شرح قواعد العقد ( مكتمل )

المجلس (1) | شرح قواعد العقد | الشيخ خالد بن علي المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:01ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما - 00:00:20ضَ

اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في بداية هذين المجلسين نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به وتفضل بمثل هذه المجالس المباركة التي الرحمة تنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة ويذكرها الله عز وجل فيمن عنده - 00:00:43ضَ

واثني بالشكر للاخوة المشايخ القائمين على مكتب الدعوة في هذه المحافظة واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما يبذلونه من ترتيب مثل هذه الدروس وتنظيم مثل هذه المجالس ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم - 00:01:13ضَ

ايها الاحبة في هذه في هذين المجلسين سنتناول باذن الله عز وجل جملة من القواعد التي تلم باحكام المعاوظات باحكام المعاملات سواء كانت هذه المعاملات من احكام المعاوضات او من احكام التبرعات - 00:01:40ضَ

وهذه القواعد التي بين ايدينا هي في الاصل دروس القيت ثم بعد ذلك كتبت ونسخت وهيئت على مثل هذه الصورة التي بين ايدينا وهي محاولة لجمع شتات ومسائل احكام المعاملات - 00:02:12ضَ

تحت قواعد اذ ان ظبط كل ما يلم باحكام المعاملات من فروع ومسائل قد يعسر او يشق لكن مع ضبط القواعد التي تلم بهذه المسائل والفروع يسهل باذن الله عز وجل - 00:02:38ضَ

ضبط مسائل وتفريعات احكام المعاملات ونحن ان شاء الله في هذين الدرسين قد لا نتمكن من الاتيان على جميع الضوابط نحن سنحاول باذن الله عز وجل الاتيان على جملة القواعد - 00:03:12ضَ

كل قاعدة من هذه القواعد تشتمل على جملة ضوابط نحن سنحاول باذن الله عز وجل الاتيان على جملة القواعد وايضا الاتيان على آآ اهم الضوابط المندرجة تحت تلك القواعد وبامكان طالب العلم ان يقرأ - 00:03:39ضَ

ما قد نتركه من ضوابط او بعض القواعد التي قد تكون واظحة بامكانه ان يقرأها في هذا الكتاب الموجود بين يديه. اذ انه صيغ الفاظ واضحة ومعاني اه سهلة قريبة من طالب العلم - 00:04:09ضَ

تهيئ له قراءة احكام المعاملات في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا التمهيد اه تعريف للعقد والعقد كما جاء في اللغة يطلق على معان منها الربط والتقوية والشد واما في الاصطلاح - 00:04:32ضَ

فهو ربط الايجاب بالقبول لان كل عقد يشتمل على امرين الامر الاول الايجاب. والامر الثاني القبول ربط الايجاب بالقبول هذا يسمى عقده. فمثلا البائع يقول بعت المشتري يقول اشتريت ربط - 00:04:58ضَ

كلمتين بعت واشتريت هذا يسمى عقدا. فالعقد هو ربط الايجاب بالقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من الباذل كالبائع والمؤجر ونحو ذلك والقبول هو اللفظ الصادر من القابل. فالايجاب هو اللفظ الصادر من الباذل او من يقوم مقامه. والقبول هو اللفظ الصادر من القابل او من - 00:05:23ضَ

مقامهم فمثلا قول البائع بعت هذا ايجاب قول المؤجر اجرت هذا ايجاب قول المقرض اقرظت هذا اجاب. قول المقترض قبلت هذا قبول وقال العلماء رحمهم الله تعالى او من يقوم مقامه لان العقد - 00:06:03ضَ

قد يتولاه المالك بنفسه وقد يتولاه بنائبه بنفسه لو قال بايع بعت وقد يتولاه بنائبه من هو نائب المالك نائب المالك اربعة الذين ينوبون في العقد اربعة الوكيل الوصي الولي الناظر - 00:06:25ضَ

الوكيل هو الذي استفاد التصرف في حال الحياة الوكيل هو الذي استفاد التصرف في حال الحياة فانت تتولى بيع سيارة بيع سيارتك بنفسك او بوكيلك توكل من يقوم ببيعها الوصي - 00:06:50ضَ

هو الذي استفاد التصرف بعد الممات فانت تتولى بنفسك او توصي بعد ان تموت زيد يبيع البيت الفلاني ويعمر به مسجدا فالتصرف الانابة في التصرف بعد الممات هذا يسمى وصاية والقائم على ذلك - 00:07:12ضَ

وصي الوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الممات الولي هو القائم على القصر من الصغار والمجانين والمعتوهين الذين لا يتمكنون من مباشرة العقد انفسهم فهؤلاء لابد ان يكون عليهم ولي - 00:07:35ضَ

القائم عليهم الذي يبيع ويشتري للصغار والمجانين والمعتوهين والسفهاء هذا نسميه وليا الرابع الناظر. الناظر هو القائم على الاوقاف فاذا كان عندنا وقف يحتاج الى تأجير فالذي يقوم بالتأجير هو الناظر او هذا الوقف تعطل - 00:08:01ضَ

منافعه اردنا ان نستبدله وقف اخر آآ له منفعة او اصلح الى اخره. فالذي يتولى البيع هذا نسميه ماذا؟ نسميه ناظرا فالذي ينوب عن المالك هؤلاء الاربعة سواء كان ذلك في الايجاب او كان ذلك في القبول. آآ - 00:08:27ضَ

الوكيل والوصي والولي والناظر رحمهم الله تعالى اولا نعم القاعدة الاولى تتعلق باقسام العقد وفهم مثل هذه القاعدة مهم جدا لان احكام العقود تختلف احكام عقود المعاوظات تختلف عن احكام عقود التبرعات - 00:08:55ضَ

تختلف عن احكام عقود التوثيقات الى اخره واهم اقسام العقود ما يتعلق بتقسيم العلما رحمهم الله تعالى للعقود من حيث العوظية وعدم قضية ما هي عقود المعاوظات وما هي عقود التبرعات؟ وما هي عقود التوثيقات - 00:09:39ضَ

فنقول العلماء رحمهم الله يقسمون العقود باعتبار العوضية الى ثلاثة اقسام القسم الاول عقود معاوظات ما هي عقود المعوض؟ ما هو الضابط عقود المعاوظات نقول بان ضابط عقود المعاوظات عقد المعاوضة هي العقود التي تقوم على التبادل - 00:10:05ضَ

ويقصد منها الربح والكسب والتجارة تقوم على التبادل تعطي وتأخذ تأخذ وتعطي ويقصد منها هو الربح والكسب والتجارة. هذه نسميها ماذا؟ نسميها عقود معاوضات نسميها عقود معاوضات مثل عقد البيع قائم على التبادل - 00:10:31ضَ

تعطي السلعة وتاخذ الثمن عقد السلم قائم على التبادل لان السلم نوع من انواع البيوع كما سيأتين عقد الاجارة قائم على التبادل عقد الشركة قايم على التبادل تعطيه المال لكي يعمل فيه ويأخذ ربحا وانت تأخذ ربحا الى اخره يقصد بذلك التجارة - 00:10:58ضَ

عقد الموسيقات عقد المزارع الى اخره هذه هي عقود المعاوظات فتلخص ان عقود المعاوظات هي العقود التي تقوم على التبادل ويقصد منها الكسب والتجارة القسم الثاني عقود التبرعات وعقود التبرعات - 00:11:24ضَ

هي العقود التي يقصد منها الارفاق والاحسان وارادة وجه الله سبحانه وتعالى لا نقصد او لا يقصد منها آآ ربحا او كسبا ونحو ذلك. مثل الوقت الوقف يعني يوقف ارضه اه للجمعية الخيرية او لمدرسة اسلامية او لمسجد ونحو ذلك - 00:11:47ضَ

يقصد من ذلك الارفاق والاحسان وارادة وجه الله سبحانه وتعالى الوصية يوصي بطرق الخير الى اخره التبرع بالمال بعد الموت اه كذلك ايضا الهبة كذلك ايضا العارية. هذه عقود تبرعات - 00:12:15ضَ

القسم الثالث العقود التي جمعت بين التبرع والمعاوضة. بين التبرع والمعاوظة مثل عقد القرض عقد الظمان عقد الكفالة الى اخره هذه جمعت بين التبرع وبين المعاوضة. فمثلا في عقد القرض - 00:12:37ضَ

اقرظه الف ريال. تبرأ مني انا اقرضته الف ريال لكن هو في ابتدائه عقد تبرع وفي انتهائه عقد معاوضة. لانه في نهاية الاجل سيرد لي القرض الذي اقرضته اياه فهو في ابتدائه عقد تبرع وفي انتهائه عقد معاوضة - 00:13:02ضَ

عقد القرض عقد القرض جمع بين التبرع وكذلك ايضا المعاوظة فهو تبرع في ابتدائه معاوضة في انتهائه. وقل مثل ذلك في عقد الظمان في عقد الكفالة هذه عقود تبرعات بابتدائها. لكنها في انتهائها عقود معاوضة - 00:13:28ضَ

فالظمين اذا سدد عن المظمون المال هو تبرع بظمانه فاذا سدد عنه فانه سيطالبه بالمال الذي سدده عنه فهو في نهايته عقد معاوضة. كذلك ايضا يقسمون هنا العقود باعتبار اللزوم وعدم اللزوم - 00:13:51ضَ

هل هل هذا العقد لازم او ليس لازما الى اخره؟ يقسمون العقود باعتبار اللزوم اللزوم نعم بقينا القسم الثالث نعم آآ او القسم الرابع عقود التوثيقه نعم عقود التوثقة وعقود التوثقة هي العقود التي تكون توثقة لعقود المعاوظات مثل - 00:14:18ضَ

عقد الرهن عقد الرهن هذا عقد توثقة ومثل عقد الظمان وعقد الكفالة هذه من عقود التوثق التوثقات التوثيقات فمثلا انا اقرظه الف ريال واطالبه عند القرض ان يعطيني رهنا. ان يعطيني سيارته رهنا. او يعطيني كتابه رهنا فهذا - 00:14:47ضَ

العقد عقد الرهن هذا من عقود التوثقة او تقرضه اه الف ريال او ابيع عليه بثمن مؤجل. واطالبه بضامن يضمنه او بكفيل يكفله هذه من عقود من عقود التوثيقات يقسمون العقود ايضا باعتبار اللزوم وعدم اللزوم الى ثلاثة اقسام - 00:15:15ضَ

القسم الاول عقد لازم من قبل الطرفين المتعاقدين عقد لازم من قبل الطرفين بمعنى ان كل واحد من الطرفين لا يتمكن من فكه وفسخه الا برضا الاخر وذلك ما لم يكن هناك خيار ما لم يكن هناك خيار - 00:15:45ضَ

وذلك مثل عقد البيع عقد لازم من قبل الطرفين عقد الاجارة عقد السلم عقد المساقات عقد المزارعة هذه كلها عقود لازمة من قبل الطرفين القسم الثاني عقود جائزة من قبل الطرفين. بمعنى ان كل واحد من المتعاقدين - 00:16:13ضَ

يملك فك الفسخ اه فك العقد وفسقه ولو لم يرضى الاخر وذلك مثل عن مثل الوكالة عقد جائز فانت لو وكلت شخصا يزوج ابنتك او وكلته يبيع سيارتك فلك ان تفسخ عقد الوكالة وللوكيل ايضا ان يفسخ عقد الوكالة. عقد الشركة ايضا عقد جائز من قبل الطرفين - 00:16:43ضَ

فلو انك تشاركت انت وشخص شركة عنان مثلا او شركة مضاربة ملك الحق في فسخ العقد. لكن سيأتينا ان شاء الله قاعدة وهي ان العقود الجائزة كان يترتب على فسخ العقد فيها فانه - 00:17:15ضَ

فان العقد يكون اذا كان يترتب على فسخ العقد فيها ظرر. فان العقد يكون لازما لغير المتضرر او يجب جبر الظرر هذا من الضوابط التي آآ سداتينه باذن الله عز وجل. المهم هنا نفهم ان هناك عقود - 00:17:42ضَ

جائزة يملك كل واحد من المتعاقدين ان يفسق العقد. وضربنا لذلك امثلة القسم الثالث عقود جائزة من احد الطرفين لازمة من الطرف الاخر. مثل عقد الرهن عقد الظمان. عقد الكفالة - 00:18:07ضَ

هذه عقود التوثيقات هذه جائزة من قبل احد الطرفين لازمة من قبل الطرف الاخر. فمثلا حقد الرهن عقد رهن هذا عقد لازم من قبل الراحل. جائز من قبل مرتهن فمثلا لو انني اقرظت - 00:18:31ضَ

زيدان الف ريال واعطاني سيارته رهنا هذا المقترظ الذي دفع الوثيقة دفع هذه العين لكي تكون رهنا هذا نسميه راهنا اما صاحب الحق الذي اخذ الوثيقة لكي تكون رهنا هذا نسميه مرتهنا - 00:19:01ضَ

المرتهن العقد بالنسبة له عقد جائز. له الحق في فسخه. له ان يفسخ العقد وان يرد العين المرهونة هنا الى صاحبها واما بالنسبة للراهن فان العقد في جانبه عقد اللازم لا يملك فكه وفسقه الا برضى المرتهن وقل مثل ذلك في - 00:19:28ضَ

الضمان والكفالة الى اخره. ايه. نعم الثاني من اركان ما بعد نبي نقرأ يا شباب اللي عنده اخوان احسن لكي لا يقطع لا ينقطع تسلسل الكلام الذي عنده سؤال بامكانه ان يكتب - 00:19:57ضَ

ان شاء الله نجيب عليك في اخر الدرس باذن الله نعم اه هذه القاعدة واضحة وهي في اركان العقد كل عقد لابد له من اركان واركان العقد ثلاثة الركن الاول - 00:20:18ضَ

المتعاقدان فمثلا في عقد الاجارة لا بد من متعاقدين لا لا بد من مؤجر ومستأجر والركن الثاني المحل المعقود عليه المنفعة. فمثلا في عقد الاجارة لا بد ان يكون هناك - 00:20:54ضَ

محل معقود عليه وهي المنفعة مثلا منفعة هذا البيت او منفعة هذا الدكان الى اخره. واما الثالث الصيغة وهي الايجاب والقبول صيغة كما سيأتينا ان شاء الله اما ان تكون صيغة قولية واما ان تكون صيغة فعلية الى اخره. فكل عقد من العقود لا بد له من - 00:21:18ضَ

هذه الاركان الثلاثة المتعاقدان والمحل المعقود عليه والصيغة فلا فلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم هذه القاعدة الثالثة الاصل في العقود الحل والصحة وهذه قاعدة كبيرة وخصوصا فيما ظهر اليوم بسبب - 00:21:46ضَ

اه تقدم الصناعة وترقي العلم نجد ان كثيرا من العقود التي ظهرت في يومنا لم تكن في زمن مضى الاصل في مثل هذه العقود الحل والصحة. وعلى هذا اذا شككنا في عقد من العقود هل هو حلال او - 00:22:25ضَ

محرم نقول الاصل في ذلك الحل حتى يقوم الدليل على التحريم ويدل لهذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هذا يشمل كل عقد وايضا قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا هذا يشمل كل بيع. وعلى هذا - 00:22:51ضَ

اذا قيل بتحريم عقد من العقود فلا بد من الدليل على تحريمه لانه يخالف الاصل اذ ان الاصل في العقود الحل والصحة فاذا قيل بان هذا العقد محرم لا بد ان يقوم الدليل على تحريمه. نعم - 00:23:18ضَ

ضوابط شروط الصحة العامة نعم اه القاعدة الرابعة آآ في ضوابط شروط صحة العقود شرط العقد عندنا شرط العقد والشرط في العقد شرط العقد والشرط في العقد شرط العقد هو - 00:23:41ضَ

ما اشترطه الشارع. يعني ما جاء اشتراطه في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واما الشرط في العقد فهو ما اشترطه ما اشترطه احد المتعاقدين هذه الشروط الان التي معنا هي الشروط العقد يعني هذه الشروط - 00:24:17ضَ

لابد منها بصحة العقد وسيأتينا ان شاء الله قاعدة اخرى في الشروط في العقود الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد من عدة اوجه الوجه الاول ان شرط العقد من وضع من؟ ها - 00:24:43ضَ

الشارع والشرط في العقد من وضع من من وضع المتعاقدين الفرق الثاني ان الاخلال بشرط العقد يترتب عليه فساد المعاملة واما الاخلال بالشرط في العقد فانه لا يترتب عليه فساد المعاملة - 00:25:03ضَ

وانما يترتب عليه عدم الالزام فاذا اخل بشرط من هذه الشروط التي معنا هذا يترتب عليه ماذا؟ ها الفساد لكن الشرط في العقد لا يترتب عليه الفساد اذا اخل به وانما يترتب عليه عدم اللزام فمثلا لو ان رجلا - 00:25:27ضَ

زوج امرأة وشرطت عليه ان يحج بها ثم بعد ذلك لم يوفي بالشرط كونه لم يوفي بالشرط لا يترتب عليه فساد عقد النكاح. نقول عقد النكاح صحيح لكن يترتب عليه عدم - 00:25:50ضَ

اللزوم لزوم العقد يعني لها حق لها حق الفسخ اذا لم يوف بالشرط لها لها حق الفسق الفرق الثالث ان شرط العقد لا يصح اسقاطه واما الشرط في العقد يصح يصح اسقاطه - 00:26:14ضَ

وهذي مسألة تجد ان كثيرا من الناس يخل بها فتقول له يا اخي هذا حرام ما يجوز. الله قال كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او هذا من الربا - 00:26:34ضَ

انا راضي وهو راضي حتى لو رضيت ليس لك ان تسقط ما اشترطه الله عز وجل او اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشرط في العقد يصح اسقاطه. مثلا لو بعت عليه البيت واشترطت ان تسكنه لمدة اسبوع - 00:26:47ضَ

ثم بعد ذلك بدا لك ان تسقط هذا الشرط لك الحق في ذلك الفرق الرابع الفرق الرابع ان شرط العقد يكون قبل العقد شروط العقد تكون قبل العقد واما الشروط في العقد - 00:27:13ضَ

الشروط في العقد تكون قبل العقد يعني المتعاقدان يتفقان المتعاقدان يتفقان عليها قبل العقد او في اثناء العقد يقول مثلا اجرتك بشرط ان تكون الاجرة كلها حالة هذا في اثناء العقد - 00:27:33ضَ

او قبل العقد يتفقان على ذلك او في زمن الخيار اذا كان هناك خيار اذا في زائدة كان هناك خيار فمثلا في عقد البيع خيار المجلس موجود لو ان لو انه باعه السيارة - 00:27:58ضَ

وقال المشتري قبلت ثمان المشتري في نفس العقد قال اشترط عليك ايها البائع ان تصلح الاطارات او ان تصلح الخلل الموجود في الماكينة ونحو ذلك. نقول بان هذا صحيح سواء كان الشرط - 00:28:17ضَ

اه سواء كان الاشتراط في زمن خيار المجلس او في زمن خيار الشرط نعم هذه الشروط شروط العقود او ظوابط شروط العقود الظابط الاول الرظا والرضا هذا شرط في كل عقد من العقود - 00:28:39ضَ

كل عقد من العقود لا بد فيه من رضا الجانبين ويدل لذلك قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وايضا اه يقول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا - 00:29:04ضَ

فان طبنا لكم عن شيء منه نفسه. فلا بد من طيبة النفس في هبة الزوجة لزوجها وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلبن احد شاة احد الا باذنه - 00:29:30ضَ

ويقول عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ولابد ايضا من الرضا ظاهرا وباطنا الرضا نعم لابد ظاهرا وباطنا - 00:29:48ضَ

لان العقد قد يحصل فيه الرضا في الظاهر لكن العاقد ليس راضيا في الباطن فلا يجوز ويدل لهذا قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسه فلو انه باعك السيارة حياء وخجلا - 00:30:11ضَ

ولا يريد ان يبيع لكن حياء منك باعك او وهبك حياء وخجلا لا يجوز لك ان تقبل. هم يستثنى من هذا ما اذا كان الاكراه بحق. نعم اذا كان الاكراه بحق - 00:30:36ضَ

فان هذا جائز ولا بأس به وعلى هذا لو ان رجلا عليه دين ثم حجر عليه القاضي واكرهه القاضي على بيع ما له لكي يوفي الدين الذي عليه او لكي ينفق على اهله - 00:30:53ضَ

ان هذا اكراه بحق حينئذ لا بأس ان تشتري مال هذا المدين الذي اكره على بيع على بيع ماله او اكره على بيع لكي ينفق على اهله وزوجته. هذا يقول حينئذ الشراء نقول بان هذا جائز ولا بأس به - 00:31:15ضَ

كذلك ايضا في عقد الضمان والكفالة عقد الضمان والكفالة لا يشترط في ذلك رظا المظمون له ولا رظا المظمون ولا رظا المكفول له ولا رظا المكفول فيصح آآ ان آآ تضمن - 00:31:42ضَ

زيدا وهو لم يرظى لكن لابد من رظا الظامن لا يصح ان تضمن زيدا وهو لم يرظى وتضمنه لعمرو وهو لم يرضى المضمون عنه والمظمون له لا يشترط رظاهما المكفول - 00:32:07ضَ

والمكفول له لا يشترط رضاهما لحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه. كذلك ايضا في الحوالة نعم كذلك ايضا في الحوالة لا يشترط رضا لا يشترط رضا المحال ولا المحال عليه - 00:32:28ضَ

لا نشترط رضا المحال ولا المحال عليه. فمثلا لو ان زيدا يريد مني الف ريال فاحلته على عمرو المحال لابد ان يرظى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيل - 00:32:51ضَ

لماله على مليء فليحتل. نعم. لا يشترط رضاه لابد ان يتحول ما دام انني احلته على ملكي كذلك ايضا المحال عليه لا يشترط رضاه لان لانني لي الحق ان استوفي حقي بنفسي او بنائبي وهو المحال - 00:33:09ضَ

فمثلا المحال عليه لا يشترط رضاه اذا احيل او احيل عليه شخص يجب عليه آآ ان يسدد آآ كذلك ايضا في الشفعة يعني في الشفعة لا يشترط رضا المشتري مثال ذلك - 00:33:33ضَ

زيد وعمرو زيد وعمرو شريكان في ارض زيد باع نصيبه من هذه الارض على بكر هذا المشتري الان لشريك زيد ان يشفع المشتري لكي يأخذ جميع النصيب. يأخذ جميع الارض - 00:33:57ضَ

زيد وعمرو شريكان في ارض زيد باع نصيبه على بكر عمر الشريك له ان يشفع على بكر المشتري ويعطيه ما دفعه لشريكه دفع لشريكه مثلا مائة الف مقابل نصيبه يعطيه ما دفعه لشريكه ويستقل بجميع النصيب. هنا لا نشترط رضا المشتري. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:20ضَ

قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة الخلاصة في هذا الضابط الكبير في المعاملات انه يشترط الرظا الا في اربع حالات الحالة الاولى اذا كان الاكراه بحق - 00:34:47ضَ

الحالة الثانية ماذا رضا المضمون والمظمون له والمكفول والمكفول له هنا لا يعتبر رظاهما الحالة الرابعة في الحوالة الثالثة في الحوالة لا يشترط رضا المحال ولا المحال عليه اذا احيل المحال على مليء - 00:35:07ضَ

الحالة الرابعة في الشفعة لا يشترط رظا المشتري اذا شف عليه الشريك نعم الضابط الثاني الجد وهو ان يقصد العقد في الظاهر وفي الباطن وعلى هذا لو انه عقد عقدا وهو يمزح او يستهزأ لا ينعقد العقد - 00:35:30ضَ

قال بعتك يستهزئ بعتك السيارة بمئة الف ريال وهو مازح فقال المشتري قبلت نقول بانه لا ينعقد العقد. لانه وان رضي في الظاهر الا انه لم يرضى في الباطن. تقدم لنا ان من ضوابط - 00:36:02ضَ

صحة العقود الرضا. فكذلك ايضا لا بد لا بد من الجد وعلى هذا كل العقود لا بد فيها من الجد عقد البيع عقد القرض عقد الشركة عقد النكاح عقد الوقف الى اخره لابد لا بد فيها - 00:36:20ضَ

لابد فيها من الجد. ودليل ذلك ما اسلفنا من الظابط الكبير وهو ظابط الرظا لانه وان رظي هذا الذي آآ مزح وذلك ان رظي في الظاهر فانه لم يرظى في الباطل - 00:36:41ضَ

ها يعني اه بالنسبة عقد النكاح هو ورد فيه حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الى اخره لكن هذا الحديث فيه كلام كثير اه عند العلماء حول صحته ويظهر والله اعلم انه لا يثبت - 00:37:03ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه لان عقد النكاح احتاط له الشارع نعم يعني عقد النكاح هو العقد الوحيد الذي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان من شروط صحته الشهادة - 00:37:22ضَ

هو العقد الوحيد الذي لا يتولاه صاحبه. المرأة ما تولى ان تعقد لنفسها. لابد من ولي عليها هو العقد الوحيد الذي قال العلماء او اوجب بعض العلماء باعلانه يكون الشارع حفه بهذه الاحكام - 00:37:37ضَ

اه الكبيرة هذا يدل على انه اه اه لابد فيه من الجد. كيف نقول ان مجرد المزح مع انه لابد فيه من الشهادة لابد فيه من الولاية لابد فيه من الاعلان الى اخره لابد فيه من المهر يجب فيه العوظ الى اخره - 00:37:54ضَ

في ظهر والله اعلم انه لا فرق. نعم ان يكون العبد من جاهز التصرف وجالس بفضل الله سبحانه نعم هذا هذا الضابط الثالث ان هنا العقد من جائز التصرف وجائز التصرف من جمع اربع صفات - 00:38:12ضَ

الصفة الاولى البلوغ الصفة الثانية العقل الصفة الثالثة الحرية الصفة الرابعة الرشد اولا البلوغ الصبي لا تصح عقوده لكن استثنى العلماء رحمهم الله ثلاثة مواضع نعم استثنى العلماء رحمهم الله تعالى - 00:38:51ضَ

ثلاثة مواضع يصح فيها عبد الصبي الموضع الاول موضع الاول الامور اليسيرة عرفا الامور يسيرة عرفا مثلا هذا الصبي يكون في البقال او يكون في المكتبة يبيع في الاشياء اليسيرة - 00:39:17ضَ

بريال بريالين الى اخره اه هذا جائز ولا بأس به الامر الثاني اذا راهق الصبي وقارب البلوغ انا وقارب البلوغ فهذا لا بأس ان ان نأذن له ببعض التصرفات لكي ننظر هل رشد - 00:39:39ضَ

فندفع اليه ما له بعد بلوغه او لم يرشد ولا يمكن ان نعرف هل رشد او لم يرشد؟ الا في اختباره قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا - 00:40:05ضَ

اموالهم وابتلاؤهم انما يكون ان نأذن له ببعض التصرفات لكي ننظر هل احسن التصرف وهل هو رشيد بحيث ندفع اليه ما له بعد بلوغه اولى الموضع الثالث اذا كان التصرف مصلحة محضة - 00:40:27ضَ

يعني اذا كان التصرف مصلحة محضة فلا بأس مثلا لو ان الصبي وهب هبة مثلا وهب سيارة فقال قبلت هنا صبي عقد عقد الهبة قال قبلت او مثلا وقف عليه وقف وقال قبلت - 00:40:55ضَ

ما دام انه آآ ما دام ان هذا التصرف مصلحة محضة لهذا الصبي فنقول بانه صحيح. فتلخص لنا ان عقود الصبي لا تصح الا في هذه المواضع الثلاث ايضا العقل - 00:41:14ضَ

المجنون لا تصح تصرفاته لا في قليل ولا في كثير المعتوه المعتوه العته الفرق بين المعتوه والمعقول والمجنون ان العته فقد للعقل ان الجنود فاقتلوا العقل واما العته فهو نقص في العقل - 00:41:36ضَ

هذا الفرق بينهما ان العته نقص في العقل الجنون فقد للعقل الجنون فقد للعقل. اه المعتوه بالنسبة لعقود المعتوه هو المعتوه قسمه العلماء رحمهم الله تعالى الى قسمين. القسم الاول القسم الاول - 00:41:59ضَ

معتوه ليس معه ادراك هذا حكمه حكم المجنون لا تصح عقوده وفسوخه القسم الثاني معتوه معه ادراك وهذا هو الغالب على المعتوهين تجد ان معه شيء من الفهم هذا حكمه حكم من - 00:42:24ضَ

حكم الصبي نقول بان عقوده تصح الا بان عقوده لا تصح الا في ثلاثة مواضع المعتوه الذي معه ادراك نقول بان عقوده لا تصح الا في ثلاثة مواضع. كذلك ايضا ما يتعلق بعقود السكران - 00:42:44ضَ

السكران الصحيح في عقود العلماء رحمهم الله تعالى آآ يتكلمون عن تكليف السكران هل هو مؤاخذ باقواله؟ هل هو مؤاخذ بافعاله ويقسمون ذلك الى قسمين سكران آآ معذور بسكره كأن يشرب خمرا يظنه عصيرا او يكره على شرب الخمر. والقسم الثاني سكران غير معذور بسكره الى اخره - 00:43:10ضَ

المهم الخلاصة في هذا سواء كان السكران معذورا بسكره او كان غير معذور بسكره كما لو شرب الخمر وهو عالم متعمد ففي هاتين الحالتين السكران عقوده لا تصح. نقول بان عقوده وفسوقه لا تصح. فلو باع واشترى او اقرض او اجر - 00:43:40ضَ

او عقد عقد نكاح او طلق زوجته نقول بان عقوده وفسوقه لا تصح لان الله عز وجل قال تعلموا ما تقولون والسكران لا يعلم ما يقول فاذا كان لا يعلم ما يقول ولا يميز - 00:44:07ضَ

آآ بين السماء والارض والرجل والمرأة ونحو ذلك غطي على عقله نقول بان عقوده لا تصح. ايضا النائم والمغمى عليه ايضا النائب والمغمى عليه عقودهما لا تصح لا في قليل ولا في كثير - 00:44:24ضَ

نعم مم نعم طيب الحرية هذا الصفة الثالثة الحرية وعلى هذا الرقيق لا تصح عقوده الا باذن سيده فلو باع او اشترى او تزوج او اقرظ او وهب او نحو ذلك من العقود نقول بان عقوده لا تصح - 00:44:45ضَ

الا باذن سيده. وذلك ان الرقيق محجور عليه لحظ السيد محجور عليه لحظ السيد من اجل مصلحة سيده. وعلى هذا نقول بان عقوده لا تصح لا تصح عقود الرقيق الا باذن السيد فان اذن له سيده صحت عقوده اذا لم يأذن له - 00:45:16ضَ

ميدو نقول بان عقوده لا تصح آآ الرشد ايضا لابد ان يكون العاقد رشيدا وعلى هذا السفيه السفيه او قبل ذلك من هو السفيه والرشد هذا مصطلح عند الفقهاء. الرشد هذا مصطلح عند الفقهاء - 00:45:45ضَ

وهذا المصطلح يختلف باختلاف ابواب الفقه الرشد في باب العبادات يختلف عن الرشد في باب المعاملات يختلف عن الرشد في باب الانكحة فرشت في باب المعاملات هو الذي يحسن التصرف في ماله. الرشيد في باب المعاملات - 00:46:10ضَ

هو الذي يحسن التصرف في ماله. ضد الرشيد السفيه. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. وذلك بان يغبن كثيرا او يبذل ما له في حرام او فيما لا فيه كثيرا - 00:46:31ضَ

يغبن كثيرا او يبذل ما له في حرام او فيما لا فائد فيه كثيرا فنقول بان هذا سفيه والسفيه الكلام فيه كالكلام في الصبي المميز. لا تصح عقوده الا في ثلاث مواضع - 00:46:54ضَ

لا تصح عقوده الا في ثلاث مواضع الموضع الاول الامور اليسيرة عرفا. الموضع الثاني اذا اذن له ببعض التصرفات لكي ينظر هل رشد او لا؟ الموضع الثالث اذا كان التصرف مصلحة محضة - 00:47:14ضَ

نعم هذا الضابط الرابع الظابط الرابع ان يكون المعقود عليه مباح النفع وعلى هذا اذا اذا باع سلعة نفعها محرم مثل الدخان او مثل الات اللهو او مثل كتب البدع او مثل المجلات الفاسدة او اشرطة الغنى ونحو ذلك - 00:47:33ضَ

فنقول بان هذا محرم ولا يجوز او مثلا عقد عقد شركة لبيع المجلات الفاسدة او لبيع اشرطة الغنى ونحو ذلك نقول بان هذا العقد لا يصح فاسد او اجر المحل - 00:48:05ضَ

لمن يبيع فيه الدخان او يبيع فيه اشرطة الغنى او نحو ذلك من المحرمات. نقول بان هذا لا يجوز ويدل لهذا قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - 00:48:21ضَ

وهذا من التعاون على الاثم والعدوان ولان الله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه لكن اذا كان المعقود عليه مباحا في الاصل ثم جاء جاءت المخالفة تبعا فلا بأس - 00:48:43ضَ

اذا كان في الاصل المعقود عليه مباحا. ثم جاءت المخالفة تبعا فلا بأس. فمثلا لو انه لو انه مثلا اجره البيت لكي يسكن. ثم المستأجر شرب فيه الدخان او استمع فيه الغنى - 00:49:03ضَ

نقول بان العقد صحيح. لانه في الاصل ما اجر لم يؤجره لكي يشرب الدخان او لكي يستمع الغنى لكن لو اجره هذا المكان لكي يجتمع فيه مع من يشرب الدخان او يستمع الغنى فنقول بان هذا لا يجوز - 00:49:24ضَ

ففرق بين ان ان ان تكون المخالفة اصلا في العقد او تكون المخالفة تابعة فاذا كانت المخالفة اصلا في العقد فلا يجوز اما اذا كانت تابعة لامر مباح فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا - 00:49:43ضَ

نعم نعم اه نعم هذا الظابط الخامس ان يكون العاقد مالكا للمعقود عليه وعلى هذا اذا باع ملك غيره فانه لا يصح او اجر بيت غيره او مثلا اقرظ مال غيره او عقد على - 00:50:03ضَ

آآ امرأة لا يملك العقد عليها لا يصح في قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما ليس عندك - 00:50:32ضَ

لكن لو اجازه المالك هل ينفذ او لا ينفذ نعم لو اجاز المالك لو اجاز العقد يعني مثلا لو ان رجلا باع كتاب صديقه نقول بان العقد لا يصح لانه - 00:50:51ضَ

ليس مالكا ولا وكيلا ليس مأذونا له لكن لو ان المالك اجاز العقد ونقول بان هذا جائز ولا بأس به وهو ما يسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى بالتصرف الفضولي والحنفية رحمهم الله تعالى هم - 00:51:11ضَ

اوسع الناس في مسائل التصرفات الفضولية واظيق الناس في هذه المسائل هم الحنابلة والشافعية الحنفية هم اوسع الناس وهم يجيزون التصرف الفضولي في العبادات وكذلك ايضا في آآ العقود وكذلك ايضا في الكفارات. اه في العبادات والعقود والكفارات. هم يجيزون التصرف - 00:51:33ضَ

يحجزون في العبادات وفي العقود والفسوق يتوسعون في ذلك فمثلا لو ان شخصا اخرج الزكاة عن غيره قال هذه مئة ريال اعطاها الفقير قال هذه زكاة عن ابي او اخي او صديقي - 00:52:05ضَ

المشهور من المذهب انه لا يصح. لان لانه لم يأذن له لم يوكله وعند الحنفية ان هذا صحيح بالاجازة. او مثلا اخرج كفارة او مثلا باع او اجر هذا كله الصواب انه ينفذ بالاجازة ويدل لذلك حديث عروة البارق رضي الله تعالى عنه - 00:52:21ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم وكل النبي عليه الصلاة والسلام وكله ان يشتري له شاة بدينار وفي الطريق عروة رضي الله تعالى عنه باع الشاة بدينارين وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوكله بالبيع. وانما وكله بالشراء - 00:52:46ضَ

واجازه النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على انه ينفذ بالاجازة نعم نعم. هذا الظابط السادس الظابط السادس ان يكون العوظ معلوما في العقد لا بد ان يكون العوض - 00:53:09ضَ

معلوما في العقد يدل لي هذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان واذا كان العوظ ومثله المعوظ كما سيأتينا اذا كان مجهولا فهذا ظرب من الميسر كما سيأتي. ولحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:53:41ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عين اللي قرر والعلم بالثمن اما ان يكون عن طريق العرف واما ان يكون عن طريق العاقد عن طريق العاقد تم السيارة هذي يقول بعشرة الاف ريال - 00:54:08ضَ

كم تأجر البيت في السنة بعشرة الاف ريال كمل الربح يعني في الشركة كم تعطيني؟ اعطيك نصف الربح ربع الربح الى اخره قد يكون ذلك العلم عن طريق ماذا؟ العاقد - 00:54:28ضَ

وقد يكون عن طريق العرف يعني قد يكون عن طريق العرف. فمثلا عرف الناس تذهب الى الغسال تعطيه ثوب ما تقول بكم تغسله معروف عرف الناس ان الثوب يغسل بريال او بريالين - 00:54:44ضَ

تعطيه الطعام لكي لكي يطبخه. قد ما تقولوا بكم تطبخ لكن معروف عند الناس انه يطبخ لك مثلا هذا القدر بهذا القدر او مثلا اه تعطيه آآ مثلا تركب مع صاحب السيارة. صاحب الاجرة - 00:55:00ضَ

قد ما تقول له انت بكم توصل لي من المكان الفلاني للمكان الفلاني لكن عرف الناس انه اذا اوصلك الى المكان الفلاني انه يكون بعشرة ريالات العلم بالعوظ اما ان يكون عن طريق العرف - 00:55:22ضَ

واما ان يكون عن طريق العقد او العقد العقد اه يقول مثلا العوظ كذا او مثلا اه تبيع عليه هذا القلم بهذا القلم عن طريق الرؤية الى اخره اما ان يكون عن طريق اه - 00:55:43ضَ

او يكون عن طريق العرف والحنفية حنفية رحمهم الله تعالى يقول لا بأس لا بأس ان يبيع الشيء دون ان يذكر ثمنه ويكون بثمن المثل وهذا ايضا اختيار شيخ اسلام مثلا - 00:56:00ضَ

كم السيارة هذه او يقول مثلا بعتك السيارة هذه قبلت ما ذكروا الثمن. الثمن لم يذكر. وقد يتفرقان الحنفي يقولون بان هذا صحيح ويكون الثمن هو ثمن المثل كم تساوي عند التجار؟ عند تجار السيارات - 00:56:21ضَ

عشرة الاف ريال يعطيه عشرة الاف ريال وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويد لهذا قول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة - 00:56:44ضَ

الله عز وجل صحح النكاح دون ان يذكر المهر يقول زوجتك وهذي يسميها العلماء رحمهم الله تعالى يسمونها بالمفوضة والمفوضة هي التي لم يذكر مهرها في العقد. صحيح العقد العقد صحيح - 00:56:59ضَ

مثلا قد يخطب شخص من شخص موليته ويقبل يقبله ولا يقول كم تدفع؟ ما يقول كم المهر يحتشم من ذلك. فيقول زوجته وقبلت فهذا صحيح ويكون للمرأة مهر المثل وقد جاء في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بروة بنت واشق - 00:57:20ضَ

رضي الله تعالى عنها ان اه اه ان زوجها توفي ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليها العدة وترث مهر نسائها هنا قال لها مهر نسائي - 00:57:44ضَ

وعلى هذا يكون لو انه احضر عاملا لكي يعمل له ولم يتفقا على ثمن انه يصح ويكون بثمن المثل او اشترى اه سلعة ولم يتفقا على عوض او استأجر بيتا ولم يتفقا على اجرة - 00:58:07ضَ

على كلام الحنفية ان هذا صحيح ويكون باي شيء ها اجرة المثل ثمن المثل بثمن المثل ولكن اذا كان العوظ مجهولا فلا يصح مثلا اقول مثلا اشتريت منك الكتاب بما في جيبي من الدراهم - 00:58:29ضَ

ما ندري كم اللي بجيبك قد يكون ريالا قد يكون ريالين قد يكون مئة قد يكون مئتين. هذا من الميسر. وظابط الميسر في المعاملات كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:58:53ضَ

انه كل معاملة يدخل فيها الانسان وهو اما غانم او غارم فالان انا اذا قلت اشتريت منك الكتاب بما في جيبي. قلت ما تدري كم في جيبي قد يكون بجيبي عشرة قد يكون بجيبي عشرين ما تدري انت - 00:59:04ضَ

الكتاب يساوي خمسين ريال فانت الان مقامر ومخاطر تدخل في هذه المعاملة قد تكون غانما وقد تكون غانما. وهذا ايضا من الغرر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر - 00:59:24ضَ

نعم اه ايضا هذا الضابط السابع ان يكون المعقود عليه معلوما والكلام في هذا الظابط كالكلام في الظابط الذي قبله لا بد ان يكون معلوما من قبل العرف او من قبل المتعاقدين - 00:59:45ضَ

اما ان كان مجهولا فانه لا يصح وسيأتي ان شاء الله لابد ان يكون معلوما اما من قبل العرف او من قبل المتعاقدين فان كان مجهولا فانه لا يصح مثاله - 01:00:15ضَ

ان يكون المعقود عليه معلوما من قبل العرب مثلا استأجرت البيت للسكنة منفعة السكنة معروفة عند الناس تسكن في هذا البيت تنام في مكان النوم تطبخ في مكان الطبخ ترتفق في مكان الارتفاق - 01:00:33ضَ

ليس بلازم ان تقول او ان يقول انك تنام في مكان نوم ومكان الطبخ ما تطبخ الا في مكان الطبخ وبيت الخلا هو الذي يكون محل الارتفاق ونحو ذلك هذا معروف - 01:00:58ضَ

عرف الناس وقد يكون ذلك عن طريق المتعاقدين. يقول مثلا بعتك هذه السير تراها او مثلا بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا الى اخره. قد يكون معلوما عن طريق العرف - 01:01:16ضَ

او عن طريق المتعاقدين وايضا هنا الحنفية رحمهم الله تعالى ايضا جوزوا مسألة واختارها ايضا الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله قال يصح ان يشتري شيئا لم يوصف له ولم يراه - 01:01:35ضَ

ويكون له خيار الرؤيا يعني يصح عند على كلام الحنفية الحنفية قالوا يصح ان يشتري شيئا لم يوصف له ولم يره ويكون له خيار رأيه. قل مثلا بعتك البيت الذي في السيارة - 01:01:50ضَ

ما قال صفته كذا وكذا ولم ترها كم بعشرة الاف عند الحنفي قالوا بان هذا صحيح ويكون له خيار رؤية. اذا رآها المشتري يكون له خيار الرؤيا وفرق بين هذه المسألة - 01:02:09ضَ

وبين ما اذا كان المعقود عليه مجهولا. هذا ميسر وغرر مثلا بعتك الساعة التي في جيبي او الهاتف الذي في جيبي بمئة ريال هنا ان تدخل في هذه المعاملة وانت غانم او غارم - 01:02:26ضَ

هنا هنا في غرض لكن اذا اشتريت الهاتف اللي في بيتك او الهاتف الذي في المحل وانا لم اره ولم يوصف لي ويكون لي خيار الرؤية هنا انتفى القرار لكن اذا - 01:02:46ضَ

باعه الشيء المجهول وانتهي على ذلك يقول هذا داخل في الميسر وايضا داخل في الغرر لان المشتري يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غارم فان كان ما بذله من العوظ مساويا لهذا الهاتف - 01:03:02ضَ

او للسلعة اصبح غانما او سالما وان كان اقل اه ما بذله من عوض اكثر اصبح غارما اذا كانت السلعة اقل نعم نعم هذا الضابط الثامن ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه - 01:03:24ضَ

وعلى هذا لا يصح ان يبيع الارض المغصوبة. لو كان هناك ارض مغصوبة لا يصح. او مثلا السيارة سرقت او انتهبت او اختلست لا يصح. لماذا لان العاقد يدخل في هذه المعاملة وهو غانم او غارم - 01:03:52ضَ

السيارة قبل سرقة يا تساوي عشرة الاف ريال لكن بعد السرقة كم تساوي؟ ها كم اقل صح قد تكون ما تساوي الا الف ريال بعد السرقة هو الان سيشتريها بالف. ان وجدها غنم تسعة. ان لم يجدها غرم الفا - 01:04:14ضَ

وهو الان يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غارم وهذا ضرب من الميسر ولان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن بيع الغرم يستثنى من هذا يا عم يستثنى من هذا - 01:04:36ضَ

ما اذا نعم نستثنى من هذا ما اذا كان المشتري قادرا على تحصيل العين المعقود عليها مثلا الارض المغصوبة والبيت المغصوبة اذا كان المشتري يتمكن اذا كان المشتري يتمكن من تحصيلها من غاصبها. يقدر على تحصيلها منه - 01:04:51ضَ

فنقول بان هذا جائز ولا بأس به القانون التاسع نعم في عقد الحوالة يشترط في عقد الحوالة يشترط اتحاد الدينين الجنس دون القدر او الصفة مثال ذلك - 01:05:18ضَ