتيمم لحدثه ويتيمم - 00:49:15
تيمموا ايضا عن هذه النجاسة. لانها نجاسة بدن. ويشترط لصحة تيممه عنها ايش؟ ان يخففها ما امكن. اي ان يبالغ في ازالتها قدر وسعه. فان كان الدم يابس فانه يحكه حتى يسقط. وان كان رطبا فانه يمسحه عنه - 00:49:57
بحجر ونحوه. فاذا خففه فانه يتيمم ويختص التيمم عن النجاسة عند الحنابلة بنجاسة البدن فقط. ويختص التيمم عند الحنابلة في النجاسة او عن النجاسة بنجاسة بدن فقط. فلا يتيمم لنجاسة ايش - 00:50:27
بقعة ولا ثوب يصلي فيه. فلا يتيمم لنجاسة بقعة ولا ثوب يصلي في وتقدم وتقدمت صحة التيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة من وجه اخر وتقدمت صحة التيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة من وجه اخر ذكر في الحكم الاول - 00:50:58
وهو انه بمنزلة ايش؟ الجنب وهو انه بمنزلة الجنب فالتيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة ثابت بطريقين فالتيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة ثابت بطريقتين احدهما طريق صريح هو المذكور في حديث جابر على ما بين طريق صريح هو المذكور في حديث جابر على ما - 00:51:28
بينا والاخر طريق غير صريح. والاخر طريق غير صريح وهو الحاقه بصاحب الحدث الاكبر وهو الحاقه بصاحب الحدث الاكبر. الذي ورد فيه حديث عمران وعمار رضي الله عنهم. الذي ورد فيه حديث عمران وعمار رضي الله - 00:52:11
عنهما فصارت هذه المسألة مذكورا لها من الادلة فيما ساقه المصنف كم دليل ثلاثة احاديث فصارت هذه المسألة مذكورا لها فيما ساقه المصنف من الاحاديث ثلاثة احاديث. فيدل عليها حديث عمران وحديث عمار وحديث جابر رضي الله عنهم. والحكم السابع - 00:52:43
انه يشترط للتيمم دخول وقت ما يتيمم له. انه يشترط للتيمم دخول وقت ما يتيمم له. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فايما رجل فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل - 00:53:19
ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل. بعد قوله صلى الله عليه وسلم فعلت لي الارض مسجدا. بعد قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وادراك الصلاة الرجل بدخول وقتها. وادراك الصلاة الرجل يكون بدخول وقتها - 00:53:49
يكون بدخول وقتها فلا يصح التيمم لفرض ولا لنفل معين كسنة راتبة ووتر قبل وقتهما نصا. فلا يصح التيمم لفرض ولا لنفل معين كسنة راتبة ووتر قبل وقتهما نصا. ما معنى نصا - 00:54:20
نعم يعني بنص الامام احمد الذي هو قوله بنص الامام احمد الذي هو قوله. وجاز الوضوء قبل وقت وجاز الوضوء قبل الوقت لانه رافع للحدث. وجاز الوضوء قبل الوقت لانه رافع للحدث بخلاف التيمم. بخلاف التيمم. اذ يستباح - 00:54:49
ما يستباح بالوضوء والغسل ولا يرفع الحذر. اذ يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل ولا يرفع الحدث فهو طهارة ضرورة. فهو طهارة ضرورة. فلم يجز قبل الوقت فلم يجز قبل الوقت كطهارة من حدثه دائم - 00:55:21
كطهارة من حدثه دائم. كمن به سلس بول وامرأة مستحاضة. كمن به بول وامرأة مستحاضة وعنه انه ان التيمم رافع. وعنه ان التيمم رافع. فيجوز التيمم لفرض ونفل معين قبل وقتهم. فيجوز التيمم لفرض ونفل معين قبل وقتهما - 00:55:50
وهو المختار وهو المختار وهذا الذي ذكرناه من وصف التيمم تارة بانه مبيح. وتارة بانه رافع اصل النشأ من الاختلاف فيه الاختلاف في جملة من مسائل التيمم وهو من المواضع التي تنبه متلقي الفقه الى معرفة اصول ابوابه من الاحكام - 00:56:26
فمما ينبغي ان يعرفه المتفقه ان كل باب فقهي فيه نوعان من الاصول ان كل باب فقهي فيه نوعان من الاصول احدهما اصول ادلته والاخر اصول مسائله احدهما اصول ادلته. والاخر اصول مسائله - 00:57:08
فما من باب من ابواب الفقه الا وله ادلة كثيرة. وفيه مسائل كثيرة. وليست تلك الادلة والمسائل على درجة واحدة ففيها ما هو اصل نشأ. منه احكام سواء اتفقت او اختلفت - 00:57:46
فمثلا اذا نظرت في كتاب المياه امكنك ان ترد كتاب اه فاذا نظرت في باب المياه امكنك ان ترد ادلته المروية فيه الى اية وحديثين فالاية قوله تعالى احسنت وانزلنا من السماء مااء طهورا - 00:58:19
والحديثان قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء من حديث ابي سعيد وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي امامة ايش الحديث الثالث من باب المياه بلوغ المرام - 00:59:03
ايش ها الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه وهو حديث ضعيف لكنه اصل في الباب لان الاجماع منعقد عليه نقله الشافعي وغيره فباب المياه - 00:59:33
ترجع ادلته الى هذه الادلة الثلاثة. اذ تكون تفصيلا لهذه الادلة. اذ تكون تفصيلا لهذه الادلة وكذلك يمكن رد مسائله الى اصل او اصلين على اختلاف تلك الاصول بين المذاهب المتبوعة. فيمكن ان يقال مثلا - 01:00:02
ان اصل باب المياه في الاحكام ان كل ماء فهو طهور واليه اشار ابن سعدي في قوله الاصل في مياهنا الطهارة. والاصل الثاني انه لا يخرج عنها هذا الا بيقين - 01:00:36
بان يكون الماء خرج عن اسمه الى اسم اخر كالعصير او الحليب او غير ذلك او تغير بنجاسة فصار نجسا. فالاحاطة بوصول الابواب الفقهية بالنظر الى الادلة او بالنظر الى المسائل يسهل - 01:01:01
ذلك الباب ومعرفة مثارات الاختلاف ومواضع الاتفاق فيه. فالمذكور هنا انفا من كون التيمم مبيحا في المذهب. وكونه رافعا في رواية اخرى اختارها جماعة من المحققين بنيت عليه جملة من من المسائل منها المسألة المذكورة - 01:01:31
وتعقب الزركشي في النكت المصنفة في ايراده حديث جابر. وتعقب الزركشي في النكت المصنفة في ايراده حديث جابر رضي الله عنه بلفظ البخاري بلفظ البخاري وذكر ان لفظ مسلم وبعثت الى كل احمر واسود وذكر ان لفظ مسلم وبعثت الى كل احمر واسود بدلا - 01:02:00
وبعثت الى الناس عامة اولى بالذكر بدلا وبعثت الى الناس عامة اولى بالذكر. لقوة اسناد مسلم. وكون رواية البخاري بالمعنى لقوة اسناد مسلم وكوني رواية البخاري بالمعنى وقال ولعل المصنف اغتفر ذلك. ظنا منه ترادفهما - 01:02:37
ولعل المصنف اغتفر ذلك ظنا منه ترادفهما. وقد بينهما بما تعطيه الصيغة في كل واحد منهما. وقد يفرق بينهما بما تعطيه الصيغة في كل واحد منهما. انتهى كلامه نعم احسن الله اليكم باب الحيض - 01:03:14
هذا هو الباب السابع. من ابواب كتاب الطهارة السبعة. التي ذكرها المصنف رحمه الله وبه ختم كتاب الطهارة وبه ختم كتاب الطهارة وهو الامر الذي استقر عليه ترتيب ابوابه عند الحنابلة. وهو الامر الذي استقر - 01:03:51
عليه ترتيب ابوابه عند الحنابلة اذ كان في المتوسطين منهم من يختم بباب ايش هذا اللي نقوله تصور الكلي لابواب كتاب ما مم منه توقع اذا جبت احد ختم بابنا واخفضوا لك جائزة - 01:04:23
ماذا تتوقعون عبد العزيز فابعدت ايش الغوص الحمد لله ما هي مشهورة هي وقعت من واحد بس ايش انه في الطهارة تونا ما وصلنا الصلاة هذا سهو اه هاه ما الذي يلحق بالحيض في بابه؟ النفاس - 01:05:05
هل ثوب بعيدا فكروا قريبا اذ كان منهم من يختم بباب النفاس كابي الخطاب الكلوزاني في كتاب الهداية. كاب الخطاب الكلوذاني في كتاب الهداية وابي محمد ابن قدامة في كتاب عمدة الفقه. وبمحمد بن قدامة في كتاب عمدة الفقه. وابي البركات - 01:06:05
ابن تيمية الجد في كتاب المحرم وبالبركات ابن تيمية الجد وهو المجد في كتاب المحرر. ثم ادرجوا احكام ذلك الباب في باب الحيض. ثم ادرجوا احكام ذلك الباب في باب الحيض. وجعلوه - 01:06:38
متابعا له وجعلوه تابعا له ووقع غير هذا نادرا. ووقع غير هذا نادرا. ومنه ان ابن ختم كتاب الطهارة في الكاف بباب احكام النجاسات. ومنه ان ابن قدامة في الكاف ختم كتاب الطهارة بباب احكام النجاسات - 01:07:06
وهذا الذي ذكرناه من جنس ما تقدم من تطور العلوم ومنها الفقه. ففي ترتيب ابواب كتاب الطهارة كان من جملة المعدود عندهم منها باب النفاس ووقع هذا في جملة من تصانيفهم ومن اشهرها الثلاثة التي ذكرنا. ثم ادرجت - 01:07:40
احكام النفاس في باب الحيض فصار بابا واحدا جامعا لمسائل الحيض والنفاس والاستحار جامعا لاحكام الحيض والنفاس والاستحاض. ووقع في تصرفهم في الختم اختلاف من وجه اخر وهو الذي وقع في كتاب الكافي ففي كتاب الكافي - 01:08:08
لم يذكر الا باب الحيض ثم ختم بباب احكام النجاسات. والحيض شرعا هو دم طبيعة وجبلة هو دم طبيعة وجبلة يخرج مع صحة من غير سبب يخرج مع صحة من غير سبب ولادة - 01:08:38
من قعر الرحم من قعر الرحم. يعتاد انثى اذا بلغت. يعتاد انثى اذا بلغ في ايام معلومة. في ايام معلومة هو دم طبيعة وجبلة تخرج مع صحة من غير سبب ولادة - 01:09:14
من قعر الرحم يعتاد انثى اذا بلغت في ايام معلومة. فهو يجمع فهو يجمع سبعة امور الاول انه دم طبيعة وجبلة انه دم طبيعة وجبلة اي شيء طبعي يقع طبيعة - 01:09:43
في خلقة النساء اي شيء طبعي يقع جبلة في خلقة النساء والجبلة بكسر الجيم وضمها هي الخلقة والجبلة بكسر الجيم وضمها هي الخلقة. والثاني انه يخرج مع صحة لا مرض - 01:10:14
انه يخرج مع صحة لا مرض. فالخارج مع المرض هو دم الاستحاض. فالخارج مع المرض هو دم الاستحاضة والثالث انه لا يقترن بولادة. انه لا يقترن بولادة عند الولادة هو دم النفاس. الخارج عند الولادة هو دم النفاس - 01:10:43
والرابع ان خروجه من قعر الرحم والخامس والرابع ان خروجه من قعر الرحم وقعره هو ايش قاعه وقعره هو قاعه فقعر الشيء اسفله. فجاء فقعر الشيء اسفله اي طاعه والمراد بالقعر هنا - 01:11:19
اسفل الرحم الكائن في الجهة العلوية ام السفلى في الجهة العليا في الجهة العليا فتصوير الرحم يبدأ من اسفل البدن آآ تجويف الرحم يبدأ من اسفل البدن في صورته فيكون قعره وقاعه الذي هو اسفله - 01:11:53
في جهة العلو باعتبار اعلى البدن في جهة العلو باعتبار اعلى البدن. والخامس انه يعتاد انثى اي يلازم انه يعتاد انثى اي يلازمها وفق عادة تتكرر عليها. وفق تتكرر عليها - 01:12:27
والسادس ان طرقه المرأة وطروءه عليها يكون مع بلوغها لا قبله. ان عروقه المرأة وطروءه عليها يكون مع بلوغها. لا قبله. ولهذا جعل علامة على بلوغ المرأة ولهذا جعل علامة على بلوغ المرأة. وتقدم ان بلوع ان بلوغ - 01:12:51
المرء شرعا هو ايش ايش مم طيب غيره اصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئاته. اصول العبد الى حد اخذته على سيئاته فان العبد يبتدأ كتابة تبتدأ كتابة حسناته منذ ولادته - 01:13:24
فاذا ولد كتب ما له من حسنة. ولو قبل تمييز واما السيئات فلا تكتب الا مع البلوغ. ويعرف ذلك بعلامات مذكورة عند الفقهاء. فجعل البلوغ ان يؤاخذ العبد بالسيئات. فمن ابتداء هذه المدة من عمره - 01:14:26
تكتب سيئاته عليه كما كانت تكتب حسناته من قبل. والسابع ان اعتياده الانثى له ايام معلومة في كل شهر ان اعتياده الانثى له ايام معلومة في كل شهر واختلف تعبير فقهاء الحنابلة في هذا الامر. فمنهم من قال في ايام معلومة - 01:14:56
ومنهم من قال في اوقات معلومة. فمنهم من قال في ايام معلومة ومنهم من قال في اوقات معلومة فاي اللفظين اولى هذا اكيد الايام لاني ذكرته في في التاريخ لكن لماذا - 01:15:29
ايام تشمل الوقت نعم عبد الله اللي على يمينه عبدالله لماذا؟ ليه يا مولى هذه متفق عليها؟ الكلام لماذا ندعي وهو اولى لامرين احدهما تعلق مدة الحيض باليوم. فاقله عند الحنابلة يوم وليلة. تعلق مدة الحيض باليوم - 01:16:02
اقله عند الحنابلة يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وخمسطعش خمسة عشر يوما والاخر موافقة الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله دعي صلاتك ايام اقرائك. دع صلاتك ايام اقرائك - 01:16:56
وقولنا عند ذكر حقيقة الحيض الحيض شرعا وقع هذا في كلام جماعة من فقهاء الحنابلة كمنصور للبهوت في اراضي المربع وغيره. وغيره ووجهه عندهم تعلق الاحكام الشرعية به تعلق الاحكام الشرعية به - 01:17:28
كما يوصف حده بقولنا شرعا فما يوصف حده بقولنا شرعا له مأخذا احدهما ان تكون له حقيقة شرعية احدهما ان تكون له حقيقة شرعية. اي واردة في خطاب الشرع اي والدة في خطاب الشرع. كقولنا مثلا القرآن شرعا. قولنا مثلا القرآن شرعا - 01:18:00
فالقرآن يراد به المقروء لكنه في الشرع له حقيقة مراده وهو كونه كلام الله عز وجل الى اخر ما تعلق بحقيقته والاخر تعلق احكام شرعية به تعلق احكام شرعية به. مع صدق المذكور - 01:18:35
في حقيقته على اللغة او غيرها مع صدق المذكور فيه على اللغة او غيرها فانه يصح ان يجعل المذكور هنا راجعا الى اللغة. باعتبار الحيض حالا تطرق كل النساء باعتبار الحيض حالا تطرق كل النساء. في الاسلام وقبل الاسلام. وفي العرب وفي - 01:19:02
غيرهم لكنه خص شرعا باحكام ليست لغيره. فاذا قيل الحيض شرعا فالمراد به ان له احكاما شرعية وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب بقي عندكم مبحث لطيف نسيته في الاسبوع الماضي. ولا مانع من نقله الى هذا الاسبوع. وهو ان ذكرنا فيما سلت - 01:19:33
انه يسن الاغتسال ايش؟ بصاع والوضوء مد فابحثوا تقدير الصاع والمد والمد بايش بالملي لتر بالملي لتر. وليس بالكيلو لان الكيلو اوزان. هنا احجام. فانتم ابحثوا الملي لتر المد كم؟ هل يغتسل هل يتوضأ الانسان بربع لتر؟ مئتين وخمسين مليلتر يعني او بنصف لتر او بلتر يتوضأ - 01:20:02
يتوضأ وهل يغتسل بكذا وكذا فابحثوا هذه المسألة. وفائدة بحث هذه المسائل معرفة ابتداء التقدير بها. بهذه الاوزان بهذه المقاييس الحديثة. متى ابتدأت عند علماء الحنابلة او اولا ثم ينظر في الفقهاء غيرهم. ثم كذلك ينتفع بمعرفة اقوالهم. هل هي قول واحد - 01:20:42
ام لهم اقوال مختلفة في تقديرها؟ فارجو منكم ان تبحثوا هذه المسألة وتأتوا بها في الاسبوع القادم وفق الله الجميع يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين - 01:21:12
شرح كتاب (عمدة الأحكام) لعبد الغني المقدسي - للشيخ صالح العصيمي