شرح قواعد الاصول ومعاقد الفصول ( متوقف )
المجلس (1) | قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي | الشيخ خالد المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
على سبيله الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول - 00:00:00ضَ
معاقد الفصول فصل في ترتيب الادلة قال رحمه الله تعالى واما ترتيب الادلة وترجيحها فانه يبدأ بالنظر في الاجماع فان وجد لم يحتج الى غيره فان خالفه نص من كتاب او سنة علم انه منسوخ او متأول - 00:00:20ضَ
ان الاجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا ثم في الكتاب والسنة المتواترة ولا تعارض في القواطع الا ان يكون احدهما منسوخا. ولا في علم وظن لان ما علم لا يظن خلافه - 00:00:43ضَ
ثم في اخبار الاحاد ثم في قياس النصوص. فان تعارض قياسان او حديثان او عموما فالترجيح. والتعارض هو تناقض فلذلك لا يكون في خبرين. لانه يلزم كذب احدهما ولا في حكمين فان وجد فاما - 00:01:03ضَ
نبي الراوي او نسخ احدهما فان امكن الجمع بان ينزل على حالين او زمانين جمع فان لم يمكن اخذ الاقوى والارجح والترجيح اما في الاخبار فمن ثلاثة اوجه السند فيرجع بكثرة الرواة فيرجع فيرجح - 00:01:23ضَ
كثرة الرواة لانه ابعد عن الغلط وقال بعض الحنفية لا كالشهادة وبكون راويه اظة واحفظ وبكونه اورع واتقى وبكونه صاحب القصة او مباشرها دون الاخر. بالبركة بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:46ضَ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:02:07ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنحمد الله عز وجل ونشكره ونثني عليه الذي من علينا بمثل هذه المجالس المباركة التي تحفها الملائكة الرحمة تتنزل عليها السكينة ويذكرها الله عز وجل فيمن عنده - 00:02:24ضَ
ثم بعد ذلك نشكر الاخوة القائمين على ترتيب مثل هذه المجالس ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وان يسددهم ويوفقهم ايها الاحبة هذا المتن الذي بين ايدينا قواعد الاصول - 00:02:57ضَ
ومعاقد الفصول كنا شرحناه او كنا بدأنا في شرحه قبل سنتين الدورة السابقة وما قبل السابقة وتبقى لدينا هذا الجزء الاخير وسنتناول ان شاء الله في هذه المجالس ما يتعلق بترتيب الادلة كما سمعنا في القراءة - 00:03:28ضَ
ثم بعد ذلك ايضا ستناول ما يتعلق بالتقليد ومتى يصار الى التقليد؟ ومتى لا يصار اليه وكذلك ايضا سنتعرض للاجتهاد واحكامه وشروط المجتهد وكذلك ايضا ما يتعلق بالفتوى هذا ما ستكون عليه المجالس المقبلة حسب - 00:03:57ضَ
ما في هذا المتن واما ما يتعلق بمباحث المتن السابقة فهي موجودة عند الاخوة ومسجلة من احب ان يرجع الى الدروس السابقة فهي موجودة عند الاخوة فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه التوفيق والسداد - 00:04:27ضَ
وان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم صلي وسلم وبارك على على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في ترتيب الادلة واما ترتيب الادلة - 00:04:52ضَ
وترجيحها فانه يبدأ بالنظر في الاجماع المقصود بهذا الفصل في قول المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب الادلة المقصود بهذا الفصل هو تفاوت الادلة في القوة وترجيح بعضها على بعض عند التعارف - 00:05:16ضَ
عندما يتعارض لديك دليلان فكيف يكون العمل عندما يتعارض لديك دليلان كيف يكون العمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى نرتبه على مراتب الادلة على مراتب اذا تعارضت الادلة كيف يكون العمل - 00:05:48ضَ
نقول بان العمل يكون على مراتب ونبين هذه المراتب حسب سياق نص الماتن رحمه الله تعالى وقول المؤلف رحمه الله وامت وقول المؤلف ترتيب الادلة. الادلة جمع دليل والدليل هو ما يثبت به الحكم الشرعي - 00:06:19ضَ
وقول المؤلف رحمه الله تعالى واما ترتيب الادلة وترجيحها قوله ترجيحها يعني تقوية احد الدليلين على الاخر الدليل هو ما يثبت به الحكم الشرعي وترجيح الدليل على الاخر بمعنى تقوية احد الدليلين على الاخر - 00:06:48ضَ
اذا وجد التعارض بين الادلة كيف العمل؟ نقول بان هذا على مراتب. قال لك المؤلف هذه المرتبة الاولى قال فانه يبدأ في الاجماع. فان وجد لم يحتج الى غيره فان خالفه نص من كتاب او سنة علم انه منسوخ او متأول - 00:07:16ضَ
هذه المرتبة الاولى المرتبة الاولى ان يكون التعارض لدى طالب العلم والباحث بين الاجماع وبين بقية الادلة من الكتاب والسنة فقال لك المؤلف رحمه الله اذا وجد تعارض بين الاجماع - 00:07:42ضَ
وبين بقية الادلة فانه يسار الى الاجماع طيب ما يتعلق ببقية الادلة من القرآن والسنة كيف العمل؟ قال لك هذه الادلة لو وجد حديث يعارض الاجماع او وجد اية تعارض الاجماع فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:08:04ضَ
هذه هذا الحديث او هذه الاية هذا الدليل يجاب عنه بجوابين. الجواب الاول اما ان يكون منسوخا الجواب الثاني اما ان يكون متأولا بمعنى انه مصروف عن ظاهره فهذه المرتبة الاولى. المرتبة الاولى ان يكون التعارض بين الاجماع - 00:08:29ضَ
وبين بقية الادلة من الكتاب والسنة فقال لك اذا وجد الاجماع قدم الاجماع على غيره لماذا يقدم الاجماع لانه لا يمكن ان تجمع الامة على ظلالة هذا لا يمكن واذا كان كذلك فاذا وجد عندك اجماع - 00:08:56ضَ
ووجد عندك اية مخالف الاجماع او وجد عندك اجماع وجد عندك سنة من باب اولى ان يكون هناك قول صحابي او قياس الى اخره فانك تقدم الاجماع كيف نجيب عن الاية الموجودة التي خالفت الاجماع - 00:09:19ضَ
او الحديث الذي خالف الاجماع قال المؤلف رحمه الله تعالى نجيب عنه بجوابين الجواب الاول اما ان يكون ماذا؟ منسوخا ابحث عن الناسخ قد يكون خفي عليك الناسخ ابحث عن الناسخ لهذه الاية او لهذا الحديث - 00:09:41ضَ
اذا لم يكن قال لك فان الاية متأولة. بمعنى انها مصروفة عن ظاهرها الى معنى اخر فابحث عن الصارف هذا هذي المرتبة الاولى المرتبة الاولى تعارض الاجماع مع بقية الادلة - 00:10:02ضَ
ما هو العمل؟ العمل ماذا؟ نقدم الاجماع. قدم الاجماع كيف تجيب عن الدليل من الكتاب والسنة؟ قال لك المؤلف نجيب اما بالنسخ او بالتأويل ابحث عن الناس او ابحث عن الدليل الذي يصرف - 00:10:24ضَ
هذا الدليل من كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المعنى الظاهر الى معنى اخر قال لك فان فانه يبدأ بالنظر في الاجماع فان وجد لم يحتج الى غيره. فالاجماع مقدم على جميع الادلة. لماذا؟ لانه ليستحيل ان تجمع - 00:10:45ضَ
على ضلالة وايضا الاجماع لا يكون هناك اجماع الا له مستند. من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المستند باجماع الامة فيكون مقدما على غيره. هذه المرتبة الاولى اذا وجد عندك اجماع ووجد ما يخالفه - 00:11:12ضَ
من كتاب او سنة الى اخره قال فان خالفه نص من كتاب او سنة علم انه منسوخ او متأول لان الاجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. الاجماع ما يمكن ان ينسخ لانه لا يمكن ان تجمع الامة على الضلالة - 00:11:34ضَ
وكذلك ايضا الاجماع لا يمكن ان يصرف عن ظاهره بما تقدم انه لا تجمع الامة على ظلالة فهذه هي المرتبة الاولى. المرتبة الاولى اذا حصل التعارض بين الاجماع وبين بقية الادلة من الكتابة والسنة - 00:11:57ضَ
فالحكم في ذلك اننا نقدم الاجماع والدليل على ذلك هو ما سمعناه المرتبة الثانية قال لك ثم في الكتاب والسنة المتواترة ولا تعارظا في القواطع الا ان يكون احدهما منسوخا - 00:12:18ضَ
المرتبة الثانية ان يكون التعارض بين دليلين قطعيين ليس منهما الاجماع وانما يكون التعارض بين كتاب وسنة او بين كتاب وكتاب او سنة وسنة الى اخره. من الادلة القطعية وما هو الدين قطعي - 00:12:44ضَ
الدين القطعي هو ما قطع بثبوته ودلالته نقطع بثبوته وكذلك ايضا نقطع بدلالته فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا وجد تعارض هذه المرتبة الثانية ان يكون التعارض بين دليلين قطعيين - 00:13:12ضَ
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا تعارض بين القواطع. لا يمكن ان يكون هذا اذا وجدنا دليلين كل منهما قطعي الدلالة وقطعية ثبوت فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا لا يمكن ان يوجد التعارض بين الادلة القطعية. طيب كيف العمل؟ العمل ابحث - 00:13:37ضَ
الناسخ فان احدهما منسوخ احد هذين الدليلين منسوخ ابحث عن الناسخ وهذا يعني هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وانه لا تعارض بين القطعيات فاذا وجدنا تعارضا بين قطعيات فان اه فان هذا لا يمكن لكن ابحث عن الناسخ فان - 00:14:04ضَ
ان احد هذين القطعيين منسوخ وذهب بعض الاصوليين الى انه يمكن التعارض بين القطعيات. نعم يمكن التعارض بين القطعيات لان التعارض هذا انما هو في الظاهر يا ما التعارض هذا انما هو في الظاهر لكن على كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يمكن التعارض - 00:14:33ضَ
بين القطعيات وحينئذ ماذا يكون العمل؟ يكون العمل ان احدهما منسوخ والاخر ليس نعم ليس منسوخا قال لك المؤلف رحمه الله ولا في علم وظن لان ما علم لا يظن خلافه. هذه المرتبة الثالثة - 00:15:03ضَ
المرتبة الثالثة ان يكون التعارض بين قطعي وظني فاذا كان هناك تعارض بين قطعي وظني قال لك المؤلف رحمه الله لان المرتبة الثالثة بين قطعي وظني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تعارض - 00:15:25ضَ
بين المعلوم والمظنون بين المقطوع به والمظنون وحينئذ ما ما العمل؟ العمل اننا نقدم القطع على الظن هذه المرتبة الثالثة. يعني المرتبة الاولى الاجماع مع بقية الادلة. المرتبة الثانية بين الادلة القطعية وقال لك المؤلف لا تعارض بينها وحينئذ يكون احدها منسوخا المرتبة الثالثة اما المرتبة - 00:15:46ضَ
الثالثة بين القطع والظن يقول لك المؤلف لا تعارض بين القطع والظن وحينئذ ما العمل قال لك العمل اننا نقدم القطع على الظن فاذا وجد ما قطع بدلالته وثبوته فاننا نقدمه على ما لم يقطع بدلالته وثبوته او - 00:16:15ضَ
لم يقطع بدلالته ولا ثبوته هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة مو ايضا الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة قال لك ثم في اخبار الاحاد ثم في قياس النصوص هذه المرتبة الرابعة - 00:16:41ضَ
ان يكون التعارض بين الظنيات المرتبة الرابعة ان يكون التعارض بين الظنيات فقال لك اذا كان هناك تعارض بين الظنيات حينئذ نلجأ الى طرق درء التعارض ونأخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:17:02ضَ
ان المراتب الثلاثة الاول انه لا تعارض بينها الاجماع مع بقية الادلة يقدم الاجماع. القواطع لا يمكن ان تتعارض. نبحث عن الناسخ القطع مع الظن نقدم القطع حينئذ يكون التعارض متى؟ قال لك التعارض يكون في المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة. التعارض يكون بين - 00:17:27ضَ
والنيات والتعارض في اللغة هو التقابل. لان التعارض في اللغة هو التمانع والتقابل. واما للسلاح فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر تقابل الدليلين بحيث يخالف احد احدهما الاخر اذا وجد هذا التعارض اصبح عندنا قاعدة او نفهم على كلام المؤلف قاعدة ان التعارض انما يكون بين الظنيات - 00:17:51ضَ
اما المراتب الثلاثة الاول فانه لا تعارض بينها وبينا كيف يكون الحكم؟ يعني اذا وجد الظاهر ان يا جماعة يخالف بقية الادلة نقدم الاجماع وجد مظاهر التعارف بين القواطع نبحث عن ناسخ اذا وجد ما ظاهره - 00:18:27ضَ
اه التعارض بين القطع والظن فهي نقدم الظن نقدم القطع احسنت المرتبة الرابعة اذا وجد المرتبة الرابعة ان يكون التعارض بين الظنيات هنا يكون التعارض وهنا نحتاج الى مسالك او طرق درء التعارض - 00:18:49ضَ
وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى ما هي مسالك طرق درء التعارض قال لك رحمه الله تعالى فان تعارض قياسان او حديثان او عممان فالترجيح والتعارض هو التناقض فلذلك لا يكون في خبرين - 00:19:15ضَ
المؤلف رحمه الله في مسالك درء التعارض بدأ بالترجيح وهذا فيه نظر هذا خلاف ما عليه اكثر الاصوليين اذا اردنا ان ندرأ التعارض بين دليلين ظنيين فلذلك طرق الطريق الاول قبل الترجيح طريق ماذا؟ الجمع - 00:19:39ضَ
هو المؤلف رحمه الله تعالى قال لك فان امكن الجمع. اخر الجمع وهذا فيه نظر الجمع مقدم على الترجيح. لماذا؟ لماذا نقدم الجمع على الترجيح؟ لاننا اذا صرنا الى نكون اعمالنا جميع الدليلين - 00:20:03ضَ
اذا اخذنا بالترجيح نكون ابطلنا احد الدليلين رجحنا احد دليلين على الاخر وحينئذ نكون ابطلنا احد الدليلين الطريق الاول المسلك الاول لدرء التعارض بين الادلة طريق الجمع فاذا امكن ان نجمع بين الدليلين قال لك المؤلف - 00:20:24ضَ
ان ينزل احدهما على الحال والاخر على حال او ينزل احدهما على زمان والاخر على زمان من امثلة ذلك من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ايما ايهاب دبق فقد طهر - 00:20:53ضَ
هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ان كل ايهاب يدبغ فانه يطهر مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الميتة لا تنتفع منها بايهاب ولا عصب كيف نجمع بين الدليلين - 00:21:13ضَ
هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما ايهاب دبغ فقد طهر في الحديث الثاني قال لا تنتفعوا من الميتة لايهاب ولا عصا هنا نهي عن انتفاع بالميتة حتى من جلد الميتة - 00:21:33ضَ
فجمع العلماء رحمهم الله بين الدليلين بان نزلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا على حال لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب على حال وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبق فقد طهر على حال اخرى - 00:21:53ضَ
فقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة اه اه نعم لا تنتبهوا من الميتة لايهاب ولا عصب المقصود بالايهاب هنا الجلد قبل الدبغ. فنزل النهي عن الانتفاع الايهاب قبل ما يدبر - 00:22:14ضَ
ونزل قول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبغ فقد طهر على الجلد بعد الدبك وهنا حصل الجمع بين الدليلين وحينئذ يتضح لنا ان الجلد قبل دبغه انه لا يصح الانتفاع به - 00:22:38ضَ
وبعد الدبغ فانه يصح الانتفاع به او ينزل هذا على زمان وهذا على زمان هذا على زمان وهذا على زمان من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نعم - 00:22:56ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم او حديث جابر رضي الله تعالى عنه حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية بمكة - 00:23:15ضَ
جابر يقول صلى الظهر يوم التروية بمكة ابن عمر يقول صلى الظهر يوم التروية بمنى فكيف الجمع هنا تقابل الدليلان تعارض الدليلان جابر يقول بمكة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:23:29ضَ
يقول منى حمل او جمع العلماء رحمهم الله تعالى هذا على زمان وهذا على زمان فقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم جمع اه صلى الظهر اولا او صلى الظهر - 00:23:48ضَ
الظهر في اول وقتها في زمنها الاول بمكة. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم اه يوم النحر انا قلت يوم التروية يوم النحر يوم النحر هل صلى الظهر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:11ضَ
في مكة اوصى الله بمنى. جابر يقول صلاها بمكة. ابن عمر يقول صلاها بمنى جمع العلماء رحمهم الله بين الدليلين بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في اول وقتها - 00:24:31ضَ
في مكة ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر مرة اخرى فجمع هذا على على زمان وهذا على زمان هنا الصلاة حصلت في اول الوقت وهنا حصلت ما بعد اول - 00:24:48ضَ
الوقت هذا المسلك الاول وهو مسلك الجمع المسلك الثاني يقال لك المؤلف فالترجيح والتعارض هو التناقض فلذلك لا يكون في خبرين. لانه يلزم كذب احدهما سيأتينا ان شاء الله او نسق احدهما - 00:25:12ضَ
فان امكن الجمع بان ينزل على حين حالين او زمنين جمع فان لم يمكن اخذ بالاقوى والارجح المسلك الثاني المسلك الثاني مسلك النسخ يعني المسلك الثاني مسلك النسخ اذا لم يمكن - 00:25:34ضَ
الجمع بين الدليلين بحيث تقابل الدليلين الدليلان وتخالفا ولم يمكن ان نجمع بينهما بان ننزل هذا على حال وهذا على حال او هذا على زمان وهذا على زمان فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:25:54ضَ
الى النسب والنسخ يشترط له شرطان الشرط الاول عدم امكان الجمع كما سلف الشرط الثاني معرفة الدليل التاريخ الشرط الثاني معرفة التاريخ بان نعرف المتقدم من المتأخر فاذا تقابل الدليلان ولم يمكن وعرفنا ولم يمكن الجمع - 00:26:15ضَ
وعرفنا المتقدمة من المتأخر فاننا نصير الى النسخ. وان المتأخر منهما ناسخ للمتقدم ومن امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. هنا امر هنا نهي - 00:26:41ضَ
امر بزيارة القبور وقد نهى عن زيارة القبور. هنا تقابل الدليلان وتعارض ولم يمكن الجمع بينهما وقد عرفنا المتأخر النهي كان في اول الامر خشية تعظيم القبور الذي هو وسيلة من وسائل الشرك. فلما استقر الايمان في في القلوب امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:03ضَ
زيارة القبور وهنا عرف المتقدم من المتأخر. هنا نصير الى النسق ومن الامثلة على ذلك يعني من الامثلة على ذلك حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:27:33ضَ
الثيب بالثيب الجلد والرجل والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجل في حديث عبادة عقوبة الزاني المحصن يقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:55ضَ
الجلد والرجل حديث معاذ حديث ماعز والغامدي واليهوديين الذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد النبي عليه الصلاة والسلام. هنا تقابل الدليلان هل عقوبة الزاني المحصن هل هي الرجم فقط - 00:28:19ضَ
اول رجل مع الجلد في حديث ماعز ان النبي صلى الله عليه وسلم رجمه. كذلك ايضا الغامدية الى اخره في حديث عبادة الجد والرجل. تقابل الدليلان. قال الامام احمد رحمه الله حديث عبادة كان اول - 00:28:44ضَ
بمعنى انه منسوخ. وكان في اول الامر يجلد الزاني المحصن ثم يرجم ثم بعد ذلك نسخ واقتصر على الرجم هذا المسلك الثاني المسلك الثالث الترجيح اما المسلك الثالث يسار الى الترجيح واطال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالترجيح فقال - 00:28:59ضَ
الترجيح اما ان يكون من جهة السند كما سيأتينا. واما ان يكون من جهة المتن. واما ان يكون من جهة امر خالد نعم من جهة امر خارج يعني خارج عن السند وعن المتن - 00:29:28ضَ
والاصوليون يذكرون مرجحات كثيرة جدا وخصوصا فيما يتعلق العلل نعم وخصوصا علة القياس يذكرون انت ارجع الى كتاب الامدي رحمه الله تعالى تجد انه ذكر ما يقرب من مائة صفحة - 00:29:43ضَ
في في المرجحات المرجحات واختصر المؤلف رحمه الله المؤلف رحمه الله اتى زبدة هذه المرجحات التي تكون بين تكون بين الادلة فاذا اه لم يمكن الجمع ولم يمكن النسق بحيث لم لم نعلم التاريخ لا نعرف التاريخ. لا نعرف المتقدم المتأخر وتقابل الدليلان - 00:30:02ضَ
فاننا نصير الى الطريق الثالث من طرق درء تعارض الادلة وهو الترجيح بين الادلة وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الترجيح اما ان يكون من جهة السند واما ان يكون من جهة المتن من جهة السند وله صور - 00:30:30ضَ
من جهة المتن وله صور من جهة امر اخر خارج عن السند والمتن وهذا ايضا له صور. نعم هذا ايضا له صور. وقبل ان ننتقل الى الطريق الثالث وهو طريق - 00:30:51ضَ
الترجيح ذكر المؤلف رحمه الله ان التعارض يشترط فيه الا يكون بين خبرين يعني لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين خبرين. لماذا؟ لان التعارض بين خبرين يلزم من ذلك اذا اذا قلنا بانه يوجد تعارض بين خبرين - 00:31:08ضَ
بحيث يتقابلان ويخالف احدهما الاخر يلزم من ذلك ان يكون احد الخبرين كذبا وخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجماع منزه عن الكذب. فلا يمكن ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث - 00:31:31ضَ
عن خروج الدجال في اخر الزمان ويخبر في حديث اخر عن عدم خروج الدجال في اخر الزمان. هذا غير ممكن. بحيث يتقابل الدليل او يخبر عن خروج الدابة وفي حديث اخر يخبر عن عدم خروج الدابة بحيث يتقابل الدليلان ويتعارضان - 00:31:51ضَ
هذا غير ممكن ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى فلذلك لا يكون في خبرين لانه يلزم كذب احدهما وخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن الكذب بالاجماع. يعني نقول بانه منزه عن الكذب - 00:32:11ضَ
الاجماع قال لك ولا في حكمين يعني قول المؤلف رحمه الله انه ما يمكن التعارض في حكمين هذا فيه نظر لان التعارض انما هي في الاحكام التعارض انما هي في الاحكام فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الادلة - 00:32:35ضَ
في الجمع في الجامعة وفي النسخ انما هي في الاحكام لكن مراد المؤلف رحمه الله انه اذا يعني في حكمين امر ونهي وحضر واباحة هذا موجود التعارض. لكن مراد المؤلف - 00:32:59ضَ
رحمه الله انه اذا وجد التعارض فانه آآ يوجد ما يوفق بين هذا التعارض هذا هو مراد ولا هو التعارض النماهية؟ في الادلة التي تؤخذ منها الاحكام. فيوجد التعارض بين الامر والنهي وبين الحظر وبين - 00:33:13ضَ
الاباحة فقوله في آآ في في آآ ولا بين حكمين هذا ظاهره فيه نظر هذا الكلام ظاهره في نظر لان ان التعارض انما هي بين الادلة التي تؤخذ منها الاحكام. فالاحكام يحصل فيها التعارض وكما ذكرنا. نعم كما تقدم - 00:33:34ضَ
حكم الانتفاع بجلد الميتة هل ينتفع به او لا ينتفع به؟ بعد الدبغ الى اخره يتعارض بين احكام حكم جلد الميتة هل هو طاهر؟ هل هو نجس؟ هذا تعارض بين احكام هل يباع او لا يباع؟ يعني ينتفع به او لا ينتفع به؟ هذا تعارض بين احكام لكن - 00:33:54ضَ
هذا المؤلف رحمه الله انه اذا حصل هذا التعارض بين هذه الاحكام فهناك ما يوفق بين هذا التعارض وكما ان درع التعارض بين الادلة اما ان يكون في الطريق الاول بالجمع الطريق الثاني بالنسخ. الطريق الثالث - 00:34:11ضَ
يكون الترجيح كما بين المؤلف قال لك والترجيح اما في الاخبار فمن ثلاثة اوجه لان الترجيح نعم الترجيح اما ان يكون في الاخبار واما ان يكون في الاقيسة اذا كان في الاخبار اما ان يكون من جهة السند او من جهة المتن - 00:34:31ضَ
او من جهة امن الخارج امر خارج عن السند او المتن كما سيأتينا واما ان يكون في الاقهزة وهذا ايضا له صور آآ تتبين باذن الله من خلال قراءة المؤلف - 00:35:00ضَ
قال لك اه اه فمن ثلاثة اوجه هذا ما يتعلق بالترجيح من جهة الاخبار. ذلك فمن ثلاثة اوجه السند السند هو سلسلة اسماء الرواة. السند هو سلسلة اسماء الرواة فيرجح بكثرة الرواة لانه ابعد عن الغلط - 00:35:14ضَ
وقال بعض الحنفية لا كالشهادة اذا تعارظ عندنا دليلان احد الدليلين رواته اكثر واحدهما رواته اقل فهل يرجح بكثرة الرواة؟ او لا يرجح بكثرة الرواة قال لك المؤلف رحمه الله الجمهور على انه يرجح بكثرة الرواة - 00:35:40ضَ
ودليلهم على ذلك يعني جمهور الاصوليين انه اذا تقابل دليلان ولم يمكن ان نجمع بينهما ها الا بالترجيح بكثرة الرواة فاننا نصير الى الترجيح بكثرة الرواة وهذا ما عليه جمهور الاصوليين - 00:36:09ضَ
ودليلهم على ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال بان الترجيح بكثرة الرواة ابعد عن الغلط يقول بان الترجيح بكثرة الرواة يقول لك ابعد عن غلط الرأي الثاني انه لا يرجح بكثرة الرواة - 00:36:28ضَ
وهذا قال به بعض الحنفية بعض علماء الاصول من الحنفية ودليلهم على ذلك قال لك المؤلف كالشهادة كما انه لا يرجح بكثرة الشهود نعم لا يرجح بكثرة الشهود فلو تعارض عندنا بينتان - 00:36:46ضَ
هذا رجل معه شاهدان وهذا رجل معه عشرة شهود لا يرجح بكثرة الشهود. لا نلغي البينة الاولى لا وانما يسار الى ما ذكر العلماء رحمهم الله من احكام تعارض البينات ولا يرجح بكثرة الشهود - 00:37:03ضَ
فقال لك كما انه لا يرجح بكثرة الشهود كذلك ايضا لا يرجح بكثرة الرواة لكن ما عليه جمهور اه الاصوليين انه بكثرة الرواة نعم ما عليه جمهور الاصوليين انه يرجح بكثرة الرواة فاذا كان هذا الدليل رواته - 00:37:22ضَ
فانما فانه يرجح على غيره. ومن الامثلة على ذلك الاحاديث الدالة على تحريم ربا الفضل يرجح على ما دل على اباحة ربا الفضل لان احاديث تحريم ربا الفضل نعم رواته اكثر نعم رواته اكثر فمن رواة ابو هريرة وابو سعيد وغيرهما - 00:37:46ضَ
عبادة الى اخره حديث ابي سعيد وحديث عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احاديث ابن عمر الى اخره المهم بان رواته اكثر من ذلك حديث ابي سعيد وحديث عبادة ان النبي قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر - 00:38:16ضَ
الملح بالملح مثلا بمثل سواء يدا بيد الى اخره. فمن زاد او استزاد فقد اربى. ومثل ذلك حيث ابي هريرة وحديث ابن عمر لذلك حديث تحريم ربا الفضل اكثر من - 00:38:39ضَ
الادلة الدالة على اباحة ربا الفضل كما في كما في حديث اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه قال لك وبكون راويه اضبط واحفظ وبكونه اروع اورع واتقى يعني الترجيح من جهة السند - 00:38:56ضَ
اهله صور الصورة الاولى ما يتعلق بكثرة الرواة الصورة الثانية ما يتعلق بكون راويه اضبط واحفظ من الامثلة على ذلك نعم من الامثلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم او ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:39:20ضَ
انه قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة هذا اختلف العلماء رحمهم الله في رفعه ووقته الذين اوقفوا الحديث على حذيفة حديث حذيفة لا اعتكاف الا في المساجد ثلاثة الذين اوقفوا الحديث واوردوه موقوفا على حذيفة اظبط واحفظ - 00:39:44ضَ
ممن روى الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهنا ترجيح من جهة حفظ الراوي واتقانه وظبطه لروايته. فالذين اوقفوه على حذيفة هم احفظ واتقن ممن رواه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:07ضَ
ايضا قال المؤلف وبكونه صاحب القصة او مباشرها دون الاخر ايضا هذا من صور الترجيح في السند ان يكون احد الدليلين المتقابلين ان يكون اه اه احد رواة هذين الدليلين هو صاحب القصة - 00:40:32ضَ
او من باشر القصة ومن ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بسلف. وماتت رضي الله تعالى عنها بسلف ميمونة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تزوجها وهو وهي وهو حلال - 00:40:59ضَ
ابن عباس كما في صحيح مسلم روى ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام بعد ان احرم فميمونة صاحبة القصة وهي ادرى واعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس - 00:41:25ضَ
فيرجح حديث ميمونة على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لان ابن عباس ليس هو صاحب القصة وليس ومن المعلوم ان صاحب القصة هو ادرى بحاله وشأنه وقصته من غيره - 00:41:44ضَ
كذلك ابو رافع السفير بينهما باشر القصة السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله تعالى عنها ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة فهو حلال - 00:42:04ضَ
فميمونة تقول بانه تزوجها وهو حلال ابو رافع يقول تزوجها وهو حلال وهنا تقدم رواية ميمونة التي باشرت القصة صاحبة القصة وابو رافع الذي باشر القصة على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. اه. هذه صور. نعم هذه صور ذكرها المؤلف رحمه الله - 00:42:22ضَ
الله تعالى للترجيح من جهة ترجيح في الاخبار من جهة السند قال لك والمتن فيرجح بكونه ناقلا عن الاصل نعم ايضا الترجيح من جهة المتن له صور السورة الاولى ان يكون هذا المتن - 00:42:48ضَ
ناقلا عن الاصل فانه يرجح على المبقي على الاصل. فاذا وجد متنان احدهما ينقل عن الاصل يعني عن البراءة والاخر يبقي على الاصل على البراءة. فاننا نقدم الناقل عن الاصل - 00:43:14ضَ
من امثلة ذلك حديث نعم من امثلة ذلك حديث بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنه. وهذا ايضا مما مما يرجح به يعني الحديث هذا فيه عدة مرجحات. منها كثرة الرواة - 00:43:37ضَ
ايضا يصلح دليلا لما تقدم اه الترجيح من جهة السند بكثرة الرواد بشرى رضي الله تعالى عنها حيث بشرى روت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مس ذكره فليتوضأ - 00:43:54ضَ
من مس ذكره فليتوضأ طلق بن علي عن ابيه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل يا رسول الله يمس ذكره في الصلاة اعليه وضوء؟ قال النبي وسلم انما انما هو بضعة منك - 00:44:14ضَ
فكثير من العلماء رجح حديث بشرى على حديث طلطي بن علي عن ابيه وش وجه الترجيح؟ من عدة اوجه؟ اولا كثرة الرواة نعم كثرة الرواد في حديث بشرى رواته اكثر - 00:44:33ضَ
ايضا من اوجه الترج هذا من جهة السند ومن جهة المتن ايظا فان حديث بشرى ينقل عن الاصل لان الاصل البراءة. هو ينقل الان عن البراءة. وان من مس ذكره - 00:44:48ضَ
عليه ان يتوضأ بخلاف حديث طلق ابن علي فانه يبقي على البراءة وان من مس ذكره فانه لا يجب عليه ان يتوظأ يقول لك المعلم رحمه الله تعالى من من صور الترجيح في المتن ان - 00:45:04ضَ
الناقل عن الاصل مقدم على ماذا على المبكي على الاصل. هذه الصورة الاولى. قال لك نحو المثبت اولى من النافي. هذه الصورة الثانية من من صور ذلك ما جاء في التعارض - 00:45:26ضَ
في رجم ماعز رضي الله تعالى عنه الرواد تعارظ هل حفر النبي صلى الله عليه وسلم لماعز او لم يحفر دماء حديث ابي سعيد قال فما حفرنا له ولا اوثقناه - 00:45:44ضَ
يقول ابو سعيد فما حفرنا له ولا اوثقناه والحديث الاخر قال فلما كان اه في الرابعة حفرنا له حفرة ايهما يقدم احدهما على الاخر؟ قال لك يقدم النافي على ماذا - 00:46:01ضَ
على المثبت فالذي نفى الحفر هذا مقدم على المثبت هذا وجه ويمكن ايضا نعم يمكن ان يصار الى الجمع بعض العلماء قال يقدم صار الى الترجيح. وبعض العلماء صار الى مسلك الجمع - 00:46:21ضَ
يقال بان ماعز رضي الله تعالى عنه لم يحفر له في اول الامر وانما حفر له في اخر الامر تنزل حديثين احدهما على حال والاخر على حال على حال اخرى - 00:46:40ضَ
وبعض العلماء صار الى الترجيح لكن كما تقدم لنا في درء التعارض اننا نصير الى ماذا؟ ها اذا امكن نصير الى ماذا الى الجمع ثم بعد ذلك الى النسخ مع العلم بالتاريخ ثم بعد ذلك الى الترجيح - 00:46:54ضَ
المهم هنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان المثبت اولى من النافل نعم المثبت اولى من النافل. ايه الذين اثبتوا الحفر يقول لك اولى ممن نفى الحفر وذكرنا ذلك - 00:47:12ضَ
قال لك والحاضر على المبيح عند القاضي الحاضر على المبيح يعني اذا اجتمع دليلان احد ما يدل على الحذر واحدهما يدل على الاباحة فهل يقدم الحاضر على المبيح؟ يحاول المبيح على الحاضر؟ هذا اشار المؤلف رحمه الله الى الخلاف في هذه المسألة ومن امثلة ذلك قول الله - 00:47:28ضَ
عز وجل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف الله سبحانه وتعالى نهى عن الجمع بين الاختين النكاح لكن هل يدخل في ذلك الجمع بين الاختين في ملك اليمين - 00:47:58ضَ
بمعنى ان يشتري اختين ملك يمين ويطأهما الى اخره ومن امثلة ذلك ايضا هذه المسألة خالف فيها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الائمة يعني آآ هل له ان يجمع بين الاختين من الرضاع - 00:48:17ضَ
النكاح او لا هل له نجمع بين اختين من الله عز وجل قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. الاصل في ذلك الحل ودليل الحل قول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم وفي قراءة ما وراء ما وراء ذلك - 00:48:36ضَ
واحل لكم ما وراء ذلكم ما وراء ذلك الى اخره فالاصل في النساء الحلم هل يجوز للانسان ان يجمع في النكاح اختين من الرضاعة او هل يجوز له في النكاح - 00:48:54ضَ
اه في الوطء ان يجمع بين امتين في ملك اليمين الى اخره اما الجمع بين الاختين من النسب في النكاح هذا محرم بالاجماع لكن بقينا في الجمع بين الامتين في الوطء يشتريها بملك يمينه لا بعقد النكاح. هل يجوز ذلك او لا يجوز - 00:49:12ضَ
وهل يجوز ان يجمع بين الاختين من الرضاع في اه النكاح او لا يجوز الى اخره ها هنا تعارض حاضر ومبيح فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى والحاضر على المبيه عند القاضي - 00:49:34ضَ
القاضي ابو يعلى شيخ المذهب يقول لك بانه يقدم الحاضر على المبيح الحاضر على المبيح لكونه احوط لكون الحظر احوط وابرأ للذمة والرأي الثاني نعم انه يقدم المبيح على الحاضر لان الاصل الحل - 00:49:59ضَ
يقدم المبيع عن الحاضر لان الاصل قال لك لا المسقط للحد على الموجب له يعني يقول لك هذي هذي كم الصورة هذه انما الصورة الاولى الرابعة الصورة الرابعة اذا وجد عندنا - 00:50:26ضَ
دليلان احدهما يوجب الحد والثاني يسقط الحد فهل نقدم الموجب على المسقط او نقدم المسقط على الموجب. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا الموجب نعم ولا المسقط للحد عن موجب يعني ان الموجب للحد - 00:50:49ضَ
يرجح على المسقط على كلام المؤلف ان الموجب للحد يرجح على المسقط فاذا وجد دليلان احدهما يوجب الحد والثاني يسقط الحد فهل نقدم الموجب المسقط او المسقط عن موجب المؤلف رحمه الله تعالى يقول - 00:51:17ضَ
الموجب يقدم على المسقط ولهذا قال لك لا المسقط الموجب يعني انه لا يقدم المسقط على الموجب وانما يقدم الموجب على مسقط ومن امثلة ذلك من امثلة ذلك خلاف الظاهرية مع الجمهور - 00:51:42ضَ
اشتراط الحرز الظاهرية يقولون لا يشترط الحرز فمتى سرق وجب القطع ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم - 00:52:01ضَ
وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وهذه عامة سواء من حرز او من غير حرز. الرأي الثاني - 00:52:22ضَ
رأي جمهور العلماء قالوا يشترط الحرز وانه لا قطع الا من حرز واستدلوا على ذلك في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في سنن ابي داوود وغيره - 00:52:40ضَ
في في سرقة الثمر نعم في سرقة الثمر من اجرانه يعني المكان موضع التيبس فيه الذي يوضع فيه وييبس فيه الى اخره ففيه القطع ففي حديث عبد الله بن عمر - 00:52:56ضَ
اوجب القطع اوجب الحرص وانه لا قطع الا من حرز وما في حديث ابي هريرة في الاية العموم هذا يدل على نعم يدل على عدم وجوب الحرز فهذا من الامثلة لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه - 00:53:15ضَ
ومن ذلك ايضا خلاف الظاهرية مع الجمهور هل يشترط النصاب او لا يشترط النصاب الظاهرية يقولون يجب القطع في في قليل السرقة وكثيرها الجمهور لا يقطع الا اذا اه سرق نصابا فاكثر لحديث عائشة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطعوا - 00:53:37ضَ
الا في ربع دينار فصاعدا. المهم هنا موجب للحج ومسقط للحد الى اخره اذا تعارظ فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى انه يرجح الموجب المسقط وقال بعض العلماء بانه او بل جمهور العلماء جمهور العلماء - 00:53:59ضَ
يرون انه يرجح المسقط عن الموجب ويعضدون هذا يعضدون هذا بان الحدود تدرى بالشبهات كما جاء في الحديث وان كان ظعيفا وجاء عن ابن مسعود وهو ثابت قال لك ولا الموجب للحرية على المقتضي - 00:54:19ضَ
للرق نعم الموجب للحرية المقتضي للرق. يعني اذا تعارض عندنا دليلان احدهما يوجب الحرية والاخر يوجب الرب فايهما يقدم؟ يقول لك المؤلف يقدم المقتضي للرق على المقتضي للحرية المقتضي للرق المقتضي للحرية يقدم ومن امثلة ذلك - 00:54:39ضَ
حديث ابي هريرة مع حديث ابن عمر في من اعتق حديث ابي هريرة فيمن اعتق شركا له من عبد فان كان له ثمن يبلغ فان كان له مال يبلغ ثمن عبد - 00:55:07ضَ
سرى عليه العتق والا عتق منه ما عتق يعني حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وش سورة الحديث لو ان شخصا له جزء من رقيق. عندنا هذا الرقيق يملكه زيد وعمرو وبكر - 00:55:33ضَ
زيد اعتق نصيبه من هذا الرقيق ما الحكم هنا يسري عليه العتق اذا كان له مال اذا كان عنده غنى لو لو فرضنا ان الرقيق هذا قيمته عشرة الاف وعنده عشرة الاف يسري عليه - 00:55:54ضَ
العتق ويسدد لشركائه نصيبهم طيب اذا لم اذا كان فقيرا ها وش قال النبي سلم؟ قال عتق عليه ما عتق. بمعنى انه يبقى مبعظا احسنت. يبقى مبعظا وهنا يأتي المباحظ - 00:56:14ضَ
فيكون بعضه حر بقدر ما اعتق من والباقي رقيق هذا ما دل عليه حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه طيب عندنا حديث ابن عمر ابن عمر وش قال فيها النبي قال - 00:56:36ضَ
والا استسعي العبد غير مشقوق عليه حديث ابن عمر دل على ان الرقيق يستصحى يعني لا يكون رقيقا وانما يقال للرقيق ماذا؟ يقال له اعمل حتى تسدد للشريكين الاخرين نصيبهم - 00:56:52ضَ
فهل نقول اذا هذا الفقير اعتق نصيبه هل نقول بان هذا الرقيق يصبح رقيقا في الباقي يكون مبعظا او نقول بانه يستعصى يستسعى احدهما يقتضي الرق حديث ابي هريرة يقضي الرق وهو في الصحيحين. حيث ابن عمر ايضا في الصحيحين - 00:57:15ضَ
يقتضي ماذا؟ الحرية واننا نطالبه بان يسعى حتى يسدد لشركائه بقية نصيبهم فهل نرجح حديث ابي هريرة او نرجح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؟ المؤلف ماذا يرى نعم - 00:57:37ضَ
ان المقتضي للرق يرجح على المقتضي للحرية قال لك المؤلف رحمه الله تعالى او ومن خارج او امر خارج مثل ان يعضده كتاب او سنة او اجماع او قيء ذكر ان الترجيح في الاخبار اما ان يكون من جهة السند وذكر له صورا - 00:57:59ضَ
واما ان يكون من جهة المتن وذكر له صورا واما ان يكون من جهة امر خارج وذكر له صورا يعني خارج عن وخارج عن عن السند هذا الذي يكون خارجا عن المتن وخارجا عن السند - 00:58:28ضَ
هذا ايضا له صور. الصورة الاولى نعم قال لك مثل ان يعبده كتاب او سنة او اجماع او قياس. نعم يعني يعضده يعني احد الدليلين المتعاضدين يعضده دليل اخر احد الدليلين المتعارضين يعبده دليل اخر - 00:58:46ضَ
مثال ذلك حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وهذا يشمل - 00:59:11ضَ
ما اذا ذكرها في اوقات النهي حديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر - 00:59:29ضَ
حتى تغرب الشمس هنا تعارض الدليلان حديث ابي سعيد ينهى عن الصلاة حديث انس يأمر بالصلاة من نام عن صلاته ونسي الصلاة المفروضة حتى في اوقات النهي رجح العلماء حديث انس - 00:59:46ضَ
في مسلم على حديث ابي سعيد في الصحيحين لماذا؟ قالوا لانه يعضده دليل اخر وهو يعضده المسارعة في ابراء الذمة. والمسابقة الى الخيرات فاستبقوا الخيرات والسارع الى مغفرة من ربكم الى اخره - 01:00:07ضَ
قال لك السورة الثانية كتاب او سنة او اجماع او قياس او يعمل به الخلفاء الاربعة او صحابي غيره يعمل به الخلفاء الاربعة يعني اذا تعارض الاله واحد الدليلين يعمل به الخلفاء الاربعة - 01:00:25ضَ
فانه يكون مرجحا في حيث العرباض بسارية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عظوا عليها بالنواجذ من امثلة ذلك الجهر بالبسملة - 01:00:52ضَ
عمل جهر بالبسملة اكثر الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يجهر بالبسملة وهذا ايضا يمكن ان يكون ترجيح من جهة السند وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالبسملة. كان حديث ابي هريرة - 01:01:10ضَ
فهنا الان تعارض دليلان عمل الخلفاء عدم الجهر بالبسملة ولهذا حيث انس في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين - 01:01:30ضَ
فقوله يفتتحون الصلاة والحمد لله رب العالمين هذا يدل على ماذا يدل على عدم الجهر بالبسملة. فقالوا بان هذا نعم هذا مرجح. نعم قالوا هذا مرجح قال او صحابي يعني غير - 01:01:50ضَ
صحابي غير الخلفاء نعم وغير الخلفاء ومن الامثلة على ذلك نعم من الامثلة على ذلك ما تقدم ما تقدم فيما اذا تعارض اذا تعارض ما يوجب الحد وما يسقط الحد - 01:02:06ضَ
نرجح ما يسقط الحد لانه ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه ثبت عن ابن مسعود ان انه قال ان تدرى بالشبهات هذا ثابت عن ابن مسعود - 01:02:31ضَ
صحيح وهذه مسألة يعني الحدود هل تدرى بالشبهات؟ هذه مسألة كبيرة ويختلف فيها الائمة مع الظاهرية الظاهرية ما يرون الشيء اسمه شبهة يعني ما ارى شيء اسمه شبهة اذا ثبت الحد يجب ان يقام. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد - 01:02:46ضَ
مئة جلدة ثبت الحج يجب ان يقام لا يضر للشبهات الجمهور يقولون بالشبهة وان الحدود تسقط او تسقط بالشبهات الحوت تسقط بالشبهات والحديث الوارد في هذا ضعيف انما جاء ثابتا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الحوت تدرى بالشبهة - 01:03:14ضَ
وانت اذا قرأت في كتب الفقهاء رحمهم الله وخصوصا الحنفية رحمهم الله الحنفية عندهم ضعف فيما يتعلق بالسياسة الشرعية واحسن المذاهب فيما يتعلق بالسياسة الشرعية ومذهب الامام مالك مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى هو احسن المذاهب فيما يتعلق بالسياسة الشرعية - 01:03:38ضَ
اذا قرأت في كتب الحنفية او حتى في كتب الحنابلة رحمهم الله وحتى في كتب الشافعية تجد انهم كثيرا ما يسقطون حود بالشبهات فمثلا في حد السرقة تجد شبهة في السارق - 01:04:05ضَ
شبهة في المال المسروق شبهة في الحرز شبهة في كيفية السرقة شبهة في المسروق منه الى اخره حتى لا يكاد يقام حد وهذا لا شك انه ضعيف وان مذهب الظاهرية يظهر لي والله اعلم انه اقوى - 01:04:23ضَ
وان انه متى ثبت الحد فانه يجب ان يقام من من امثلة على ذلك لو زنا بامة له فيها شرك هذه الامة يملكها خمسة جاء شخص احد هؤلاء الخمسة وزن بها - 01:04:42ضَ
هل عمل هل هذا عمل محرم وليس محرما ما دمنا نحكم بانه محرم حكمنا بانه زنا لا ليس هناك خيار ثالث اما ان يكون محرما واما ان يكون غير محرم - 01:04:59ضَ
اما ان اكون زنا واما يكون غير زنا الجمهور يسقطون عنه الحد. قالوا للشبهة لانه يملك شيئا منه هذه الامة او مثلا سرق من هذه الشركة الكبيرة وله سهم فيها. وهذه الشركة فيها مليون سهم. كسر القفوة - 01:05:15ضَ
واخذ المال هل هذا سرقة وليس سرقة الجمهور يقولون ما دام انه سرق من هذا المال الذي له فيه شرك شركة فان هذه شبهة تدرأ عن الحد الظاهرية ما دام ان العمل محرم نحكم بانه محرم يجب ان يقام عليه الحد. المهم - 01:05:34ضَ
انا احب ان يعني استطرادا لهذا ننبه ان مسألة الشبهة هذه يتطايع فيها الفقهاء رحمهم الله حق يتوسعوا فيها كثيرا حتى لا تكاد اه اه تقام او يقام حد الى اخره - 01:05:55ضَ
من الامثلة على هذا كما ذكرت حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ابن مسعود او الاثر الوارد عن ابن مسعود وهو ثابت عنه ان الحوت تدرى بالشبهات. يعني يمكن ان نمثل على هذا - 01:06:13ضَ
اذا سرق الاب من ابنه هذي صح ممكن يقال بانها شبهة في حديث ابي سعيد وحيث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بان الولد وماله لابيه انت ومالك لابيك هنا - 01:06:29ضَ
هنا ممكن لكن ان نفتح الباب على مصراعيه هذا فيه نظر مع وجود الادلة المحكمة في ايجاد الحدود قال او يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه اخرون او ينقل عن الراوي خلافه. ايضا - 01:06:44ضَ
اذا اختلف في الوقف والرفع وهذه مسألة ايضا مهمة جدا هذي مسألة مهمة جدا الرواة قد يختلفون في الحديث هل هو مرفوع او موقوف الى اخره كثير من المتأخرين اليوم - 01:07:07ضَ
يقدمون الرفع على الوقف. يقولون لان من رفع معه زينة علم فيقدم على من اوقف. وهذا خلاف طريقة الائمة الائمة لا لا يقدمون المرفوع مطلقا. بخلاف ما عليه المتأخرون ولهذا تجد ان المتأخرين صححوا كثيرا من الاحاديث بناء على هذه القاعدة - 01:07:27ضَ
وهو خلاف ما عليه الائمة وتجد ان ائمة هذا الشأن ونقاد الحديث يضاعفون هذا الحديث ومع ذلك يأتي المتأخرون ويصححون هذا الحديث بناء على هذه القاعدة والصحيح في هذه المسألة انه اذا تعارض - 01:07:52ضَ
رواة الرفع ورواة الوقف انه ينظر الى قرائن الاحوال وما تحتف به المسألة فقد يكون من اوقفه اكثر واضبط وضربنا لهذا مثلا نعم ظربنا لهذا مثلا من امثلة ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه - 01:08:14ضَ
تعارض من يرفعه مع من يقفه. فهناك من رواه موقوفا. وهم اضبط واحفظ ممن رواه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة ايضا من من الصور او ينقل عن الراوي خلافه - 01:08:35ضَ
فيتعارض روايتان ويبقى الاخر سليما ايضا من الصور الدرس الثاني متى يبدأ اليوم ما في درس ثاني ناخذ لا بأس المؤلف رحمه الله تعالى او ينقل عن الراوي خلافه فيتعارظ روايته - 01:09:00ضَ
ايضا اذا روى الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مرفوعا ونقل عن هذا الراوي خلافه القاعدة ان العبرة بما روى الراوي لا بما رآه الراوي. ومن الامثلة على ذلك الامثلة - 01:09:46ضَ
على ذلك ما ورد او ما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بايفاء اللحى وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 01:10:09ضَ
انه كان يأخذ من لحيته فوق القبضة هنا تعارظ ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنه على ما رآه القاعدة انه يقدم ما رواه الراوي على ما رآه او يكون مرفوعا والاخر مسندا. يعني اذا كان - 01:10:21ضَ
آآ مرسلا. نعم. اذا كان احد الحديثين ورد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم والاخر ورد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك ان المرفوع مقدم لان المرسل نوع من انواع الحديث الظعيف وهذا - 01:10:49ضَ
طاهر نعم لا اشكال فيه قال المؤلف رحمه الله تعالى واما في المعاني يعني الاقيسة لما تكلم المؤلف رحمه الله عن صور الترجيح في الاخبار وان الترجيح في الاخبار له ثلاث مراتب اما ان يكون من جهة السند وهذا له صور واما ان يكون من جهة المتن وهذا له صور - 01:11:08ضَ
واما ان يكون من جهة امر خارج عن المتن وعن السند وهذا ايضا له صور الان شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان صور الترجيح في قال قال رحمه الله تعالى - 01:11:32ضَ
فترجح العلة والترجيح من جهة الى اخره هذا اطال فيه الاصوليون كثيرا. نعم حتى اطال فيه الاصوليون كثيرا اذا رجعت الى كتب مطولة عند الاصوليين تجد انهم اطالوا كثيرا فيما يتعلق بالترجيح من جهة - 01:11:53ضَ
وخصوصا من جهة العلة قال رحمه الله فترجح العلة بموافقتها لدليل اخر من كتاب او سنة او قول صحابي او خبر مرسل او خبر مرسل يقول المؤلف رحمه الله اذا وجد عندنا قياسات - 01:12:17ضَ
تعارض هذان القياسات احد هذين القياسين علته يعضدها دليل اخر والقياس الاخر علته لا يعضدها دين اخر فيقول لك نرجح القياس الذي علته يعبدها دليل اخر سورة المسألة عندنا قياسات تعارض هذان - 01:12:49ضَ
القياسات احدهما علته يعضدها دليل اخر والاخر علته لا يعبدها دين اخر فنرجح القياس الذي علته يعضدها كما قال المؤلف شيء اخر من كتاب او سنة او قول صحابي او خبر - 01:13:22ضَ
مرسل من امثلة ذلك من امثلة ذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلا بمثل سواء بسواء - 01:13:53ضَ
فمن زاد او استزاد فقد اربى حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه دل على جريان الربا في الاصناف الاربعة. البر الشعير والتمر والملح ما هي العلة عن ما هي - 01:14:21ضَ
العلة في هذه الاصناف الاربعة هذا موضع خلاف الائمة رحمهم الله تعالى الرأي الاول ان العلة بين هذه الاصناف الاربعة هو الطعم مع الوزن او الطعم مع الكي. كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى - 01:14:39ضَ
الرأي الثاني رأي الحنفية والحنابلة ان العلة هي الكي هون الان تعارض عندنا علتان هل العلة الكيل او العلة الطعم مع الوزن او الطعم مع الكي تعارض هنا علتان عند الحنفية والحنابلة - 01:15:03ضَ
ان العلة هي الكيد وعلى هذا يجري الربا في الاشنان وان كان غير مطعون فيقولون الربا يجري في الاسنان قياسا على البر والشعير والعلة هي الكي الرأي الثاني ان الربا لا يجري في الاسنان - 01:15:28ضَ
لان العلة هي الطعم مع الكيل او الطعام مع الوزن والأشنان هذا ليس مطعوما هذا ليس مطعوم وهنا تعارض قياسان وعلتان فايهما يقدم نقول التعليل بالطعم مع الكيل او الطعم مع الوزن هذا مقدم - 01:15:50ضَ
على التعليل بالكيد والقياس بان الربا لا يجري في الاسنان مقدم على القياس بان الربا يجري في الاسنان ويدل لهذا ان التعليل بالطعم مع الكيلو الطعم مع الوزن هذا ورد ما يعضده - 01:16:13ضَ
حيث معمر ابن عبد الله في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل. فهذا الحديث يعبد ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله تعالى - 01:16:31ضَ
نقف على هذا نواصل ان شاء الله غدا اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه - 01:16:46ضَ