Transcription
القاعدة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اللهم اغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله لا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله. وحده لا شريك له. واشهد ان محمد - 00:01:30ضَ
عبده ورسوله. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. ايها الاحبة في بداية هذه الدروس اتوجه بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى - 00:02:20ضَ
الذي يسر ومن علينا بمثل هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها رحمة تتنزل عليه السكينة ثم بعد ذلك توجه بالشكر لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في في هذه الدولة المباركة على ما وجدته منهم من حفاوة وتكريم وتشريف في - 00:02:50ضَ
اللقاء في اللقاء باخواني اهل العلم وطلبة العلم لكي افيد منهم اه انتفع من علومهم واجتمع معهم واسلم عليهم. فلهم منا جزيل الشكر. آآ ايها الاحبة الكتاب الذي بين ايدينا - 00:03:20ضَ
كما سمعتم آآ اسمه كما قرأتم تحفة اهل الطلب في تجريد قواعد ووصول ابن رجب هذا الكتاب يعتبر من مختصرات قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الكتاب الذي اختصره وجرد قواعد ابن رجب فيه هو فضيلة - 00:03:44ضَ
العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي المولود سنة سبع وثلاث مئة والف للهجرة. بمحافظة عنيزة من منطقة القصيم والمتوفى سنة ست وسبعين وثلاث مئة والف للهجرة والشيخ عبد الرحمن رحمه الله اه جرد هذه القواعد يعني قواعد ابن رجب رحمه الله له - 00:04:24ضَ
قصصها وجردها في هذا المختصر الذي بين ايدينا سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة والف للهجرة يعني قبل ان يتوفى فيما يقرب من واحد واربعين عاما الذي يقرأ في كتب الشيخ رحمه الله تعالى يجد السهولة - 00:04:59ضَ
واليسر فعندما تقرأ في مؤلفات الشيخ رحمه الله سواء كانت في العقيدة او كانت في الفقه او في اصول الفقه. تجد ان واضحة وان الفاظها وعباراتها سهلة في متناول الجميع حتى في متناول - 00:05:28ضَ
هذا المنهج الذي على وحتى حياة الشيخ رحمه الله اذا سمعت في حياة الشيخ رحمه الله تعالى قرأت في ترجمته تجد اليسر والسهولة في حياته رحمه الله. هذا المنهج اه - 00:05:53ضَ
اكثر الشيخ رحمه الله فعمد الى اختصار قواعد ابن رجب رحمه الله لان قواعد ابن رجب رحمه الله قد لا تتهيأ لطالب العلم المبتدئ يعني قد لا يتمكن من من القراءة فيها. ابن رجب - 00:06:23ضَ
رحمه الله تعالى يعني الذي يقرأ في قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى يجد انه امام عالم كبير عصر الفقه والم بفروعه فهو فهذه يعني قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى - 00:06:43ضَ
تجد انها هي تسمى قواعد ويمكن ان اقول بانها اشبه ما تكون في كثير منها بضوابط ضوابط للفقه الحنبلي. فتجد انه رحمه الله تعالى يذكر ضابطا او قاعدة اذا تساهلنا بالعبارة ويفرع عليها تفريعات كثيرة من اول الفقه الى اخره - 00:07:06ضَ
تجد ان الفروع مختلفة ومتنوعة مما يدلك على ان ابن رجب رحمه الله تعالى انه فقيه كبير وانه الم بجملة فروع مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه القواعد - 00:07:36ضَ
ذكر ان هذه القواعد تضبط اصول المذهب الحنبلي. وهو كذلك الحقيقة ان هذه ضوابط وقواعد تضبط لك فروع الحنابلة رحمهم الله تعالى. اه الشيخ عبدالرحمن هذه القواعد في هذا الكتاب الذي بين ايدينا واسمه تحفة اهل الطلب آآ وطريقة - 00:08:06ضَ
تلخيص الشيخ عبد الرحمن انه يعمد الى رأس القاعدة. يقوم المحافظة على رأس القاعدة يأخذ رأس القاعدة واحيانا يذكر شيئا من التفاريع التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى تحت هذه القاعدة وتارة يجمل ذلك ويقول ويندرج تحت هذه القاعدة مساء - 00:08:36ضَ
اللي هو يندرج تحتها صور. فهو يقوم اقتباس القاعدة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله الله تعالى ثانيا احيانا يذكر شيئا من التفاريع تحت هذه القاعدة واحيانا لا يذكر شيئا - 00:09:06ضَ
من ذلك وانما يجمل ولعل الاجمال هذا راجع الى الى ان هذه التفاريع قد تكون متصورة في القارئ الى اخره. وثالثا ابن رجب رحمه الله احيانا يذكر تقسيمات وانواعا تحت القاعدة التي يذكرها فالشيخ عبد الرحمن - 00:09:26ضَ
رحمه الله لا يبطل هذه التقسيمات يقوم ذكر هذه التقسيمات والانواع. وهذا من منهج الشيخ عبدالرحمن رحمه الله. وله رسالة اسمها الفروق والتقاسيم النافعة. ذكر فيها الفروق بين المتشابهات الفقهية. وذكر فيها ايضا تقاسيم - 00:09:52ضَ
المسائل طريقة الشيخ عبد الرحمن انه يعمد الى رأس القاعدة فيقوم بذكر هذه القاعدة وقد يذكر عليها وقد لا يذكر امثلة لله. فرأه ابن رجب رحمه الله تعالى على هذه القاعدة. كذلك ايضا ما يتعلق - 00:10:16ضَ
بتقسيمات القاعدة وما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تحت هذه القاعدة من انواع يقوم الشيخ رحمه الله بتلخيص هذه الانواع. الذي يقرأ في اه هذه هذا الملخص الذي كتبه الشيخ عبدالرحمن يجد انه في الغالب ان الشيخ عبد الرحمن في الغالب لما بجملة - 00:10:36ضَ
في هذه القواعد. ابن رجب رحمه الله بنى كتابه على ستين ومئة قاعدة. وذكر في اخر نعم ذكر في اخر كتابه فوائد وهذه الفوائد كالقواعد ايضا لكنها مسائل مشهورة كتابة - 00:11:06ضَ
حصل فيها النزاع في المذهب الحنبلي ما يقرب من مئة آآ ما يقرب من واحد وعشرين فائدة. فهو بنى كتابه على مئة وستين قاعدة وذكر في اخره احدى وعشرين فائدة. وهذه كلها القواعد. هذه لخصها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. ولم يغفل - 00:11:30ضَ
شيئا منها آآ هذا الكتاب الذي بين ايدينا آآ هو اختصار لقواعد ابن رجب وقواعد ابن رجب رحمه الله الله سبق وان اختصر يعني سبق الشيخ عبدالرحمن في اختصار قواعد ابن رجب فهناك عدة مقتصرات لكنها - 00:11:57ضَ
يعني ليس هناك شيء موجود منها اللهم انا اه ان سميناه اختصارا وهو ما كتبه شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فمن المختصرات بقواعد ابن رجب اختصار الشيخ عبد الرزاق الحنبلي - 00:12:19ضَ
المتوفى سنة تسع عشرة وثمانمائة للهجرة. وكذلك ايضا من المختصرات آآ للشيخ يوسف ابن عبد الرحمن الحلبي الحنبلي المتوفى سنة تسعمائة للهجرة كذلك ايضا من المختصرات مختصر بن نصر الله رحمه الله تعالى المتوفى سنة ثمانمائة واربع واربعين للهجرة وكذلك ايضا من المختصين - 00:12:39ضَ
مختصرة شيخ عبد الله ابا بطين رحمه الله ومن المختصرات هذا الكتاب ومن المختصرات ان سميناه مختصرا وهو اختصار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى الشيخ رحمه الله عمد الى عمل - 00:13:09ضَ
شيء كالفهرس لقواعد ابن رجب رحمه الله تعالى. اه هذا الكتاب يعني اه دراسة مثل هذا الكتاب مهم جدا الفقيه. وعموما دراسة كتب القواعد مهمة جدا لان القواعد تجمع لك الفروع المتناثرة تحت قاعدة واحدة يعني - 00:13:29ضَ
من فوائدها الفائدة الاولى من فوائد دراسة القواعد. انها تجمع لك فروع الفقه تحت قاعدة واحدة ومن فوائدها انها تسهل لك معرفة تسهل لك معرفة هذه الفروع اذا ظبطت القاعدة عرفت ما يندرج تحتها من فروع وان لم تقم - 00:13:59ضَ
بحفظ هذه الفروع ومن فوائدها انها تقرب العلم وتسهله وايضا آآ ان انك بحفظك لهذه القاعدة وضبطك لهذه القاعدة تكون ظبطت وحفظت فروعا كثيرة من فروع الفقه. واما دراسة مثل هذه القواعد المتخصصة فهي كما ذكر ابن رجب رحمه الله في مقدمة كتابه - 00:14:29ضَ
ذكر بان هذه القواعد التي كتبها تظبط اصول المذهب عند الحنابلة تظبط اصول المذهب عند الحنابلة وهذا سيتضح ان شاء الله من خلال دراسة مثل هذه اه القواعد اه اه وكما ذكرت بان ما ذكره اه يعني ابن رجب رحمه الله من انها يعني ما - 00:15:03ضَ
آآ ذكرت بان ما كتبه ابن رجب رحمه الله تعالى بانه اقرب الى الضوابط منه الى القواعد من حيث الاصطلاح لان العلماء رحمهم الله حينما يتكلمون عن القاعدة والفرق بينها وبين الظابط - 00:15:34ضَ
يقولون بان يذكرون فرقين الفرق الاول ان القاعدة تكون كلية في الجملة القاعة تكون كلية في الجملة. بخلاف الضابط الضابط قد يكون في باب قد يكون في بابين الى اخره لكن القاعدة تكون في سائر ابواب الفقه في الجملة - 00:15:54ضَ
فمثلا قاعدة الامور بمقاصدها. هذه القاعدة تجدها في العبادات تجدها في المعاملات. وتجدها في الانكحة وتجد في الحدود والقصاص الى اخره. لكن قولهم قولهم كل شيء صح بيته صح رحمه هذا ضابط. وقولهم كل شيء صح بيعه صح قرضه هذا - 00:16:23ضَ
وايضا قولهم من لا فرقة بيده لا اثر نيته في نكاح التحليل هذا ضابط الى اخره الفرق الثاني ان القاعدة متفق عليها عند سائر الفقهاء. الفقهاء يتفقون عليه. المذاهب تتفق عليها في الجملة. لكن الظابط لا يتفق عليه الفقهاء رحمهم الله - 00:16:52ضَ
بل قد يختلف فيه فقهاء المذهب. يعني فقهاء المذهب الواحد قد يختلفون في الضابط. فمثلا نجد في عند عند الحنفية نجد ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى له ضوابط وصاحب ابو يوسف ومحمد بن حسن رحمهم الله لهم ضوابط اخرى. ولهذا ذكرت - 00:17:19ضَ
لان هذه القواعد التي ذكرها ابن رجب رحمه الله في اغلبها اشبه ما تكون بالضوابط التي تضبط مذهب او فروع الحنابلة رحمهم الله تعالى اه وهذا في الجملة هذا في الجملة اشبه ما تقول بالضوابط لكن ان سميناها قواعد سميناها - 00:17:49ضَ
قواعد فهذا من باب التساهل في العبارة. نعم اه يقول المؤلف رحمه الله في القاعدة الاولى الماء الجاري هل هو كالراكض؟ نحن ان شاء الله في خلال هذه الايام سنحاول باذن الله ان نشرح ستين قاعدة او - 00:18:17ضَ
قاعدة يعني سنجعل شرح الكتاب على مرحلتين لان الحقيقة ان هذه القواعد تحتاج الى شيء من التأني في الشرق وضرب كثير من الامثلة لان لقد تعسر على بعض الاخوة خصوصا من كان - 00:18:47ضَ
في طلب العلم او لم يكن عنده المام كثير اه فروع الفقه اه هنا يقول لك المؤلف رحمه الله القاعدة الاولى الماء الجاري هل هو كالراكد؟ او كل جرية منه لها - 00:19:17ضَ
حكم الماء المنفرد المنفرد فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. هذه القاعدة آآ في الحقيقة آآ تصورها فيه شيء من اه عدم الظهور ولهذا سنرجي الكلام عليها ساوخر الكلام عليها اه - 00:19:36ضَ
الى نهاية الدرس فسأنتقل القاعدة الثانية ثم الثالثة والرابعة وقبل نهاية الدرس ارجع الى هذه القاعدة يقول المؤلف رحمه الله القائد الثانية شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل - 00:19:56ضَ
ذلك الظفر هذا هو جادة المذهب. ويتفرع على ذلك مسائل. الحيوان المراد بالحيوان كل ما فيه روح. سواء كان اداميا او كان غير ادمي واعلم ان اجزاء الحيوان تنقسم الى ثلاث اقسام. نقول اجزاء - 00:20:16ضَ
الحيوان تنقسم الى اقسام القسم الاول الاجزاء المتصلة. فهذه لها حكم بقية البدن. نقول القسم الاول الاجزاء المتصلة هذه لها حكم بقية البدن. مثل اليد والرجل والاصبع والرأس. ونحو ذلك. هذه نقول بان لها حكم بقية - 00:20:46ضَ
في البدن القسم الثاني اجزاء منفصلة فهذه لا تأخذ حكم بقية البدن. وان كانت مترددة في البدن. يقول القسم الثاني اجزاء منفصلة. فهذه لا تأخذ حكم بقية البدن. وان كانت مترددة في - 00:21:24ضَ
بدأ وهذا مثل مثل الدمع ومثل الريح مثل الدمع مثل الريق مثل الدم مثل الحليب مثل الدم والريق والدم والحليب نحو ذلك. ونحو ذلك فهذه الاشياء هذه الاشياء المنفصلة نوعان هذه الاشياء المنفصلة نوعان - 00:21:54ضَ
النوع الاول النوع الاول ان تكون من الادمي النوع الاول ان تكون من الادمي فهذه لها حكم بقية البدن يقول القسم الثاني الاجزاء المنفصلة كالدم. كذلك ايضا الحليب و العرق والدمع ونحو ذلك هذه اجزاء منفصلة نقول بانها نوعان النوع - 00:22:43ضَ
اول نوع اول النوع الاول ان تكون من ادم فهذه لها حكم بقية البدن والنوع الثاني ان تكون من غير الادمي ان تكون من غير الادمي فهذه ان كانت يرحمك الله. اذا كانت من غير الادمي فهذه نقول ان كانت من - 00:23:20ضَ
حيوان مأكول فهي تأخذ حكمه. ايضا تأخذ حكم بقية البدن وان كانت من حيوان غير مأكول فهذه فيها تفصيل سنشير اليه. القسم الثالث قسم الثالث وهو ما اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى الاجزاء المتصلة لكنها في حكم - 00:23:52ضَ
المنفصل اجزاء متصلة في حكم منفصل وهنا اشار اليها المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة مثل الشعر والظفر والسلم ونقول الظابط في ذلك كل ما لا تحله الحياة. يعني لا يتخلله الدم. الشعر - 00:24:21ضَ
والظفر وكذلك ايضا السن كل ما لا تحله الحياة على الصحيح مثل القرون والاظلاف الى اخره فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان الشهر والظفر كذلك ايظا السن الى - 00:24:46ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانها في حكم المنفصل. ولهذا قال لك في القاعدة شعر الحياة ثواني حكمه حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل وكذلك الظفر هذا هو جادة المذهب ويتفرغ على ذلك المسائل - 00:25:06ضَ
عندنا الشهر والظفر والسن وكذلك ايضا قلنا على الصحيح كل ما لا تقله الحياة كالقرون والاظلاف الى اخره هذه نقول بان حكمها حكم المنفصل. حكمها حكم الفصل. يترتب على ذلك نسائل - 00:25:26ضَ
ذلك المؤلف ويتفرع على ذلك مساء. من هذه المسائل لو مس شعر زوجته بشهوة والمشهور من المذهب ان مس المرأة لشهوة بلا حائل ينقض الوضوء. لو مس شعر لشهوة فان هذا في حكم المنفصل لا ينتقض وضوءه مع انه لو مس يدها بشهوة يقولون بانه - 00:25:46ضَ
التقض الوضوء وضوءه. كذلك ايضا لو مس ظفر زوجته لشهوة. يقولون بانه في حكم المنفصل لا ينقض الوضوء لكن لو مس يدها او رجلها لشهوة يقولون بانه ينقض الوضوء. كذلك ايضا لو طلق - 00:26:16ضَ
شعر زوجته قال شعرك طالق. يقولون لا يقع الطلاق ولو انهم ولو انه طلق يد زوجته قال يدك طالق يرون ان الطلاق يقع. لان الشعر يقولون بان انه في حكم المنفصل. واما اليد فهي تأخذ حكم بقية البدن كما ذكرنا. اذا كانت متصلة - 00:26:36ضَ
تأخذ حكم بقية البدن. كذلك ايضا لو ظاهر لو ظاهر من شعر زوجته قال شعرك علي كظهر امي. يقولون لا يقع الظهار او قال ظفرك علي كظهر امي. يقولون لا يقع الظهار. كما لو قال - 00:27:03ضَ
علي كظهر امي لا يقع اظهارا الاشياء المنفصلة هذه يكون لا يقع فيها الظهار فيها الطلاق. فلو ظاهر من شعر زوجته او من ظفرها او من سنها الى اخره يقولون - 00:27:23ضَ
انه لا يقع ضخاء. لان هذه الاشياء في حكم المنفصل. ومثل ذلك ايضا لو طلق سن زوجته او ظاهر من سن زوجته او اعتق نعم اعتق شعر جاريته او آآ - 00:27:43ضَ
اه اعتق ظفر جاريته يقولون بانه لا يقع العتق. لكن لو اعتق يدها الى اخره يسري عليه العتق يعني يسري عليه الاجر. فيقولون بان الشعر والظفر هذا في حكم المنفصل كما سلف. وعلى هذا - 00:28:03ضَ
انه آآ مس شعر زوجته لشهوة او مس ظفرها بشهوة او طلق او اعتق او ظاهر الى يقولون بان هذه الاشياء في حكم يقولون بانها في حكم المنفصل فلا يقع عليه شيء من ذلك - 00:28:23ضَ
وكما ذكرنا ايضا كل جزء من الحيوان لا تحله الحياة الصواب انه في حكم المنفصل مثل الاظلاف والقرون هذه الصواب ان في حكم المنفصل وعلى هذا لو ما شاة لو كان عندنا شاة وماتت هذه الشاة فان قرنها طاهر. لا يأخذ حكم بقية البدن - 00:28:43ضَ
كذلك ايضا اظلافه نقول بان اظلافها طاهرة. لا تتنجس بالموت كذلك ايظا ما يتعلق شعرها آآ او الريش او الوبر او الصوف هذه الاشياء كلها طاهرة لا تأخذ حكم البدن - 00:29:13ضَ
بقية البدو فالخلاصة في هذه القاعدة ان الشعر والظهر ونحوه في حكم منفصل لا يأخذ حكم الاجزاء المتصلة. نعم الاجزاء المتصلة هذه لا يأخذ حكمها. وعلى هذا لو ان له اه طلقها او اعتق او نحو ذلك كما ذكرنا في الامثلة نقول بان هذه الاشياء لا يقع فيها الطلاق - 00:29:33ضَ
هذا بالنسبة بالنسبة للقسم الثالث بالنسبة للقسم الاول بالنسبة وكما ذكرنا الاجزاء المتصلة. نعم الاجزاء المتصلة كاليد والرجل هذه تأخذ حكم بقية البدن في الجملة. فلو انه وطلق يد زوجته يقع عليها الطلاق المشهور من مذهب يقع عليه الطلاق وان كان الظاهرية ينازعون في ذلك لو طلق رجل زوجته يقع عليه الطلاق - 00:30:03ضَ
لو ظاهر من رجل زوجته او ظاهر من يد زوجته الى اخره يرون بان الظهار يقع عليه. كذلك ايضا لو ان انه مس يد زوجته لشهوة يرون ان آآ وضوءه ينتقض الى اخره فالاشياء - 00:30:33ضَ
المتصلة هذه يقولون بانها تأخذ حكم بقية البدن كما لو طلق بدن زوجته جملة زوجته قال انت طالق او ظاهر منها الى اخره يقول قال بان انت علي كظهر امي فهذا يقع عليه الظهارا القسم الثالث اللي ذكرنا - 00:30:53ضَ
الاشياء المنفصلة نعم الاشياء المنفصلة آآ الدم والحليب وآآ العرق والريح ونحو ذلك هذه ذكرنا بانها تتنوع الى نوعين. النوع الاول ان تكون من الادر. اما النوع الاول ان تكون من الادب - 00:31:13ضَ
فهذه تأخذ حكم بدل الادمي فيما يتعلق بالطهارة. فيما يتعلق بالطهارة نقول بانها تأخذ حكم بدن الادمي. واما فيما يتعلق اه العتق والظهار والطلاق الى اخره فهذه لا تأخذ حكم بدل الادمي وانما تأخذ حكم القسم الثالث الاعضاء - 00:31:33ضَ
التي تأخذ حكم الشعر والظفر الى اخره. ما كان متصلا لكنه في حكم منفصل اشياء منفصلة هذه نقول من حيث الطهارة تأخذ حكم بقية البدء لان بدء الادمي طاهر فهذه الاشياء طاهرة - 00:32:03ضَ
ما يتعلق بالظهار والطلاق والعتق نقض الوضوء ونحو ذلك هذه تأخذ حكم الاجزاء المتصلة التي في حكم المنفصل كالشهر والظهر واما ان كانت من حيوان غير ادم من حيوان غير ادمي - 00:32:23ضَ
والبعير والهر ونحو ذلك فنقول بان هذه الاشياء قل بان هذه الاشياء ان كان الحيوان طول اللحن فهاي تأخذ حكم بقية البقر. عرقها طاهر وريقها طاهر و آآ لبنها طاهر الى اخره - 00:32:53ضَ
وان كانت من حيوان غير مأكول اللحم غير مأكول اللحم فهذا نقول حكمها ايضا حكم بقية البدن تكون نجسة الا ان كان الحيوان طاهرا فانه يستثنى من ذلك آآ العرق - 00:33:13ضَ
وكذلك ايضا اه الريق والدمع للعرق والريق والدمع فهذه طاهرة. فعندنا الاشياء المنفصلة ان كانت من ادم الى اخره ذكرنا حكمها وان كانت من حيوان غير ادمي اذا كانت من حيوان غير ادمي - 00:33:33ضَ
فهذا ان كان مأكول اللحم فهي تأخذ بقية البدن بقية البدن وان كان غير مأكول اللحم فان كان حيوان نجسا فتأخذ ايضا بقية البدن وان كان حيوانا طاهرا فنقول ايضا تأخذ بقية بدنه يكون آآ نجسا تكون هذه الاشياء نجسة - 00:33:53ضَ
الا ما يتعلق بالريق والدمع والعرق. فمثلا الهرب. العلماء يقولون بانه حيوان طاهر. فما يخرج من دم او لبن هذه هذه نجسة لكن ما يتعلق بريقه ما يتعلق بعرقه وما يتعلق بدم - 00:34:13ضَ
مثل ايضا الحمار الاشياء التي يشق التحرز عنها هذه حيوانات طاهرة يعني ما يتعلق بريقه ما يتعلق بدمعه ما يتعلق بعرقه يقول بانها طاهرة القاعدة الثالثة قال كتابة متميزة منفصلة - 00:34:33ضَ
واما نعم القاعدة الثالثة معنى هذه القاعدة يقول لك المؤلف من وجب عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على دونه لاجزم. هل يوصف؟ هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه. معنى هذه القاعدة - 00:35:13ضَ
الزيادة على الواجب لا توصف بالواجب الزيادة على الواجب لا توصف بالواجب. الزيادة على الواجب تنقسم الى قسمين. يعني لو ان الانسان وجبت عليه عبادة فاتى بهذه العبادة وبزيادة على هذه العبادة - 00:35:51ضَ
هذه العبادة الزائدة التي زادها هل توصف بالوجوب؟ هل توصف بانها واجبة؟ او لا توصف بالوجوب؟ يعني بمعنى انها واجبة نقول بان هذه الزيادة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون الزيادة منفصلة - 00:36:20ضَ
صلة ان تكون الزيادة منفصلة. فهذه الزيادة المنفصلة لا توصف بالوجوب اذا كانت منفصلة نقول لا توصف بالاجور. من امثلة ذلك الواجب في زكاة الفطر صام فهذا الرجل اخرج صاعين. نقول الواجب هو الصاع الاول. واما الصاع الثاني فليس واجبا - 00:36:47ضَ
بمعنى لا يوصف بالوجوب وانما هو نفل. وش يترتب على ذلك؟ والان اخرج وانتهى. يترتب على ذلك الاجر عند الله سبحانه اذا قلنا بان الصاعين يوصفان بالوجوب فاجرهما سواء. واذا قلنا - 00:37:21ضَ
بان الصاع الثاني لا يوصف بالوجوب الثاني لا يوصف في الوجوب فاجره اقل من اجر الصف الاول ومن الامثلة على ذلك الركوع الواجب فيه تسبيحة واحدة فاذا سبح تسبيحتين او سبح ثلاث تسبيحات نقول التسبيحة الثانية نفل والتسبيحة الثالثة نقل - 00:37:43ضَ
ليست واجبة ايضا من امثلة هذه القاعدة من امثلة هذه القاعدة الوضوء اذا توضأ الغسلة الاولى للاعضاء هذه واجبة. الغسلة الثانية هذه ليست واجبة وانما هي نفي كذلك ايضا من امثلة ذلك - 00:38:14ضَ
اذا كان عنده خمس من الابل يجب عليه شاة واحدة. فاذا اخرج شاتين فالشاة الثانية هذه نفلة لا نصفها بالوجوب وانما يقول بانها نفر. هذا القسم الاول وهي ما اذا كانت الزيادة منفصلة. القسم - 00:38:44ضَ
الثاني ان تكون الزيادة متصلة. اما القسم الثاني ان تكون الزيادة متصلة. فهذه ذكر ابن رجب الشيخ السعدي رحمه الله ان فيها وجهين اذا كانت الزيادة متصلة يعني هل توصف بالوجوب - 00:39:04ضَ
او لا توصف بالوجوب هذا موضع خلاف والصواب انها حتى ولو كانت الزيادة متصلة نقول بانها لا توصف بالوجوب من امثلة ذلك من امثلة ذلك هذا رجل فعل محظورا من محظورات الاحرام او ترك واجبا - 00:39:24ضَ
من واجبات الحج وجب عليه دم. الدم صبغ بدنه. او سبع بقرة. او ثني معز اوجده اذا اراد ان ان ان يخرج سبع بدنه ذبح بدنة كاملة ذبح بدنه. الواجب عليه هو الصبر. وجاء وذبح بدلة كاملة عن فعله لهذا المحظور. حلق رأسه. ووجد - 00:39:46ضَ
كتب عليه بدنة كاملة. الان هذا الزائد ستة اسباب هل هذا الزائد واجب او نقول بانه ليس واجبا. المؤلف رحمه الله فيه وجهان للعلماء رحمهم الله. والصواب ان الزائد هذا - 00:40:20ضَ
ليس واجبا وانما هو نفي. الصواب ان الزائد هذا نفل وليس واجبا. وعلى هذا اذا قلنا بانه نفل تبقى هذه الستة ان تبقى لا هو اللي يتصرف فيها نعم له ان يهبها له ان يبيعها له - 00:40:40ضَ
ان يأكلها ويبقى السبع الذي اخرجه عن فعل هذا المحظور هو الذي لا يجوز له ان يأكل منه. لكن تبقى ستة الاسماء هذه لو اكل منها لهو نتصرف فيها لهو ليأكل له ان يهدي له ان يبيح الى اخره لا نحكم بان - 00:41:00ضَ
نحكم بانها نفر نحكم بانها نافلة وله ان يأكل منها انا قلت يبيح لا نقول له ان يأكل منها له ان يتصدق منها لكن آآ بالنسبة للبيع سبق اللسان مني نقول نفل له - 00:41:20ضَ
هو ان يأكل له ان يتصدق لكن بالنسبة للسبه الاول هذا ليس له ان يأكل منه لان هذا فعله اه جبرا لما حصل منه. وما يخرجه يعني الدم الذي يذبحه جبرانا هذا ليس - 00:41:40ضَ
الدم الذي يذبح سكرانا كهدي المتعة وهدي القران هذا له ان يأكل منه. فنقول هذا النفل له في الاكل وله ان يتصرف ايضا ان يأكل منه وله ان يتصرف ايضا بالصدقة الى - 00:42:00ضَ
لكن بالنسبة للسبوع الاول هذا ليس له ذلك. واذا قلنا بان الكل يوصف بالوجوب فليس له ان يأكل ولا من الستة الاسماء الباقية لانها تكون اخذت حكم السبع الاول. اه كذلك ايضا - 00:42:20ضَ
من من مسائل هذه القاعدة القسم الثاني اذا كانت متصلة اذا حلف اذا حلف الا يخرج اكثر من الواجب وجب عليه ان يذبح دما فحلف انه لا يخرج اكثر من الواجب - 00:42:40ضَ
مثلا وجب عليه سبع بدنة كما ذكرنا بترك واجب من واجبات الحج. فحلف الا يخرج اكثر ترى من الواجب فذبح بدنة. هل يحنث او لا يحنث؟ اذا قلنا بان الزائد نفل لم يحنث. وان - 00:43:10ضَ
بان الزائد واجب نقول بانه حلج لانه حلف الا يخرج اكثر من الواجب. وهنا اخرج اكثر من الواجب. فاذا حلف الا يخرج اكثر من الواجب وجب عليه مثلا وجب عليه شاة نذر مثلا ان يذبح شاة او ترك واجبا من واجبات الحج ثم - 00:43:31ضَ
بعد ذلك ذبح بدنة وهو حلف انه لا يخرج اكثر من الواجب ان قلنا بان الزائد نفل لم يحنث. وان قلنا بان الزائد واجب نقول بانه يحلف نعم فالخلاصة في هذه القاعدة ان الخلاصة في هذه القاعدة ان الزيادة الواجب سواء كان منخفض - 00:44:02ضَ
متصلا او متصلا اننا لا نحكم عليه بالوجوب وانما يقول الزائد على الواجب نقول بانه نفل ايه او نعم القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مرتبة - 00:44:30ضَ
قول المؤلف رحمه الله سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما يفيد ان العبادات تنقسم ثلاثة اقسام القسم الاول عبادات بدنية. القسم الاول عبادات بدنية. وهي التي تمحض فيها البدن. والقسم الثاني عبادات مالية وهي التي تمحض فيها المال. والقسم - 00:45:10ضَ
الثالث عبادات مركبة. وهي التي لم يتمحض فيها البدن ولا الماء. جمعت بين بدني ولا. هذه القاعدة في حكم تقديم العبادة. حكم تقديم العبادة نقول بانه ينقسم الى يقول تقسيم العبادات نقول بانه ينقسم الى قسمين. القسم الاول تقديم العبادة - 00:45:40ضَ
على سببها فهذا لا يجزئ. والقسم الاول تقديم العبادة على سببها. نقول بان هذا غير مجزئ القسم الثاني تقديم العبادة بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب او قبل الوجوب وهذا مجزئ. فعندنا القسم الاول وهو تقديم العبادة على سببها نقول - 00:46:10ضَ
انه لا يجزئ. مثال ذلك يعني مثال ذلك انسان اخرج كفارة اليمين قبل ان يحلف. وجد مساكين فاطعمهم عشرة مساكين. عشرة اطعمهم فهم طعام عشرة مساكين يقال لانني ربما في يوم من الايام احلف واحنف اخرج الان الكفارة قبل وجود السمع يقول - 00:46:44ضَ
هنا لا يفسد. ما دام انه لم يوجد السبب وهو الحلف نقول بانه لا يجزئ كذلك ايضا لو ان شخصا اعتق رقبة عن كفارة القتل وهو حتى الان لم يوجد القتل - 00:47:14ضَ
نقول بانه لا يفسد. كذلك ايضا لو صام شهرين متتابعين عن كفارة الظهار قبل ان يوجد الظهار. قال لانني ربما في يوم من الايام اظاهر. لم يوجد الظهار حتى الان نقول بانه لا - 00:47:30ضَ
فتقديم العبادة وكذلك ايضا مثله. لو اخرج الزكاة قبل ان يملك النصاب. حتى الان ليس عنده نصاب فاخرج الزكاة قبل ان يملك النصاب. فنقول بان هذا لا يفسد القسم الثاني ان يخرج العبادة ان يعجل العبادة بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب - 00:47:50ضَ
او قبل الوجوب فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا مجزم. فمثلا اذا اخرج كفارة القتل بعد الجرح. وقبل الزهوق اخرج كفارة القتل يعني هو الان جرح شخصا ويحتمل ان يموت. فذهب واعتق رقبة فنقول بان هذا جائز لان - 00:48:19ضَ
ان السبب موجود وهو الجرح. كذلك ايضا لو اخرج كفارة اليمين قبل الحيض قبل ان يحنث. الحنف هو ان يفعل ما حلف على تركه او ان يترك ما حلف على فعله. فقبل ان يحنث اخرج كفارة اليمين. يقول بان هذا جائز - 00:48:44ضَ
ويسميه العلماء رحمهم الله تحلة. يعني كونك تخرج الكفارة قبل الحنش هذا تحل. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم - 00:49:10ضَ
ومن امثلة ذلك ايضا ما اذا عجل الزكاة بعد وجود النصاب وقبل حولان الحوض اخرج الزكاة بعد وجود النصاب وقبل الحول يقول ايضا بان هذا جائز ولا بأس به. نعم. فاذا - 00:49:30ضَ
كان ذلك بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب او قبل الوجوب هذا نقول بانه جائز ولا بأس نعم فهل ولذلك نعم القاعدة الخامسة يقول رحمه الله من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال. بحيث لو فعل - 00:49:50ضَ
معجلة في وقت الوجوب لم يجزئه فهل يجزئ الى اخره. معنى هذه القاعدة يعني معنى هذه القاعدة ان تغير الحال بعد فعل العبادة لا يؤثر على صحتها واجزاءها. نقول معنى هذه القاعدة ان تغير الحال - 00:50:50ضَ
بعد فعل العبادة لا يؤثر على صحتها وفعلها. بعد فعل العبادة المعجلة لا يؤثر على صحتها واجزائها لانه مأذون له في التعجيل. نعم لانه مأذون له في التعجيل. وما ترتب على المأذون غير مضمون - 00:51:10ضَ
وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال يعني تغير الحال نقول بان تغير الحال ينقسم الى قسمين ينقسم الى قسمين معنى قاعدة تغير الحال بعد فعل العبادة المعجلة لا يؤثر على صحتها واجزاءها. تغير الحال هذا ينقسم الى قسمين - 00:51:37ضَ
القسم الاول القسم الاول ان يتبين الخلل في نفس العبادة بان يظهر وقت الوجوب او بان يظهر في وقت الوجوب ان الواجب غير المعجل يقول القسم الاول ان يظهر الخلل في نفس العبادة. والقسم الثاني ان يظهر الخلل في - 00:52:06ضَ
العبادة. القسم الاول اذا ظهر الخلل في شرط العبادة في نفس العبادة. يعني اذا ظهر الخلق في نفس العبادة نقول بان العبادة حتى ولو ظهر الخلل في نفس العبادة فان هذا لا يؤثر على صحتها - 00:52:36ضَ
نقول هذا له صور. الصورة الاولى نعم الصورة الاولى يجوز كما تقدم لنا يجوز ان تعجل كفارة اليمين. متى؟ بعد وجود ماذا؟ بعد وجود السبب. يجوز لك ان ان ان تعجل كفارة اليمين بعد وجود السبب - 00:52:56ضَ
السبب ما هو؟ الحل. هذا رجل حلف قبل ان يحنث قال اريد ان اخرج الكفارة. نقول لك ان تخرج الكفارة قبل الحنف. يعني ما دام ان السبب قد وجد لك ان تخرج - 00:53:27ضَ
كفارة وان لم تحمل. طيب هو لا يجد اطعام عشرة مساكين. ولا يجد كسوتهم ولا يجد يحتاق رقبة انتقل الى ماذا؟ الى الصيام. لان لان كفارة اليمين تتضمن عبادة مالية وعبادة - 00:53:41ضَ
بدنية. بين العبادة المالية وبين العبادة البدنية ترتيب. ما تنتقل من هذا المالية حتى تعجز عنها. هذا الرجل لم يجد ما يطعم عشرة مساكين او ان يكسوهم او اي تحرر رقبة فعمد الى الصيام صام ثلاثة ايام ثم حنف لما حنف اوصل ايسر لما حلف ايسر اصبر - 00:54:03ضَ
هذا التغير في نفس العبادة هل يؤثر على صحة الصيام او لا يؤثر على صحة الصيام؟ نقول بانه لا يؤثر على صحة الصيام. لماذا؟ لانه قد اذن له في التعجيل. وما ترتب على المأذون غير غير مضمون. فهو الان - 00:54:33ضَ
لما حلف ايسر من الله عز وجل عليه ووجد اطعام عشرة مساكين كونه قدم الصيام بعد وجود السبب نقول هو الان مأذون له. فتغير الان الحال. حاله تغير بعدما كان معسرا اصبح الان - 00:54:53ضَ
حاج موسرا يتمكن من ان يطعم عشرة مساكين الى اخره فنقول بان هذا نقول بانه لا يضر. طيب وكذلك ايضا من امثلة هذه القاعدة. آآ او من امثلة هذا القسم اذا تبين الخلل في - 00:55:13ضَ
في العبادة الصبي الصبي دخل وقت اذن له ان يصلي ثم بعد ذلك صلى صلاة العصر. ثم بلغ في اثناء الوقت هذا البلوغ الان هل يؤثر على صلاته؟ بحيث نقول بان صلاتك الاولى يجب عليك ان تعيدها او نقول بانه لا يؤثر نقول - 00:55:33ضَ
لانه لا يؤثر على صلاته الاولى فتقع صلاته الاولى الصحيحة ومجزئة ومثل ذلك ايضا عن مثل ذلك ايضا مثل ذلك ايضا الى اخره القسم الثاني ان يتبين الخلل في شرط العبادة اذا تبين الخلل في شرط العبادة. ايضا نقول بانه لا يؤثر. على صحة العباد - 00:55:58ضَ
واجزائها مثال ذلك مثال ذلك رجل تصدق بصدقته المفروظة على فقير قبل ان يحول الحوض الانسان له ان يعجل زكاته له ان يعجل الزكاة ام له ان يعجل الزكاة لعام او عامين؟ عجل الزكاة قبل ان يحول الحول - 00:56:35ضَ
اعطاها فقيه بعد ان حال الحول اغتنى هذا الفقير هل نقول بان الزكاة هنا الان مجزئة؟ او نقول بان الزكاة هنا ليست مجزئة نقول الخلل اذا تبين الخلل بشرط العبادة لان شرط العبادة ان تقع الزكاة في يد فقير - 00:57:15ضَ
فهل هذا لا يجزئه او نقول بانه يجزئه؟ نقول بانه يجزئه. لما ذكرنا من الدليل انه قد اذن له في عجيب وما ترتب على المأذون غير مضمون. كذلك ايضا من صور هذه - 00:57:41ضَ
اذا جمع بين الصلاتين هذا مريض جمع بين الصلاتين بتيمم جمع بين الظهر والعصر. بتيمم ثم بعد ذلك جاء وقت العصر وقد وجد الماء جاء وقت العصر وقد وجد الملك. هل نقول بان صلاة العصر ليست صحيحة؟ لان الماء وجد في وقتها او - 00:58:01ضَ
تقل بان صلاة العصر وقعت مجزئة وقعت صحيحة. نقول بان صلاة العصر وقعت مجزئة وقعت صحيحة. بما ذكرنا من انه اذن له في التعجيل. وما دام انه اذن له في التعجيل كما ترتب على المأذون. نقول بانه غير مظمون - 00:58:32ضَ
ومثل ذلك ايضا لو انه جمع بين الصلاتين في السفر. جمع بين الصلاتين في السفر. وقصر الظهر والعصر. ثم بعد ذلك دخل بلده وفي الظهر الان جمع بين الظهر والعصر جمعا وقصرا. ثم بعد ذلك دخل - 00:58:52ضَ
قبل دخول وقت العصر. فدخل عليه وقت العصر وهو غير مسافر. هل نقول بان صلاة العصر التي وقع مقصورة في وقت الظهر هل هي مجزئة او ليست مجزئة؟ نقول بانها مجزئة لما تقدم انه قد اذن له في التعجيل - 00:59:19ضَ
والقصر وكونه دخل عليه وقت العصر وهي اه وهو لا يباح له القصر هذا لا يخل بالعباد لانه قد اذن له في القصر واذن له في الجنة. فالخلاصة في هذه القاعدة ان تغير الحال بعد - 00:59:42ضَ
كفعل العبادة المعجلة سواء كان لخلل في العبادة او لخلل في شرط العبادة انه لا يؤثر على الصحة. هذا الكراسة. يقول الخلاصة ان تغير الحال بعد فعل العبادة المعجلة سواء لخلل في العبادة - 01:00:02ضَ
او لخلل في شرط العبادة انه لا يؤثر على صحتها والدليل على ذلك كما اسلفنا انه قد اذن له وما ترتب على المأذون غير مضمون. نعم طيب نرجع للاولى نعم عندنا في نهاية الدرس هذا القاعدة الاولى - 01:00:22ضَ
الماء الجاري هل هو كالراكد او كل جرية منه؟ لها حكم الماء المنفرد فيه خلاف في المذهب ينبني عليه الماء الجاري عكس الراكد. اما الماء الجاري عكس الراكد. وهو والذي يمر بالشيء ويتجاوزه اما الجاري هو الذي يمر بالشيء ويتجاوزه - 01:01:04ضَ
كالانهار والسواقي وغير ذلك. والراكد هو الماء المستقر. نعم الراكد هو الماء المستقر. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون الماء باعتبارات. نعم يقسمون الماء بعدة اعتبارات. من هذه الاعتبارات يقسمون الماء من حيث الركود والجري الى قسمين. من حيث الركود والجري الى قسمين. القسم الاول ماء - 01:01:34ضَ
راكد والقسم الثاني ماء جاري. وهذا التقسيم له ارتباط بمسألة اخرى او بتقسيم اخر وهو تقسيم الماء الى قسمين. يقسمون الماء الى قسمين. ماء كثير وماء قليل. يقولون لان القليل ما كان دون قلتين. القليل ما كان دون القلتين. والكثير ما كان قلتين - 01:02:04ضَ
اكثر يعني هذا التقسيم الماء الجاري والراكد له ارتباط بتقسيم اخر. وهو انهم يقسمون الماء الى قسمين ماء قليل وماء كثير. الماء القليل ما كان دون القلتين. الماء الكثير ما كان قلتين - 01:02:36ضَ
عندنا الماء الراكد امره ظاهر ان كان قليلا يقولون ينجس بمجرد الملاقاة او يطهر بمجرد الملاقاة. يعني يكون طاهرا لمجرد الملاقاة. او يكون نجسا بمجرد الملاقاة. يعني اذا كان الماء - 01:02:57ضَ
راكدا ان كان قليلا يعني عندنا ماء راكد قليل وقعت فيه نجاسة يقولون بمجرد الملاقاة ينجس غمست في رجل او غمس فيه نائم نوم ليل ناقض للوضوء بمجرد ان غمس يده اصبح طاهرا هذا اذا كان - 01:03:17ضَ
ان كان كثيرا يعني ان كان كثيرا هذا لا ينجس الا بالتغير نعم ولا يضره اذا غمس فيه آآ يد قائل من نوم الليل الناقض للوضوء هذا لا يضره. كذلك ايضا لو استعمل في طهارة واجبة اذا كان كثيرا لا - 01:03:41ضَ
لكن ان كان قليلا فانه يضره. هذا بالنسبة للرابط. يعني الراكد ان كان قليلا يقول نجلس بمجرد الملاقاة ان كان كثيرا لا ينجس الا بالتغير الى اخره. بقينا في في الان الماء الجاري. القاعدة هذه في الماء الجاري - 01:04:01ضَ
الجاري هذا هل نلحقه بالراكب او نقول بانه ليس كالراك وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى فيه خلاف في المذهب. المذهب ان الجاري ان حكمه حكما راكد المذهب يقولون بان الجاري حكمه حكم الراكد وعلى هذا اذا كان الماء الذي يجري هذا اذا كان ما لم يجري - 01:04:21ضَ
ان كان كثيرا يعني قلتين فاكثر هذا لو وقعت فيه نجاسة لا لا يجوز لمجرد الملاقاة لو اه غمس فيه من قال من نوم الليل الناقض للوضوء يده فانه لا ينقلب الى كونه طاهرا. لو استعمل في طهارة - 01:04:51ضَ
واجبة يعني جاء انسان عليه حدث اكبر وانغمس فيه ثم انفصل عنه فان هذا لا يضر ما دام انه ماذا؟ كثير يعني ما دام انه قلتان فاكثر. ان كان اقل من قلتين كان اقل من قلتين فان - 01:05:17ضَ
انه اذا وقعت فيه نجاسة يقولون ينجس من مجرد الملاقاة جاء رجل قد نام نوم الليل او قام من قام من نوم الليل نقض الوضوء وغمس يده فيه يقول اصبح - 01:05:37ضَ
رجل عليه حاث اكبر فانغمس فيه ثم خرج اصبح الان طاهرا استعمل في طهارة واجبة فالمذهب يقولون بان الجاري حكمه حكم ماذا؟ ها؟ الراكد. ان كان قليلا ها؟ ينجس بماذا - 01:05:56ضَ
بمجرد الملاقاة. ايضا غمست فيه يد من قام من نوم الليل ناقض للوضوء. يقولون بانه يكون ماذا؟ طاهرا. يستعمل كان في طهارة واجبة يقولون بانه طاهر. ان كان كبيرا وقعت فيه نجاسة والكثير كما ذكرنا الظابط عندهم ما هو؟ ان يكون - 01:06:21ضَ
قلتين فاكثر ان كان كثيرا وقعت به نجاسة لا ينجس الا باي شيء الا بالتغير. لو استعمل في طهارة واجبة هل ينقلب الى كونه طاهرا او لا ينقلب يقولون بانه لا ينقلب. كذلك ايضا لو آآ آآ - 01:06:41ضَ
كذلك ايضا آآ لو انه غمست فيه اذا كان كثيرا يد من قام من نوم الليل ناقض الوضوء يقول لا ينقلب الى كونه طاهر او قالت به امرأة عن حدث لطهارة كاملة ما دام انه كثير يقولون بان الرجل او بانه يرفع حدث الرجل الى اخره - 01:07:06ضَ
المهم على المذهب ان الجاري كالراكد يأخذ حكمه. وعلى هذا ننظر هل هو قليل؟ هل هو كثير الى اخره هذا المذهب والخلاصة فيه. الرأي الثاني في المذهب هو اشار اليه المؤلف رحمه الله قال لك - 01:07:26ضَ
او كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد. الراي الثاني؟ قالوا لا باننا لا ننظر الى مجموع الماء. نجعلك الراكد. لا نقول كل جرية كالراكد. تاخذ حكم الراكد يقولون بان كل جرية ما ننظر على المذهب ينظر الى مجموع الماء. هنا يقولون لا لا ننظر الى مجموع الماء بل نقول بل نقول - 01:07:46ضَ
بان كل جرية تأخذ حكم الماء الراكد. كل جرية تأخذ حكم النار. طيب وش ضابطة الجرية؟ ما هو ضابط الجرية قالوا ظابط الجرية هو ما احاط بالشيء من فوق وتحت ويمين ويسار - 01:08:16ضَ
وتغيره نعم تغيره لو خالفته. لو خالفته في الطعام خالفته في الرائحة خالفته في الليل تغيره نعم الجارية ما هي الجارية؟ يقول الجرية هي ما احاط بالشيء من فوق ومن تحت ومن يمين ومن - 01:08:34ضَ
باليسار ولو خالفته غيرته. هذي جرية. يعني فاذا وعلى هذا ننظر الى عظم النجاسة وقلة النجاسة. قد يكون عندنا نقطة بول. نقطة بول هذه لو خالفت الماء ما تغيره فهذا يكون حكمه حكم ماذا؟ حكم هذه الجرية حكم حكم ماذا؟ القليل من الكثير - 01:08:54ضَ
يقولون الجرية هي ما كان فوق الشيء وتحته وآآ يمين ويسار. بحيث لو خالفته غيرته. ننظر الى هذه النقطة الان وقعت نقطة البول اذا في هذا الماء هل تغير الماء قليل او تغير ما كثير. هذه النقطة لو فرضنا انها تغير هل - 01:09:26ضَ
تغير ما قليل او ما كثير. ان كانت تغير ماء كثيرا يبلغ القلتين فهذا هذه الجارية تكون تكون في حكم المال كثير. وان كانت ما تغير ماء قليلا ماء كثيرا يبلغ القلتين فهذه ياخذ حكم حكم الماء القليل - 01:10:00ضَ
فيقول الظابط الجرية هي ما كان فوق الشيء وتحته وعن يمينه وعن يساره لو خالفه لغيره لو خالف فعلا غيرها. لكن كيف نعرف ان هذه الجرية قليلة بحيث انها تندس بمجرد الملاقاة - 01:10:27ضَ
انه لو وظع فيها يد قائم من نوم الليل اصبحت اصبح ماء طاهرا الى اخره كيف نعرف انها قليلة؟ وكيف نعرف انها كثيرة قل لو فرض ان هذه تغير قلتين اصبح كثيرا. لو فرض انه لا يغير - 01:10:47ضَ
الا اقل من قلتين فهو ماء قليل. يعني هذا الذي وقع النجاسة الان وعلى هذا يحتاج ان ننظر الى كثرة النجاسة وقلة النجاسة فاذا كانت النجاسة قليلة بحيث انها نقطة هذه وقعت فان هذا الماء يكون يكون قليلا - 01:11:07ضَ
في حكم الماء القليل بحيث انه آآ ينجس بهذه الجارية نجست بمجرد الملاقاة آآ لو وضع فيها يد من قام من نوم الله ناقض الوضوء اصبح طاهرا الى اخره. لو ان اه الانسان - 01:11:27ضَ
اه انغمس فيه انغمس فيه ثم خرج من حيث اكبر انغمس بهذه الجارية ثم خرج من حيث اكبر الى اخره اصبح طاهرا مستعملا الى اما لو عظمت النجاسة اصبحت انها تغير قلتين فاكثر فان هذه الجلية اه تكون في حكم - 01:11:47ضَ
الماء الكثير الذي لا يتأثر بالنجاسة ولا يتأثر بشيء يقلبه الى ماء طاهر. فالخلاصة في هذا الخلاصة في هذه القاعدة انهم يقولون ان الماء كالراكد فيما يتعلق باحكامه القليل والكثير الى اخره ومتى ينجوس ومتى لا ينجس الى اخره - 01:12:07ضَ
لكن على الرأي الثاني يقولون لا لا ننظر الى مجموع الماء وانما ننظر الى كل جرية بحسبها وعلى هذا الجري هي يقولون ما كان فوق الشيء وتحته وعن يمينه ويساره ويغيره لو خالفه يغيره - 01:12:27ضَ
لو خالفه وعلى هذا اذا كانت على هذا يترتب علينا كبر النجاسة وصغر النجاسة اذا كانت النجاسة يسيرة بحيث انها لا تغير الا اقل من قلتين فهذا في حكم القليل وان كانت كثيرة مثل وقع كلب الى اخره بحيث انه يغير قلتين فاكثر هذا يقول في حكم - 01:12:47ضَ
الكثير - 01:13:07ضَ