شرح كتاب قواعد عقود المعاملات ( مكتمل )

المجلس ( 1 ) | شرح كتاب قواعد عقود المعاملات | الشيخ خالد بن علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا قال ابراهيم فالوكيل والسفهاء بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا - 00:00:00ضَ

ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد - 00:01:36ضَ

هذه الرسالة التي بين ايدينا المعنونة بقواعد العقد. جمعت جملة من قواعد العقود وضوابطها. بحيث تسهل على طالب العلم معرفة احكام العقود سواء كانت هذه العقود عقود معاوضات او عقود تبرعات او عقد انكحة فهي - 00:01:56ضَ

اشتملت على جملة من العقود والضوابط وقد جاءت هذه القواعد بالفاظ واضحة ومعان بينة مع ضرب المثال في كثير من لكي يتضح ذلك لطالب العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في قراءتها وهذه القواعد كما - 00:02:46ضَ

ما اسلفت بينت المراد. ولهذا قد لا نحتاج الى ان نقف على كل ظابط من ضوابط هذه القواعد. لان القواعد كثيرة تجاوزت العشرين قاعدة. وكل قاعدة اشتملت على جملة من الظوابط - 00:03:36ضَ

فهي تتضمن ضوابط كثيرة ضبطت احكام العقود فقد لا نتمكن من الوقوف على كل ظابط ونستغني بوضوح القاعدة مع ما تم من ضرب المثال عليها. في هذا التمهيد في هذه القواعد - 00:04:06ضَ

بيان معنى العقد فالعقد في اللغة يطلق على معاني الشد والربط وغير ذلك. واما في الاصطلاح فالعقد هو الايجاب بالقبول. لان العقد مكون من ايجاب ومن قبول الايجابي بالقبول هذا يسمى عقدا. قول البائع بعت ايجابي. قول المشتري قبلت قبول - 00:04:46ضَ

ربط بعت بقبلت هذا هو العقد. فالعقد ربط ايجابي في القبول. والايجاب هو اللفظ الصادر من الباذل. كالبائع المؤجر والولي في النكاح المهم الايجاب هو اللفظ الصادر من الباذل او من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من القابل كالمشتري والمستأجر - 00:05:26ضَ

والزوج في عقد النكاح او من يقوم مقامه. والذي يقوم مقام العاقد اربعة الذي يقوم لان العقد قد يتولاه العاقد بنفسه وقد يتولاه بغيره الذي يقوم مقام العاقد اربعة الوكيل وهو الذي استفاد التصرف في حال الحياة. الولي وهو القائم على القصر - 00:06:06ضَ

فالقائم على الايتام والمجانين والسفهاء والمعتوهين يتصرف باموالهم بالبيع والشراء الناظر القائم على الاوقاف. الوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الممات قد يوصى اليه ان يبيح وان يشتري الى اخره. نعم - 00:06:46ضَ

اولا القسم الثاني وذلك اليوم الفين ومنه ذلك وهي نعم العقود يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى الى عدة اقسام حسب عدة اعتبارات ومن اشهر هذه الاقسام انهم يقسمون العقود الى عقود معاوظات وتبرعات وتوثيقات - 00:07:16ضَ

وعقود جمعت بين التبرع والمعاوضة. القسم الاول عقود المعاوضات اذا قالوا حق معاوضة من مراد بعقد معاوض فقود المعارضة هي العقود التي قامت على التبادل ويقصد منها الكسب والتجارة. وبيناها لكم عددناها. العقود التي - 00:09:26ضَ

تقوم على التبادل البيع في تبادل. تأخذ السلعة تعطي الثمن. تبادل. يقصد الربح والكسب هذه عقود المعاوظات في الاجارة تبادل تعطي الاجرة تأخذ المنفعة. هذا تبادل. السلم الصرف. فعقد هي العقود القائمة على التبادل ويقصد منها الكسب والتجارة. القسم الثاني عقود تبرعات - 00:09:56ضَ

وعقود التبرعات هي العقود التي يقصد منها الارفاق والاحسان لا يقصد منها الكسب والتجارة. وليس فيها تبادل يقصد منها الانفاق والاحسان. مثل عقد الهبة. عقد الوقت عقد الوصية عقد العارية. هذه عقود تبرعات. القسم الثالث عقوق - 00:10:36ضَ

جمعت بين التبرع والمعاوضة. وذلك مثل القرظ تبرع في ابتدائه ومعاوضة انتهائه ان تتبرع له تفرظه الكتاب لمدة شهر اذا حل الاجل تأخذ كتابا اخر. معاوضة تبرعت بالف ريال له بعد شهر - 00:11:06ضَ

ومثله ايضا الكفالة والظمان ايضا عقود جمعت بين التبرع والمعاصي تضمنه تبرع. اذا سددت ما عليه ترجع وتأخذ منه. معاق القسم الرابع عقود توثيقات وهي العقود التي تكون توثقة لعقلك - 00:11:36ضَ

اخر مثل عقد الرهن عقد الظمان عقد الكفالة هذه عقود نسميها ماذا؟ ها؟ عقود توثقة تقول اقرضني الف ريال. يقول اعطني كتابك رهنا. قد ارهنه. اذا لم سدد يؤخذ الرهن ويسدد القرض من ثمنه. اعطني كفيلا - 00:12:06ضَ

يكفلك اعط نظامنا يضمنك هذه عقود توثيقات. نعم وهي العلوم التي وهي ايضا هذا تقسيم اخر للعقود فهم يقسمون العقود ايضا باعتبار اللزوم وعدم اللزوم الى ثلاثة اقسام. القسم اول عقد لازم من قبل الطرفين. لا يملك احد المتعاضدين ان يفسقه الا برضا - 00:12:36ضَ

الاخر وظربنا الامثلة على هذه العقود مثل عقد البيع اذا تم عقد البيع فعقد البيع عقد من قبل الطرفين عقد لازم من قبل البائع وعقد لازم من قبل من الاجارة صرف السلم كما سيأتي. عقد جائز من قبل الطرفين لكل منهما ان - 00:14:16ضَ

مثل عقد الجعالة والصورة عقد الجعالة وهذا سيأتينا ان شاء الله كله سيأتي مبينا. قال من رد جواز السفر جواز سفر جواز سفره ضاع. من رد جواز هذا السفر فله مئة ريال. هذا يسمى ماذا؟ ها؟ عقد جعانة. من نظف المسجد فله مئة ريال - 00:14:46ضَ

عقد الجعالة من العقود الجائزة. لكل واحد من المتعاقدين ان يفسخ فالجاعل له ان يفسخ. والعامل له ان يفسخ. لكن سيأتينا قاعدة وهي ان العقود الجائزة اذا ترتب على فسخها ظرر ها كيف؟ صح اذا ترتب على - 00:15:16ضَ

العقد الجائز ضرر وجب جبر الظرر. وهذا سيأتي بيانه ان شاء الله. فعقد الشركات عقد المضاربات عقد الجعالات هذه كلها عقود جائزة. القسم الثالث عقد لازم من احد الطرفين جائز من الطرف الاخر. وذلك مثل ها؟ عقد الرحم. عقد - 00:15:46ضَ

لازم من قبل من؟ ها الراهن. لان الراهن هو الذي عليه الحق جائز من قبل المرتهن. لان المرتهن هو الذي له الحق له الوثيقة. فمثلا اقربتك هذا الكتاب. قلت اعطني رهنا. اعطني قلمك رهنا. اخذت قلمك - 00:16:16ضَ

انا اسمي ماذا؟ ها؟ مرتحل. وانت الذي عليك الحق اسمك ماذا؟ العقد بالنسبة لي جائز لي حق الفسق. اقول لا حاجة الى خذ قلمك. لكن الراهب هل له حق الفسخ وليس له حق الفسخ؟ ليس له حق. لازم - 00:16:46ضَ

من جهته الا اذا راض ينور مرته. لان الحق عليه وبه ذلك ايضا عقد الضمان عقد الكفالة هذه عقود جائزة. لا من قبل الظامن من قبل الكفيل لان الحق عليه. لكن من قبل المظمون له المكفول له. الذي له الحق - 00:17:16ضَ

له الحق من يفسد لكن الظامن اذا ظمنت ما له حق نفسه خلاص. الا اذا رضي. نعم الاول ماذا واضح القاعدة؟ الجمهور من اركان العقد اربعة العاقدان الصيغة المحل المعقود عليه. مثلا في - 00:17:46ضَ

البيع البائع المشتري المعقود عليه السلعة الصيغة الايجاب والقبول يقولون بان ركن العقد هو ركن واحد فقط. وهو الصيغة. نعم القاعدة صلى الله عليه وسلم نعم الاصل في العقود الصحة فمن ادعى - 00:18:26ضَ

فساد عقد او حرمة عقد من العقود عليه الدليل. لان الاصل في العقود الصحة. ويدل لذلك الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راحوا - 00:19:26ضَ

في يومنا بسبب تطور الصناعة ترقي علم وجدت كثير من العقود استجدت كثير من العقود الاصل في هذه العقود التي طرأت واستجدت ماذا؟ الصحة. والعلم من ادعى ان هذا العقد - 00:19:46ضَ

محرم يقول اقم الدليل. نعم وكل عام قوله تعالى فاذا لا اله الا الله ولا هذا الظابط الاول هذه القاعدة ايها الاحبة قاعدة كبيرة في شروط صحة العقود. وتحت هذه القاعدة ضوابط - 00:20:16ضَ

الظابط الاول الرظا. كل عقد من العقود لابد من الرظا في الظاهر وفي الباطن وعلى هذا لو وهبك الكتاب حياء وخجلا يجوز ان تقبل او لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز - 00:22:56ضَ

لو باعك القلم حياء وخجلا يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. الله عز وجل قال فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا لا بد ان تطيب النفس. فلا بد من الرضا ظاهرا وباطنا. قال - 00:23:16ضَ

الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. في مسند احمد وان كان فيه ضعف. لا انه مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه. فلابد من الرضا. عقد الاجارة عقد البيع عقد السلف عقد الصرف - 00:23:36ضَ

لابد من رضا المتعاقدين. استثنى من ذلك مواضع لا يشترط فيها الرضا. الموضع الاول اذا كان الاكراه بحق اكره هذا الشخص ان يبيع سيارته لكي يوفي الذي عليه هذا اكراه بحق. الموضع الثاني في الظمان والكفالة - 00:23:56ضَ

رضا الظامن لكن رضا له ليس شرطا. انا اقول اقول لك اقرض زيد وانا ضامن اضمن زيد اقرض زيد الف ريال وانا اضمن زيد زيد هذا لا يشترط نظام ايضا المضمون له لا يشترط رضاه. اقول اقترض من هذا الرجل وانا ضامن. اضمنك - 00:24:26ضَ

قال لا ارضى المضمون له بضمانك. لا يشترط رضاه فلا يشترط رضا المضمون له ولا رضا من؟ المضمون لا يشترط رضا المظمون ولا المظمون له مثل ايضا في الكفالة. ايضا في الحوالة لا يشترط رضا المحال - 00:24:56ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احيل احدكم بماله على مليء فليحجل فهذا زيد يريد مني الف ريال وانا اريد من عمر الف ريال زين جلال قال اعطني قلت اذهب الى عمر خذ انا اريد من عمر الف خذ منه الالف. هل يشترط رضاه او لا يشترط؟ ها - 00:25:26ضَ

زيد هذا المحال لا يشترط رضاه ما دام ان الحوالة على ملك. ايضا في شفعة تعرفون سورة الشفعة؟ ها؟ الشفعة لا يشترط فيها رظا المشتري سورة المسألة زيد وعمرو شريكان في ارض. زيد - 00:25:56ضَ

باع نصيبه على صالح. من الذي له حق الشكر؟ ها؟ امر الشريك يأتي الى صالح كم اشتريت نصيب زيت؟ اشتريت نصيب زين من الارض بعشرة الاف. خذ العشرة يعطيه العشرة ويأخذ جميع النصب. فلا يشترط رضا من؟ ها - 00:26:26ضَ

صالح المشتري لا نشترط رضا المجتمع فهؤلاء اربعة لا يشترط رضاهم نعم نعم لو قال زوجتك ابنتي وهو يمزح ينعقد ولا ما ينعقد؟ ها؟ حنا وش نقول يا اخي ماذا قلنا في الظوابط؟ الظابط الثاني ماذا؟ الجد. اللي يمزح قصد العقد في الظاهر لكن لم - 00:26:56ضَ

بالباطل. لو قال زوجتك ابنتي وهو يمزح. ينعقد ولا ما ينعقد؟ ها؟ حسب الضابط اللي عندكم يا اخوان ينعقد ولا ما ينعقد؟ ما ينعقد. لو اشترطنا الجد. قال بعتك هذه العلبة. هذه بريال - 00:27:56ضَ

ويمزح قال قبلت ينعقد ولا ما ينعقد؟ ما ينعقد. فنقول بانه لا بد في العقود كل العقود لا بد فيها من الجد. واما حديث ابي هريرة ثلاث جد وهي جد وهزلهن الجد فهذا - 00:28:16ضَ

غير ثابت. يعني ما يمكن عقد النكاح هو اعظم العقود اعظم العقود عقد النكاح. لان عقد النكاح وش يترتب عليه؟ استحلال الخروج اعظم العقود كيف نقول عقد النكاح ينعقد بالهزل؟ وتبيع مسواك بريال؟ ما ينعقد بالهزل - 00:28:36ضَ

هذا ما يمكن ما يمكن تأتي به الشريعة. هذا الحديث غير ثابت. كل العقود لا بد ان تكون فيها الجد اذا كانت مع الحزن ما تنعقد. واضح؟ ها؟ زين. نعم - 00:29:06ضَ

هذا مصطلح انتبه له ايها الاحبة دائما الفقهاء يعبرون يقولون جائزة تصرف جائزة التصرف ويقولون الاصوليون يعبرون بالاهلية. اهل من من له اهلية العقد او التبرع من هو هذا؟ من هو جائز التصرف؟ من جمع اربع صفات البلوغ - 00:29:26ضَ

الحرية الرشد. هذه اربع صفات تفسر لك من هو جائز التصرف نعم رضي الله عنه ووصيته صحيحة اجرها اجرها قلنا جائز التصرف من هو؟ ها؟ من جمع اربع صفات. الصفة الاولى البلوغ - 00:30:06ضَ

على هذا الصبي لا تصح عقوده. لو باع لو اشترى لو اجر عقد عقد مساقاة مزارعة نقول لا تصح عقوله الا في ثلاث مواضع ثلاثة كما سيأتينا انتبهوا ثلاثة كم ثلاثة لا تصح عقودهم الا في ثلاث - 00:32:16ضَ

الصبي السفيه المعتوه هؤلاء لا تصح عقودهم الا في ثلاثة مواضع. ثلاثة لا تصح عقودهم الا في ثلاث مواضع لا تصح عقوده الا واحد. ماذا؟ الامور اليسيرة يبيع مثل هالعلبة هذي. يبيع مثل هذي - 00:32:46ضَ

علبة المناديل يجلس في البقالة يبيع في البسطة في الشارع يبيع في المكتبة الامور يسيرة يصح لكن يبيع السيارة ولا ما يصح؟ ما يصح الموضع الثاني اذا راهق وقارب البلوغ - 00:33:16ضَ

هذا لا بأس ان نأذن له في بعض التصرفات لكي ينظر هل رشد او لم يرشد؟ لان الله عز وجل قال وابتلوا يتامى اعتبروه حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم فاتوا اليهم اموالهم. فاذا راهق وقارب البلوغ - 00:33:36ضَ

هذا لا بأس ان نأذن له في بعض التصرفات. لكي ننظر هل رشد او لم يرجع؟ هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث اذا كان التصرف مصلحة محضة. ما في ضرر جاء شخص وهبه الف ريال قال قبلت الصبي يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يصح ما في ضرر - 00:33:56ضَ

قال هذا البيت وقف على هذا الصبي. قال قبلت يصح او لا يصح؟ يصح. اصبحت المواضع كم اه من يعدها؟ الموضع الاول اليسيرة راح وقارب البلوغ محظة نعم تفضل واضح. المجنون لا تصح عقوله لا في قليل ولا كثير ولا فسوق. تزوج - 00:34:26ضَ

الذي يقبل له وليه. يبيع ويشتري له وليه الى اخره. المجنون واضح. نعم المعتوه وش الفرق المجنون والمعتوه. ما الفرق بين المجنون والمعتوم؟ صح الجنود فقد للعقل. العته نقص في العقل. المعتوه مثل الصبي. حكمه حكم ما - 00:35:16ضَ

الصبي تصح لا تصح عقوده الا في ثلاث مواضع. كما تقدم كالصبي نعم وهذا هو الكثير. الكثير على المعتوهين ان ان معهم ان معهم ادراكا. الكثير على المعتوهين ان معهم ادراكا لو عنده شيء من الادراك - 00:35:56ضَ

لكنه ناقص العقل. فهذا حكم حكم الصبي كما تقدم. الصبي المميز لا تصح عقوده الا في ثلاث مواضع. نعم. ثانيا حتى المهم الخلاصة في ذلك ان السكران سواء كان معذورا - 00:36:36ضَ

بسكره او غير او غير معذور بسكره. تعمد الخمر وشرب الخمر. يعني اعلم انها خمرة ها وش نقول حكم عقوده وفسوقه؟ ما تصح. لو طلق زوجته طلاقه غير لو باع بيعه غير نافذ لان الله عز وجل قال حتى تعلموا ما تقولون. هو لا يعلم ما يقول. نعم - 00:37:36ضَ

وعليك صلى الله عليه وسلم نعم واضح المغمى عليه والنائم عقودهم وفسوقهم غير صحيحة واضح نعم الرقيق محجور عليه حظ السيد لانه مال فان اذن له سيده في البيع والشراء نفذت عقوده. اذا لم يأذن له فان عقوده غير نافذة - 00:38:06ضَ

لابد من اذن من؟ نعم الرشد ايها الاحبة الرشد هذا مصطلح. يختلف باختلاف ابواب الفطر فالرشد في باب العبادات هو العدل في دينه. الرشد في باب المعاملات هو الذي يحسن - 00:39:16ضَ

تصرف ماله. الرشد في باب الانكحة هو الذي يعرف الكفء ومصالح النكاح فالرشد يختلف. مثل كلمة الاجنبي المصطلح يختلف. كلمة الغني يختلف وهكذا الفاظ الفقهاء كثيرا ما تختلف باختلاف الابواب - 00:39:56ضَ

الرشد هنا من هو الرشيد هنا الذي تصح عقوده؟ ها؟ هو الذي يصح يحسن التصرف في ماله من هو الذي لا تصح عقوده؟ السفيه. من هو السفيه؟ لا يحسن التصرف في ماله. كيف - 00:40:26ضَ

يعني يغلب على تصرفاته عقوده ان يبذلها في محرم او يبذلها فيما لا فائد فيه. اذا كان الغالب الغالب على عقوده. انه يبذل ما له في ما لا فائدة فيه مثل التراب او او في محرم الغالب يشتري الخمر - 00:40:46ضَ

يلعب الميسر يغلب عليه. او الغبن يغبن. الغالب انه يغبن هذا سفيه عندك اذا غلب عليه ها المحرمات غلب عليه ما لا فائدة فيه غلب عليه الغبن. سفيه هذا. ما تصح عقوده. لكن - 00:41:16ضَ

لو ما غلبت عليه بعض الاحيان يشرب خمر سفير ولا رشيد؟ رشيد لكنه سفيه في هذه المعاملة في هذه المعاملة هو الرشيد السفيه لا تصح عقوده الا في ثلاث مواضع مثل الصبر - 00:41:46ضَ

السفيه الذي لا يحسن التصرف نقول لا تصح عقوده الا في اي شيء ها في ثلاث مواضع كالصبي كما نعم فهذه جائزة وعلى هذا رجال وتصعيد نعم هذا الضابط الرابع ان يكون المعقود عليه مباح النفس - 00:42:06ضَ

وعلى هذا اذا كان المعقود عليه محرم النفع فلا يصح. لما ذكرنا من الدليل اه بيع الدخان هذا محرم النفع بيع القمر محرم النفع تاجير البيت للغنى والرقص محرم اللفح - 00:43:46ضَ

وننبه على مسألته ثلاث مسائل. المسألة الاولى اذا كان التحريم تابعا فلا بأس اذا كان ماذا؟ التحريم تابعا فلا بأس اجرته البيت لكي يسكن ثم شرب الخمر فيها. وش الحكم؟ يصح. لانك انت ما اجرت لكي يشرب الخمر - 00:44:16ضَ

اجرته لكي يسكن. هذا صحيح. المسألة الثانية هناك ما يسمى بالمختصات المختصات اباح ان تنتفع بها مختص اباح الشارع ان تنتفع به. لكن لم نجوز العقد عليه. ان يسمونه ماذا؟ مختص. وش مثاله؟ مثل كلب الصيد - 00:44:46ضَ

كلب الحارة كلب الميتة. تنتفع بها. لكن لا يجوز لك ان تعقد عليها. هذي سبب مختصة الثالثة الاعياد التي تكون ذريعة الى محرم ومباح. مثل هذا الهاتف. مثل هذا المقرفون - 00:45:26ضَ

ها ذريعة الى اي شيء محرم ومباح. الهاتف هذا ممكن يسمع ممكن يوضع فيه صور نسا. هذه الجهاز ممكن. تلقى في الخطب وتنقل فيه الصلاة يمكن فيه الغنى ها فالاعياء الاعيان التي تكون ذريعة الى - 00:45:56ضَ

محرم ومباح ها ينظر الى غلبة التصرف. ننظر الى اي شيء ها قلبه التصرف الهواتف هذه الغالب التصرف فيها الحل من الناس من يستخدمها للمحرم. فننظر الى قلل الا اذا علمنا ان هذا الشخص انما اشترى هذه الالة لكي يغني فيها احنا ما ندري - 00:46:26ضَ

اذ علمنا ان هذا الشخص انما اشترى هذه الالة لكي يغني. وش نقول؟ يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. نعم طيب هذه مسألة مهمة. لا يصح ان يبيع شيئا لا يملكه - 00:46:56ضَ

طيب اذا اراد ان يبيع شيئا لا يملكه ما هو الطريق؟ كيف نصحح العقد؟ ها انا مثلا لا املك هذه العلب ما يصح اني اقول بعتك علبتين ماء ثم نذهب واشتريهن. لكن وش الطريق الصحيح؟ بيع السلف. اقبض - 00:47:46ضَ

الدراهم واحضر لك علبتين ماء هذا عقد السلام ماذا؟ عقد السلام جائز بالاجماع الامر سهل. بدلا من اعقد على شيء لا املكه. اقول نعم. عطن الثمن وانا اوفر لك علبتين صفة وكذا وكذا من اقبض الثمن لكن السلم لابد فيه من قبض الثمن قبضت - 00:48:16ضَ

ثمن اوفر لك بعد يوم يومين شهر علبتين او ان الشخص ينظر ما الذي يريده الناس ثم يوفروه ثم نعم يعني التصرف الفضولي اوسع المذاهب فيه مذهب الحنفية. مذهب الحنفية هو اوسع المذاهب في - 00:48:46ضَ

تصرف الفضولي ثم بعدهم المالكية. واضيق المذاهب مذهب الشافعية والحنابلة هم اضيق المذاهب. بالتصرف الفضول. التصرف الفضولي القاعدة فيه كما ذكرنا نافذ في العبادات في العقود في الفسوق. في الاجازة. هذه العلبة - 00:49:36ضَ

لزميلي ذهبت بعته. هذا الجهاز ملك لزيد ذهبت واجرته. متى ينفذ؟ متى لا ينفذ ها؟ نقول بالاجازة ينفث. ومع عدم الاجازة نقول بانه لا ينفذ ان اجازه المالك ها نفذه. وان لم يجازه لم ينفذ. وهذا القول هو الصواب مذهب الحنفية رحمه الله - 00:50:06ضَ

الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم هذا ايضا من الضوابط الضابط السادس ان يكون العوظ معلوما وعندنا مسألتان المسألة الاولى ان يكون العوظ مجهولا المسألة الثانية - 00:50:36ضَ

ان يكون العوظ غير مذكور. فاذا كان العوظ مجهولا ها؟ حكم العقد هنا ما يصح. مثال ذلك اشتريت سيارتك بما في جيبي. هذا العوظ ماذا ها اشتريت سياراتك بما في جيبي. العوظ هنا ماذا؟ مجهول ما يصلح. المسألة الثانية - 00:52:06ضَ

ان يكون العوظ غير مذكور. اشتريت سيارتك. لكن ما قلت بما ما ذكرنا شيئا وش الحكم هنا؟ ها؟ عند الحنفية جالس وهو الصواب لكن عند الجمهور لابد ان تذكر الثمن. والصحيح ان هذا جائز يقدم له القرآن. لابد ان نفرق بين مسألة ماذا؟ ما اذا - 00:52:36ضَ

كان مجهولا ها لا يصح. وبينما اذا كان ماذا غير مذكور. نعم صح. وهذا يعمله الناس اليوم انت مثلا تجيب عامل تستأجر عامل يصلح لك الانوار كم اللي انت تبيه - 00:53:06ضَ

كذا وكذا ما ذكرنا ما قلت صلح لي باللي بجيبي ما ندري يصير مجهول لا تصلح الانوار كم؟ والله الانوار هذي تصليحه كذا وكذا بمئة ريال بخمسين ريال ها فرق بين ما اذا كان مجهولا لا - 00:53:36ضَ

لا يجوز غير مذكور لم يسمى جائز. فلابد ان نفرق بين المسألتين. نعم تركب السيارة تاكسي يوصلك. كم تبي ؟ ابي عشرين ريال. انت ما قطعته. ها؟ تذهب الطباخ تعطيه الطعام يطبخه. كم اذا خلص ابي مئة ريال هذي مئة ريال. هذا غير مذكور لكن لو قلت اطبخ باللي بجيبك - 00:53:56ضَ

او بالبيت وانتهينا وش الحكم؟ يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. نعم تدل على رضي الله عنه مروة مروة بروة دون ان يكون هناك طيب ايضا هذا الضابط السابع ان يكون المعقود عليه معلوما وايضا لابد - 00:54:26ضَ

لن نفرق بين المسألتين المسألة الاولى ان يشتري شيئا مجهولا ها ما الحكم هنا؟ لا يجوز المسألة الثانية ان يشتري شيئا مبهما غير مجهول لكنه مبهم ما ذكر صفاته ولم يره المشتري. جائز وله قيامه قيام. كما يقول الحنفية - 00:56:16ضَ

ابيعك الهاتف اللي في جيبي ها بخمس مئة ريال وش الحكم يجوز او لا يجوز مجهول لا يجوز. بعتك هاتف عندي بخمس مئة ريال. ما قلت صفته كذا وكذا الى اخره - 00:56:46ضَ

وش الحكم هنا؟ جائز ويثبت للمشتري خيار الرؤيا اذا رآه هذا ذهب اليه الحنفية ايضا واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. نقرأ شوي نقرأ شوي نعم. الطالب الثاني ان يكون - 00:57:06ضَ

نعم والعلماء نعم. بيع المسروق والمقصود والمنتهب هذا لا يصح. لانه غير مقدور على تسليمه. الا اذا باع هذه الاشياء على شخص اقصد ماذا؟ يستطيع ان يحصلها. لان الغرر حينئذ انتفى. والعلماء كما تقدم - 00:57:56ضَ

لو انه اشترى السلعة المغصوبة او المسروقة وهو يظل يظن انه يستطيع ان يحصلها. ثم تبين له انه ولا يستطيع يثبت له قيامه. نقول يثبت له القيام في الحوالة في الحوالة يشترط اتحاد - 00:59:16ضَ

المحال والمحال عليه. اتحاد الدينين هذا رجل يريد مني ريالات. وانا اريد من اخر ريالات فيصح ان احيل ريالات على ريالات. مثال اخر يريد مني جنيهات وانا اريد في شخص ريالات هل يصح ان احيل الجنيهات على ريالات؟ لا يصح - 01:00:16ضَ

فلا بد من اتفاق الدينين في اي شيء في الجنس. لكن اختلاف الدينين في الصفة لا يظر. يريد من بر جيد. وانا اريد من زيد بردي. قلت اذهب انا اريد من زيد بر لكنه ردي. ترضى؟ قال ارضى. يجوز او لا يجوز - 01:00:56ضَ

اختلاف القدر ما يريد مني الف وانا اريد منه خمس مئة احلته اختلاف الوقت يريد دين حال وانا اريد دين مؤجل واحلته جهاز الذي يشترط ماذا؟ ها؟ اتفاق الدينين في الجنس. نعم. وقال تعالى - 01:01:16ضَ

هذه من لخص لكم الكلام ذا وانتم اقرؤوها. تفريق الصفقة. ايش معنى تفريق الصفقة؟ تفريق الصفقة معنى ذلك ان يعقد عقدا واحدا بثمن واحد على ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه. هذا خمر وهذا عصير - 01:01:46ضَ

بعتك الخمر والعصير بمئة ريال. هذا عصير املكه وهذا عصير يملكه صديقي بعتك العلبتين بمئة ريال ها هذا ليس مش الحكم هنا نقول يصح العقد. نعم يصح العقد. فيما املكه. في العصير. اما - 01:02:26ضَ

اني لا املكه او المحرم كالخمر لا يصح العقد عليه. لكن يصح العبد بما املكه بقصه من الثمن كيف في قصدي من الثمن؟ كيف اقسط الان؟ انا بعت عصير زيد وعصيري بمئة ريال - 01:02:56ضَ

كيف يصح العقد؟ يصح العقد في اي شيء؟ في عصيري. علبتي يصح فيها العقد لكن كيف نخرج ثمن العلبة هذي؟ العقد كم؟ على مئة ريال. كيف نخرجه؟ ها؟ ايش تقول - 01:03:16ضَ

القصة كيف بقصته؟ ها لا مو بمثله لا الطريقة لا لا الطريقة. عندنا ثمن وعندنا قيمة. الثمن كم؟ مئة ريال. الثمن هو ما جرى عليه العقد واتفق عليه المتعاقدان هذا يسمى ثمن القيمة ما تساويه - 01:03:36ضَ

عند التجار فننظر الى القيمة. العصير هذا كم قيمته عند التجار؟ قالوا والله قيمته عند التجار مئة ريال العصير الثاني نصيبي هذا قالوا قيمته خمسين ريال. كم مجموع القيمتين مية وخمسين ننسب ما يصح العقد عليه. الخمسون هذه ننسبها الى مجموع القيمتين. نسبة - 01:04:06ضَ

خمسين مية وخمسين كم بتساوي ؟ الثلث. يصح العقد بثلث الثمن. كم ثلث الثمن؟ ثلاثة واضح؟ عندك ثمن؟ اتركه. عندك قيمة نظر كم تساوي الذئب؟ السلعتين كم قيمتهما؟ ثم بعد ذلك انسب ما يصح العقد عليه الى مجموع القيمتين يخرج لك. ما يصح - 01:04:36ضَ

والعقد عليه بمقدار تلك النسبة من الثمن. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك. ان شاء الله غدا نواصل باذن الله - 01:05:06ضَ